بحث عن سن الشاهد المعتبر قانونا وسن الشهادة في قانون الاثبات المدني والتجاري فلك أن تعرف أن سن الشهادة لإثبات دعوي مدني ووفقا لقانون الاثبات هو خمسة عشر سنة ميلادية ويجوز سماع شهادة من هو أدني سنا بشروط وفي هذا البحث نتعرف علي ذلك

سن الشاهد وأهلية الشهادة

ما معني ألا يكون الشخص أهلا للشهادة ؟

  • يسهل تحديد المقصود بألا يكون الشخص أهلا للشهادة بالتعريف بالشهادة نفسها والتي تعرف بأنها قيام شخص من غير خصوم الدعوى بالإخبار أمام القضاء عما أدركه بحاسة من حواسه كالسمع أو البصر بشأن الواقعة المتنازع عليها أي أن الشاهد يخبر بواقعة صدرت من غيره ويترتب عليها حق لغيره
  • فهي إخبار الإنسان في مجلس القضاء بحق علي غيره لغيره ، ولأنها خبر فإنها بطبيعة الحال تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب وإن قوى احتمال الصدق علي احتمال الكذب فيها ذلك أن الشاهد يحلف علي صدق ما يقوله وأنه إنما يشهد بحق لغيره علي غيره ، فلا مصلحة له في الكذب والمفروض فيه أنه شاهد عدل فتعتبر شهادته قرينة قوية علي صحة ما يشهد به وإن كان احتمال العكس لا ينتفي انتفاء تمام  .

إذن فالشهادة

إخبار بحق للغير علي الغير يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب ، فهي مجرد خبر أو إخبار علي نحو ما سلف . لذا لا اطمئنان لها علي نحو يجعل منها دليلاً إلا إذا سبقها حلف يمين بصدقها وحلف اليمين إجراء خطير لا يصح أن يكلف به من لم يبلغ سن إدارك خطورته وجلال شأنه .

لذا لا يكون أهلا للشهادة

سن الشاهد المعتبر قانونا

من لم يبلغ سن الخامسة عشرة سنة لأنه لا يكون أهلاً لتحمل تبعات حلف اليمين من ناحية ومن ناحية أخري فإن جوهر الشهادة إدراك بالحواس وهو ما يؤمن قبل بلوغ الشخص السن المشار إليها بالنص

حيث تنص المادة 86 من قانون الإثبات علي أنه :

على الشاهد أن يحلف يمينًا بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك

ويؤكد ما سبق

أن القرة الثانية من المادة 64 من قانون الإثبات قررت ما مفاده أن المحكمة إذا سمعت شهادة من هو أقل من خمسة عشرة سنة فلا يحلف اليمين وبالتالي لا تأخذ أقواله إلا علي سبيل الاستدلال والفارق هنا بين الدليل والاستدلال هو لغياب أداء اليمين القانونية

فقد قضت محكمة النقض

لا تثريب على المحكمة إذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن أخرى على اكتساب مورث المطعون عليهم ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل و لا يشوب حكمها خطأ فى القانون لأنها هى لم تسمع الشهود و لم يحلفوا أمامها اليمين

الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786 بتاريخ 18-12-1958 .

كيفية حساب سن الشاهد قانونا

حساب سن الشاهد وفقا للقانون يكون بالتقويم الميلادي لا الهجري

فقد استوجب المشرع في الشاهد – لكي يكون أهلاً للشهادة – بلوغ سن معينة هي سن الخامسة عشرة سنة للأسباب التي سبق أن أشرنا إليها وحساب هذه السن يجب أن يتم وفقاً للتقويم الميلادي لا الهجري فالأصل في حساب المدد والمواعيد والتي يدخل فيها حساب سن الشاهد أن يتم ذلك وفق التقويم الميلادي

فتنص المادة رقم 3 من القانون المدني علي أنه :

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك

ويمكن الرجوع كذلك إلي ما تقرره المادة 44 من قانون المدني والتي يجري نصها – الفقرة الأولي – علي أنه :

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية

وتقرر الفقرة الثانية من ذات المادة أنه :

وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة

معلمومة : سمى هذا التقويم في أغلب الدول العربية بالتقويم الميلادي لأن عدَّ السنين فيه يبدأ من سنة ميلاد المسيح كما كان يعتقد واضع عد السنين وهو الراهب الأرمني دنيسيوس الصغير. ويسمى بالتقويم الغريغوري نسبة إلى البابا غريغوريوس الثالث عشر بابا روما في القرن السادس عشر الذي قام بتعديل نظام الكبس في التقويم اليولياني ليصبح على النظام المتعارف عليه حاليًا. السنة الميلادية سنة شمسية بمعنى أنها تمثل دورة كاملة للشمس في منازلها، وهي مدة (365.2425) يومًا ولذلك فالسنة الميلادية 365 يومًا في السنة البسيطة و366 في السنة الكبيسة، وهي تتألف من 12 شهرًا. كان التقويم اليولياني أقل دقة حيث اعتبر أن السنة الشمسية 25و365 يوما

اعتبارات هامة في تحديد سن الشاهد

يراعي في تحديد سن الشاهد :

1- يحدد سن الشاهد طبقا لمستند رسمي

ويقرر في هذا الصدد د. عبد الحكم فوده :

وتقدير سن الشاهد مسألة موضوعية فإذا لم تكن ثابتة بشهادة رسمية كشهادة ميلاد أو شهادة تطعيم فيجوز للقاضي ان يقدر سن الشاهد بحسب ما يراه من مظهره فإذا استبان للقاضي بحسب – تقديره الشخصي ان سن الشاهد خمس عشرة سنه أو أكثر وحلفه اليمين القانونية دون اعتراض من أحد الخصوم ثم ظهر بعد ذلك ان عمره اقل من خمس عشرة سنه فلا يجوز الدفع بعدم قبول شهادة لأول مرة أمام محكمة النقض

2- العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بالشهادة لا وقت حصول الواقعة التي يشهد بها

نقض مدني – جلسة 9-3-1967 مج المكتب الفني سنة 18 ص 599

3- حلف اليمين قبل أداء الشهادة قاصر علي من بلغ سن الـ 15 سنة أما من لم يبلغ هذه السن فيؤدي الشهادة دون يمين .

قاعدة جواز رد الشاهد و الاستثناء

سن الشاهد المعتبر قانونا

الحديث عن رد الشاهد يستوجب ابتداء أن نحدد المقصود بالرد وهو يعني أن يطلب الخصم من المحكمة عدم سماع الشاهد أصلاً لتوافر سبب يحول دون صلاحيته للشهادة وقد حددت المادة 82 من قانون الإثبات أسباب رد الشاهد بأن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض لأي سبب آخر

حيث تنص المادة 82 من قانون الإثبات :

لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبًا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض لأي سبب آخر .

شهادة الشاهد التي يصلح أن يبني عليها الحكم

العبرة بالشهادة التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفي الخصومة

نقض مدني – الطعن رقم 212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439 بتاريخ 21-03-1972

فالتحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذي يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته

نقض مدني – الطعن رقم 199 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1114 بتاريخ 20-11-1973

أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير

سن الشاهد المعتبر قانونا

فلا تثريب على المحكمة إذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن أخرى على اكتساب مورث المطعون عليهم ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل  ولا يشوب حكمها خطأ فى القانون لأنها هى لم تسمع الشهود و لم يحلفوا أمامها اليمين

نقض مدني –  الطعن رقم 246 لسنة 24 مكتب فنى 9 صفحة رقم 786 بتاريخ 18-12-1958
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }