شرح المادة 44 مكرر مرافعات ( قرار الحيازة الوقتى والتظلم ) ، حيث أن قرار النيابة فى الحيازة هو قرار وقتي و حجيته مؤقتة وتزول بصدور حكم موضوعي في أصل الحق

المادة 44 مكرر مرافعات وصور قرار الحيازة

  •  استمرار الحيازة للمشكو في حقه الحائز ومنع تعرض الشاكي له
  • تمكين الشاكي من الحيازة ومنع تعرض المشكو في حقه له في هذه الحيازة
  •  غل يد الطرفين الشاكي والمشكو في حقه عن الحيازة وعلى المتضرر اللجوء للقاضي المدنى
  • تمكين الشاكي من الحيازة و نسخ صورة من الأوراق جنحة عن غصب حيازة

المادة 44 مكرر مرافعات وأثر الحكم موضوعي

المادة 44 مكرر مرافعات

 يصبح  قرار الحيازة الوقتي والعدم سواء ، فان شرع الصادر له القرار في تنفيذه  بالمخالفة للحكم الموضوعي بالحق فانه يصبح  سيء النية ويجب محاسبته وفقا للقانون

أساس البحث القانونى

 فى هذا البحث القانونى نتعرض لشرح المادتين 44 ، 44 مكرر من قانون المرافعات بشأن :

  1. قاعدة عدم جواز الجمع بين الحيازة واصل الحق
  2. دور النيابة العامة في اصدار قرار وقتي بالحيازة
  3. نموذج تظلم من قرار حيازة وقتي
  4. أحكام محكمة النقض المرتبطة

شرح المادة 44 مكرر مرافعات

تنص المادة 44 مرافعات على :

لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.

ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

تنص المادة 44 مكرر مرافعات على :

يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.

الشرح والتعليق على المادتين 44 و 44 مكرر

(1) الحيازة محل الحماية – المادة 44 مكرر مرافعات ( قرار الحيازة الوقتى والتظلم )

  • المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
  •  معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
  • معني أن تكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.
  • يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
  • يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.
  • لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.
  • إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية.

 

سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف- المادة 44 مكرر مرافعات ( قرار الحيازة الوقتى والتظلم ) :

يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة، وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات، وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأي لزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف.

  المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات – المادة 44 مكرر مرافعات ( قرار الحيازة الوقتى والتظلم )
  1. تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. – المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات .
  2. يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار.
  3. متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعه الحيازة صالحه لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع واسانيده التي يركن إليها في ذلك.
  4. كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي علي جريمة من جرائم الحيازة من عدمه، ومدي توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها.

إصدار القرار – المادة 44 مكرر مرافعات ( قرار الحيازة الوقتى والتظلم )

  1. يُصدر المحامي العام المختص – وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.
  2. ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.
  3.  ولا تعد الموافقة علي الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع علي النحو السالف بيانه.
  4. يجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار، وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع.
  5. يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.

قاعدة حظر الجمع بين دعاوى حماية الحيازة ودعاوى الحق

المادة 44 مكرر مرافعات

إدراك المشرع اختلاف مفهوم الحيازة عن مفهوم دعوى الحق دفعه إلي النص راحة علي مجموعة من القواعد الهامة هي :

القاعدة الأولي وهي تخص المدعي :

سقوط دعوى الحيازة إذا طالب المدعي بالحيازة والملكية معاً ، فلا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة

وهذا يقتضي الرجوع إلي ما يورده المدعي بدعوى الحيازة تأسيساً لها فإذا جمع المدعي بالحيازة بين طلبين هما حماية الحيازة والحق الموضوعي سقط طلبه بحماية الحيازة

والعبرة هنا بما يورده المدعي بالطلبات الختامية بصحيفة الدعوى ونعني دعوى الحيازة ، فقد يتطرق إلي الملكية وهذا مقبول إذا كان ذلك من قبيل الشرح وليس من قبيل الطلبات الختامية .

القاعدة الثانية وهي تخص المدعي عليه :

لا يجوز للمدعي عليه في دعاوى الحيازة أن يدفع الدعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق.

القاعدة الثالثة وهي تخص المدعي عليه أيضا :

لا تقبل دعوى المدعي عليه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه .

القاعدة الرابعة وهي تخص محكمة الموضوع :

ومفادها أنه لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه ، وهذا يعني وجوب مراقبة الأسباب التي تتبناها المحكمة للفصل في دعوى الحيازة فإذا استندت في أسباب حكمها إلي الحق لا إلي الحيازة مجردة كان الحكم معيباً يستوجب الطعن عليه بطريق الطعن المناسب قانوناً .

الحيازة في ذاتها

لعله يبدوا منطقياً تعريف الحيازة باعتبار التعريف هو المدخل المقبول لفهم الأحكام الخاصة بها . وتعرف الحيازة بأنها وضع مادي ينشأ عن سيطرة شخص ما سيطرة فعلية علي حق ، سواء كان هذا الحق منقولاً أو عقاراً ، وسواء كان هذا الشخص المسيطر صاحبه أو لا ، تلك السيطرة تقتضي استعمال هذا الحق عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون الحق نفسه ، وتؤدي الحيازة انتهاء – بشروط – الي كسب الملكية .

وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ما نصه :

إن الحيازة من حيث أحكامها العامة وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية علي شيء يجوز التعامل فيه ، وترد الحيازة علي الأشياء المادية والحقوق المعنوية علي السواء وتكسب بأعمال يقوم بها هذا الوضع المادي وتنتقل بالاتفاق مصحوباً بالتسليم وتزول بزوال السيطرة الفعلية .

والمنتهي أن الحيازة تعتبر من الموضوعات البالغة الأهمية ، وذلك نظراً الي ما يترتب عليها من نتائج عملية لها خطرها . وقد نظم القانون المدني الأحكام الخاصة بالحيازة في المواد من 949 الي 984 .

وإذا كانت الحيازة قد وضعت بين أسباب كسب الملكية فما ذلك إلا لأن هذا الكسب هو أهم آثر يترتب علي الحيازة ، فللحيازة آثار أخري كما سيلي ، فأسباب ووسائل كسب الملكية العقارية طبقاً لأحكام القانون المدني هي :

  • الوسيلة الأولي : الاستيلاء .
  • الوسيلة الثانية : الميراث وتصفية التركة .
  • الوسيلة الثالثة : الوصية .
  • الوسيلة الرابعة : الالتصاق .
  • الوسيلة الخامسة : العقد .
  • الوسيلة السادسة : الشفعة
  • الوسيلة السابعة : الحيازة .

حماية المشرع للحيازة

المادة 44 مكرر مرافعات

السبب الأول لحماية الحيازة – المادة 44 مكرر مرافعات ( قرار الحيازة الوقتى والتظلم )

السبب الأول لحماية الحيازة أن الحائز هو الذي يسيطر سيطرة فعلية علي المال الذي يقع في حيازته ، فيجب لاعتبارات تتعلق بالأمن العام أن تبقي له هذه السيطرة ، فلا يتعدى أحد عليها ولو كان هو المالك للمال .

وعلي المالك أن يلجأ الي الطرق التي رسمها القانون لاسترداد ماله من الحائز ، فالقانون يحمي الملكية . وقد جعل لحماية كل من الحيازة والملكية طرقها الخاصة

فلا يجوز للمالك أن ينتزع ماله من الحائز عنوة  وقهراً فينتصف لنفسه بنفسه ويعكر صفو السلام والأمن العام . بل يجب عليه ، إذا لم يرد الحائز إليه طوعاً ، أن يسترد عن طريق القضاء وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون في ذلك1  .

السبب الثاني لحماية الحيازة – المادة 44 مكرر مرافعات ( قرار الحيازة الوقتى والتظلم )

أن الحائز للمال في الكثرة الغالبة من الأحوال يكون هو المالك له وأول مزايا الملك أن يحوز المالك ملكه الذي يملكه ، وقل أن يوجد مالك لا يحوز بنفسه أو بواسطة غيره . لذلك يفترض القانون مبدئيا أن الحائز هو المالك فيحمي الملكية عن طريق الحيازة . فالحيازة قرينة علي الملكية ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس .

 وسيط السنهوري – الجزء التاسع – طبعة  نقابة المحامين 20076 – ص 794 وما بعدها .

عناصر الحيازة

  إذا كانت الحيازة واقعة مادية تحدث آثاراً قانونية فإن ذلك يعني أن للحيازة عنصرين ؛ العنصر الأول هو العنصر المادي ، أما العنصر الثاني فهو العنصر المعنوي .

العنصر المادي للحيازة :

يتمثل العنصر المادي للحيازة في مجموعة الأعمال المادية

التي يقوم بها الحائز . أي القيام بالأعمال المادية التي يقوم بها عادة صاحب الحق طبقاً لما تسمح به طبيعة الشيء . ويطلق علي هذا العنصر عادة تعبير  وضع اليد فوضع اليد علي الأرض الزراعية يكون بزراعتها وعلي المنازل بسكناها .

وعلي أرض فضاء بالبناء عليها ، فتتحقق تلك السيطرة المادية في أوج صورها بأن يحرز الشخص – الحائز – الشيء في يده إحرازاً مادياً ويبـاشر عليه حقوق المالك علي ما يملك بالانتفاع أو بالاستعمال أو بالتصرف فيه .

ويتحقق العنصر المادي للحيازة في صورة أخري بانتقال الحيازة له من الغير بالتسليم ، كما هو الحال في بيع شخص عقار أو منقول في حيازته لأخر وتسليمه له .

ويتحقق العنصر المادي للحيازة في صورة أخري عن طريق حيازة الوسيط ، والوسيط هو شخص تابع للحائز الحقيقي ، فتربط هذا الوسيط بالحائز علاقة التابع والمتبوع

وفي ذلك تنص الفقرة الأولي من المادة 951 من القانون المدني علي أنه :

تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .

ويتحقق العنصر المادي أيضاً في الحيازة علي الشيوع :

إلا أن ذلك مقيد بشرط ألا يحول قيام الحائز بالأعمال المادية دون قيام الحائزون الأخرون بها ، ولا تنتج تلك الحيازة من الآثار إلا بما يتفق مع هذا الشيوع إلا إذا غير أحد الشركاء علي الشيوع بعمل منه صفة هذا الشيوع فتحول من الحيازة علي الشيوع الي الحيازة الخالصة .

العنصر المعنوى للحيازة

هو قصد استعمال الحق محل الحيازة ، والعنصر المعنوى في الحيازة بطبيعته عنصر شخصي ، فيجب أن يتوافر لدي الحائز شخصياً فلا ينوب عنه فيه غيره إلا إذا كان عديم التمييز

ولا يعتبر القصد متوفراً عند من يجوز لحساب غيره وهو الحائز العرضي ما لم تتغير صفته فينقلب الي حائز لحساب نفسه ، ويقوم العنصر المادي قرينة علي توافر العنصر المعنوي إذ نصت المادة 963 من القانون المدني علي أنه :

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن الحائز هو من له الحيازة الماديـة ، إلا إذا ظهر أن عقد حصل على هـذه الحيـازة بطريقـة معيبة .

دور النيابة العامة في منازعات الحيازة مدنياً وجنائيا

طبقاً لصريح نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات فإنه :

  • 1- يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة .
  • 2- يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل . وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
  • 3-  يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار .
  • 4- يحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم.

دور النيابة العامة في منازعات حيازة مسكن الزوجية – المادة 44 مكرر مرافعات ( قرار الحيازة الوقتى والتظلم )

أولا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية

 المقصود بمسكن الزوجية – هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.

 إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه:

يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل “.

وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار

ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.

ضمانات سلامة قرار النيابة الوقتى

وضماناً لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي:
(1) الحيازة محل الحماية:

المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.

معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.

معني أن تكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.

يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.

يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية

وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.

لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.

إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية.

(2) سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف:

 يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة، وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات، وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأي لزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف.

صور قرار التمكين من مسكن الزوجية

المادة 44 مكرر مرافعات

يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

  • (1) إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
  • (2) إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.
  • (3) إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن.

 وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.

(4) إعلان القرار وتنفيذه – المادة 44 مكرر مرافعات ( قرار الحيازة الوقتى والتظلم )

 بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية

كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه، علي أن يراعي تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.

 المادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات – المادة 44 مكرر مرافعات ( قرار الحيازة الوقتى والتظلم )
  1. يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.
  2. يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان، فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فإن ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه.
  3. الميعاد المحدد قانوناً لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كان لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة علي سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها.
  4. إذا عرض علي النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي:
  5. إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري بشأنها القرار الصادر في المنازعة السابقة.
  6. أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لا تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد.
(5) التظلم من القرار والفصل فيه- المادة 44 مكرر مرافعات ( قرار الحيازة الوقتى والتظلم )

  يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.

 ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.

 ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.

 ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.

 المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة

 منازعات متعلقة بحيازة مسكن الحضانة إذا كان الطلاق بائنا ومع المطلقة صغار في حضانتها :

 يراعي عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي :

نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:

علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.

فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها “.

مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.

الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم

وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.

بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.

ويحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.

ويجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه

فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن

وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.

وإذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.

تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.

وقرار النيابة الصادر استناداً للمادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات أساسه حماية وضع اليد القانوني حفاظاً علي الأمن أما قرار النيابة الصادر في مسائل الأحوال الشخصية استناداً للمادة ( 18 مكررا ثالثاً ) هو نتيجة مركز قانوني اسبغه المشرع علي المطلقة الحاضنة، إذ لم يكن لها حيازة قانونية بالمفهوم الوارد بالمادة ( 44 مكررا ) مرافعات ذلك أن حق الزوجة في الإقامة بمسكن الزوجية مستمد من حق زوجها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له مصدرها الزوجية التي تجمع بينهما.

وبالتالي فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبة حيازة قانونية جديرة بالحماية، ولكن علي أساس أنه تحق لها مركز قانوني علي العين يتمثل في أنها كانت تقيم في مسكن الزوجية حتى وقت بدء النزاع بين الطرفين وحضانتها لصغار في سن حضانة النساء.

متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة فورا إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه :
  • إذا كان الطلاق بائنا وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع “.
  • يقوم المحامون العامون لنيابات شئون الأسرة الكلية بإصدار قرارات وقتيه مسببه فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة.
  • يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
  • يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لشئون الأسرة أو إلى النائب العام  بحسب الأحوال.
  • يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بدلا من المسكن لان مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن نطاق القرار الوقتي الذي تصدره النيابة العامة في هذا الشأن.

المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته

 نصت المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه:

” يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير “.

اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي:

( 1 ) يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن، وعلي أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 في شأن حضانة الصغير.

( 2 ) يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بان يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.

ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع.

( 3 ) يُرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى لمحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك، ويصدر المحامي العام للنيابة الكلية – علي وجه السرعة – قراره في هذا الشأن مسببا، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فترسلها إلى المحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها.

ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها.

(4) يكون قرار المحامي العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.

(5) يُنشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته، ويشمل القيد به – بحسب الأحوال – البيانات التالية:

مسلسل – تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب – تاريخ بدء التحقيق تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية – تاريخ صدور القرار – منطوق القرار – إجراءات تنفيذه.

اصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ومن يناط به ذلك، وفي ضوء ما تضمنه هذا القرار يراعي في شأن تنفيذ القرارات الوقتية التي تصدرها النيابة العامة بتسليم الصغير ما يلي:

يجري تنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.

يراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.

( المادة 3 من القرار ) صدر في 18 / 9 / 2004

” النائب العام ” المستشـار / ماهر عبد الواحد

  • مع العلم ان ميعاد اتخاذ الاجراء بالنسبة للمالكة المؤجرة (شقيقة الموكل الصادر ضده القرار) لا يرد عليه ثمة قيد , ولا يتوقف علي إعلانها لأنها من الغير في الشكوى , ولا ينال مما سبق القول بتوافر العلم اليقيني لديها 
  • إذ أن المشرع لم يعتد بمسألة العلم اليقيني إلا بالوسيلة التي رسمها المشرع وهي الإعلان , فمن لم يحضر ثمة جلسة من جلسات التقاضي وصدر ضده حكم , فلا ينفتح الميعاد للطعن علي الحكم إلا بإعلانه بهذا الحكم لشخصه وفقا لأحدث أحكام النقض كما تعلم سيادتكم 
  • فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للأحكام , فكيف الحال بالنسبة لقرار نيابة في شأن الحيازة وهو كما تعلم سيادتكم قرار وقتي وحجيته مؤقت أيضا , وإذا كان قرار النيابة العامة في شأن الحيازة لا يعلن إلا للشاكي والمشكو في حقه
  • فلا يمكن بعد ذلك الحديث عن العلم اليقيني بقرار النيابة العامة بالنسبة للمالكة المؤجرة لأنها لم تكن طرفا في الشكوى 
  • ومن ثم فلن يصلها إعلان , ويستتبع ذلك أن يكون من حقها الطعن علي قرار النيابة في أي وقت تشاء بما يسمي التظلم من أمر الحيازة وذلك أمام قاضي الأمور المستعجلة بموجب صحيفة ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

صيغة تظلم من قرار حيازة وقتي

المادة 44 مكرر مرافعات

صيغة تظلم من قرار وقتي باستمرار حيازة للغاصب أراد تنفيذه بعد صدور حكم موضوعي بطرده للغصب وتنفيذ الحكم عليه واخراجه من العين محل الحيازة غير المشروعة

تظلم من القرار الوقتي

الصادر في المحضر رقم ….. لسنة 2017 أول الزقازيق

باستمرار حيازة المتظلم ضدها الأولى في 17/10/2017

( بطلب الغاءه واعتباره كأن لم يكن )

لصدور حكم موضوعي نهائي رقم …./2017 ايجارات كلى

بطرد الصادر لها القرار للغصب في 31/5/2018

وتنفيذ الحكم في 2/2/2021 برقم …. تنفيذ

انه في يوم        الموافق    /      / 2021

انه في يوم       الموافق     /      / 2021

بناء على طلب السيدين / ……………….

المقيمين  … شارع .. …– ثان الغردقة – البحر الأحمر ، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي الكائن مكتبه بالزقازيق

Ω انا         محضر محكمة          قد انتقلت وأعلنت :

السيدة / …… وتعلن .. ش … – النحال – الزقازيق أول   مخاطبا مع

Ω ثم انا       محضر محكمة          قد انتقلت الى ادارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية – الدور الثالث بسراي المحكمة الكائن ميدان المنتزه – الزقازيق أول وأعلنت :

السيد / مدير ادارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بصفته

السيد / معاون تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية

الموضــــــــوع

تظلم من القرار الوقتي الصادر فى  المحضر رقم … لسنة 2017 ادارى أول الزقازيق الصادر بتاريخ 17/10/2017 من نيابة أول الزقازيق بـ :

استمرار حيازة المشكو فى حقها / ….. للعين ومنع تعرض الشاكيان لها ، وهذا القرار معلن اداريا فى 5/5/2021

وحيث يحق للطالبين التظلم من هذا القرار وطلب وقف تنفيذه خلال 15 يوما من تاريخ الاعلان به

فانهما يتقدمان بهذا التظلم استنادا الى

( 1 ) زوال القرار الوقتى باستمرار الحيازة  بصدور حكم نهائي موضوعي بأصل الحق للطالبين ضد المتظلم ضدها الأولى ( بطردها للغصب وانتفاء سندها المشروع ) ، لاحق على  القرار الوقتى ( محل التظلم ) ، و تنفيذ الطالبين للحكم الموضوعي النهائي وتسلم عين التداعي بموجب قوة تنفيذ فى2 / 2/ 2021

( 2 ) سوء نية المتظلم ضدها التي قضى بطردها للغصب لانتفاء سندها القانوني المشروع فى وضع اليد على عين التداعي ، بمحاولة تنفيذ القرار الوقتي باستمرار الحيازة السابق على الحكم الموضوعي الذى انتهى وأصبح والعدم سواء ، بغرض الاضرار بالطالبين أصحاب الحق ، وتحايلا على القانون منها

تفصيل تلك الاسانيد الواقعية والقانونية

أولا : زوال القرار الوقتي باستمرار الحيازة الصادر فى 17/10/2017 ، بصدور حكم نهائي موضوعي ( رقم …/2017 ايجارات كلى فى 31/5/2018 واستئنافه رقم …/61 ق فى 15/5/2019 ) ، بأصل الحق للمتظلمين ضد المتظلم ضدها الأولى ( بطردها للغصب وانتفاء سندها المشروع )

هو حكم لاحق على  القرار الوقتى ( محل التظلم ) ، و تنفيذ المتظلمين للحكم الموضوعي النهائي واستلامهما عين التداعي بموجب قوة تنفيذ فى   2 /  2   /2021

 الثابت أن القرار الوقتي محل التظلم صادر بتاريخ 17/10/2017 باستمرار حيازة وليس تمكين ، وان الحكم الموضوعي النهائي بطرد المتظلم ضدها للغصب

الذى فصل فى حق الحق رقم … لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق صادر فى 31/5/2018 ، واضحى نهائيا بالاستئناف رقم …. لسنة 61 ق الصادر فى 15/5/2019

وقد تم تنفيذ الحكم الموضوعي بطرد المتظلم ضدها فى 2/2/2021 سجل  تنفيذ رقم …. ، فى حضور المتظلم ضدها ، ومن ثم ووفقا لحجية الاحكام الموضوعية وقوة الأمر المقضي فيه فقد ( زال ) أثر القرار الوقتي الصادر من النيابة ولم يعد له وجود أضحى والعدم سواء

فلا يجوز محو حجية حكم موضوعي نهائي بحجية قرار وقتي سابق على الحكم الموضوعي ، فهو تحايل وسوء نية من المتظلم ضدها

فالمقرر ان :

 قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة . طبيعتها. قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.

الطعن رقم 1001 لسنة 55 ق – المكتب الفني – جزء 2 – س 45 – صـ 1136 – جلسة 30 /6 / 1994

وكذلك المقرر فى – قضاء هذه المحكمة

 أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة فى منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر فى الحق وتزول بالفصل فى موضوعه وأن الحكم فى دعوى الحيازة إنما يجري تنفيذه على مسئولية طالب التنفيذ فترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائي من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن فى جانبه متى كان سيء النية

وهو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوى الموضوعية لأن هذا الإعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم فى الدعوى المذكورة فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته مما يزول معه حسن النية طبقاً للمادة ٩٦٦ من القانون المدني

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بقرار التمكين بوصف أنه حاز حجية تقيد محكمة الموضوع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث حسن أو سوء نية المطعون ضدهم منذ إعلانهم بصحيفة الدعوى الموضوعية ، مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٤٥٦٢ لسنة ٧٨ ق – دوائر الإيجارات – جلسة 16/2/2016

ثانيا : ان الحكم الموضوعي النهائي قد تناول بالرد السائغ فى حيثيات حكمه الموضوعي القرار الوقتى باستمرار الحيازة الذى عرض على محكمة الموضوع من المتظلم ضدها وزوال الحجية المؤقتة للقرار المتظلم :

المقرر في قضاء محكمة النقض

أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق ، فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق ، ومن ثم فلا تتقيد بها تلك المحكمة

الطعن رقم ٣٧٠٩ لسنة ٨٢ ق – الدوائر المدنية – جلسة 15/11/2018

فالمتظلمين هما من حررا المحضر الصادر فيه القرار الوقتي باستمرار حيازة المتظلم ضدها بغرض اثبات الغصب وقدم كمستند يؤيد الغصب منها بلا سند قانونى مشروع

وحيث أن حيازتها هذه قد انتهت وفقدتها بتنفيذ الحكم النهائي الموضوع بأصل الحق وثبوت الغصب فى حقها ووضع اليد على عين التداعي بلا سند مشروع يبرر الحيازة فقد أضحت هذه الحيازة التي انتهت معيبة وقائمة على الغصب فلا تكون هذه الحيازة جديرة أي حماية مؤقته

أما والغرض من اختصام السيدين الأخيرين بصفتيهما فهو ليصدر الحكم فى التظلم فى مواجهتيهما ووقف تنفيذ القرار الوقتي الذى زال وانتهى من الوجود بالحكم النهائي الموضوعي الفاصل فى أصل الحق بطرد المتظلم ضدها الأولى للغصب

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية اما الدائرة (    ) مدنى مستعجل من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم       الموافق     /      / 2021 لسماع الحكم :

  • أولا : وقف تنفيذ القرار الوقتي محل التظلم
  • ثانيا : فى موضوعه :

بإلغاء القرار الوقتي محل التظلم واعتباره كأن لم يكن الصادر فى المحضر رقم …. لسنة 2017 أول الزقازيق فى 17/10/2017 ، لصدور حكم موضوعي نهائي بأصل الحق بطرد المتظلم ضدها الأولى للغصب فى 31/5/2018 رقم …/2017 ايجارات كلى الزقازيق والنهائي بالاستئناف رقم …./61 ق فى 15/5/2019 ، والذى تم تنفيذه فى 2/2/2021 برقم …. تنفيذ

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمتظلمين أيا كانت

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة