وجيز المعلومات القانونية عن سبب حماية الحيازة القانونية

المعلومات القانونية في الحيازة

مقال وجيز المعلومات القانونية عن سبب حماية الحيازة القانونية وفيه نتعرف علي محل الحيازة وما يصلح للحيازة وما لا يصلح وكذلك نتعرف علي أسباب حماية القانون للحيازة حتى ولو لم يكن الحائز هو المالك .

المعلومات القانونية عن محل الحيازة

  • الأصل أن الحيازة تصلح مصدرا للحقوق العينية بوجه عام والحقوق العينية لا ترد إلا على أشياء مادية ، فمقتضى ذلك أن الحيازة لابد وأن ترد هى الأخرى على اشياء مادية عقارات كانت أو منقولات
  • لهذا لا تتصور حيازة المعنويات كالمصنفات أو الآثار الفكرية أو الذهنية ، ولا يتصور بالتالي عن طريقها اكتساب حقوق المؤلف سواء المعنوية منها والمالية، فضلا عن أن هذه الحقوق ليست حقوق عينية كما سبق البيان ، والأشياء المادية التى تصلح محلا للحيازة هى فى الأصل الأشياء الداخلة فى دائرة التعامل.
  • وإذا جددنا الأشياء الداخلة فى دائرة التعامل بمعناها الدقيق الذى سبق بيانه من أنها الأشياء التى تصلح محلا للحقوق المالية، فنراعى أن المشرع يخرج بعض الأشياء رغم دخولها فى دائرة التعامل بهذا المعنى من عداد الأشياء التى تصلح حيازتها أو تكسب حقوق عينية عليها بمقتضى الحيازة . وقد كان التقنين المدني فى الأصل يقتصر على تحريم تملك الأشياء العامة
(المادة 87 / 2)

مفهوم امتداد حكم التحريم للحيازة

المعلومات القانونية عن سبب حماية الحيازة

وأن كان مفهوما امتداد حكم هذا التحريم كذلك إلى اكتساب أي حق عيني آخر يتعارض مع تخصيص هذه الأشياء للمنفعة العامة، ولكن المشرع قد وسع اليوم دائرة الأشياء التى لا تصلح حيازتها ولا يصلح تملكها أو اكتساب حق عيني عليها ، فجعلها تشمل كذلك الأشياء أو الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ولشركات القطاع العام وللأوقاف الخيرية زيادة فى توفير الحماية لها

( راجع حسن كيرة ص 436)

حيث أضاف فقرة ثانية إلى المادة 970 من التقنين المدني تقرر أنه  لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لا يهما والأوقاف الخيرية ، أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم، بل ويخول للوزير المختص فى حالة التعدي على تلك الأشياء حق إزالة التعدي إداريا.

وقد قضت محكمة النقض بأن :

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها، والمباني المخصصة للمقابر – الجبانات – تعتبر من أملاك الدولة العامة – إذ أن الغرض  الذى من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم وينبني على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها مادامت قد خصصت للدفن وأعدت لهذا الغرض ومن ثم فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها غلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها

(طعن رقم 2522 لسنة 61 ق – جلسة 3/3/1996)

وبأنه  لما كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق وتقرير الخبير  المندوب فى الدعوى والذى اتخذه أساسا لقضائه أن عقار التداعي وقف خيرى مكون من ضريح ” سيدى الكرماني ” به رفاته وملحق به مدرسة لتحفظ القرآن الكريم كانت تخضع لإشراف وزارة المعارف ثم وزارة التربية والتعليم

وأن هذا الضريح وما يتبعه من وقف بطبيعته تابع لإدارة الأضرحة والمدافن بوزارة الأوقاف وأن المدعيات لا يجوز لهن تملك العقار مهما طال وضع يدهن عليه وحيازتهن له لكونه وقفا ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم أن يعرض لشروط وضع اليد ومنها قابلية العقار للتملك بالتقادم ويتحقق عما إذا كان من أملاك الدولة العامة أو أنه قد زال تخصيصه للمنفعة العامة ودخل فى نطاق الأموال الجائز اكتسابها بالتقادم

لما كان ما تقدم

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بثبوت ملكية المطعون عليهن الأربعة الأول لأعيان التداعي جميعها على مجرد قوله إنه توافرت لهن شروط كسب ملكية أعيان الوقف بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 المعدل للمادة 970 من القانون المدني ودون أن يتحقق من هذه الأمور جميعا خاصة ما إذا كان الضريح قد أنتهى إعداده كمقبرة لصاحبه وزال تخصيصه ومدى خضوعه هذه الأعيان لإشراف الدولة فى إداراتها والصرف عليها فإنه يكون معيبا بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه

( طعن رقم 2522 لسنة  61 ق – جلسة 3/3/1996)

وبأنه ينبغي لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك باعتبارها ركنا أساسيا فى هذه الدعوى يميزها عن دعوى استرداد الحيازة.

لازم ذلك

أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أي ليس من الأموال العامة التى لا يصح أن تكون محلا لحق خاص أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو للأوقاف الخيرية التى منع  المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عملا بالمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959، 55 لسنة 1970 ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحق العيني قبل نفاذها،

كذلك فإن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية المستبدلة بالمادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على:

تخويل رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق ، وفى المادة العاشرة من القانون رقم 143 لسنة 1971 على حظر وضع اليد أو التعدي على تلك الأراضي ، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإداري بالنسبة للأراضي التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازمه وجوب تحقق المحكمة من طبيعة الأرض التى رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة

فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضي الصحراوية التى لا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها – قضت بعدم قبول الدعوى، وإذا ثبت لها أنها لا تندرج فى أي منها فصلت فى الدعوى تاركه للخصوم المنازعة فى الملك فيما بعد

(طعن رقم 75 لسنة 71 ق – جلسة 24/6/2003)

وبأن: تصرف السلطة الإدارية فى الأملاك العامة لانتفاع  الإفراد بعا لا يكون إلا على سبيل الترخيص، والترخيص بطبيعته مؤقت غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائما، لدواعي المصلحة العامة ، الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، ثم هو – عدا ذلك – خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه. واعطاء الترخيص ورفضه – والرجوع فيه – كل أولئك أعمال إدارية بحكم القانون العام ثم إن كون الترخيص يصدر فى مقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار

(طعن رقم 110 لسنة 113 ق – جلسة 23/11/1944)

 وبأنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن :

تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون  إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته، وبطبيعته مؤقتا، وغير ملزم للسطلة العامة التى لها دائما لدواعي المصلحة العامة الحق فى إلغائه، والرجوع فيه قبل حلول أجله، ثم هو – عدا ذلك – خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه، وإعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه، كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون العام، وكون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار

(طعن رقم 202 لسنة 37ق – جلسة 14/3/1972)

 وبأنه إذا كانت المحكمة فى دعوى منع التعرض قد حصلت تحصيلا سائغا من الأدلة التى ساقتها فى حكمها ومن المعاينة التى أجرتها بنفسها أن الأرض المتنازع على حيازتها مازالت تستعمل جرنا عموميا، وأنها بذلك تعد من المنافع العامة التى لا يجوز تملكها بوضع اليد، كان حكمها بعدم قبول وضع اليد المرفوعة بشأنها صحيحا قانونا، ثم إن تحرى المحكمة من المعاينة ومن المستندات ما إذا كان العقار المرفوع بشأنه دعوى منع التعرض ملكا عاما أم لا ليس فيه جمع  بين دعوى اليد والملكية .

 لأن المقصود به هو أن تستبين حقيقة وضع اليد إن كان يخول رفع دعوى اليد ام لا، حتى إذا رأت الأمر واضحا فى أن العقار من الملك العام وأن النزاع بشأنه غير جدى قبلت الدفع وإلا فصلت فى دعوى منع التعرض تاركة للخصوم المنازعة فى الملك فيما بعد، كما أن قضاءها فى هذا المقام المؤسس على أن العقار من المنافع العامة لا يمكن أن يعد حاسما للنزاع فى الملك

 (طعن رقم 41 لسنة 13 ق – جلسة 9/3/1944)

المعلومات القانونية عن سبب حماية الحيازة

المعلومات القانونية عن سبب حماية الحيازة

 يحمى القانون الحيازة فى ذاتها ولو كان الحائز غير مالك ويرجع ذلك إلى سببين :

 السبب الأول لحماية الحيازة:

 أن الحائز هو الذى يسيطر سيطرة فعلية على المال الذى يقع فى حيازته فيجب لاعتبارات تتعلق بالأمن العام أن تبقى له هذه السيطرة فلا يتعدى أحد عليها ولو كان هو المالك للمال

وعلى المالك أن يلجأ إلى الطريق التى رسمها القانون لاسترداد ماله من الحائز فالقانون يحمى الحيازة كما يحمى الملكية، وقد جعل لحماية كل من الحيازة والملكية طرقها الخاصة، ولا يجوز للمالك أن يتنزع ماله من الحائز عنوة وقهرا، فينتصف  لنفسه بنفسه، ويعكر صفو السلام والأمن العام

بل يجب عليه إذا لم يرد الحائز إليه مالكه طوعا أن يسترد عن طريق القضاء وفقا للإجراءات التى رسمها القانون فى ذلك

السبب الثانى لحماية الحيازة:

 أن الحائز للمال فى الكثرة الغالبة من الأحوال يكون هو المالك له وأول مزايا الملك أن يحوز المالك المال الذى يملكه، وقل أن يوجد مالك لا يحوز بنفسه أو بوساطة غيره لذلك يفرض القانون مبدئيا أن الحائز هو المالك فيحمى الملكية عن طريق حماية الحيازة

اهرنج فى أساس حماية الحيازة ص 8 – ص – بودري وتيسييه فقرة 210 –  فقرة 211

ولذلك كانت الحيازة قرينة على الملكية ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس ، ففي الأحوال القليلة التى لا يحوز فيها المالك ماله بنفسه أو بوساطة غيره لذلك يفرض القانون مبدئيا أن الحائز هو المالك فيحمى الملكية عن طريق حماية الحيازة ، ومن اجل ذلك كانت الحيازة قرينة على الملكية ، ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس

 ففي الأحوال القليلة لا يجوز فيها المالك ماله بنفسه أو بواسطة غيره، وتكون الملكية فى يد والحيازة فى يد أخرى ، أباح  القانون للمالك ، بعد أن يقيم الدليل على ملكيته ، أن ينتزع ماله من يد الحائز بالطرق المرسومة لذلك

 فحماية الحيازة فى ذاتها إنما هى حماية للملكية ، ولكنها حماية مؤقتة إلى ان يقوم الدليل على أن الحائز لا يملك المال الذى فى حيازته فعندئذ يرد المال إلى مالكه

السنهوري ص 695 – الوسيط

خاتمة سبب حماية الحيازة

المعلومات القانونية عن سبب حماية الحيازة

في الختام نوضح أن الحيازة تحظى بحماية قانونية لأنها تمثل الأمر الواقع ، وفي إباحة العدوان عليها فتح لأبواب الصراع والمشاحنات بين أفراد المجتمع مما قد يؤدي إلى استخدام العنف الأمر الذي يهدد السلام الاجتماعي والأمن العام.

ومن ثم يتعين في الحيازة أن تكون علناً يباشرها الحائز على الملأ من الكافة أو على الأقل على مشهد من المالك أو صاحب الحق الذي يحوزه الحائز ، لأن من يحوز حقاً يتعين عليه أن يستعمله كما لو كان صاحبه ، أي أن يستعمله في علانية.

أما إذا خفيت الحيازة على الحائز ولم تكن له نية التملك صارت حيازته مشوبة بعيب الخفاء فلا تنتج أثرها في اكتساب الملكية بالتقادم ولا في الاحتماء بدعاوى الحيازة.

وفي الاخير يجوز رفع دعاوى الحيازة ممن كان حائزاً بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو لحق عيني عقاري ، وكانت حيازته هادئة وعلنية ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة ، دون لبس ، واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الأقل .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }