بطلان اعلان صحيفة الدعوي للغائب ( دور المحكمة – 85 مرافعات )

أثر بطلان اعلان صحيفة الدعوي للغائب و دور المحكمة وفقا لنص المادة 85 مرافعات التى بينت دور المحكمة في هذه الحالة وهو وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية تعلن خلالها الصحيفة اعلانا صحيحا والقضاء بالغرامة علي المدعي ان تبين لها أن البطلان بسبب راجع اليه

نص المادة 85 من قانون المرافعات

بطلان اعلان صحيفة الدعوي

المادة 85 مرافعات تنص علي

  • إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحاً بواسطة خصمه.
  • فإذا كان البطلان راجعاً إلى فعل المدعي وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه.

تأجيل الدعوى لبطلان إعلان صحيفتها

 ينص القانون الجديد على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحاً بواسطة خصمه (مادة 85)

د/ رمزي سيف (مرجع سابق) صـ 553 وما بعدها

وذلك لتفادي الحكم في الدعوى بناء على صحيفة أعلنت إعلاناً باطلا المدعى عليه ويتمشى هذا النص مع فكرة تصحيح البطلان  التي أخذ بها القانون الجديد (مادة 23) على نطاق أوسع مما كان مقرراً في القانون الملغي .

فالتأجيل في هذه الحالة ليس المقصود منه إعتبار الخصومة حضورية في حق المدعى عليه ، وإنما الغرض منه تصحيح البطلان ، ولذلك يجب تأجيل الدعوى إعلان المدعى عليه ولو كانت الدعوى مستعجلة ولو كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه .

وينبني على ذلك أنه إذا تغيب المدعى عليه في الجلسة الأولى وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى فأجلت الدعوى إلى جلسة تالية أعلن المدعى عليها إليها إعلاناً صحيحاً ثم تغيب المدعى عليه في الجلسة الثانية

وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يعلن المدعى إليها المدعى عليه إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه ولم يكن قدم مذكرة بدفاعه لأن الجلسة الثانية تعتبر بالنسبة له جلسة أولى فتطبق عليها القاعدة التي تطبق في حالة غياب المدعى عليه في الجلسة الاولى .

وإذا كان المشرع في المادة 85 لم ينص إلا على حالة بطلان إعلان صحيفة الدعوى فإننا نرى تطبيقه في حالة بطلان الصحيفة  ذاتها لنقص بيان من بياناتها الجوهرية كبيان المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أو تاريخ الجلسة ولو كانت عملية الإعلان صحيحة

فعلى المحكمة إذا تبينت البطلان وكان المدعى عليه غائباً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية يعاد إعلان المدعى عليه إليها بصحيفة صحيحة لنفس المحكمة وفي هذه الحالة لا ينتج التصحيح أثره إلا من وقت إجرائه عملا بنص المادة 23

د/ رمزي سيف (مرجع سابق) صـ 554 وما بعدها

والغرامة المنصوص عليها عليها في هذه المادة مشروطة بثلاثة شروط أولها أن يتغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة .

وثانيها أن يكون ذلك بسبب بطلان شاب الإعلان الذي وجهه إليه المدعي

وثالثها أن يكون البطلان بسبب راجع إلى المدعي ومثال ذلك أن يكون المدعي قد تعمد ذكر عنوان غير صحيح لمحل إقامة المدعى عليه فأعلن بهذا العنوان

عكاز والدناصوري (مرجع سابق) صـ 942 وما بعدها

وجدير بالذكر أن توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة وجوبي على المحكمة ويتعين عليها أن توقعها إذا تبين لها بطلان إعلان المدعى عليه بسبب توافر الشروط الثلاثة المتقدمة

عكاز والدناصوري (مرجع سابق) صـ 942 وما بعدها

وقد ورد في النص قبل تعديله أنه في حالة ما إذا تبين للمحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بالصحيفة وجب تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها فحذف المشرع في النص الجديد كلمة يعاد لأنها كانت غير دقيقة وتثير اللبس بين الإعلان وإعادة الإعلان ذلك أنه في حالة ما إذا تبين للمحكمة بطلان إعلان المدعي بأصل الصحيفة فالمفروض أن يعلن مرة أخرى لا أن يعاد إعلانه . وأن إعادة الإعلان لا تكون إلا بعد أن يتم الإعلان صحيحا

عكاز والدناصوري (مرجع سابق) صـ 943 وما بعدها

يتعين على المحكمة في حالة غياب المدعى عليه أن تتحقق من صحة الإعلان فإذا تبين لها أن الإعلان غير صحيح وجب عليها تأجيل الدعوى ولو لعدة مرات وتكليف المدعي بإعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وكذلك بالنسبة لإعادة الإعلان

ويجوز لها في حالة عدم تنفيذ قرارها أن توقع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة فضلاً عن الجزاء المنصوص عليه في المادة 99 فيجوز لها أن تقضي بتغريم المدعى لعدم قيامه بإيداع مستنداته عملاً بالمادة 99

ويجوز لها في نفس الوقت أن توقع عليه الغرامة المنصوص عليها في المادة 85 لبطلان إعلان المدعى عليه بالصحيفة غير أنه لا يجوز لها أن توقع غرامتين عن إجراء واحد

عكاز والدناصوري (مرجع سابق) صـ 943 وما بعدها

وغني عن البيان أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من أن توقع على المدعي الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة وأن توقع في نفس الوقت على أحد العاملين بالمحكمة الجزاء المنصوص عليه في المادة 99 .

وإذا أجلت المحكمة الدعوى لإعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن هذا لا يخل بحق المدعى عليه في ان يدفع بالدفوع التي يرتبها له القانون نتيجة عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً في موعد معين كالدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .

ويجب تأجيل الدعوى سواء كان بطلان الإعلان لعيب في ذات عملية الإعلان أم لأي سبب آخر وسواء كان بطلان الإعلان متعلقاً بالنظام العام أو بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة الخصم الذي لم يعلن وسواء في الجلسة الأولى أم في الجلسة الثانية التي أجلت إليها الدعوى وتخلف عنها المدعى عليه أيضاً كما إذا لم تتنبه إلى البطلان في الجلسة الأولى

(أبو الوفا في التعليق الطبعة الخامسة ص 429)

فإذا تم الإعلان الجديد صحيحاً فلا ينتج أثره إلا من تاريخ إجرائه ولا يكون له أثر رجعي

عكاز والدناصوري (مرجع سابق) صـ 944 وما بعدها

وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأنه في حالة ما إذا تبين للمحكمة بطلان إعلان الصحيفة تعين عليها تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإجراء إعلان جديد صحيح فإن لم تفعل وقضت ببطلان الصحيفة كان حكمها مخالفاً للقانون ومخطئاً في تطبيقه .

ونص المادة كما يسري على إعلان صحيفة الدعوى يسري أيضاً على إعلان صحيفة الطعن سواء كان طريق الطعن عادياً كالإستئناف أو إستثنائياً كالنقض و الإلتماس  كما يسري نص المادة ايضاً على إعادة الإعلان كما هو الشأن بالنسبة للإعلان

عكاز والدناصوري (مرجع سابق) صـ 944 وما بعدها

غياب المدعي عليه وحكم الإعلان الباطل بصحيفة افتتاح الدعوى

بطلان اعلان صحيفة الدعوي

ألقت المادة 85 من قانون المرافعات علي محكمة الموضوع عبء الثبت من صحة الإجراءات الخاصة بالإعلان تفادياً لبطلان قد يحول دون السير لاحقاً في الدعوى وحفظاً لحق الخصم الغائب من الإضرار به بالغش في الإعلان ، فقرت أنه تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحا بواسطة خصمه

اجراء الاعلان بالمواد 10 الى 13 مرافعات

حددت المادة 10 من قانون المرافعات طريقة الإعلان فنصت علي أنه

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار  في الأحوال التي يبينها القانون .

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

كما حددت المادة 11 من قانون المرافعات للتأكد من صحة الإعلان مجموع الإجراءات اللازم علي المحضر بيانها .

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم  أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام

وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة.

ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .

 كما حددت المادة 13 من قانون المرافعات طريقة تسليم صورة الإعلان فنصت علي أنه
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان  علي الوجه الأتي :-
  1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
  2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
  3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
  4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .
  5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
  1. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
  2. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
  3. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
  4. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية  لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلهــا إليها.

ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .

بطلان اعلان صحيفة الدعوي

ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم  الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها .

  1. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .

وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقــة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .

البطلان في المواد من 19 الى 24 مرافعات

بطلان اعلان صحيفة الدعوي

  حددت المواد من  19  إلي 24 من قانون المرافعات ما يترتب علي بطلان الإعلان

فنصت المادة 19

يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13.

كما نصت المادة 20

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء  ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

كما نصت المادة 21

لا يجـوز أن يتمسك البطلان إلا من شرع البطلان لمصحته ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

كما نصت المادة 22

يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق البطلان  فيها بالنظام العام .

كما نصت المادة 23

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

كما نصت المادة 24

إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل  ولا يترتب علي بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }