تعرف على شرط عدم جواز استئناف الحكم الانتهائي الصادر من محاكم الدرجة الأولى وفقًا لأحكام النقض الحديثة وشرح تطبيقي لقواعد الاختصاص القيمي في القانون المصري.
شرح قانوني لعدم جواز استئناف الحكم الانتهائي من محكمة ابتدائية
يعتبر عدم جواز استئناف الحكم الانتهائي الصادر من محاكم الدرجة الأولى من المبادئ الجوهرية في نظام التقاضي المصري،
ويستند إلى حدود الاختصاص القيمي التي وضعها قانون المرافعات.
وتثار هذه المسألة عند صدور أحكام ابتدائية في دعاوى مالية ذات قيمة محددة، حيث يمنع القانون استئنافها إذا لم تتجاوز الحد المنصوص عليه.
في هذا المقال، نستعرض:
- نصوص القانون المتعلقة بالاختصاص القيمي.
- كيفية تحديد قيمة الدعوى.
- مواقف محكمة النقض عند الطعن في هذه الأحكام.
- أثر الخطأ في تقدير النصاب على جواز الاستئناف.
- تطبيقات قضائية حديثة على مبدأ عدم جواز الاستئناف.
⚖️ ما هو الحكم الانتهائي الصادر من محاكم الدرجة الأولى؟
الحكم الانتهائي هو الحكم الذي يصدر عن المحكمة الابتدائية ولا يجوز استئنافه، وذلك إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب القيمي المحدد قانونًا.
وقد نصت المادة 47 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أن:
“تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.”
💡 متى لا يجوز استئناف الحكم؟
وفقًا لأحكام النقض، فإن شرط عدم جواز الاستئناف يتحقق عندما:
- تصدر المحكمة الابتدائية حكمًا في حدود نصابها القيمي.
- تكون قيمة الدعوى قابلة للتقدير وثابتة من المستندات المقدمة.
- لا يكون هناك بطلان أو مخالفة للقواعد الجوهرية في الإجراءات.
مثال عملي: إذا حكمت المحكمة بمبلغ 5648 جنيهًا كقيمة رصيد إجازات، فلا يجوز استئناف هذا الحكم لأنه داخل النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية.
📝 كيف يتم تقدير قيمة الدعوى؟
طبقًا للمادة 37 من قانون المرافعات، تُقدر قيمة الدعوى بناءً على:
- الطلبات الأصلية للمدعي.
- ما يتضح من أوراق الدعوى والمستندات الرسمية.
- تقرير الخبير المعين من المحكمة.
⚖️ موقف محكمة النقض من الخطأ في تقدير النصاب
إذا قبلت محكمة الاستئناف طعنًا على حكم ابتدائي رغم أنه داخل النصاب الانتهائي، يكون حكمها معيبًا.
وقد أكدت محكمة النقض في أكثر من حكم أن:
“قبول الاستئناف شكلاً شرط لجواز الحكم في موضوعه، ومن ثم فإن مخالفة ذلك تستوجب النقض.”
📚 تطبيقات قضائية حديثة
💼 القضية الأولى (الطعن رقم 3635 لسنة 76 ق):
- الموضوع: صرف رصيد الإجازات.
- الحكم الابتدائي: إلزام جهة العمل بسداد 5648 جنيهًا.
- حكم النقض: الحكم نهائي ولا يجوز استئنافه.
💼 القضية الثانية (الطعن رقم 5996 لسنة 76 ق):
- الموضوع: صرف 6547.45 جنيهًا كرصيد إجازات.
- الاستئناف: قبلت المحكمة الاستئناف وأخطأت.
- حكم النقض: نقض الحكم لخطأ في تطبيق القانون، وقضت بعدم جواز الاستئناف.
تطبيقات محكمة النقض في الطعن على الأحكام الانتهائية
الحكم غير القابل للاستئناف أو ما يُعرف بـ عدم جواز استئناف الحكم الانتهائي الصادر من محاكم الدرجة الأولى، سواء كانت محكمة جزئية أو كلية،
مع بيان النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وفقًا لقواعد الاختصاص القيمي المنصوص عليها في قانون المرافعات،
وشرح الحالات التي يجوز فيها الطعن على الحكم الابتدائي رغم انتهائيتها، كنوع من الاستثناء القانوني لإمكانية قبول الاستئناف في بعض الأحوال الخاصة.
ملاحظة هامة: انصاب الانتهائي تم تعديله حيث أصبح ثلاثون الفا للحكم الصادر من المحكمة الجزئية، ومائتى الف للحكم الصادر من المحكمة الكلية.
عدم جواز استئناف الحكم الانتهائي الصادر من محاكم الدرجة الأولى شرطه
- برئاسة السيد القاضي / محمد سليمان ” نائب رئيس المحكمة “
- وعضوية السادة القضاة / عبد الباقي مفتاح ، علي كمونة ، أيمن حجاج و أحمد الشاذلي ” نواب رئيس المحكمة “
- بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود بدران.
- وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.
المرفوع من
السيد/ ميلاد سلوانس غبريال – مدير قضايا الهيئة القومية للاتصالات سابقاً، بصفته الشخصية ويعلن/ 5 شدياق – أرض الطويل – شبرا مصر.
لم يحضر أحد عن الطاعن.
ضد
السيد/ الممثل القانوني للشركة المصرية للاتصالات. ومقرها/ 26 شارع رمسيس – محافظة القاهرة.
حضر الأستاذ/ مدحت سلامة عن المطعون ضده.
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3635 لسنة 76 ق القضائية.
” الوقائع “
في يوم 20/3/2006 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/1/2006 في الاستئناف رقم 412 لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه،
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات، وفي 2/4/2006 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن، وفي يوم 12/4/2006 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن،
وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المثار من النيابة على النحو الوارد بالمذكرة،
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/12/2023 للمرافعة وبذات الجلسة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
حيث صمم كل من محامي المطعون ضدها والنيابة كل على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أيمن حجاج ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة٠
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في:
أن الطاعن أقام الدعوى رقم ۹۱۹ لسنة ۲۰۰۲ عمال أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها – الشركة المصرية للاتصالات – بطلب الحكم بإلزامها بأن:
تؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٥ بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ ٥٦٤٨ جنيهًا قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته،
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤١٢ لسنة ٩ ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ ٢٥/١/٢٠٠٦ حكمت بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه:
يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام.
أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول إنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم، بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
ومن المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها.
وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٧ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ – والذي صدر الحكم الابتدائي في ظله – على أن :
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه “،
وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى تُعتبر قابلة لتقدير قيمتها طبقاً للمادة ٣٧ من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين هذا المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها.
وكان الطاعن قد أقام دعواه المطعون على حكمها بطلب المقابل النقدي لرصيد إجازاته حتى تاريخ انتهاء خدمته والذي قدره خبير الدعوى من واقع الأوراق والمستندات – ودونما منازعة من الطرفين – بمبلغ ٥٦٤٨ جنيهًا،
فإن الدعوى تضحى مُقدرة قيمتها بهذا المبلغ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ولا يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف،
مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم جواز الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقَبِل – مع ذلك – الاستئناف شكلاً ثم حكم في موضوعه بإجابة المطعون ضدها لطلباتها،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب، وإذ كان قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم في موضوعه،
فإن من شأن نقض الحكم بسبب هذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يُغني عن النظر في أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف رقم ٤١٢ لسنة ٩ ق القاهرة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت بعدم جواز الاستئناف رقم ٤١٢ لسنة ٩ ق القاهرة، وألزمت المطعون ضدها مصاريف الطعن والاستئناف، وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5996 لسنة 76 بتاريخ 11 / 1 / 2024
الاستثناء القانوني لإمكانية قبول الاستئناف لحكم صادر في حدود النصاب الانتهائي
- برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد ” نائب رئيس المحكمة “
- وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، علي كمونة ، كريم غانم ” نواب رئيس المحكمة “
- وإسلام عمر المختار
- بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود بدران.
- وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.
المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ومقرها/ مبنى سنترال سوهاج العمومي – بجوار مسجد الشبان المسلمين – محافظة سوهاج.
حضر الأستاذ/ مدحت سلامة عن الطاعنة.
ضد
السيد/ محمود رفاعي محمد. المقيم/ نجع طرخان – قرية أولاد نصير – مركز سوهاج – محافظة سوهاج.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده.
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 29 من جُمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 11 من يناير سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5996 لسنة 76 ق القضائية.
” الوقائع “
في يوم 20/4/2006 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) الصادر بتاريخ 22/2/2006 في الاستئناف رقم 77 لسنة 80 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات، وفي 10/5/2006 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن،
وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/12/2023 للمرافعة
وبذات الجلسة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / كريم عادل غانم ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في:
أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الشركة المصرية للاتصالات – الدعوى رقم ٢٤ لسنة ۲۰۰۳ عمال أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم:
بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر المنصرفة له حال انتهاء خدمته في ١٣/٤/١٩٩٨.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره، دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي طبقاً للمادة ٦٩٨/١ من القانون المدني،
وبتاريخ ٢٧/١/٢٠٠٥ حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٧٧ لسنة ٨٠ ق أمام محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج
وبتاريخ ٢٢/٢/۲۰۰٦ قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده ٦٥٤٧,٤٥ جنيهًا مقابلاً نقدياً لرصيد إجازاته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه:
يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها
هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام
أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول إنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم، بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
ومن المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها.
وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٧ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ – والذي صدر الحكم الابتدائي في ظله – على أن :
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
الدعوى تُعتبر قابلة لتقدير قيمتها طبقاً للمادة ۳۷ من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين هذا المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها
وكان المطعون ضده قد أقام دعواه المطعون على حكمها بطلب المقابل النقدي المتبقي من رصيد إجازاته ومقداره ٤٥٥ يوماً، وهو ما تحددت قيمته وفقاً لبيانات راتبه المُقدمة أمام خبير الدعوى – وبما لا خلاف عليه – بمبلغ ٦٥٤٧,٤٥ جنيهًا،
بما تُقدر معه قيمة الدعوى بهذا المبلغ، ومن ثم يكون الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٢٧/١/۲۰۰٥ في ظل العمل بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ قد صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ولا يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف
مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم جواز الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقَبل – مع ذلك – الاستئناف المرفوع من المطعون ضده شكلاً
ثم حكم في موضوعه بإجابة المذكور لطلباته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب، وكان قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم في موضوعه
فإن من شأن نقض الحكم بسبب هذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بما يغني عن النظر في أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف رقم ۷۷ لسنة ٨٠ ق أسيوط ” مأمورية سوهاج “.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت بعدم جواز الاستئناف رقم ۷۷ لسنة ٨٠ ق أسيوط ” مأمورية سوهاج “،
وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن والاستئناف، ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
الطعن رقم 5996 لسنة 76 ق – جلسة 11/1/2024
الأسئلة الشائعة حول جواز الاستئناف للأحكام الانتهائية في قانون المرافعات المصري
1. ما هو الحكم الانتهائي في القانون المصري؟
2. متى يكون الحكم غير قابل للاستئناف؟
3. ما هي المادة القانونية التي تحدد الاختصاص القيمي؟
4. هل يمكن الطعن بالنقض على الحكم النهائي؟
5. ما أثر قبول استئناف حكم غير قابل للاستئناف؟
6. كيف تُحسب قيمة الدعوى في دعاوى الرصيد النقدي للإجازات؟
ختاما، رأينا أن أحكام محكمة النقض أكدت بوضوح أن عدم جواز استئناف الحكم الانتهائي الصادر من محاكم الدرجة الأولى – سواء كان الحكم صادراً عن محكمة جزئية أو ابتدائية – يُعد من المسائل المرتبطة بالنظام العام.
ويجب على القاضي مراعاته من تلقاء نفسه دون حاجة إلى دفع من الخصوم. ويُعتبر الحكم غير القابل للاستئناف نتيجة مباشرة لتطبيق قواعد الاختصاص القيمي، وبخاصة ما يتعلق بـ النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية.
🔔 إذا كنت طرفًا في دعوى قضائية، فاحرص على مراجعة قيمة الدعوى بدقة لتحديد ما إذا كان الحكم قابلًا للطعن بالاستئناف أو يجب اللجوء إلى الطعن بالنقض مباشرة عند توافر شروطه.
📞 للاستشارات القانونية المتخصصة في قضايا الطعن، التقاضي، أو التحقق من جواز الاستئناف وفقًا لقانون المرافعات المصري، لا تتردد في التواصل معنا!