المصلحة ووقت ومدة التمسك بالبطلان

وجيز المصلحة في البطلان ووقت و مدة التمسك بالبطلان حيث نص المشرع علي أن كل من له مصلحة في ابطال العقد والتصرف أن يطلب ابطاله بل وللمحكمة من تلقاء نفسها الابطال فما هي شروط ذلك وما هو الوقت المناسب للتمسك بالبطلان هذا ما سنتعرف عليه في هذا الموجز

معني المصلحة في البطلان

المصلحة ومدة التمسك بالبطلان

المصلحة هي حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه ويترتب على ذلك أن مجرد المصلحة دون قيام هذا الحق لا يكفي فلا يجوز مثلا أن يتمسك الجار ببطلانه بيع صدر من جاره لآخر بحجة أن له مصلحة في التخلص من جوار المشتري الجديد ولا يحق لتاجر أن يطلب تقرير بطلان شركة ليتخلص من منافستها له .

من له حق التمسك بالبطلان

يتمسك بالبطلان كل ذي مصلحة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي به :

 العقد الباطل لا وجود له وبطلانه يتقرر عادة عن طريق الدفع، وقد تقضي الضرورة العملية في بعض الحالات أن يكون تقرير البطلان عن طريق الدعوى وسواء كان تقرير البطلان عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى فإن الذي يستطيع أن يتمسك بالبطلان هو كل شخص له مصلحة في ذلك.

والمصلحة هنا يراد بها حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه ويترتب على ذلك أن مجرد المصلحة، دون قيام هذا الحق، لا يكفي فلا يجوز مثلاً أن يتمسك الجار ببطلانه بيع صدر من جاره لآخر بحجة أن له مصلحة في التخلص من جوار المشتري الجديد ولا يحق لتاجر أن يطلب تقرير بطلان شركة ليتخلص من منافستها له .

ولكن إذا كان صاحب المصلحة له حق يؤثر فيه بطلان العقد جاز له التمسك بالبطلان
ففي البيع الباطل كل من المتعاقدين أن يتمسك بالبطلان

البائع حتى يسترد المبيع

والمشتري حتى يسترد الثمن

ودائنو كل من البائع والمشتري لهم أن يتمسكوا بالبطلان لا بطريق الدعوى غير المباشرة فحسببل أيضا بطريق مباشر

وذلك ليستردوا المبيع أو الثمن فينفذوا عليه بحقوقهم

وورثة كل من البائع والمشتري يتمسكون بالبطلان رد المبيع أو الثمن إلى التركة وذلك أيضاً بمقتضى حق مباشر لهم

المصلحة ومدة التمسك بالبطلان

وكل شخص رتب له البائع أو المشتري حقاً عينياً أو حقاً شخصياً بالنسبة إلى العين المبيعة يجوز له أن يتمسك بالبطلان
  • فالمرتهن من البائع يطلب البطلان حتى يسلم له حق المرتهن
  • والمرتهن من المشتري يطلب البطلان حتى يسترد الدين
  • ومستأجر العين المبيعة من البائع يطلب البطلان حتى يسترد الأجرة

وكل هؤلاء يطلبون البطلان لا عن طريق استعمال حق مدينهم بالدعوى غير المباشرة بل بمقتضى حق مباشر لهم

فالذين يجوز لهم التمسك بالبطلان إذن هم

  • المتعاقدان
  • والدائنون
  • والخلف العام
  • والخلف الخاص

بل للمحكمة أيضاً أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها لأن العقد الباطل ليس له وجود قانوني والقاضي لا يستطيع إلا أن يقرر ذلك .

(السنهوري بند 327 – الصدة بند 79 – مرقص بند 76)
وقد قضت محكمة النقض بأنه

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على بطلان العقد اعتباره كأن لم يكن وزوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، لما كان ذلك وكانت المادة 141/1 من القانون المدني تقضي بأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة

الطعن رقم 1860 لسنة 53 ق جلسة 9/11/1989

وبأنه يلزم في الدعوى أن يكون لرافعها صفة في رفعها وأن تكون له مصلحة في ذلك فالدعوى التي ترفعها الزوجة حال حياة زوجها لإبطال التصرف الحاصل منه لبعض أولاده لأنه قصد به الخروج عن أحكام الميراث ان تكون مقبولة إذ الصفة والمصلحة لا تتحققان لها في رفع الدعوى مادام زوجها حيا.

والقول بأن القانون يجيز لكل ذي شأن أن يتمسك ببطلان العقد بطلاناً أصلياً لا يكون إلا بعد رفع الدعوى ممن تتحقق فيه الصفة والمصلحة من رفعها كأن يكون له حق حال تقتضي المحافظة عليه إبطال العقد فيطلب إبطاله ولو لم يكن طرفاً فيه

18/1/1937 مجموعة القواعد القانونية – المكتب الفني في 25 عاما

المدة التي يجوز فيها التمسك بالبطلان

المصلحة ومدة التمسك بالبطلان

 إذا كان التمسك بالبطلان عن طريق الدعوى، فلابد من رفعها في خلال خمسة عشرة سنة من وقت صدور العقد وإلا سقطت بالتقادم،

أما إذا كان التمسك بالبطلان عن طريق الدفع فيجوز ذلك في أي وقت كما سبق القول ويجوز إبداء الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى كما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

السنهوري – بند 328
وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيساً على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو في حقيقته عقد بيع وفاء وأنه باطل بطلاناً مطلقا عملاً بنص المادة 465 من القانون المدني وتمسك المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد،

وإذ كان القانون المدني القائم قد استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراماً للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعي عليه – بأن البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم – يكون في غير محله

الطعن رقم 136 لسنة 41 ق جلسة 25/11/1975

وبأنه ليس في القانون ما يمنع من التمسك ببطلان عقد في صورة دفع من الدفوع الموضوعية دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم بهذا البطلان

الطعنان رقما 196 لسنة 22 ق و 55 لسنة 23 ق جلسة 21/3/1957

وبأنه المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالا للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة إما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم

الطعن رقم 2030 لسنة 58 ق جلسة 29/4/1993

وبأنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمسة عشر سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب من الزمن صحيحاً وإنما تقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة

أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم. فإذا كان الحكم قد انتهى إلى بطلان سند الدين بطلاناً مطلقاً فإن ذلك يكفي لتقرير نتيجته اللازمة قانوناً وهي عدم الدفع بهذا البطلان بغير حاجة إلى الإشارة إلى ذلك صراحة أو للرد على ما تمسك به الدائن في هذا الصدد

الطعن رقم 90 لسنة 23 ق جلسة 11/4/1957

وبأنه لئن كانت دعوى البطلان عن عقد باطل أبرم في ظل القانون المدني القديم لا أثر للتقادم فيها مهما طال الزمن إلا أنه إذا لحقها القانون المدني الجديد فإنها تسقط بمضي خمس عشرة سنة من وقت سريانه طبقاً للمادة 141 من هذا القانون

الطعن رقم 156 لسنة 35 ق جلسة 8/4/1969

اختلاف مدة التقادم باختلاف سبب الإبطال

المصلحة ومدة التمسك بالبطلان

 تختلف مدة التقادم باختلاف سبب الإبطال

  • فإذا كان سبب الإبطال نقص أهلية التعاقد فإن الحق في التمسك بالبطلان ينقضي بمضي ثلاث سنوات من وقت بلوغ سن الرشد
  • وإذا كان سبب العيب اللاحق بالعقد هو الإكراه أو الغلط أو التدليس فإن دعوى الإبطال تتقادم إما بمضي ثلاث سنوات من وقت انقطاع الإكراه أو انكشاف الغلط أو التدليس وإما بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقدوالعبرة في ذلك بأقصر الأجلين
  • فمثلاً إذا كان العيب اللاحق بالعقد هو التدليس ولم ينكشف إلا بعد مضي ثلاث عشرة سنة من تاريخ العقد، فإن الحق في الإبطال يسقط بتمام الخمس عشرة سنة أي بمضي السنتين الباقيتين لهذه المدة وليس بمضي ثلاث سنوات من وقت انكشافه.
  • هذا ويلاحظ أن المشرع قد قرر بالنسبة للاستغلال مدة أقصر من المدة المقررة في شأن باقي عيوب الإرادة، إذ نص في المادة 129 على وجوب رفع الدعوى في خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
وقد قضت محكمة النقض بأن

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على أساس أنه يستر عقداً آخر هي في حقيقتها وبحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر

 وهي لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما، واعتبار العقد الظاهر لا وجود له

وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن

وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بصورية العقد المؤرخ 1/9/1976 وإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن عن عين خالية وليست مفروشة – فإن هذه الدعوى تكون دعوى بصورية ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه

وهي وإن كانت من بين ما تهدف إليه إخضاع العين لأحكام التحديد القانوني للأجرة أو أنها تختلف عن الدعوى التي تنظم أحكامها المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 والتي تهدف إلى عادة تقدير قيمة المفروشات الموجودة بالعين المؤجرة مفروشة وكذلك فإنها تختلف عن تلك الدعوى التي تنظم أحكامها المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 وموضوعها الطعن في قرارات لجان تقدير الأجر المشكلة وفقاً لهذا القانون

الطعن رقم 19 لسنة 52 ق جلسة 9/2/1989

وبأنه أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً ومن ثم فلا يسري على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني. ولا يقدح في ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقاً يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعاً وإنما لهم أن يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية وفي هذه الحالة تجري عليه أحكام الوصية التي يجيزها الورثة

الطعن رقم 39 لسنة 29 ق جلسة 9/1/1964

وبأنه الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، وأن المادة 485 من القانون المدني تنص على أنه يسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة

ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه، كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهي حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات

فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد

الطعن 841 لسنة 51 ق جلسة 30/6/1985

وبأنه مؤدى الحكم الذي يصدر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير المالية باعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك للطاعنين لمخالفة ذلك القرار للقانون أن يصبح القرار معدوماً منذ نشأته وكأنه لم يصدر وبالتالي فلا محل للقول باعتبار العقد مشوباً بعيب من عيوب الرضا إذ أن عقداً لم ينعقد لتخلف أحد أركانه وهو القبول من جانب مصلحة الأملاك، مما يترتب عليه ألا يسقط الحق في طلب بطلانه بمضي ثلاث سنوات

الطعن رقم 213 لسنة 32 ق جلسة 6/12/1966

تقادم دعوى بطلان العقود المتجددة

المصلحة ومدة التمسك بالبطلان

قضت محكمة النقض بأن

في العقود التي تنشئ رابطة قانونية مستمرة مدة قيام العقد ويجب تنفيذها بأداءات متجددة فإن تقادم دعوى البطلان يظل موقوفا حتى تاريخ انتهاء العقد باعتباره التاريخ الذي تستقر فيه الأوضاع المقصود حمايتها بالنص عن طريق النهي عن سماع دعوى البطلان

الطعن رقم 2415 لسنة 70 ق جلسة 8/4/2002
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }