حق المتهم في حضور محامي معه و ضمان حقوق الدفاع والحذر من تأثير غياب محامي عن المتهم وأثره السلبي على القضية وفي هذا البحث ستتعرف لماذا أوجب المشرع حق حضور محامي مع المتهم وبالأخص في الجنايات سواء بالتحقيق القضائي أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة عند المحاكمة

نقاط بحث حضور محامي مع المتهم

حق حضور محامي مع المتهم

  • أهمية حق حضور محامي للمتهم وأبرز الأسباب التي تجعله ضروريا
  • تأثير غياب محامي عن المتهم في القضية
  • الضمان القانوني لحق المتهم في حضور محاميه للقضية
  • أهمية دور المحامي في حق المتهم وحقه في الحضور القضائي
  • لماذا يعد حق حضور محامي ضرورياً للمتهم ؟

أحكام النقض عن حق حضور المحامي

* تعارض مصلحة المتهمين يستلزم فصل دفـاع كل منهما عن الآخر.

إذا اتهمت النيابة شخصين بارتكاب جريمة وكانت هذه الجريمة لا يحتمل وقوعها منهما معاً بل من أحدهما فقط كانت مصلحة كل من هذين المتهمين متعارضة مع مصلحة الآخر. فإذا قبلت المحكمة أن يتولى الدفاع عنهما محام واحد ثم حكمت ببراءة أحدهما بإدانة الآخر كان حكمها باطلاً لما وقع من الإخلال بحق الدفاع إذ لا يتسنى لمحام واحد أن يتولى الدفاع عن مصلحتين متعارضتين.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1883 – لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 4 / 12 / 1930 )

* السهو عن ذكر اسم المحامي الذي ترافع عن المتهم – لا أهمية له . إذا حضر محاميان عن المتهمين وحصلت المرافعة ودونت بمحضر الجلسة ولم يذكر المحامين من هو الذي قام بالمرافعة فلا أهمية لهذا السهو ما دام الدفاع عن المتهمين قد حصل فعلا كما يقضي به القانون.

( النقض الجنائي 9 نوفمبر سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 283 ص 351 )
* حرية المتهم فى اختيار المدافع – حق أصيل – تعارض هذا الحق مع ما لرئيس الجلسة من حق ادارتها والمحافظة علي عدم تعطيل سير الدعاوي – تخويل الرئيس السلطة فى التصرف – لا إخلال مع استيفاء المتهم حقه فى الدفاع.

لا نزاع في أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه ، وحقه في ذلك حق أصيل خاص مقدم علي حق القاضي في اختيار المدافع ، فإذا اختار المتهم مدافعا فليس للقاضي أن يفتات عليه في ذلك وأن يعين له مدافعا آخر ، ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق ادارتها والمحافظة علي عدم تعطيل سير الدعاوي وجب بالبداهة اقرار الرئيس في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف علي شرط واحد هو الا يترك المتهم بلا دفاع

فإذا امتنع محامي المتهم عن المرافعة وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره وقام المحامي المندوب بالدفاع عن المتهم وأقفل باب المرافعة ثم فتح هذا الباب ثانية لظرف طرأ ، وفي أثناء نظر الدعوي من بعد طلب المتهم أن يترافع عنه محام آخر فرفضت المحكمة طلبه لأنها وجدت هذا الرفض لازما اتقاء لعرقلة سير القضية

ولما لاح لها من ظروف الدعوي من أن هذا الطلب الذي رفضته لم يكن مقصودا به أية مصلحة حقيقية للدفاع ، فإنه يكفي أن يخامر المحكمة مثل هذا الاعتقاد حتي يكون لها الحرية التامة في رفض مثل ذلك الطلب من غير أن يكون لأحد مطعن عليها أو رقابة في ذلك ما دام ثابتا أن هذا المتهم لم يترك بلا دفاع.

( النقض الجنائى 23 يناير سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 78 ص 113 )

* تعارض مصلحة المتهمين يستلزم فصل دفـاع كل منهما عن الآخر.

إذا إتهم شخص بالقتل وإتهم آخر بأنه مع علمه بوقوع هذه الجناية أعان الجاني علي الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة بأن ساعده في حمل جثة القتيل بقصد إلقائها في البحر ، وإعتراف الجاني بأنه هو الذي قتل المجني عليه ولكن إختلف هو والمتهم الآخر في تقرير الباعث الحقيقي علي إقتراف القتل

ثم عولت محكمة الجنايات فيما يتعلق بسبب القتل  علي ما أوضحه هذا المتهم الآخر ، فإن هذا الإختلاف فيما يتعلق بالباعث علي إرتكاب الجريمة يجعل المتهم الآخر في الواقع شاهد إثبات ضد القاتل مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما

لأن إنتداب محام واحد عنهما لا يهييء لهذا المحامي الحرية في تفنيد ما يقرره أيهما ضد الآخر ، ومما لا نزاع فيه أن للباعث علي إرتكاب الجريمة في نظر قاضي الموضوع أثراً فعالاً في تقدير العقوبة. وإذن فإنتداب محام واحد لكلا المتهمين في هذه الصورة يكون فيه إخلال واضح بحق الدفاع للإجراءات وموجب لنقض الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 56 – لسنة 5 ق تاريخ الجلسة 5 / 11 / 1934 )

* محام – اكتفاءه بالإنضمام الي زميله – تضرر هذا المحامي من عدم استيفائه الدفاع عن موكله – لا يصح.

إذا اكتفي المحامي بأن انضم الي زميله ظنا منه أن المحكمة اقتنعت ببراءة موكلهما ثم حكمت المحكمة علي الموكل بالعقوبة فليس لهذا المحامي أن يتضرر فيما بعد من عدم استيفاء الدفاع عن المتهم.

( النقض الجنائى أول أبريل سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 354 ص 456 )

* ليس من المحتم قانونا حضور محام عن المتهم بجنحة.

ليس من المحتم قانونا أن يحضر محام عن المتهم بجنحة بل يكفي أن يدافع المتهم عن نفسه فإذا حضر محام عن متهم بجنحة ثم انصرف قبل نظر الدعوي بناء علي أن المحكمة أخبرته بأن لديها قضية كبيرة قد تستغرق الجلسة كلها ثم نظرت المحكمة القضية ولم ينبهها المتهم الي أن له محاميا ولم يطلب التأجيل لحضور محاميه بل ترافع هو بنفسه فليس ذلك إخلال بحق الدفاع ، ولا يجوز لهذا المتهم أن يتضرر لدي محكمة النقض من عدم تأجيل محكمة الموضوع الدعوي من تلقاء نفسها فإنه هو الملزم بالحرص علي مصلحته وما دام هو لم ينبه المحكمة الي تمسكه بحضور محاميه عنه فعليه أن يتحمل وزر تفريطه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2076 – لسنة 6 ق تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1936 )

* شرط جواز استمرار محكمة الجنايات فى نظر الدعوي فى غياب محامي المتهم.

إن واجب المحامي يقضي عليه بالاستمرار في الوقوف الي جانب موكله حتي انتهاء المحاكمة ، فإذا تغيب المحامي باختياره لأي سبب كان عن الحضور مع المتهم ، فللمحكمة قانونا أن تستمر في نظر الدعوي في غيابه. فإذا كانت محكمة الجنايات قد سمعت القضية في جملة جلسات

وبعد أن ترافع محامي المتهم قررت المحكمة استمرار المرافعة الي وقت آخر فلم يحضر المحامي فاستمرت المحكمة في سماع الدفاع عن باقي المتهمين الذين تختلف مصلحتهم عن مصلحة المتهم ، وقدم أحد المحامين المترافعين ورقة في غير مصلحته أيضا ، ثم حضر المحامي وترافع فيها وجهة باقي المتهمين الي موكله ، ثم استمرت المحكمة في نظر القضية بعد ذلك في غيبة المحامي، فيكون حكمها صحيحا، ولا بطلان في إجراءاتها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 217 – لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1937 )
* كفاية حضور محام مع المتهم بجناية سواء كان حضوره بناء علي توكيل أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدبا من المحكمة أو من تلقاء نفسه.

ما دام الثابت أن المتهم بالجناية قد حضر عنه محام وشهد إجراءات محاكمته وتولي الدفاع عنه من غير أن يبدو من المتهم أي اعتراض ، فإنه يستوي أن يكون المحامي قد حضر بناء علي توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدبا من المحكمة أو تلقاء نفسه ، إذ الذي يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع علي الوجه الذي يتطلبه القانون.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1680 – لسنة 9 ق تاريخ الجلسة 6 / 1 / 1939 )

* عدم جواز استناد المحكمة الي شئ من أقوال المحامي فى إدانة المتهم.

ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأي المحامي وتقديره وحده ، فلا يجوز للمحكمة أن تستند الي شئ من أقواله هو في إدانة المتهم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 116 – لسنة 9 ق تاريخ الجلسة 23 / 1 / 1939 )

* ندب مدافع عن المتهم أمام محكمة الجنايات غير لازم الا إذا كان متهما بجناية .

ليس من الإخلال بحق الدفاع أن يقصر المحامي مرافعته علي موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة ما دامت المحكمة من جانبها لم يقع منها ما منعه عن القيام بواجب المدافعة عن موكليه كليهما بل كان ذلك راجعا الي تصرفه هو لأن المتهم بالجنحة لا يجب أن يحضر معه محام ، وله أن يتقدم هو بنفسه للمحكمة بالدفاع الذي يريده أو بما فات محاميه أن يبديه وهو في استعمال حقه هذا ليس بحاجة الي أي تنبيه من المحكمة.

( النقض الجنائى 24 فبراير سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 212 ص 404 )

* محام – خطته فى الدفاع – عدم تقيده بمسلك المتهم أو أقواله .

إن المحامي الذي يوكل اليه الدفاع عن متهم ليس ملزما قانونا بأن يسلك في القيام بهذه المهمة الا الخطة التي يري هو بمقتضي شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل اليه الدفاع عنه. وإذن فلا حرج عليه – متي كان مقتنعا من الادلة المقدمة في الدعوي بثبوت التهمة علي موكله – في أن يطلب أخذه بالرأفة إذا ما رأي في الظروف ما يبرر طلبه ، أو أن يكتفي بتفويض الامر الي ما تراه المحكمة في شأنه دون أن يتقيد في ذلك بمسلك المتهم أو أقواله في التحقيقات أو بالجلسة.

( النقض الجنائى 19 اكتوبر سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 440 ص 692 )

* عدم جواز استناد المحكمة الي شئ من أقوال المحامي فى أدانة المتهم.

إذا ادانت المحكمة المتهم (وهو محام ) في جريمة تبديد مبلغ ادعي المجني عليه انه سلمه اليه علي ذمة دفعه رسما لاستئناف حكم قائلة انه صدر منه اقرار بتسليمه هذا المبلغ ثم عدل عنه بعد ان تبين عدم صدق ما ادعاه من أنه ورده لقلم الكتاب ، وذلك دون ان يكون في الدعوي من اقرار سوي ما قاله المحامي الحاضر معه من ” أنه منسوب للمتهم أنه لم يرفع الاستئناف في حين انه رفعه” ، فإن الحكم يكون قد استند الي دليل وهمي لا وجود له ، إذ فضلا عن ان هذا القول من جانب محامي المتهم لا يتضمن الاقرار بتسلم المبلغ المدعي اختلاسه فإنه لا يصح أن يؤخذ به المتهم شخصيا.

( النقض الجنائى 25 ديسمبر سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 443 ص 578 )
* المتهم حر فى إختيار من يتولي الدفاع عنه وحقه فى ذلك مقدم علي حق المحكمة فى تعيين المدافع.

الأصل أن المتهم حر في إختيار من يتولي الدفاع عنه وحقه في ذلك مقدم علي حق المحكمة في تعيين المدافع. فإذا إختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يعين له محامياً آخر ليتولي الدفاع عنه إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل علي أنه يعمل علي تعطيل سير الدعوي. وإذن فإذا كان الظاهر من الأوراق أن المتهم سعي جهده في حمل سلطة التحقيق وسلطة الحكم علي سماع شهوده بطلبه إلي النيابة سماع شاهديه في التحقيق الإبتدائي

ثم بطلبه إلي قاضي الإحالة تقرير سماعهما ، ثم بعمله كل ما في وسعه لإعلانهما بالحضور أمام المحكمة بعد أن أحيلت إليها القضية دون أن يأمر قاضي الإحالة بإعلانهما ، متبعاً في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، ثم لما رد المحضر الورقة بدون إعلان بدعوي عدم بيان محل سكن الشاهدين مع أن محلهما مبين بتلك الورقة بياناً تاماً ، تمسك هو أمام المحكمة بضرورة سماع هذين الشاهدين

فرفضت المحكمة التأجيل بمقولة إنه غير جاد في طلبه فإنسحب محاميه فندبت له محامياً غيره وأجلت القضية لليوم التالي وفصلت في القضية و قضت عليه بالعقوبة ، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ، إذ كان عليها في هذه الحالة أن تجيبه إلي طلبه ، ولم يكن يسوغ لها أن تعين محامياً آخر ليدلي بدفاع آخر.

( النقض الجنائي – طعن رقم 67 – لسنة 15ق تاريخ الجلسة 15 / 1 / 1945 )
* تعـارض مصلحة المتهمين يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر.

إذا كانت الدعوي العمومية قد رفعت علي المتهم (الطاعن ) وآخر بتهمة احداث جرح نشأت عنه عاهة برأس المجني عليه ، وكان المجني عليه قد أصر في أقواله علي أن الآخر – لا الطاعن – هو الذي أحدث به الجرح ، وعلي أن الشهود الذين شهدوا بأنه لم يكن بمكان الحادث انما قصدوا الي أفلاته من العقاب لكونه مليئا في حين أن الطاعن صغير السن ولا يملك شيئا، فإن مصلحة هذين المتهمين في الدفاع تكون متعارضة

لان صحة دفاع أحدهما يلزم عنها عدم صحة دفاع الآخر، وكان من الواجب إذن أن يتولي الدفاع عن كل منهما محام خاص به. فإذا كانت المحكمة قد اكتفت بمدافع واحد عنهما فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة مما يستوجب نقض الحكم.

( النقض الجنائى 9 أبريل سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 550 ص 694 )

* فصل المحكمة فى الدعوي بعد مرافعة بعض المحامين عن المتهم وتخلف آخر عن الحضور لا يعتبر تفويتا لحق المتهم.

إذا كانت القضية قد أجلت ثلاث مرات بناء علي طلب الدفاع عن المتهم وفي الجلسة الاخيرة طلب أحد المحامين الحاضرين معه نظر الدعوي ، وترافع هو ومحام آخرنيابة عن زميله الذي لم يحضر ولم يبد من المتهم ولا من المحامين اللذين دافعا عنه ما يفيد أن هناك ضرورة لسماع المحامي الذي لم يحضر ، فلا يجوز للمتهم أن ينعي علي المحكمة أنها فوتت عليه حقه في أن يقوم بالدفاع عنه من اختاره ووثق به من المحامين.

( النقض الجنائى 14 مايو سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 571 ص 709 )
* تعارض مصلحة المتهمين يستلزم فصل دفاع كـل منهما عن الآخر.

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت في إدانة متهمين علي قول لأحدهما لم يسلم به الآخر ، و كان هذان المتهمان يتولي الدفاع عنهما محام واحد ، فإن حكمها يكون معيباً. إذ أن تولي محام واحد الدفاع عن هذين المتهمين فيه إخلال بحق الدفاع لتعارض مصلحتيهما ونقض الحكم لهذا السبب يقتضي نقضه بالنسبة إلي كل الطاعنين لوحدة الواقعة المتهمين فيها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوي بالنسبة إلي جميع المتهمين بارتكاب واقعتها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 228 – لسنة 16 ق تاريخ الجلسة 18 / 3 / 1946 )
* استعداد المدافع عن المتهم موكول الي تقديره – محام منتدب – عدم حضوره الجلسة – ندب محام آخر – السير فى إجراءات المحاكمة – عدم اعتراض هذا المحامي – ترافعه فى الدعوى – لا إخلال بحق الدفاع .

إن استعداد المدافع عن المتهم وعدم استعداده موكول الي تقديره علي حسب ما يمليه عليه ضميره وتقاليد المهنة التي ينتمي اليها فإذا كان الثابت بمحاضر الجلسات أن المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم لم يحضر الجلسة ، فندبت المحكمة محاميا آخر حضر جميع إجراءات المحاكمة

ولم يبد منه اعتراض علي سماع الشهود في يوم ندبه ، الأمر الذي يفيد بذاته أنه حين سمع الشهود وترافع في الدعوي كان واقفا علي جميع ظروفها ، فليس في ذلك إخلالا بحق الدفاع من جانب المحكمة ، ولا يصح أن ينعي عليها أنها ندبت محاميا آخر بدل المحامي المنتدب وسمعت علي الفور أقوال الشهود قد فوتت علي المتهم التمتع بكامل حقه في الدفاع بمقولة ان سماع أولئك الشهود كان في ظرف لم يكن المحامي فيه ملما بدقائق الدعوي ومستعدا لمناقشتهم.

( النقض الجنائى أول أبريل سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 127 ص 117 )

 المقصود من حضور محام المتهم فى جناية

حق حضور محامي مع المتهم

إن الغرض من ايجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن أن يتحقق علي الوجه الاكمل الا إذا كان المدافع متتبعا إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها الي آخرها، مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة أما بنفسه وأما بواسطة زميل له يختاره هو من هيئة الدفاع. فإذا كان المحامي المنتدب عن المتهم لم يحضر سماع الشهود بالجلسة بل كان عمله مقصورا علي ابداء أوجه المدافعة بعد أن كان الشهود قد سمعوا في حضرة محام آخر هو المحامي الاصيل ولم يعد سماعهم في حضرته ، فإن الحكم الصادر علي المتهم يكون مقاما علي إجراءات منطوية علي الإخلال بحق الدفاع.

( النقض الجنائى 21 مايو سنة 1946مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 168 ص 160 )

* قيام محام واحد بالدفاع عن متهمين بجنحة عند تعارض المصلحة لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع .

إن تولي محام واحد الدفاع عن متهمين بجنحة ، حتي عند اختلاف مصلحة أحدهما عن مصلحة الآخر ، ذلك لا يسوغ النعي علي المحكمة أنها أخلت بحق المتهم في الدفاع ، فإن حضور المحامين للدفاع عن المتهمين في مواد الجنح والمخالفات ليس لازما بمقتضي القانون ، بل الواجب أن يحضر المتهم أمام المحكمة مستعدا للمرافعة عن نفسه بنفسه أو بمن يختاره من المحامين ، وما دام المتهم كان في مقدوره أن يبدي هو دفاعه ، ولم يدع أن أحدا منعه من ابداء دفاعه ، فلا يكون ثمة من وجه لما يدعيه من الإخلال بحقه في الدفاع.

( النقض الجنائى 21 مايو سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 169 ص 160 )

تعـارض مصلحة المتهمين يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر

إذا كانت الدعوي قد رفعت علي زيد وبكر بأن زيدا ضرب المجني عليه بفأس علي رأسه فأحدث به اصابتين تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان وبأن بكرا ضرب المجني عليه بعصا علي كتفه فأحدث به اصابة تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوما ، وتولي الدفاع عن هذين المتهمين محام واحد

وكان بعض الشهود في الدعوي قد ذكر في شهادته أن بكرا اعتدي عن علي المجني عليه بضربه علي رأسه ، فإن تولي محام واحد الدفاع عن المتهمين الاثنين فيه إخلال بحق زيد في الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الآخر بكر

إذ أن أقوال أولئك الشهود في حق بكر هي مما كان ينبغي أن يكون محل تقدير في الدفاع عن زيد وكان يصح أن يتمسك بها في الجلسة لمصلحته لدرء المسئولية الجنائية كلها عنه علي أساس أن اصابات الرأس جميعها انما كانت من فعل بكر ، أو لتخفيف العقوبة عنه علي أساس أنه لم يكن هو الذي أحدثها كلها، أو لعدم مسئوليته في الواقع الا عن عاهة واحدة من العاهتين.

( النقض الجنائى 18 نوفمبر سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 237 ص 233 )

* ندب محام للمرافعة عن المتهم لمصادفة وجوده بالجلسة وقبوله المرافعة – لا أخلال فيه بحق الدفاع .

ما دام المحامي الذى حضر عن المتهمين في الاحالة قد أعلن استعداده الدفاع ولم يطب امهاله للاستعداد ، وما دامت مصلحة المتهمين اللذين ندبته المحكمة للدفاع عنهما غير متعارضة – علي ما هو مستفاد من الاوراق – وما دام المفروض في المحامي أنه يبدي أوجه دفاعه عن المتهم بحسب ما يرتضيه ضميره وما تمليه عليه التقاليد النبيلة للمهنة التي ينتمي اليها مما لا تصح معه مناقشته فيما قاله وما لم يقله في مصلحة الدفاع ، فلا يصح أن ينعي علي المحكمة أنها ندبت هذا المحامي لمصادفة وجوده بالجلسة ولم تمنحه أجلا يحضر فيه دفاعه في الدعوي علي الوجه الاكمل.

( النقض الجنائى 9 فبراير سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 531 ص 490 )
* محام موكل أو منتدب – حق المحامي الموكل أو المنتدب فى أن ينيب عنه غيره من زملائه – له أن يدافع بالطريقة التي يراها.

للمحامي في الجناية – موكلا كان أو منتدبا – إذا لم يستطيع الحضور أن ينيب عنه غيره من زملائه ، كما أن للمحامي أن يقوم بالدفاع بالطريقة التي يراها علي مقتضي ما يستخلصه هو من التحقيقات وما توجبه التقاليد النبيلة لمهنته ومتي كان الامر كذلك فإنه إذا كان المتهم لم يتمسك بضرورة حضور المحامي الموكل عند سماع الشهود في الجلسة التالية ولم يتناول ما تم بالجلسة الأولي بحضور المحامي الذي أنابه.

( النقض الجنائى 23 مايو سنة 1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 915 ص 893 )
* المحامي الذي يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية.

إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولي الدفاع عنه ، وأن يكون هذا المحامي من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وإذن فإذا كان المحامي الذي ندبته المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم فإن ذلك يكون فيه إخلال بحق المتهم في الدفاع يستوجب بطلان الإجراءات وبطلان الحكم المترتب عليها تبعا ونقض هذا الحكم بالنسبة الي هذا المتهم الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة الي الطاعنين الآخرين الذين أدينوا بالاشتراك معه نظرا لوحدة الواقعة وتحقيقا لحسن سير العدالة ، الامر الذي يتعين معه أن تكون اعادة نظر الدعوي بالنسبة الي المتهمين فيها جميعا.

( النقض الجنائى 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 77 ص 197 )
* اتمام المحكمة تحقيق الدعوي وسماع الدفاع عن المتهمين – اعادتها الي المرافعة واجراء تحقيق فيها دون حضور محامي المتهم ولكن فى حضور محام ورد فى محضر الجلسة انه حضر عن المحامي الاصلي دون بيان ما إذا كان المحامي الاصلي أخطر بالجلسة أم لا ولا كيفية نيابة المحامي الذي حضر عنه – إخلال بحق الدفاع.

إذا كانت محكمة الجنايات بعد أن أتمت تحقيق الدعوي واستمعت الي دفاع المتهمين أعادتها الي المرافعة وأجرت تحقيقا فيها دون حضور محامي المتهمين اللذين حضرا التحقيق الأول من مبدئه وترافعا في الدعوي علي أساسه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهمين في الدفاع ، إذ القانون يوجب أن يكون دفاعا حقيقيا وهو لا يكون كذلك الا إذا كان المدافع ملما بما تجريه المحكمة من تحقيق من بدء المحاكمة لنهايتها

وإذن فإنه ما كان للمحكمة أن تكتفي عند اعادة تحقيق الدعوي بحضور محام ثبت في محضر الجلسة أنه حضر عن المحامين الاصليين دون أن تبين ما إذا كان هذان المحاميان قد أخطرا ولا كيفية نيابته عنهما وهل كان ذلك بناء علي تكليف منهما أو من المتهمين أو كان من قبيل التطوع ، وهل اطلع هذا المحامي علي ما تم في الدعوي من تحقيق سابق في حضور المحامين الاصليين أم لم يطلع ، وذلك يعيب حكمها لإخلاله بحق المتهمين في الدفاع.

( النقض الجنائى 23 أبريل سنة 1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 368 ص 1013 )

* فصل المحكمة فى الدعوي بعد مرافعة بعض المحامين عن المتهم وتخلف آخر عن الحضور لا يعتبر تفويتا لحق المتهم.

إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب في المادة 374 اعلان المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام علي الاقل قد حدد بذلك المدة الكافية للمتهم للاستعداد وليوكل المحامي الذي يري توكيله، فإن لم يفعل فللمحكمة أن تكتفي بالمحامي المعين بمعرفة غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة. فإذا كان الثابت أن الطاعن قد استوفي دفاعه بمعرفة محام غير المحامي الذي أشار اليه في طعنه والذي طلب التأجيل للاستعداد لانه وكل حديثا ، فإنه لا يكون لهذا الطاعن أن ينعي علي المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع.

( النقض الجنائى 21 أبريل سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س 4 رقم 271 ص 746 )

* متهم بجناية أمام محكمة الجنح لا يتحتم ان يحضر معه مدافع.

إن حضور مدافع عن المتهم بجناية غير محتوم الا أمام محكمة الجنايات نفسها أما الجنايات التي تنظرها محاكم الجنح عملا بالمادتين 158، 179 من قانون الإجراءات الجنائية ، فتسري عليها الإجراءات الخاصة بالجنح، فالمتهم بجناية من هذا القبيل لا يتحتم ان يحضر معه مدافع.

( النقض الجنائى 22 يونية سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س 4 رقم 357 ص 1001 )
* متي كان المتهم لم يتمسك بحضور محاميه الموكل فلا يصح القول بأن المحامي الذي ندبته المحكمة وقام بالدفاع عنه قد أنتدب قبل نظر القضية بفترة غير كافية للإستعداد .

إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلي تقديره هو حسبما يوحي إليه ضميره و إجتهاده. وإذن فمتي كان المتهم لم يتمسك بحضور محاميه الموكل فلا يصح القول بأن المحامي الذي ندبته المحكمة و قام بالدفاع عنه قد أنتدب قبل نظر القضية بفترة غير كافية للإستعداد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 431 – لسنة 24 ق تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1954 )
* إذا كانت المحكمة بعد أن إمتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل حتي يحضر محامي المتهم الأصيل ، قد رأت عدم إجابته إلي طلبه ولم تندب محامياً آخر ، بل فصلت فيها بإدانة المتهم دون أن تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً – هذا التصرف من جانبها ينطوي علي إخلال بحق المتهم فى الدفاع.

إن القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في الجناية ، و إذن فإذا كانت المحكمة بعد أن إمتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع ، وطلب التأجيل وأصر عليه حتي يحضر محامي المتهم الأصيل ، قد رأت عدم إجابته إلي طلبه ولم تندب محامياً آخر يطلع علي أوراق الدعوي ويترافع بما يراه محققاً لمصلحة المتهم فيما جد من تحقيق ومعاينة ، بل فصلت فيها بإدانة المتهم دون أن تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً – فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي علي إخلال بحق المتهم في الدفاع يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 81 – لسنة 25ق تاريخ الجلسة 4 / 4 / 1955 )
* مرافعة المحامي المنتدب بعد رفض المحكمة طلب التأجيل من المحامي الموكل دون اعتراض من المتهم لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع.

من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر ابدي سببب تغيبه ، وطلب تأجيل الدعوي حتي يحضر فلم تستجب له المحكمة ومضت في نظر الدعوي وسمعت مرافعة محام آخر كانت قد ندبته في اليوم السابق للمرافعة في الدعوي فإن ذلك منها لا يعد إخلالا بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض علي هذا الإجراء و لم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوي حتي يحضر محاميه الموكل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 176 – لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 12 / 4 / 1955 )

* عدم وجوب فصل دفاع كل متهم عن الآخر مادام ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حق احدهما لا يؤدى الي تبرئة الآخر.

إذا كان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحد المتهمين لا يؤدي الي تبرئة الآخر من التهمة فإن ذلك يجعل مصلحة كل منهما غير متعارضة مع مصلحة الآخر ولا يقتضي أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص.

( النقض الجنائي – طعن رقم 440 – لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 7 / 6 / 1955 )

* تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة – متي يجوز.

إذا كانت الواقعة التي أسندت الي المتهمين جميعا هي قتل المجني عليه وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق واحد منهم لا يؤدي الي تبرئة الآخرين من التهمة فإن ذلك يجعل مصلحة كل منهم غير متعارضة مع مصلحة الآخر ولا يقتضي أن يتولي الدفاع عن كل منهم محام خاص به.

( النقض الجنائى 25 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 31 ص 81 )
* تقديم حق المتهم فى اختيار من يتولي الدفاع عنه علي حق المحكمة فى تعيين المدافع – عدم طلب تأجيل الدعوي لحين حضور المحامي الآخر الذي وكله المتهم – حرية المحامى الذي ندبته المحكمة فى هذه الحالة فى اداء مهمته.

المتهم حر في اختيار من يتولي المدافع عنه وحقه في ذلك مقدم علي حق المحكمة في تعيين المدافع. إلا أنه متي ثبت أن المتهم لم يذكر للمحكمة حين ندبت محاميا عنه أنه وكل محاميا آخر ولم يطلب تأجيل نظر الدعوي لحين حضوره فإن المحامي الذي ندبته المحكمة يكون حرا في اداء مهمته.

( النقض الجنائى 2 اكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 266 ص 976 )

* إثارة المتهم أن محاميه الموكل كان محاميا عن المجني عليه فى قضية أخري هي السبب المباشر للحادث – هو سبب جديد.

لا يقبل من المتهم أن يثير لاول مرة أمام محكمة النقض أن محاميه الموكل كان محاميا عن المجني عليه في قضية جناية أخري هي السبب المباشر للحادث والدافع للمتهم علي ارتكابه ولو كان السبب متعلقا بالنظام العام لتعلقه بعنصر واقعي لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع.

( النقض الجنائى 10 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 349 ص 1261 )

* انضمام المحامي الي زميله – دلالته – اقراره بما ورد بمرافعة الاخير واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها.

إنضمام المحامي الي زميله يتضمن معني الاقرار بما ورد في مرافعة الاخير واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها ، ومن ثم فإذا كانت إجراءات المحاكمة قد بوشرت في مواجهة محامي أحدهما موكل عن المتهم والآخر منتدب وتولي كل منهما مناقشة الشهود وكان المحامي الموكل الذي توافع عنه غير مقيد بجدول المحامين وانضم الآخر اليه فإن المتهم يكون قد استوفي دفاعه.

( النقض الجنائى 12 مارس سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 67 ص 235 )

* استبعاد اسم المحامي من الجدول لعدم سداده الاشتراك – عدم زوال صفته كمحام – توليه الدفاع عن المتهم – لا بطلان.

إن المشرع بما أفصح عنه في المادتين 20 من قانون المحاماه رقم 98 لسنة 1944، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين وقد دل علي أنه لم يرد أن ينزع عن المحامي الذي لم يقم بسداد الاشتراك في الميعاد للنقابة صفته كمحام وأنه وان كان قد منعه من مباشرة أعمال المحاماة الا أن القانون لم يرتب علي اجترائه علي مزاولتها الا المحاكمة التأديبية

ومن ثم فإن دفع المتهم ببطلان إجراءات المحاكمة لان المحامي الذي كان موكلا عنه وتولي مهمة الدفاع أمام محكمة الجنايات كان اسمه مستبعداً من الجدول يكون في غير محله ما دام مقبولا للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ويكون المتهم قد استوفي حقه في الدفاع أمام محكمة الجنايات.

( النقض الجنائى 25 يونية سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 190 ص 700 )
* سكوت المتهم أو محاميه عن المرافعة أمام المحكمة – لا إخلال بحق الدفاع ما دام أن المتهم لايدعي أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية.

لايجوز أن يبني علي سكوت المتهم أو محاميه عن المرافعة الطعن علي الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع مادام المتهم لايدعي أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية.

( النقض الجنائى 7 اكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 201 ص 751 )

تعارض مصلحة المتهمين

حق حضور محامي مع المتهم

* تعارض مصلحة المتهمين – توافره إذا كانت الادلة التي استند اليها الحكم فى حق أحد المتهمين تؤدي الي تبرئة الآخر.

متي كان الواضح من الادلة التي استند اليها الحكم في حق أحد المتهمين الأول والثاني لايؤدي الي تبرئة الآخر من التهمة التي نسبت اليه كان مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر ولايعيب إجراءات المحاكمة تولي الدفاع عنهما محام واحد.

( النقض الجنائى 30 ديسمبر سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 274 ص 1001 )
* حضور محامي الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية جميع جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية دون أن يذكر شيئاً عن تغير صفة مدير الشركة – إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض – غير جائز .

متي كان الثابت أن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية حضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية من غير أن يذكر شيئا عن تغيير صفة مديـر الشركة فلا يجوز لها أن تثير ذلك لاول مرة أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائى 10 مارس سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 71 ص 256 )

* وجوب حضور مدافع عن المتهم بجناية تنظرها محكمة الجنايات – عدم تحقق هذا الغرض الا إذا حضر المدافع إجراءات المحاكمة من أولها حتي نهايتها.

أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم احيلت لنظرها علي محكمة الجنايات ولايتحقق هذا الغرض الا إذا كان المدافع قد حضر اجراءآت محاكمة المتهم من أولها حتي نهايتها فلا بد أن يتم سماع الشهود وطلبات النيابة في وجوده بشخصه أو ممثلا ممن ينوب عنه.

( النقض الجنائى 8 مارس سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 44 ص 218 )
* طلب المحامي الحاضر مع المتهم بجنحة بعد سماع شاهده تأجيل الدعوي لحضور المحامي الاصلي أو حجزها للحكم – حجز المحكمة القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات – لا إخلال بحق الدفاع.

إذا كان يبين من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت أقوال الشاهد الذي تمسك بسماعه ثم طلب المدافع عن المتهم الطاعن التأجيل لحضور المحامي الاصلي أو حجز القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات فإن مفاد ذلك ان ما اتنتهت اليه المحكمة من حجز القضية للحكم انما كان بناء علي طلب محامني المتهم الحاضر ومن ثم فإن ما ينعاه هذا الاخير علي الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.

( النقض الجنائى 23 أبريل سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 رقم 97 ص 388 )
* طلب التأجيل أمام محكمة الجنح – رفضه – لا إخلال بحق الدفاع مادام المتهم قد أعلن بالحضور فى الميعاد القانوني – علة ذلك : عدم وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم بجنحة.

إذا كان الثابت من الاوراق أن الطاعن قد اعلن بالحضور اعلانا صحيحا ، وكانت الجريمة المسندة اليه هي جريمة جنحة مما لا يوجب القانون حضور محام عن المتهم فيها فليس له أن ينعي علي الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه في الدفاع إذا ما رأت المحكمة رفض طلب التأجيل الذي تقدم به محاميه ،

إذ يلزمه القانون أن يحضر الجلسة مستعدا للدفاع ، ولان طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد يخضع لتقدير المحكمة بغير معقب أما القول بأن من حقه أن يستأجل الدعوي للاستعداد في أولي جلسات المعارضة بعد أن قضي استئنافيا في غيبته بالغاء الحكم الصادر ببراءته فلا سند له من القانون فإذا ما رفض المحامي الاطلاع علي ملف القضية بالجلسة حين عرضته المحكمة عليه وانسحب فلا تثريب علي المحكمة ان هي طلبت من الطـاعن أن يدافع عن نفسه وكان هو آخر من تكلم في موضوع الدعوي.

( النقض الجنائى 29 اكتوبر سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 رقم 168 ص 681 )
* حضور محام عن المتهم بجنحة – غير واجب قانونا – متي حضر محام – وجب علي المحكمة سماعه – فإذا لم يحضر – لا تتقيد الحكمة بسماعه ما لم يثبت أن غيابه لعذر قهري .

الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا الا أنه متي عهد المتهم الي محام بالدفاع عنه فإنه يتعين علي المحكمة أن تسمعه إذا كان حاضرا فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهري. لما كان ذلك ، وكانت التهمة التي دين بها المتهم (الطاعن ) هي جنحة اخفاء أشياء مسروقة

وكان الثابت بمحضر الجلسة أن محامي الطاعن طلب في جلسة سابقة التأجيل للإستعداد فأجيب الي طلبه وفي الجلسة التالية طلب محام آخر التأجيل لحضور المحامي الأصلي ولم يذكر أن لدي المحامي الأصلي عذرا منعه من الحضور.

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة إذ التفتت عن هذا الطلب قد دلت علي أنها قدرت في حدود حقها وعلي ضوء الظروف التي مرت بها الدعوي أن تخلف المحامي لم يكن لعذر قهري يلزمها معه أن تمنحه مهلة أخري للحضور وأفادت أنها لم تطمئن الي السبب الذي بني علي طلب التأجيل ، وكان الطاعن لم يدع أن المحكمة منعته من إبداء دفاعه ، فإن نعيه علي الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله ويتعين رفض الطعن.

( النقض الجنائى 17 ديسمبر سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 رقم 207 ص 860 )

* حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات – الحكمة منه هو تتبع إجراءات المحاكمة والقيام بعبء الدفاع عنه – مثال.

الحكمة من حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات هو تتبع إجراءات المحاكمة والقيام بعبء الدفاع عنه. ولما كان الثابت من محاضر الجلسات أن إجراءات التحقيق والمرافعة قد تمت في حضور محام أو أكثر مع المتهم الطاعن وترافع عنه فإنه لامحل لما يثيره من بطلان في الإجراءات و إخلال بحق الدفاع 

ولايقدح في ذلك أن يكون الثابت من محضر الجلسة الأخيرة أن الحاضر عن المدعين بالحق المدني قد أبدي دفاعه وطلباته بعد مرافعة الدفاع عن المتهم طالما أن هذا الأخير لا يدعي أن المحكمة قد منعته من المرافعة وسكوته عن التعقيب علي طلبات المدعيين ومرافعتهما يتضمن أنه لم يجد فيها ما يستأهل ازاء ما ابداه من دفاع سابق أثبت بمحاضر الجلسات السابقة.

( النقض الجنائى 30 مارس سنة 1964 مجموعة أحكام محكمة النقض س 15 رقم 45 ص 221 )

* قول الطاعن أنه كان محبوسا – لا يلزم عنه استحالة اتصاله بمحاميه – كان فى وسعه أن يطلب من ادارة السجن اخطار محاميه بتاريخ الجلسة التي أعلن بها.

إن ما يقوله الطاعن من أنه كان محبوسا لا يلزم عنه استحالة اتصاله بمحاميه إذ كان في وسعه أن يطلب من ادارة السجن اخطار محاميه بتاريخ الجلسة التي أعلن بها وهو إذا لم يفعل فليس له أن ينعي علي ادارة السجن اهمالا أو تقصير في هذا الشأن.

( النقض الجنائى 29 مارس سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 رقم 67 ص 314 )
* حضور محام مع الخصم لا ينفي حق الأخير فى أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو طلبات – علي المحكمة أن تستمع اليه ولو تعارض ما يبديه مع وجهة نظر محاميه وأن ترد علي هذا الدفاع طالما كان جوهريا.

من المقرر أن الخصم في الدعوي هو الاصيل فيها أما المحامي فمجرد نائب عنه وحضور محام مع الخصم لاينفي حق هذا الأخير في أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو طلبات وعلي المحكمة أن تستمع اليه ولو تعارض ما يبديه الخصم مع وجهة نظر محاميه وعليها أن ترد علي هذا الدفاع طالما كان جوهريا.

( النقض الجنائى 14 يونية سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 رقم 115 ص 576 )

حق إختيار المتهم للمحامي

* إذا إختار المتهم محامياً ، فليس للقاضي أن يفتات علي إختياره ويعين له مدافعاً آخر

يوجب القانون أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولي الدفاع عنه. و الأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في إختيار محاميه ، وأن حقه في ذلك مقدم علي حق المحكمة في تعيينه ، فإذا إختار المتهم محامياً ، فليس للقاضي أن يفتات علي إختياره ، ويعين له مدافعاً آخر

إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل علي أنه يعمل علي تعطيل السير في الدعوي. ولما كان الظاهر من الأوراق أن المحامي الموكل من قبل الطاعن أرسل إلي المحكمة برقية يعتذر فيها عن حضور الجلسة الأولي المحددة للمحاكمة لإنشغاله بالمرافعة أمام محكمة أخري ويستأجل نظر الدعوي ، كما حضر عنه محام آخر أبدي عذر زميله الموكل في تخلفه

وأن المتهم إذ سئل عن التهمة أنكرها وأخبر المحكمة أن بيانات الطوابع المتهم بإختلاسها مع محاميه الموكل مما يدل علي تمسكه بضرورة حضوره ، إعتباراً بأن المستندات التي تشهد لبراءته لدي محاميه المذكور ، فإن ندب المحكمة من قبلها محامياً آخر ، وتكليفه المرافعة عنه في الجلسة ذاتها يبطل إجراءات المحاكمة لإبتنائها علي الإخلال بحق الطاعن في الدفاع ، ويكون الحكم باطلاً متعيناً النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1619 – لسنة 37 ق تاريخ الجلسة 2 / 10 / 1967 )
* عدم حضور محامي المتهم الموكل – حضور محامي آخر – لا إخلال بحق الدفاع – مناط ذلك .

من المقر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وحضر عنه محام آخر ناقشت المحكمة الشهود في حضوره وسمعت مرافعته فإن ذلك لايعد إخلالاً بحق الدفاع مادام أن المتهم لم يبد أي اعتراض علي هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوي حتي يحضر محامية الموكل إذ يستوي أن يكون المحامي الذي شهد إجراءات المحاكمة وتولي الدفاع عن المتهم قد حضر بناء علي توكيل منه أو نيابة عن محامية الموكل أو منتدبا من المحكمة أو من تلقاء نفسه طالما أنه لم يبد من المتهم أي اعتراض إذ الذي يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع علي الوجه الذي يتطلبه القانون.

( النقض الجنائى 5 يناير سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 رقم 10 ص 46 )
* ثبوت أن مؤدي أقوال المتهم تجعل مقررها شاهد إثبات ضد المتهم الآخر فى الدعوي – وجوب فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر وإفراد محام مستقل لكل منهما وإلا أخلت المحكمة بحقهما فى الدفاع.

متي كان يبين من الإطلاع علي التحقيقات التي تمت في الدعوي أن المتهم الثاني قرر في تحقيقات النيابة أن والد الطاعن هو الزارع للحقل الذي ضبطت به شجيرات الحشيش والأفيون وكان مؤدي أقوال هذا المتهم أن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن مما يستلزم حتما فصل دفاع كل من المتهمين عن لآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما وحتي يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كلا المتهمين مع قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع ولايغير من ذلك أن يكون المتهم الثاني له محام آخر تولي الدفاع عنه وحده مادام أن الطاعن لم يستقل بمحام يترافع عنه في نطاق مصلحته وحدها.

( النقض الجنائى أول فبراير سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 رقم 55 ص 222 )
* تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني علي إحتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل .

جري قضاء محكمة النقض علي أن القانون لا يمنع من أن يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم. و إذ كان الثابت من الإطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه إنتهي إلي أن المتهمين إرتكبا الفعل المسند إليهما و إعتبر أولهما ” الطاعن ” حائزاً لجوهر مخدر بقصد الإتجار

وثانيهما محرزاً لذلك المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي. و كان القضاء بإدانة أحدهما – كما يستفاد من الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر و هو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع

وكان المتهمان لم يتبادلا الإتهام وإلتزما جانب الإنكار وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع و لا ينبني علي إحتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل. فإن مصلحة الطاعن في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة المتهم الآخر و يكون منعاه عل الحكم في هذه الخصوصية غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1384 – لسنة 41 ق تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1972 )
* سماح المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين جميعا مع أخذها فى حكمها أحدهم كشاهد ضد اثنين منهم – إخلال بحق الدفاع.

إذا كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإدانة الطاعنين الأول والثاني علي ما قرره الطاعن الثالث في حقهما من أنه ولج باب أولهما فشاهد الطاعنين الثاني والرابع ومعهما شخص آخر وكان أولهما يمسك عصا وثانيهما يمسك فأسا وجثة المجني عليه ملقاة علي الأرض والدماء تنزف منها

مما مؤداه أن الحكم قد اعتبر الطاعن الثالث شاهد إثبات ضد الطاعنين الأول والثاني وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع الطاعين الأول والثاني عن دفاع الطاعن الثالث. وإذ كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعا علي الرغم من قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأول وللطاعن الرابع الذي لم يقدم أسبابا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

( النقض الجنائى 21 مايو سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 رقم 170 ص 765 )
* إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر علي طلب حضور محاميه الموكل – التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها فى نظر الدعوي وحكمها علي الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر دون الافصاح فى الحكم عن علة عدم اجابة هذا الطلب – إخلال بحق الدفاع.

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولي الدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل مقدم علي حق القاضي في تعين محام له ، وإذا كان يبين من الإطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن اعترض علي السير في الدعوي في غيبة محاميه الموكل وأصر هو والمحامي الحاضر علي طلب تأجيل نظرها حتي يتسني لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه

غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوي وحكمت علي الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم اجابته وأن تشير الي اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوي فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة وذلك بالنسبة لهذا الطاعن وللطاعنين الآخرين نظرا لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.

( النقض الجنائى 21 مايو سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 رقم 176 ص 783 )

 المتهم حر فى إختيار من يتولي الدفاع عنه

حق حضور محامي مع المتهم

إلا أنه وقد أجلت المحكمة نظر الدعوي ليوكل الطاعن محامياً للدفاع عنه وجاء في الجلسة التالية و طلب التأجيل لحضور محاميه الأردني الجنسية الذي ما كان من حقه أن يمثل للدفاع عنه لعدم قيده بجدول المحامين المشتغلين بجمهورية مصر العربية – لا ضير علي المحكمة

إذا هي إلتفتت عن طلب الطاعن تأجيل نظر الدعوي و مضيها فى نظرها مكتفية بأداء المحامي المنتدب للدفاع عنه لمهمته بالترافع فى الدعوى.  متي كانت المادة 50 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة تنص علي أنه. ” يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين. ولا يجوز

للمحاكم و الدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن إسمه مقيداً في هذا الجدول “. و نصت المادة 52 منه علي أنه ” يشترط فيمن يقيد إسمه في جدول المحامين أن يكون ” أولاً ” متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إحدي الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل ” المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات “.

وكان الثابت من إفادة نقابة المحامين المرفقة بمذكرة النيابة العامة في الطعن أن الأستاذ … … … المحامي الأردني الجنسية غير مقيد بجدول المحامين المشتغلين بجمهورية مصر العربية. لما كان ذلك ، فإنه و إن كان من المقرر أن المتهم حر في إختيار من يتولي الدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل مقدم علي حق المحكمة في تعيين المدافع عنه

إلا أنه و قد أجلت المحكمة نظر الدعوي ليوكل الطاعن محامياً للدفاع عنه وجاء في الجلسة التالية وطلب التأجيل لحضور محاميه الأردني الجنسية الذي ما كان من حقه أن يمثل للدفاع عنه لعدم قيده بجدول المحامين المشتغلين بجمهورية مصر العربية ، وهى حقيقة واقعة لا يماري فيها الطاعن

فلا ضير علي المحكمة إذا هي إلتفتت عن طلب الطاعن تأجيل نظر الدعوي ومضيها في نظرها مكتفية بأداء المحامي المنتدب للدفاع عنه لمهمته بالترافع في الدعوي بما يكون معه الطاعن قد إستوفي حقه في الدفاع أمام المحكمة وبما لا يتوافر به الإخلال بحق الدفاع المبطل لإجراءات المحاكمة و بحسب الحكم ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة دون أن يكون في حاجة إلي بيان العلة في عدم إجابة المحكمة الطاعن لطلبه ، ويكون النعي علي الحكم فى هذا المقام في غير محله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1464 – لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 5 / 2 / 1973 )

* إذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع فلها الحرية التامة فى التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع.

إنه وإن كان من المقرر أن المتهم حر في إختيار محاميه و حقه في هذا مقدم علي حق المحكمة في تعيينه ، فإذا ما عهد المتهم إلي محام بمهمة الدفاع عنه ، فإنه يتعين علي المحكمة أن تستمع إلي مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ، بيد أن هذا المبدأ مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة علي عدم تعطيل سير الدعاوي

فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع فلها الحرية التامة في التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع ، و لما كانت المحكمة قد عرضت في حكمها المطعون فيه لطلب الطاعن تأجيل نظر الدعوي لحضور محاميه الموكل ورفضته

و قررت في حدود حقها وفى ضوء الظروف التي مرت بها الدعوي أن تخلف المحامي الموكل لم يكن لعذر قهري لاسيما وأن العذر الذي أبدي للتأجيل ، كان عارياً من دليله ، وكان المحامي الذي ندبته المحكمة قد باشر المهمة التي سبق أن وكلت إليه منذ الجلسة السابقة علي الجلسة الأخيرة وتحقق الدفاع عن الطاعن علي الوجه الذي يتطلبه القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه يكون علي غير أساس .

( النقض الجنائي – طعن رقم 724 – لسنة 43 ق تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1973 )
* الشارع وقد أوجب حضور محام يدافع كل عن متهم بجناية أحيلت إلي محكمة الجنايات – هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلي نهايتها ، حتي يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق وما إتخذته من إجراءات طوال المحاكمة.

من المقرر أن الشارع وقد أوجب حضور محام يدافع كل عن متهم بجناية أحيلت إلي محكمة الجنايات ، كي يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً منه بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلي نهايتها

حتي يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق وما إتخذته من إجراءات طوال المحاكمة ، ومن ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقي الخصوم في وجوده بشخصه أو ممثلاً بمن يقوم مقامه ، وهو ما لم يتحقق في الدعوي الماثلة. لما كان ذلك ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1472 – لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1976 )
* لا يعيب الحكم أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعن والمحكوم عليه الآخر ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبي علي إحتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل .

من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولي محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم و إذا كان الثابت من الإطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه إنتهي إلي أن الطاعن وحده هو مرتكب جريمة الضرب المفضي إلي الموت التي دانه بها وكان إعفاء القضاء بإدانته

كما يستفاد من أسباب الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة المحكوم عليه الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوي أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعن و المحكوم عليه الآخر ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع و لا ينبي علي إحتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1210 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 31 / 1 / 1980 )

* القانون لا يمنع من أن يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.

متي كان القانون لا يمنع من أن يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الأول إرتكابه جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وأثبت في حق الطاعن الثاني تداخله بصفته وسيطاً في بيع هذا المخدر

وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدي إلي تبرئة الآخر أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً كما أن القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع

و كان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبي علي إحتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، و من ثم فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا أساس له من الواقع و القانون.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1068 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 24 / 2 / 1980 )
* طلب المحامي الحاضر تأجيل الدعوي لحضور المحامي الأصيل – لزاماً علي المحكمة إما أن تؤجل الدعوي أو تنبه المتهمين إلي رفض الطلب حتي يبدوا دفاعهم.

الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، إلا أنه متي عهد المتهم إلي محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين علي المحكمة أن تستمع إلي مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعنين مثلوا أمام المحكمة الإستئنافية وطلب المحامي الحاضر معهم تأجيل الدعوي لحضور محاميهم الأصيل

فكان لزاماً علي المحكمة إما أن تؤجل الدعوي أو تنبه المتهمين إلي رفض الطلب حتي يبدوا دفاعهم ، أما و هي لم تفعل وأصدرت حكمها في موضوع الدعوي بتأييد الحكم المستأنف فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوي بدون سماع دفاع المتهمين مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2091 – لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 4 / 2 / 1981 )
* تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل متهم بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني علي إحتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع.

لما كان قضاء النقض قد جري علي أن لا يمنع من أن يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن وحده دون زوجته إرتكب الفعل المكون للجريمة

وكان ثبوت الفعل المكون لهذه الجريمة في حق أحداهما لم يكن من شأنه أن يؤدي إلي تبرئة الآخر منها أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً ، كما أن القضاء بأدانة أحداهما لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع وكان تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل منهما بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني علي إحتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع

ما دام لم يبده بالفعل ، فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن كلا منهما أنكر التهمة تماماً ولم يلق أياً منهما الإتهام علي الآخر ، كما أن المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن علي أقوال زوجته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قالة الإخلال بحقه في الدفاع يكون في غير محله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2107 – لسنة 51 ق تاريخ الجلسة 9 / 3 / 1982 )
* طلب التأجيل لحضور المحامي الموكل غير أن المحكمة إلتفتت عن الطلب ومضت فى نظر الدعوي مكتفية بمثول من إنتدبته للدفاع ، ودون أن تفصح فى حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتها للتأجيل – ذلك منها إخلال بحق الدفاع.

لما كان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولي الدفاع عنه ، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في إختيار محاميه ، وأن حقه في ذلك مقدم علي حق المحكمة في تعيينه فإذا إختار المتهم محامياً ، فليس للقاضي أن يفتات علي إختياره ، ويعين له مدافعاً آخر ، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل علي أنه يعمل علي تعطيل السير في الدعوى .

لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل كما طلب الطاعن الرابع توكيل مدافع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوي وحكمت عليهما بالعقوبة مكتفية بمثول من إنتدبتهما للدفاع عنهما ، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتها للتأجيل ، أو تشير إلي إقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوي

فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم والإحالة وذلك بالنسبة لمن وقع الإخلال بشأنهما ، وللطاعنين الآخرين حتي من لم يودع منهما أسباباً لطعنه وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة – دون حاجة إلي بحث باقي ما يثيره الطاعنان الثاني والرابع في طعنهما أو بحث وجه طعن الطاعن الأول.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5560 – لسنة 52 ق تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1983 )

* القانون لا يمنع من أن يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جريمة واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا يؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.

لما كان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه بتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الآخر الذي قضي ببراءته و ليس في مدونات الحكم ما يومئ إلي هذا التعارض و كان القانون لا يمنع من أن يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة ما دامت ظروف الواقعة علي نحو ما إستخلصه الحكم

وكما هو الحال في الدعوي المطروحة – لا يؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم – وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي الذي ترافع في الدعوي قد تناول أوجه الدفاع التي عنت له عن الطاعن  وعن المتهم الآخر وطلب في ختام مرافعته القضاء ببراءتهما فإنه يكون قد حضر عنهما معاً ، ولا تثريب من بعد أن سقط من محضر الجلسة إثبات ذلك ، بما يضحي ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ولا محل له.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5801 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 28 / 2 / 1984 )
* من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامي الذي يتولي الدفاع عنه ، و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم علي حق القاضي فى تعيين محام له.

متي كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل أمام المحكمة و تخلف محاميه الموكل عن الحضور وحضر عنه محام آخر أبدي سبب تغيبه وطلب التأجيل لجلسة أخري حتى يتسني لزميله أن يحضر فلم تستجب المحكمة إلي طلبه

و طلبت منه أن يترافع في الدعوي وإستمرت في نظرها مهمة المحامي الحاضر و المحامي الآخر الذى سبق أن ندبته للدفاع عن الطاعن فترة للإطلاع بذات الجلسة رغم إصرار الطاعن علي التمسك بحضور محاميه الموكل وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة المحامي الحاضر والمحامي المنتدب

قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في إختيار المحامي الذي يتولي الدفاع عنه ، و حقه في ذلك حق أصيل مقدم علي حق القاضي في تعيين محام له ، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن إعترض علي السير في الدعوي في غيبة محاميه الموكل و أصر هو والمحامي الحاضر علي طلب تأجيل نظرها حتي يتسني لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه

غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوي وحكمت علي الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر والمحامي المنتدب ، دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابة طلب الطاعن وأن تشير إلي إقتناعها بأن الغرض منه عرقلة سير الدعوي ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 263 – لسنة 54 ق تاريخ الجلسة 15 / 10 / 1984 )

حق حضور محامي مع المتهم

* حضور محام عن المتهم بجنحه غير واجب قانوناً ، إلا أنه متي عهد المتهم إلي محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين علي المحكمة أن تستمع إلي مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته .

الأصل أن كان حضور محام عن المتهم بجنحه غير واجب قانوناً إلا أنه متي عهد المتهم إلي محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين علي المحكمة أن تستمع إلي مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.

ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة الإستئنافية وطلب تأجيل الدعوي لحضور محاميه فكان لزاماً علي المحكمة أما أن تؤجل الدعوي أو تنبه المتهم إلي رفض الطلب حتي يبدي دفاعه أما و هي لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه ، فأنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوي بدون سماع دفاع المتهم مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5562 – لسنة 54 ق تاريخ الجلسة 7 / 5 / 1985 )
* القانون لا يمنع من أن يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.

كان قضاء محكمة النقض قد جري علي أن القانون لا يمنع من أن يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الإطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه إنتهي إلي أن الطاعنين إرتكبا معاً جريمتي الإشتراك في التزوير في محرر رسمي  هو عقد الزواج والزنا ، وكان القضاء بإدانة احدهما – كما يستفاد من الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 884 – لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 9 / 5 / 1985 )
* الشارع وقد أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلي محكمة الجنايات ، كي يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً منه بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلي نهايتها.

من المقرر أن الشارع وقد أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلي محكمة الجنايات ، كي يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً منه بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلي نهايتها ، حتي يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق وما إتخذته من إجراءات طوال المحاكمة ، ومن ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقي الخصوم في وجوده بشخصه أو ممثلاً بمن يقوم مقامه ، وهو ما لم يتحقق في الدعوي الماثلة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2071 – لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 8 / 12 / 1985 )

* قضاء محكمة النقض قد جري علي أن القانون لا يمنع من أن يتولي محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.

لما كان يبين من الإطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن الأستاذين ….. و …… المحامين حضرا موكلين مع الطاعنين في الدعوي معاً و أبديا دفاعاً واحداً يرتكز أساساً علي إنكارهما وقوع الفعل المسند إليهما و علي بطلان القبض والتفتيش الواقع عليهما

وكان قضاء محكمة النقض قد جري علي أن القانون لا يمنع من أن يتولي محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم

وكان الثابت من الإطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه إنتهي إلي أن المتهمين إرتكبا الفعل المسند إليهما و إعتبرهما حائزين لجوهر مخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكان القضاء بإدانة أحدهما – كما يستفاد من الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الأخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع

وإذ كان المتهمان لا يتبادلا الإتهام وإلتزما جانب الإنكار ، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل منهما بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع و لا ينبني علي إحتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر ، و يكون منعاهما علي الحكم في هذا الخصوص غير قويم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3830 – لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1986 )

* لا يعيب إجراءات المحاكمة فى خصوص بعض الدعاوي أن يتولي الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد.

قضاء محكمة النقض جري علي أن القانون لا يمنع أن يتولي محام واحد الدفاع عن المتهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه إنتهي إلي أن المحكوم عليهم الخمسة الأول إرتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم وإعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم

كما أنه لم يكن مؤدي شهادة من شهد منهم علي الأخرين نفي الإتهام عن نفسه ، وكان القضاء بإدانة أحدهم – كما يستفاد من أسباب الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع

فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوي أن تولي الدفاع  عن المحكوم عليهم محام واحد ، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل منهم بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع و لا يبني علي إحتمال ما كان يسع كلاً منهم أن يبديه من أوجه دفاع ما دام لم يبده بالفعل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5946 – لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 14 / 1 / 1987 )

* القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولي الدفاع عنه.

القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولي الدفاع عنه ، إلا أن حد ذلك أن يكون المحامي الحاضر قد أبدي دفاعاً حقيقياً أمام قدس القضاء ، تتوفر به الحكمة من إستيجاب الدستور أن يكون لكل متهم في جناية ، محام يدافع عنه ، يستوي في ذلك أن تكون الجناية المنظورة أمام محكمة الجنايات أو أمام محكمة الجنح.

لما كان ذلك ، و كان البين من محضر الجلسة أمام المحكمة الإستئنافية ، أن الحاضر مع الطاعن قد إقتصر علي طلب التأجيل ولم يترافع عنه أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له ، وكان أن قررت المحكمة حجز القضية للحكم و إنتهت إلي إدانة الطاعن ، دون أن تنبه المدافع عنه إلي رفضها طلب التأجيل

فإن حق المتهم في الإستعانة بمدافع ، وهو أيضاً واجب المحكمة حين يكون الإتهام بجناية ، يكون قد قصر دون بلوغ غايته و تعطلت حكمة و تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، حتي يتاح المتهم فرصة إبداء دفاعه علي الوجه المبسوط قانوناً .

( النقض الجنائي – طعن رقم 6348 – لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 15 / 4 / 1987 )
* من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتي يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي.

ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن بعد أن قرر أنه لم يوكل محامياً وقد أعطت المحكمة للمحامي المنتدب صورة من الجناية للإطلاع بيد أنه لم يتناول في مرافعته وقائع الدعوي و ظروفها وملابساتها وأوجه دفاع الطاعن بشأنها وإقتصر علي طلب البراءة وإحتياطياً إستعمال منتهي الرأفة.

لما كان ذلك وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتي يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يري تقديمه من وجوه الدفاع عنه

وحرصاً من الشارع علي فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية علي كل محام – منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية – إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال

وكان ما أبداه المحامي المنتدب في مرافعته – علي السياق المتقدم – لا يحقق غرض الشارع الذي من أجله أوجب حضور محام مع كل متهم بجناية ليقدم عنه دفاعاً جدياً ولا يقتصر علي مجرد إبداء طلب لا يبين سنده فيه ، فإن حق الإستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ، ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5808 – لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1989 )

إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده

حق حضور محامي مع المتهم

من المقرر أن إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكـول إلي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره وإجتهاده وتقليد مهنته

لما كان الأصل أن المتهم حر في إختيار من يتولي الدفاع عنه وحقه في ذلك مقدم علي حق المحكمة في تعيين المدافع ، إلا أنه و قد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعترض إذ ندبت المحكمة له محامياً عنه ولم يطلب تأجيل الدعوي ، وكان من المقرر أن إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده ، أمر موكول إلي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره وإجتهاده وتقليد مهنته ، فإن ما يثيره من أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوي لا يكون له محل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 4366 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 11 / 10 / 1989 )

* القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولي الدفاع عنه والأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى إختيار محاميه .

لما كان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولي الدفاع عنه والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في إختيار محاميه ، وأن حقه في ذلك مقدم علي حق المحكمة في تعيينه فإذا إختار المتهم محامياً ، فليس للقاضي أن يفتأت علي إختياره ويعين له مدافعاً آخر ، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل علي أنه يعمل علي تعطيل السير في الدعوي .

لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن الحاضر مع الطاعنة إستأجل نظر الدعوي لحضور المحامي الموكل عنها غير أن المحكمة إلتفتت عن طلبه ومضت في نظر الدعوي وحكمت علي الطاعنة بالعقوبة مكتفية بمثول من ندبته للدفاع عنها وكانت المحكمة لم تفصح في حكمها عن العلة في عدم إجابتها طلب التأجيل أو تشير إلي أن الغرض منه هو عرقلة السير في الدعوي ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة فضلاً عن القصور في التسبيب بما يوجب نقض الحكم والإعادة .

( النقض الجنائي – طعن رقم 28936 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 26 / 7 / 1990 )
* إذا إختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتأت علي إختياره ، ويعين له مدافعاً آخر ، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل علي أنه يعمل علي تعطيل السير فى الدعوي .

إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولي الدفاع عنه ، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في إختيار محاميه وأن حقه في ذلك مقدم علي حق المحكمة في تعيينه فإذا إختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتأت علي إختياره ، ويعين له مدافعاً آخر ، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل علي أنه يعمل علي تعطيل السير في الدعوي.

لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ………. أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور والذي سبق له الحضور معه في جلسة سابقة – وحضر عنه محام آخر إستأجل الدعوي لحضور زميله الأصيل وأوضح أن سبب تخلفه هو السفر لأداء العمرة وأصر الطاعن والمحامي الحاضر علي طلب تأجيل نظرها حتي يتسني لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه

غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوي وقضت علي الطاعن بالعقوبة مكتفيه بمثول المحامي المنتدب من المحكمة في ذات الجلسة ، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلي إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقله سير الدعوي

ولاسيما أن الثابت أن المحامي الأصيل سبق له تتبع إجراءات المحاكمة وأبدي طلبات إستجابت لها المحكمة ومن ثم كان يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة إلي نهايتها في وجوده بشخصه أو ممثلاً يقوم مقامه ، وهو ما لم يتحقق في الدعوي الماثلة. لما كان ذلك ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 30099 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 11 / 10 / 1990 )

* من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً علي المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض.

لما كان يبين من الإطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة ….. – التي صدر بها الحكم المطعون فيه – حضر محام عن الطاعن و طلب التأجيل لمرضه و قدم تدليلاً علي ذلك شهادة مرضية في القضية موضوع الطعن رقم …….. لسنة 59 ق المتهم فيها الطاعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذي تنصرف دلالته إلي كافة القضايا التي إتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة

غير أن الحكم المطعون فيه قضي برفض المعارضة دون الإشارة إلي حضور محامي الطاعن و لا إلي ما أبداه من عذر ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً علي المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض. و كان إغفال الحكم الإشارة إلي ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 17695 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1990 )
* القانون لا يمنع أن يتولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.

من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم

و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنين إتفاقهما علي إرتكاب الجريمة التي دانهما بها و كان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدي إلي تبرئة الآخر منه أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً

كما و أن القضاء بإدانة أحدهما لا يؤدي إلي تبرئة الآخر و كان تعارض المصالح الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني علي إحتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 86 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 21 / 1 / 1991 )

* محكمة سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين جميعاً علي الرغم من قيام تعارض بين مصالحهم – بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع .

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامياً واحداً تولي الدفاع عن الطاعنين الثلاثة ، كما يتضح من الحكم المطعون فيه أنه إعتمد في قضائه بإدانتهم علي إعتراف الطاعن الثالث بإرتكابه الحادث مع الطاعنين الأول و الثاني اللذين إلتزاما جانب الإنكار  مما مؤداه أن الحكم إعتبر الطاعن الثالث شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم و يستلزم فصل دفاع الطاعن الثالث عن دفاع الطاعنين الأول و الثاني

لما كان ذلك و كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً علي الرغم من قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع. مما يعيب إجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 554 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 2 / 5 / 1991 )
* القانون لا يمنع من أن يولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي تعارض حقيقي بين مصالحة.

لما كان قضاء محكمة النقض قد جري علي أن القانون لا يمنع من أن يولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي تعارض حقيقي بين مصالحة، وكان الثابت من الأطلاع علي الحكم المطعون فيه إنه اتنهي إلي أن الطاعنين _ وأخرين – ارتكبوا معا جريمة سرقة المهمات المملوكة لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ليلا حالة كون أحدهم يحمل سلاحا

وكان القضاء بإدانه أحد الطاعنين الأول والثاني – كما يستفاد من الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع

وإذ كان المتهمان لم يتبادلا الاتهام والتزاما جانب الانكار، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل منهما بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني علي احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل من الطاعنين الأول والثاني لا تكون متعارضـة، ويكون النعي علي الحكم في هذا الخصوص غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2510 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1992 )
* تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع وينبني علي احتمال ما كان يسع كل منهم ان يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلا.

من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولي محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الدعوي لا تؤدي الي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه انه انتهي الي ان الطاعنين ارتكبوا معا افعال الخطف بالتحيل والاكراه وهتك عرض المجني عليها بالقوة والسرقة بالاكراه واعتبرهم فاعلين أصلين في هذه الجرائم

وكان القضاء بادانة أحدهم كما يستفاد من أسباب الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فانه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوي أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع وينبني علي احتمال ما كان يسع كل منهم ان يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 5249 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 19 / 4 / 1994 )
* القانون لا يمنع من ان يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.

من المقرر أن القانون لا يمنع من ان يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه أنتهي إلي أن الطاعنين ارتكبا معا جريمة السرقة مع حمل سلاح ظاهر

وكان القضاء بإدانه أحدهما – كما يستفاد من الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع

وإذ كان المتهمان – أثناء المحاكمة – لم يتبادلا الاتهام والتزام جانب الانكار، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما أن يبديه من اوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون منعاهما علي الحكم في هذا الخصوص غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 21258 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 11 / 10 / 1994 )
* لا نزاع فى أن المتهم حر فى إختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه فى ذلك حق أصيل خاص مقدم علي حق القاضي فى إختيار المدافع فإن إختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتأت عليه فى ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر.

من المقرر أنه لا نزاع في أن المتهم حرفي إختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل خاص مقدم علي حق القاضي في إختيار المدافع فإن إختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتأت عليه في ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر ، ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة علي عدم تعطيل السير في الدعوي وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف علي شرط واحد هو ألا يترك المتهم بلا دفاع

فإذا إمتنع محامي المتهم عن المرافعة وإنسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره وقام المحامي المندوب بالدفاع عن المتهم – سيما وأن المحكمة أجلت نظر الدعوي بعد إنسحاب المحامي الموكل – لكي يتمكن المحامي المندوب من الاطلاع علي ملف الدعوي والاستعداد للمرافعة وعلم بذلك المحامي الموكل والذي أعاد طلب التأجيل علي لسان من حضر عنه بالجلسة الأخيرة

وكان بوسعه أن يحضر للدفاع عن المتهم – أما وقد نكل عن ذلك ولم يعارض في مرافعة المحامي المندوب عنه – فإن ما إتخذته المحكمة من جانبها لا يعد إفتئاتاً علي حق الدفاع ولا يثير شبهة الاخلال به ما دام الثابت أن المتهم لم يترك بلا دفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6375 – لسنة 63ق تاريخ الجلسة 8 / 5 / 1995 )
* المادتين 67 من الدستور ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم فى جناية تحال إلي محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه.

من المقرر أن المادتين 67 من الدستور ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلي محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه.

وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات.

لما كان ما تقدم بيانه ، وكانت هذه المحكمة لم تقف علي صحيح أمر قيد الأستاذ …………. المحامي أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتي يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحاً ، وإذ غلب الظن علي الأوراق في هذا الشأن

وكان يتعين حتي تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع في صحة هذا الأمر قائم ولا تحوطه شكوك ولا ريب لأنه يتعلق بضمانة أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214 ، 377 من قانون الإجراءات الجنائية – ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوي إعمالاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم.

وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المحامي الذي تولي المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان.

( النقض الجنائي – طعن رقم 19861 – لسنة 64ق تاريخ الجلسة 5 / 6 / 1995 )

حق حضور محامي مع المتهم

* محكمة إلتفتت عن طلب الطاعنين تأجيل نظر الدعوي لحضور محاميهما الموكلين – مع وجوب ذلك – حكمها يكون فضلاً عن بطلانه لصدوره من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.

لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية ، ليترافع عنه بما يراه محققاً لمصلحته ، وكانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب الطاعنين تأجيل نظر الدعوي لحضور محاميهما الموكلين – للدفاع عنهما – ولم تنبه الحاضر معهما – أو تنتدب بمعرفتها محامياً آخر يترافع عنهما

وأصدرت حكمها مع أنها لم تسمع المرافعة بنفسها – مع وجوب ذلك وتصميم الطاعنين عليه – مع حقهما في ذلك – فإن حكمها يكون فضلاً عن بطلانه لصدوره من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بمخالفة المحكمة المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 19252 – لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 24 / 9 / 1995 )

* القانون لايمنع أن يتولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم.

لما كان قضاء محكمة النقض قد جري علي أن القانون لايمنع أن يتولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد أنتهي إلي أن كلا من المحكوم عليهما قد ارتكب الجريمة المسنده إليه ، وإعتبر كل منهما فاعلاً أصليا لجريمته

كما أنه عول في إدانتها علي شهادتي ضباط الشرطة والشرطي السري الذي كان يرفقه ، دون أن يعول علي أية أدلة مستمدة من أقوال أيا من الطاعنين بالتحقيقات في إدانة أيهما ، وكان القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه – كما يستفاد من أسباب الحكم – القضاء ببراءة الآخر ، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع

فإنه لا يعيب إجراءت المحاكمة في خصوص هذه الدعوي أن تولي الدفاع عن الطاعنين محام واحد ، ذلك أن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني علي احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه دفاع لم يبدها بالفعل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2817 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 1996 )
* من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً علي المحكمة أن تقول كلمتها فى شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفى إغفال المحكمة الإشارة إلي ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما ستوجب نقضه والإحالة.

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن محاميا حضر عن الطاعن وقدم شهادة مرضية ، وقضي الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم يشير إلي حضور محامي الطاعن ولا إلي ما أبداه من عذر.

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً علي المحكمة أن تقول كلمتها في شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفي إغفال المحكمة الإشارة إلي ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما ستوجب نقضه والإحالة – أما وقد اتخذ الطاعن من ذات العذر سببا حال دون علمه بصدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي ينفتح معه ميعاد الطعن بالنقض له إلي يوم علمه رسمياً بصدوره ، فإنه يكون لهذه المحكمة النظر في هذا العذر وتقديره اعتباراً بأنه يتعلق بشكل الطعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1990 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 26 / 3 / 1996 )
* القانون لا يمنع أن يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.

لما كان قضاء النقض قد جري علي أن القانون لا يمنع أن يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الأول ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلي الموت وأثبت في حق الثاني ارتكابه جريمـة الضرب باستعمال أداة ( عصا )

وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدي إلي تبرئة الآخر أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً ، كما أن القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع

وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني علي احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع مادام لم يبده بالفعل ومن ثم فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا أساس له من الواقع والقانون.

( النقض الجنائي – طعن رقم 9228 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 7 / 4 / 1996 )

القانون أوجب حضور محام مع المتهم فى جناية

حق حضور محامي مع المتهم

لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية  ، وكانت المحكمة بعد أن أمتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل وأصر عليه حتي يحضر محامي الطاعن الأصيل ، ورأت عدم إجابته إلي طلبه ، لم تندب محامياً آخر يطلع علي أوراق الدعوي ويترافع فيها بما يراه محققا لمصلحة المتهم ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبدء دفاعه كاملاً ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي علي إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 15242 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 1 / 9 / 1996 )
* قانون الاجراءات الجنائية أو قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لم يوجب أي منهما أية شروط أو إجراءات لندب المحامي للحضور مع متهم فى جناية.

لما كان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول الي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وكان قانون الاجراءات الجنائية أو قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لم يوجب أي منهما أية شروط أو إجراءات لندب المحامي للحضور مع متهم في جناية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له.

( النقض الجنائي – طعن رقم 18900 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1996 )
* القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولي الدفاع عنه .

لما كان البين من الاطلاع علي محضر جلسة …….. أن الأستاذ ……… المحامي الموكل حضر مع الطاعن ولم يقل أن هناك محاميا آخر في الدعوي ولم يطلب التأجيل لحضوره بل التأجيل لليوم التالي لاستمرار المرافعة وأجابته المحكمة وفي الجلسة المحددة ترافع في الدعوي حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة

ولم يطلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن طلب أمسك عن إبدائه ولما كان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه الي أن المحامين عنه بفرض أن هناك محاميا آخر اتفقا علي المشاركة في الدفاع وتقسيمه بينهما فإن المحكمة إذ قضت في الدعوي بإدانة الطاعن دون استجابة لطلب التأجيل علي فرض صحة ما يقرره لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ما دام أن القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولي الدفاع عنه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 25649 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1996 )

* المتهم حراً فى إختيار محاميه وحقه فى هذا مقدم علي حق المحكمة فى تعيينه.

من المقرر أنه وإن كان المتهم حراً في إختيار محاميه وحقه في هذا مقدم علي حق المحكمة في تعيينه ، فإذا عهد المتهم إلي محام بمهمة الدفاع ، فإنه يتعين علي المحكمة أن تستمع إلي مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، بيد أن هذا المبدأ مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة علي عدم تعطيل سير الدعاوي ، فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع فلها الحرية التامة في التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6610 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 11 / 5 / 1997 )
* من المقرر ان استعداد المدافع عن المتهم او عدم استعداده امرا موكلا الي تقريره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

لما كان من المقرر ان استعداد المدافع عن المتهم او عدم استعداده امرا موكلا الي تقريره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، فإن ما ينعي به الطاعن علي الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامي المنتدب في الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوي لا يكون له محل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 23196 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1997 )

متي تكون المحكمة قد كفلت للطاعن حقه فى الدفاع علي النحو المعتبر فى القانون ؟

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد استكمل مرافعته والدفاع عنه في جلسات سابقة علي تلك التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي كانت الدعوي قد أجلت إليها لاستكمال المرافعة عن المتهم الخامس وبذلك تكون المحكمة قد كفلت للطاعن حقه في الدفاع علي النحو المعتبر في القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع لمثولة جلسة المرافعة الأخيرة دون حضور محامية لا يكون له محل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 430 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1998 )
* الأصل أنه إذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميا آخر ترافع فى الدعوي ، فإن ذلك لا ينطوي علي بطلان فى الإجراءات ولا يعد إخلالا بحق المتهم فى الدفاع مادام لم يبد اعتراضا علي هذا الإجراء.

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر بأنه ليس لديه محام وطلب الفصل في موضوع الدعوي فندبت المحكمة محاميا للدفاع عنه فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من أي اعتراض للطاعن علي هذا الإجراء ، كما خلا من أي طلب له بتأجيل الدعوي لحضور محاميه الموكل عنه علي خلاف ما يزعمه بوجه الطعن وكان الأصل أنه إذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميا آخر ترافع في الدعوي

فإن ذلك لا ينطوي علي بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالا بحق المتهم في الدفاع مادام لم يبد اعتراضا علي هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوي حتي يحضر محاميه الموكل

فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ، ولا وجه لما يتحدي به من أن المحامي المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوي وذلك لما هو مقرر من أن أستعداد المدافع عن المتهم أو عدم أستعداده أمر موكول إلي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1831 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 1 / 1998 )
* القانون لايمنع أن يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لاتؤدي الي القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم.

لما كان قضاء محكمة النقض قد جري علي أن القانون لايمنع أن يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لاتؤدي الي القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهي إلي أن المحكوم عليهم الثلاثة الأوائل ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم

كما أنه لم يكن مؤدي شهادة من شهد منهم علي الآخرين نفي الاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهم كما يستفاد من أسباب الحكم لايترتب عليه القضاء ببراءة آخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع

فإنه لايعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوي أن تولي الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد ذلك بأن تعرض المصلحة الذي يوجب افراد كل منهم بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني علي احتمال ما كان يسع كلاً منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، ومن ثم فإن مظنة الاخلال بحق الدفاع تكون منتفية.

( النقض الجنائي – طعن رقم 29653 – لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1998 )
* تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني علي احتمال ما كان يسع كلاً منهم أن يبديه من أوجه دفاع مادام لم يبده بالفعل.

لما كان قضاء محكمة النقض قد جري علي أن القانون لا يمنع أن يتولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده مادامت ظروف الواقعة لاتؤدي إلي القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قد اقتصر علي نفي التهمة عنهم

ومن ثم فإن القضاء بادانة أحدهم كما يستفاد من اسباب الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع

ومن ثم فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوي أن تولي الدفاع عن بعض الطاعنين محام واحد وذلك أن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني علي احتمال ما كان يسع كلاً منهم أن يبديه من أوجه دفاع مادام لم يبده بالفعل ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون علي إجراءات المحاكمة في هذا الصدد علي غير أساس.

( النقض الجنائي – طعن رقم 14606 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 20 / 7 / 1998 )

* من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً أخر ترافع فى الدعوي ، فإن ذلك لايعد إخلالاً بحق الدفاع مادام لم يبد المتهم اعتراضاً علي هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بتأجيل نظر الدعوي حتي يحضر محامية الموكل.

لما كان الثابت في محضر الجلسة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن وترافع المحامي مدافعاً عنه بما هو مدون في محضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن اعترض علي ذلك أو أبدي طلباً في هذا الشأن وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً أخر ترافع في الدعوي

فإن ذلك لايعد إخلالاً بحق الدفاع مادام لم يبد المتهم اعتراضاً علي هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بتأجيل نظر الدعوي حتي يحضر محامية الموكل وهو الحال في الدعوي الماثلة

فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ولا محل لما قد يقال من أن المحامي المنتدب لم يكن عالماً بوقائع الدعوي إذ أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكل إلي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد المهنة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 20899 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 10 / 1998 )

* استعداد المدافع عن المتهم او عدم استعداده موكول الي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

ان استعداد المدافع عن المتهم او عدم استعداده موكول الي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ولا وجه لما يتحدي به الطاعن من ان المحامي المنتدب لم يحضر

جلسات المحاكمة منذ البداية ولم تتم اجراءات المحاكمة في مواجهته ما دام الثابت من محاضر جلسات المحاكمة السابقة علي الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه انها لم تتضمن سوي قرارات بتأجيل نظر الدعوي لاعلان الشهود او لعدم حضور المتهمين او احداهما لما هو مقرر من ان القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوي وجمع الادلة لا يعدو ان يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل علي تنفيذه صونا لهذه الحقوق.

( النقض الجنائي – طعن رقم 10609 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2000 )

* الإلتزام بدعوة محام لكل متهم بجناية أن وجد لحضور الإستجواب أو المواجهة – شرطه.

الإلتزام بدعوة محام لكل متهم بجناية أن وجد لحضور الإستجواب أو المواجهة – شرطه – أعلان المتهم أسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو امام مأمور السجن – المادة 124 إجراءات.

( النقض الجنائي – طعن رقم 25436 – لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2002 )
 لما كان ذلك

وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن

المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية

فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان، وكانت صياغة نص المادة 37 من القانون 17 لسنة 1983 أو 74 من القانون 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة–  لا يشير أيهما صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم هذا الحق

ولا يتضمن نسخاً لما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر، وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها في ظل هذين النصين على أن إجراء محاكمة المتهم في جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين، فإن دعوى الطاعن في هذا الصدد تكون على غير سند، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

( النقض الجنائى – طعن رقم 9085 – لسنة 81  ق تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2012)

* لما كان ذلك ، وكانت صياغة هذا النص – أو ذاك لا يشير صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين  المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم الحق ولا يتضمن نسخاً لما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها في ظل هذين النصين على أن إجراءات محاكمة المتهم في جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين فإن دعوى الطاعن في هذا الصدد تكون على غير سند .

( النقض الجنائي – طعن رقم 1310 – لسنة 82 ق تاريخ الجلسة 6/ 2/ 2014 )

* من المقرر أن المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن المحامى الذي تولى الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان

أما ما ينادى به الطاعن من وجوب أن يتولى الدفاع عن متهم في جناية محام من المقبولين أمام محاكم الاستئناف استناداً إلى نص المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 فمردود ذلك أن المادة 37 سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه ” للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري

ولا يجوز قبول صحة الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة – ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا – كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية

وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى وكان هذا النص يقابله نص المادة 74 من قانون المحاماة الملغى رقم 61 لسنة 1968 والتي كانت تنص على أنه ” لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا المحامون المقبولون أمام هذه المحاكم ” .

( النقض الجنائي – طعن رقم 1310 – لسنة 82 ق تاريخ الجلسة 6/ 2/ 2014 )

حق حضور محامي مع المتهم

* لما كان الطعن المقدم من الطاعن الأول ………. قد قرر به من محام نيابة عنه بموجب توكيل صادر من قطاع مصلحة السجون اقتصرت عبارته على المرافعة في القضية محل الطعن ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 3/7/2012 ، وكان هذا التوكيل قد أجرى في 16/8/2012 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض الموافق 1/9/2012 ، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

( النقض الجنائي – طعن رقم 6475 – لسنة 82 ق تاريخ الجلسة 1 / 1/ 2014 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }