أثر تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام ( 301 مدني )

تسري أحكام التضامن على الالتزام غير القابل للانقسام في حالة تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام وفقا لنص المادة 301 مدني التى تقضي انه إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا

نص تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام

تعدد المدينون

تنص المادة 301 مدني علي

  • 1- إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا .
  • 2- وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك .

  النصوص العربية المقابلة للنص

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالية المادة 288 ليبي و 301 سوري و 237 عراقي و71 و 73-78 لبناني و 275 كويتي و 267 سوداني و 192 تونسي

وقد ورد هذا النص في المادة 425 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي:
  1.  إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملا وكذلك يكون الحكم بالنسبة لورثة كل مدين.
  2.  وللمدين الذي وفى الدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك

وفي لجنة المراجعة حذفت عبارة ” وكذلك يكون الحكم بالنسبة لورثة كل مدين” من الفقرة الأولى ولم تذكر اللجنة سبب الحذف، ولكن الظاهر أن هذا السبب يرجع إلى أنه عند موت المدين تكون التركة مسئولة عن التزام حتى لو كان قابلاً للانقسام وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

فلا ينقسم على الورثة ومن ثم لم يعد هناك حاجة إلى النص على هذا الحكم في خصوص الالتزام غير القابل للانقسام وقد أصبح النص بعد هذا الحذف مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد وأصبح رقمه 313 في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب وكذلك لجنة مجلس الشيوخ

وقد ذكرت في تقريرها ما يأتي:
اقترح أن يضاف إلى نصوص المواد 300 وما بعدها الخاصة بالالتزام غير القابل للانقسام النص الآتي:

تسري أحكام التضامن على الالتزام غير القابل للانقسام وذلك بقدر ما تتفق هذه الأحكام مع طبيعته وذلك لبيان حكم التقادم والإبراء وما إلى ذلك من أحكام التقادم في خصوص الالتزام غير القابل للانقسام.

ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن أكثر أحكام التضامن تقوم على فكرة النيابة، ومن الأحوط التحرز من بسط نطاق هذه الفكرة على الالتزام غير القابل للانقسام .

أما بيان الأحكام التي يشير إليها الاقتراح فيرجع فيه إلى القواعد العامة، هذا فضلاً عن أن صيغة النص المقترح لا ترد القاضي إلى ضابط بين المعالم”. ثم وافق مجلس الشيوخ على النص تحت رقم 301.

(مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص102 – 106)

وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه

لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون.. وقد واجهت المادة .. حالة تعدد المدينين وفي هذه الحالة يلتزم كل مدين في صلته بالدائن بالوفاء بكل الالتزام كما هو الشأن في التضامن وتستبعد كذلك فكرة النيابة حيث يكون إعمالها ضاراً ونستبقى إذا كان في ذلك نفع للمدينين

أما بالنسبة لعلاقة المدينين فيما بينهم فينقسم الالتزام وفقاً للقواعد التي تقدم ذكرها بصدد التضامن ويشتركون جميعاً في تحمل تبعة الإعسار لمن يعسر من بينهم

ويكون الرجوع في هذه الحالة بمقتضى الدعوى الأصلية أو بمقتضى دعوى الحلول كما هو الشأن في التضامن.. وبين عدم القابلية للانقسام أو التضامن فارقان يتمثل فيهما اختلاف هذين الوضعين:

  • ( أ ) فيراعى أن ناحية عدم القابلية للانقسام قد يكون  أقوى إلزاماً من التضامن باعتبار أن الالتزام الذي لا يقبل القسيمة لا ينقسم بين ورثة المدين.. ولا يعرض مثل هذا الفرض في الشريعة الإسلامية لأن الدين لا ينقل من طريق الميراث فيكون بهذه المناسبة غير قابل للانقسام ويستأدى بجملته من التركة.
  • (ب) ويراعى من ناحية أخرى أن عدم القابلية للانقسام قد تكون أضعف إلزاماً عند قيامها على طبيعة المحل فهي تظل قطعة مادام هذا المحل عصياً عن التجزئة بطبيعته ولكن إذا اتفق إن استحال الالتزام إلى تعويض مالي زالت عدم قابليته للانقسام وانقسم مبلغ التعويض أما المدينون المتضامنون فيظل كل منهم على نقيض ذلك ملزماً قبل الدائن بالمدين بأسره ولو استحال الدين إلى تعويض مالي

  الأعمال التحضيرية للمادة 301

تعدد المدينون

لا تظهر أهمية عدم قابلية الإلتزام للإنقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون ، إما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية وإما بعد ذلك إذا تعدد ورثة من كان بمفرده طرفا من طرفي الإلتزام

أما حيث لا يتعدد الدائن ولا المدين ، فيتعين الوفاء بالإلتزام كاملا دون تبعيض منقسما كان أم غير قابل للإنقسام وللدائن أن يرفض الوفاء الجزئي .

وقد واجهت المادة 425 حالة تعدد المدينين وفي هذه الحالة يلتزم كل مدين في صلته بالدائن بالوفاء بكل الإلتزام كما هو الشأن في التضامن وتستبعد كذلك فكرة النيابة حيث يكون إعمالها ضارا وتستبقي إذا كان في ذلك نفع المدينين ( أنظر المادة 74 من التقنين اللبناني )

أما بالنسبة لعلاقة المدينين فيما بينهم فينقسم الإلتزام وفقا للقواعد التي تقدم ذكرها بصدد التضامن ويشتركون جميعاً في تحمل تبعة إعسار من يعسر من بينهم وللمدين إذا طولب بالإلتزام بأسره أمام القضاء أن يطلب أجلالا لإختصام سائر المدينين  لا ليدرأ عن نفسه تبعة الوفاء بالإلتزام كاملا

بل ليحصل علي حكم بشأن حقه في الرجوع علي هؤلاء المدينين ، ولو كان الدين بطبيعته لا يتيسر الوفاء به إلا من هذا المدين ( أنظر المادة 225 من التقنين الفرنسي والمادة 164 من المشروع الفرنسي الإيطالي )

ويكون الرجوع في هذه الحالة بمقتضي الدعوى الشخصية ، أو بمقتضي دعوى الحلول كما هو الشأن في التضامن

ومما يكن من أمر ما بين عدم القابلية للإنقسام والتضامن من أوجه الشبه فثمة فارقان يتمثل فيما إختلف هذين الوضعين :

(أ) فيراعي من ناحية أن عدم القابلية للإنقسام قد تكون أقوي إلزاما من التضامن ، بإعتبار أن الإلتزام الذي لا يقبل القسمة لا ينقسم بين ورثة المدين

ولهذه العلة يجري المتعاملون علي إشتراط إلتزام المدينين تضامنياً غير قابل للإنقسام إنقاء لتجزئة الدين بين الورثة فيما لو إقتصر الأمر علي النص علي التضامن فحسب

ولا يعرض مثل هذا الفرض في الشريعة الإسلامية لأن الدين لا ينتقل من طريق الميراث ، فيكون بهذه المثابة غير قابل للإنقسام  ويسـتأدي بجملته من التركة

(ب) ويراعي من ناحية أخري أن عدم القابلية للإنقسام قد تكون أضعف إلزاماً عند قيامها علي طبيعية المحل فهي تظل قائمة مادام هذا المحل عصياً علي التجزئة بطبيعة ولكن إذا إتفق ان إستحال الإلتزام إلي تعويض مالي زالت عدم قابلية الإنقسام وانقسم مبلغ التعويض أما المدينون المتضامنون فيظل كل منهم علي نقيض ذلك ملزماً قبل الدائن بالدين بأسره ولو إستحال الدين إلي تعويض مالي .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني جزء 3 س 104 و 105)

الشرح تعدد المدينون في الالتزام

تعدد المدينون

إذا الأثر الجوهري لعدم قابلية الإلتزام للإنقسام هو وجوب الوفاء به جملة واحد فالإلتزام لغير القابل للإنقسام لا يقبل الوفاء الجزئي وتظهر أهمية عدم القابلية للإنقسام بصفة خاصة عندما يتعدد الدائنون أو المدينون إما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية وإما بعد ذلك إذا تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً من طرفي الإلتزام أما إذا كان واحداً والدائن فالقاعدة هي عدم تجزئه الوفاء سواء كان الإلتزام غير قابل للإنقسام أو كان قابلاً له .

 فإذا تعدد المدينون في إلتزام غير قابل للإنقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع علي الباقين كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك ( م 301 مدني )

وبذلك تشتبه الآثار التي تترتب علي عدم القابلية للإنقسام عند تعدد المدينين بآثار التضامن السلبي فيلتزم كل مدين في صلته بالدائن بالوفاء بالدين كاملاً ( وحدة للدين وقد تختلف رابطة بعض المدينين عن رابطة البعض الآخر ( تعدد الروبط )

بل إن مبدأ النيابة التبادلية بين المدينين في صلتهم بالدائن ينطبق أيضاً في نفس الحدود التي ينطبق فيها عند تضامن المدينين

وقد صرحت بهذه المذكرة الإيضاحية بقولها :

وتستبعد كذلك فكرة النيابة حيث يكون إعمالها ضاراً وتستبقي إذا كان في ذلك نفع المدين

 ويذهب بعض الفقهاء  في مصر مذهب الرأي السائد في فرنسا والقائل باستبعاد مبدأ النيابة التبادلية ما ينفع وما يضر في الإلتزام غير القابل للإنقسام

(عبد الحي حجازي- جزء 1- ص 259و264 وما بعدها ، وسليمان مرقص – ص 292و393 والسنهوري – 3- ص 290 وما بعدها)

إلا أن الدكتور إسماعيل غانم لا يري مبررا لذلك بعد أن أصبحت النيابة التبادلية في القانون المصري قاصرة علي ما ينفع  أمام بالنسبة لعلاقة المدينين فيما بينهم فينقسم الإلتزام فللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع علي الباقين كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك ( م301/3 مدني ) بأن كل أحد المدينين هو وحده صاحب المصلحة في الدين يتحمله وحده كما هو الحال في التضامن .

 وإذا كان للموفي حق الرجوع علي الباقين كما في إلتزام عدة مقاولين ببناء منزل فلا يتحمل الموفي وحده تبعه إعسار من يعسر من المدينين الآخرين بل توزع التبعة علي الموسرين جميعا ويكن الرجوع علي أساس الدعوى الشخصية أو دعوى الحلول كما هو الحال في التضامن .

(النظرية العامة للإلتزام- 3- للدكتور إسماعيل غانم – ص 349 وما بعدها والوسيط – 3- للدكتور السنهوري – ص 383 ومابعدها ، وكتابة الوجيز ص 1048 وما بعدها )

تعدد المدينين في الالتزام غير القابل للانقسام

إذا كان الالتزام غير قابل للانقسام وجب الوفاء به جملة واحدة؛ وذلك أنه لا يقبل الوفاء الجزئي. وعلى ذلك إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملا وبذلك تشتبه آثار عدم القابلية للانقسام بآثار التضامن. كما تشتبه معا فيما يتعلق برجوع الدائن على المدينين المتعددين

إذ يجوز للدائن مطالبة أي مدين منهم بوفاء كامل الالتزام، وليس للمدين المطالب أن يحيل الدائن على باقي المدينين بل كل ما له هو أن يطالب بتأجيل الدعوى حتى يدخل باقي المدينين فيها ما لم يكن المدين المدعى عليه هو الذي يمكن استيفاء الدين منه. إلا إنه إذا كانت طبيعة الأداء تقتضي تعاون جميع المدينين على الوفاء به

فيتعين في هذه الحالة على الدائن أن يقيم الدعوى عليهم جميعاً. وإذا أوفى أحد المدينين المتعددين بالالتزام ترتب على ذلك براءة ذمته وذمة باقي المدينين كذلك تشتبه آثار عدم القابلية للانقسام بآثار التضامن فيما يتعلق بتعدد الروابط القانونية بقدر عدد المدينين المتعددين مما يترتب عليه وجوب مراعاة الوصف الذي يلحق كل رابطة منها

( الدكتور توفيق حسن فرج – دكتور جلال علي العدوي في النظرية العامة للالتزام ص 774 )

أما فيما يتعلق بالنيابة التبادلية فقد ثار خلاف حولها

فالبعض ذهب إلى توافر تلك النيابة فيما ينفع وليس فيما يضر كما هو الحال في التضامن. حيث يرى أصحاب هذا الرأي إلى أنه ولما كان المقرر في ظل القانون المدني القديم، قيام نيابة تبادلية بين المدينين في الالتزام بالتضامن وفي الالتزام الذي لا يقبل الانقسام،

وذلك فيما ينفع وفيما يضر ولما صدر القانون المدني الجديد أخذ بالنيابة التبادلية بين المدينين في الالتزام بالتضامن وقصرها على ما ينفع واستبعدها فيما يضر ولم يورد ما يدل على استبعاد هذا النهج بالنسبة للالتزام الذي لا يقبل الانقسام،

ومن ثم تعين مساواة هذا الالتزام بالالتزام بالتضامن كما كان عليه الحال في ظل القانون المدني القديم الذي كان يساوي بين الالتزامين.

(أنور طلبة ص130 – إسماعيل غانم ص82)
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى ما جاء في مذكرة المشروع التمهيدي من أنه

يلتزم كل مدين في صلته بالدائن بالوفاء بكل الالتزام كما هو الشأن في التضامن  وتستبعد فكرة النيابة حيث يكون إعمالها ضاراً وتستبقى إذا كان في ذلك نفع للمدين

(مجموعة الأعمال التحضيرية جـ3 ص104)

والبعض الآخر يذهب إلى أن المشرع لم يأخذ من أحكام التضامن السلبي إلا ما قرره في المادة 301 مدني من جواز رجوع الدائن على أي مدين بوفاء كامل الالتزام، وذلك في علاقة الدائن بالمدينين

وانقسام الدين فيما بين المدينين المتعددين، وذلك في العلاقة الداخلية فيما بينهم، وفيما عدا ذلك تجنب الإحالة إلى أحكام التضامن وترك الأمر إلى القواعد العامة، بحيث ينبغي أن تكون العبرة بطبيعة المحل غير القابل للانقسام.

(عبد الحي حجازي جـ1 ص259 – السنهوري ص386 – عبد الفتاح عبد الباقي ص341، ونفس المعنى محمد كمال عبد العزيز ص 980 )
ويستند هذا الرأي إلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية

تسري أحكام التضامن على الالتزام غير القابل للانقسام وذلك بقدر ما تتفق هذه الأحكام مع طبيعته وذلك لبيان حكم التقادم والإبراء وما إلى ذلك من أحكام التضامن في خصوص الالتزام غير القابل للانقسام.

وأن مندوب الحكومة قد رد على هذا الاقتراح بأن النص المقتر ح خطر ولا يرد على القاضي إلى ضابط بين المعالم لأن أكثر أحكام التضامن تقوم على فكرة النيابة  ومن الأحوط التحرز من بسط نطاق هذه الفكرة على الالتزام غير القابل للانقسام، أما في الأحكام التي يشير إليها الاقتراح فيرجع إلى القواعد العامة

(مجموعة الأعمال التحضيرية جـ3 ص102)
ونحن نرى الأخذ بالرأي الثاني

ذلك أنه لما كان المدينون المتعددون في الالتزام غير القابل للانقسام لا يربطهم ببعضهم البعض إلا أن المحل واحد غير قابل للتجزئة فهذه رابطة ترجع إلى طبيعة الأشياء ولا تقوم على أساس من النيابة التبادلية

ويترتب على ذلك النتائج التالية :

(1) انقطاع التقادم أو وقفه :

إذا انقطع التقادم أو وقف بالنسبة إلى أحد المدينين في التزام غير  قابل للانقسام، فإن طبيعة المحل غير القابل للتجزئة تقتضي أن ينقطع التقادم أو يقف بالنسبة إلى المدينين الآخرين.

أما في التضامن فلا ينقطع التقادم أو يقف كما قدمنا، لانعدام النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين فيما يضر.

(2) خطأ أحد المدينين :

خطأ أحد المدينين المتعددين في التزام غير قابل للانقسام لا يتعدى أثره إلى المدينين الآخرين، بل يقتصر على المدين الذي ارتكب الخطأ فهو وحده يكون مسئولاً عنه.

وهذا الحكم إنما يترتب على أن طبيعة المحل غير القابل للتجزئة لا تقتضي أن يتعدى أثر الخطأ الصادر من أحد المدينين إلى المدينين الآخرين.

وهذا هو الحكم أيضاً في التضامن إلا أنه يقوم هناك على أن النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين لا أثر لها فيما يضر المدينين كما تقدم القول

(السنهوري ص316)
(3) الإبراء:

إذا أبرأ أحد المدينين في الالتزام غير القابل للانقسام، جاز له أن يطالب أياً من المدينين الآخرين بالدين كله ولو لم يكن قد احتفظ عند إبرائه ذلك المدين بحقه في الرجوع على الآخرين بكل الدين لأن هذا التحفظ لا يكون ضرورياً إلا حيث يكون الالتزام قابلاً للانقسام ولو كان التزاماً تضامنياً. وغاية الأمر أن الدائن يلزم في هذه الحالة بأن يدفع إلى المدين الذي يوفى ذلك الالتزام كاملاًَ قيمة حصة المدين الذي أبرأه

(عزمي البكري ص280).
(4) الإعذار:

إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين في الالتزام غير القابل للانقسام، فإن هذا الإعذار لا يسري في حق باقي المدينين. وإذا أعذر أحد المدينين في التزام غير قابل للانقسام الدائن، استفاد سائر المدينين من الإعذار  ،

فإذا هلك محل الالتزام استفاد منه سائر المدينين فيحملون الأخير تبعة الهلاك وذلك ليس تأسيساً على نيابة تبادلية لا وجود لها بينهم، بل كنتيجة لعدم قابلية الالتزام للانقسام .

(5) الصلح :

وإذا صالح أحد المدينين في التزام غير قابل للانقسام الدائن فإن كان في الصلح إبراء من الدين أفاد منه المدينون الآخرون. ولكن ليس ذلك لأن هناك نيابة تبادلية فيما ينفع كما هو الأمر في التضامن بل لأن الإبراء من الديون وهو غير قابل للتجزئة يتضمن إبراء ذمة المدينين الآخرين.

وإذا كان الصلح  يتضمن زيادة الالتزام أو تسوئة مركز المدين لم يتعد أثره إلى المدينين الآخرين إلا إذا قبلوه لأن الصلح عقد يقتصر أثره على المتعاقدين ولأن طبيعة المحل غير القابل للتجزئة لا تقتضي أن يتعدى أثر الصلح إلى المدينين الآخرين. وهذا هو الحكم أيضاً في التضامن، ولكنه مبني على انعدام النيابة التبادلية فيما يضر كما قدمنا

(6) الإقرار:

وإذا أقر أحد المدينين في التزام غير قابل للانقسام، فإن إقراره لا يتعدى أثره إلى المدينين الآخرين، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر، ولأن طبيعة المحل غير القابل للتجزئة لا تقضي أن يسري الإقرار في حق المدينين الآخرين. وهذا هو الحكم أيضاً في التضامن، ولكنه مبني على انعدام النيابة التبادلية فيما يضر كما رأينا.

وإذا أقر الدائن لأحد المدينين في التزام غير قابل للانقسام، فإن كان الإقرار غير متعلق بأمر خاص بهذا المدين بل يتناول الدين ذاته،

فإنه يسري في حق المدينين الآخرين، وذلك لأن طبيعة المحل غير القابل للتجزئة تقتضي ذلك. وهذا هو الحكم أيضاً في التضامن، ولكنه مبنى على قيام نيابة تبادلية بين المدينين المتضامنين فيما ينفع.

(7) اليمين:

وإذا وجه الدائن اليمين إلى أحد المدينين في التزام غير قابل للانقسام فحلفها وكان اليمين يتعلق بالدين ذاته، فإن المدينين الآخرين يفيدون من ذلك ولكن ليس للسبب الذي ذكرناه في التضامن من أن هناك نيابة بين المدينين المتضامنين فيما ينفع

ولكن لأن طبيعة المحل غير القابل للتجزئة تقتضي هذا الحكم، وإذا نكل المدين فإن نكوله يكون إقرارا وقد قدمنا أن الإقرار لا يتعدى أثره إلى المدينين الآخرين

(الأستاذ عبد الحي حجازي ص266).

وإذا وجه أحد المدينين في التزام غير قابل للانقسام اليمين إلى الدائن فحلف فإن توجيه اليمين لا يضر بالمدينين الآخرين، لأن طبيعة المحل غير القابل للتجزئة لا تقتضي أن يضر توجيه اليمين بالمدينين الآخرين

وقد رأينا أن السبب في التضامن يرجع إلى عدم قيام النيابة التبادلية فيما يضر وإذا نكل الدائن، انتفع بنكوله المدينون الآخرون لأن طبيعة المحل غير القابل للتجزئة تقتضي ذلك لا لقيام نيابة تبادلية بين المدينين فيما ينفع كما هو الأمر في التضامن

(الأستاذ عبد الحي حجازي ص266)
(8) الحكم :

وإذا صدر حكم على أحد المدينين في التزام غير قابل للانقسام وكان الحكم مبنياً على أسباب ترجع إلى الدين ذاته، فإن أثر الحكم يسري في حق المدينين الآخرين لأن طبيعة المحل غير القابل للتجزئة تقتضي ذلك.

وقد رأينا في التضامن أنه إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، لم يحتج بهذا الحكم على الباقين وذلك راجع إلى انعدام النيابة التبادلية فيما يضر.

هذا وإذا كان الحكم على المدين في الالتزام غير القابل للانقسام مبنياً على أسباب خاصة بهذا المدين فإن أثر الحكم لا يسري في حق الباقين إذ لا تقضي طبيعة المحل سريانه في حقهم

(السنهوري ص318)

وإذا صدر الحكم لصالح أحد المدينين في التزام غير قابل للانقسام، أمكن الباقين أن يحتجوا به، لأن هذا هو ما تقتضيه طبيعة المحل غير القابل للتجزئة وهذا هو أيضاً شأن التضامن، ولكن ذلك يرجع إلى قيام نيابة تبادلية بين المدينين فيما ينفع كما سبق القول.

وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كانت محكمة أول درجة قد قضت بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعنين من المطعون عليه الثاني بضمان وتضامن المطعون عليه الأول وكان الأخير قد طعن في الحكم بطريق الاستئناف واختصم الطاعنين والمطعون عليه الثاني في استئنافه وكان موضوع النزاع وهو صحة ونفاذ عقد البيع غير قابل للتجزئة

إذ لا يمكن اعتبار البيع صحيحاً ونافذاً في حق البائع دون ضامنه فإنه يكون للضامن الذي لم ينقض ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى ويقبل استئنافه ولو فوت البائع ميعاد الطعن فيه أو كان قد قبل الحكم متى كان قد اختصم في الاستئناف ويفيد من استئناف صاحبه

(الطعن رقم 56 لسنة 20ق جلسة 6/3/1952)

وبأنه متى كان موضوع النزاع في الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من المورث إلى آخر باعتباره يخفي رهناً فإن الحكم يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فيجب لكي يكون الطعن مقبولاً اختصام جميع الورثة فيه إذ لا يتصور أن يكون عقد البيع صحيحاً بالنسبة لبعض الورثة وباطلاً بالنسبة للبعض الآخر

(الطعن رقم 250 لسنة 20ق جلسة 18/6/1953)

وبأنه متى كان موضوع الطعن هو نزاع حول بطلان عقد بيع صادر من مورث باعتباره بيعاً وفائياً يخفي رهناً وهو بطلان غير قابل بطبيعته للتجزئة، فإن بطلان إعلان الطعن لبعض المطعون عليهم من ورثة البائع وصيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إليهم يستتبع بطلانه في حق جميع المطعون عليهم إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحاً بالنسبة لبعض الورثة وباطلاً بالنسبة للآخرين

(الطعن رقم 308 لسنة 21ق جلسة 3/2/1955)

وبأنه متى كان الواقع في الدعوى هو أن أحد شركاء البائع لنصيبه في ملك مشترك قد نازع ورثة هذا البائع في مقدار ما يملكه مورثهم ثم صدر الحكم لصالح الورثة بإثبات تعاقد المورث ونفاذه في جميع المقدار الذي باعه، وكان هذا الشريك لم يختصم في طعنه النقض بعض الورثة، فإن طعنه يكون غير مقبول، ذلك أن النزاع في حق الورثة على هذه الصورة هو موضوع غير قابل للتجزئة إذ لا يتأتى أن يكون الحكم بإثبات التعاقد صحيحاً نافذاً بالنسبة لبعض الورثة دون البعض

(الطعن رقم 93 لسنة 22ق جلسة 5/5/1955)

وبأنه الحكم الصادر في دعوى شفعة في عقار بين لشخصين مشاعاً بينهما بحيث لا تجوز الشفعة فيه بتمامه كمقتضى المادة 11 من قانون الشفعة القديم هو موضوع غير قابل للتجزئة

(الطعن رقم 322 لسنة 20ق جلسة 29/1/1953)

وبأنه متى كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى على الطاعنين بطلب إزالة مبنى الفيلا الخاصة بالمطعون عليه الأول وإعادة بنائها على نفقة الطاعنين وبإلزامهم بالتعويض متضامنين للتأخير في تسليم الفيلا فقضي الحكم المطعون فيه بالإزالة وإعادة البناء وحصل التأخير في تسليم الفيلا، ورتب عليه القضاء بالتعويض فإن موضوع الخصومة يكون مما لا يقبل التجزئة، ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين بطلانه بالنسبة لباقيهم

(جلسة 28/2/1967 مجموعة أحكام النقض السنة 18 ص 509)

كما قضت بأنه

متى كان الثابت أن الطاعنين قد اختصما  في الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمدعين – المطعون عليهم الخمسة الأول – من الباقين تأسيساً على أن عقد البيع الصادر للطاعن الأول والعقد الصادر منه للطاعن الثاني بصفته ولياً على قاصرين عن ذات العقار المبيع – لا يؤثران على حقوق المدعين لسبق تسجيلهم صحيفة دعواهم

وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بصحة ونفاذ العقد الصادر إلى المطعون عليهم الخمسة الأول عن هذا العقار فإن بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للقاصرين لعدم إخبار النيابة العامة بالدعوى ووجود القاصرين فيها يستتبع بطلانه بالنسبة للطاعن الأول بما يستوجب نقضه

(الطعن رقم 51 لسنة 35ق جلسة 4/2/1969 السنة 20 ص242)

انقضاء الالتزام غير القابل للانقسام بالوفاء

تعدد المدينون

إذا رجع الدائن على أحد المدينين أو على جميع المدينين في التزام لا يقبل الانقسام، وقضي له بالدين، وقام المحكوم عليه بالوفاء للدائن، فإنه يرجع على باقي المدينين، كل بقدر حصته في الدين لأن الالتزام إن كان غير قابل للانقسام في علاقة الدائن بالمدينين،

فإنه يكون قابلاً للانقسام في علاقة المدين الموفى بباقي المدينين ما لم يكن المدين الذي قام بالوفاء هو صاحب المصلحة فيه فلا يرجع على أحد، أو كان وارثا انتصب خصماً عن باقي الورثة وقام بالوفاء من أصول التركة، فلا يرجع على باقي الورثة إذ يكون الوفاء قد تم منهم جميعاً.

(أنور طلبة ص132)

كذلك إذا أعسر أحد المدينين في دين غير قابل للانقسام، فإن المدينين الباقين يتحمل كل منهم نصيباً في هذا الإعسار بنسبة حصته في الدين،

كما رأينا في التضامن فإذا كان محل الالتزام فرساً مثلاً، وأداه للدائن أحد المدينين فإنه يرجع على كل مدين آخر بحصته في قيمة الفرس. فإذا كانت قيمته ستين وكان المدينون أربعة حصههم متساوية وأدى الفرس للدائن أحد هؤلاء الأربعة فإنه يرجع على كل من المدينين الثلاثة الآخرين بخمسة عشر مقدار حصته في الدين.

فإن كان أحد الثلاثة معسرا تحمل سائر المدينين هذا الإعسار كل بنسبة حصته فيرجع المدين الذي أدى الفرس للدائن على كل من المدينين الاثنين غير المعسرين بعشرين ويتحمل هو العشرين الباقية مثلهما، ويكون الثلاثة قد اشتركوا في تحمل حصة المعسر بقدر متساوي.

(السنهوري ص320)

وإذا كان الدائن قد رجع على جميع المدينين وصدر الحكم لصالحه، جاز له تنفيذه على أي مدين منهم ومن قام بالوفاء الرجوع على باقي المدينين على نحو ما تقدم.

والأصل هو السوية بين المدينين في الحصص ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغي ذلك، ويكون الرجوع بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول.

(أنور طلبة ص282)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا لم يعين الاتفاق نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبق إلا أن ينقسم الالتزام عليهم بحسب الرؤوس أو بأنصبة متساوية

(الطعن رقم 832 لسنة 46ق جلسة 3/12/1979)

وبأنه إذا لمك يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبق إلا أن ينقسم الالتزام عليهم بحسب الرؤوس أو بأنصبة متساوية وإذ خلا العقد – موضوع الدعوى – من تحددي نصيب كل من البائعين في ثمن ما باعاه معاً صفقة واحدة غير مجزأة، فإنه يكون لكل بائع نصف ثمن المبيع

(جلسة 9/3/1972 مجموعة أحكام النقض السنة 23 ص264)

انقضاء الالتزام غير القابل للانقسام بغير الوفاء

تعدد المدينون

إذا انقضى الالتزام غير القابل للانقسام بأي سبب آخر غير الوفاء فإنه ينقضي بالنسبة إلى الآخرين. فإذا قام أحد المدينين بقضاء الالتزام عن طريق التجديد انقضى الالتزام بالنسبة إليه وبالنسبة إلى المدينين الآخرين وإذا وقعت مقاصة بين الدائن وأحد الدائنين، فانقضى الالتزام بالمقاصة  بالنسبة إلى هذا المدين

انقضى أيضاً بالنسبة إلى باقي المدينين. ويستطيع أي من هؤلاء أن يدفع مطالبة الدائن له بالمقاصة التي وقعت مع المدين الأول، وذلك في كل الدين لا بمقدار حصة المدين الأول فقط كما هو الحكم في التضامن. وإذا اتحدت ذمة الدائن بذمة أحد المدينين، انقضى الدين كله لا بالنسبة إلى هذا المدين وحده،

بل أيضاً بالنسبة إلى جميع المدينين. وكان هؤلاء، في التضامن لا يحتجون باتحاد الذمة إلا بمقدار حصة من اتحدت ذمته فقط. وإذا أبرأ الدائن أحد المدينين من الالتزام غير قابل للانقسام برئت ذمة المدينين الآخرين، لأن طبيعة الالتزام لا تحتمل أن تبرأ منه ذمة مدين دون ذمة مدين آخر مادام الالتزام غير قابل للتجزئة.

وكذلك إذا تقادم الدين غير المتجزئ بالنسبة إلى أحد المدينين المتعددين تقادم أيضاً بالنسبة إلى المدينين الآخرين أما في التضامن فإن كلا من المدينين المتضامنين لا يحتج بالتقادم الحاصل لغيره إلا بمقدار حصة هذا المدين فقط .

(السنهوري ص319)

حق المدين الموفي في الرجوع على باقي المدينين

للمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك (م301/2) .

ويكون رجوع الموفي على بقية المدينين بأحد طريقين إما بدعوى شخصية أي بدين شخصي مصدره الوكالة أو الفضالة  كما قدمنا في التضامن.

وإما بدعوى الدائن بوصف المدين الموفي قد حل محله نتيجة لقيامه بالوفاء له (م326/1)وهذه هي دعوى الحلول

وميزتها أنها تمكن المدين الموفي من الاستفادة من التأمينات التي كانت للدائن. وقد يفضل المدين مع ذلك الرجوع بالدعوى الشخصية في بعض الحالات.

كما لو كانت دعوى الدائن قد سقطت بالتقادم، فمدة تقادم تلك الدعوى تحسب من وقت أن أصبح حق الدائن مستحق الأداء وقد يكون حق الدائن مما يسقط بتقادم حولي

في حين أن مدة تقادم الدعوى الشخصية لا تبدأ إلا من وقت الوفاء كما أن للرجوع بالدعوى الشخصية ميزته من حيث استحقاق الفوائد، إذ تحتسب الفائدة القانونية للموفي بوصفه وكيلاً أو فضولياً من يوم قيامه بالوفاء (م710، 195 مدني).

وسواء رجع الموفي بدعواه الشخصية أو بدعوى الدائن بما له من حق الحلول، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين (م297/1 مدني).

(عبد المنعم البدراوي ص287 – إسماعيل غانم ص341)

تعدد المدينون

إن أحد المدينين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فيتحمله وحده فإن كان هو الذي رجع عليه الدائن بكل الدين فلا رجوع له على أحد المدينين الآخرين وإن كان الدائن قد رجع على غيره فإن هذا المدين الأخير الذي وفى الدين يرجع به كله على الدائن صاحب المصلحة فيه دون أن يرجع بشيء على الباقين

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }