دفع الدعوى القضائية بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظرها

شرح مفصل لدفع الدعوى القضائية بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظرها ، سواء المحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية مع عرض أحكام محكمة النقض عن دفع الاختصاص القيمي .

تعديلات الاختصاص القيمي المتعاقية

ننوه أنه تم تعديل النصاب القيمي للدعوى عدة مرات من عام 2007 الى 2024 وبيان ذلك

  • عام 2007 : اختصاص المحكمة الجزئية حتى أربعون الف، وما زاد عن 40000 اختصاص المحكمة الكلية، والنصاب الانتهائى 5000
  • عام 2022: : اختصاص المحكمة الجزئية حتى مائة الف، وما زاد عن 100000 اختصاص المحكمة الكلية والنصاب الانتهائي 15000
  • عام 2024: اختصاص المحكمة الجزئية حتى مائتى الف، وما زاد عن 200000 اختصاص المحكمة الكلية، والنصاب الانتهائي 30000

الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا

دفع الدعوى القضائية

أولاً : النص القانونى لدفع عدم الاختصاص: نصت المادة 47 من قانون المرافعات على إنه

تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة، كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها .

ماهية الاختصاص القيمي ” نصاب المحكمة “

الاختصاص القيمي أو نصاب المحكمة هو معيار تحديد اختصاص محاكم الدرجة الأولي ، فقيمة الدعوى هي التي تحدد المحكمة التي تتولى الفصل فيها ” جزئية – ابتدائية .

المادة 47 مرافعات عدلت أربعة مرات اولها بالقانون رقم 91 سنة 1980 والذي عمل به في 25/4/1980 وكانت المادة قبل تعديلها تجعل الاختصاص النهائي للمحكمة الابتدائية مائتين وخمسون جنيها وبعد التعديل اصبح اختصاصها النهائي خمسمائة جنيه ثم عدلت مرة اخري بالقانون 23 لسنة 1992 حيث رفع المشرع قيمة الاختصاص النهائي لما الي خمسة آلاف جنيه اعتبارا من 1/10/1992.

وبرر المشرع ذلك علي ما جاء بالمذكرة الايضاحية بمجابهة التغير في قيمة العملة وهو التغير الذي كان له – علي حد قوله – انعكاساته الشديدة علي القانون الحالي ، فقد ترتب علي التغير في قيمة العملة الذي وقع في مصر ، كما وقع في العالم كله خلال العشرين عاما السالفة ، ان القيم المالية التي اتخذها القانون الحالي معيارا لضوابط قانونية معينة لم تعد تتصل بهذه الضوابط بأي صلة وأصبحت إعادة النظر فيها ضرورة يمليها واجب المحافظة علي هذه الضوابط نفسها .

ثم عاد المشرع وادخل تعديلا ثالثا علي هذه المادة بالقانون 18 لسنة 1999 برفع الاختصاص الانتهائي للمحكمة الابتدائية الي عشرة الاف جنية ثم الي اربعين الف جنية بموجب التعديل الأخير بالقانون 76 سنة 2007 المعمول به من 1/10/2007 ومقتضي التعديل الجديد أنه اذا كانت قيمة الدعوي اربعين الف جنيه أو أقل فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في شأنها لا يجوز استئنافه .

وبالنسبة للقضايا التي تقل قيمتها عن اربعين الف جنية والمنظورة حاليا امام المحاكم الإبتدائية وكانت قد رفعت قبل العمل بالقانون الأخير في 1/10/2007 فانه يتعين عليها احالتها لمحكمة المواد الجزئية عملا بالمادة الخامسة من القانون 76 لسنة 2007 اما الدعاوي التي رفعت بعد هذا التاريخ.

فانه يتعين الحكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة وبالنسبة للدعاوي التي رفعت امام المحكمة الجزئية قبل 1/10/2007 وقيمتها اقل من خمسة الاف جنية وصدر الحكم فيها بعد هذا التاريخ فهل يجوز استئناف الحكم الصادر فيها . في تقديرنا ان ذلك غير جائز إعمالا للأثر الفوري لقانون المرافعات المنصوص عليه في المادة الأولي منه.

والحكمة التي دعت الي توسيع اختصاص المحكمة الابتدائية طبقا للفقرة الاخيرة الرغبة في جمع الأصل والفرع امام محكمة واحدة وتمكين محكمة الطلب الاصلي من الفصل في توابع هذا الطلب الأمر الذي تتحقق معه العدالة ويضمن به حسن الفصل في الخصومات .

وقنن المشرع قضاء محكمة النقض الذي جري بان المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي وانها تختص بالطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي ولو كانت بذاتها مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية ولذلك تضمنت الفقرة الثالثة من المادة 47 النص علي اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها او نوعها .

(المذكرة الايضاحية للقانون)
الدفوع في قانون المرافعات  – المستشار محمد عزمي البكري – الطبعة الثانية – ص 974
اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن علي القرار الذي يصدر من الاعتراض علي قرار نزع الملكية

وقد نص قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 علي اجراءات معينة يتعين اتباعها للطعن في القرار الصادر بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ود خول المشرع بمقتضي المادة 8 منه لذوي الشأن من الملاك واصحاب الحقوق الاعتراض علي ما ورد بالكشوف التي تعدها اللجنة المبينة في المادة 5 من القانون بخصوص بيان العقار المنزوع ملكيته وموقه ومالكه.

ويرفع الي الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية او الي المديرية او الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار وذلك بالشروط المبينة في هذه المادة وجعل لذوي الشأن الحق في الطعن علي القرار الذي يصدر في الاعتراض امام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار وذلك بطرق التي بينها قانون المرافعات لرفع الدعوي علي ان يرفع الطعن خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بالقرار.

واذا كان المشرع لم يبين طريقة الإعلان الا انه – في رأينا يتعين ان يتم علي يد محضر عملا بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات لرفع الدعوي علي يرفع الطعن خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بالقرار ، واذا كان المشرع لم يبين طريقة الاعلان الا انه – في رأينا – يتعين ان يتم علي يد محضر عملا بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات .

وعلي ذلك فإن المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة نوعيا بنظر الطعن علي القرار الصادر في الاعتراض سالف الذكر مهما كانت قيمة العقار المنزوع ملكيته ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة قابلا للاستئناف في جميع الحالات وفي المواعيد وبالإجراءات التي حددها قانون المرافعات.

د/ العشماوي – قانون المرافعات ص 413

يتعين أولاً سلوك سبيل الاعتراض امام الجهة المبينة بالمادة 8 وفي خلال الميعاد المبين بها وهي ثلاثين يوما وذلك في حالة ما اذا انصب الاعتراض علي بيان العقار المنزوع ملكيته او موقعه او مالكه فإذا لجاء من اتخذت اجراءات نزع الملكية في مواجهته الي المحكمة مباشرة كان الطعن غير مقبول وقضت المحكمة بذلك من تلقاء نفسها كذلك يسقط الحق في الاعتراض اذا قدم بعد الثلاثين يوما المبينة في المادة ويترتب علي ذلك ان يصبح القرار الوارد بكشوف نزع الملكية نهائيا ، كذلك فان الدعوي التي ترفع امام المحكمة الابتدائية طعنا علي القرار الصادر في الاعتراض غير مقبولة اذا لم يرفع الطعن خلال ستين يوما من تاريخ اعلان صاحب الشأن بالقرار .

الدناصورى وعكاز – قانون المرافعات

اما بالنسبة للتظلم من تقدير قيمة التعويض والذي يرد أيضا في الكشوف سالفة الذكر فقد خصه المشرع بتنظيم آخر إذ جعل الطعن في تقديره من الجهة طالبة نزع الملكية او ذوي الشأن من الملاك يتم مباشرة بطريق رفع الدعوي امام المحكمة الابتدائية خلال اربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون ، واختصاص المحكمة الابتدائية في هذه الحالة ايضا نوعي ومن النظام العام مهما كانت قيمة الدعوي والحكم الصادر منها قابل للاستئناف في جميع الأحوال ومهما كانت قيمة الدعوي.

ومحصل ما تقدم أنه يتعين التفرقة بين الطعن علي ما ورد في الكشوف خاصا ببيان العقار وموقعه ومالكه وبين ما ورد فيها بخصوص قيمة التعويض فيتعين في الحالة الأولي رفع الاعتراض امام الجهة التي حددها القانون بداءة ويطعن علي القرار الصادر فيه امام المحكمة الابتدائية اما في الحالة الثانية وهي الطعن علي تقدير التعويض فإنه يرفع مباشرة إلي المحكمة الابتدائية دون ان يمر علي الجهة الإدارية ، وغني عن البيان ان مساحة العقار تندرج ضمن بياناته كما أن صاحب الحق علي العقار يسري عليه ما يسري علي المالك.

الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا

أولاً : النص القانونى: نصت المادة 41 من قانون المرافعات على إنه

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائة ألف جنيه .

الدعوي التي يكون موضوعها طلبات لا يمكن بسبب طبيعتها او ظروف الدعوي تقدير قيمتها بالنقد طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوي التي وضعها المشرع تعتبر قيمتها زائدة علي اربعين الف جنية فتختص بها المحاكم الابتدائية دائما كما ان الحكم الصادر فيها يجوز استئنافه دائما .

معني هذه القاعدة

انه مادامت هذه الطلبات لا يمكن تقدير قيمتها بالنقد فقد تكون لها قيمة حقيقية اكبر من نصاب المحكمة الجزئية ومثل هذه الدعاوي ما يكون المطلوب فيها الزاما بعمل كتقديم حساب او نقل تكليف من اسم الي اسم اخر او الزاما بالامتناع عن عمل كوقف عمل ضار . ومثلها ايضا دعاوي النسب واثبات الزوجية والحضانة وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وكذا طلب تسليم عين او حبس عين او شطب تسجيل او كف المنازعة او شطب بروتستو

شروط تطبيق القاعدة

الا تكون هناك قاعدة قررها المشرع جعلت من الدعوي بنوعها وأيا ما كانت قيمتها تدخل في اختصاص محكمة محددة حسبما اورده المشرع في المادة 43 التي اضاف اليها المشرع بالقانون 76 سنة 2007 دعاوي صحة التوقيع أيا كانت قيمتها ودعاوي تسليم العقارات التي ترفع بصفة اصلية فجعلهما المشرع من اختصاص المحكمة الجزئية النوعي دون النظر لقيمة أي منها.

ورغم ان دعوي تسليم العقار الاصلية كانت قبل صدور هذا التعديل الاخير من الدعاوي التي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية دائما لكونها غير مقدرة القيمة وان كان المشرع قد جعل استئناف هذه الأحكام – الصادرة في دعاوي تسليم العقارات – يتم امام محكمة الاستئناف وليس امام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وذلك بالتعديل الذي ادخله بالقانون 76 لسنة 2007 علي المادة 48 .

وكذلك تطبق هذه المادة 41 ما لم تكن هناك قاعدة اخري يكون المشرع قد وصفعا لتقدير قيمة تحكمية للدعوي فبعض الطلبات غير القابلة للتقدير وضع المشرع لها قواعد التقدير قيمتها تحكمياً ، وان كان هذا التقدير لا يعبر عن حقيقة قيمتها لأنها طلبات بحسب طبيعتها لا تقبل تقدير قيمتها كالدعاوي بطلب حجز منقول او بطلان رهن او اختصاص او امتياز فقد حدد القانون قيمتها .

والعبرة باستحالة تقدير القيمة لا بجهالتها فقد تكون قيمة الطلب مجهولة ولكن من الممكن تقديرها كطلب ما يستجد من اجرة العقار فهو مجهول القيمة وقت رفعه وعند صدور الحكم يمكن تحديد مقدار ما استجد من الاجرة ، ويعتبر طلب الحكم بغرامة تهديدية عملا بالمادة 213 مدني من الطلبات غير مقدرة القيمة لأن الغرامة التي يقضي بها ادراء تهديدي ولا يتحدد التعويض النهائي الا بحكم لاحق .

التعليق على قانون المرافعات – م/ الدناصورى ، أ/ عكاز

وكان من المقرر في ظل قانون ايجار الاماكن القديم 52 لسنة 1969 ان طلب تقدير الاجرة طلب غير مقدر القيمة ويجوز استئنافه الا انه عملا بالمادة 20 من القانون الجديد 49 سنة 1977 اصبح الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتقدير الاجرة طعنا علي قرار لجنة تحديد الاجرة لا يجوز استئنافه الا لخطأ في تطبيق القانون كما ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعد ذلك غير قابل للطعن بالنقض وذلك ابتداء من تاريخ سريانه 9/9/1977 .

وبناء علي ذلك فان احكام النقض التي قضت بان دعاوي تحديد اجرة الاماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية غير قابلة لتقدير قيمتها ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها اصبحت لا تسري من 9/9/1977 اما الاحكام الصادرة قبل هذا التاريخ فيجوز استئنافها ذلك ان القاعدة المنظمة لطرق الطعن في الحكم الصادر في التظلم في تقدير الأجرة تخضع لنص المادة الاولي من قانون اصدار قانون المرافعات.

بمعني انه اذا كان الحكم في التظلم في تقدير الاجرة صدر قبل سريان القانون 49 لسنة 77 فان الدعوي الصادر فيها الحكم تكون غير مقدرة القيمة ومن ثم يجوز الطعن علي الحكم بالاستئناف ويجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالنقض ان كان صادرا قبل سريان احكام هذا القانون اما اذا صدر الحكم بعد سريان احكامه.

فانه يتعين اعمال حكم المادة 20 منه أي لا يجوز استئنافه الا لخطأ في تطبيق القانون ولا يجوز الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وهذا امر خاص بدعوي تقدير الأجرة اما باقي الأنزعة التي تثور بين المؤجر والمستأجر فانه يرجع في جواز الطعن فيها الي القواعد العامة في قانون المرافعات وتقدر قيمة الدعوي بالنسبة لجواز الاستئناف وعدمه علي اساس قيمة الاجرة المتعاقد عليها خلال المدة الاتفاقية بمجموع المقابل النقدي عنها عملا بالمادة 37/8 مرافعات اما بعد انتهاء المدة الاتفاقية وامتداد العقد وفقا لأحكام القانون الاستثنائي فان الدعوي تعتبر غير مقدرة القيمة عملا بالمادة 41 مرافعات .

راجع التعليق علي المادة الأولي من قانون إصدار قانون المرافعات والمادتين 37 ، 221 مرافعات للدناصوري وعكاز

دفع الاختصاص فى محكمة النقض

الطعن رقم 85 لسنة 46 بتاريخ 26/01/1980

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. و حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 80 لسنة 1974 مدني كلي بورسعيد ضد المطعون عليهما للحكم بفسخ عقد الإيجار الصادر منه للمطعون عليه الثاني عن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وبفسخ عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الأول عن الشقة ذاتها تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 5 سنة 1970 مدني كلي بورسعيد وبطردهما منها

وقال بيانا لذلك أن المطعون عليه الثاني كان قد استأجر منه تلك الشقة مفروشة بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 /5 /1963 مشاجرة بأجرة مقدارها 10 جنيهات و 465 مليما، ثم استصدر المطعون عليه الأول الحكم رقم 5 لسنة 1970 مدني كلي بورسعيد بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن تلك الشقة

ولما كانت مدة الإيجار قد انتهت فقد أقام عليهما دعواه – وكان المطعون عليه الأول قد أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1970 مدني كلي بورسعيد ضد الطالب للحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع قولا منه بأنه يقم فيها مع ابنه المطعون عليه الثاني الذي تركها له منذ سنة 1968

وقد قضت المحكمة له نهائيا بما طلب – قضت المحكمة في الدعوى الماثلة بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 /5 /1963 اعتبارا من آخر مايو سنة 1975 وبإلزام المطعون عليهما بتسليم العين المؤجرة فاستأنفا هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 سنة 16ق. بورسعيد ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وبتاريخ 30 /11 /1975 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الأول وبعدم قبولها بالنسبة للمطعون عليه الثاني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين أولهما خطؤه في رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على الرغم من انتهائية الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض ها الدفع على سند من القول بأن عقد إيجار الشقة موضوع النزاع يخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969

فتقدر قيمته بقوة القانون لمدة غير محدودة، وتكون الدعوى به غير مقدرة القيمة ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها، في حين أن عقد الإيجار ورد على شقة مفروشة فلا يمتد بحكم القانون وتقدر الدعوى في شأن طلب فسخه باعتبار المقابل النقدي عن المدة المحددة به أو الباقي منها عملا بالمادة 37 /8 من قانون المرافعات، وبالتالي تكون الدعوى المطعون في حكمها داخلة في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها.

وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إزاء عدم النص في القانون رقم 52 لسنة 1969 على قواعد خاصة لتنظيم حقوق استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في المنازعات الناشئة عن تطبيقه،

فإنه يتعين الالتزام في ذلك بالأحكام المقررة في قانون المرافعات، ولما كان مناط الحق في الاستئناف – على ما تنص عليه المادة 219 من هذا القانون – أن يكون الحكم صادرا من محكمة الدرجة الأولى في اختصاصها الابتدائي، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى مائتين وخمسين جنيها – على ما يفيده نص المادة 47 منه

وكان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يخضع – على ما تنص عليه المادة 223 من قانون المرافعات – لأحكام المواد من 36 إلى 41 منه، وكان مقتضى نص البند الثامن من المادة 37 منه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر

وكان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائرا حول ما إذا كان محل الإيجار عينا مفروشة ولمدة شهر بأجرة مقدارها عشرة جنيهات و 465 م

فتقدر قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد إيجارها بهذه القيمة – كما يقول الطاعن – أم أنه عن عين غير مفروشة فيخضع إيجارها لحكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تضفي على عقود إيجار الأماكن غير المفروشة امتداد مستمرا بقوة القانون لمدة غير محدودة – مما يجعل الدعوى المتعلقة بطلب فسخ عقد إيجارها غير قابلة لتقدير قيمتها وفقا للقواعد المقرر في المواد من 360 إلى 540 من قانون المرافعات

وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيها حسبما تقضي به المادة 41 منه – كما يدعي المطعون عليهما – لما كان ما سلف، وكان عقد الإيجار من العقود المستمرة فإن الدعوى الماثلة – وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد – تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتدا العقد إليها

وإذ كانت هذه المدة – وفي قول أحد طرفي النزاع – غير محدودة فتكون أجرتها تبعا لذلك زائدة على مائتين وخمسين جنيها ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى – أيا كانت الوجهة التي يأخذ بها – فاصلا في نزاع تجاوز قيمته هذا القدر، ومن ثم جائز استئنافه

ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة برفضه الدفع بعدم  جواز الاستئناف – بغض النظر عن الأسباب التي ركن إليها في ذلك والتي تملك هذه المحكمة تصويبها دون أن تناقض ذلك الحكم في هذا الشق من قضائه – فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير سديد.

وحيث أن مبنى الوجه الثاني من النعي هو عدم سريان أحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1969 على العين المؤجرة، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الأول وبعدم قبولها بالنسبة للمطعون عليه الثاني – على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5 سنة 1979 مدني كلي بورسعيد بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون عليه الأول عن شقة النزاع

قد أنهى العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بين الطاعن وبين المطعون عليه الثاني وأحل محلها علاقة جديدة بين الطاعن والمطعون عليه الأول ولم ينص فيه على أن العين المؤجرة مفروشة فتخضع من ثم للامتداد القانوني لعقود الإيجار المقرر في القانون رقم 52 لسنة 1969 للأماكن المؤجرة غير مفروشة

في حين أنه لما كان الحكم المشار إليه لا يعدو أن يكون قضاء بإحلال مستأجر جديد محل مستأجر سابق في ذات العين المؤجرة – وهي شقة مفروشة – فإنه لا يجوز تأويل هذا الحكم بما يجاوز قضاءه الوارد بمنطوقه وأسبابه المرتبطة بهذا المنطوق، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.

وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 1970 مدني كلي بورسعيد – والمقدمة صورة رسمية منه بملف الطعن والقاضي بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون عليه الأول عن عين النزاع – أنه قد أسس قضاءه بذلك على اطمئنان المحكمة لما شهد به شاهد المطعون عليه الأول من أنه كان يقيم بشقة النزاع مع ابنه المطعون عليه الثاني منذ سنة 1963 إلى أن تركها هذا الأخير في أول أكتوبر سنة 1968

وبالتالي يحق له أن يستمر في الإقامة بهذه الشقة إعمالا لنص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – وكان الثابت أيضا من الحكم آنف الذكر أنه قد خلا من الإشارة إلى وصف تلك الشقة وبالتالي لم يتعرض للفصل في أي نزاع حول كونها مفروشة أو غير مفروشة فإنه لا محل للقول بقيام حجة لهذا الحكم في ذلك، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن لذلك الحكم حجية في هذا الأمر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما أدى به إلى حجب نفسه عن النظر في حقيقة الواقع في الدعوى بما يستوجب نقضه ولما تقدم يتعين نقض الحكم

الطعن رقم ٧٩٤٣ لسنة ٧٦ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

تقدير قيمة الدعوى في منازعات الرسوم القضائية ” . رسوم ” الرسوم القضائية : تقدير قيمة الدعوى في الرسوم القضائية “قواعد تقدير قيمة الدعاوى . المغايرة فيها بين التقدير تطبيقاً لقانون المرافعات لتحديد  الاختصاص القيمى  للمحاكم وبين التقدير في قانون الرسوم القضائية .

اعتبار الدعاوى في الحالة الأولى معلومة القيمة عدا المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير طبقاً للقواعد الواردة بالمواد من ٣٦ إلى ٤٠ مرافعات . اعتبارها في الحالة الثانية معلومة القيمة متى كان في الإمكان تقديرها طبقاً للمادة ٧٥ من قانون الرسوم المشار إليه وإلا باتت مجهولة القيمة مثل الواردة بالمادة ٧٦ منه مثالاً لا حصراً . المواد ٤١ مرافعات و ١ ، ٧٥ ، ٧٦ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ .

أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه

” يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ و ٧٦ من هذا القانون

وكان النص في المادة ٧٥ منه على أن ” يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى ١ – ٠٠٠٠٠٠٠ ، ٢ – ٠٠٠٠٠٠٠٠ ، ٣ – في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه ٤ – ٠٠٠٠٠٠٠٠٠، ٥ – ٠٠٠٠٠٠٠ ، ٦ – في دعاوى فسخ الإيجار بحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منه حسب الأحوال

وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ،

وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات

وهو يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوى في قانون الرسوم القضائية مغايره للقاعدة التى يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقاً لقانون  الرسوم القضائية

فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة .

الحكم

جلسة الأربعاء ( أ ) ٢٧ من مايو سنة ٢٠١٥
(١، ٢) دعوى – الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى

الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه المصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير فى الحدود التى يعينها القانون .

( الطعن رقم ٧٩٤٣ لسنة ٧٦ ق – جلسة ٢٧ / ٥ / ٢٠١٥ )

وزير العدل . الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء . رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة . تبعيته للوزير وعدم جواز تمثيله المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم فى المنازعة المتعلقة بها أمام القضاء . اختصامه فى الطعن بالنقض . غير مقبول .

( الطعن رقم ٧٩٤٣ لسنة ٧٦ ق – جلسة ٢٧ / ٥ / ٢٠١٥ )

– ٥ ) دعوى تقدير قيمة الدعوى فى منازعات الرسوم القضائية ” . رسوم ” الرسوم القضائية : تقدير قيمة الدعوى فى الرسوم القضائية ” 

قواعد تقدير قيمة الدعاوى . المغايرة فيها بين التقدير تطبيقاً لقانون المرافعات لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم وبين التقدير فى قانون الرسوم القضائية . اعتبار الدعاوى فى الحالة الأولى معلومة القيمة عدا المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير طبقاً للقواعد الواردة بالمواد من ٣٦ إلى ٤٠ مرافعات 

اعتبارها فى الحالة الثانية معلومة القيمة متى كان فى الإمكان تقديرها طبقاً للمادة ٧٥ من قانون الرسوم المشار إليه وإلا باتت مجهولة القيمة مثل الواردة بالمادة ٧٦ منه مثالاً لا حصراً . المواد ٤١ مرافعات و ١ ، ٧٥ ، ٧٦ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ .
( الطعن رقم ٧٩٤٣ لسنة ٧٦ ق – جلسة ٢٧ / ٥ / ٢٠١٥ )

تقدير الرسوم القضائية . العبرة بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً للطلبات الختامية .

( الطعن رقم ٧٩٤٣ لسنة ٧٦ ق – جلسة ٢٧ / ٥ / ٢٠١٥ )

ثبوت الطلبات الختامية فى دعوى فسخ عقد الإيجار موضوع التداعى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم النسبية . وجوب تقدير قيمتها طبقاً م ٧٥ / ٦ من قانون الرسوم القضائية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر أخذاً بتقرير الخبير فى الدعوى بتقدير قيمة الرسوم النسبية دون أن يعمل القواعد المنصوص عليها فى قانون الرسوم القضائية . مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم ٧٩٤٣ لسنة ٧٦ ق – جلسة ٢٧ / ٥ / ٢٠١٥ )
الطعن رقم ٧٩٤٣ لسنة ٧٦ القضائية
  1. المستقر عليه – فى قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية  لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون.
  2. إذ كان الثابت أن وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء فى حين أن الطاعن الثانى بصفته رئيس وحدة المطالبة بمحكمة بنى يوسف الابتدائية تابع له فلا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامه فى الطعن الماثل غير مقبول.
الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة ” هيئة عامة ” ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٤ ” مجموعة المكتب الفنى ” س ٥٥ ص ٧٦٢

دفع الدعوى القضائية


دفع الدعوى القضائية بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظرها

 

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}