دعوى استرداد الحيازة مادة 960 قانون مدني وأحكام محكمة النقض

كل ما تحتاج معرفته عن دعوى استرداد الحيازة في القانون المدني وفقا للمادة 960 من شروط وإجراءات وأحكام النقض والفرق بينها وبين دعوى الملكية والدعوى المستعجلة.

محتويات المقال إخفاء

دعوى استرداد الحيازة في القانون المدني المصري

دعوى استرداد الحيازة في القانون المدني وفقًا للمادة 960 وأحكام محكمة النقض

تعتبر دعوى استرداد الحيازة احدي الوسائل القانونية التي كفلها القانون المدني المصري لحماية الحائز من أعمال الغصب أو التعدي. وتنظمها المادة 960 من القانون المدني

كما أرست محكمة النقض مبادئ مهمة بشأنها.

فهذه الدعوى لا تتعلق بملكية العقار، وإنما بحيازته،

وتهدف إلى تمكين الحائز من استعادة وضع يده الذي فقده بفعل غير مشروع، سواء كان سلب الحيازة بالإكراه أو بالتحايل.

في هذا المقال نتناول:

  • معنى الحيازة وشروطها القانونية.
  • الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية.
  • شروط دعوى استرداد الحيازة.
  • المدة القانونية لرفع الدعوى.
  • ما تقرره محكمة النقض بشأن هذه الدعوى.
  • الإجراءات القضائية المتبعة.

ما هي الحيازة القانونية؟

الحيازة هي سيطرة شخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء مادي، بحيث يظهر عليه بمظهر المالك أو صاحب الحق. تتكون الحيازة من:

  • العنصر المادي: السيطرة الفعلية على العقار.
  • العنصر المعنوي: نية استعمال العقار كمالك أو صاحب حق.

دعوى استرداد الحيازة وفق المادة 960 من القانون المدني

تنص المادة 960 على أن “للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية”.

(H3) نطاق المادة 960 وأهدافها

تهدف هذه المادة إلى حماية الحيازة من أي اعتداء، دون اشتراط أن يكون الحائز مالكًا. ويجوز رفع الدعوى:

  • من الحائز الأصلي.
  • من الحائز بالنيابة (مثل المستأجر أو الوصي).

شروط دعوى استرداد الحيازة

يشترط لقبول الدعوى:

  1. وجود حيازة مادية حالية للعقار وقت وقوع الغصب.
  2. وقوع اعتداء أو سلب للحيازة بالقوة أو الغش أو التحايل.
  3. رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة.

هل يشترط نية التملك؟

لا، يكفي أن تكون الحيازة فعلية وظاهرة. ويجوز رفع الدعوى من الحائز العرضي.

الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية

دعوى الحيازة تهدف لحماية الحيازة بغض النظر عن الحق في الملكية، أما دعوى الملكية فتهدف إلى إثبات ملكية العقار.

أحكام محكمة النقض بشأن استرداد الحيازة

المبادئ القضائية الثابتة:

  • لا يشترط نية التملك.
  • يكفي توافر الحيازة المادية.
  • يجوز رفع الدعوى حتى لو كان المعتدي حسن النية.

من أحكام محكمة النقض:

“دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ويكفي لقبولها الحيازة المادية الحالية ولو لم تكن بنية التملك” – طعن رقم 548 لسنة 51 ق

إجراءات رفع دعوى استرداد الحيازة

  • تحرير محضر إثبات حالة عند وقوع الاعتداء.
  • التوجه إلى المحكمة المختصة بالمكان العقار.
  • تقديم صحيفة الدعوى متضمنة تفاصيل الحيازة وأوجه الاعتداء.

الاختصاص في دعاوى استرداد الحيازة

المحكمة المختصة محليًا: المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.

الاختصاص النوعي: يجوز رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي.

التنظيم القانوني لدعوى استرداد الحيازة

موجز التنظيم القانوني لدعوى استرداد الحيازة و دعوى استرداد الحيازة هي احدي دعاوى حماية الحيازة الثلاث

تعرف دعوى استرداد الحيازة بأنها الدعوى التي يرفعها حائز العقار الذي فقد حيازته أو اغتصبت حيازته بسبب غير قانوني طالبا الحكم برد حيازته للعقار .

التنظيم القانوني لدعوى استرداد الحيازة

في بيان التنظيم القانوني الخاص لدعوى استرداد الحيازة :-

تنص المادة 958 من القانون المدني علي أنه :
  1.  لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
  2. ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .
وتنص المادة 959 من القانون المدني علي أنه :
  • 1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحـق هي الأسبق فى التاريخ .
  • 2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدي .
وتنص المادة 960 من القانون المدني علي أنه :

للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .

سبب تشريع دعوي استرداد الحيازة

دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية

معنى كونها مادية:

ان تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر

معنى كونها حالية:

ان يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ،

ولا يشترط:

ان تكون هذه الحيازة بنية التملك ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة فعلية

ومن ثم يجوز:

رفعها من المستأجر والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى الى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية او المعنوية

فيجوز ان يبنى الاغتصاب على أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية ،

وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه:

انه استظهر ان الحيازة المادية والحالية كانت خالصة للمطعون عليها الأولى دون للمطعون عليه الثانى ابنها الذى كانت اقامته موقوتة مبنية على عمل من اعمال التسامح الذى لا يكسب صاحبه حقا يعارض الحيازة

وان حالة الغش مستفاده من عدم وجود تفويض من المطعون عليها الأولى له بالتنازل عن الشقة موضوع النزاع بعد استقلالها بها خلفا لزوجها المستأجر السابق

وكان استخلاص الحكم توافر عناصر الغش هو استخلاص سائغ مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية

ورتب الحكم على ذلك توافر شروط دعوى استرداد الحيازة فان ذلك لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 711 لسنة 42 ق جلسة  5-5-1976
وللتأكيد علي المعني السابق:

إن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من اعمال الغصب

ومن ثم كان قبولها رهنا بان يكون لرافعها حيازة مادية حالية

ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر

ومعنى كونها حالية ان يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ولا يشترط ان تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك

فيكفى لقبولها ان تكون لرافعها حيازة مادية فعلية

ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة ودون حاجة لاختصام المؤجر .

التكييف القانوني لدعوى إسترداد الحيازة

عن التكييف القانوني لدعوى إسترداد الحيازة يقول السنهوري :

دعوى استرداد الحيازة هي دعوى تتراوح بين أن تكون دعوى وضعت جزاء لعمل غير مشروع هو انتزاع الحيازة ، فهي إذن دعوى من دعاوى المسئولية

وبين أن تكون دعوى وضعت لحماية الحيازة فهي دعوى من دعاوى الحيازة .

ضوابط  الحق في تكييف دعوى استرداد الحيازة

للمدعى الحق فى أن يكيف دعواه ، سواء من جهة الشكل او من جهة الموضوع بحسب ما يرى وحقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف والقاضى يهيمن على هذا

وذلك من حيث انطباق هذا التكييف على الواقع وعدم انطباقه ثم يطبق القانون على ما يثبت لديه

فيجب على القاضى الا يتقيد بتكييف المدعى للحق الذى يطالب به بل عليه ان يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما اذا كان تكييف المدعى صحيحا قانونا او غير صحيح

والا يأخذ بهذا التكييف قضية مسلمة ولو للفصل فى مسالة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعيا

لان الاخذ بتكييف المدعى – على علته – قد يجر على حرمان المدعى عليه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث القاضى هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع .

الطعن رقم 86 لسنة 2 ق 25/5/1933
فتكييف الخصوم للدعوى:

لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها واعطائها كيفها الصحيح والعبرة فى تكييف الدعوى بانها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغ بها .

ومتى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه:

ان المطعون ضدها أسست دعواها بإزالة المبانى التى أقامها الطاعن فوق سطح منزلها على ملكيتها بهذا العقار بالشراء من والده ونازعها الطاعن فى ذلك

وارتكب عملاً غير مشروع بالتعدى على ملكها مما يقتضى طلب ازالته بموجب التزامه القانونى بضمان عدم التعرض لها باعتباره خلفا للبائع فان الدعوى – بهذا الوصف

تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة المنصوص عليها فى المواد 958 الى 962 من القانون المدنى

ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، وقضى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى باعتبارها من دعاوى الحيازة التى استندت رافعتها فيها الى اصل الحق يكون قد التزم صحيح القانون .

الطعن رقم 1308 لسنة 48 ق جلسة 10-12-1981

ولأن دعوى استرداد غايتها حماية الحيازة من الاعتداء عليها فلا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لأن أساسها واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية

والغرض منها واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها وليس هناك ما يمنع المحكمة اثناء نظرها  دعوى منع التعرض  ان تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها

كما ان قضاءها فى المنطوق بمنع التعرض وبتسليم الأرض يتفـق مـع ما يصـح ان يطلب ويقضى بـه فى مثـل هـذه الدعوى ولا يتعارض مع اعتبارها دعوى استرداد حيازة .

نقض 16/12/1954 – مجموعة النقض – السنة 6 العدد 1 رقم 36 ص 281

فضت محكمة النقض أنه :

لا تثريب على المحكمة اثناء نظر دعوى منع التعرض ان تعتبرها دعوى استرداد حيازة:

وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها وإذ انه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لان اساسهما واحد

وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتى ثبت هذا الحق للمحكمة

فانه يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة ان يغير طلبه من دعوى منع تعرض الى دعوى باسترداد الحيازة .

الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق جلسة 6-1-1985
خلاصة القول:

إن تكييف المدعى دعواها تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد القاضى ولا يصح ان يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح ،

فاذا رفع المدعى دعواه على اعتبار انها دعوى استرداد حيازة ووصفها صراحة بذلك ولكن كان الظاهر من صحتها ان الحق الذى استمسك به الواقعة التى ذكرها تستلزمان ان تكون الدعوى دعوى منع تعرض

ففهمتها المحكمة على حقيقتها وقضت فيها على أساس هذا التكييف القانونى الصحيح ، فلا يصح النعى على حكمها بمخالفة القانون .

الطعن رقم 41 لسنة 22 ق جلسة 21-3-1949
القاعدة إذن:

إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر الى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد ولا وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض

ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة

ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة مادية حالية تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب

الاختصاص المحلي بدعوى استرداد الحيازة

يعرف الاختصاص المحلي بأنه اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة بنظر الدعوى ، أي المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى

والأصل في الاختصاص المحلي أو المكاني موطن المدعي عليه ، بمعني اختصاص محكمة موطن المدعي علية الا اذا نص علي غير ذلك   .

وعلي ذلك يجري نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقرر:

  • يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  • فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .
  • وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

وقد استثني المشرع دعاوى الحيازة – ومنها بالتبع دعوى استرداد الحيازة – من الخضوع للقواعد العامة في الاختصاص المحلي ،

فنص المشرع بالمادة رقم 50 الفقرة الأولي من قانون المرافعات علي أنه:

في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .

وحكمة ذلك كما يقرر العميد الدكتور أحمد المليجي:

أن هذه المحكمة – المحكمة التي يقع في دائرتها العقار – هي الأقدر علي الفصل في هذه الدعاوى نظراً لقربها من العقار ، إذ قرب المحكمة من العقار يجعلها أكثر قدرة علي الإحاطة بعناصر النزاع.

وقد يستلزم الفصل في الدعوى الانتقال الي العقار لمعاينته أو ندب خبير لذلك ، ولو كان الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة موطن المدعي عليه

لأدى ذلك إلي تعويق الفصل في الدعوى ، إذ يتكبد القاضي في هذه الحالة مشقة الانتقال إلي موقع العقار لمعاينته  .

هل يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة أمام محكمة أخري خلاف محكمة موطن العقار ؟

تنص المادة 62 من قانون المرافعات الفقرة الثانية:

علي أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدماً علي ما يخالف هذا الاختصاص .

فإذا كان القانون ينص علي تخويل الاختصاص لمحكمة غير المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه طبقاً للمادة 49 مرافعات

كالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة والتي يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار

أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة فإنه لا يجوز الاتفاق مقدماً – أي قبل رفع الدعوى – علي اختصاص محكمة أخري ولو كانت محكمة المدعي عليه

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في هذا الشأن ما نصه:

علي أنه في الحالات التي ينص القانون فيها علي تخويل الاختصاص لمحكمة غير محكمة موطن المدعي عليه لك يجز المشرع الاتفاق مقدماً علي ما يخالف هذا الاختصاص

ذلك إنما يستهدف في هذه الحالات أغراضاً معينة لا تتحقق مع اتفاق الخصوم مقدماً علي مخالفتها هذا فضلاً عن أن في منه الاتفاق مقدماً حماية للطرف الضعيف في الاتفاق .

الاختصاص النوعي بدعوى استرداد الحيازة

يعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينة بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية

أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتهـا ، فهو إذن نصيب المحكمة من المنازعات التي تعرض علي المحاكم

و الأصل أن دعوى استرداد الحيازة تدخل فى  اختصاص القضاء المستعجل  غير ان ذلك لا ينفى ثبوت اختصاص محكمة الموضوع بنظرها

ذلك ان الحائز قد يجد أن من مصلحته طرق باب القضاء الموضوعى ليحصل على حكم فى موضوع النزاع يحوز حجية دائمة بين الخصوم على خلاف الحكم المستعجل الذى لا يحوز الا حجية مؤقتة

ويظل مهدداً بالزوال نتيجة حدوث تغيير او تعديل فى الوقائع المادية او المراكز القانونية.

تنص المادة 45 من قانون المرافعات:

يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

أما في خارج دائرة المدينة التي بهـا مقـر المحكمـة الابتدائية فيكـون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

واذا كان لا جدال فى أن للحائز أن يسلك إما طريق القضاء المستعجل وإما طريق القضاء الموضوعي الا أن الجدير بالذكر أن التجاءه لأحد الطريقين لا يسلبه حقه فى الالتجاء الى الاخر

ومؤدى ذلك انه اذا رفع الحائز دعوى الحيازة المستعجلة واخفق فيها فلا جناح عليه اذا رفع بعد ذلك الدعوى الموضوعية

والعكس صحيح تماما وقد جرت العادة على ان يلجأ الحائز أولا الى الدعوى المستعجلة باعتبار أن الإجراءات فيها أسهل وان الحكم يصدر فيها أسرع فإذا جانبه التوفيق فيها

فانه يطرق باب محكمة الموضوع حيث يستطيع إثبات حيازته بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود والخبرة

على حلاف القضاء المستعجـل الذى يتعيـن أن يثبت امامـه الحـق واضحـا من ظاهرة المستندات .

الدعوى هي الوسيلة القضائية لحماية الحقوق

من خلال الدعوى يستحصل صاحب الحق علي حكم يحمي هذا الحق ويرده إلى صاحبه فإن بعض الحقوق تحتاج إلى تدخل سريع بحيث يكون المطلوب حماية سريعة لحق ما

هذا التدخل السريع انشأ له ما اصطلح علي تسميته بالقضاء المستعجل

فيكون القضاء المستعجل علي النحو السابق هو أليه حماية سريعة لبعض الحقوق

وفي ذلك يقرر عميد فقه المرافعات الأستاذ الدكتور أحمد ماهر زغلول:

اللجوء إلى القضاء والحصول علي حمايته وفقاً للإجراءات العادية يتطلب وقتا ليس بالقليل

فإجراءات الإعلان والتكليف بالحضور والتحقيق والإثبات بما يلازمها من مواعيد تتسلسل في ترتيب منظوم يراعي فيه أن يفسح للخصوم الوقت الكافي

لإبداء وعرض كل وجهات نظرهم ووجوه دفاعهم ودفوعهم المختلفة والرد علي ما يثيره خصومهم من مزاعم وأسانيد إعمالاً لحقوق الدفاع الثابتة لهم

وأن يتيح في الوقت نفسه للمحكمة أن تبني عقيدتها في المسائل المطروحة عليها بتأن وتدبر وترو

وإذا كانت اعتبارات التأني والتروي هي من ضرورات حسن القضاء وكمال الأحكام فإن لها أيضاً سلبياتها في بعض الحالات

إذ قد يوجد من الظروف ما ينبئ عن قيام خطر عاجل يهدد الحقوق والمراكز القانونية بأضرار محدقة تستنفذ آثارها قبل أن يتمكن القضاء بالإجراءات المعتادة من بسط حمايته التأكيدية والتنفيذية عليه .

ولا يجدي في هذه الحالات التدخل القضائي اللاحق لرفع الأضرار التي وقعت  بالتعويض  عنها

فالتعويض مهما بلغت قيمته قد لا يكون كافيا لإشباع المصالح التي أضيرت إشباعا تاماً في هذه الحالات تقوم مشكلة استعجال

وهي محصلة لاجتماع مفترضين متكاملين يتعلق أولهما بطبيعة الخطر الماثل ويكشف ثانيهما عن عجز القضاء بإجراءاته العادية عن مواجهته ودفع الأضرار الناجمة عنه .

شرح شروط قبول دعاوى استرداد الحيازة

تعرف علي شروط قبول دعوى استرداد الحيازة الأربعة الحيازة المادية ووقوع اعتداء ورفع الدعوي خلال سنة وعدم الجمع بين الحيازة والحق مرورا باستثناءات شرط الحيازة سنة للحائز وبيان معايير التفضيل بين حيازتين .

قبول دعوى استرداد الحيازة الأربعة

يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أربعة شروط هي :

  1. الحيازة المادية
  2. وقوع اعتداء علي الحيازة
  3. رفع دعوي الحيازة خلال سنة من سلبها
  4. عدم الجمع بين الحيازة والحق

وهذه الشروط الأربعة شرحا وتأصيلا فيما يلي:

الشرط الأول لقبول دعوى استرداد الحيازة هو أن يكون المدعي حائزاً حيازة مادية لعقار

والفقه والقضاء مستقران على ذلك:

ومعني أن يكون المدعى حائزا مادية للعقار هو ان تكون يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر والملاحظ علي هذا الشرط أن المشرع لم يشترط الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي

بل اكتفي بالعنصر المادي لها مرد ذلك جسامة الاعتداء على الحيازة فيها .

مناط قبول دعوى استرداد الحيازة

ان تكون لرافعها حيازة مادية على العقار وقت فقدها لأنها تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر الى صفة واضع اليد

ولا يشترط لقبولها توافر نية التملك عند واضع اليد او وضعها لمدة سنة سابقة على التعرض

بل يجوز رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة

ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة مادية حالية تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب .

الطعن رقم 2 لسنة 49 ق جلسة 9-4-1984
ولذا فإنه بزوال الحيازة المادية يجب الحكم برفض دعوى استرداد الحيازة وفي تبرير ذلك وتحديد المفهوم الصحيح للحيازة المادية سند وأساس دعوى استرداد الحيازة قضت محكمة النقض :

إن دعوى استرداد الحيازة انما شرعت لحماية الحائز من اعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بان لرافعها حيازة مادية حالية ومعنى كونها مادية ان تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرف المباشر .

ومعنى كونها حالية ان يكون هذا الاتصال قائما فى حال وقوع الغصب:

فاذا كان الثابت ان العقار محل الدعوى شادر قد صدر حكم بإغلاقه لمخالفة ارتكبها مستأجرة ونفذ حكم الاغلاق بإخراج جميع الأشياء التى كانت به واغلاق بابه ووضع الاختام عليه

فان حيازة المستأجر المادية للشادر تكون قد قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائى الصادر عليه والقول بان المستأجر ظل حائزا رغم ذلك هو خطا فى فهم معنى الحيازة.

نقض جلسة  5-6-1947 الطعن رقم 70 لسنة 16 ق

وتكفى الحيازة العرضية لقبول دعوى استرداد الحيازة فالفقرة الثانية من المادة 958 من القانـون المدين تنص علي أنه :

يجوز ان يسترد الحيازة  من كـان حائزا بالنيابة عن غيره.

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

من المقرر وفقا لنص المادة 575 فقرة 1 من القانون المدنى انه يجوز للمستأجر غم ان حيازته مادية فحسب ان يرفع جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا او تعرضا مبنيا على سبب قانونى

ومن ثم فان اقامة دعوى الحيازة من المستأجر ، والاشارة اليها الى صفته هذه للتدليل بها على حقه فى رفع الدعوى لا يعد من قبيل الاستناد الى اصل الحق الذى يسقط ادعاؤه بالحيازة وفقا لنص المادة 44فقرة 1 مرافعات

نقض 10-1-1990 الطعن رقم 2573 لسنـة 55 ق
نقض 17/4/1989 الطعن رقم 377 لسنة 51 ق

و يشترط في الحيازة المادية التي اكتفي المشرع بها لقبول دعوى استرداد الحيازة ان تكون مستمرة هادئة ظاهرة واضحة ، فدعوى استرداد الحيازة قيامها على رد الاعتداء غير المشروع قبولها رهن

بان يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب توار نية التملك . لا محل لها طالما توافر لرافعها حال وقوع الغصب حيازة هادئة وظاهرة نقض

10/2/1991 الطعن رقم 2517 لسنة 51 ق
وقد قضي في هذا الصدد :

دعوى استرداد الحيازة قيامها على رد الاعتداء غير المشروع قبولها رهن بان يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب توافر نية التملك غير لازم وجوب ان تكون الحيازة هادئة وظاهرة

وان ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة

نقض 17/6/1993 الطعون ارقام 1799 ، 2097 ، 2243  لسنة 62 ق
وقد قضي في هذا الصدد :

دعوى استرداد الحيازة قيامها على رد الاعتداء غير المشروع قبولها رهن بان يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب توافر نية التملك

لا محل لها طالما توافر لرافعها حال وقوع الغصب  حيازة هادئة   وظاهرة

نقض 10/2/1991 الطعن رقم 2517 لسنة 51 ق

أثر سلب الحيازة من الحائز بسبب قانوني

نتيجة الشرط الأول رفض دعوى استرداد الحيازة إذا سلبت الحيازة لسبب قانوني:

دعوى الاسترداد تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويشترط لكى يؤدى هذا الغصب الى نشأة هذه الدعوى ان يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون

قضي في بيان ذلك :

إن دعـوى استرداد تقـوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب

ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب الى نشأة هذه الدعوى ان يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا اذا تم التنفيذ جبرا الى فقد الحيازة

فان من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة ، وانه وان كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض

الا ان ذلك مشروط بان تكون الأسباب التى اقامت عليها قضاءها سائغة

فاذا اخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى واحالت فى بيان أسباب حكمها اليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم

فان حكمها يكون معيبا بالقصور

نقض 18/3/1992 الطعن رقم 1460 لسنة 61 ق

استثناء من شرط الحيازة سنة

هل يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تستمر الحيازة مدة سنة سابقة علي رفع دعوى استرداد الحيازة ؟

الأصل كما ذكرنا سلفا أن الحيازة لا تكون جديرة بالحماية – عن طريق منح من سلبت حيازته الحق في رفع دعوى استرداد الحيازة – ومن ثم القضاء بالقبول إلا إذا استمرت تلك الحيازة سنة علي الأقل

وقد أشرنا الي ذلك بالصفحات السابقة إلا أن المشرع أجاز الاستغناء عن هذا الشرط فى دعوى استرداد الحيازة  فى حالتين نعرضهما فيما يلي

استثناء سلب الحيازة بالقوة من شرط السنة

الحالة الأولى لقبول دعوى استرداد الحيازة دون اقتضاء شرط مدة السنة تقبل دعوى استرداد الحيازة دون اشتراط أن تستمر هذه الحيازة مدة سنة سابقة علي الاعتداء عليها إذا كانت الحيازة  قد سلبت بالقوة .

وقد قنن المشرع هذا الاستثناء حين نص بالفقرة الثانية من المادة 959 من القانون المدني علي أنه:

أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة ، فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدي .

وطبقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 959 من القانون المدني يجوز للحائز أن يرفع دعوى لاسترداد حيازته ، ولو كانت حيازته لمدة شهرين مثلا ، طالما ان الحيازة  قد سلبت بالقوة .

والمقصود بالقوة سلب الحيازة بالإكراه وذلك سواء كان الاكراه ماديا أو معنويا أي ان الحيازة تعتبر قد سلبت بالقوة ولو لم يستخدم القوة المادية وانما لجأ المعتدى الى الإرهاب والتخويف

ويجيز القانون حماية الحائز فى هذه الحالة – ولو لم تكتمل حيازته مدة سنة – رغبة منه فى رد القوة على اعقاب

ا نظرا لما فى استخدامها من خطورة على الامن العام  .

فدعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر الى وضع اليد فى ذاته ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند   واضع اليد   

ولا وضع اليد لمدة سنة  على الأقل سابقة على التعرض ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد .

ويكفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة وانما يشترط ان يقع سلب الحيازة بقوة او باكراه فاذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة.

مع ان وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة ولا اكراه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.

– نقض 26/6/1933 الطعن رقم 32 لسنة 3 ق

استثناء الحيازة الأحق بالتفضيل من شرط السنة

الحالة الثانية لقبول دعوى استرداد الحيازة دون اقتضاء شرط مدة السنة تقبل دعوى استرداد الحيازة

دون اشتراط أن تستمر هذه الحيازة مدة سنة سابقة علي الاعتداء عليها اذا كانت حيازة المدعى أفضل من حيازة المتعدي .

فقد راعى المشرع فى حالة سلب الحيازة أننا نكون فى واقع الامر امام حائزين  احدهما :

  • هو المدعى يطالب باسترداد الحيازة
  • والاخر هو المدعى عليه الذى سلب الحيازة

ولذا رفض دعوى الاسترداد لان حيازة المدعى لم تكن قد استمرت مدة سنة يؤدى فى الواقع الى تفضيل حيازة المعتدى رغم انه بدوره يحوز مدة اقل من سنة

ولذلك اذا كانت مدة حيازة المدعى فى دعوى الاسترداد لم تبلغ بعد سنة كاملة والفرض انها لم تبلغ ذلك عند المدعى عليه.

فان القانون يفاضل بين الحيازتين ويحمى المدعى لو كانت حيازته افضل من حيازة خصمه.

معايير الحيازة الأحق بالتفضيل

لم يترك القانون المفاضلة لتقدير القاضى ولم يحددها باى الخصمين يحوز مدة أطول من غيره وانما قدم معايير أخرى للتفضيل هما كما يلي بيانه :

معيار الحيازة القائمة علي سند قانوني:

وفقاً لهذا المعيار فإن الحيازة الأحق بالتفضيل هى التى تقوم على سند قانونى وهذا يعنى انه اذا قدم المدعى سندا قانونيا كعقد بيع او عقد ايجار ولم يقدم خصمه سندا لحيازته كانت حيازته افضل

ولكن يلاحظ انه اذا قدم الخصمان سندات متعادلة ، فان قاضى الحيازة لا يحقق هذه السندات او يفصل فيها لانه يصبح بذلك قاضيا للحق ولا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة الحق

وانما يترك هذا المعيار للتفصيل الى المعيار الاخر وكذلك اذا لم يقـدم أي من الخصمين سندا قانونيا لحيازته

معيار الحيازة الأسبق في التاريخ:

وفقاً لهذا المعيـار فإن الحيـازة الاحق بالتفضيل هى الأسبق فى التاريخ ، وهذا المعيار معيار احتياطي لا يلجأ اليه القاضى

الا اذا فشل المعيار الأول بسبب تعادل سندات الخصمين او عدم وجودها

ويؤدى هذا المعيار غالبا الى ترجيح حيازة المدعى الا اذا كان بدوره دعوى سلب الحيازة من قبل من المدعى عليه

شرط وقوع اعتداء علي الحيازة

الشرط الثاني لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تسلب الحيازة

والسلب يعني الفقد ، أي يفقد المدعي حيازته ؛ بمعني آخر أن يؤدى الاعتداء الى فقد الحيازة من المدعى وحرمانه الكامل من الانتفاع بها

وسلب الحيازة الذى يبرر رفع دعوى استرداد الحيازة هو سلب الحيازة بغير إرادة الحائز وبطريق غير مشروع .

هل يفهم من هذا الشرط أنه يجب أن يكون سلب الحيازة مصحوباً بالقوة أو الإكراه ؟

الفقه يقرر أنه:

لا يشترط أن يكون فقد الحيازة مصحوبا بالقوة أو بالإكراه بل قد يقع بالخداع والحيلة

والقضاء يقرر:

1- إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر الى وضع اليد فى ذاته ، ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند واضع اليد ولا وضع اليد لمدة سنة على الأقل سابقة على التعرض

ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد ويكفى فى قبولها ان يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة

وانما يشترط ان يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه فإذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع ان وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة ولا إكراه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون

 نقض 26/6/1933 الطعن رقم 32 لسنة 3 ق

2- اذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان فى حوزته معادلا لبعض نصيبه فى الاطيان المشاعة ، مقيما هذا الطلب على أساس ان يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الاكراه فحسب بل هو أيضا الغش من جانب المدعى عليهم والتواطؤ بينهم وبين المستأجر منهم

وقضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة ان ما يطلب تسليمه قد خرج من يده ودخل فى يد المدعى عليهم بغير اكراه

فان حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب اذ هو لم يتعرض لدفاع المدعى خاصا بالغش والتواطؤ مع كونه دفاعا جوهريا لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى

لان قوله بنفي حصول الاكراه لا يدل لزاما على انتفاء حصول الغش والتواطؤ

نقض 15/1/1948 الطعن رقم 143 لسنة 16 ق

3- لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة ان يكون سلب الحيازة مصحوبا بإيذاء او تعد على شخص الحائز او غيره ، بل يكفى ان تكن قد سلبت قهرا

نقض 9/1/1964 الطعن رقم 58 لسنة 29 ق

شرط رفع دعوي الحيازة خلال سنة من سلبها

الشرط الثالث لقبول دعوى استرداد الحيازة هو أن ترفع هذه الدعوى فى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة

فالقاعدة العامة في جميع دعاوى الحيازة تقرر أنه يجب ان ترفع الدعوى فى خلال سنة من وقوع الاعتداء على الحيازة .

فتنص المادة 957  من القانون المدني علي أنه:

  1.  لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
  2. ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب ابتداء من الوقت الذى بآت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علنا او من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.
وطبقا للفقرة الثانية من المادة 957 من القانون المدني:

فإنه اذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان مدة السنة من اليوم الذى يكتشف فيه الحائز هذا الفقد

وحكمة ايجاب رفعها خلال سنة من فقد الحيازة هى حث الحائز على المبادرة بدفع الاعتداء الواقع على حيازته لان الحيازة مركز واقعى يتأثر بالاعتبارات الواقعية

فاذا مضت اكثر من سنة على سلب الحيازة فعادة يكون معنى ذلك ان المغتصب للحيازة قد استمرت حيازته هذه سنة فاصبح إزاء الحائز الاول المهمل أولى – واقعيا – بالرعاية

بل ان المشرع يعتبر فى هذه الحالة ان حيازة الاول قد انقضت فتكون الدعوى المرفوعة منه على الحائز الجديد غير مقبولة لسببين :

  • لرفعها بعد الميعاد
  • لزوال الصفة المرفوعة بها اذ لم يعد رافعها حائزا فى نظر القانون

فالنص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان يتكشف ذلك

ويجوز أيضا ان يسترد الحيازة من كان حائز بالنيابة عن غيرها يدل على ان دعوى استرداد الحيازة انما شرعت لحماية الحائز من اعمال الغصب

ومن ثم كان قبلها رهنا بان يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومعنى كونها مادية ان تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر

ومعنى كونها مادية ان تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية ان يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب

ولا يشترط ان تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها ان تكون لرافعها حيازة فعلية ، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة ودون حاجة لاختصام المؤجر

نقض 9/4/1984 الطعن رقم 2 لسنة 49 ق

شرط عدم الجمع بين الحيازة والحق

الشرط الرابع لقبول دعوى استرداد الحيازة ألا يجمع المدعي بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الحق

تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على انه:

لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ، والا سقط ادعاؤه بالحيازة .

قاعدة  – عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق  – من القواعد المستقر عليها فقها وقضاء قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق

وتعنى هذه القاعدة عدم جواز قيام الدعويين فى وقت امام نفس المحكمة او امام محكمتين مختلفتين .

الحكمة من هذه القاعدة:

هى استكمال الحيازة ذاتها مجردة عن اصل الحق فالمشرع يحمى الحيازة ذاتها اذ يقتضى الترتيب الطبيعي الا ترفع دعوى الحق قبل ان يفصل فى دعوى الحيازة

لان تنظيم مراكز الخصوم فى دعوى الحق تحكمه الحيازة فان كانت الحيازة محل نزاع وجب ان يفصل فى هذا النزاع أولا قبل رفع دعوى الحق

هذا فضلا عن ان اثارة النزاع على الحق اثناء قيام دعوى الحيازة معطل للحماية التى قررها المشرع للحيازة .

مفهوم عدم الجمع بين الحيازة والحق

تحديد المقصود بعدم جواز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الحق :

ليس المقصود من نص المادة 44 هو منع الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فى جميع الصور، وانما المقصود هو منع الجمع بينهما فى الحالات المقررة فى المادة فقط

وانما يحقق الغرض المقصود من قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بأصل الحق وهو استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن اصل الحق

لان التعرض لأصل الحق:

قد يؤدى الى الحكم على الحائز على الرغم من ثبوت حيازته اعتمادا على ملكية خصمه وهذا يتنافى مع تحقيقه الغرض المقصود من دعوى الحيازة وهو رد الاعتداء وإعادة الخصوم الى ما كانوا عليه قبل الاعتداء على الحيازة

كما انه:

ليس المقصود بدعوى الحق التى يحظر الجمع بينها وبين دعوى الحيازة دعوى الملكية فقط بل أيضا أي دعوى عينية ترد على نفس العقار بل انه حيث ترفع دعوى الحيازة من الحائز حيازة مادية

وهو ما يجيزه القانون بالنسبة لدعوى استرداد الحيازة وبالنسبة لجميع دعاوى الحيازة التى ترفع من المستأجر

فان اعمال قاعدة عدم الجمع بين دعاوى الحق ودعوى الحيازة يقتضى القول بان عدم الحكم يعنى أيضا عدم الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى الحق الشخصى

واساس ذلك ان نص المادة 44 – محل التعليق – يشير الى دعوى الحق عموما – وليس فقط الى دعوى الحق العينى .

ويقرر العميد الدكتور أحمد المليجي:

ومن المعروف ان دعاوى الحيازة هى ما كان موضوعها حماية الحيازة فى ذاتها بصرف النظر عن أساس الحق الذى تستند اليها ويقصد بالحيازة حيازة الشئ والانتفاع به

اذ لا تتناول دعوى الحيازة غير واقعة الحيازة المادية ومن ثم فهى لا تكفل غير حماية الحيازة على العقارات المادية والحقوق العينية العقارية والعقارات المادية

والحقوق العينية العقارية و العقارات المادية هى ما كانت حائزه لصفة الاستقرار بخلقتها او بصنع صانع بحيث لا يمكن نقلها دون ان يعتريها خلل او تلف – مادة 83 مدنى.

أما  العقارات بالتخصيص  فلا تصلح محلا لدعوى الحيازة الا اذا وقع عليها الاعتداء وهى متصلة بالعقار بطبيعته ومخصصة له والحقوق العينية العقارية هى حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحقوق الارتفاق

وتحمى الحيازة ثلاثة أنواع من الدعاوى، هى دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الاعمال الجديدة

وقد يحدث الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق:

من جانب مدعى الحيازة فيما يبديه من طلبات وقد يحدث من جانب المدعى عليه فيما يبديه من دفوع فى دعوى الحيازة

وقد يحدث من جانب القاضى فى حكمه فى الحيازة فالجمع بين الدعويين قد يكون طلبا او دفعا او حكما

تنظيم المشرع لمسألة حظر الجمع

نظم المشرع حظر هذا الجمع وسوف نوضح ذلك تفصيلا فيما يلى :

أولا : بالنسبة للمدعى فى دعوى الحيازة :

نصت الفقرة الأولى من المادة 44 على انه :

لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ، والا سقط ادعاؤه بالحيازة .

ووفقا لهذا النص اذا طالب مدعى الحيازة بالحق فان ادعاؤه بالحيازة يسقط

فاذا حدث اعتداء على حيازة الحائز وجب عليه ان يسلك سبيل حماية الحيازة – وهو سبيل سهل

فان طالب بأصل الحق اعتبر متنازلا عن السبيل السهل لحماية الحيازة

ومن ثم كلما ثبت هذا النزول او افترض وجب الحكم بعدم قبول دعوى الحيازة

اما اذا لم يثبت هذا او ذلك فلا يجوز الحكم بعدم القبول.

فقد حظر المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 44 ان يجمع المدعى بين المطالبة بالحيازة وبالحق ومن المتصور حدوث هذا الجمع فى الاحوال الاتية :

أ- ان يطالب المدعى فى دعوى الحيازة بأصل الحق :

وفى هذه الحالة تسقط دعوى الحيازة وعلة ذلك ان الطلب بأصل الحق يتضمن نزولا من المدعى عن دعوى الحيازة ، فعندما حدث تعرض للمدعى فى حيازته

كان امامه طريقان لدفع التعرض طريق دعوى الحيازة وهو طريق سهل وطريق المطالبة بالحق وهو طريق صعب

فباختياره الطريق الصعب يعتبر نازلا ضمنا عن الطريق السهل وهو طريق دعوى الحيازة.

وفى هذه الحالة يفصل القاضى فى طلب الحق ، طالما كان مختصا به ولا يفصل فى دعوى الحيازة واذا ما رفع المدعى دعوى المطالبة بالحيازة فليس له ان يستند الى اصل الحق ليطالب حيازته

فالمدعى ممنو من بناء دعواه بالحيازة على أسباب تتعلق بأصل الحق لان دعوى الحيازة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الحيازة

وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بانه :

اذا رفعت دعوى منع التعرض وطلب المدعى الإحالة الى التحقيق ليثبت انه مالك للحق موضوع الحيازة واجابته المحكمة الى طلبه فان دعوى الحيازة المرفوعة منه تستحيل الى دعوى بالحق وتصبح دعوى الحيازة غير مقبولة

فان قضت له المحكمة فى الحيازة بناء على ثبوت الحق بالرغم من تمسك المدعى عليه بعدم قبول دعوى الحيازة بعد ان استحالت الى دعوى الحق

كان هذا القضاء خروج على حكم القانون لما فيه من جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق .

نقض 7/10/1937 منشور فى المحاماة السنة 12 ص 435

وكما لا يصلح الاستناد إلى اصل الحق لتأييد دعـوى الحيازة ، فانه لا يصلح أيضا لإقامة الطعن فى الحكم الصادر فيها

نقض 15/5/1947 مجموعة القواعد القانونية 5 ص 440 ، نقض 28/11/1963 السنة 14 ص 1112.

ب- ان يرفع المدعى دعوى الحيازة ودعوى بأصل الحق فى نفس الوقت

وفى هذه الحالة أيضا تسقط دعوى الحيازة ، لان رفع دعوى بأصل احق يتضمن نزولا من المدعى عن دعوى الحيازة ؛ ويلاحظ انه فى هذه الحالة وفى غيرها من حالات الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق

يشترط حتى تسقط دعوى الحيازة ان تكون دعوى المطالبة بالحق مرفوعة من ذلك المدعى فى دعوى الحيازة وان تكون مرفوعة بصفة اصلية .

جـ- ان يرفع المدعى دعوى الحيازة وقبل الفصل فيها يرفع دعوى الحق

فان بادر المدعى برفع دعوى الحيازة فانه ليس ثمة ما يمنعه من رفع دعوى الحق اذ يجوز له ذلك وتكون دعواه بالحق مقبولة ولن يترتب على رفع دعوى الحق سقوط دعوى الحيازة

وذلك اعمالا للفقرة الأولى من المادة 44 فلا يلتزم المدعى فى دعوى الحيازة بالانتظار الى حين الفصل فيها وانما يستطيع ان يرفع دعوى الحق اثناء قيام دعوى الحيازة.

ولكن عندئذ يعتبر برفعه دعوى الحق متنازلا عن دعوى الحيازة التى يرفعها ولان المدعى فى دعوى الحيازة يعتبر برفعه دعوى الحق متنازلا عن دعوى الحيازة

فقد حكم بان دعوى الحق تعتبر متعذرة على مدعى الحيازة طوال نظر دعوى الحيازة مما يوقف سريان   التقادم المكسب للملكية   عملا بالمادة 382/1.

نقض 5/11/1974 لسنة 25 ص 1185

اذن اذا رفع الخصم دعوى الحيازة أولا ، ثم رفع بعدئذ دعوى المطالبة بالحق ، وجب الحكم بعدم قبول الدعوى الأولى ، ولا يحكم بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق لانه يعد متنازلا عن الأولى التى نشا الحق فى رفعها قبل رفـع دعوى الحق

نقض جلسة 14/5/1985 الطعن رقم 357 لسنة 52 ق

ولكن ينبغى ملاحظة انه لا يعتبر جمعا بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ان يرفع طالب الحيازة دعوى الشفعة اثناء نظر دعواه بالحيازة ولا يترتب على ذلك سقوط حقه فى الادعاء بالحيازة

لان الشفعة وان كانت من أسباب التملك غير ان السند القانونى المنشئ للملكية فيها هو الحكم الذى يصدر لمصلحة الشفيع الذى لا يمكن ان يكون مالكا او يدعى ثبوت الملك له قبل صدور الحكم بأحقيته فى تملك العقار المبيع

نقض 16/12/1954 – مجموعة 25 عاما ج 1 رقم 145 ص 645

د- ن يرفع المدعى دعوى اصل الحق وقبل ان يفصل فيها يرفع دعوى حيازة وفى هذه الحالة لا يقبل دعوى الحيازة لان رفع دعوى الحق يتضمن نزولا عن دعوى الحيازة

واعترافا ضمنيا بالحيازة للخصم بعد رفع الدعوى اشترط لزوال دعوى الحيازة فى هذه الحالة ان ترفع دعوى الحق بالفعل فلا يكفى انذار المعتدى او تقديم طلب بالإعفاء من رسوم الدعوى

كما يشترط لزوال دعوى الحيازة فى هذه الدالة ان يكون سببها راجعا الى تاريخ سابق على رفع دعوى الحق فدعوى الحيازة التى تسقط هى التى ينشأ الحق فى رفعها قبل رفع دعوى المطالبة بالحق

اما اذا حصل اعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى المطالبة بالحق واثناء نظرها فلا يمكن ان يفترض نزول الخصم عن دعوى الحيازة لان سبب هذه الدعوى لم ينشأ الا بعد رفع دعوى المطالبة بالحق .

ثانيا : بالنسبة للمدعى عليه فى دعوى الحيازة

وفقا للفقرة الثانية من المادة 44 يمتنع على المدعى عليه فى دعوى الحيازة ان يدفعها بالاستناد الى اعتبارات تتصل بأصل الحق

كما يمتنع عليه أن يرفـع دعوى الحق الا بعد الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها او بعد التخلى فعلا عن الحيازة ولا يكفى فى هذا المجال مجرد اقراره بالحيازة لخصمه .

اذ يتضح من نص المادة 44 من فقرتها الثانية انه يمتنع على المدعى عليه فى دعوى الحيازة امران :-

الأمر الأول : انه يمتنع على المدعى عليه فى دعوى الحيازة دفعها بالاستناد الى انه صاحب حق يخوله الحيازة

فمثلا اذا رفعت دعوى استرداد الحيازة على من سلبها من حائزها فلا يقبل من المدعى عليه ان يدفع هذه الدعوى بانه هو المالك للعين

لان القانون يحمى الحيازة متى توافرت شروطها لذاتها بصرف النظر عن كون الحائز صاحب الحق ام لا

ولان الحكم فى دعوى الحيازة يجب ان يبنى على اعتبارات متعلقة بالحيازة دون الحق فليس للمدعى عليه فى دعوى الحيازة ان يدافع فى هذه الدعوى مستندا الى انه صاحب حق

فكونه صاحب حق لا يخوله الاعتداء على الحيازة ويكون دفاعه المستند الى انه صاحب حق غير مقبول لانه بفرض انه حقيقة صاحب الحق

فلا اثر لهذا الدفاع فى قبول دعوى الحيازة ومادام المدعى ممنوعا من بناء دعواه على أسباب تتعلق بأصل الحق لان دعوى الحيازة نختلف موضوعا وسببا عن دعوى الحق

فان المدعى عليه هو الاخر يمتع عليه ان يدفع دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق.

الامر الثانى : انه يمتنع على المدعى عليه فى دعوى الحيازة ان يطالب الحق ويطلب الحكم له به الا بعد الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها او بعد التخلى فعلا عن الحيازة لحائزها قبل الاعتداء عليها

لان كون المتعرض للحيازة صاحب الحق موضوع الحيازة لا يمنع من ان عرضه للحائز اعتداء يجب أولا ازالته بتسليم الحيازة لحائزها حتى يمكن النظر فى دعوى الحق.

ولا يجعل دعوى الحق المرفوعة من المدعى عليه اثناء قيام دعوى الحيازة مقبولة الا احد امرين :

  • الاول ان يتخلى المدعى عليه فعلا عن الحيازة لخصمه
  • الثانى : ان ينتظر العمل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها

فقد أراد المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة 44 ان يعاقب المغتصب فعليه الأوراق وقبل كل شئ رد ما استولى عليه وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاعتداء على الحيازة

هذا حتى ولو كان هو بالفعل المالك الحقيقى لان القانون يحمى الحيازة لذاتها

ثالثا : بالنسبة لقاضى الحيازة

تنص المادة 41 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على انه

لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق او نفيه والمقصود بهذا النص انه يمتنع على قاضى الحيازة ان يتعرض لأصل الحق موضوع الحيازة

وهذا المنع تقتضيه القواعد العامة لان دعوى الحيازة تختلف عن دعوى المطالبة بالحق من ناحية سببها وموضوعها .

فدعوى الحيازة ترمى الى حماية مركز واقعى يعترف به القانون اذ يرفعها الحائز لحماية حيازته بصرف النظر عن ثبوت حقه فى الملكية

لذلك قد يتصور رفعها على المالك الحقيقى وقد يتصور الحكم فى دعوى الحيازة لمصلحة الحائز ولو كان خصمه هو المالك لان نفى ملكية مدعى الحيازة لا ينفى حقه فى التعرض لحيازته ،

ولذلك يقتصر البحث فى دعوى الحيازة على توافر شروط الحيازة واوصافها دون التعرض لأصل الحق

بينما دعوى الحق تهدف الى حماية هذا الحق والبحث فيها يتناولان حتما أساس هذا الحق ومشروعيته

وبناء على ذلك فان قاضى الحيازة بتقيد بقاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق من ناحيتين :-

الناحية الأولى فى نظر الدعوى وتحقيقها واثباتهـا :

اذ ينبغي على القاضي أن يقتصر فى دعوى الحيازة على البحث عن توافر شروط  الحيازة واوصافها  دون التعرض لأصل الحق ذاته

فالحق يعتبر مسالة خارجة عن القضية المعروضة على القاضى بدعوى الحيازة ويجب على قاضى الحيازة رفض أي طلب مقدم من الخصوم يهدف الى اثبات الحق ذاته مثل :

طلب اجراء تحقيق او معاينة يقصد منها ثبوت الحق ذاته او ندب خبير لفحص مستندات الخصوم المتعلقة بالحق بقصد تحديد المالك الحقيقى

ولكن ينبغى ملاحظة ان عدم تعرض قاضى الحيازة لأصل الحق لا يعنى الحظر المطلق للرجوع على مستندات الحق ، وانما يكون الرجوع على سبيل الاستئناس وبالقدر الذى يقتضيه التحقق من توافر شروط وضع .

وهذا يعنى انه يجوز للقاضى فى دعوى الحيازة فحص مستندات الحق ليستخلص منها كل ما كان متعلقا بالحيازة ووصفه وليسترشد بها فى التعرف على طبيعة الحيازة واستيفاء شروطها اذ ان هذا الفحص لا يعنى البحث الحق ذاته .

اذن يمنع على قاضى الحيازة فحص مستندات الخصوم المتعلقة بأصل الحق وانما يجوز له فحص هذه المستندات على سبيل الاستئناس وبالقدر الذى يقتضيه التحقيق من توافر شروط الحيازة

الامر الذى يجب ان يجعله القاضى مناط تقصيه فان جاوز هذا الحد تجاوزا يمس اصل الحق ، فانه يكون قد خالف القانون .

الناحية الثانية فى اصدار الحكم:

وفقا الفقرة الثالثة من المادة 44 – محل التعليق – لا يجوز للقاضى فى دعوى الحيازة الحكم على أساس ثبوت الحق او نفيه فلا يستطيع القاضى فى دعوى الحيازة ان يفصل فى الحق ذاته او ان يحكم بتقريره او نفيه

او ان يبنى حكمه أساسا على أسباب يستمدها من اصل الحق ، وموضوعه ولا يجوز للقاضى فى منطوقه حكمه فى دعوى الحيازة ان يمس موضوع الحق .

لان كل ذلك غير مطلوب من قاضى الحيازة الذى ينبغى ان ينصب حكمه فى دعوى الحيازة على الحيازة ذاتها التى يحميها القانون مجردة عن الحق .

ومن البديهي انه مادام المدعى فى دعوى الحيازة يمتنع عليه بناء دعواه على اعتبارات تتصل بأصل الحق والمدعى عليه يمتنع عليه دفع الدعوى بالاستناد الى الحق

وذلك لان دعوى الحيازة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الحق فان قاضى الحيازة هو الاخر يمتنع عليه ان يحكم فيها على أساس ثبوت الحق او نفيه ،

وهذا يعنى ان قاضى الحيازة يمتنع عليه ان يحكم الملكية فى منطوق حكمه كان يشتمل المنطوق فى قضاء باعتبار العقد موضوع الحيازة من الأموال العامة

كما يمتنع عليه ان يوقف الدعوى ويطلب من الخصوم استصدار حكم فى الملكية او يرفض الحكم فى دعوى الحيازة بحجة ان الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق .

اذن يمتنع على قاضى الحيازة:

بناء حكمه على نتيجة بحثه لأصل الحق كان يقضى للحائز مستندا الى حكم سابق قضى به بالملكية واذا استند القاضى الى أسباب تتصل بالحق وأسباب تتصل بالحيازة

فيجب ان تكون الثانية كافية فى ذاتها لإقامة الحكم عليها والا اعتبر الحكم باطلا لقصور الأسباب

ويلاحظ ان الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التى يعرض عليها النزاع على اصل الحق لانه صادر فى دعوى تختلف موضوعا وسببا عن هذه الأخيرة .

وبالتالي، مما سبق عرضه بالبحث يتضح ان القضاء فى دعاوى الحيازة كالقضاء فى المواد المستعجلة يرمى الى تحدد مركز الخصوم تحديدا مؤقتا حماية لصاحب الحق لظاهر

وان موقف قاضى الحيازة بالنسبة لما يتصل بأصل الحق كموقف قاضى الأمور المستعجلة بالنسبة لحقوق الخصوم الموضوعية فكلاهما ممنوع من التعرض لأصل الحق ومن بناء حكمه على أسباب تتعلق به

وان الحكم الصادر فى الحيازة كالحكم الصادر فى المواد المستعجلة يقوم على وقائع قابلة بطبيعتها للتغير والتعديل فهو لذلك يجوز حجية مؤقتة مما يجيز لمن أصدره ان يعدل عنه اذا تغيرت الظروف القائم عليها

كما لا تتقيد به المحكمة التى يعرض عليها النزاع على اصل الحق ولو كانت هى نفس المحكمة التى أصدرته فللمحكمة التى تنظر دعوى الحق ان تتجاهل كل ما قرره قاضى الحيازة

بل ان لها ان تقضى بالحق لمن خسر دعوى الحيازة اذ تختلف دعوى الحق عن دعوى الحيازة موضوعا وسببا .

شروط اختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة

تعرف علي شروط اختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة ومنها الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق ويتعرض البحث كذلك لمشكلة النفاذ المعجل فى كل من دعوى استرداد الحيازة المستعجلة والموضوعية

وكذلك الاختصاص القيمي وكيفية تحديده.

اختصاص القضاء المستعجل باسترداد الحيازة

شروط الاختصاص باسترداد الحيازة المستعجلة

الشرط الأول لاختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة شرط الاستعجال:

يعرف الاستعجال – كشرط من شروط   اختصاص القضاء المستعجل  – بأنه الخطر الداهم الذي يتهدد حق من الحقوق يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي وبالإجراءات العادية  .

الاستعجال كشرط وكمبرر لاختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة:

الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، والاستعجال يبرره خطر . خطر عاجل . محدق . ماثل بالفعل والخطر أيا كان لا يبرر بمفرده اختصاص القاضي المستعجل

وإنما يجب أن يكون من شأن هذا الخطر أن يحدث أضراراً غير عادية علي درجة من الجسامة ، ويكون الخطر ضاراً بهذا الوصف إذا كان من المتعذر تداركه ورفعه علي نحو شامل

نكرر أن الاستعجال شرط أساسي من شروط قبول الدعوى المستعجلة ومثال هذا الضرر ضياع معالم واقعة كزوال أثار حادث ، وهو ما يؤدي إلى فقدان الدليل فيترتب علي ذلك بدوره ضياع الحق الذي يستند إلى هذا الدليل

ومن أمثلته أيضاً اغتصاب عين بما يترتب عليها من حرمان المالك من ممارسة الحقوق المقررة له علي ملكة فقد تهلك العين خلال هذه الفترة في يد غاصبها

كذلك الامتناع عن أداء النفقة الواجبة فالمحكوم له يتعرض لأضرار في صحته بل وحياته كاملة  .

مرونة مبدأ الاستعجال ، والسلطان المطلق لمحكمة الموضوع :

الاستعجال – وهو كما أوضحنا شرط اختصاص  القضاء المستعجل  بدعوى استرداد الحيازة – مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده

وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره حقا أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة

إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان

فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقاً .

بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة  .

ويقـرر الفقيه الدكتور وجدي راغب  في مجال تقيم الاعتراف للقاضي بسلطـة تقديرية واسعة في مجال تقدير الاستعجال ” ذاتية الحماية المستعجلة تقوم في الأصل علي وجهتين مترابطتين:

1- ذاتية المشكلة التي تواجهها هذه الحماية والتي تتمثل في قيام حالة استعجال .

2- ذاتية الوسيلة التي تعول عليها هذه الحماية والتي تتمثل في مجموعة من التدابير العملية والوقتية تقدر بقدر حاجة حالة الاستعجال القائمة وبما يلزم ويكفي لمواجهتها والتغلب عليها

وفي مباشرة وظيفته والقيام بدوره يتمتع القاضي المستعجل بسلطة تقديرية واسعة تمتد من تقدير توافر حالة الاستعجال في الحالة الواقعية الخاصة المعروضة عليه إلى تقدير التدبير المستعجل الملائم الذي يتفق مع هذه الحالة  .

الشرط الثاني لاختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة عدم المساس بأصل الحق:

عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال

ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى

ويقصد به:

ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع توصلاً إلي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه

ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعيـة يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .

فسلطة القاضي المستعجل محدودة بالأمر باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقتية دون أن يكون له الفصل في أصل الحق أو المساس به .

فإذا ما تجاوز القاضي هذه الحدود فإنه يكون قد تجاوز حدود سلطته التقديرية وخالف ما تقرره المادة 45 من قانون المرافعات وهو ما يؤدي إلى قابلية الحكم الصادر للطعن بالنقض فيه لهذا السبب .

مشكلة النفاذ المعجل فى  استرداد الحيازة

الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل مشمول  بالنفاذ المعجل  بقوة القانون ، وبغير كفالة ما لم يأمر القاضي فى الحكم بتقديم كفالة وذلك عملا بالمادة 288 مرافعات

وبالتالي فإذا لم ينص فى الحكم على تقديم الكفالة فمعنى ذلك ان المحكمة لم تستعمل سلطتها التى خولها المشرع فى فرض الكفالة .

اما الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية فانه يخضع للقواعد العامة فى النفاذ المعجل

وبالتالى لا يجوز تنفيذه الا بعد ان يصبح نهائيا ما لم تامر المحكمة بالنفاذ المعجل اذا توافرت احدى حالات المادة 290 مرافعات فى نطاق ما تخوله لها هذه المادة .

قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

من المقرر انه اذا رفعت  دعوى الحيازة المعتادة امام محكمة الموضوع فانه يجوز لها ان تقضى بإعادة العقار الى اصله وذلك بإزالة ما احدثه المتعرض من تغيير سواء بالإزالة ما أقامه من مبان او بإعادة ما هدمه منها

غير ان هذا الامر لا يسرى بالنسبة للقضاء المستعجل اذا رفعت اليه دعوى استرداد حيازة اذ ان حكمه برد الحيازة

لا يعتبر قضاء فى وضع يد وانما قضاء بإجراء تحفظي يراد منه رد عدوان الغاصب محافظة على الأوضاع المادية الثابتة لضمان استقرار الامن

ولا جدال فى ان إزالة المبانى او اعادة بناء ما هدم منها يعتبر قضاء موضوعيا يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل المادة .

فولاية قاضى الحيازة الموضوعى:

تتسع لإزالة الأفعال او دعوى استرداد حيازة موضوعية فان له ان يطلب إزالة الأفعال المادية التى اجراها المدعى عليه فى العقار وتجيبه المحكمة لطلبه

واساس ذلك ان القضاء بها من قبيل اعادة الحال الى ما كانت عليه وان من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة ان يطلب اعادة العقار الى اصله بان يطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما أقامه من مبان او بإعادة ما هدمه منها المادة .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

من المقرر فى قضاء المحكمة ان ولاية قاضى الحيازة تتسع لإزالة الأفعال الى المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا باعتبار ان القضاء بها من قبيل اعادة الحال الى ما كانت عليه

وكان من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة ان يطلب اعادة العقار الى اصله بطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من مبان او بإعادة ما يهدمه منها.

وكان الثابت:

من مدونات الحكم المطعون فيه ان الحيازة الصادر فى الدعوى رقم 231 لسنة 1977 تنفيذ المنزه بوقف التنفيذ قد انصب على الحكم فى الدعوى رقم 3476 لسنة 1974 مدنى كلى الاسكندرية

ولم ينصب على الحكم الصادر من محكمة الاسكندرية بتأييده فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بحجية هذا الحكم الأخير برد حيازة ارض النزاع الى المطعون ضدهـا وحقهـا فى طلب  إزالة المبانى   التى أقامها الطاعنون – المعترضون

باعتباره اثرا من اثار ذلك الحكم بإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل سلب الحيازة منها يكون قد أصاب صحيح القانون  .

وفى مجال الدعوى المستعجلة

فان فوات ميعاد السنة يفقد الدعوى صفة الاستعجال اللازم لاختصاص القضاء المستعجل يتعين معه على القاضى المستعجل القضاء بعدم اختصاه نوعيا بنظر الدعوى

فاذا عرضت عليه دعوى استرداد الحيازة تعين عليه بعد ان يتحقق من توافر ركن الاستعجال ان يبحث توافر الشروط الخاصة بالدعوى والمنصوص عليها ركن الاستعجال

ان يبحث توافر الشروط الخاصة بالدعوى والمنصوص عليها قانونا اخذا ذلك من ظاهر المستندات

فان ثبتت تلك الشروط وركن الاستعجال الذى يجعل له الاختصاص بنظر الدعوى أجاب المدعى الى طلبه برد حيازته للعين المغتصبة

لكن الحكم فى تلك الحالة يكون اجراء وقتيا يراد به رد العدوان الباد من ظاهر المستندات وعليه فهو لا يقيد محكمة الموضوع عند طرح اصل الحق عليها.

اما اذا تبين للقاضى المستعجل تخلف وجه الاستعجال او احد الشروط الخاصة بالدعوى او قد اثار الخصم منازعة فى شان أي من هذه الشروط وكان ظاهر المستندات لا يستبين معـه ترجيح كفـة احد الخصوم على الاخر

بحيث أصبحت الدعوى فى حاجة الى بحث متعمق موضوعى كإحالتها الى التحقيق او ندب خبير فيها او أي وسيلة من وسائل التحقيق الموضوعية

تعين على المحكمة المستعجلة فى تلك الحالة:

ان تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى لان قضائها والحال كذلك يمثل مساس بأصل الحق موضوع التنازع

فسلطة القاضى المستعجل بالنسبة للنزاع على الموضوع تشبه سلطة قاضى الحيازة بالنسبة للنزاع على الحق موضوع الحيازة

فكما ان قاضى الحيازة ممنوع من بناء حكمه فى دعوى الحيازة على أسباب خاصة بالحق موضوع الحيازة

فكذلك قاضى الأمور المستعجلة

ممنوع من بناء حكمه فى الاجراء الوقتى المطلوب منه الحكم فيه على أسباب متعلقة بالموضوع أيضا عند القضاء فى دعوى استرداد الحيازة فحكم القاضى المستعجل برد الحيازة

لا يعتبر قضاء فى وضع يد وانما قضاء بإجراء تحفظي يراد منه رد عدوان الغاصب للمحافظة على الأوضاع المادية الثابتة بضمان استقرار الامن

أما  إزالة المبانى او اعادة بناء ما هدم منها بمعنى اعادة العقار الى اصله فهو يعتبر قضاء موضوعيا ، يخرج عن اختصاص القاضى المستعجل .

 الاختصاص القيمي لدعوى استرداد الحيازة

لا مجال للحديث عن الاختصاص القيمي بدعوى استرداد الحيازة إذا رفعت كدعوى مستعجلة إنما يكون ذلك إذا رفعت دعوى استراد الحيازة بالطريق المعتاد .

التعديلات التي أدخلها القانون رقم 76 لسنة 2007 والقانون 92 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكـام قانونا المرافعات والإثبات علي الاختصاص القيمي

تنص المادة 42 من قانون المرافعات

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر الف جنيه

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .

تنص المادة 47 من قانون المرافعات

تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه

وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .

كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .

متي تعد الدعوى غير مقدرة القيمة ؟

تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 – 43 من قانون المرافعات

ومفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 – 43 من قانون المرافعات .

كيف تقدر قيمة الدعاوى ؟

تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة قيمياً باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن المشرع أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص

وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.

قضت محكمة النقض عن تقدير قيمة الدعوي :

تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة أساسه قيمة موضوعها وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى

إلا أن الشارع وقد أجاز أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص

وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى

إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الإختصاص وتحديد  نصاب الاستئناف   معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها .

( الطعن 245 لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة  1373جلسة 14-06-1966)
كما قضت:

متى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الأول و الثانى و الذى تزيد قيمته على مائتين و خمسين جنيهاً

و توطئة لذلك طلب الحكم بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادرة للبائعين له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ هذه العقود و انتقال الملكية  إليه

و كان إختصام المشترى – فى دعوى صحة التعاقد – البائع للبائع له – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متعيناً حتى يجاب إلى طلبه الحكم بصحة و نفاذ عقده و إلا كانت دعواه به – قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه – غير مقبول .

إذ كان ذلك:

فإن طلبات الطاعن التى ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائعين له تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الأصلى بصحة التعاقد عن عقده و تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم ابتدائيا بالنظر فيها تبعاً و امتدادا لاختصاصها بالنظر فيه

و ذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات التى تقضى باختصاص المحكمة الإبتدائية بالحكم فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها

إذ هى المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى

ومتى كان مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى

ويكون حكمها الصادر فى الطلب الأصلى الذى تجاوز قيمته النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية – و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً استئنافه

إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلى وحده و لا يكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه .

لما كان ذلك:

و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن صحة و نفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له

بإعتبار أن كل طلب من هذه الطلبات ناشئ عن سبب قانونى مستقل عن الآخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة دون نظر إلى قيمة الطلب الأصلى و ارتباط هذه الطلبات به

و قد ترتب على ذلك:

أن حجب الحكم نفسه عن التعويض لدفاع الطاعن الذى أثاره بشأنها فى موضوع استئنافه و أسس على إعتبار الحكم المستأنف نهائياً فى هذا الخصوص قضاءه برفض الإستئناف بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بصحة و نفاذ عقده

هو إستناداً إلى أنه قد أخفق فى إثبات ملكيـة البائعين له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور بما يوجب نقضه .

الطعن رقم 32 لسنة 41 ق جلسة 30-6- 1975

كيفية الطعن في تقدير قيمة الدعوى ؟

الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف

إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه

بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات

قضي هي هذا الصدد :

إذا كان النعى الذى أثارته النيابة متعلقاً بقواعد   الاختصاص القيمى  و قواعد قبول الإستئناف و هى متعلقة بالنظام العام ، و ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الإستئناف و كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع

الطعن رقم 909 لسنة 53 ق جلسة 25-5- 1989

الخلاصة مما تقدم عرضه أن القضاء المستعجل يختص بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت

ويشترط الاختصاص القاضي المستعجل توافر شروط أهمها توافر ركن الاستعجال أو الخطر ومعنى ذلك أن تكون المنازعة مما يخشى عليه من فوات الوقت وأن يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي أو تحفظي.

ومن ثم في الأخير نقول أن الفرق بين القضاء المستعجل والعادي يكمن في أن القضاء المستعجل يختص بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت

وبالنسبة للقضاء العادي فهو يختص بالحكم بصفة نهائية في المسائل المتعلقة بالمنازعات المدنية .

دعوى استرداد الحيازة في مبادئ النقض

إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليد فى ذاته ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند وضع اليد ولا وضع اليد مدة سنة على الأقل سابقة على التعرض

ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد ويكفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة

وإنما يشترط أن يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه ، فإذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع أن وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة ولا إكراه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 32 لسنة 3 ق – جلسة 26/6/1933 )

إن دعوى استرداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف وقوة مادية تكون قد سلبت حيازة مادية أيضاً وهى بهذه المثابة لا يمكن أن يكون موضوعها إعادة مسقى أو مصرف هدمها المدعى عليه

ويدعى المدعى أن له حق ارتفاق عليهما إذا كان هذا المسقى أو المصرف اللذان هما محل حق الارتفاق مقطوعاً بأنهما فى يد المدعى عليه .

 ( الطعن رقم 40 لسنة 6 ق ، جلسة 22/10/1936 )

إن دعوى استرداد الحصة المبيع لأجنبي على الشيوع هي دعوى بتحويل الحقوق والالتزامات فيما بين البائع والمشترى إلى ما بين البائع والمسترد

فتزول صلة البائع بالمشترى وتحل محلها صلة البائع بالمسترد ويعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة إلى المسترد

ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابله للتجزئة

ويجب اختصام البائع والمشترى فيها فى كافة مراحل التقاضى بما فيها مرحلة الطعن بطريق النقض

وإذن فمتى كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بوصفها مستردة قد اختصمت فى مرحلتي التقاضى الابتدائية والاستئنافية الطاعنين بوصفهما مشتريين والبائعين لهما

وصدر الحكم النهائى فى الدعوى على هذا الأساس قاضياً بأحقيتها فى استرداد الحصتين المبيعتين مما كان يتعين معه على الطاعنين اختصام هذين البائعين فى مرحلة الطعن بطريق النقض .

أما وأنهما لم يختصما فيه سوى المطعون عليها ، وذلك على الرغم مما هو ثابت بتقريره من أن مناط النعى فيه على الحكم المطعون فيه هو حق الاسترداد غير القابل للتجزئة

ومن أن الطاعنين قرراه بعد تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد الذى تنص المادة 833 منه على أن دعوى استرداد الحصة المبيعة على الشيوع توجه إلى كل من البائع والمشترى .

فان الطعن يكون باطلاً إذ لا يتصور بحسب الوضع الذى انتهت به الدعوى أن يكون حق الاسترداد باقياً بالنسبة إلى البائعين وغير قائم بالنسبة إلى المشترين

وللمحكمة وفقاً للمادة 429 مرافعات أن تقرر من تلقاء نفسها بناء على ما تقدم ببطلان الطعن لعدم اختصام من يجب اختصامه فيه

         ( الطعن رقم 49 سنة 21 ق ، جلسة 18/12/1952 )

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن يثبت الحكم أن المغتصب وعماله قد استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم .

   ( الطعن رقم 191 سنة 22 ق ، جلسة 20/10/1955 )

لا يترتب على عدم اختصام المدين فى دعوى استرداد المنقولات المحجوزة سوى الحكم باستمرار إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز

ذلك لأن قانون المرافعات قد رفع فى المادة 538 الجزاء الذى كان يرتبه القانون القديم على المسترد إن أهمل اختصام من يجب اختصامه .

   ( الطعن رقم 413 سنة 22 ق ، جلسة 24/6/1954 )

لم يرتب قانون المرافعات – الحالى – البطلان جزاء على عدم اختصاص المدين فى دعوى الاسترداد على خلاف ما  كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 478 منه .

   ( الطعن رقم 30 سنة 25 ق ، جلسة 19/3/1959 )

دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد ولو وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض

ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب .

   ( الطعن رقم 58 سنة 29 ق ، جلسة 9/1/1964 )

الحكم الصادر من محكمة النقض والذى يقضى بنقض حكم صادر فى دعوى استرداد الحيازة التى أقامها المستأجر على مشترى العين المؤجرة مستندا فيها إلى حيازته للعين وأن هذه الحيازة قد سلبت بالقوة

لا تكون له  حجية  فى الدعوى الموضوعية التى أقامها المستأجر على المشترى مطالبا إياه بالتعويض عن إخلاله بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة وبعدم التصرف له فيها.

وهو الالتزام الذى يفرضه عليه عقد الإيجار الذى خلف المؤجر الأصلى فيه ، وذلك لاختلاف الدعويين موضوعا وسببا ولأن الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق ولا يبنى على أساس ثبوته أو نفيه

وإنما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانونية وعدم توافرها .

   ( الطعن رقم 368 سنة 34 ق ، جلسة 28/3/1968 )

مؤدى نص المادتين 101 و 102 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأشياء التى تضبط أثناء تحقيق الدعاوى الجنائية ولم تكن حيازتها فى ذاتها جريمة ترد إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها

سواء كانت هذه الحيازة أصيلة بنية التملك أو حيازة مادية لحساب الغير.

إلا إذا كانت هذه المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها ، فإنها ترد إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، يؤيد هذا النظر ما تقضى به المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية

من أن الأمر برد المضبوطات إلى من ضبطت معه لا يمنع أولى الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية .

ولما كان الثابت أن السبائك الذهبية موضوع الدعوى قد ضبطت مع الطاعنين فى القطار وقررا أن شخصاً كلفهما بنقلها من محطة الحمام إلى الإسكندرية مقابل أجر .

واهتمتهما النيابة العامة بأنهما استوردا هذه السبائك قبل الحصول على ترخيص باستيرادها وأنهما قاما بتهريبها إلى أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء  الرسوم الجمركية  المستحقة عنها

وقضى ببراءتهما نهائياً مما أسند إليهما ، وإذ كان مجرد حيازة السبائك الذهبية المذكورة ليس فى ذاته جريمة ، فإنه يكون للطاعنين اللذين ضبطت معهما الحق فى استردادها .

                   ( الطعن رقم 5 لسنة 40 ق ، جلسة 11/3/1975 )

مفاد نص المادة 958 من القانون المدنى أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية

ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر .

ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغضب ، ويشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية ، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر

والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية

فيجوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب  الغش والتدليس  والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية

وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أستظهر أن الحيازة المادية والحالية كانت خالصة للمطعون عليها الأولى دون المطعون عليه الثانى أبنها

الذى كانت إقامته موقوتة مبنية على عمل من أعمال التسلح الذى لا يكسب صاحبه حقاً يعارض صاحب الحيازة .

وأن حالة الغش مستفادة من عدم وجود تفويض من المطعون عليها الأولى له بالتنازل عن الشقة موضوع النزاع بعد استقلالها بها خلفاً لزوجها المستأجر السابق ،

وكان استخلاص الحكم توافر عناصر الغش هو استخلاص سائغ مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ، ورتب الحكم على ذلك توافر شروط دعوى استرداد الحيازة

فإن ذلك لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 711 لسنة 42 ق ، جلسة 11/3/1976 )

مؤدى المادة 960 من القانون المدنى أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة ولو كان الأول حسن النية

ومن ثم فإن الدعوى تكون مقبولة قبل كل من الطاعنين – المالكين – والمطعون عليه الرابع – المستأجر منها – ويكون من حق المطعون عليها الأولى – المستأجرة الأصلية – استرداد الحيازة دون تأثير لحق أو سوء نية أيهم .

( الطعن رقم 711 لسنة 42 ق ، جلسة 11/3/1976 )

الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى الحيازة محله  أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد

وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأخير – المستأجر الذى انتقلت إليه من الطاعنين – المالكين – حيازة الشقة المغتصبة لا تربط بالمطعون عليها الأولى – خلف المستأجر السابق التى سلبت حيازتها

أى علاقة تعاقدية فإنه يجوز لها من ثم اللجوء إلى دعوى الحيازة .

    ( الطعن رقم 71 لسنة 42 ق ، جلسة 5/5/1976 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية  كما يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأه ، ويجوز إقامتها مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة

مما مفاده أن إقامتها ليست معلقة على صدور حكم نهائى بتجديد الأجرة و من ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار مدة التقادم الطويل لا تبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائى الصادر بتحديد الأجرة يكون منطوياً على مخالفة القانون .

   ( الطعن رقم 184 لسنة 46 ق ،  جلسة 23/5/1979 )

مفاد نص المادة 958 من القانون المدنى أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية

ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع  الغصب

ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك ، فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر ، وهو ما قررته المادة 575 من القانون المدنى .

   ( الطعن رقم 25 لسنة 50 ق ،  جلسة 1/1/1981 )

النص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن ” لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك

ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره ” يدل على أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب

ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية خالية ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب

ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة ودون حاجة لاختصام المؤجر .

( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق ،  جلسة 9/4/1984 )

من المقرر أن الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد

وكان الثابت أن المطعون ضده يرتبط مع الطاعن الأول – بعقد إيجار مؤرخ 1/12/ 1964 ، وكان النص فى المادة 571 من القانون المدنى يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة

ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العينى لعقد الإيجار ، وتمكينه من الاستمرار فى الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها

وهذا الضمان الذى يلتزم به المؤجر يمنعه من تأجير العين للغير ، ويحق للمستأجر عند المخالفة بوصفه حائزا للعين المؤجرة أن يرفع فى هذه الحالة دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازتها من المالك المغتصب

ولو كان المستأجر الأخير حسن النية إعمالاً لنص المادة 960 من القانون المدنى .

   ( الطعن رقم 381 لسنة 49 ق ،  جلسة 8/11/1984 )

النص فى الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدنى على أن ” لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه … ” يدل على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى يؤدى إلى انقضاء الحق فيها

وبالتالى فهى مدة تقادم خاص وينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ، وإذ تقضى المادة 63 من قانون المرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك

وكانت المادة 958 من القانون المدنى المشار إليها لم ترسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى باسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها .

   ( الطعن رقم 1312 لسنة 52 ق ،  جلسة 12/2/1987 )

دعوى استرداد الحيازة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقوم قانوناً على رد الاعتداد غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عنده

ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً فى حالة وقوع الغصب

والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة – وهى واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلاً ولو خالف الثابت بمستندات .

( الطعن رقم 1312 لسنة 52 ق ،  جلسة 12/2/1987 )

دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع لسلب حيازة العقار ويحق للمالك المؤجر باعتباره حائزاً قانونياً للعين المؤجرة ولورثته من بعده

أو من ينوب عنهم طلب استرداد حيازتها من الغير الذى سلب الحيازة طالما لا تربطه به ثمة علاقة عقدية .

   ( الطعن رقم 798 لسنة 52 ق ،  جلسة 24/5/1989 )

لئن كان الأصل فى دعوى استرداد الحصة لأجنبي على الشيوع أنها غير قابلة للتجزئة و لابد لقبولها من اختصام البائع والمشترى والمسترد أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض

وسواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو البائع أو المشترى أو المسترد بحيث إذا رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها

إلا أنه إزاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً فقد أوجب المشرع فى المادة 218 من قانون المرافعات على المحكمة المنظور أمامها الطعن

أن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم و إذ بادر الطاعنان – وقد انفردا دون باقى المحكوم عليهم ” ورثة البائع ” بالطعن على الحكم الاستئنافي

إلى ذلك من تلقاء نفسيهما فإنهما يكونا قد حققا مراد القانون كاملاً مما يستقيم معه شكل الطعن وتكتمل معه موجبات قبوله .

   ( الطعن رقم 976 لسنة 53 ق ،  جلسة 30/1/1989 )

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلبها مصحوباً بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره ، بل يكفى أن تكون الحيازة قد سلبت قهراً .

   ( الطعن رقم 1312 لسنة 52 ق ،  جلسة 12/2/1987 )

النص فى المادة 833 من القانون المدنى على أن ” للشريك فى المنقول الشائع أوفى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي …. “

إنما قصد به كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء فى ملكيتهم  للمنقول الشائع أو المجموع من المال وجعلهم فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم .

لما كان ذلك وكان المحل التجارى وعلى ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة وأسم وعنوان تجارى

وحق فى الإجارة و حقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها

وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجارى مثار النزاع مملوك على الشيوع لورثة المرحوم …………… وليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء حصته الشائعة فى هذا المحل لهما

هو بيع لأجنبيين يجوز فيه لأى من الشركاء والآخرين حق استرداد الحصة المبيعة عملاً بنص المادة المذكورة .

   ( الطعن رقم 976 لسنة 53 ق ،  جلسة 30/1/1989 )

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول رفعها بصفته حارساً قضائياً وطلب فيها استرداد حيازة المستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية والمعنوية التى وقع عليها الحجز الإداري

وتم بيعها بالمزاد العلنى الذى رسا على الطاعن بتاريخ 1974/9/14 مستنداً فى ذلك إلى الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم 2955 لسنة 93 قضائية القاهرة و الذى قضى به فى مواجهة الأخير

و بقية المطعون ضدهم ببطلان إجراءات الحجز الإداري الموقع من مصلحة الضرائب على منقولات المستشفى المذكورة

وحق الإيجار والاسم التجارى وما ترتب عليه من إجراءات بيع ورسو المزاد على الطاعن ، فإن هذه الدعاوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذى أقيمت عليه ليست دعوى استرداد الحيازة

قصد بها مجرد حماية  حيازة عقار  تحت يد المطعون ضده الأول من أعمال غصب تمت من قبل الطاعن

وإنما بحسب تكييفها الصحيح دعوى بالحق ذاته الهدف منها رد الأموال المنقولة المملوكة للمستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية و المعنوية بما فيها حق الإيجار وتمكين المطعون ضده الأول من المستشفى

وذلك إعمالاً لأثر الحكم الذى قضى له ببطلان إجراءات الحجز الإداري على هذه المنقولات – وبيعها بالمزاد العلنى والذى من مقتضاه عودة الطرفين – الراسي عليه المزاد و ورثة المدين – إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد

أى بقاء ملكية المنقولات محل النزاع ضمن تركة المدين التى عين المطعون ضده الأول حارساً عليها ، والذى أصبح هذا التعيين و بحكم القانون نائباً قضائياً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة

فتكون له مباشرة إجراءات التقاضى عنه والمحافظة عليه

ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة فى مقاضاة الطاعن ومطالبته برد هذه المنقولات باعتبار أنه الذى رسا بيعها بالمزاد عليه فيكون ملتزماً بردها بعد القضاء ببطلان هذا البيع إعمالاً للأحكام المقررة لرد غير المستحق

دون تلك الأحكام التى خص بها القانون دعوى استرداد حيازة العقار .

   ( الطعن رقم 1036 لسنة 55 ق ،  جلسة 30/11/1989 )

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما الدعوى رقم ….. لسنة ….. الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما فى استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع

استنادا إلى عقد استئجارهما له المؤرخ 20/6/1976 لأحقيتهما فى استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل

ورفض إشكاله فى التنفيذ و قبل صدور الحكم فى استئنافه الحكم الصادر فى الإشكال

والذى قضى بإلغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوى الحيازة

إذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي إيجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة

وأن الأحكام المستعجلة لا تجوز أى حجية أمام قاضى الموضوع وبعد أن قضى لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1821 لسنة 52 ق ، جلسة 31/5/1990 )

إذ كانت مدة السنة التى اشترطت المادة 1/958 من القانون المدنى رفع الدعوى خلالها هى مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى

لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص  القضاء المستعجل  .

لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب فى الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع استرداد الحيازة

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب استرداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 2544 لسنة 55 ق ، جلسة 8/5/1991 )

صيغ دعوى استرداد الحيازة

 صيغة دعوى استرداد حيازة أرض

صيغة عملية لدعوى رد الحيازة ومنع التعرض والازالة لأعمال التعرض

اذا توافرت شروط دعوى منع التعرض وحكم للمدعى وهو الحائز للعقار ببقائه فى حيازته وكان المدعى عليه قد اقام بعض الأبنية او الأفعال المادية فترة اغتصابه للعقار

جاز للمدعى ان يطلب إزالة الأفعال المادية التى اجراها المدعى عليه فى العقار وتجيبه المحكمة لطلبه واساس ذلك ان القضاء بها من قبيل اعادة الحال الى ما كان عليه

وان من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة ان يطلب اعادة العقار الى اصله بان يطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما أقامه من مبان او بإعادة ما هدمه منها

صحيفة دعوى الحيازة

بناء على طلب السيدة / …………….. المقيمة ……….. ثان الزقازيق ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالاستئناف ومعه الأساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد أبو المجد المحامون بالزقازيق

انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيدة / …………………. المقيمة ش ……….. – الزقازيق ثان مخاطبا مع ،،،

المــــوضـــــــوع

حيث ان الطالبة تحوز وتضع اليد على قطعة ارض فضاء مساحتها 210 متر مربع كائنة …………………………………. بندر ثان الزقازيق محافظة الشرقية ومحددة بحدود اربع هى :

  • الحد البحري / ………………………………….
  • الحد الغربي / ………………………………..
  • الحد القبلي / ……………………………….
  • الحد الشرقي / ……………………………………

هذا وفى غضون سبتمبر 2014 قامت المعلن اليها بالتعرض للطالبة تعرضا ماديا لحيازتها بغصب مساحة وقدرها ثلاثون مترا من أجمالي المساحة – 210م2حيازة الطالبة وضمها لأرضها الملاصقة

وقامت بإقامة بناء على هذه المساحة بما فيها مساحة الثلاثون مترا المغتصبة من الطالبة ، وهو بناء بدون ترخيص وقد صدرت عدة  قرارات إدارية  من المحافظة بإزاله البناء وهى القرار رقم ………..

بتاريخ 21/12/2014 ،والقرار رقم …………. بتاريخ 15/1/2015 .

هذا وقد حررت الطالبة عدة محاضر ارقام …….. لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق ،……. لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق ، …….. لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق ثابت فيها حصول الاعتداء فعلا بالمعاينة على الطبيعة وبشهادة الشهود

ومن المحاضر المحررة من رئاسة حي ثان الزقازيق ضد المعلن اليها لإقامة مبانى بدون ترخيص واستئنافها رغم صدور قرار بالإزالة وإيقاف الاعمال .

الامر الذى معه يحق للطالبة اقامة دعواها هذه بطلب القضاء لها برد الحيازة ومنع تعرض المدعى عليها لها فى هذه الحيازة وبإزاله ما اقامته من بناء وبيان ذلك :

حق الطالبة فى طلب رد الحيازة ومنع التعرض:

أولا : نص المادة 961 من القانون المدنى من انه { من حاز عقار واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .}

نص المادة 958 من القانون المدنى:

 { لحائز العقار اذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه }

ثانيا : توافر شروط دعوى الحيازة على النحو الاتي :

ان حيازة الطالبة هى حيازة قانونية بعنصريها المادي والمعنوي وهى حيازة هادئة وظاهرة وبنية التملك منذ عام 1996 وثابت هذا من رخصة البناء وعقد البيع سند حيازتها القانونية

ولا يوجد ما يمنع كما هو مقرر من الاستئناس والاستدلال على الحيازة من مستندات الملكية .

فالمقرر:

{ يجوز للحكم التحدث عن مستندات الملكية الخاصة فى دعوى منع التعرض بشرط الا تتجاوز الاستئناس بها فى الدعوى }

طعن 1239 لسنة 60 ق جلسة 20/2/1991

وانه { لا يعتبر جمعا بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية فحص مستندات الملكية على سبيل الاستئناس وبالقدر الذى يقتضيه التحقق من توافر شروط الحيازة والتعرف على طبيعتها }

 نقض مدنى 21/11/1940 مج 1-645- 142

وكذلك { ان استخلاص ثبوت نية التملك من عدمه من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا وله اصل ثابت فى الأوراق }

الطعن 825 س 53 ق جلسة 12/3/1987

وأيضا { وضع اليد يجوز الاستدلال عليه من تحقيق جنائي او ادارى او شهادة شاهد لم يؤد اليمين امامها }

 طعن 776 لسنة 50 ق جلسة 21/11/1984

فالطالبة حائزة حيازة قانونية ظاهرة وواضعة اليد منذ عام 1996 على مساحة 210 متر ارض فضاء وهى من الأموال الجائز تملكها بالتقادم، وقامت المدعى عليها بغصب مساحة ثلاثون مترا والبناء عليها – عمل غير مشروع

فالمقرر { دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهي شرعت لحماية الحائز من اعمال الغصب }

الطعن رقم 7983 لسنة 64 ق جلسة 13/7/1995 س 46 ص 1004

وأيضا { لما كان البين من الأوراق ان الطاعنين قد اقاما الدعوى بطلب تمكينهما من عين النزاع ومنع تعرض مورث المطعون ضدهما الرابعة لهما وتمسكا امام خبير الدعوى بحيازتهما لعين النزاع

وقدما شاهدين تأييدا لهذا الدفاع فان حقيقة ما يرمى اليه الطاعنان هو رد حيازتهما للعين ومنع التعرض لهما فيها ويكون التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى

وفقا لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها هو انها – دعوى رد حيازة ومنع تعرض – وهى من دعاوى الحيازة التى ترمى الى حماية وضع اليد }

الطعن رقم 5048 لسنة 64 ق جلسة 10/4/2004 – لم ينشر بعد – مشار اليه تسبيب الاحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – بند 11 – ص 770 – طبعة نادى القضاة 2014

استمرار حيازة الطالبة سنة دون انقطاع وقبل حصول التعرض فهي حائزة منذ عام 1996 وحتى حصول التعرض لها من المدعى عليها بغصب مساحة ثلاثون مترا من إجمالي المساحة حيازتها فى غضون سبتمبر 2014 .

اقامة الطالبة دعواها هذه خلال سنة من حصول التعرض ، فالثابت من قرارات الازالة الصادرة من رئاسة حي ثان ومن المحاضر الإدارية المحررة من الطالبة ان التعرض تاريخ حصوله سبتمبر 2014 ومن ثم تكون دعواها قد أقيمت خلال مدة السنة المقررة .

فالمقرر { تتابع اعمال التعرض وترابطها وصدورها من شخص واحد تنشئ حالة اعتداء مستمر تحسب معها المدة من تاريخ وقوع اول عمل من هذه الاعمال يظهر منه بوضوح تضمنه اعتداء على الحيازة }

 طعن 1048 لسنة 47 ق جلسة 28/11/1982

وقوع تعرض بالفعل من المدعى عليها لحيازة الطالبة وذلك بغصب مساحة ثلاثون مترا من إجمالي مساحة 210 مترا حيازة الطالبة وضمها لأرضها الملاصقة وقامت بالبناء عليها بدون ترخيص .

فالمقرر { ان التعرض المادي يتم بأى فعل مادى يتوفر به الاعتداء على العين فيحرم الحائز من الانتفاع بها كليا او جزئيا كسلب الحيازة او اقامة بناء }

مشار اليه – المستشار أنور طلبة – المطول فى القانون المدنى – ص 648

وقد قضت محكمة النقض  من ان { فعل التعرض الذى يصلح أساس لرفع دعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها

فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه عن فعل التعرض ان المستأنف عليه – الطاعن – قد اقام السلم جميعه بعمده الأربعة داخل الممر وانه بذلك يعتبر متعرضا للمستأنف – المطعون ضده – فهذا حسبه بيانا لفعل التعرض }

 نقض 28/11/1963 الطعن رقم 29 لسنة 29 ق

وقضى كذلك انه :

{ لا يشترط فى التعرض ان يصحبه اكراه فقد يتم بطريق الغش والاحتيال ويقضى بمنع التعرض ولو كان المدعى يستند فى تعرضه الى حق ثابت له ولا يشترط حصول التعرض فى عقار الحائز فقد يقع فى عقار مجاور }

 طعن 409 لسنة 53 ق جلسة 28/12/1986

ومن ثم يكون طلب الطالبة بمنع التعرض لها فى حيازتها يوافق صحيح الواقع والقانون

واما عن حق الطالبة فى طلب الازالة لما اقامته المدعى عليها من بناء

فالمقرر قانونا وقضاء:

 { ان ولاية قاضى الحيازة فى دعوى منع التعرض تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا باعتبار ان القضاء بها من قبيل اعادة العقار الى اصله

بطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من بناء او بإعادة ما يهدمه منها }

نقض 25/11/1984 طعن 1532 س 51 ق

ومن ثم { اذا توافرت شروط دعوى منع التعرض وحكم للمدعى وهو الحائز للعقار ببقائه فى حيازته وكان المدعى عليه قد اقام بعض الأبنية او الأفعال المادية فترة اغتصابه للعقار

جاز للمدعى ان يطلب إزالة الأفعال المادية التى اجراها المدعى عليه فى العقار وتجيبه المحكمة لطلبه

 واساس ذلك ان القضاء بها من قبيل اعادة الحال الى ما كان عليه وان من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة ان يطلب اعادة العقار الى اصله بان يطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما أقامه من مبان او بإعادة ما هدمه منها }

الناصوري وعكاز ص 198 ، السنهورى الوسيط 10 ص 958

ومن ثم يكون طلب الطالبة بإزالة ما اقامته المدعى عليها من مبان يوافق صحيح الواقع والقانون

واما عن حق الطالبة فى طلب التسليم

فالمقرر { انه اذا كان الحكم الصادر بمنع التعرض قد قضى بالإزالة و  التسليم  فلا محل للنعي عليه انه قد جمع بين دعوى الملكية ودعوى اليد

لان الازالة هى من قبيل اعادة الحال الى ما كان عليه قبل حصول التعرض وكذلك التسليم اذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض وإعادة يد الحائز اليه }

نقض 13/1/1955 مج 25 سنة ج 1 ص 946 قاعدة 147

ومن ثم يكون طلب الطالبة بتسليم مساحة الثلاثون مترا المغتصبة منها بتعرض المدعى عليها لها فى حيازتها بعد إزالة اعمال التعرض هو من مستلزمات منع التعرض ومن ثم يصادف صحيح الواقع والقانون .

ومن ثم وهديا على ما تقدم:
وحيث ان دعوى منع التعرض هى الدعوى التى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية طالبا الحكم بمنع التعرض وإزالة مظاهره وهى دعوى موضوعية تتخذ صورة دعوى الزام
وتتسع لإزالة اعمال التعرض بإعادة الشئ الى اصله وإعادة الحال الى ما كانت عليه.
 طعن 665 لسنة 47 ق جلسة 27/2/1981
وحيث انه لا تنافر بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لان اساسهما واحد وهو الحيازة بشروطها القانونية والغرض منهما واحدا هو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها .
الطعن 2095 لسنة 50 ق جلسة 6/1/1985 س 36 ص 77 – مشار اليه – تسبيب الاحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – طبعة نادى القضاة 2014 – بند 37 ص 787
ومن ثم وهديا بما تقدم كانت اقامة هذه الدعوى .

بناء عليـه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية امام الدائرة (   ) مدنى كلى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2015 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

أولا : رد حيازة المدعية لمساحة الثلاثون مترا محل التعرض والغصب من المدعى عليها بغصبها من إجمالي مساحة 210 مترا حيازة الطالبة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها لها وبعدم التعرض لها فى هذه الحيازة

ثانيا : الزام المدعى عليها بإزالة ما اقامته من اعمال بناء على نفقتها

ثالثا : الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى أيا كانت

ولأجــل العلم ،،

صيغة دعوي استرداد حيازة حجرتين مشاع في شقة

استرداد حيازة ومنع التعرض

انه فى يوم         الموافق   /     /

بناء على طلب السيدة / ………………….. المقيمة حاليا …………………. – الزقازيق اول – ومحلها المختار مكتب أ/ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، سمر احمد عبد الله المحاميان ، والاستاذة / ايناس محمود ابو العباس الكائن مكتبه بالزقازيق

انا                محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / …………………. المقيم ………………………….. الزقازيق اول مخاطبا مع ،،،

الموضوع

  • دعوى بطلب منع تعرض المدعى عليه للمدعية فى حيازتها للحجرتان الكائنتان بالشقة الكائنة الدور الارضى …………. الزقازيق اول – محافظة الشرقية – وتمكينها من الحجرتان برد حيازتهما اليها للانتفاع بهما
  • على سند من نص المادة 961 من القانون المدنى من انه من حاز عقار واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التاليه دعوى بمنع هذا التعرض
  • و نص المادة 958 من القانون المدنى لحائز العقار اذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه

الواقعات

1- الطالبة تحوز حجرتان بالشقة الكائنة الدور الأرضي …………….. – الزقازيق اول – محافظة الشرقية مع المدعى عليه الذى يحوز حجرة واحدة بذات الشقة والمنافع مشتركة ومشاعا

2- وحيازة المدعية للحجرتين هى حيازة اصلية هادئة ومستمرة وظاهرة وقانونية حيث الت لها هذه الحيازة من كونها المالكة للشقة التى كانت مؤجرة منها لوالدتها المرحومة ….. بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 / 6 / 1994

والتى توفيت فى 21 / 5 / 2004 وقد تنازل المعلن اليه عن حقه فى الامتداد للعقد بان اقر بإقرار مذيل بتوقيعه بانه ليس له فى هذه الشقة الا حجرة واحدة فقط والحجرتان الأخيرتان ملك وحيازة شقيقته المدعية

ومن ثم فاصبح كلا منهما حائزا على الشيوع فى الشقة المبينة سلفا الا ان المعلن نازع الطالبة فى هذه الحيازة من قبل فحررت المحضر الرقيم ….. لسنة 2012 اول الزقازيق ” تحقيق حيازة “

وقد اصدر السيد المستشار المحام العام قراره فيه المؤرخ 25 / 9 / 2012 بتمكين الشاكية سميحة السيد اسماعيل من الحجرتين موضوع النزاع ومنع تعرض المشكو فى حقه …………. والغير فى ذلك .

3- وقد نفذ هذا القرار بتمكين المدعية من الحجرتان بتاريخ 19/ 11 / 2012 الا انه لم يرتض ذلك فقام بادعاء وجود حق له على كامل الشقة بان اقام الدعوى رقم …… لسنة 2010 ايجارات

بطلب الزام المدعية بتحرير عقد ايجار له عن الشقة والتى قضى فيها بالرفض وتأييد استئنافا بالاستئناف رقم … لسنة 54 ق .

4- ومنذ تنفيذ قرار التمكين الصادر من السيد المستشار المحام العام سالف البيان والطالبة تحوز الحجرتان حيازة هادئة ومستقرة وظاهرة الا ان المعلن اليه تعرض للمدعية فى حيازة الحجرتان

بان قام بتعيير قفل وكالون الباب الخارجي للشقة الكائن بها الحجرتان مانعا المدعية من دخولها مستأثرا بهما لنفسه مدعيا بانه حائزا للشقة بأكملها مخالفا حيازته لحجرة واحدة وحيازة المدعية لحجرتان وحيازتهما معا مشاعا للمنافع .

5- وازاء ذلك وامام رفض المدعى عليه لاى محاولات ودية لتمكين المدعية من حيازة الحجرتان وازالة اعمال التعرض التى قام بها المتمثلة فى تعيير كالون وقفل الباب الخارجى للشقة ومنعها من الدخول

فقد حررت محضرا ولم تجد سبيلا سوا اللجوء الى القضاء لحماية حيازتها وفقا لاحكام القانون الذى عنى بحماية الحيازة الاصلية بدعوى منع التعرض .

السند القانونى والواقعى لدعوى رد الحيازة

اولا : توافر المصلحة والصفة للمدعية

المقرر انه للحائز على الشيوع ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان المتعرض شريكا معه او تلقى الحيازة عن هذا الشريك .

الطعن رقم 1222 لسنة 50 ق جلسة 21 / 6 / 1984

وانه للحائز على الشيوع ان يرفع دعاوى اليد ضد شركائه الذين ينكرون عليه حقه فى الانتفاع بمظاهر مادية تخالف حقوق الشركاء على الشيوع .

الطعن رقم 179 لسنة 22 ق جلسة 24 / 11 / 1955

واكثر من هذا ان له ان يقيم الدعوى ضد شركائه انفسهم اذا تعرضوا لحيازته فى الشيوع بأعمال تتعارض مع هذه الحيازة .

الدناصورى وعكاز ص 635

والمقرر ان الصفة فى الدعوى هى صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه او اليه فهى تقتضى وجود علاقة قانونية بينها وبين الطلبات المطروحة فى الدعوى

وتتعلق بمضمون الحق فيها باعتبار ان صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق او المركز القانونى المدعى به او المعتدى عليه

الطعن 324 لسنة 71 ق جلسة 26/6/2002

هذا والثابت من قرار التمكين السابق والذى تم تنفيذه ومن اقرار المدعى عليه ذاته ومن تقرير الخبير المودع فى الدعوى الرقيمة …. لسنة 2010 ايجارات ان للمدعية حيازة على حجرتان من الشقة والمنافع مشتركة مع المدعى عليه الحائز للحجرة الثالثة

وان المدعى عليه قد تعرض لها فى هذه الحيازة بان قام بتغيير كالون وقفل الباب الخارجي للشقة الكائن بها الحجرتان حيازتها حارما إياها من الانتفاع بهما

الامر الذى معه يكون لها صفة ومصلحة قانونية يحميها القانون فى اقامة دعواها هذه وجديرة بالحماية القضائية .

ثانيا : توافر شروط دعوى الحيازة بردها ومنع التعرض

المقرر بنص المادة 961 ان

من حاز عقار واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التاليه دعوى بمنع هذا التعرض

ونص المادة 958 من القانون المدنى

لحائز العقار اذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه

و المقرر ان

الحيازة هى سيطرة شخص بنفسه او بواسطة غيره على شئ مادى ظاهرا عليه بمظهر المالك بان يباشر عليه الاعمال التى يباشرها عادة صاحب الحق فيسكنه مثلا

او يؤجره وان حماية الحيازة تهدف الى حماية المالك الحقيقى اذ غالبا ما يكون صاحب الحق

ومن هذا النص والواقع فى الدعوى يتبين توافر شروط دعوى منع التعرض ورد الحيازة للمدعية على التفصيل الاتى :

1- ان حيازة الطالبة هى حيازة قانونية بعنصريها المادى والمعنوى وهى حيازة هادئة وظاهرة وبنية التملك :

المقرر ان: وضع اليد يجوز الاستدلال عليه من تحقيق جنائى او ادارى او شهادة شاهد لم يؤد اليمين امامها

طعن 776 لسنة 50 ق جلسة 21/11/1984

وأيضا: لما كان البين من الاوراق ان الطاعنين قد اقاما الدعوى بطلب تمكينهما من عين النزاع ومنع تعرض مورث المطعون ضدهما الرابعة لهما وتمسكا امام  خبير  الدعوى بحيازتهما لعين النزاع

وقدما شاهدين تأييدا لهذا الدفاع فان حقيقة ما يرمى اليه الطاعنان هو رد حيازتهما للعين ومنع التعرض لهما فيها ويكون التكييف القانونى الصحيح لهذه الدعوى

وفقا لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها هو انها – دعوى رد حيازة ومنع تعرض – وهى من دعاوى الحيازة التى ترمى الى حماية وضع اليد

الطعن رقم 5048 لسنة 64 ق جلسة 10/4/2004 – لم ينشر بعد – مشار اليه تسبيب الاحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – بند 11 – ص 770 – طبعة نادى القضاة 2014

وثابت هذا من قرار التمكين السابق والذى تم تنفيذه ومن اقرار المدعى عليه ذاته ومن تقرير الخبير المودع فى الدعوى الرقيمة 323 لسنة 2010 ايجارات

ان للمدعية حيازة على حجرتان من الشقة والمنافع مشتركة مع المدعى عليه الحائز للحجرة الثالثة

2- استمرار حيازة الطالبة سنة دون انقطاع وقبل حصول التعرض

فهى حائزة منذ تنفيذ قرار التمكين الحاصل فى 19 / 11 / 2012

3- اقامة الطالبة دعواها هذه خلال سنة من حصول التعرض

فالتعرض حاصل منذ شهر سابق على رفع الدعوى ولم تمر سنة ومازال متعرضا

4- وقوع تعرض بالفعل من المدعى عليها لحيازة الطالبة

بان قام بالفعل بتغيير كالون باب الشقة الخارجي ومنع المدعية من دخول الشقة الكائن بها الحجرتان حيازتها وكما ثابت من المحضر الادارى المحرر منها اثباتا للواقعة والتعرض المادى

فالمقرر ان:

التعرض المادى يتم بأى فعل مادى يتوفر به الاعتداء على العين فيحرم الحائز من الانتفاع بها كليا او جزئيا كسلب الحيازة او اقامة بناء

مشار اليه – المستشار أنور طلبة – المطول فى القانون المدنى – ص 648
وقد قضت محكمة النقض ان

فعل التعرض الذى يصلح أساس لرفع دعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه عن فعل التعرض ان المستأنف عليه – الطاعن

قد اقام السلم جميعه بعمده الأربعة داخل الممر وانه بذلك يعتبر متعرضا للمستأنف _ المطعون ضده – فهذا حسبه بيانا لفعل التعرض

نقض 28/11/1963 الطعن رقم 29 لسنة 29 ق
وقضى كذلك انه:

لا يشترط فى التعرض ان يصحبه اكراه فقد يتم بطريق الغش والاحتيال ويقضى بمنع التعرض ولو كان المدعى يستند فى تعرضه الى حق ثابت له ولا يشترط حصول التعرض فى عقار الحائز فقد يقع فى عقار مجاور

طعن 409 لسنة 53 ق جلسة 28/12/1986

وحيث ان دعوى منع التعرض هى الدعوى التى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية طالبا الحكم بمنع التعرض وإزالة مظاهره وهى دعوى موضوعية تتخذ صورة دعوى الزام

وتتسع لإزالة اعمال التعرض بإعادة الشئ الى اصله و  إعادة الحال الى ما كانت عليه .

طعن 665 لسنة 47 ق جلسة 27/2/1981

وحيث انه لا تنافر بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لان اساسهما واحد وهو الحيازة بشروطها القانونية والغرض منهما واحدا هو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها .

الطعن 2095 لسنة 50 ق جلسة 6/1/1985 س 36 ص 77 – مشار اليه – تسبيب الاحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – طبعة نادى القضاة 2014 – بند 37 ص 787

ومن ثم وهديا بما تقدم من اسانيد واقعية وقانونية وقضائية كانت اقامة هذه الدعوى

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة بندر الزقازيق الجزئية امام الدائرة (    ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2017 لسماع الحكم بــ :

  • اولا : رد حيازة المدعية للحجرتان محل التعرض والغصب من المدعى عليه والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها لها وبعدم التعرض لها فى هذه الحيازة
  • ثانيا: الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى ايا كانت

رفع دعوى استرداد الحيازة من واضع اليد على الشيوع

لقد جعل القانون لكل ذى يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد ، وقد قضت محكمة النقض بأن “إن القانون قد جعل لكل ذى يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد

ولما كان وضع اليد بمعناه القانونى كما يقع على العقار المفروز يقع على الحصة الشائعة، لا يمنع من ذلك أن تكون الحيازة المادية حاصلة لبعض الشركاء دون البعض الآخر أو لممثل مشترك هم كوكيل أو مستأجر

ولما كان لا يوجد فى القانون أية تفرقه فى الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص لعدم وجود أى مقتض- لما كان ذلك كذلك يكون لكل واضع يد خالصة

أو على الشيوع أن يستعين بدعاوى اليد فى حماية يده فيقبل رفع هذه الدعاوى من الشريك فى الملك المشاع لدفع التعرض الواقع له أيا كان المتعرض

فإن وقع من بعض الشركاء فى العقار المشاع فعل يراد به استئثار مرتكبه وحرمان غيره من الشركاء فإنه يجوز لهؤلاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض.

وإذن فإذا كان الحكم قد رفض دعوى منع التعرض بمقولة إنه لا يجوز فى القانون رفعها من الشريك على شريكه فى الشيوع فإنه يكون مخالفا للقانون”

(طعن رقم 109 لسنة 13ق جلسة 4/5/1944)

وبأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون جعل لكل ذى يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد، ولما كان وضع اليد بمعناه القانونى

كما يقع على العقار المفرز يقع على الحصة الشائعة……، وما كان لا يوجد فى القانون أية تفرقه فى الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص عدم وجود أى مقتض

فإنه يكون لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع أن يستعين بدعاوى وضع اليد فى حماية يده، فيقبل رفع هذه الدعاوى من الشريك فى الملك الشائع لدفع التعرض الواقع له أيا كان التعرض

فإن وقع من أحد الشركاء فى العقار المشاع فعل من أفعال التعرض فإنه يجوز لهؤلاء الشركاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض

(طعن رقم 891 لسنة 62ق جلسة 18/1/1998)،

قبول دعوى إسترداد الحيازة

يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة وجود حيازة مادية بشروطها القانونية

يتعين أن تكون الحيازة ثابتة لرافع الدعوى وقت حصول الاعتداء ولا يشترط فيها أن يكون حائزا أصيلا أى يجوز لحساب نفسه وإنما يكفى فيه ان يكون حائزا حيازة مادية أو عرضية أى لحساب غيره

فيطالب باسترداد حيازة حق الملكية فى حين أن يكون صاحب حق إنتفاع أو مرتهنا رهنا حيازيا أو مستأجرا أو حارسا قضائيا

وقد صرحت بذلك الفقرة الثانية من المادة 958 مدنى بقولها “ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره

ويجب أن يكون المدعى حائزا للعقار حيازة قانونية أى حيازة مادية حالية صحيحة بمعنى أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا مؤداها أن يكون العقار تحت تصرفه المباشر

ذك أن العبرة فى هذا الصدد بالحيازة الفعلية وليست مجرد تصرف قانونى قد يطابق أولا يطابق الحقيقة، ويترتب على ذلك أن الحيازة الرمزية كالمتمثلة فى حيازة مفتاح المكان لا تكفى لأنها ليست بذاتها دليلا قطعيا على الحيازة

(الدناصورى وعكاز مرجع سابق ص137)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت حماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية

أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما فى حال وقوع الغصب

فإذا كان الثابت أن العقار محل الدعوى ( شادر ) قد صدر حكم بإغلاقه لمخالفة ارتكبها مستأجرة، ونفذ حكم الإغلاق بإخراج جميع الأشياء التى كانت بع وإغلاق بابه ووضع الأختام عليه

فإن حيازة المستأجر المادية لشادر تكون قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائى الصادر عليه، والقول بأن المستأجر ظل حائزا رغم ذلك هو خطأ فى فهم معنى الحيازة

(طعن 70 س16ق نقض 5/6/1947)

وبأن دعوى إسترداد الحيازة يكفى لقبولها توافر الحيازة المادية ولو لم تكن بنية التملك خلافا لدعوي الحيازة الآخريين

طعن 548 س 51ق نقض 31/1/1988
طعن 1747 س 49ق نقض 19/4/1983

وبأن الحيازة العرضية هى حيازة لحساب الأصيل وحده، الذى له – عند فقدها أن يستردها ولو كان من سلبها منه هو الحائز العرضي ولئن – كان لهذا الأخير – وعلى ما جرى به ن المادة 958 / 2 من القانون المدنى

أن يحمى حيازته العرضية باستردادها من الغير المادى الذى يسلبه أياها إلا أنه ليس أن يلجأ إلى هذه الدعوى ضد الأصيل الذى يحوز لحسابه

(طعن 489 س 50ق نقض 29/11/1984)

ويتعين أن تكون الحيازة صحيحة بمعنى أن تكون خالية من عيوب الحيازة وهى الخفاء والغموض والإكراه

كما يجب أن تكون مستمرة غير منقطعة

(الدناصورى وحامد عكاز ص137)
وقد قضت محكمة النقض بأنه

ويكفى فى دعوى إسترداد الحيازة أن تكون للمدعى حيازة واقعية هادئة ظاهرة، وأن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة والإكراه فإذا استظهرت المحكمة قيام هذه العناصر فى الدعوى المرفوعة

على أنها دعوى منع تعرض فاعتبرتها دعوى إسترداد حيازة وحكمت فيها على هذا الإعتبار فأنها لا تكون قد أخطأت

(طعن 108 س13ق نقض 4/5/1944)

ولا يشترط الا يوجد عقد بين الحائز وبين سلب الحيازة إذ يجب فى هذه الحالة اللجوء لدعوى العقد لمنع تعرض المتعاقد فاسترداد الحيازة لا يكون إلا عند إنتفاء التعاقد

ولمن قامت حيازته على عمل من أعمال التسامح أن يحمى حيازته حتى من المالك الذى سمح له بالحيازة، ولا يشترط أن يكون الحائز حسن النية فللحائز سيء النية استرداد حيازته

كذلك لا يشترط أن تكون الحيازة استمرت مدة معينة، خلافا لدعوى الحيازة الآخرتين، فللحائز الذى ثبت له الحيازة الهادئة والظاهرة ولو لأية مدة أن يسترد حيازته إذا سلبت منه بالقوة

(أنور طلبه مرجع سابق ص 630)

سلب الحيازة من الحائز

المقصود بسلب الحيازة من الحائز بأن يحرم الحائز حرمانا كاملا من الإنتفاع بالعين بالقوة ولكن لا يلزم أن يتوفر ذلك بالإكراه المادى

فيكفى أن يكون رغم أرادة الحائز على نحو لا سبيل له إي دفعه بأن كان إيثارا للعافية ولو لم يقع إعتداء مادى أو كان وليد غش أو تدليس أو تحيل

فكل عمل غير مشروع بعد أكراها مادام أن من شأنه الإخلال بالنظام والأمن العام فمن يدعى حقا على العقار يكون سبيله لإسترداده اللجوء للقضاء

وإلا أعتبر معتديا وتعين رد العقار إلى حائزه ثم يلجأ من يدعى حقا عليه للمطالبة به قضائيا فليس لإنسان أن يأخذ حقه بيده وتستوى الخلسة مع الإكراه

فمن يستولى على حق بطريق الخفية يكون مغتصبا وللحائز أن يسترد العقار منه وإذا نزع العقار من الحائز تنفيذا لحكم قضائى لم يكن الحائز طرفا فيه

إعتبر هذا التنفيذ غصبا حتى لو كان القصد من التنفيذ تسلم العقار  حارس قضائى  ومن ثم يكون لحائز استرداد العقار ممن انتقل إليه تنفيذا لهذا الحكم

وقد يقوم الغصب على الغش والخديعة والتحايل فإن كانت الحيازة لم تفقد بالقوة أو الإكراه، بل تم التخلى عنها طواعية وبدون غش أو تحيل

فإن استردادها لا يكون عن طريق دعوى الحيازة وإنما عن طريق دعوى الحق، وهى دعوى طرد الغاصب أو دعوى الإستحقاق

(أنور طلبه مرجع سابق ص634)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

إن دعوى استرداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف وقوة مادية وتكون قد سلبت حيازة مادية أيضا وهى بهذه المثابة يمكن أن يكون موضوعها إعادة مسقى أو مصرف

هدفها المدعى عليه ويدعى المدعى أن له حق ارتفاق عليهما إذا كان هذا المسقى أو المصرف اللذان هما محل حق الارتفاق مقطوعا بأنهما فى يد المدعى عليه

(الطعن رقم 40 سنة6ق جلسة 22/10/1936)

رفع الدعوى خلال سنة:

قد حددت المادة 958 من القانون المدنى ميعادا محددا لرفع دعوى استرداد الحيازة، فأوجب رفعها خلال السنة التالية لفقد الحيازة وإذا فقدت الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك

أما إذ لم يرفع الحائز الدعوى خلال سنة وظل مغتصب الحيازة محتفظا بها، أصبح فى هذه الحالة حائزا يصح أن يحتمى بدعاوى الحيازة الثلاث

لأن حيازته أستمرت سنة كاملة ومدة السنة التى ترفع الدعوى خلالها مدة سقوط لا مدة تقادم

فإذا رفعت الدعوى بحد انقضائها تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها حتى لو لم يدفع الخصوم بذلك أن شرط رفعها خلال سنة شرط لقبول الدعوى

يتعين على المحكمة أن تتحقق منه من تلقاء نفسها وليس شرطا موضوعيا يتعين أن يدفع به الخصوم

ويترتب على إعتبار مدة السنة مدة السقوط أنها تسرى على غير كاملي الأهلية سواء كان قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا، كما يترتب على ذك أيضا إلا تسرى عليها مدة الوقف أو انقطاع

(الدناصورى حامد عكاز مرجع سابق ص142)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

النص فى الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدنى على أن لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية فقدها ردها إليه إنما يد على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى

يؤدى إلى انقضاء الحق منها وبالتالى فهى مدة تقادم خاص وينقطع بالمطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدنى

لما كان ذلك وكانت المادة63 من القانون المرافعات تقضى بأن نرفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

وكانت المادة 958 من القانون المدنى المشار إليها لم ترسم طريقا معينا لرفع الدعوى باسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة بتاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة

(الطعن رقم 1312 سنة 52ق س38 ص238 جلسة 12/2/1987)

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة، أن يكون المدعى قد وضع يده على العقار مدة سنة سابقة على سلب الحيازة.

إذ يكفى أن يكون له حيازة ظاهرة وهادئة ولو تستمر مدة سنة كاملا خافا دعوى منع التعرض ووقف الأعمال الجديدة.

إذ تطلب القانون لقبولهما أن تكون الحيازة قد استمرت سنة كاملة قبل التعرض أو البدء فى الأعمال.

(أنور طلبه – ص 635)

أثر رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة:

 قد ترفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة ولكن أمام محكمة غير مختصة وفى هذه الحالة تكون الدعوى مقبولة، حيث أن المادة 110 من قانون المرافعات

قد أوجبت على المحكمة غير المختصة ولو كان عدم اختصاصها متعلقا بالولاية إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

مفاد النص فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم  الإختصاص  متعلقا بالولاية.

وعلى أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها أن يعتد أمام هذه المحكمة الأخيرة بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت  إليها  الدعوى.

ومن ثم ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها،

وإذ كان الإستئناف قد رفع فى ميعاده بإجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الإبتدائية التى قضت بقبوله شكلا وبعدم اختصاصها به وإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة.

فلا تثريب على هذه المحكمة إذ تابعت نظره من حيث انتهت إجراءاته أمام المحكمة التى أحالته .

فاعتبرته محكوما بقبوله شكلا وسارت فيه حتى حكمت فى موضوعه فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس

(طعن رقم 668 لسنة 42ق جلسة 16/3/1977)

منع التعرض مع استرداد الحيازة

تنص المادة 961 من القانون المدنى على أن من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته، جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

استرداد حيازة ومنع التعرض

مفاد ذلك أن لحائز العقار اللجوء لدعوى منع التعرض فى كل صور التعرض للحيازة ودعوى منع التعرض هى دعوى الحيازة الرئيسية أو كما يطلق عليها بعض الشراح دعوى الحيازة المثلى.

ذلك أنها تحمى الحيازة فى ذاتها وهى الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية

وبشرط أن تستقر مدة سنة كاملة على الأقل وهى دعوى موضوعية بحته يتناول فيها القاضى بحث أصل الحيازة وصفاتها القانونية.

ليستخلص ما إذا كانت بنية التملك أم كانت عرضة أو على سبيل التسامح مما تنتفى معه نية التملك

وله فى سبيل ذك إحالة الدعوى إلى التحقيق ولو من تلقاء نفسه للوقوف على وصف الحيازة وماهية التعرض الذى تقبل معه دعوى منع التعرض

وبالتالى لا يجوز التصدى لها إلا بعد بحث أصل الحيازة وصفاتها القانونية وهو ما يحول دون رفعها أمام قاضى الأمور المستعجلة

(أنور طلبه ص 642 شرح القانون المدني)

يشترط لقبول دعوى منع التعرض توافر ما يلى:

توافر الحيازة القانونية للمدعى

فيتعين أن كون المدعى حائزا لحيازة قانونية وأن يتوافر لديه عنصراها المادى والمعنوى دون أن تكون مشوبة بغموض أو إبهام وقد يكون أحد العنصرين للحائز عنصر الآخر لنائبه كالمستأجر .

وقد يجتمع العنصران معا لدى نائب عن الحائز كما هو السائد بالنسبة للوصي أو القيم عند حيازته لعقارات القاصر أو المحجوز عليه .

فيجب على الحائز أن يثبت أنه فى الوقت الذى وقع له فيه التعرض كان حائزا عقار حيازة خالية من العيوب أى حيازة تتسم بالعلانية والهدوء والاستمرار

(الدناصورى وحامد عكاز، مرجع سابق ص162)

ويجب عليه أيضا أن يثبت خلافا لما قررناه فى دعوى استرداد الحيازة أن حيازته حيازة أصلية لا حيازة عرضية، أى أنه يجوز حساب نفسه لا لحساب غيره.

فلا يجوز إذا وقع  تعرض على حق الملكية، أن يدفعه بدعوى منع التعرض من لم يكن حائزا لحق الملكية لحساب نفسه

وعلى ذلك لا يجوز أن يرفع دعوى منع التعرض فى هذه الحالة صاحب حق الإنتفاع أو صاحب حق الارتفاق أو المرتهن رهن حيازة أو المستأجر.

فهؤلاء جميعا حائزون عرضيون بالنسبة إلى حق الملكية لأنهم إنما يحوزون هذا الحق لحساب غيرهم وهو المالك

والذى يرفع دعوى منع التعرض فى هذه الحالة هو المالك الذى يعتبر حائزا لحق  الملكية   لحساب نفسه ويباشر السيطرة المادية على العقار بواسطة هؤلاء .

وغنما يجوز لكل من صاحب حق الإنتفاع وصاحب حق الارتفاق والمرتهن رهن حيازة والمستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض على الحق الذى يباشر إستعماله لحساب نفسه.

فهو أصيل فى حيازته ويحوزه لحساب نفسه ا لحساب المالك

( السنهورى مرجع سابق ص 941 )

ويجوز للشريك على الشيوع أن يرفع وحده دعوى منع التعرض ضد الغير دون حاجة إلى مشاركة شركائه له رفعها أو تدخلهم فيها، أكثر من هذا.

فإن له أن يقيم هذه الدعوى ضد شركائه أنفسهم إذا تعرضوا لحيازته فى الشيوع بأعمال تتعارض مع هذه الحيازة

( الدناصورى وعكاز، مرجع سابق )
 إستمرار الحيازة لمدة سنة كاملة

ويجب أن تكون الحيازة مستقرة بأن تكون قد أستمرت مدة سنة كاملة بدون انقطاع قبل حصول التعرض وا استثناء فى ذلك كالاستثناء الوارد فى دعوى رد الحيازة

ومؤدى ذلك أنه تكون الحيازة قائمة وقت وقوع التعرض وأن تكون قد دامت سنة كاملة على الأقل منذ أن بدأت إلى وقت وقوع التعرض ويقع على المدعى عبء إثبات حيازته للعقار مدة سنة

إلا أنه يكفيه أن يثبت أنه قد حاز العقار قبل وقوع اتعرض بسنة وأنه يحوزه فعلا وقت وقوع التعرض وبذلك يفترض أنه أستمر حائزا  فى الفترة ما بين الزمنين ما لم يثبت المدعى عليه عكس ذلك .

وذلك تطبيقا نص المادة 976 مدنى التى تقرر بأنه إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكان قائمة حالا فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس

فإذا أثبت المدعى عليه تخلف الحيازة فى أى فترة بين الزمنين فإن المدعى هو الذى يحمل عبء إثبات أن حيازته قد دامت سنة كاملة على التفصيل الذى بيناه.

ويجوزلحائز عند إحتساب سنة الحيازة أن يضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته سواء كان المدعى قد تلقى منه الحيازة كخلف عام أو كان خلفا خاصا

(الدناصورى وحامد عكاز ص 164)

ويجوز للأصيل أن يتمسك بمدة  وضع يد  الأشخاص الذين كانوا يباشرون الحيازة نيابة عنه فالوكيل والمستأجر والزارع هم فى الواقع يباشرون الحيازة لحساب الأصيل ومن ثم يجوز للأصيل التمسك بعدة وضع يدهم.

 وقوع تعرض للحائز من الغير

 ويتعين أن يقع تعرض للمدعى فى حيازته أى أن يقع تعديا يبرر رفع الدعوى سواء أكان تعرضا ماديا أم قانونيا.

(الدناصورى وعكاز ص165)

ويتم التعرض امادى بأى فعل مادى يتوفر به الإعتداء على العين فيحرم الحائز من الإنتفاع بها كليا أو جزئا كسلب الحيازة أو زراعة الأرض أو تمهيدها للزراعة أو حرثها أو ريها أو اقامة بناء أو حفر مسقى.

أو قطع أشجار أو فتح نافذة غير قانونية لما فى ذلك من ادعاء لحق ارتفاق على عقار الحائز أو سد مطل اكتسبه صاحبه بالتقادم

أما التعرض القانونى، فيكون بادعاء المدعى عليه لحق يعارض به حيازة امدى

كما أذ أنذرا للمدعى بعدم البناء فى الأرض التى فى حيازته الأخيرة وكذلك إذا أنذر الجار جاره بعدم هدم الجدار لأنه مشترك بينهما.

( أنور طلبه ص 648 )

ولا يشترط فى التعرض الصادر من المدعى عليه أن يكون قد أصاب المدعى بضرر كما أنه لا يلزم اعتبار العمل الصادر من المدعى عليه تعرضا لمجرد أنه احدث ضررا بالمدعى

اذ ليس هناك تلازم بين الأمرين فقد يقع أحدهما دون الآخر وأن كان معظم أفعال التعرض يترتب عليها حدوث ضرر للمدعى وفى هذه الحالة

يجوز له أن يضيف لطلب منع التعرض طلبا بالتعويض عما أصابه  من ضرر طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية،

أما إذا ترتب على الاعتداء الذى بدر من المدعى عليه على حيازة المدعى حدوث ضرر دون ان ينكر عليه حيازته أو يعارضها فا يجوز للمدعى أن يرفع الا دعوى التعويض دون دعوى منع التعرض

ولا يشترط فى التعرض أن يستند فيه مدعيه إلى حق غير ثابت له

ذلك أنه يتعين على المدعى عليه حق لو أستند فى تعرضه لحق ثابت له إلا يستأدى حقه بالتعرض، وترتيبا على ذلك إذا رفع عليه المدعى دعوى منع التعرض

فإنه يحاب لطلبه ذلك أن قاضى الحيازة – كما سبق أن كررنا – لا شأن له بموضوع حق و دعوى منع التعرض لا تحمى الا الحيازة فى ذاتها

اذا توافرت شروطها دون ما بحث فيما اذا كان للحائز حق يستند إليه فى حيازته او انه مجرد من هذا الحق ولا يلزم ان يتوافر فى المدعى عليه سوء النية

فحتى لو كان حسن النية بأن كان يعتقد أن له حقا فى تعرضه على خلاف الحقيقة فإنه يقضى عليه بمنع تعرضه وليس بلازم أن تكون أعمال التعرض قد وقعت رأسا فى العقار الذى يحوزه المدعى

فليس هناك ما يمنع من أن تقع هذه الأفعال فى عقار يحوزه الغير أو يحوزه المدعى عليه نفسه كما إذا كان لعقار على آخر حق ارتفاق بالمطل وبنى صاحب العقار الخادم ما يحجب الرؤيا عن صاحب حق الارتفاق

فإن هذا يعد تعرضا لحيازة حق الارتفاق  ولا يشترط فى أعمال التعرض أن تكون قد اقترفت بالعنف أو ارتكبت علنا

فيجوز أن تحدث خلسة وفى خفية عن المدعى وتعد مع ذلك تعرضا يجوز لمدعى أن يدفعه بدعوى منع التعرض

ومن المقرر أن قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كانت الأفعال التى صدرت من المدعى عليه تكون تعرضا ماديا ام لا ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض

بشرط أن يبنى حكمه على أسباب سائغة وجائزه فى العقل والمنطق وتؤدى إي النتيجة التى أنتهى إليها.

(الدناصورى وحامد عكاز، مرجع سابق ص167).

 رفع الدعوى خلال سنة من حصول التعرض

رأينا أن المادة 961 مدنى تقضى بأن من وقع له تعرض فى حيازته، جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض، فدعوى منع التعرض يجب أن ترفع فى خلال سنة من وقت وقوع التعرض

وإذا كان التعرض أعمالا متعاقبة سرت مدة السنة من وقت أول عمل من هذه الأعمال يظهر فيه بوضوح أنه يتضمن تعرضا لحيازة المدعى.

وقد تكون أعمال التعرض المتعاقبة مستقلة بعضها عن بعض بحيث يعتبر كل عمل منها تعرضا قائما بذاته، فتتعدد دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال وتسرى مدة السنة بأنسبة إلى كل دعوى منها من وقت وقوع العمل الذى أنشأها

فتسرى هذه المدة بالنسبة إلى أخر دعوى من وقت آخر عمل من أعمال التعرض المستقلة وإذا التعرض مبنيا على تصرف قانونى سرت السنة من وقت وقوع التصرف الذى اعتبر تعرضا.

وإذا كان التعرض عملا قام به المدعى عليه فى ملكه هو، فلا تسرى السنة فى دعوى منع التعرض إلا من الوقت الذى يتقدم فيه هذا العمل حتى يصبح تعرضا واقعا على حيازة المدعى

ومدة السنة هى مدة سقوط لا مدة تقادم ومن تسرى على غير كامل الأهلية والغائب ولا توقف ولا تتقطع، وقد سبق بيان ذلك عند  الكلام فى مدة السنة التى ترفع فى خلالها دعوى استرداد الحيازة، فتحي هنا إلى ما ذكرناه هناك

(السنهورى مرجع سابق ص 954 وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن

أوجبت المادتان 958، 961 من القانون المدنى أن ترفع   دعوى استرداد الحيازة   ودعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض وهى مدة سقوط

يجب أن ترفع الدعوى خالها وكان الدعوى تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات

وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قدمت قلم الكتاب فى 1/6/1978 لمنع التعرض الحاصل بتاريخ 12/4/1978

فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد ولا يغير من ذلك تعديل المطعون ضده طلباته الحاصل فى 4/12/1979 إلى طلب الحكم باسترداد حيازته ذلك أن التاريخ الأخير لا يعتبر رفعا لدعوى جديدة

وأن رفع الدعوى بمنع التعرض فى الميعاد وتكييف المحكمة لها بأنها دعوى باسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم باعتبارها كذلك لا يؤثر على تاريخ رفعها أيا كان تاريخ تعديل الطلب.

(طعن 2095 س 50ق نقض 6/1/1985)

الأسئلة الشائعة حول دعوى استرداد الحيازة

ما هي دعوى استرداد الحيازة؟

هي دعوى ترفع لاسترداد الحيازة التي تم سلبها بالقوة أو التحايل، دون النظر إلى ملكية العقار.

ما الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية؟

دعوى الحيازة تحمي السيطرة المادية فقط، بينما دعوى الملكية تثبت الحق القانوني على العقار.

هل يُشترط حسن النية في المعتدي لقبول الدعوى؟

لا، الدعوى تُقبل حتى ولو كان المعتدي حسن النية.

ما هي مدة رفع دعوى استرداد الحيازة؟

يجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ فقد الحيازة.

هل يمكن رفع الدعوى من مستأجر؟

نعم، يجوز للمستأجر رفع دعوى استرداد الحيازة لأنه حائز بالنيابة.

هل توجد علاقة بين دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحيازة؟

نعم، كلاهما يهدف إلى حماية الحيازة، ويمكن أن تتحول دعوى منع التعرض إلى استرداد حيازة.

دعوى استرداد الحيازة في القانون المدني المصري

في الختام، تمثل  دعوى استرداد الحيازة  في القانون المدني أداة قانونية فعالة لحماية الحائز من الاعتداء أو الغصب، بغض النظر عن صفة المعتدي أو نية التملك.

وقد أولت محكمة النقض أهمية كبيرة لهذه الدعوى ووضعت لها ضوابط دقيقة لضمان العدالة.

💡 إذا كنت تعرضت لسلب حيازتك أو منعك من الانتفاع بعقار تحوزه، فلا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية لحمايتك، واستعن بمحامٍ مختص في قضايا الحيازة.

📞 هل تواجه مشكلة في الحيازة أو تم التعدي على عقارك؟

📩 تواصل الآن مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض،

خبير في قضايا استرداد الحيازة ودعاوى الحيازة والملكية،

واحصل على استشارة قانونية موثوقة لحماية حقك.

📍 العنوان: الزقازيق – محافظة الشرقية

📞 الهاتف/واتساب: [01285743047]

🌐 الموقع الإلكتروني: [  محامي قضايا ميراث وملكية  ]

✅ المتابعة القانونية تبدأ بخطوة.. لا تؤجل حماية حقك!


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار – محامي الميراث والملكية بالزقازيق بخبرة 28 عاما في تقسيم التركات، إزالة الشيوع، وضع اليد، مدني، الايجار، احجز استشارتك القانونية الآن.

info@azizavocate.com
النقراشى، النحال (تشمل المبرز)، قسم أول الزقازيق، محافظة الشرقية 44514 الزقازيق, الشرقية 44514
الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت, الأحد10 – 7
+20-1285743047
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
5
1997
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2022/02/دعوى-استرداد-الحيازة.html
تاريخ النشر الأصلي: 2022-02-09

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/02/دعوى-استرداد-الحيازة.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-02-09.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2245

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.