التعجيل والتجديد شرطه الإعلان خلال الميعاد (الوقف-الشطب)2022

الاجراءات فى الدعاوي المدنية ، لها أهمية بسبب الأثر المترتب عليها ومنها التعجيل من الوقف والتجديد من الشطب خلال الميعاد الذى قرره المشرع وهو الإعلان خلال 15 يوما للتعجيل من الوقف وخلال 60 يوما للتجديد من الشطب ، فتعرف فى هذا الموضوع على كيفية ذلك واثر المخالفة للمواعيد ، مع مذكرة واقعية بهذا الشأن

التعجيل والتجديد شرطه الإعلان خلال الميعاد

وجوب الاعلان بالتجديد والتعجيل خلال الميعاد

التعليق على اعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 99 مرافعات أولا اعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 99 ، والمادة 82 ، والمادة 5 والمادة 70 مرافعات

النص القانونى للوقف الجزائي والاعلان بالتعجيل خلال 15 يوم

تنص المادة 99 مدنى على

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 99 مرافعات

أجاز المشرع طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . ويترتب علي اعتبار الخصومة كأن لم تكن زوالها وزوال سائر الآثار القانونية المترتبة علي قيامها ويعود إلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى وكأن الدعوى لم ترفع بعد.

السند القانونى للإعلان خلال الميعاد الحتمي

التعجيل والتجديد شرطه الإعلان خلال الميعاد (الوقف-الشطب)

تنص المادة الخامسة  مرافعات على

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.

المقصود بالميعاد الحتمي

المواعيد عموماً هي مواقيت زمنية ، وهي إما مواعيد اختيارية إرادية لا يترتب علي عدم الالتزام بها أي أثر قانوني ، وإما مواعيد حتمية ملزمة يترتب علي عدم الالتزام بها آثار قانونية إما أن يحددها النص القانوني وإما أن تحددها إرادة الإفراد إذا كانت هذه المواعيد صنيعة الأفراد أنفسهم .

والميعاد الحتمي – هدياً بما سبق – هو ذلك الميعاد الذي يجب الإتيان بالفعل أو التصرف القانوني خلاله ، لذا يترتب علي عدم مراعاته واحترامه السقوط او البطلان.

ومن ثم

  1. الميعاد الحتمي قد يكون مصدرة نص تشريعي ، سواء أورد في قانون المرافعات أو في غيره من القوانين ،
  2. الميعاد الحتمي قد يجد مصدره في أمر القضاء تنفيذا لنص في القانون
  3. الميعاد الحتمي قد يجد مصدره في إرادة الإفراد  –  وهنا نكون بصدد عقد من العقود الملزمة لجانبين كما في عقد الإيجار – كأن يتفق المؤجر والمستأجر علي انتهاء مدة عقد الإيجار في يوم محدد بشرط الإعلان قبل نهاية الأجل بعشرين يوما مثلا 

حتمية القيام بالإجراء خلال الميعاد الحتمي

طبقاً لصريح نص المادة 5 من قانون المرافعات فإنه لا عبرة بالإجراء الحتمي ، أي أن هذا الإجراء لا يرتب أي آثار قانونية إذا كان هذا الإجراء لا يتم إلا بإعلان ، إلا إذا تم الإجراء وتم إعلانه خلال المواعيد ، ولعله من الأمثلة ذائعة الصيت تطبيقاً لهذه المادة هو ما يوجبه قانون المرافعات من تجديد صحيفة الدعوى من الشطب وإعلانها – معاً – خلال ستين يوماً .

فتنص المادة 70 من قانون المرافعات علي أنه :

يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال  ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى.

محكمة النقض تقرر بشأن الميعاد الحتمي الذي لا يتم إلا بإعلان تطبيقاً علي شطب الدعوى ووجوب التجديد من الشطب والإعلان خلال ستون يوماً

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به من 1/ 10/ 1992 ـ إذ تنص فقرتها الثالثة على أنه ” إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها …. حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن “

فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب إجراءين جوهرين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد فى النص

وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله “

و لا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63/1 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع فى قلم كتاب المحكمة ، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها جزاء

فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن تـأسيساً على ما أورده بأن التعجيل تم خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف وأن التراخي فى إعلان الطاعنة لا يرجع إلى المطعون ضدهم بالبند أولاً واعتبر ذلك مانعاً من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن

مخالفاً بذلك نص المادة الخامسة من قانون المرافعات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، و لما كان عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها

فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق به نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بالنسبة للشركة الطاعنة مما يغنى عن النظر فيما جاوز ذلك وهو ما ورد بالسبب الثاني من سببي الطعن .

( الطعن 3715 لسنة 71ق ـ جلسة 6/5/ 2003 )

الاعلان بالتجديد من الشطب بعد ميعاد الستين يوما

ملاحظات هامة عن التجديد من الشطب

التعجيل والتجديد شرطه الإعلان خلال الميعاد

1- وجوب الاعلان بالتجديد من الشطب خلال مدة الستين يوما

2- الاعلان بالتجديد على مسئولية المدعى او المستأنف حسب الاحوال ومن ثم يجب عليه موالاة الاعلان لتمامه فى الميعاد :

  • أ – لا عبرة بتاريخ التقدم بالتجديد الى قلم الكتاب المهم الاعلان فى خلال 60 يوم
  • ب – لا عبرة بتاريخ تقديم الاعلان لقلم المحضرين العبرة بتمام الاعلان فى خلال الـ 60 يوم

3- ميعاد الستين يوما تبدأ من اليوم التالي لقرار الشطب وينتهى باخر يوم منه ويحسب ميعاد المسافة ان كان له وجه

4- الدفع من الخصم باعتبار الدعوى او التجديد كأن لم يكن هو دفع شكلي وجوب ابداءه قبل التكلم فى الموضع والا سقط الحق فيه

5- الدفع باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن لعدم الاعلان بالتجديد خلال الستين يوما هو دفع غير متعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ووجوب دفع الخصم صاحب المصلحة به

6- اعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن لشطب الدعوى او الاستئناف مرتين تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

7- اذا قضت المحكمة باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن امتنع عليها بحث الموضوع

وجوب الاعلان بالتجديد من الشطب خلال مدة الستين يوما

تنص المادة 82 مرافعات على إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا أتقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن ، وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه

 وتنص المادة 5 مرافعات على إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياُ إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله

وقضت محكمة النقض أن إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها . وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه المادة 82 مرافعات . لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل

          نقض 31/1/1989 الطعن رقم 2361 لسنة 52 ق

والمقرر في قضاء محكمة النقض إن شطب الدعوى ماهيته . تجديدها من الشطب لا يكون إلا بإعلانه في الميعاد الذي حدده القانون . المادة 5 مرافعات

    نقض 29/3/1992 الطعن رقم 1824 لسنة 54 ق

وان تجديد الدعوى من الشطب مقتضاه . وجوب اتخاذ إجراءين جوهريين أولهما تحديد جلسة لنظرها ، وثانيهما إعلان الخصوم بهذه الجلسة قبل انقضاء ستين يوما

نقض 20/11/1988 طعن رقم 2072 لسنة 56 ق

والمستقر عليه فقها وقضاء أن تجديد الدعوى من الشطب يتطلب ثلاث شروط :
  1.  تحديد جلسة
  2.  الإعلان بالجلسة إعلانا صحيحا
  3.  أن يتم هذا الإعلان الصحيح خلال الميعاد الذي حددته المادة وهو ستون يوم من تاريخ صدور قرار الشطب ، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لحكم المادة 15 مرافعات من اليوم التالي لصدور قرار الشطب

الطعن رقم 1505 لسنة 54 ق جلسة 19/4/1988

الاعلان بالتجديد على مسئولية المدعى او المستأنف حسب الاحوال ومن ثم يجب عليه موالاة الاعلان لتمامه فى الميعاد

وقضى ان إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتى يتم فى الميعاد المحدد لإجرائه باعتبارها هي المكلفة أصلا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 /1 من قانون المرافعات إذا طلبه خصمها

نقض 19/11/1981 طعن رقم 1136 س 44 ق س 32 ص 2058

د. أحمد مليجي – التعليق على م 82 مرافعات . ص 619 ، 620 . الجزء 2. طبعة 2010 نادي القضاة

والمقرر قضاء بمحكمة النقض انه

يجب لإنقاذ الدعوى من اعتبارها كأن لم تكن أن يتم تعجيلها في خلال الستين يوما أي أن يتم خلال هذا الميعاد الناقص إعلان الخصم بالجلسة الجديدة المحددة لنظر الدعوى ولا عبرة أن تقع هذه الجلسة بعد الستين يوما وإنما المهم أن يتم إعلان الخصم بالتعجيل في خلال الستين يوما من تاريخ الشطب وانه لا يعتد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلاله

نقض 27/5/1974 س 25 ص 952 ، نقض 19/11/1981 رقم 1136 س 48 ق

د. أحمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات – الجزء 2 – ص 617 – طبعة نادي القضاة 2010

اذا قضت المحكمة باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن امتنع عليها بحث الموضوع

وانه إذا قضت المحكمة باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن عملا بالمادة 70 ، 82 مرافعات فانه يمتنع عليها الخوض في الموضوع

نقض 5/1/1997 طعن رقم 1040 لسنة 60 ق

الدفع من الخصم باعتبار الدعوى او التجديد كأن لم يكن هو دفع شكلي وجوب ابداءه قبل التكلم فى الموضع والا سقط الحق فيه

الدفع باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن لعدم الاعلان بالتجديد خلال الستين يوما هو دفع غير متعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ووجوب دفع الخصم صاحب المصلحة به

 مفاد الشق الاول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الأولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب ان يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته . ( المادتان 82 ، 108 مرافعات )

الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2 ص1356

عدم جواز شطب الدعوي مرتان

التعجيل والتجديد شرطه الإعلان خلال الميعاد (الوقف-الشطب)

حتى لو كانت الدعوي محالة للاختصاص

عدم جواز الشطب الثاني وجوب القضاء كأن لم تكن

اذا كانت الدعوى منظورة امام محكمة جزئية وقررت شطبها لتخلف المدعى عن الحضور فقام بتجديدها من الشطب امام ذات المحكمة ثم حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة الابتدائية للاختصاص واذا لم يحضر المدعى امام المحكمة الابتدائية فلا يجوز لها شطب الدعوى مرة اخرى ولكن عليها ان تحكم باعتبارها كان لم تكن

قضت محكمة النقض

قرار شطب الدعوى امام المحكمة الجزئية ينتج اثره امام المحكمة الابتدائية المحال اليها باعتبارهما تمثلان الدرجة الاولى من درجات التقاضي ومن ثم فاذا تخلف الخصوم عن الحضور امامها فلا يجوز لها شطب الدعوى ولكن عليها ان توقع جزاء اعتبارها كان لم تكن واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه

الطعن رقم 9237 لسنة 78 ق جلسة 7\ 11\ 2016

أحكام حديثة عن جزاء الاعلان بعد الميعاد

التعجيل والتجديد شرطه

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعجيل الدعوى هنا ( التعجيل من الوقف الجزائي ) يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان , فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

الطعن رقم ٢٤٢٣ لسنة ٦٧ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٤/١٤

مفاد نص المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله …

ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ، ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقية بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاءً فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله

 الطعن رقم ١٦٥٧١ لسنة ٧٦ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات ، التي تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله”.

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة

إذ أن ذلك قد جاء استثناءً من حكم المادة الخامسة يكون مقصوراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها ويظل أثر المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعياً

إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية المدعى من الاهتمام به و موالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره المكلف أصلا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٨٢ / ١ مرافعات)

 الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

سؤال وجواب عن حالات اعتبار الدعوى كأن لم تكن

  1.  اذا شطبت الدعوى وتم تجديدها خلال ال60 يوما المقررة .. فعدم حضور المدعى أي جلسة تالية تكون الدعوى كأن لم تكن
  2. اذا شطبت الدعوى ولم تجدد خلال ال60 يوما المقررة
  3.  اذا لم تعلن صحيفة الدعوى خلال 90 يوما من ايداعها قلم كتاب المحكمة
س : اذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن هل يجوز اقامتها من جديد ؟
ج : نعم يجوز تجديدها لانه لم يفصل فى موضوع الدعوى وهو الحق المطالب به ولكن يجب الا يكون الحق تقادم
س : اذا اعتبرت الدعوى الأولى كأن لم تكن وأقيمت دعوى جديدة عن ذات الحق وهذا الحق تقادم بمضى المدة ، و ما هو حكم المحكمة ؟
ج : فى هذه الحالة لا تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالتقادم وانما من مصلحة الخصم ان يتمسك باعتبار الدعوى الأولى كأن لم تكن ومن ثم يزيل اثرها القاطع للتقادم
س : هل يجب اعلان صحيفة التجديد من الشطب خلال مدة ال60 يوما ؟
ج : نعم والا من حق الخصم طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان بالتجديد خلال ال60 يوما .. والملاحظ ان زملائنا المحامين يجددون الدعوى فى اليوم ال60 او قبل هذا بقليل ومن ثم فالإعلان بالتجديد لا يتم خلال ال60 يوما وهو امر خطير لانه اذا تمسك الخصم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فهو حقه
س : هل يجب توقيع صحيفة التجديد من محام
ج : لا
س : اذا سددت امانة الخبير ولم يحضر المدعى او المدعى عليه الجلسة التالية هل الدعوى تشطب ؟
ج : لا تشطب الدعوى
س : ما هى شروط اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلان صحيفة الدعوى خلال 90 يوما من ايداع الصحيفة قلم الكتاب ؟
ج : 1- ان يطلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع والا سقط حقه فى التمسك به
     2- ان يكون عدم احترام ميعاد ال90 يوما راجعا الى فعل المدعى
س : ما هو الامر فى حالة تعدد المدعى عليهم واحدهم لم يعلن خلال ال90 يوما ؟
ج : اذا كان تعددهم وجوبيا اعتبرت كأن لم تكن للجميع
س : كيف يتم تحديد ان عدم الاعلان راجع الى المدعى ؟
ج : الامر مخول لسلطة المحكمة التقديرية ولا معقب عليها من محكمة النقض
س : هل الحضور يسقط الحق فى التمسك بالدفع ؟
ج : الحضور لا يسقط الحق فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها خلال 90 يوما

اثر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن على اعادة رفعها

التعجيل والتجديد شرطه

اثر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن على اعادة رفعها يترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن سواء لعدم تجديدها من الشطب خلال ستين يوم أو للغيب عن الجلسة التى حددت لتجديد السير فيها ذات الاثار التى تترتب على الحكم بسقوط الخصومة فتلغى جميع اجراءات الدعوى بما فيها صحيفه افتتاح الدعوى وإجراءات ايداعها وما اجرى اثناء نظرها ويزول ما ترتب على ايداع الصحيفة او إعلانها من اثار كقطع التقادم او سريان الفوائد او زوال حسن النية وتعود الأمور كلها الى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى (فيظل الحق قائما )

كما تزول الاحكام الصادرة بإجراءات الاثبات غير انه اذا كان قد صدر في الدعوى حكم قطعي فرعى حسم النزاع في بعض الطلبات فانه يبقى ولا يتناوله الإلغاء ومن ثم لا يتناول الإلغاء ما سبقه من اجراءات ومنها صحيفه الدعوى وايداعها واعلانها كما انه وان كانت احكام الاثبات تزول باعتبار الدعوى كأن لم تكن الا انه يجوز الاعتماد على ما تم نفاذا لها من تحقيق او خبره .

وفى ذلك كله قالت محكمه النقض

( يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد ذات الاثار التى تترتب على الحكم بسقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 137 باعتبار انهما لونان من الوان الجزاء قررهما المشرع لحكمه واحده وهى تقصير المدعى في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعه إجراءاتها

حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم الامر الذى يقتضى توحيد الأثر المترتب على الإجراءين ومن ثم يترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن وكالشأن في سقوط الخصومة الغاء جميع أجرائها بما في ذلك صحيفه الدعوى عدا الاحكام القطعية الصادرة في الدعوى والإجراءات الصادرة في الدعوى والإجراءات السابقة عليها اذ أجاز المشرع للخصوم التمسك بها مالم تكن باطله في ذاتها والحكم القطعي هو الذى يضع حدا للنزاع في جملته او جزء منه أو في مسألة فرعيه عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته

( طعن 1175/ 60/ سنه 50 ق )

مذكرة واقعية باعتبار الدعوى كأن لم تكن للإعلان بالتعجيل بعد الميعاد المقرر

التعجيل والتجديد شرطه الإعلان خلال الميعاد

محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

مذكرة بدفاع المدعى عليهم

فى الدعوى رقم …. لسنة 2021 مدنى كلى

جلسة ../../2022

مقدمة من / …………………..     مدعى عليهم

ضد السيد / ……………………            مدعى

الواقعات

نحيلها لصحيفة الدعوى حرصا على وقت الهيئة الموقرة ومنعا للتكرار

الدفـــــاع

ندفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن للإعلان بالتعجيل من الوقف الجزائي بعد 15 يوما من تاريخ انتهاء الوقف وفقا للمادة 99 ، 5 من قانون المرافعات :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه

” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله”.

[ الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨٧ ق – جلسة 18/3/2019 ، الطعن رقم ٢٤٢٣ لسنة ٦٧ ق – الدوائر المدنية – جلسة 14/4/2012 ، الطعن رقم ١٦٥٧١ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 14/11/ 2013 ]

ومن ثم وبإنزال ما تقدم وحيث الثابت أن

  • المحكمة قد قضت بجلسة 8/3/2022 بوقف الدعوى جزائيا أربعة وعشرين ساعة ومن ثم تنتهى مدة الوقف في 9/3/2022 ، ويجب التعجيل والاعلان به خلال 15 يوما من انتهاء الوقف الجزائي التى تنتهى في 25/3/2022
  • والثابت أن اعلان التعجيل قد أعلن إداريا للمدعى عليهم 28/3/2022  ( بعد 25 / 3/2022 نهاية الـ 15 يوما )
  • والاخطار أرسل من المحضرين للبريد في 27/3/2022 ( مقدم لعدالة المحكمة المظروف البريدي للإعلان بالتعجيل ثابت به التواريخ سالفة البيان )
  • ومن ثم يكون الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن موافق لصحيح الواقع والقانون ونصوص المواد 99 ، 5 من قانون المرافعات

حيث قضت محكمة النقض :

مفاد نص المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما :

  • تحديد جلسة جديدة لنظرها
  • إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل الأجل المحدد في النص

 وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه

” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله … ، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة

إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ، ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقية بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاءً فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله

الطعن رقم ١٦٥٧١ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 14/11/2013

والمقرر أيضا أنه لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة ، ووجوب موالاة المعلن لإعلانه بالمحضرين ولا يحق له التعلل بأن قلم المحضرين من يقوم بالإعلان

فالمقرر تعجيل الدعوى بعد وقفها . شرطه . تحديد جلسة جديدة لنظرها وأن يتم إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الخصومة لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة. علة ذلك

( الطعنان رقما 2075، 2112 لسنة 52 ق – جلسة 27 /3/ 1989 )

وجوب موالاة المعلن لإعلانه بالمحضرين ولا يحق له التعلل بأن قلم المحضرين من يقوم بالإعلان

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة إذ أن ذلك قد جاء استثناءً من حكم المادة الخامسة يكون مقصوراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها

فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية المدعى من الاهتمام به و موالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره المكلف أصلا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٨٢ / ١ مرافعات)

الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة 5/4/2016

بناء عليه

التعجيل والتجديد شرطه

ندفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للمادتين 99 ، 5 مرافعات ونتمسك بالدفع

وكيل المدعى عليهم

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *