📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
تتناول المادة 212 من قانون المرافعات المصري الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة، والقاعدة العامة التي تمنع الطعن المباشر على الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، مع وجود استثناءات محددة.
تُثير الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة تساؤلات قانونية مهمة حول مدى قابليتها للطعن.
و تنظم المادة 212 من قانون المرافعات المصري هذه المسألة بوضع قاعدة عامة تحظر الطعن الفوري على هذه الأحكام إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة بأكملها.
و يهدف هذا البحث الاجرائي إلى توضيح القواعد القانونية المتعلقة بالأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة وتطبيقاتها العملية في المحاكم المصرية.
العناصر الرئيسية:
- القاعدة العامة في المادة 212 مرافعات.
- الأحكام غير المنهية للخصومة في قانون الإثبات.
- الاستثناءات القانونية للطعن الفوري.
- تطبيقات محكمة النقض المصرية.
القاعدة العامة: الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة بالمادة 212 مرافعات
تنص المادة 212 من قانون المرافعات على أنه:
“لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها”.
هذه القاعدة تهدف إلى تفادي تفتيت الإجراءات القضائية وضمان سير الدعاوى بشكل منتظم دون تعطيل.
الخصومة التي يُنظر إلى انتهائها هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي، وليس الحكم الصادر في شق منها أو مسألة فرعية.
و العبرة بالخصومة كلها حتى لو تضمنت طلبات موضوعية مستقلة يمكن تقديرها بشكل منفصل.
الأحكام غير المنهية للخصومة في قانون الإثبات
ماهية الأحكام غير المنهية للخصومة
الأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة كلها لا تقبل الطعن المباشر على استقلال، سواء تعلقت بالإجراءات أو بموضوع الدعوى جزئيًا.
من أمثلة هذه الأحكام:
- الأحكام الصادرة برفض الدفوع الشكلية: كالحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى أو رفض الدفع بالتقادم.
- الأحكام الصادرة بندب خبير: عندما تقضي المحكمة بندب خبير لتحقيق طلب معين دون الفصل في موضوع الدعوى.
- الأحكام الصادرة في الطلبات العارضة: إذا قضت المحكمة في الطلب العارض دون الطلب الأصلي.
المادة 44 من قانون الإثبات
تنص المادة 44 من قانون الإثبات على أنه “إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة”.
وهذا يعني أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفي الموضوع معًا، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى.
والحكمة من ذلك هي عدم حرمان الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير الورقة من تقديم مطاعن أخرى على التصرف المثبت فيها، لأن الادعاء بالتزوير يختلف عن طلب بطلان التصرف أو صوريته.
الاستثناءات: الأحكام القابلة للطعن الفوري استثناء من الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة
رغم القاعدة العامة، هناك استثناءات محددة في المادة 212 مرافعات تسمح بالطعن الفوري على الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة:
- الأحكام الوقتية والمستعجلة: التي تتطلب تنفيذًا سريعًا لحماية حقوق الأطراف.
- الأحكام الصادرة بوقف الدعوى: التي تعطل سير الإجراءات بشكل مؤقت.
- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري: التي يمكن تنفيذها فورًا دون انتظار الحكم النهائي.
- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة: عندما تقرر المحكمة عدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
حالات ضم الدعاوى واندماج الخصومة
ضم دعويين للارتباط
في حالة ضم دعوى إلى أخرى للارتباط، فإن العبرة تكون بالخصومة كلها.
إذا ترتب على الضم اندماج إحدى الدعويين في الأخرى (كأن تكون إحداهما دفاعًا في الأخرى)، فلا يجوز الطعن على استقلال في أي من الأحكام الصادرة قبل انتهاء الخصومة بأكملها.
مثال تطبيقي:
إذا أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقد، وأقام البائع دعوى ببطلان نفس العقد، وأمرت المحكمة بضم الدعويين، فإن طلب صحة التعاقد وطلب البطلان يُعتبران وجهين متقابلين لشيء واحد.
ولذلك، إذا أصدرت المحكمة حكمًا في إحدى الدعويين برفضها وفي الثانية بندب خبير، فلا يجوز الطعن على استقلال في الدعوى الأولى.
الطلبات العارضة
إذا أقام المدعى عليه طلبًا عارضًا في الدعوى وقضت المحكمة في الطلب العارض دون الطلب الأصلي، فلا يجوز الطعن على الحكم استقلالاً.
والعبرة تكون بالخصومة الأصلية والدفاع المُبدى فيها، ولا يُقدّر الدفاع على استقلال.
تطبيقات محكمة النقض المصرية
عدم جواز الجمع بين القضاء بالتزوير والموضوع
قضت محكمة النقض في أحكام متعددة بأنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة وفي الموضوع معًا، بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى.
وهذا ينطبق سواء كان انكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة.
من واقع خبرتي كمحامٍ بالنقض، أنصح الموكلين دائمًا بعدم التسرع في الطعن على الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة، والانتظار حتى صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
هذا يوفر الوقت والجهد ويضمن شمولية الطعن لجميع أوجه الدفاع.
الادعاء بالتزوير غير المنتج
في حالة ما إذا قُضي بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع، تنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي.
وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة القضاء في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع معًا دون أن يُعد ذلك مخالفًا للقانون.
جدول مقارنة: الأحكام القابلة وغير القابلة للطعن الفوري
| نوع الحكم | قابلية الطعن الفوري | الأساس القانوني |
|---|---|---|
| الأحكام غير المنهية للخصومة (دفوع شكلية) | غير قابلة | المادة 212 مرافعات |
| الأحكام الوقتية والمستعجلة | قابلة | استثناء في المادة 212 مرافعات |
| الأحكام الصادرة بوقف الدعوى | قابلة | استثناء في المادة 212 مرافعات |
| الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري | قابلة | استثناء في المادة 212 مرافعات |
| الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص | قابلة | استثناء في المادة 212 مرافعات |
| الأحكام الصادرة بندب خبير | غير قابلة | المادة 212 مرافعات |
| الأحكام الصادرة في الطلبات العارضة | غير قابلة | المادة 212 مرافعات |
| الأحكام الصادرة بصحة المحرر (قبل الفصل في الموضوع) | غير قابلة | المادة 44 إثبات |
نصيحة المحامي: ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
إذا واجهت حكمًا صادرًا أثناء سير خصومتك ولم تكن متأكدًا من قابليته للطعن الفوري، فإليك ما أنصح به:
- راجع نوع الحكم: حدد ما إذا كان الحكم ينهي الخصومة كلها أم لا.
- تحقق من الاستثناءات: تأكد من أن الحكم لا يدخل ضمن الاستثناءات المذكورة في المادة 212 مرافعات.
- لا تتسرع في الطعن: الطعن الفوري قد يُرفض إذا لم يكن الحكم منهيًا للخصومة، مما يُضيع عليك الوقت والجهد.
- احتفظ بحقك في الطعن: يمكنك إثارة جميع الأوجه القانونية عند الطعن على الحكم المنهي للخصومة كلها.
- استشر محاميًا متخصصًا: خاصة في القضايا المعقدة التي تتضمن ضم دعاوى أو طلبات عارضة.
قصة قضية واقعية:
أتذكر قضية ترافعت فيها منذ عدة سنوات، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بندب خبير لتحقيق طلب تعويض، بينما رفضت الطلب الأصلي بصحة العقد.
أصرّ الموكل على الطعن فورًا على الحكم الصادر برفض طلبه، لكنني نصحته بالانتظار حتى صدور الحكم المنهي للخصومة.
بعد صدور الحكم النهائي، طعنّا على جميع الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة دفعة واحدة، مما وفّر الوقت والمصاريف وضمن شمولية الطعن.
هذه التجربة علّمتني أهمية الالتزام بالقواعد الإجرائية وعدم التسرع في اتخاذ القرارات القانونية.
“لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. العبرة بالخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي، وليس الحكم الصادر في شق منها أو مسألة فرعية.”
هل الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الخصومة قابلة للطعن عليه أم لا؟
هذا هو موضوع هذا المبحث من بحثنا بالتفصيل الفقهي والقانوني والقضائي، حول مدى قابلية الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة للطعن.
حالات الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة فى قانون المرافعات
المادة 212 مرافعات تنص علي:
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وفي حالة ضم دعوي إلي أخري للارتباط فإن العبرة بالخصومة كلها والأمر كذلك عند إحالتها للارتباط .
فإن العبرة بالخصومة كلها ولو تضمنت طلبات موضوعية تقدر كل منها علي استقلال أو يحدد نصاب الاستئناف بصدد كل منها علي استقلال .
هذا إذا كان ضم الدعويين قد ترتب عليه اندماج أحداهما في الأخرى كما لو كانت إحداهما دفاع في الأخرى .
كذلك الشأن إذا كان الطلب في الدعوى الأولي والطلب في الدعوى الثانية وجهين متقابلين لشيء واحد والقضاء في أحداهما يتضمن قضاء في الأخر .
كما إذا أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده فأقام البائع دعوى بطلان هذا العقد أو فسخه لأي سبب من أسباب البطلان.
وأمرت المحكمة بضم الدعويين وأصدرت حكما في الولي برفضها وفي الثانية بندب خبير لتحقيق طلب التعويض الذي أضافه البائع لطلبه .
فإنه لا يجوز الطعن علي استقلال في الدعوى الأولي.
ذلك أنه رغم اختلاف الطلب في الدعويين وكونها في الدعوى الأولي صحة العقد ونفاذه بينما هو في الثانية بطلانه إلا أن طلب صحة التعاقد وطلب البطلان وجهان متقابلان لشيء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .
( عز الدين الدناصوري , حامد عكاز – التعليق علي قانون المرافعات – الطبعة 13 – الجزء الثاني ص 81 )
كذلك إذا أقام المدعي عليه طلبا عارضا في الدعوى وقضت المحكمة في الطلب العارض دون الأصلي فلا يجوز الطعن علي الحكم استقلالا .
مثال ذلك أن يرفع المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقده فيتقدم المدعي عليه بطلب عارض برفض الدعوى والتعويض فتقضي المحكمة في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب العارض بندب خبير أو إحالة إلي التحقيق فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الطلب الأصلي .
( المرجع السابق – الجزء الثاني – ص 89 )
ولا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدى فيها , وينظر إلي جواز الطعن في الحكم الصادر فيها ولا عبرة بالطلبات حيث لا يقدر الدفاع علي استقلال .
وصدر الحكم في دعوى الثانية بالرفض وفي الدعوى الأولي وقبل الفصل في موضوعها بندب خبير , وعلي ذلك فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الدعوى الثانية حيث أنه صادر في شق من الموضوع وغير منه للخصومة كلها .
أمثلة الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة فى قانون الاثبات
تعرف على ماهية الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة فى قانون الاثبات ، والتى لا يجوز الطعن عليها استقلالا، الا بعد صدور حكم منهى للخصومة برمتها.
مناط الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة
من خلال الأحكام القضائية لطعون محكمة النقض نستعرض مناط الأحكام القضائية التى تنتهي بها الخصومة ولا يجوز الطعن عليها استقلالا قبل الفصل في النزاع برمته.
(1) الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة كلها لا تقبل الطعن المباشر على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها:
الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة كلها لا تقبل الطعن المباشر على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها سواء تعلقت بالإجراءات كالحكم برفض أحد الدفوع الشكلية كالحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى .
(24/3/1975 – م نقض م – 26 – 161 – 24/11/1919 – م نقض م – 22 – 931)
وكالحكم برفض الدفع بالتقادم.
(24/5/1975 طعن 734 لسنة 43 ق)
إذا تعددت الطلبات فى الدعوى فإن كان كل منهما يختلف عن الآخر موضوعا وسببا وخصوما كانت فى حقيقتها عدة دعاوى مستقلة مختلفة لم تندمج أو تفقد ذاتيتها ويكون الحكم فى أحداها بالقبول أو الرفض قابلا للطعن على استقلال ولو لم يفصل فى باقى الطلبات .
(17/4/1986 طعن 1341 لسنة 51 ق)
مناط التعرف على ما للحكم من قوة إلزام يكون بفهم مقتضاه وتقضى مراميه على أساس ما يبين من الحكم فإن لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ ، فيرجع الى ما تنازع حوله الطرفان وما جاء بأسباب الحكم .
(12/2/1982 طعن 557 لسنة 40 ق)
تنص المادة 44 من قانون الإثبات على أنه
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى اثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة .
لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى اثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها.
إذا ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الاخفاق فى الادعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر.
إذ يقتصر الأمر فى الادعاء بالتزوير على انكار صدور الورقة من التصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه فإذا ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة اسناد التصرف الى المتصرف فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحا وجديا .
(2) ليس للمحكمة أن تضم المسألة الفرعية المتعلقة بصحة المحرر الى الدعوى وتصدر فيها حكما واحدا:
بل يجب عليها ان تجعل حكمها مقصورا على مسألة صحة المحرر وذلك حتى لا تفوت على صاحب المصلحة من الخصوم سلوك طريق الادعاء بالتزوير إذا أراد وحتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لاثبات ما اراد اثباته ويأخذ حكم ذلك الدفع بالجهالة حتى تتاح للورثة فرصة الادعاء بالتزوير أو أرادوا .
انظر مرقص وفتحى والى
فى حالة ما إذا قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع تنتفى الحكمة التى ترمى الى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعى، طالما ليس من ورائه اى تأثير فى موضوع الدعوى الاصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى الموضوع .
(نقض 30/11/1977 الطعن رقم 9 لسنة 46 ق ، ونقض 1/1/1980 الطعن رقم 596 لسنة 46 ق)
لا يجوز لمحكمة الموضوع عقد قضائها بعدم قبول الادعاء بالانكار ان تقضى فى موضوع الدعوى، بل يجب عليها ان تجعل حكمها مقصورا على الدفع حتى لا تفوت على صاحب المصلحة من الخصوم سلوك طريق الادعاء بالتزوير إذا أراد .
(نقض 27/2/1973 سنة 24 ص 333)
قضت محكمة النقض بأن:
تنص المادة 44 من قانون الاثبات على انه اذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى اثبات صحتها اخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.
ومفاد ذلك، أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى.
وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد اثباته بتلك الورقة .
(نقض 23/11/1978 طعن رقم 20 لسنة 48 ق)
وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدفع بالجهالة ، وهو صورة من صور الإنكار ، وفى الموضوع بتأييد أمر الاداء بحكم واحد دون أن يتيح للورثة فرصة الادعاء بالتزوير على السند إن أرادوا ، فإنه يكون قد خالف القانون .
(نقض 27/2/1973 سنة 24 ص 333 ونقض 19/11/1936 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص 308 قاعدة رقم 13)
مفاد نص المادة 44 اثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفى الموضوع معا بل يجب ان يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى اثابت تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها.
إذ ليس فى القانون ما يحول دون المتمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الاخفاق فى الادعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر.
إذ يقتصر الأمر فى الادعاء بالتزوير على انكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة اسناد التصرف الى المتصرف فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم ان يكون التصرف صحيحا وجوبا .
(نقض 21/3/1972 سنة 23 ص 440)
النص فى المادة 44 من قانون الاثبات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة او تزويرها وفى الموضوع ما.
بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى .
لا فرق فى ذلك بين ان يكون انكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الالغاء لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة.
وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى ما أراد اثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفضل فى الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على اثبات الالتزام أو نفيه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الادعاء بالتزوير وفى الموضوع معا ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
(نقض 16/5/1977 سنة 28 ص 1225 ونقض 12/1/1982 الطعن رقم 1378 لسنة 48 ق)
لما كان عجز الطاعن عن اثبات تزوير اعلان الحكم الابتدائى إليه لا يستتبع – بطريق اللزم – جريان ميعاد الاستئناف فى حقه إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه بأوجه دفاع اخرى بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الادعاء بالتزوير وفى شكل الاستئناف بسقوط الحق فيه معا فإنه يكون قد جاء باطلا ومخالفا للقانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب
(نقض 9/5/1982 الطعن رقم 1345 لسنة 48 ق)
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى موضوع الدعوى معا . صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية . وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء كان الحكم بالتأييد أو الالغاء.
(نقض 27/6/1982 الطعن رقم 1062 لسنة 49 ق)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه المادة 44 من قانون الاثبات إذ نصت على أن إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى اثابت صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة .
قد دلت على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى.
لا فرق فى ذلك بين أن يكون انكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه.
وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالالغاء لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها.
أو ادعى بالتزوير وأخفق فى ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من ادلة قانونية اخرى لاثبات ما أراد اثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره او للتخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه .
إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على اثبات الالتزام أو نفيه .
(نقض 9/12/1982 الطعن رقم 312 لسنة 49 ق)
وحيث أنه عن ادعاء المخاصم الأول .. بالتزوير على محضر جلسة 7/6/1982 الذى حكم فيها بشطب الدعوى فإنه ادعاء غير منتج غذ ليس من ورائه أى تأثير فى الدعوى الأصلية،
ومن ثم كان ادعاء غير مقبول. فضلا عن أنه لا ينطوى على طعن بالتزوير إذ لم يدع المخاصم ان الحقيقة قد غيرت فى أحد المحررات المخاصمين عليها.
وحيث إنه متى كان الادعاء بالتزوير غير منتج فلا يكون هناك ما يدعو لأن يكون الحكم فيه سابقا على الحكم فى الموضوع .
(نقض 3/1/1983 الطعن رقم 7 لسنة 53 ق)
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى موضوع الدعوى معا . صدور الحكم من محكمة أول درجة وثانى درجة . وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء كان الحكم من الأخيرة بالتأييد أو الالغاء .
(نقض 23/4/1994 الطعن رقم 2778 لسنة 59 ق)
الادعاء بالتزوير . فقده مقومات وجوده . غير منتج . اثره . انتفاء وجوب الفصل بين الحكم فى الادعاء بالتزوير وبين الحكم فى الموضوع .
إبداء الطاعن دفاعه فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يدع أن عدم اعلانه بحكم التحقيق قد فوت عليه دفاعا.
نعيه على الحكم المطعون فيه أنه قضى فى ادعائه بتزوير اعلان صحيفة الدعوى وحكم الاحالة للتحقيق وفى الموضوع معا . غير مقبول .
(نقض 27/5/1998 الطعن رقم 5562 لسنة 62 ق)
عدم جواز الحكم بصحة المحرر أيا كان نوعه وفى الموضوع معا . وجوب أن يكون القضاء بصحته سابقا على الحكم فى الموضوع . علة ذلك .
عدم حرمان الخصم الذى أخفق فى اثبات تزوير المحرر من تقديم أوجه دفاع اخرى . مادة 44 اثبات .
(نقض 26/2/1998 الطعن رقم 5592 لسنة 61 ق)
لمقرر فى قضاء هذه المحكمة – ان مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات عدم جواز الجمع بين القضاء فى الادعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى .
ومناط ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ذا أثر فى موضوع الدعوى .
(نقض 18/1/1994 الطعن رقم 2177 لسنة 63 ق الطعن رقم 927 لسنة 53 ق جلسة 28/1/1987 ص 38 ص 197)
لما كان الاستئناف – وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات – ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط
فلا يجوز لمحكمة الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها.
وكان البين من صحيفتى الاستئنافين رقمى …. المقدمتين من الطاعنين أنهما خلتا من الطعن على الحكم المستأنف فيما قضى به فى الادعاء بالتزوير برد وبطلان التنازل المشار إليه وإنما اقتصر الأمر على مناقشة الدليل المستمد منه .
لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض فى أسبابه للطعن بالتزوير على اقرار التنازل المؤرخ 1/12/1978 فإنه يكون بمنجاة من عيب القضاء فى التزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد .
(الطعن رقم 2141 لسنة 60 ق جلسة 25/12/1994)
والمظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى وللمحكمة أن تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، ولا يعدو ذلك إجراء من اجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم .
(نقض 6/11/1969 سنة 20 ص 1170 ونقض 21/1/1975 سنة 26 ص 212)
قضت محكمة النقض بأن:
وحيث إنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه وإلى محاضر الجلسات فى المرحلة الاستئنافية يبين أنها قد خلت من اثبات ان محكمة الاستئناف قامت بفض المظروف المنطوى على اصل الوصية المطعون فيها بالتزوير
وبالاطلاع على هذا المظروف تبين انه لم يفض امامها وإذ كان اغفال قاضى الدعوى الاطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير أو الانكار مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله .
إذ هى صميم الخصومة ومداها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
(نقض 19/6/1968 سنة 19 ص 1184)
إثبات فض المظروف المحتوى على الورقة المدعى بتزويرها والاطلاع عليه ليس من البيانات الواجب تضمنيها الحكم القاضى بالتزوير.
(نقض 22/5/1979 الطعن رقم 1091 لسنة 48 ق)
الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من الاجراءات التى يلزم اثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر .
(نقض 12/12/1972 سنة 23 ص 1357)
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف الدعوى فى 9/4/1967 وقررت حجزها للحكم لجلسة 5/6/1967 .
وفيها قضت برفض وبطلان عقد البيع المدعى تزويره دون أن تأمر بضم المظروف المحتوى على ذلك العقد من خزانة المحكمة وتطلع عليه مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/6/1967 والذى قضى برد وبطلان عقد البيع المدعى بتزويره قد أورد فى أسبابه أن العقد المطعون عليه ألزم المستأنف عليها بكافة الأموال الأميرية المفروضة على الأطيان المبيعة ابتداء من تاريخ البيع .
مما مفاده، أن محكمة الاستئناف قد أطلعت على العقد المدعى بتزويره قبل اصدار حكمها المطعون فيه ، ومن ثم يكون النعى عليها لهذا السبب على غير أساس.
(نقض 30/1/1973 سنة 24 س 124)
أحكام محكمة النقض عن طبيعة الأحكام الصادرة أثناء الخصومة
جرت أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر لها علي القول بأن
النص في المادة 212 من قانون المرافعات – يدل وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علي أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم النهائي المنهي لها .
وذلك فيما عدا …….. ذلك أن الخصومة التي ينظر إلي انتهائها إعمالا لهذا النص – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هي:
الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي والحكم الذي أنهي موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو مسألة عارضة عليها أو فرعية متصلة بالإثبات فيها .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية التي تعلق بالنزاع فيها بصحة ونفاذ عقود البيع بل لا يزال مطروحا أمام محكمة أول درجة لم تفصل فيه بعد
كما أنه لا يندرج تحت الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن عليها علي استقلال فأن الطعن عليها يكون غير جائز
( نقض 31/12/1980 طعن 289 لسنة 47 ق – نقض 11/1/1977 سنة 28 ص 207 )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعتد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات – هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي .
[ طعن رقم 1137 ، س 52 ق ، بجلسة 18/2/1987]
عدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم المنهي للخصومة كلها . الاستثناء . حالاته . مادة 212 مرافعات . الحكم الصادر في الاستئنافين المنضمين بسقوط أحدهما وبندب خبير في الثاني غير منهي للخصومة . عدم جواز الطعن عليه استقلالا .
( نقض 25/6/1987 الطعنان رقما 1647 لسنة 51 ق , 2252 لسنة 55 ق )
الأصل أنه لا يجوز للمحكوم عليه في أحد الطلبات من محكمة الدرجة الأولي الاستباق إلي استئنافه استقلالا وإنما يتعين عليه أن يترقب صدور الحكم الفاصل في سائر الطلبات المطروحة عليها ليستعمل حقه في الاستئناف .
( نقض 5/1/1980 سنة 31 الجزء الأول ص 89 )
ومن ثم فأن طلبات المطعون عليها الأولي في الدعوى الثانية علي هذه الصورة هي دفاع في الدعوى الأولي – وإن طرحت في صورة دعوى مستقلة – وإذا أحالت المحكمة المنظور أمامها الدعوى الثانية إلي المحكمة المنظور أمامها الدعوى الأولي وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين ..
فإنه يترتب علي ضمهما أن تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ 25/3/1975 في الدعوى الأولي وينتفي معها القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ذلك أن دعوى صحة العقد وبطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد
ولا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدى فيها
ومن ثم فإن جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلي الطلبات في الدعوى الأولي باعتبار أن الدفاع في الدعوى ليس له تقدير مستقل .
( الطعنان رقما 2400 , 2438 لسنة 59 ق جلسة 1993 )
الأسئلة الشائعة حول قابلية الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة للطعن
1. هل يمكن الطعن على الحكم الصادر بندب خبير أثناء سير الدعوى؟
2. ما هي الأحكام التي يجوز الطعن عليها فورًا أثناء سير الخصومة؟
3. هل يجوز الحكم بصحة الورقة وفي موضوع الدعوى معًا؟
4. ماذا يحدث عند ضم دعويين للارتباط؟
5. هل يمكن الطعن على الحكم الصادر برفض دفع شكلي؟
6. ما هي الحكمة من منع الطعن الفوري على الأحكام غير المنهية للخصومة؟
الخاتمة: أقول ان فهم مدى قابلية الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة للطعن أمر بالغ الأهمية لكل محامٍ وخصم في النزاعات القضائية.
فالقاعدة العامة واضحة: لا طعن فوري إلا في حالات الاستثناء المحددة قانونًا.
إذا كنت تواجه موقفًا مشابهًا، استشر محامونا لضمان حماية حقوقك وتوفير الوقت والجهد.
⇐ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية دقيقة ومخصصة لحالتك!
📚 المصادر والمراجع القانونية
⚖️ المصادر التشريعية
- المادة 212 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
تنص على عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
- المادة 44 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري
تنظم إجراءات القضاء في صحة المحررات والادعاء بالتزوير، وتمنع الجمع بين الحكم في التزوير والموضوع في حكم واحد.
- المادة 232 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
تنظم انتقال الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف.
📖 المراجع الفقهية والشروح القانونية
- عز الدين الدناصوري وحامد عكاز
“التعليق على قانون المرافعات” – الطبعة الثالثة عشرة، الجزء الثاني، صفحة 81 و 89.
- سليمان مرقص وفتحي والي
“شرح قانون الإثبات” – المراجع المتخصصة في إجراءات الإثبات والتزوير.
⚖️ أحكام محكمة النقض المصرية
- نقض 24/3/1975 – المكتب الفني، مجموعة 26، صفحة 161
- نقض 24/11/1919 – المكتب الفني، مجموعة 22، صفحة 931
- نقض 24/5/1975 – الطعن رقم 734 لسنة 43 قضائية
- نقض 17/4/1986 – الطعن رقم 1341 لسنة 51 قضائية
- نقض 12/2/1982 – الطعن رقم 557 لسنة 40 قضائية
- نقض 23/11/1978 – الطعن رقم 20 لسنة 48 قضائية
- نقض 27/2/1973 – السنة 24، صفحة 333
- نقض 19/11/1936 – مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة، الجزء الأول، صفحة 308، قاعدة رقم 13
- نقض 21/3/1972 – السنة 23، صفحة 440
- نقض 16/5/1977 – السنة 28، صفحة 1225
- نقض 12/1/1982 – الطعن رقم 1378 لسنة 48 قضائية
- نقض 9/5/1982 – الطعن رقم 1345 لسنة 48 قضائية
- نقض 27/6/1982 – الطعن رقم 1062 لسنة 49 قضائية
- نقض 9/12/1982 – الطعن رقم 312 لسنة 49 قضائية
- نقض 3/1/1983 – الطعن رقم 7 لسنة 53 قضائية
- نقض 23/4/1994 – الطعن رقم 2778 لسنة 59 قضائية
- نقض 27/5/1998 – الطعن رقم 5562 لسنة 62 قضائية
- نقض 26/2/1998 – الطعن رقم 5592 لسنة 61 قضائية
- نقض 18/1/1994 – الطعن رقم 2177 لسنة 63 قضائية
- نقض 28/1/1987 – الطعن رقم 927 لسنة 53 قضائية، صفحة 38 و 197
- نقض 25/12/1994 – الطعن رقم 2141 لسنة 60 قضائية
- نقض 6/11/1969 – السنة 20، صفحة 1170
- نقض 21/1/1975 – السنة 26، صفحة 212
- نقض 19/6/1968 – السنة 19، صفحة 1184
تاريخ النشر: 2020-12-26
- إلغاء حكم ببطلان عقود بيع للصورية: انتصار قانوني جديد 2026 (13/01/2026)
- استرداد قيمة شيكات الضمان: كيف رجعنا 484,960 جنيه؟ (04/01/2026)
- استمرار شركة التضامن بعد وفاة الشريك: ما الشروط؟ (04/01/2026)
- شرح كتاب الشرط الصريح الفاسخ للدكتور محمد حسين منصور (03/01/2026)
- فسخ الإيجار للشرط الفاسخ وتأخر الأجرة: تحليل حكم 2025 (02/01/2026)
- تقرير إنجازات عبدالعزيز حسين عمار 2025: ريادة قانونية رقمية (31/12/2025)
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2020/12/الأحكام-الصادرة-أثناء-سير-الخصومة.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2020-12-26.


