تعرف علي اجراءات رد القاضي (153مرافعات)

للأهمية تعرف علي اجراءات رد القاضي لمنعه من نظر الدعوي وفقا لنص المادة 153 مرافعات وهما طريقان بتقرير يكتب بقلم كتّاب المحكمة و الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وفقا لنص المادة 154 مرافعات ويتعرض البحث لشروط قبول طلب رد القاضي و قيمة الكفالة المطلوبة و المحكمة المختصة بنظر الرد .

اجراءات رد القاضي في المادة 153 مرافعات

اجراءات رد القاضي 153 مرافعات

المادة 153 مرافعات تنص علي

  • يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتّاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له.
  • وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتّاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة.
  • وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده.
  • وتختص بنظر طلب رد المستشار* بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضواً فيها.

  اجراءات الرد طبقاً للمادة 153 مرافعات

كيف يتم الرد ؟
لرد القضاة طريقتان :

الطريقة الأولي وهي التي أشار إليها نص المادة 153 من قانون المرافعات الفقرة الأولي

وطبقاً للنص يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير .

الطريقة الثانية وهي التي أشار إليها نص المادة 154 من قانون المرافعات الفقرة الأول

وطبقاً للنص إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .

ويكمن الفارق بين طريقتي الرد ووفق صريح نصوص المواد 153 ، 154 من قانون المرافعات في توقيت طلب الرد 

المادة 153 تتحدث عن الرد المعد له سلفاً بمعني أن الخصومة انعقدت وعلم الخصوم بالقاضي أو القضاة أعضاء المحكمة أو الدائرة

أما المادة 154 من قانون المرافعات فهي تتحدث عن الرد غير المعد له لمواجهة قاض جلس لأول مرة لسماع الدعوى أي أن الخصوم لا يعلمون عنه شيء ولكن تحقق ما يجيز الرد قانوناً

لذا  نجد المادة 154 صيغت كم يلي

” إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى … “

وقد اشترطت المادة 154 للرد بهذه لطريقة فضلاً عن أن يكون القاضي قد جلس لأول مرة لسماع الدعوى حضور الخصوم .

والأصل هو الرد بالطريقة الأولي

أي إعمالاً للمادة 153 من قانون المرافعات 

والرد بالطريقة الثانية هو استثناء

فقد أورد المشرع بالمادة 154 مرافعات عبارة واضحة هي ” جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة ” وهذا يعني أن الرد بهذه الطريقة استثناء له شروط .

الدفع بعدم القبول لمخالفة ما قررته المادة 153 بشأن إجراءات الرد :

يثير الحديث عن ترتيب المشرع إجراءات الرد علي النحو الوارد بالمادة 153 مرافعات وكذا ما تطلبه واشترطه من تسبيب وإيداع المستندات المؤيدة لطلب الرد التساؤل عن أثر المخالفة .

حقيقة الحال أم المشرع لم يحدد بنص خاص الأثر المترتب علي مخالفة ما اشترطه بموجب المادة 153 من قانون المرافعات ، وهذا لا يعني عدم وجود أثر أو نتيجة ، والرأي أنه جزاء عدم القبول

دليل ذلك

أن المشرع إذ قرر بالمادة 159 من قانون المرافعات مجموع الجزاءات الإجرائية التي توقع وما يصحبها من تغريم صاحب طلب الرد فقرر بأنه ” تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه ، أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، … “

 وهذا يعني أن عدم القبول أحد الآثار أو النتائج التي رتبها قانون المرافعات وهو الجزاء الأوفق هنا للاتي :

  1. أن المشرع حدد بنصوص واضحة حالات الحكم بسقوط الحق في طلب الرد ، ولم يورد المشرع هذا الجزاء بالمادة 153 مرافعات ، بما يعني أنه مستبعد من التطبيق لأنه لا يتقرر إلا بنص واضح .
  2.  أن المشرع وإن لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه – لصعوبة تحديد جامع مانع له – علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات  السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم
إلا أنه وعلي ضوء ما جاء بتلك المذكرة

من أنه الدفع الذي يرمي إلي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها

فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى

فإن الدفع المبني علي تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متي انتفت صلته بالصفة أو المصلحة  في الدعوى أو بالحق في رفعها وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليـه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه

الطعن رقم  393 لسنة 37  مكتب فتى 23  صفحة رقم 981 جلسة23-05-1972

تحديد جلسة وتوقيع طالب الرد بما يفيد العلم وهو قرينة قانونية قاطعة

طبقاً لصريح نص المادة 153 من قانون المرافعات فإنه يجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، وهذا النص تنظيمي لا يترتب علي مخالفته أي بطلان .

وطبقاً لصريح نص المادة 153 من قانون المرافعات يجب

أن يوقع طالب الرد سواء قدم من الطالب شخصياً أو من وكيله الخاص بما يفيد علمه بالجلسة واعتبار التوقيع علم بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد هو تطبيق لما قررته المادة 6 من قانون المرافعات في عجزها إذ أن هذه المادة قررت قاعدة مؤداها أن الإعلان لا يكون إلا عن طريق المحضرين مع جواز الإعلان بأي طريق أخر يراع المشرع

فيجري نص هذه المادة – الفقرة الأولي – علي أنه : كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين  بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

واعتبار التوقيع إعلان بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات عكسها .

المحكمة المختصة بنظر طلب الرد

اجراءات رد القاضي 153 مرافعات

طبقاً لصريح نص المادة 153 من قانون المرافعات

  1.  تختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده.
  2. تختص بنظر رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض ، حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضواً فيه.

التوكيل اللازم للرد توكيل خاص

طبقاً لصريح نص المادة 153 من قانون المرافعات فإن طلب لرد يقدم :

  1. إما من الخصم شخصياً ، ونعني صاحب طلب الرد وقد استخدم المشرع عبارة تثير اللبس وهي عبارة ” يوقعه الطالب نفسه ” وقد يفهم من النص كفاية التوقيع الشخصي دون التقديم ، ورغم وضوح هذا المعني إلا أن العمل دارج علي وجوب التوقيع الشخصي والتقديم الشخصي .
  2.  وإما من الوكيل ، وهنا ، وطبقاً لصريح نص المادة 153 من قانون المرافعات فالتوكيل العام لا يصلح ، فهو لا يبيح للوكيل ان يتقدم بطلب الرد إذ يتعين أن يكون موكلا بالرد

فلا يكفي التوكيل الرسمي او المصدق علي توقيعاته إذا اقتصر علي تخويل الوكيل مباشرة إجراءات التقاضي عن الموكل او تخويله المرافعة عنه أمام القضاء

وإنما يتعين عملا ان يخص تقديم طلبات الرد بالذكر أي ان يتضمن النص صراحة علي تفويض الوكالة تقديم طلبات الرد

ومحكمة النقض مستقرة عند الحكم بأنه لا يكفي أن يتضمن التوكيل تخويل الوكيل التقرير برد القضاة وإنما يتعين أن يكون توكيلا خاصا برد قاض بعينه او هيئة بعينها في دعوى بذاتها بما يوجب ان يتضمن التوكيل – سواء كان رسميا او مصدقا عليه – اسم القاضي او الهيئة المطلوب ردها ورقم الدعوى المطلوب رده عن نظرها .

 تبرير منح الحق في الرد للخصوم

يتأسس مبدأ حياد القاضي علي قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي الي قاضيه وأن قضاءه لا يصدر الا عن الحق دون تحيز او هوي واذا كانت جملة الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء  قد حرصت علي تدعيم وتوفير هذه الحيدة

فإنها في نفس الوقت لم تغفل عن حق المتقاضي إذا كانت لديه أسباب تدعو إلي مظنة التأثير في هذه الحيدة أن يجد السبيل ليحول بين من قامت في شأنه هذه المظنة وبين القضاء في دعواه

ومن هنا قام حق رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته ، علي انه ككل حق من الحقوق قد تعرض لأن تستشري في شأنه ظاهرة إساءة استعماله بالإفراط فيه واستخدامه سبيلاً للكيد في الخصومة واللدد فيها وإطالة أمد الفصل في القضايا دون تحسب لما يؤدي إليه الأمر من إيذاء للقضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم.

وإزاء هذا الذي آل إليه الأمر من تعطيل الفصل في الدعوى والإسراف في النيل من القضاة فقد بات من المتعين إجراء تعديل في النصوص التشريعية المنظمة لأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعي الواجب بين المحافظ علي حق المتقاضين في رد القضاة إذا توافرت أسبابه وبين تقرير ضوابط دقيقة تجعل ممارسة هذا الحق منوطا بتوافر الجدية الواجبة والبعد عن العبث بها ، والحيلولة دون استخدامه سبيلاً للكيد وعرقلة الفصل في القضايا

المذكرة الإيضاحية  لقانون المرافعات

كيفية رد القاضي

اجراءات رد القاضي 153 مرافعات

يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض بتوكيل خاص  يرفق بالتقرير (م 153/1) فلا يجوز للمحامي دون تفويض خاص من موكله رد القاضي .

كما لا يجوز له رد القاضي عن نفسه لأنه وكيل في الدعوى وليس خصماً فيها فلا يجوز أن يستلب لنفسه رخصة مقصورة على موكله الذي يدافع عنه .

ويجب على طالب الرد أن يعين في تقريره القاضي أو القضاة المطلوب ردهم وأن يبين أسباب الرد التي يستند إليها بالنسبة لكل منهم وأن يرفق بالتقرير ما يوجد من الأوراق أو المستندات المؤيدة له (مادة 153/1) .

د / أحمد السيد صاوي (قانون المرافعات) ط 2015 ، صـ 145 ، 146

وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة (م 153/2)

عدلت بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، حيث زيدت الكفالة إلى عشرة أمثالها فأصبحت 250 جنيه ثم عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 فأصبحت 300 جنيه
 وأن يسدد رسماً ثابتاً مقدراه مائة جنيه عن كل طلب رد

ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1991 .

وقد كان الرسم ستة جنيهات تمت زيادته إلى مائة جنيه بموجب المادة العاشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 في محاولة للحد من حالات الرد الكيدية وإن كانت هذه الزيادة لا تكفي في اعتقادنا لتحقيق هذا الغرض

فإذا كان الرد واقعاً في حق قاضي جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز رده بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد بعد ذلك تأييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه (مادة 154) .

وحثا من جانب المشرع على سرعة الفصل في طلب الرد أوجب على قلم الكتاب بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تحديد جلسة لنظر طلب الرد في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة (مادة 153/2) .

شروط الاعتداد بطلب رد القاضي

يتعين للاعتداد بطلب الرد أن يسلك طالب الرد الطريق الذي رسمته المادة بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة التي تنظر الدعوى  فلا يكفي تقديم طلب لإعادة الدعوى للمرافعة لإحالتها إلى دائرة أخرى

 (26/1/1982 طعن رقم 2259 سنة 51 قضائية)

 أو مجرد الرغبة في الرد بمحضر الجلسة

(26/3/1951 – م ق ج – 23 – 903)

 فإن لم يسلك طالب الرد هذا السبيل لم يكن له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض

 (17/5/1960 – م نقض ج – 11 – 477)
محمد كمال عبد العزيز (المرافعات) صـ 914 وما بعدها

ويتعين أن يرفع التقرير من طالب الرد شخصيا أو من وكيل عنه يكون مفوضاً بموجب توكيل خاص يرفق بالتقرير في طلب الرد فلا يكفي التوكيل الرسمي أو المصدق على توقيعاته إذا اقتصر على تخويل الوكيل مباشرة إجراءات التقاضي عن الموكل أو تخويله المرافعة عنه أمام القضاء ، وإنما يتعين عملا بصريح النص ونص المادة 76 مرافعات أو يخص تقديم طلبات الرد بالذكر أي أن يتضمن النص صراحة على تفويض الوكيل تقديم طلبات الرد

محمد كمال عبد العزيز (المرافعات) صـ 914 وما بعدها

وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه لا يكفي أن يتضمن التوكيل تخويل الوكيل التقرير برد القضاة وإنما يتعين أن يكون توكيلا خاصا برد قاض بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها بما يوجب أن يتضمن التوكيل – سواء كان رسميا أو مصدقا عليه – اسم القاضي أو الهيئة المطلوب ردها ورقم الدعوى المطلوب ردها عن نظرها .

وفي ذلك تقول محكمة النقض :

المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراء نظر طلب الرد أن المشرع خرج بها – بالنظر لطبيعة هذا الطلب – عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى والنص في المادة 76 من هذا القانون على أن

“لا يصح بغير تفويض خاص بالإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه …

ولا رد القاضي ولا مخاصمته” وفي المادة 153 منه على أن يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب بنفسه أو وكيل المفوض عنه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير

يدل على أنه يجب لقبول طلب الرد من الوكيل أن يقدم عند التقرير به توكيلا خاصا برد قاضي بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها لما في طلب رد القاضي من طبيعة خاصة تجعله خصماً شخصياً للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص بالمعنى سالف الذكر .

وإذ كانت لمادة 154 من ذات القانون تجيز لطالب الرد عندما يكون في حق قاض يجلس لأول مرة لسماع الدعوى أن يبديه بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة ويتعين عليه قيده بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه فإنها لا تعفي وكيل طالب الرد من إرفاق التوكيل الخاص المفوض فيه بذلك لدى التقرير بالرد

(22/1/1987 طعن 728 سنة 53 قضائية – م نقض م – 38 – 149)

وهذا القول محل نظر للأتى

اجراءات رد القاضي 153 مرافعات

إذ المقرر وفقاً للمادة 702 من التقنين المدني أن المقصود بالتوكيل الخاص أن ينص في التوكيل على نوع التصرف ولا يلزم أن يتضمن محل هذا التصرف والأصل في التوكيل بالخصومة أي في المرافعة وعملا بصريح نص المادة 75 مرافعات أنه بمجرده يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها وذلك بغير إخلال بما أوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً ،

وقد نصت المادة 76 مرافعات على أنه

لا يصح بغير تفويض خاص مباشرة التصرفات المنصوص عليها فيها ومنها رد القضاة ومن ثم فإنه يكفي لثبوت سلطة الوكيل في التقرير بالرد أن يتضمن توكيله بالخصومة النص تخصيصاً على تفويضه في التقرير بالرد دن أن يلزم تضمينه رقم القضية التي يمارس فيها هذه السلطة أو اسم القاضي الذي يقوم برده

ويستوي أن يرد هذا التفويض الخاص في محرر رسمي أي إفراغ مضمونه أما الموثق أو أن يرد في توكيل مصدق على توقيعات ذوي الشأن فيه إذ أن كلا منهما يعتبر في الاصطلاح القانوني السليم توكيلا خاصاً بمعنى تضمينه النص على نوع التصرف الذي يخوله للوكيل

كما أن كلا منهما استوفى شرائط التوكيل في رد القضاة بعدم اقتصاره على التوكيل بالخصومة المشار إليه في المادة 75 مرافعات وإنما تضمن تفويض الوكيل بالتقرير بالرد عملا بالمادة 76 مرافعات

ولا يجوز القول بأن النص في المادة 76 مرافعات على ضرورة تفويض خاص في الرد يفيد ضرورة أن يتضمن التوكيل محل العمل موضوع التفويض ببيان اسم القاضي ورقم الدعوى

إذ فضلا عن مجافاة ذلك للقواعد القانونية العامة فإنه يستتبع القول بأن التفويض في القيام بباقي الأعمال التي تضمنتها المادة 76 كالإقرار والتنازل أو الصلح أو قبول اليمين وتوجيهها وردها وترك الخصومة إلى غير ذلك من الأعمال التي عددتها المادة يشترط فيه تحديد محل العمل ورقم الدعوى

وهي نتيجة غير مقبولة إذ فضلا عن أنها لا يستلزمها النص تخالف ما استقر عليه العمل وتنطوي على إرهاق الخصوبة وتؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى إذ يستأجل الوكيل في كل خطوة  يستصدر بشأنها على وجه التخصيص تفويضاً خاصاً ويضاف إلى ذلك كله أن تحديد محل العمل القانوني الذي يسند إلى الوكيل لا يشترطه القانون إلا في التبرعات فقط عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 702 مدني

محمد كمال عبد العزيز (المرافعات) ص 915 وما بعدها

وفي جميع الأحول يتعين أن يرفض التوكيل بتقرير لرد وإلا كان طلب الرد غير مقبول حتى ولو كان الوكيل مفوضاً فيه بالفعل بموجب توكيل رسمي أو مصدق عليه في تاريخ سابق على تقديم طلب الرد إذ أن المشرع استلزم لصحة إجراءات تقديم طلب الرد من وكيل أن يرفق التوكيل بالتقرير بالرد عند إجرائه .

وإذا لم يكن بيد المحامي  توكيل خاص مفوض فيه بالرد فإنه لا يملك التقرير بالرد وذلك بتقدير أن الرد حق شخصي للخصم فلا ينوب عنه فيه محاميه إلا بموجب مثل ذلك التوكيل

(26/12/1951 – م ق ج – 25 – 904)

ويذهب البعض إلى أنه على قلم الكتاب الامتناع عن التقرير بالرد بواسطة وكيل إذا لم يقدم إليه التوكيل المشار إليه لإرفاقه بالتقرير

(المستشار أنور طلبه – المرافعات – ص 764)

لكننا نرى أنه لا يجوز أن تجاوز سلطة قلم الكتاب مهمته في تلقي الإجراء الذي يقدم عليه الخصوم بحالته إلى مهمة الفصل في قبول أو عدم قبول الإجراء أو توافر أو عدم توافر شروط صحته إذ يتعين أن يترك ذلك للقضاء فتقضي المحكمة التي تنظر الطلب بعدم قبوله .

إيداع الكفالة عند التقرير بالرد

اجراءات رد القاضي 153 مرافعات

يتعين إيداع الكفالة عند التقرير بالرد وإلا كان غير مقبول ولا يعفى من ذلك أن يكون طالب الرد معفي من الرسوم .

وفي ذلك تقول محكمة النقض :

يدل النص في المادة 153 من قانون المرافعات على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع طلب رد القضاة وتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة وأن يحمل التقرير توقيع الطالب بنفسه أو توقيع وكيل مفوض عنه بتوكيل خاص وأن يكون التقرير مشتملا على أسباب الرد مرافقاً له ما يسانده من أوراق ومصاحباً له أيضاً إيداع الكفالة

ولقد استهدف المشرع من وضع هذه القيود في إجراءات رفع طلب رد القضاة

تحقيق الصالح العام لكي يحول دون إسراف الخصوم في استعمال الحق في هذا الطلب لأسباب غير جدية أو الإساءة في استعماله وصولا إلى تعويق السير في الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو بغية إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظرها

الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبل الطلب إن تخلف أي من هذه الإجراءات والتي من بينها إجراء إيداع الكفالة 

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن طالب الرد لم يودع الكفالة المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر وقد أقر بذلك أمام المحكمة وكان لا يعفيه من هذا الإجراء قوله أنه معفي من أداء الرسوم  عن الطلبات المقدمة منه تطبيقاً لنص المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية

ذلك بأن الرسوم التي قصد المشرع عدم تحصيلها إعمالاً لذلك النص هي رسوم الطلبات المبينة بنص المادة 83 من هذا القانون دون سواها أي الطلبات التي يقدمها رجال القضاء أو النيابة العامة إلى  دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بأي شأن من شئونهم

فلا ينصرف مدلول الإعفاء من رسوم هذه الطلبات إلى الكفالة التي أوجبها المشرع في المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك رجال القضاء والنيابة العامة سبيل طلب رد مستشاري محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات

لما كان ما تقدم

فإن الطلب يغدو غير مقبول

 (14/6/1990 طعن 15 سنة 60 قضائية)

وإذا لم يسد طالب الرد الكفالة وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلب

(14/6/1990 في الطعن 15 لسنة 60 قضائية)

وقد ارتفع القانون 23 لسنة 1992 بقيمة الكفالة من خمسة وعشرين جنيهاً إلى مائتين وخمسين جنيهاً ولا يسري ذلك بداهة إلا على الطلبات التي تقدم اعتبارا من 1/10/1992 تاريخ العمل بالقانون المذكور دون الطلبات المقدمة قبل ذلك

محمد كمال عبد العزيز (المرافعات) ص 917 وما بعدها

عدم اختصاص المحاكم العادية بالرد

اجراءات رد القاضي 153 مرافعات

ولا تختص المحاكم العادية بنظر طلبات الرد التي تقدم ضد غير قضاتها إلا بنص خاص ومن ثم فهي لا تختص بنظر طلبات الرد التي تقدم ضد أعضاء المحاكم العسكرية المشكلة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1966 إذ نصت المادتان 61 و62 منه على أن تقدم تلك الطلبات إلى المحاكم المشكلة بموجبه

18/4/1990 في الطعن 860 لسنة 49 قضائية
محمد كمال عبد العزيز (المرافعات) ص 918 وما بعدها
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }