الأثار القانونية لقبول محكمة النقض للطعن ونقض الحكم

في هذا البحث نتعرف علي الأثار القانونية لقبول محكمة النقض للطعن ونقض الحكم جزئيا أو كليا و ضوابط التمييز بينهما وكذلك نتعرض الى بيان ما لا تمتد إليه آثار الحكم الناقض والاجابة علي تساؤل هام هل تتعدى آثار الحكم المنقوض إلى غير الخصوم في الطعن وما تقدم وفق نصوص قانون المرافعات

الأثار القانونية للنقض الجزئي والكلي

الأثار القانونية لقبول النقض للطعن

نتعرف علي القصد من نقض الحكم كليا أو جزئيا وأهمية التعريف لكل منهما يكمن في الأثر المترتب عليه

ماهية نقض الحكم الجزئي

نقض الحكم القضائي جزئيا يعني إلغاء جزء من الحكم الصادر من المحكمة دون إلغاء الحكم بأكمله. ويمكن أن يحدث ذلك إذا كان هناك خطأ في جزء من الحكم وعندما يتم نقض الحكم القضائي جزئيا يتم إعادة النظر في الجزء الملغى أو المتعارض ويتم إصدار حكم جديد بشأنه.

ماهية نقض الحكم الكلي

نقض الحكم القضائي كليا يعني إلغاء الحكم بأكمله الصادر من المحكمة وذلك بسبب وجود خطأ جوهري في الحكم أو عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في إصدار الحكم وعندما يتم نقض الحكم القضائي كليا يتم إلغاء الحكم بشكل كامل ويتم إعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة أخرى ويتم ذلك لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.

ضوابط التمييز بين النقض الكلي والجزئي

القاعدة فى هذا الشأن أن النقض لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن التي حكم بقبولها وبنى النقض على أساسها . أي أن العبرة في كون النقض كليا أو جزئيا إنما هى بتعلق ما قبل من أسباب الطعن بالحكم المنقوض ككل أو بأجزاء منه دون أخرى إذا كان متعدد الأجزاء

ووفقا للرأي السائد فى الفقه مقروءا مع القضاء الصادر من محكمة النقض في هذا الصدد يمكننا أن نحدد الحالات التي يكون فيها النقض كليا وتلك التي يكون فيها نقضا جزئياً .

اولا : النقض الكلى

يكون نقض الحكم نقضا كليا في الحالات الآتية :
 (۱) إذا تعلق سبب الطعن الذي قبلته المحكمة وبنت النقض على أساسه بالحكم المطعون فيه بجميع عناصره

 فإن النقض يكون كليا ومن قبيل ذلك نقض الحكم لبطلانه أو لبطلان في الإجراءات أثر فيه ، إذ يترتب على القضاء ببطلان الحكم زواله واعتباره كأن لم يكن .

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب في هذه الحالة أن ينصب النعي بالبطلان على الحكم كله أما إذا تعلق بجزء منه مستقل بذاته عن باقي أجزائه – كالنعي بالبطلان لخلو الحكم من اسباب لبعض ما قضى به – فإن نقضه لهذا السبب يكون نقضا جزئيا ، إذ يكون الحكم صحيحا فيما سبب به لبعض قضائه ، باطلا فيما قضى به فى البعض الآخر دون تسبيب

(۲) إذا كانت المسألة التي قضى فيها الحكم المطعون فيه واحدة وتعلق بها سبب الطعن الذي قبلته المحكمة
  • كالحكم الصادر بإلزام شخص بأداء أو بعمل معين
  • والحكم بصحة عقد أو ببطلانه أو بفسخه
  • والحكم بثبوت ملكية منقول أو عقار
  • أو بتقرير حق عيني
  • أو برفض شيء من ذلك

وهكذا فإنه في كل حالة تكون فيها المسألة المقضى فيها واحدة يكون نقض الحكم الصادر فيها نقضا كليا

(۳) إذا تعددت المسائل التي قضى فيها الحكم المطعون فيه وطعن على الحكم بجميع أجزائه وقبلت محكمة النقض من أسباب الطعن ما يتعلق بهذه المسائل جميعا ونقضت الحكم بناء عليها فإن النقض يكون كليا

ويصدق ذلك على الحالات التي تتعدد فيها عناصر الحكم أو أجزائه دون أن يكون بينها ارتباط أو تبعية ، إذ قد تتعدد الطلبات فى الدعوى ويختلف كل منها عن الآخر موضوعا وسببا فلا يقوم أحدها على الآخر ولا يعتبر نتيجة لازمة له .

(٤) إذا تعددت الأجزاء أو العناصر التي فصل فيها الحكم ، وكان بينها ارتباط لا يقبل التجزئة أو تبعية لا تسمح بتبعيضها  وطعن في جزء معين منها أو عنصر أو مسألة بذاتها

 فإن أثر النقض لا ينحصر فيما تناوله سبب الطعن الذي قبل وبني النقض على أساسه ، وإنما يمتد إلى ما ارتبط بذلك الجزء أو العنصر ، أو تلك المسألة أو تبعه من أجزاء أو عناصر أو مسائل أخرى تعتبر نتائج لازمة له ، ولو لم يذكرها أو يشر إليها الحكم الناقض

 ومن قبيل ذلك
  •  نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص
  •  أو لسقوط الحق في الاستئناف
  •  أو لعدم جواز الاستئناف
  • أو لعدم قبوله
  •  أو نقضه لكون الدعوى التي صدر فيها غير مسموعة  أو غير مقبولة  أو غير جائزة النظر
  •  أو لأن الخصومة أمام محكمة أول درجة كانت قد سقطت أو انقضت بمضي المدة  أو اعتبرت كأن لم تكن
  •  أو لانهيار الأساس الذي قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه
  •  ونقض الحكم الصادر بفسخ عقد وبالتعويض عن ذلك
  •  أو بثبوت الخطأ العقدي أو التقصيري مع التعويض ، أو بالإلزام بدين وفوائده.

كل ذلك يترتب عليه نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا ولو لم يطعن في أجزائه التابعة أو المترتبة على جزئه الذى تم نقضه صراحة لأن المسائل التي فصل فيها ترتبط ارتباطا وثيقا لا يتصور معه أن يقع الحكم فى إحداها بالإيجاب وفي الأخرى بالسلب

 ثانيا : النقض الجزئي

يكون نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في الحالات الآتية :
  1.  إذا صدر الحكم على متعددين وطعن فيه أحد المحكوم عليهم وقبله الآخرون إذا تعلق سبب الطعن الذي قبلته المحكمة ونقضت الحكم على أساسه بما قضى به على الطاعن ولم يتصل بغيره من الخصوم
  2.  إذا تعددت الطلبات فى الدعوى واختلفت موضوعا وسببا وقضى بإجابة بعضها دون البعض الآخر وطعن من حكم عليه بالطلبات التي أجيبت أو من رفضت بعض طلباته  فنقض الحكم فى هذه الحالة لا يمتد أثره إلى ما لم يتم الطعن فيه من الطلبات الأخرى ولا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناوله منه الحكم الناقض وقبله بناء على الأسباب الواردة في صحيفة الطعن
  3.  إذا كان مبنى الطعن الذى قبل هو خلو الحكم الصادر في أحد الطلبات المستقلة المتعددة من الأسباب التي بني عليها
  4. إذا تعددت المسائل أو الأجزاء التي فصل فيها الحكم وكانت مستقلة ومتميزة بعضها عن البعض الآخر بحيث يجوز الحكم فى بعضها بالسلب وفى البعض الآخر بالإيجاب  وكان الطعن قد انصب على بعضها فقط فإن النقض مهما تكن صيغة الحكم الصادر به لا يكون إلا جزئيا أما أجزاء الحكم التي لم يطعن فيها فيبقى الحكم فيها على ما صدر به ويصبح باتا بحيث لا تجوز إعادة مناقشتها أو النظر فيها
 ومن قبيل ذلك

الطعن على جزء الحكم الصادر في الموضوع دون جزئه الذي صدر برفض دفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الخصوص أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفوع أبداها المدعى عليه يترتب على قبولها امتناع الحكم في موضوع الدعوى كالدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بعدم سماع الدعوى أو عدم جواز نظرها او برفض دفاع جوهرى من شأنه إذا صح تغير وجه الرأى في الدعوى ثم اتبع ذلك برفض الدعوى وطعن المدعى فى الحكم الصادر في الموضوع

 فإن قبول الطعن ونقض الحكم في هذه الحالة يجدد حق المدعى عليه فى التمسك – بعد نقض الحكم – بما سبق له ان أبداه من دفوع وأوجه دفاع وقضى برفضه لأنه لم يكن مستطيعا أن يطعن في هذا القضاء وقد رفضت دعوى خصمه لانتفاء مصلحته في الطعن ، أما وقد نقض الحكم برفض الدعوى فإن المدعى عليه يعود إلى مركزه القانوني السابق على صدور الحكم المنقوض ويكون له أن يدفع الدعوى بما شاء من أوجه دفاع ودفوع حتى تلك التي يكون الحكم قد رفضها

تعذر التعرف على ما نقض من الحكم المطعون فيه

إذا لم تعين محكمة النقض الجزء من الحكم المطعون فيه الذي قضت بنقضه ، ولم يتضح من مدونات الحكم الناقض ما إذا كان النقض كليا أم جزئيا ، فقد ذهب رأى في الفقه إلى أن النقض في هذه الحالة يحمل على إطلاقه ويعتبر شاملا الحكم كله والذى نراه أنه إذا غم الأمر

وتعذر الوقوف على ما إذا كان النقض كليا أم جزئيا وجب الرجوع إلى محكمة النقض نفسها لإزالة ما يكون قد شاب حكمها من غموض في هذا الشأن وذلك بطلب تفسير يودعه صاحب المصلحة من الخصوم في الطعن قلم كتابها تراعي في نظره والحكم فيه الإجراءات التي سيرد ذكرها في معرض الحديث عن تفسير أحكام محكمة النقض

آثار قبول الطعن ونقض الحكم

الأثار القانونية لقبول النقض للطعن

أولا : آثار النقض الكلى :

 تنص المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات على أن :

يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها

 ومؤدى هذا النص أنه يترتب على نقض الحكم نقضا كليا :

  • (۱) زواله واعتباره كأن لم يكن
  • (۲) إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان هو أساسا لها
  • (۳) عدم الاعتداد بما تم من أعمال وإجراءات التنفيذ التي تمت بناء عليه
 ونعرض لكل أثر من هذه الآثار بشيء من التفصيل :

(۱) زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كان لم يكن :

جرى قضاء محكمة النقض بأن

نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كليا يترتب عليه اعتبار هذا الحكم كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار التي ترتبت عليه ، ويسقط ما أمر به أو رتبه من الحقوق ويصبح غير قابل للتنفيذ، وغير صالح لأن يبنى عليه حكم آخر . وتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض

ولا تقتصر هذه الآثار – كما سلف القول – على الجزء من الحكم الذي أفصحت محكمة النقض صراحة عن نقضه

وإنما تتعداه إلى أجزاء الحكم الأخرى – إذا كان متعدد الأجزاء – المرتبطة بالجزء الذي تم نقضه ارتباطا لا يقبل التجزئة ولا يسمح بالتبعيض ، وتلك المبنية عليه أو التابعة له ، والتي لا يتصور أن تقوم لها قائمة إلا بقيامه لأنه كان أساساً للقضاء بها ولو لم يطعن فيها أو يذكرها الحكم الناقض إذ التخصيص بالذكر لا ينفى الحكم عن غير ما خصص

قضت محكمة النقض بان

نقض الحكم فيما قضى به من رفض الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن يستتبع نقضه فيما قضى به فى الموضوع باعتبار أن رفض هذا الدفع كان من شانه الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه

 نقض ١٩٩٧/٢/٢٠ – الطعن ۹۹۳۹ لسنة ٦٥ ق

 وبان نقض الحكم بسبب متعلق بالتقادم يستتبع نقضه بالتبعية فيما يتطرق إليه من قضاء في الموضوع

 ( نقض ١٩٩٥/١/٥ – الطعن ٣٥٣٥ لسنة ٥٨ ق )

ويراعى أن هذا الأثر يقتصر على الحكم الاستئنافي الذى نقض ، ولا يتعداه إلى الحكم الابتدائى الذى يظل قائما ولو كان الحكم المنقوض قد قضى بتأييده .

(۲) إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض :

كذلك فإن آثار الحكم الناقض – وعلى ما نصت عليه المادة ۱/۲۷۱ من قانون المرافعات – تتسع لتشمل جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها ، وترتبت هى عليه فتعتبر ملغاة بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى بنقضها أو إلغائها سواء أشار إليها الحكم الناقض أو لم يشر .

وإذا احتج بتلك الأحكام لدى أية محكمة فإن لهذه المحكمة أن تهدر ما كان لها من قوة قانونية . وهي تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض أما إذا رفعت طعون لاحقة الصدور الحكم الناقض بطلب نقض أو إلغاء الأحكام المشار إليها ، فإن هذه الطعون تكون واردة على غير محل لأن محالها قد زالت بقوة القانون بمجرد نقض الأحكام التي كانت أساسا لها ، ومن ثم فحسب محكمة الطعن أن تشير إلى الحكم الناقض ثم تقضى باعتبار خصومة الطعن منتهية

وبالبناء على ما تقدم فإنه يمكن القول بأن
  • نقض الحكم فيما قضى به من ثبوت ملكية عقار مؤداه إلغاء ما قضى به من إزالة ما على هذا العقار من بناء .
  • ونقض الحكم فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلا يترتب عليه الغاؤه فيما قضى به في موضوع الاستئناف
  • ونقض الحكم فيما قضى به من عدم قبول استئناف فرعى له اثر على الاستئناف الأصلى يؤدى إلى إلغاء الحكم الصادر فى الاستئناف الأصلي .
  • ونقض الحكم فيما قضى به من رفض ادعاء بالتزوير يستتبع إلغاءه فيما قضى به من حقوق مترتبة على صحة المحرر المطعون عليه بالتزوير
  • ونقض الحكم فيما قضى به من رفض دفع بعدم جواز نظر دعوى لسابقة الفصل فيها يترتب عليه إلغاؤه فيما قضى به فى هذه الدعوى .
  • ونقض الحكم فيما قضى به فى الدعوى الأصلية يترتب عليه إلغاؤه فيما قضى فى دعوى الضمان الفرعية التي ترفع بطلب الحكم على الضامن بما يمكن أن يحكم به على طالب الضمان في الدعوى الأصلية
قضت محكمة النقض بأن

نقض الحكم فيما يتعلق بإلزام الطاعنة بمبلغ التامين  من شانه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزامها به على سبيل التضامن مع المطعون ضدها الأولى ومن إلزامها بمبلغ عشرة الاف جنيه كغرامة تهديدية ، باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم

 نقض ۱۹۹۷/۱۱/۱۳ – الطعن ۳۲۷۹1 لسنة ٦٦ ق

(۳) إلغاء إجراءات واعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض :

مما يترتب على نقض الحكم أيضاً أن يفقد صلاحيته كسند تنفيذي ، ومن ثم تعتبر ملغاة بحكم القانون – إعمالا لحكم المادة ۲۷۱ / ۱ مرافعات – كافة إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء عليه

ويعتبر حكم النقض سندا تنفيذيا صالحا لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم المنقوض دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك ، ولو لم ينص في الحكم الناقض على إلزام المطعون ضده بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو رد ما قبضه تنفيذا للحكم الذي تم نقضه

وتعتبر إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ملغاة ولو عادت محكمة الإحالة وقضت بنفس ما كان ذلك الحكم قد قضى به ومن ثم يعتبر كأن يكن
  • التنبيه بالوفاء
  • والحجوز
  • وإجراءات نزع الملكية
  • وتسليم العقارات
  • ودفع النقود وإقامة المباني وإزالتها
  • وسد النوافذ والفتحات
  • ومد الطرق والمساقي
  • وتسجيل الأحكام
  • وشطب تسجيل الرهون
  • ويرد ما قبض أو سلم من مال
  • وما دفع من فوائد النقود
  • وما تم تسليمه من ثمرات العقار .

ولكن إذا كان من تم الوفاء له من دائني المحكوم له ، وكان الوفاء تبرئة لذمة مدينه أو تنفيذا للحكم المنقوض ، أو لحكم أخر بني على أساسه فإنه لا يكون عليه رد ما قبض متى كان حسن النية لأنه وإن اشترط قانونا لصحة وفاء الالتزام بإعطاء شيء أن يكون الموفي مالكا ما يعطيه إلا أنه إذا كان الموفي به مما لا يتعين بالتعيين كالنقود  والمثليات وكان الموفي له يجهل أن ما تسلمه غير مملوك لمدينه فإن الوفاء لا يقع باطلا بل يكون المدين وحده هو المسئول لدى المالك الحقيقي

أما إذا كان الموفي به عينا منقولة أو عقارا ورتب المحكوم له حقا عليها لآخر كالملكية أو حق الارتفاق أو الرهن ، فإن نقض الحكم يوجب الرد على من رتب له هذا الحق ، اعتبارا بفسخ التصرف المعلق على الشرط عند وقوع شرطه ، وذلك إلا إذا كانت العين منقولا ومنع رده بسبب التملك بالحيازة وحسن النية أو كان عقارا ومنع من رده التملك بوضع اليد المدة القانونية

حامد ومحمد حامد فهمى – شرح قانون المرافعات – ص ٦٧٥ وما بعدها
 وتلزم الإشارة فى هذا الخصوص إلى

أن ما سلف ذكره من أحكام يتعلق بما تم من إجراءات تنفيذ الحكم الاستئنافي المنقوض إما الإجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت تنفيذا لحكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل فتبقى على ما هي عليه إلى أن يقضى في خصومة الاستئناف من جديد لأن أثر الحكم الناقض – وعلى ما سلف ذكره ـ لا يمتد إلى الحكم المستأنف ولو كان الحكم الاستئنافي صادرا بتأييده فتبقى إجراءات وأعمال التنفيذ المبنية عليه على صحتها

ثانياً : آثار النقض الجزئي :

إذا نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، فإن نقضه لا يزيله كله وإنما يزيل جزئه الذي تم نقضه وما يكون قد تأسس على هذا الجزء أو ارتبط به من أجزاء الحكم الأخرى إذ لا يتسع قبول الطعن ونقض الحكم في هذه الحالة لأكثر مما شمله سبب الطعن الذي قبلته محكمة النقض ونقضت الحكم على أساسه

 ولا يمتد نطاق النقض إلى باقي أجزاء الحكم التي لم يطعن فيها أو التي قضى بعدم قبول أو برفض الطعن فيها إذ يصير قضاء الحكم فيها باتاً لا تجوز مناقشته أو إعادة النظر فيه لا من محكمة الإحالة ولا من محكمة النقض إذا تصدت هي للفصل في الموضوع

وذلك إعمالا لما نصت عليه المادة ٢/٢٧١ من قانون المرافعات من أن

 ( وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى مالم تكن مترتبة على الجزء المنقوض )

 وعلى ذلك فإن نقض الحكم نقضاً جزئياً يزيل – فقط – الجزء المنقوض منه فتزول معه كافة أثاره، ويسقط ما أمر به او رتبه من حقوق ، ويصبح غير صالح لأن يبنى عليه حكم آخر ، ويفقد صلاحيته كسند تنفيذي وتلغى إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء عليه

مالا تمتد إليه آثار الحكم الناقض

الأثار القانونية لقبول النقض للطعن

النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات على أن :

( يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام – أياً كانت الجهة التي أصدرتها – والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض مما كان ذلك الحكم أساساً لها )

 يدل بمفهوم المخالفة

على أن النقض لا تمتد آثاره إلى الأحكام أو الأعمال السابقة في صدورها على صدور الحكم المنقوض لأنه لا يتصور في هذه الحالة أن تكون مبنية عليه ـ وهو مناط النص على إلغائها بقوة القانون

 ومن ثم فقد قيل أن النقض يعيد الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور ذلك الحكم فإذا أعيد السير فى هذه الخصومة فإنها تبدأ من حيث بلغت إجراءاتها قبل صدور حكم فيها ويتم الفصل فيها على مقتضى ما صدر فيها من أحكام فرعية وما اتخذ صحيحاً من الإجراءات في جميع المراحل السابقة .

وعلى ذلك فإن آثار النقض لا تمتد إلى ما صار باتاً من الأحكام الفرعية التي صدرت في الخصومة التي صدر فيها الحكم المنقوض إما لقبولها وعدم الطعن فيها ، وإما لعدم قبول أو رفض وجوه الطعن المتعلقة بها

كما أن تلك الآثار لا تمتد إلى الحكم المستأنف ولو كان الحكم المنقوض قد أيده لأسبابه بل يظل هذا الحكم قائماً بما سبقه من إجراءات إلى أن يفصل في الاستئناف المرفوع عنه كذلك فإن ما تم من أعمال وإجراءات التنفيذ برضاء المحكوم عليه وبغير اعتراض منه وليس تنفيذاً للحكم المنقوض بما له من قوة الجبر والإلزام يظل صحيحاً منتجاً لآثاره

حتى بعد صدور هذا الحكم واستخلاص ذلك الرضاء من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى فى العقل والمنطق إلى ما انتهت إليه في هذا الشأن

تعدى آثار الحكم المنقوض إلى غير الخصوم في الطعن

مضى القول بأن الحكم كعمل إجرائي ليست له إلا آثار نسبية ومن ثم فالقاعدة في هذا الشأن – وطبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات صراحة – أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه .

وما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة من استثناء الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو فى التزام بالتضامن ، أو فى دعوى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها ـ من تلك القاعدة لا صلة له بحجية الحكم وشروط الإفادة منه أو الاحتجاج به على من لم يكن خصماً في الطعن فهذه مسألة من مسائل القانون المدني تتعلق بحجية الأحكام ومدى تعدى آثارها إلى غير المحكوم له أو المحكوم عليه

وإنما يرد استثناء من قاعدة نسبية آثار الطعن كإجراء من إجراءات المرافعات حيث يفيد خصم من طعن رفعه غيره أو يحاج بطعن لم يرفع عليه إذا اختصم في هذا الطعن وتوافرت شروط إفادته من الحكم الصادر فيه أو الاحتجاج به عليه وقد ذهبت آراء في الفقه إلى أن الحكم الناقض يتعدى أثره إلى غير الخصوم في الطعن الذي صدر فيه هذا الحكم ، وذلك في الحالات الآتية :

اولا : نقض الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة :

 وذلك كالحكم الصادر
  • بصورية عقد
  • أو بصحته
  • أو ببطلانه
  • أو باعتباره وصية
  • أو في نزاع حول تركة
  • أو عقد أبرمه المورث 
  • أو حول صحة أو بطلان حكم مرسى مزاد
  • أو إجراءات تنفيذ جبري
  • أو حول تصفية شركة
  • أو حل نقابة أو جمعية

وهكذا في الحالات التي يكون فيها عدم التجزئة مطلقاً أي يكون من شأنه أن جميع الفصل في النزاع المتعلق به لا يحتمل غير حل واحد بعينه

 فإن نقض الحكم لمصلحة الطاعن يتعدى أثره إلى غيره ممن تتحد مصالحهم مع مصلحته بحيث يتعذر القول بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن – لأنه طعن – وبقائه حائزاً قوة الأمر المقضى بالنسبة لمن لم يطعن ممن كانوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم

ثانياً : نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن :

 فإذا صدر الحكم على مدينين متضامنين وطعن فيه أحدهم دون الباقين فإنه يترتب على نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لهؤلاء الأخيرين

ثالثاً : الضامن وطالب الضمان :

متى ارتبطت دعوى الضمان بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً بأن كان دفاع الضامن في الدعوى الأصلية متحداً مع دفاع طالب الضمان ، فإن الحكم في إحدى الدعويين يعتبر فرعاً من الحكم في الأخرى ، ويكون الحكم الصادر لمصلحة الضامن بنقض الحكم المطعون فيه فى الدعوى الأصلية معتبرا كذلك صادرا لمصلحة المضمون في هذه الدعوى ، والحكم الصادر لمصلحة المضمون يعتبر صادرا لمصلحة ضامنه ايضا فإذا لم ترتبط الدعويان فإن كلا منهما تكون مستقلة بكيانها عن الأخرى وتنحصر آثار النقض بين من كانوا خصوما في الطعن دون غيرهم

والذي نراه – المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض

أن ما ذهبت إليه تلك الآراء غير صحيح ، ويتعارض مع حكم المادة ۲/۲۱۸ من قانون المرافعات ، ذلك أن المستفاد من هذا الحكم أن عدم تدخل أو إدخال من فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم من المحكوم عليهم بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن يوجب على محكمة الطعن من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الطعن لتعلق الأمر بالنظام العام

 حيث قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام ، ومن ثم فإن تدخل أو إدخال أولئك الذين أوجب القانون اختصامهم فى الطعن يجعلهم في مركز مساو لمركز الطاعن فيفيدون من الحكم الناقض باعتبارهم خصوما انضموا إلى من طعن في طلباته واختصام باقى المحكوم لهم فى الحالتين سالفتي الذكر يجعلهم في مركز مساو لمركز المطعون ضده ، وباعتبارهم خصوما في الطعن

 فإنهم يحاجون بالحكم الصادر فيه أما إذا لم يختصم أي من أولئك أو هؤلاء ، فإن حكما لن يصدر من محكمة النقض بقبول الطعن ، ونقض الحكم المطعون فيه حتى يقال إن هذا الحكم يمتد أثره – استثناء – إلى غير من طعن ممن كانوا خصوما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه

 وإنما سيصدر الحكم بعدم قبول الطعن حيث تستقر مراكز الخصوم جميعا على نحو ما قضى به الحكم المطعون فيه ، ولا يكون ثمة تعارض بين تلك المراكز المتماثلة

والصحيح – وفقا لما نراه – المستشار الجارحي وذهبت إليه أحكام المحكمة النقض

أنه إذا كانت هناك تبعية أو ارتباط بين مركز الطاعن ومركز غيره من الخصوم بحيث لا يستقيم في العقل والمنطق اعتبار الحكم الناقض مقصور الأثر على الطاعن دون غيره ممن كانوا خصوما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المنقوض فإن أثر النقض يمتد ليشمل هؤلاء الأخيرين ولو لم يطعنوا في الحكم أو يختصموا في الطعن بالنقض لوحدة المصلحة القائمة على وجوب تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ، وتعذر القول بنقض الحكم لصالح من طعن وبقائه في حق من لم يطعن

وتطبيقا لذلك

فقد أتاحت محكمة النقض للضامن أن يفيد من الحكم بقبول الطعن من المضمون ونقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، كما أتاحت لطالب الضمان  أن يفيد من الحكم الصادر لمصلحة الضامن فى دعوى الضمان الفرعية إذا كان هناك ارتباط وثيق بين الدعويين على نحو ما مضى القول فيه

نقض ١٩٦٦/١/١٣ – الطعن ۲۰۷ لسنة ٣١ ق
نقض ١٩٧٥/٣/٣٠ الطعن ٢٨٢ لسنة ٤٠ ق

كما أتاحت للمتبوع أن يفيد من نقض الحكم الذى يقضى بقيام مسئولية التابع لزوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع وذلك إذا كان دفاعهما في الدعوى متحدا

نقض ۱۹۸۲/۱۲/۳ – الطعون ۱۸۳٤ ، ۱۸٤۹ ، ۱۹۹۹ لسنة ٥١ ق
نقض ١٩٧٩/١/٣١ – الطعن ٣١٣ لسنة ٤٥ ق

مدي تقيد محكمة الإعادة بما قضت به محكمة النقض

الأثار القانونية لقبول النقض للطعن

التساؤل المطروح هل تتقيد محكمة الموضوع عند قبول الطعن بالنقض والاعادة بما قضت به محكمة النقض ؟

هذا التساؤل الجوهري أجابت عليه محكمة النقض بأن

محكمة الاعادة بعد نقض الحكم مقيدة فقط بما فصلت فيه محكمة النقض في مسألة قانونية ومن ثم لبيان ماهية ذلك القيد نعرض حكم النقض رقم الطعن رقم 27375 لسنة 73 قضائية الصادر بجلسة 6 /7 / 2003

الطعن 27375 لسنة 73 ق

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي، أنس عمارة، فرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

موجز مبادئ الطعن

(1) محكمة الإعادة “نظرها الدعوى والحكم فيها”. محكمة النقض “سلطتها”. محكمة دستورية. قانون “تفسيره”. حكم “حجيته”. نقض “حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون”.
  • عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية.
  • فصل محكمة النقض فى مسألة قانونية يوجب التزام محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض. أساس ذلك؟
  • حق المحكمة الدستورية العليا فى تفسير القوانين لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى إنزال تفسيرها على الوقائع المعروضة عليها. مادام لم يصدر تفسيرًا ملزمًا.
  • محكمة النقض لا تعلوها محكمة. حجية أحكامها مقصورة على النزاع المطروح فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم. عدم امتداد هذه الحجية إلى غيرها.
  • مخالفة محكمة الإعادة ما سبق أن قضت فيه محكمة النقض فى مسائل قانونية. خطأ فى تطبيق القانون.
(2) نقض “الطعن للمرة الثانية” “نظر الطعن والحكم فيه”

نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع – أساس ذلك ؟

قواعد الطعن بالنقض

1 – لما كان يتعين الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن الحكم المطعون فيه قد تردى فى خطأ حينما أشار إلى أنه يخالف حكم محكمة النقض فى أسبابه لأنه لم يخالف أسبابًا ولكنه خالف قضاء يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية تتعلق بمدى ولاية هيئة الرقابة الإدارية بالنسبة لرجال السلطة القضائية،

وقضى فيها بعدم ولايتها بالنسبة لهم وانحسار اختصاصها عنهم ، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع المبدى من الطاعنين فى هذا الشأن مفهومًا سائدًا بأن محكمة الإعادة لا تتقيد بما تنتهى إليه محكمة النقض، فإنه يتعين القول بأنه إن صح هذا المفهوم بالنسبة لتقدير الوقائع والمسائل الموضوعية التى تتمتع محكمة الموضوع بحرية فى تقديرها

فإنه بالنسبة للمسائل القانونية فإن الأمر مختلف لأن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجنائية ولئن خلا من نص مماثل لما نصت عليه المادة 269 من قانون المرافعات  المدنية والتجارية فى فقرتها الثانية من أنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تلتزم بما انتهت إليه محكمة النقض فيما فصلت فيه من مسائل قانونية

فإن هذا المبدأ واجب الإعمال فى المواد الجنائية أيضًا لأنه لا وجه للتفرقة بين ما تفصل فيه محكمة النقض من مسائل قانونية مدنية كانت أو جنائية بل إن وجوب تقيد محكمة الإعادة بما تفصل فيه محكمة النقض من مسائل قانونية فى المواد الجنائية أوجب وألزم لتعلقها بالحريات التى يجب أن تستقر المبادئ التى تحكمها وتكفل حمايتها

ولا يتأتى ذلك إلا بالالتزام بما تفصل فيه محكمة النقض من مسائل قانونية ولا يعترض على ذلك بما نصت عليه المادة 44 من القانون 57 لسنة 1959 سالف الذكر من أنه

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض – وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض

لأن هذا النص قد خلا مما يقيد محكمة الإعادة فى هاتين الحالتين دون غيرهما والقول بغير ذلك تخصيص دون مقتض ولا سند له فضلاً عن أن ما تضمنه هذا النص لا يعدو فى حقيقته أن يكون من صور الالتزام بما تفصل فيه محكمة النقض من مسائل قانونية والذى يجب أن يعمم على كافة ما تفصل فيه محكمة النقض من هذه المسائل لتلتزم بها محكمة الإعادة

وحبذا لو تناول هذه المسألة تعديل تشريعي والقول بغير ذلك مضيعة للوقت والجهد لا طائل من ورائه إلا إطالة أمد التقاضي بغير مبرر فضلاً عن مجافاته للعقل والمنطق وتاباه طبيعة محكمة النقض التى هى فى الأصل محكمة القانون.

لما كان ذلك

الأثار القانونية لقبول النقض للطعن

وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال هى تلك المسألة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها بحيث يمتنع على محكمة الإعادة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية

وكان المشرع وإن ناط بالمحكمة الدستورية العليا تفسير القوانين ، إلا أن ذلك لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها مادام لم يصدر بشأن النص المطروح تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا طبقًا للأوضاع المقررة فى قانونها بشأن طلبات التفسير

وكانت محكمة النقض وهى محكمة لا تعلوها محكمة وبما تفتضيه وظيفتها من تفسير للقوانين قد تصدت لتفسير نصوص القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن الرقابة الإدارية وذلك فى حكمها الصادر فى الدعوى المعروضة بتاريخ…..

وقضت بعدم ولاية هيئة الرقابة الإدارية بالنسبة لرجال القضاء وانحسار اختصاصها عنهم وانحصاره فى العاملين بالجهاز الحكومي بالدولة – ورتبت على ذلك آثارًا سبقت الإشارة إليها – فإنها تكون بذلك قد فصلت فى مسألة قانونية حازت قوة الشيء المحكوم فيه فى هذه الدعوى مما كان لازمه ألا تعاود محكمة الإعادة التصدي لهذه المسألة بأي حال من الأحوال بعد أن فصلت فيها محكمة النقض أو تناقش الآثار المترتبة على قضاء محكمة النقض فيها لما فى ذلك من مساس بحجية قضائها فى الدعوى

وكان يجب أن يقتصر بحثها فى المسائل التى لا تمس هذه الحجية وغنى عن البيان أن هذا القول لا يصادر حق محكمة الموضوع فى تفسير نصوص القوانين على غير ما تراه محكمة النقض ولكن يكون ذلك فى دعاوى أخرى لأن أحكام محكمة النقض ليس لها طبيعة لائحية وتقتصر حجيتها على حدود النزاع المطروح فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم ولا يمتد أثر هذه الحجية  إلى غيرها.

لما كان ما تقدم

فإنه ودون ما حاجة إلى مناقشة الأسباب التى ساقتها محكمة الإعادة وأجهدت نفسها فى البحث عنها وخالفت بها محكمة النقض ما كان لهذه المحكمة – محكمة الإعادة – أن تعاود بحث تلك المسألة مرة أخرى بعد أن قضت فيها محكمة النقض بحكم حاز قوة الأمر المقضى

حتى لو صادف الدعوى بعد صدور حكم النقض حكم أو تفسير مغاير من جهة ملزمة لأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام وإذ غاب هذا النظر عن محكمة الإعادة أو خالفته فإن ذلك مما يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

2 – لما كان الطعن مقدما لثان مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 /7 / 2003

مجمل أسباب نقض الاحكام المدنية

  1. مخالفة القانون أوالخطأ في تطبيقه أوتأويله
  2. القصور في التسبيب وخلو الحكم من الأسباب
  3. الاخلال بحق الدفاع 
  4. الخطأ في الاسناد 
  5. التناقض المفسد للحكم
  6. الفساد في الاستدلال 

الخاتمة عن أثر نقض الحكم القضائي

الأثار القانونية لقبول النقض للطعن

نقض الحكم القضائي هو إجراء قانوني يتم بطلب من الطرف المتضرر من الحكم ويهدف إلى إلغاء الحكم الصادر من المحكمة ويمكن أن يكون لنقض الحكم القضائي أثر كبير على الأطراف المعنية بالقضية.

وفي حالة قبول نقض الحكم القضائي يتم إلغاء الحكم الصادر من المحكمة ويتم إعادة النظر في القضية من جديد ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير الحكم في القضية

وبشكل عام فإن نقض الحكم القضائي هو إجراء قانوني هام يمكن أن يؤثر على الحقوق والمسؤوليات والعلاقات بين الأطراف المعنية بالقضية ويجب على الأطراف الخصوم بالقضية الاستشارة باللجوء الى محامي نقض  علي داراية بنقض الأاحكام

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }