استرداد حيازة ومنع التعرض (958 – 961 )

من دعاوي الحيازة صيغة دعوي استرداد حيازة و منع التعرض قضي فيها برد الحيازة على سند من نص المادة 961 من القانون المدنى التى تنص علي ان من حاز عقار واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التاليه دعوي بمنع هذا التعرض  و نص المادة 958 من القانون المدنى التى تنص علي أنه لحائز العقار اذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه

استرداد حيازة النص القانوني

 استرداد حيازة ومنع التعرض

المادة 961 مدني

من حاز عقار واستمرحائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التاليه دعوى بمنع هذا التعرض

المادة 958 من القانون المدنى

لحائز العقار اذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه

استرداد الحيازة صيغة الدعوي

انه فى يوم         الموافق   /     / 2017

بناء على طلب السيدة / ………………….. المقيمة حاليا …………………. – الزقازيق اول – ومحلها المختار مكتب أ/ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، سمر احمد عبد الله المحاميان ، والاستاذة / ايناس محمود ابو العباس الكائن مكتبه بالزقازيق

انا                محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / …………………. المقيم ………………………….. الزقازيق اول مخاطبا مع ،،،

الموضوع

  • دعوى بطلب منع تعرض المدعى عليه للمدعية فى حيازتها للحجرتان الكائنتان بالشقة الكائنة الدور الارضى …………. الزقازيق اول – محافظة الشرقية – وتمكينها من الحجرتان برد حيازتهما اليها للانتفاع بهما
  • على سند من نص المادة 961 من القانون المدنى من انه من حاز عقار واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التاليه دعوى بمنع هذا التعرض
  • و نص المادة 958 من القانون المدنى لحائز العقار اذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه

الواقعات

1- الطالبة تحوز حجرتان بالشقة الكائنة الدور الارضى …………….. – الزقازيق اول – محافظة الشرقية مع المدعى عليه الذى يحوز حجرة واحدة بذات الشقة والمنافع مشتركة ومشاعا

2- وحيازة المدعية للحجرتان هى حيازة اصلية هادئة ومستمرة وظاهرة وقانونية حيث الت لها هذه الحيازة من كونها المالكة للشقة التى كانت مؤجرة منها لوالدتها المرحومة ….. بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 / 6 / 1994 والتى توفيت فى 21 / 5 / 2004 وقد تنازل المعلن اليه عن حقه فى الامتداد للعقد بان اقر باقرار مذيل بتوقيعه بانه ليس له فى هذه الشقة الا حجرة واحدة فقط والحجرتان الاخريتان ملك وحيازة شقيقته المدعية

ومن ثم فاصبح كلا منهما حائزا على الشيوع فى الشقة المبينة سلفا الا ان المعلن نازع الطالبة فى هذه الحيازة من قبل فحررت المحضر الرقيم ….. لسنة 2012 اول الزقازيق ” تحقيق حيازة ” وقد اصدر السيد المستشار المحام العام قراره فيه المؤرخ 25 / 9 / 2012 بتمكين الشاكية سميحة السيد اسماعيل من الحجرتين موضوع النزاع ومنع تعرض المشكو فى حقه عبدالناصر السيد اسماعيل والغير فى ذلك .

3- وقد نفذ هذا القرار بتمكين المدعية من الحجرتان بتاريخ 19/ 11 / 2012 الا انه لم يرتض ذلك فقام بادعاء وجود حق له على كامل الشقة بان اقام الدعوى رقم …… لسنة 2010 ايجارات بطلب الزام المدعية بتحرير عقد ايجار له عن الشقة والتى قضى فيها بالرفض وتأيد استئنافا بالاستئناف رقم … لسنة 54 ق .

4- ومنذ تنفيذ قرار التمكين الصادر من السيد المستشار المحام العام سالف البيان والطالبة تحوز الحجرتان حيازة هادئة ومستقرة وظاهرة الا انالمعلن اليه تعرض للمدعية فى حيازة الحجرتان بان قام بتعيير قفل وكالون الباب الخارجى للشقة الكائن بها الحجرتان مانعا المدعية من دخولها مستأثرا بهما لنفسه مدعيا بانه حائزا للشقة باكملها مخالفا حيازته لحجرة واحدة وحيازة المدعية لحجرتان وحيازتهما معا مشاعا للمنافع .

5- وازاء ذلك وامام رفض المدعى عليه لاى محاولات ودية لتمكين المدعية من حيازة الحجرتان وازالة اعمال التعرض التى قام بها المتمثلة فى تعيير كالون وقفل الباب الخارجى للشقة ومنعها من الدخول فقد حررت محضرا ولم تجد سبيلا سوا اللجوء الى القضاء لحماية حيازتها وفقا لاحكام القانون الذى عنى بحماية الحيازة الاصلية بدعوى منع التعرض .

السند القانونى والواقعى لدعوى رد الحيازة

 استرداد حيازة ومنع التعرض (958 - 961 )

اولا : توافر المصلحة والصفة للمدعية :

المقرر انه للحائز على الشيوع ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان المتعرض شريكا معه او تلقى الحيازة عن هذا الشريك .

الطعن رقم 1222 لسنة 50 ق جلسة 21 / 6 / 1984

وانه للحائز على الشيوع ان يرفع دعاوى اليد ضد شركائه الذين ينكرون عليه حقه فى الانتفاع بمظاهر مادية تخالف حقوق الشركاء على الشيوع .

الطعن رقم 179 لسنة 22 ق جلسة 24 / 11 / 1955

واكثر من هذا ان له ان يقيم الدعوى ضد شركائه انفسهم اذا تعرضوا لحيازته فى الشيوع بأعمال تتعارض مع هذه الحيازة .

الدناصورى وعكاز ص 635

والمقرر ان الصفة فى الدعوى هى صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه او اليه فهى تقتضى وجود علاقة قانونية بينها وبين الطلبات المطروحة فى الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها باعتبار ان صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق او المركز القانونى المدعى به او المعتدى عليه

الطعن 324 لسنة 71 ق جلسة 26/6/2002

هذا والثابت من قرار التمكين السابق والذى تم تنفيذه ومن اقرار المدعى عليه ذاته ومن تقرير الخبير المودع فى الدعوى الرقيمة …. لسنة 2010 ايجارات ان للمدعية حيازة على حجرتان من الشقة والمنافع مشتركة مع المدعى عليه الحائز للحجرة الثالثة وان المدعى عليه قد تعرض لها فى هذه الحيازة بان قام بتغيير كالون وقفل الباب الخارجى للشقة الكائن بها الحجرتان حيازتها حارما اياها من الانتفاع بهما الامر الذى معه يكون لها صفة ومصلحة قانونية يحميها القانون فى اقامة دعواها هذه وجديرة بالحماية القضائية .

ثانيا : توافر شروط دعوى الحيازة بردها ومنع التعرض :

المقرر بنص المادة 961 ان

من حاز عقار واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التاليه دعوى بمنع هذا التعرض

ونص المادة 958 من القانون المدنى

لحائز العقار اذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه

و المقرر ان

الحيازة هى سيطرة شخص بنفسه او بواسطة غيره على شئ مادى ظاهرا عليه بمظهر المالك بان يباشر عليه الاعمال التى يباشرها عادة صاحب الحق فيسكنه مثلا او يؤجره وان حماية الحيازة تهدف الى حماية المالك الحقيقى اذ غالبا ما يكون صاحب الحق

ومن هذا النص والواقع فى الدعوى يتبين توافر شروط دعوى منع التعرض ورد الحيازة للمدعية على التفصيل الاتى :

1- ان حيازة الطالبة هى حيازة قانونية بعنصريها المادى والمعنوى وهى حيازة هادئة وظاهرة وبنية التملك :
المقرر ان

وضع اليد يجوز الاستدلال عليه من تحقيق جنائى او ادارى او شهادة شاهد لم يؤد اليمين امامها

طعن 776 لسنة 50 ق جلسة 21/11/1984
وايضا

لما كان البين من الاوراق ان الطاعنين قد اقاما الدعوى بطلب تمكينهما من عين النزاع ومنع تعرض مورث المطعون ضدهما الرابعة لهما وتمسكا امام خبير الدعوى بحيازتهما لعين النزاع وقدما شاهدين تأييدا لهذا الدفاع فان حقيقة ما يرمى اليه الطاعنان هو رد حيازتهما للعين ومنع التعرض لهما فيها ويكون التكييف القانونى الصحيح لهذه الدعوى وفقا لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها هو انها – دعوى رد حيازة ومنع تعرض – وهى من دعاوى الحيازة التى ترمى الى حماية وضع اليد

الطعن رقم 5048 لسنة 64 ق جلسة 10/4/2004 – لم ينشر بعد – مشار اليه تسبيب الاحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – بند 11 – ص 770 – طبعة نادى القضاة 2014

وثابت هذا من قرار التمكين السابق والذى تم تنفيذه ومن اقرار المدعى عليه ذاته ومن تقرير الخبير المودع فى الدعوى الرقيمة 323 لسنة 2010 ايجارات ان للمدعية حيازة على حجرتان من الشقة والمنافع مشتركة مع المدعى عليه الحائز للحجرة الثالثة

2- استمرار حيازة الطالبة سنة دون انقطاع وقبل حصول التعرض

فهى حائزة منذ تنفيذ قرار التمكين الحاصل فى 19 / 11 / 2012

3- اقامة الطالبة دعواها هذه خلال سنة من حصول التعرض

فالتعرض حاصل منذ شهر سابق على رفع الدعوى ولم تمر سنة ومازال متعرضا

4- وقوع تعرض بالفعل من المدعى عليها لحيازة الطالبة

بان قام بالفعل بتغيير كالون باب الشقة الخارجى ومنع المدعية من دخول الشقة الكائن بها الحجرتان حيازتها وكما ثابت من المحضر الادارى المحرر منها اثباتا للواقعة والتعرض المادى

فالمقرر ان

التعرض المادى يتم بأى فعل مادى يتوفر به الاعتداء على العين فيحرم الحائز من الانتفاع بها كليا او جزئيا كسلب الحيازة او اقامة بناء

مشار اليه – المستشار انور طلبة – المطول فى القانون المدنى – ص 648
وقد قضت محكمة النقض ان

فعل التعرض الذى يصلح اساس لرفع دعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اورد فى اسبابه عن فعل التعرض ان المستأنف عليه – الطاعن – قد اقام السلم جميعه بعمده الاربعة داخل الممر وانه بذلك يعتبر متعرضا للمستأنف _ المطعون ضده – فهذا حسبه بيانا لفعل التعرض

نقض 28/11/1963 الطعن رقم 29 لسنة 29 ق
وقضى كذلك انه

لا يشترط فى التعرض ان يصحبه اكراه فقد يتم بطريق الغش والاحتيال ويقضى بمنع التعرض ولو كان المدعى يستند فى تعرضه الى حق ثابت له ولا يشترط حصول التعرض فى عقار الحائز فقد يقع فى عقار مجاور

طعن 409 لسنة 53 ق جلسة 28/12/1986

وحيث ان دعوى منع التعرض هى الدعوى التى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية طالبا الحكم بمنع التعرض وازالة مظاهره وهى دعوى موضوعية تتخذ صورة دعوى الزام وتتسع لازالة اعمال التعرض باعادة الشئ الى اصله واعادة الحال الى ما كانت عليه

طعن 665 لسنة 47 ق جلسة 27/2/1981

وحيث انه لا تنافر بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لان اساسهما واحد وهو الحيازة بشروطها القانونية والغرض منهما واحدا هو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها .

الطعن 2095 لسنة 50 ق جلسة 6/1/1985 س 36 ص 77 – مشار اليه – تسبيب الاحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلى – طبعة نادى القضاة 2014 – بند 37 ص 787

ومن ثم وهديا بما تقدم من اسانيد واقعية وقانونية وقضائية كانت اقامة هذه الدعوى

بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة بندر الزقازيق الجزئية امام الدائرة (    ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2017 لسماع الحكم بــ :

  • اولا : رد حيازة المدعية للحجرتان محل التعرض والغصب من المدعى عليه والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها لها وبعدم التعرض لها فى هذه الحيازة
  • ثانيا: الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى ايا كانت

ولأجــل العلم

وجيز دعوي استرداد الحيازة

 استرداد حيازة ومنع التعرض

رفع دعوى استرداد الحيازة من واضع اليد على الشيوع

لقد جعل القانون لكل ذى يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد ، وقد قضت محكمة النقض بأن “إن القانون قد جعل لكل ذى يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد ولما كان وضع اليد بمعناه القانونى كما يقع على العقار المفروز يقع على الحصة الشائعة، لا يمنع من ذلك أن تكون الحيازة المادية حاصلة لبعض الشركاء دون البعض الآخر أو لممثل مشترك هم كوكيل أو مستأجر

ولما كان لا يوجد فى القانون أية تفرقه فى الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص لعدم وجود أى مقتض- لما كان ذلك كذلك يكون لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع أن يستعين بدعاوى اليد فى حماية يده فيقبل رفع هذه الدعاوى من الشريك فى الملك المشاع لدفع التعرض الواقع له أيا كان المتعرض

فإن وقع من بعض الشركاء فى العقار المشاع فعل يراد به استئثار مرتكبه وحرمان غيره من الشركاء فإنه يجوز لهؤلاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض. وإذن فإذا كان الحكم قد رفض دعوى منع التعرض بمقولة إنه لا يجوز فى القانون رفعها من الشريك على شريكه فى الشيوع فإنه يكون مخالفا للقانون”

(طعن رقم 109 لسنة 13ق جلسة 4/5/1944)

وبأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون جعل لكل ذى يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد، ولما كان وضع اليد بمعناه القانونى كما يقع على العقار المفرز يقع على الحصة الشائعة……، وما كان لا يوجد فى القانون أية تفرقه فى الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص عدم وجود أى مقتض

فإنه يكون لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع أن يستعين بدعاوى وضع اليد فى حماية يده، فيقبل رفع هذه الدعاوى من الشريك فى الملك الشائع لدفع التعرض الواقع له أيا كان التعرض، فإن وقع من أحد الشركاء فى العقار المشاع فعل من أفعال التعرض فإنه يجوز لهؤلاء الشركاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض

(طعن رقم 891 لسنة 62ق جلسة 18/1/1998)،

شروط دعوى إسترداد الحيازة

يشترط لقبول دعوى إسترداد احيازة بعض الشروط نوردها فيما يلى:

وجود حيازة مادية بشروطها القانونية

يتعين أن تكون الحيازة ثابتة لرافع الدعوى وقت حصول الإعتداد ولا يشترط فيها أن يكون حائزا أصيلا أى يجوز لحساب نفسه وإنما يكفى فيه ان يكون حائزا حيازة مادية أو عرضية أى لحساب غيره فيطالب بإسترداد حيازة حق الملكية فى حين أن يكون صاحب حق إنتفاع أو مرتهنا رهنا حيازيا أو مستأجرا أو حارسا قضائيا وقد صرحت بذلك الفقرة الثانية من المادة 958 مدنى بقولها “ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره

ويجب أن يكون المدعى حائزا للعقار حيازة قانونية أى حيازة مادية حالية صحيحة بمعنى أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالا فعليا مؤداها أن يكون العقار تحت تصرفه المباشر، ذك أن العبرة فى هذا الصدد بالحيازة الفعلية وليست مجرد تصرف قانونى قد يطابق أولا يطابق الحقيقة، ويترتب على ذلك أن الحيازة الرمزية كالمتمثلة فى حيازة مفتاح المكان لا تكفى لأنها ليست بذاتها دليلا قطعيا على الحيازة

(الدناصورى وعكاز مرجع سابق ص137)
وقد قضت محكمة النقض بأن

دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت حماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائما فى حال وقوع الغصب

فإذا كان الثابت أن العقار محل الدعوى ( شادر ) قد صدر حكم بإغلاقه لمخالفة إرتكبها مستأجرة، ونفذ حكم الإغلاق بإخراج جميع الإشياء التى كانت بع وإغلاق بابه ووضع الأختام عليه فإن حيازة المستأجر المادية لشادر تكون قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائى الصادر عليه، والقول بأن المستأجر ظل حائزا رغم ذلك هو خطأ فى فهم معنى الحيازة

(طعن 70 س16ق نقض 5/6/1947)

وبأن دعوى إسترداد الحيازة يكفى لقبولها توافر الحيازة المادية ولو لم تكن بنية التملك خلافا لدعوي الحيازة الآخريين

طعن 548 س 51ق نقض 31/1/1988
طعن 1747 س 49ق نقض 19/4/1983

وبأن الحيازة العرضية هى حيازة لحساب الأصيل وحده، الذى له – عند فقدها أن يستردها ولو كان من سلبها منه هو الحائز العرضى ولئن – كان لهذا الأخير – وعلى ما جرى به ن المادة 958/2 من القانون المدنى- أن يحمى حيازته العرضية بإستردادها من الغير المادى الذى يسلبه أياها إلا أنه ليس أن يلجأ إلى هذه الدعوى ضد الأصيل الذى يحوز لحسابه

(طعن 489 س 50ق نقض 29/11/1984)

ويتعين أن تكون الحيازة صحيحة بمعنى أن تكون خالية من عيوب الحيازة وهى الخفاء والغموض والإكراه كما يجب أن تكون مستمرة غير منقظعة

(الدناصورى وحامد عكاز ص137)
وقد قضت محكمة النقض بأنه

ويكفى فى دعوى إسترداد الحيازة أن تكون للمدعى حيازة واقعية هادئة ظاهرة، وأن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة والإكراه فإذا استظهرت المحكمة قيام هذه العناصر فى الدعوى المرفوعة على أنها دعوى منع تعرض فإعتبرتها دعوى إسترداد حيازة وحكمت فيها على هذا الإعتبار فأنها لا تكون قد أخطأت

(طعن 108 س13ق نقض 4/5/1944)

ولا يشترط الا يوجد عقد بين الحائز وبين سلب الحيازة إذ يجب فى هذه الحالة اللجوء لدعوى العقد لمنع تعرض المتعاقد فإسترداد الحيازة لا يكون إلا عند إنتفاء التعاقد ولمن قامت حيازته على عمل من أعمال التسامح أن يحمى حيازته حتى من المالك الذى سمح له بالحيازة، ولا يشترط أن يكون الحائز حسن النية فللحائز سئ النية استرداد حيازته

كذلك لا يشترط أن تكون الحيازة إستمرت مدة معينة، خلافا لدعوى الحيازة الآخريين، فللحائز الذى ثبت له الحيازة الهادئة والظاهرة ولو لأية مدة أن يسترد حيازته إذا سلبت منه بالقوة

(أنور طلبه مرجع سابق ص 630)
سلب الحيازة من الحائز

المقصود بسلب الحيازة من الحائز بأن يحرم الحائز حرمانا كاملا من الإنتفاع بالعين بالقوة ولكن لا يلزم أن يتوفر ذلك بالإكراه المادى فيكفى أن يكون رغم أرادة احائز على نحو لا سبيل له إى دفعه بأن كان إيثارا للعافية ولو لم يقع إعتداء مادى أو كان وليد غش أو تدليس أو تحيل

فكل عمل غير مشروع بعد أكراها مادام أن من شأنه الإخلال بالنظام والأمن العام فمن يدعى حقا على العقار يكون سبيله لإسترداده اللجوء للقضاء وإلا أعتبر معتديا وتعين رد العقار إلى حائزه ثم يلجأ من يدعى حقا عليه للمطالبة به قضائيا فليس لإنسان أن يأخذ حقه بيده وتستوى الخلسة مع الإكراه

فمن يستولى على حق بطريق الخفية يكون مغتصبا وللحائز أن يسترد العقار منه وإذا نزع العقار من الحائز تنفيذا لحكم قضائى لم يكن الحائز طرفا فيه إعتبر هذا التنفيذ غصبا حتى لو كان القصد من التنفيذ تسلم العقار حارس قضائى ومن ثم يكون لحائز استرداد العقار ممن انتقل إليه تنفيذا لهذا الحكم

وقد يقوم الغصب على الغش والخديعة والتحايل فإن كانت الحيازة لم تفقد بالقوة أو الإكراه، بل تم التخلى عنها طواعية وبدون غش أو تحيل، فإن استردادها لا يكون عن طريق دعوى الحيازة وإنما عن طريق دعوى الحق، وهى دعوى طرد الغاصب أو دعوى الإستحقاق

(أنور طلبه مرجع سابق ص634)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إن دعوى استرداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف وقوة مادية وتكون قد سلبت حيازة مادية أيضا وهى بهذه المثابة يمكن أن يكون موضوعها إعادة مسقى أو مصرف هدفها المدعى عليه ويدعى المدعى أن له حق إرتفاق عليهما إذا كان هذا المسقى أو المصرف اللذان هما محل حق الإرتفاق مقطوعا بأنهما فى يد المدعى عليه

(الطعن رقم 40 سنة6ق جلسة 22/10/1936)
رفع الدعوى خلال سنة

قد حددت المادة 958 من القانون المدنى ميعادا محددا لرفع دعوى استرداد الحيازة، فأوجب رفعها خلال السنة التالية لفقد الحيازة وإذا فقدت الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك

أما إذ لم يرفع الحائز الدعوى خلال سنة وظل مغتصب الحيازة محتفظا بها، أصبح فى هذه الحالة حائزا يصح أن يحتمى بدعاوى الحيازة الثلاث لأن حيازته أستمرت سنة كاملة ومدة السنة التى ترفع الدعوى خلالها مدة سقوط لا مدة تقادم

فإذا رفعت الدعوى بحد انقضائها تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها حتى لو لم يدفع الخصوم بذلك أن شرط رفعها خلال سنة شرط لقبول الدعوى يتعين على المحكمة أن تتحقق منه من تلقاء نفسها وليس شرطا موضوعيا يتعين أن يدفع به الخصوم

ويترتب على إعتبار مدة السنة مدة السقوط أنها تسرى على غير كاملى الأهلية سواء كان قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا، كما يترتب على ذك أيضا إلا تسرى عليها مدة الوقف أو انقطاع

(الدناصورى حامد عكاز مرجع سابق ص142)
وقد قضت محكمة النقض بأن

النص فى الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدنى على أن لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية فقدها ردها إليه إنما يد على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى يؤدى إلى انقضاء الحق منها وبالتالى فهى مدة تقادم خاص وينقطع بالمطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدنى

لما كان ذلك وكانت المادة63 من القانون المرافعات تقضى بأن نرفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكانت المادة 958 من القانون المدنى المشار إليها لم ترسم طريقا معينا لرفع الدعوى باسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة بتاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة

(الطعن رقم 1312 سنة 52ق س38 ص238 جلسة 12/2/1987)

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة، أن يكون المدعى قد وضع يده على العقار مدة سنة سابقة على سلب الحيازة، إذ يكفى أن يكون له حيازة ظاهرة وهادئة ولو تستمر مدة سنة كاملا خافا دعوى منع التعرض ووقف الأعمال الجديدة إذ تطلب القانون لقبولهما أن تكون الحيازة قد إستمرت سنة كاملة قبل التعرض أو البدء فى الأعمال (أنور طلبه مرجع سابق ص635).

أثر رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة

 قد ترفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة ولكن أمام محكمة غير مختصة وفى هذه الحالة تكون الدعوى مقبولة، حيث أن المادة 110 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحكمة غير المختصة ولو كان عدم اختصاصها متعلقا بالولاية إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها.

وقد قضت محكمة النقض بأن

مفاد النص فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية وعلى أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها أن يعتد أمام هذه المحكمة الأخيرة بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت  إليها  الدعوى

ومن ثم ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى أحيلت إليها من حيث أنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها، وإذ كان الإستئناف قد رفع فى ميعاده بإجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الإبتدائية التى قضت بقبوله شكلا وبعدم اختصاصها به وإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة

فلا تثريب على هذه المحكمة إذ تابعت نظره من حيث أنتهت إجراءاته أمام المحكمة التى أحالته فأعتبرته محكوما بقبوله شكلا وسارت فيه حتى حكمت فى موضوعه فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس

(طعن رقم 668 لسنة 42ق جلسة 16/3/1977)

موجز دعوي منع التعرض

صيغة-دعوي-استرداد-حيازة

 

تنص المادة 961 من القانون المدنى على أن من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته، جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

مفاد ذلك أن لحائز العقار اللجوء لدعوى منع التعرض فى كل صور التعرض للحيازة ودعوى منع التعرض هى دعوى الحيازة الرئيسية أو كما يطلق عليها بعض الشراح دعوى الحيازة المثلى، ذلك أنها تحمى الحيازة فى ذاتها وهى الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية

وبشرط أن تستقر مدة سنة كاملة على الأقل وهى دعوى موضوعية بحته يتناول فيها القاضى بحث أصل الحيازة وصفاتها القانونية ليستخلص ما إذا كانت بنية التملك أم كانت عرضة أو على سبيل التسامح مما تنتفى معه نية التملك

وله فى سبيل ذك إحالة الدعوى إلى التحقيق ولو من تلقاء نفسه للوقوف على وصف الحيازة وماهية التعرض الذى تقبل معه دعوى منع التعرض

وبالتالى لا يجوز التصدى لها إلا بعد بحث أصل الحيازة وصفاتها القانونية وهو ما يحول دون رفعها أمام قاضى الأمور المستعجلة

(أنور طلبه ص 642 شرح القانون المدني)

شروط قبول دعوى منع التعرض

يشترط لقبول دعوى منع التعرض توافر ما يلى:

توافر الحيازة القانونية للمدعى

فيتعين أن كون المدعى حائزا لحيازة قانونية وأن يتوافر لديه عنصراها الماى والمعنوى دون أن تكون مشوبة بغموض أو إبهام وقد يكون أحد العنصرين للحائز عنصر الآخر لنائبه كالمستأجر وقد يجتمع العنصران معا لدى نائب عن الحائز كما هو السائد بالنسبة للوصى أو القيم عند حيازته لعقارات القاصر أو المحجوز عليه فيجب على الحائز أن يثبت أنه فى الوقت الذى وقع له فيه التعرض كان حائزا عقار حيازة خالية من العيوب أى حيازة تتسم بالعلانية والهدوء والإستمرار

(الدناصورى وحامد عكاز، مرجع سابق ص162)

ويجب عليه أيضا أن يثبت خلافا لما قررناه فى دعوى استرداد الحيازة أن حيازته حيازة أصلية لا حيازة عرضية، أى أنه يجوز حساب نفسه لا لحساب غيره فلا يجوز إذا وقع  تعرض على حق الملكية، أن يدفعه بدعوى منع التعرض من لم يكن حائزا لحق الملكية لحساب نفسه

وعلى ذلك لا يجوز أن يرفع دعوى منع التعرض فى هذه الحالة صاحب حق الإنتفاع أو صاحب حق الإرتفاق أو المرتهن رهن حيازة أو المستأجر فهؤلاء جميعا حائزون عرضيون بالنسبة إلى حق الملكية لأنهم إنما يحوزون هذا الحق لحساب غيرهم وهو المالك

والذى يرفع دعوى منع التعرض فى هذه الحالة هو المالك الذى يعتبر حائزا لحق الملكية لحساب نفسه ويباشر السيطرة المادية على العقار بواسطة هؤلاء وغنما يجوز لكل من صاحب حق الإنتفاع وصاحب حق الإرتفاق والمرتهن رهن حيازة والمستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض على الحق الذى يباشر إستعماله لحساب نفسه فهو أصيل فى حيازته ويحوزه لحساب نفسه ا لحساب المالك

( السنهورى مرجع سابق ص 941 )

ويجوز للشريك على الشيوع أن يرفع وحده دعوى منع التعرض ضد الغير دون حاجة إلى مشاركة شركائه له رفعها أو تدخلهم فيها، أكثر من هذا فإن له أن يقيم هذه الدعوى ضد شركائه أنفسهم إذا تعرضوا لحيازته فى الشيوع بأعمال تتعارض مع هذه الحيازة

( الدناصورى وعكاز، مرجع سابق )
 إستمرار الحيازة لمدة سنة كاملة

ويجب أن تكون الحيازة مستقرة بأن تكون قد أستمرت مدة سنة كاملة بدون انقطاع قبل حصول التعرض وا استثناء فى ذلك كالإستثناء الوارد فى دعوى رد الحيازة ومؤدى ذلك أنه تكون الحيازة قائمة وقت وقوع التعرض وأن تكون قد دامت سنة كاملة على الأقل منذ أن بدأت إلى وقت وقوع التعرض ويقع على المدعى عبء إثبات حيازته للعقار مدة سنة

إلا أنه يكفيه أن يثبت أنه قد حاز العقار قبل وقوع اتعرض بسنة وأنه يحوزه فعلا وقت وقوع التعرض وبذلك يفترض أنه أستمر حائزا  فى الفترة ما بين الزمنين ما لم يثبت المدعى عليه عكس ذلك وذلك تطبيقا نص المادة 976 مدنى التى تقرر بأنه إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكان قائمة حالا فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس

فإذا أثبت المدعى عليه تخلف الحيازة فى أى فترة بين الزمنين فإن المدعى هو الذى يحمل عبء إثبات أن حيازته قد دامت سنة كاملة على التفصيل الذى بيناه.

ويجوزلحائز عند إحتساب سنة الحيازة أن يضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته سواء كان المدعى قد تلقى منه الحيازة كخلف عام أو كان خلفا خاصا

(الدناصورى وحامد عكاز ص 164)

ويجوز للأصيل أن يتمسك بمدة وضع يد الأشخاص الذين كانوا يباشرون الحيازة نيابة عنه فالوكيل والمستأجر والزارع هم فى الواقع يباشرون الحيازة لحساب الأصيل ومن ثم يجوز للأصيل التمسك بعدة وضع يدهم.

 وقوع تعرض للحائز من الغير

 ويتعين أن يقع تعرض للمدعى فى حيازته أى أن يقع تعديا يبرر رفع الدعوى سواء أكان تعرضا ماديا أم قانونيا

(الدناصورى وعكاز ص165)

ويتم التعرض امادى بأى فعل مادى يتوفر به الإعتداء على العين فيحرم الحائز من الإنتفاع بها كليا أو جزئا كسلب الحيازة أو زراعة الأرض أو تمهيدها للزراعة أو حرثها أو ريها أو غقامة بناء أو حفر مسقى أو قطع أشجار أو فتح نافذة غير قانونية لما فى ذلك من إدعاء لحق ارتفاق على عقار الحائز أو سد مطل إكتسبه صاحبه بالتقادم

أما التعرض القانونى، فيكون بإدعاء المدعى عليه لحق يعارض به حيازة امدى، كما أذ أنذارا للمدعى بعدم البناء فى الأرض التى فى حيازته الأخيرة وكذلك إذا أنذر الجار جاره بعدم هدم الجدار لأنه مشترك بينهما

( أنور طلبه ص 648 )

ولا يشترط فى التعرض الصادر من المدعى عليه أن يكون قد أصاب المدعى بضرر كما أنه لا يلزم اعتبار العمل الصادر من المدعى عليه تعرضا لمجرد أنه احدث ضررا بالمدعى اذ ليس هناك تلازم بين الأمرين فقد يقع أحدهما دون الآخر وأن كان معظم أفعال التعرض يترتب عليها حدوث ضرر للمدعى وفى هذه الحالة يجوز له أن يضيف لطلب منع التعرض طلببا بالتعويض عما أصابه  من ضرر طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية،

أما إذا ترتب على الاعتداء الذى بدر من المدعى عليه على حيازة المدعى حدوث ضرر دون ان ينكر عليه حيازته أو يعارضها فا يجوز للمدعى أن يرفع الا دعوى التعويض دون دعوى منع التعرض، ولا يشترط فى التعرض أن يستند فيه مدعيه إلى حق غير ثابت له

ذلك أنه يتعين على المدعى عليه حق لو أستند فى تعرضه لحق ثابت له إلا يستأذى حقه بالتعرض، وترتيبا على ذلك إذا رفع عليه المدعى دعوى منع التعرض فإنه يحاب لطلبه ذلك أن قاضى الحيازة – كما سبق أن كررنا – لا شأن له بموضوع حق و دعوى منع التعرض لا تحمى الا الحيازة فى ذاتها اذا توافرت شروطها دون ما بحث فيما اذا كان للحائز حق يستند إليه فى حيازته او انه مجرد من هذا الحق ولا يلزم ان يتوافر فى المدعى عليه سوء النية

فحتى لو كان حسن النية بأن كان يعتقد أن له حقا فى تعرضه على خلاف الحقيقة فإنه يقضى عليه بمنع تعرضه وليس بلازم أن تكون أعمال التعرض قد وقعت رأسا فى العقار الذى يحوزه المدعى فليس هناك ما يمنع من أن تقع هذه الأفعال فى عقار يحوزه الغير أو يحوزه المدعى عليه نفسه كما إذا كان لعقار على آخر حق ارتفاق بالمطل وبنى صاحب العقار الخادم ما يحجب الرؤيا عن صاحب حق الارتفاق

فإن هذا يعد تعرضا لحيازة حق الارتفاق ولا يشترط فى أعمال التعرض أن تكون قد أقترفت بالعنف أو أرتكبت علنا فيجوز أن تحدث خلسة وفى خفية عن المدعى وتعد مع ذلك تعرضا يجوز لمدعى أن يدفعه بدعوى منع التعرض

ومن المقرر أن قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كانت الافعال التى صدرت من المدعى عليه تكون تعرضا ماديا ام لا ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض بشرط أن يبنى حكمه على اسباب سائغة وجائزه فى العقل والمنطق وتؤدى إى النتيجة التى أنتهى إليها

(الدناصورى وحامد عكاز، مرجع سابق ص167).
 رفع الدعوى خلال سنة من حصول التعرض

رأينا أن المادة 961 مدنى تقضى بأن من وقع له تعرض فى حيازته، جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض، فدعوى منع التعرض يجب أن ترفع فى خلال سنة من وقت وقوع التعرض وإذا كان التعرض أعمالا متعاقبة سرت مدة السنة من وقت أول عمل من هذه الأعمال يظهر فيه بوضوح أنه يتضمن تعرضا لحيازة المدعى

وقد تكون أعمال التعرض المتعاقبة مستقلة بعضها عن بعض بحيث يعتبر كل عمل منها تعرضا قائما بذاته، فتتعدد دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال وتسرى مدة السنة بأنسبة إلى كل دعوى منها من وقت وقوع العمل الذى أنشأها فتسرى هذه المدة بالنسبة إلى أخر دعوى من وقت آخر عمل من أعمال التعرض المستقلة وإذا التعرض مبنيا على تصرف قانونى سرت السنة من وقت وقوع التصرف الذى اعتبر تعرضا

وإذا كان التعرض عملا قام به المدعى عليه فى ملكه هو، فلا تسرى السنة فى دعوى منع التعرض إلا من الوقت الذى يتقدم فيه هذا العمل حتى يصبح تعرضا واقعا على حيازة المدعى ومدة السنة هى مدة سقوط لا مدة تقادم ومن تسرى على غير كامل الأهلية والغائب ولا توقف ولا تتقطع، وقد سبق بيان ذلك عند  الكلام فى مدة السنة التى ترفع فى خلالها دعوى استرداد الحيازة، فتحي هنا إلى ما ذكرناه هناك

(السنهورى مرجع سابق ص 954 وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن

أوجبت المادتان 958، 961 من القانون المدنى أن ترفع دعوى استرداد الحيازة  ودعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض وهى مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خالها وكان الدعوى تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات

وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قدمت قلم الكتاب فى 1/6/1978 لمنع التعرض الحاصل بتاريخ 12/4/1978

 

فإن الدعوى

صيغة-دعوي-استرداد-حيازة

تكون قد اقيمت فى الميعاد ولا يغير من ذلك تعديل المطعون ضده طلباته الحاصل فى 4/12/1979 إلى طلب الحكم بإسترداد حيازته ذلك أن التاريخ الأخير لا يعتبر رفعا لدعوى جديدة وأن رفع الدعوى بمنع التعرض فى الميعاد وتكييف المحكمة لها بأنها دعوى بإسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم بإعتبارها كذلك لا يؤثر على تاريخ رفعها أيا كان تاريخ تعديل الطلب

(طعن 2095 س 50ق نقض 6/1/1985)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة