ضوابط عمل الخبراء قانونا: الخبير بين المهنية والمسئولية

ضوابط عمل الخبراء ومسؤوليتهم المهنية

في هذا البحث نتعرف علي ضوابط عمل الخبراء قانونا عند مباشرة الخبير المأمورية من الناحية القانونية مثال هذه الأعمال سماع شهود الطرفين و محاضر أعماله وأثر خلو التقرير منها وكذلك تصريح المحكمة له بالاطلاع علي أوراق ومستندات بأي جهة حكومية وفي الأخير رأيه الفني.

ضوابط عمل الخبراء في القانون

الخبير مساعد للقضاء لعرض رايه الفني في مسألة فنية مطروحة علي القضاء يصعب علي القاضي التعرض لها لأنها تحتاج الى خبرة فنية ومن ثم كان نص قانون الاثبات المدني الاستعانة بالخبراء في هذه المسائل حتى يتبين وجه الحق في النزاع ولكن:

  • ماذا لو ارتكب الخبير خطأ في تقريره ؟
  • ما هي الضمانات التي تُحمي أطراف الدعوى من تقارير الخبراء غير الدقيقة؟

ومن ثم نتعرض أيضا في هذا البحث الى عدة أمور منها:

  1. أثر عمل الخبير في تقدير التعويض واستحقاق الفوائد
  2. أثر دخول خصم جديد بعض ايداع الخبير تقريره الفني
  3. حق المحكمة في استدعاء المحكمة للخبير.

مسؤولية الخبير في ضوء التشريعات والقوانين

ضوابط عمل الخبراء قانونا

أولاً: تعريف الخبير ومسؤوليته:

يُعرّف الخبير بأنه الشخص الذي يتمتع بخبرة خاصة في مجال معين يُمكنه من تقديم معلومات ورأي فني في موضوع معين وتُحدد مسؤولية الخبير في ضوء التشريعات والقوانين. ففي القانون المدني المصري، على سبيل المثال، يُنص على مسؤولية الخبير عن الأضرار التي يُلحقها بالغير بسبب خطئه في إنجاز مهمته.

ثانياً: أنواع مسؤولية الخبير:

تُقسم مسؤولية الخبير إلى نوعين:
  1. المسؤولية المدنية:

تتحقق مسؤولية الخبير المدنية إذا ارتكب خطأً في تقريره أدى إلى إلحاق ضرر بأحد أطراف الدعوى ويُمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من خلال رفع دعوى قضائية ضد الخبير.

  1. المسؤولية الجزائية:

تتحقق مسؤولية الخبير الجزائية إذا ارتكب جريمة في إطار عمله، مثل تزوير تقرير الخبرة أو إفشاء أسرار مهنية.

ثالثاً: ضمانات حماية أطراف الدعوى:

تُوجد العديد من الضمانات التي تُحمي أطراف الدعوى من تقارير الخبراء غير الدقيقة، منها:
  • حق الاعتراض علي شخص الخبير: لكل طرف من أطراف الدعوى الحق في الاعتراض علي شخص الخبير ان وجد سبب جدي له سند ثابت وكذلك حق  رد الخبير  ان وجدت أحد أسباب ذلك الرد المقررة قانونا وحصرا.
  • حق الاطلاع على تقرير الخبير: يحق لكل طرف من أطراف الدعوى الاطلاع على تقرير الخبير ومناقشته.
  • حق الطعن في تقرير الخبير: يحق لكل طرف من أطراف الدعوى الطعن في تقرير الخبير أمام المحكمة.

رابعاً: أمثلة على مسؤولية الخبير:

  • خطأ في تقرير الخبرة أدى إلى إصدار حكم خاطئ: قد يُحاسب الخبير عن خطئه في تقرير الخبرة إذا أدى ذلك إلى إصدار حكم خاطئ من قبل المحكمة.
  • إفشاء أسرار مهنية: قد يُحاسب الخبير عن إفشاء أسرار مهنية اطلع عليها أثناء إنجاز مهمته.
  • تزوير تقرير الخبرة: يُعتبر تزوير تقرير الخبرة جريمة يعاقب عليها القانون.

خامساً: الأسئلة الشائعة:

ما هي مدة مسؤولية الخبير؟

تختلف مدة مسؤولية الخبير حسب القانون المعمول به ففي القانون المصري، على سبيل المثال، تُحدد مدة مسؤولية الخبير بخمس سنوات من تاريخ إنجاز مهمته.

ما هي الجهة التي تُنظر في دعاوى مسؤولية الخبير؟

تُنظر دعاوى مسؤولية الخبير أمام المحاكم المدنية.

ضوابط أعمال الخبراء في نص المادة 148  اثبات

نصت المادة 148 اثبات على أن :

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه ، أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة مما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها جاز أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة .

  • كما يسمع بغير يمين أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له بذلك.
  • وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا بالفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه بذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة قدرها أربعة آلاف قرش وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وابدى عذرا مقبولا.

طبقا للفقرة الأولى يجوز للمحكمة أن توقع على الخصوم الجزاء لعدم حضورهم أمام الخبير أو عدم تقديم المستندات التى يطلبها منهم الخبير .

قضت محكمة النقض بأن :

تجيز المادة 343 من قانون المرافعات الحكم على المحجوز لديه بالمبالغ المحجوز من أجلها إذا لم يقرر بما فى ذمته طبقا للقانون وإذ كانت محكمة الاستئناف – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – قد رأت تحقيقا لدفاع الطاعن من أنه لم يكن مدينا للمطعون عليه الثانى وقت توقيع الحجز  وندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم.

الا ان الطاعن لم يقدم للخبير ما لديه من مستندات فاستخلصت المحكمة من ذلك عجزه عن إثبات دفاعه فى هذا الخصوص وقضت – على ما سلف البيان –  بإلزامه بالدين بناء على ما ثبت لديها من قيام تلك المديونية ، لما كان ذلك الرأى الذى انتهت اليه المحكمة لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات  فإن النعى على الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 233 لسنة 45 ق جلسة 9/5/1978 مجموعة المكتب الفنى السنة 29 ص 1194 قاعدة 234)

والجزاءات المنصوص عليها بهذه المادة يكون رفقا لنص  المادة 99 من قانون المرافعات  وهذا الجزاءات هى الوقف و الغرامة واعتبار الدعوى كأن لم تكن .

والحكم بالغرامة جوازي للمحكمة ولا يستلزم أخذ رأى الخصوم ويجوز للمحكمة الإقالة منها متى أبدى المحكوم عليه عذرا تقبله المحكمة ولا يلزم أن يقضى المحكمة بالغرامة قبل قضائها بالوقف الجزائي إذا يجوز لها أن تقضى بالوقف مباشرة إذا توافرت موجباته .

والحكم بوقف الدعوى يكون جزاء على مخالفة ما أمرت به تلك المادة وتوقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة .

وإذا تعدد المدعون ووقت المخالفة من أحدهم بامتناعه عن تنفيذ أمن إجراء من إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة أمتنع الحكم بالوقف الجزائي حتى لا يضار باقى المدعين بسبب لابد لهم فيه ومن جهة أخرى فإنه إذا تعدد المدعى عليهم وجب سماع أقوالهم جميعا قبل الحكم بوقف الدعوى جزاء .

ويجب أن نلاحظ أنه:

لا يجوز تعجيل الدعوى من الوقف قبل انقضاء مدة الوقف حتى ولو المدعى قد نقد ما أمرته به المحكمة ويتعين فى هذه الحالة إعادة الدعوى للوقف لاستكمال مدة الجزاء الذى وقعته المحكمة ويجوز الطعن فى الحكم الصادر بالوقف الجزائي على استقلال عملا تنص المادة 212 من قانون المرافعات وإذا لم يطعن على الحكم يجوز قوة الأمر المقضى وكما يجوز الطعن من المدعى يجوز أيضا الطعن من المدعى عليه إذا كان الحكم بالوقف قد صدر دون سماع أقواله ورغم معارضته .

والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يقبل الطعن بطرق الطعن المناسبة ويترتب على صيرورته نهائيا سقوط كافة اجراءات الدعوى بما فى ذلك صحيفة افتتاحها بكافة الآثار التى يترتب عليها ، غير أنه لا يؤثر على ما يكون قد صدر فى الدعوى من أحكام قطعية فإن هذه الأحكام لا تسقط وتحمى كافة الإجراءات السابقة عليها من السقوط بما فى ذلك صحيفة الدعوى .

( أنظر نصر الدين  – أبو الوفا  – سيف – العشماوي )

ضوابط سماع الخبير للشهود

  • الفقرة الأخيرة تنص على الجزاء الذى توقعه المحكمة على الشهود الذين يستشهد بهم الخصوم أو الشهود الذين يرى الخبير سماع أقوالهم وامتنعوا عن الحضور أمامه وهى غرامة قدرها أربعون جنيها ، ويشترط للحكم بها أن يكون الخبير قد كلف الشهود بالحضور أمامه إلا أنهم تخلفوا عن الحضور .
  • يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويكون له أن يسمع أقوال من يحضرونهم من الشهود بغير يمين
  • كما يكون له أن يسمع أقوال من يرى هو سماعه بشرط أن يكون الحكم قد أذن له بذلك وعندئذ يسمع أقوالهم بغير يمين كذلك
  • لا حرج على الخبير – إلى جانب ما تقدم – فى أن يستعين على القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها متى كان الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره هو نتيجة لأبحاثه الشخصية ومادام أنه سيصبح محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة .
 (العشماوي )
قضت محكمة النقض بأن:

لا حرج على الخبير ف أن يستعين على القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها . ومتى كان الرأى الذى انتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية ، وكان – على الأساس الوارد فى التقرير – محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة ، فلا يصح الطعن فيه أمام محكمة النقض .

( نقض 17/4/1941 ، مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة ص 596 قاعدة رقم 20)

وبأنه لا تثريب على المحكمة إذا اتخذت من اقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن أخرى على اكتساب الخصم الملكية بالتقادم الطويل  لأنها هى لم تسمع الشهود ولم يحلفوا أمامها اليمين.

( نقض 18/12/1958 مجموعة المكتب الفنى سنة 9 ص 786)

وبأنه إن المحكمة إذ تلجأ إلى أرباب الخبرة تكلفهم بحث عمل من الأعمال وإبداء رأيهم فيه وتصرح لهم بسماع الشهود ، فإنما معولها الأول يكون على البحث الشخصي الذى يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب استعداده وكفاءته الخاصة إلى استخراج الحقيقة التى يستعين القاضى به على كشفها أما سماعه لشهود فليس لذاته مقصودا للقاضى .

وإنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصي الذى قد يصادف أمورا ثانوية لا يستطيع استخراج حقائقها من مجرد الماديات التى يعالج بحثها فيضطر إلى التحري عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التى يظنها الواقعية أو ليرجح بين حقيقة وأخرى مما تقيده إياه الماديات ومعوله فى كل حالة إنما يكون على الماديات التى يبحثها بشخصه ، كما أن معول القضاء لا يكون إلا على البحث الشخصي الذى يجريه الخبير .

فإذا كلف خبير بتصفية الحساب بين طرفي الدعوى بعد معاينة الأطيان وتقدير ريعها فاقتصر الخبير على سماع شهود من بينهم رجال قال أنه كان من العمال المباشرين للزراعة ( خولى ) وبنى تقديره ريع الأطيان على مجرد قول هذا العامل وأثبت هذا التقدير فى محاضر أعماله وتقديره دون أن يعاين بنفسه الأطيان ويتعرف معدن أجزائها ويقدر لكل جزء الأجر الذى يناسبه بحسب مشاهدته ومعرفته الشخصية فلا يمكن الاعتداد بتقرير هذا الخبير كدليل فى الدعوى ، والحكم الذى يبنى فى جوهره على هذا التقرير يكون قد بنى على دليل غير قائم فى الواقع ويعتبر خاليا من الأسباب الموضوعية ويتعين نقضه .

( نقض 21/3/1935 مج المكتب الفنى ص 596 قاعدة رقم 29)

وبأنه” إذا امتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم  الختامية  فليس فى امتناعه هذا أية مخالفة للقانون إذ هو غير ملزم بإجابة طلب الخصوم استرساله فى أداء المأمورية المطلوب منه أداؤها بعد أن يكون قد رأى أنها تمت

( نقض 19/11/1931 مجموعة القواعد القانونية فى 25 ، الجزء الأول ص 596 . قاعدة رقم 24)

وبأنه محكمة الموضوع . لها فى الأحوال التى يكون فيها الإثبات جائزا بالبينة أن تعتمد فى تكوين عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير واقوال شهود دون حلف يمين كقرينة قضائية .

( الطعن رقم 2988 لسنة 58 ق جلسة 25/11/1993)

ما يجريه الخبير من سماع شهود لا يعد تحقيقا :

 قضت محكمة النقض بأن :

التحقيق الذى يصلح اتخاذه سندا أساسيا للحكم . شرطه . مادة 68 إثبات ما يجريه الخبير من سماع شهود ليس تحقيقا واعتباره قرينة مضافة إلى قرائن أخرى تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها.

(الطعن رقم 968 لسنة 59 ق لسنة 12/1/1994)

الأحكام الواردة بقانون الإثبات المنظمة لكيفية مباشرة الخبير لعمله إنما تنصرف إلى المنتدب من المحكمة دون الخبير الاستشاري.

(نقض 24/6/1975 سنة 26 ص 1264)

محاضر أعمال الخبير

محاضر أعمال الخبير تعد من أوراق الدعوى :

توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير دعوة الخصوم للحضور امامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى ، ومحاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضا على المحكمة وإذ كان الطاعن قد تمسك بمحاضر أعمال الخبير بقبول المطعون عليه وجه الاستعمال المتنازع عليه منذ شغله العين المؤجرة فى سنة 1957 وتمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بدلالة هذا السكوت وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع من الطاعن رغم أنه جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا  بالقصور فى التسبيب  .

( الطعن رقم 866 لسنة 46 ق جلسة 10/1/1979 مجموعة المكتب الفنى السنة 30 ص 170قاعدة 42)

ضوابط مهمة الخبير

 قضت محكمة النقض بأن :

متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير انه عهد اليه ببحث مستندات ودفاتر الطرفين فيما يتصل موضوع الدعوى فإنه لا تثريب على عمل الخبير ان هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات ودفاتر ومن بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر  الحساب الجاري  فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب وإذا اعتمد الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير فى هذا الشأن فإن فى ذلك الرد الضمني عن ما أثاره الطاعن من مجاورة الخبير لمهمته ، ويكون ما ينعاه بهذا الصدد على غير أساس .

( الطعن رقم 346 لسنة 42 ق جلسة 17/5/1976 مجموعة المكتب الفنى السنة 27 ص 1118 قاعدة 214)

وبأنه تنحسر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة فى الدعوى وابداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية .

( الطعن رقم 84 لسنة 35 ق جلسة 22/5/1969 مج المكتب الفنى السنة 20 ص 656 القاعدة 156)

وبأنه إذا كانت النتيجة التى انتهى اليها الخبير فى تقريره الذى أخذ به الحكم المطعون فيه بعدم استحقاق الطاعن (المشترى ) اى تعويض عن فسخ العقد – قد بناها على مجرد احتساب فوائد للطاعن بواقع 4% على المبالغ التى دفعها للبائعين مع ان هذه الفوائد مقابل  ثمرات العين المبيعة  التى الزم الطاعن بردها ولا تحول دون تعويضه عما يكون قد اصابه من اضرار نتيجة فسخ العقد

فضلا عن تناقض هذه النتيجة مع ما قطع فيه الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/5/1968 بأن البائعين هما اللذان قصرا فى تنفيذ التزامهما وإذ رتب الخبير على ذلك عدم استحقاق الطاعن لمبلغ التعويض الذى قضى به الحكم المستأنف مع ان هذه مسألة قانونية كان يتعين على الحكم ان يقول كلمته فيها ، ولا يغنى عن ذلك احالته الى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وابداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه.

وأن الحكم قد اعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون . لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 59 لسنة 41 ق جلسة 23/12/1975 مجموعة المكتب الفنى السنة 26 ص 1653 قاعدة 309)

وبأنه لا يؤثر على عمل الخبير عدم ارفاق الرسم التخطيطي الذى أشار اليه بتقريره أو عدم الاسترسال فى اداء المأمورية على النحو الذى يروق المطاعن طالما أنه فصل الامر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة الى ارفاق ذلك الرسم التخطيطي أو الاسترسال أداء المأمورية .

( الطعن رقم 74 لسنة 43 ق جلسة 9/2/1977 مجموعة المكتب الفنى السنة 28 ص 413 قاعدة 80)

وبأنه إذا كانت المحكمة قد ندبت الخبير لفرز وتجنيب نصيب المدعين – طالبي القسمة والخصم الثالث الذى انضم اليهم بينما لم يطلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجنيب نصيب له فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز وتجنيب نصيب المدعين وابقى المدعى عليهم فى الشيوع

( الطعن رقم 385 سنة 22 ق جلسة 31/5/1956 س 7 ص 622 مج 25 سنة جـ 3 ص 373)

لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أم تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه بما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تفيد الحكم الصادر بندب الخبير (المادة 148 مكرر)

ولا يجوز للخبير أن يطلع على أي مستندات أو دفاتر أو سجلات أو أوراق تتعلق بأمن الدولة الخارجي وليس ثمة ما يمنع من تحديد صفحات معينة من الدفاتر أو السجلات يطلع عليها الخبير دون الصفحات الأخرى .

( أبو الوفا)

وفى هذه الحالة يجب على الخبير أن يبين سبب عدم اطلاعه أو اطلاعه على بعض الأوراق دون الأخرى فى محاضر أعماله ولم يورد المشرع فى المادة جزاء على الموظف المختص فى حالة امتناعه عن اطلاع الخبير على الأوراق الموجودة فى حوزته واللازمة لأداء المأمورية .

إلا أننا نرى أنه يجوز تقديمه لمحكمة الجنح لتوقيع الجزاء الجنائي المنصوص عليه فى المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على ما يأتي :

يعاقب بالحبس والعزل كل  موظف عمومي  استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخر تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما يذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف .

وتطبيق هذه المادة على الموظف سنده أنه بامتناعه عن اطلاع الخبير على الأوراق إنما يكون قد امتنع عن تنفيذ القانون .

( راجع فى كل ما سبق المستشار عز الدين الدناصوري والأستاذ حامد عكاز )

ويجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم . (المادة 149 إثبات)

ويجب على الخبير أن يضمن محضر أعماله كل دقائق العمل الذى باشره ، فإذا كان قد انتقل للمعاينة فعليه أن يبين ما أجراه فى هذا الشأن وما أثبته من المشاهدات وما وصل إليه من المعلومات ، وإذا كان الخصوم قد تقدموا إليه بمستندات فعليه أن يبينها وأن يبن نتيجة فحصه لها وما استخلصته منها . والقصد من ذلك هو تمكين المحكمة من أن تلم بكل التفاصيل عند الاطلاع على نتيجة أعماله .

(العشماوي)
قضت محكمة النقض بأن :

محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضا على المحكمة.

(نقض مدنى جلسة 10/1/1979 الطعن رقم 866 لسنة 46 ق)

وإذا لم يحرر الخبير محضرا بأعماله واكتفى بتقديم تقرير بنتيجة البحث الذى انتهى إليه فإنه يترتب على ذلك بطلان التقرير ذلك أن الحكمة من تحرير محاضر الأعمال هى تمكين القاضى من الإلمام بكل الأعمال والإجراءات التى باشرها الخبير وما إذا كانت هذه الأعمال صحيحة ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فى تقريره أم لا .

فإذا لم يحرر الخبير محضرا بأعماله فلا تحقق الغاية التى ابتغاها المشروع من هذا الإجراء فيترتب على ذلك بطلان التقرير طبقا لنص المادة 20 من قانون المرافعات إلا أن ذلك لا يعنى أن يفقد التقرير كل قيمة له فى الإثبات  فيجوز للقاضى أن يأخذ به على سبيل الاستئناس باعتباره مجرد قرينة قضائية متى كان الرأى الذى انتهى إليه الخبير فى تقريره تعززه أدلة أخرى فى الدعوى .

( محمد عبد اللطيففي الاثبات )
ومع ذلك قضت محكمة النقض بأن :

لا يؤثر على عمل الخبير عدم ارفاق الرسم التخطيطي الذى أشار إليه بتقريره أو عدم الاسترسال فى أداء المأمورية على النحو الذى يروق للطاعن طالما أنه فصل الأمر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة إلى ارفاق ذلك الرسم التخطيطي أو الاسترسال فى أداء المأمورية .

( نقض مدنى جلسة 9/2/1977 الطعن رقم 74 لسنة 43 ق)

وعلى الخبير أن قدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى استند إليها بإيجاز ودقة .فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأى منهم وأسبابه (المادة 150 اثبات) .

وعلى ذلك يجوز للخبير أن يقوم بتحرير هذا التقرير فى محل النزاع أو فى مكتبه الخاص وليس هناك داع لحضور الخصوم أو اخطارهم وقت كتابة التقرير أو وضع إمضاءاتهم عليه إلا إذا كان مشتملا على اجراءات أو أقوال جديدة لم يتضمنها محضر الأعمال ويكون تقرير الخبير مشتملا عادة على البيانات الآتية :

  • (1) نص الحكم الصادر بانتداب الخبير أو ملخصه مبين به الدقة العمل المطلوب من الخبير مباشرته وأسماء الخصوم وألقابهم .
  •  (2) ما باشره الخبير من الأعمال وما أثبته من الأقوال وما سمعه من الشهود وما فحصه من المستندات .
  •  (3) النتيجة التى وصل إليها والرأي الذى يشير به والحجج التى يؤيد بها هذا الرأى .
( العشماوي) .

وخروج الخبير عن المهمة التى رسمتها المحكمة له يعد شائبة تصيب كيان التقرير من الناحية الموضوعية ولا تصيب صحة التقرير من الناحية الشكلية ومن ثم لا محل لإلزام الخصم بالإدلاء بما تقدم قبل التكلم فى الموضوع لان أوجه الدفاع الموضوعية تبدى فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولا ترتيب فيما بينها ومن المتصور أن يكون تقرير الخبير صحيحا فى شق منه باطلا فى شقة الآخر أو صحيحا بالنسبة لبعض الخصوم باطلا بالنسبة للبعض الآخر ، كما إذا اقتصرت دعوة الخبير على بعض الخصوم دون البعض الآخر .

( راجع نقض 28 ديسمبر 1944 – الطعن رقم 106 السنة 13 ق ، نقض 28 اكتوبر 1937 – الطعن رقم 18 سنة 7 ق)

على الخبير ان يبين بوضوح الأوجه التى استند إليها للوصول الى ما اتجه اليه من رأى ، وعليه أن يسترشد على حسب الاحوال بخرائط المساحة للتحقيق من موقع الارض محل النزاع مع بيان ابعاد الارض مع مطابقة مسطح الارض وأبعادها مع تلك الخرائط وعليه أن يسهل الامر على المحكمة ، ويوضحه برسم كروكي . وعليه فى الاحوال العلمية أن يحدد بوضوح النتيجة المستخلصة من تحليله وما يشف عنه هذا التحليل من الناحية العلمية ، وما إذا كان الرأى بصدده يختلف أو لا يختلف.

( أبو الوفا)

وقد قضت محكمة النقض بأن :

مفاد نص المادة 50 من قانون الإثبات أن المشرع لم يستلزم أن يقوم الخبير بكتابة التقرير بنفسه وأكتفى بأن يكون التقرير موقعا منه لما فى ذلك من دلالة على صدوره منه بصرف النظر عما إذا كان صلب التقرير محرر بخطه أم بخط غيره .

( الطعن رقم 1313 لسنة 48 ق جلسة 28/3/1982)

وبأنه تقرير الخبير المقدم فى دعوى أخرى من ذات الخصوم . استناد الحكم إليه فى قضائه  لا خطأ . طالما أن الدعوى منضمة لملف النزاع .

( نقض 1/1/1980 الطعن رقم 642 لسنة 42 ق)

وبأنه إذا ندبت المحكمة  ثلاثة خبراء  بالاسم سواء كانوا من خبراء الجدول أو من الخبراء الموظفين وجب على هؤلاء الثلاثة أن يشتركوا جميعا فى الأعمال التى تفتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب بل أيضا فى المداولة وتكوين الرأى .

وعلى ذلك فأنه إذا أنفرد خبيران بالمداولة ووضعا التقرير وأمتنع ثالثهما عن الاشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلا وأمتنع على المحكمة الأخذ به ولا يجدى فى جواز الاعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التى لا الرأى الأعلى فى تقرير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها فى تقرير صحيح .

( نقض مدنى جلسة 31/10/1946 الطعن رقم 87 لسنة  15 ق )

وبأنه الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى على ما أنتهى إليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق لا يعد تزويرا وسبيل الطاعن فى إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وابداء اعتراضاته عليه لا الطعن عليه بالتزوير فإذا رفضت محكمة الاستئناف الاستجابة إلى طلب الطاعن إعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير فى تقرير الخبير للسبب المتقدم فإنها لا تكون قد خالفت القانون.

( نقض مدنى جلسة 13/4/1967 الطعن رقم 213 لسنة 33 ق)

وبأنه متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات ودفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات ودفاتر ومن بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجاري فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب وإذا اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الشأن فإن فى ذلك الرد الضمني على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته .

( نقض 5/5/1976 سنة 27 ص 1118)

وبأنه لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ يحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه ، مادام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه مادامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى.

وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء ملكية الطاعن لأرض النزاع على سند من اطمئنانه إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى من ثبوت ملكية المطعون ضدهم لها بموجب عقود مسجلة ومن مطابقتها للأرض موضوع الحكم الاستئنافي رقم 144 لسنة 14ق الإسكندرية الصادر ضد مورث الطاعن برفض دعواه بملكيتها ، وكان من الحكم استخلاصا سائغا له أصله من الأوراق ، وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو كونه مجادلة فى مسألة موضوعية مما لا يصح طرحه على محكمة النقض ، ويكون من ثم النعى غير مقبول .

(نقض 30/3/1994 سنة 45 ، الجزء الأول ص 584)

أثر عمل الخبير لتقدير التعويض واستحقاق الفوائد :

فقد قضت محكمة النقض بأن :

إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقدير التعويض عن الارض المنزوعة ملكيتها – قد أصبح نهائيا وكان قد قضى فى النزاع الخامس بملكية هذه الارض فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذى قدره الخبير وبالتالي يكون استحقاق الفوائد من تاريخ التكليف الرسمي فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 57 سنة 23 ق جلسة 24/1/1957 س 8 ص 79 مج 25 سنة جـ 3 ص 373)
وقد نصت المادة 151 اثبات على أن :

ويودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إبداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة المحكمة التى تنظر الدعوى .

وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .

والنص فى هذه المادة يدل على :

أن المشرع راعى فى حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات فى الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره ، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك فى حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام محكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ومن ثم كان من الطبيعى أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التى كانوا قد أعفوا من حضورهم أثناء قيامه بمهمته .

وهذه المادة توجب على الخبير إيداع تقريره ومحاضر أعماله ألا أنها لا ترتب البطلان على مخالفة هذا الحكم كذلك لا يترتب على عدم إخطار الخصوم بإيداع التقرير .

( دكتور عبد الودود يحيى )
وقد قضت محكمة النقض بأن :

النص فى الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه ” وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة فى المادة 151، والنص فى المادة 151 من هذا القانون على أن ” يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب …….

وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل ” يدل على أن المشرع راعى فى حظر شطب الدعوى عنه إيداع أمانة الخبير قبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومة فى الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره ، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك .

فى حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التى كانوا قد أغفلوا من حضورهم أثناء قيامه بمهمته.

وإن كان المشرع لم يترتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التى تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم كأن يحكم فى الدعوى على أساس التقرير الذى لم يقم الخبير بإخطار الخصوم بإيداعه فلم يبدوا دفاعهم بشأنه مما يترتب عليه بطلان التقرير والحكم المؤسس عليه .

على أنه لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية فى الإجراء الباطل وفقا لحكم المادة 20 من قانون المرافعات كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدى الخصوم دفاعهم فى الدعوى على ضوئه درءا لأى ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق فى طلب بطلان التقرير

مما مفاده

أنه يلزم لكى تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع ، ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم خاصة إذا لم يتابعوا الحضور بجلسات الدعوى لأن ذلك غير مطلوب منهم أثناء مباشرة الخبير للمأمورية وحتى إعلانهم تقريره .

إذ كان ذلك

وكان والثابت من الصورة الرسمية لورقة الإعلان الموجهة من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة لخصوم الدعوى والمؤرخة 18/12/1977 أن تقرير الخبير قد أودع قلم الكتاب وتحدد لنظر الدعوى جلسة 18/1/1978 ، مما مفاده أن الخبير لم يخطر الخصوم بإيداع تقريره . وقد ثبت من الإعلان أن المطعون ضده وحده دون الطاعنة هو الذى تم إعلانه بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف .

ولما كان القانون

قد أعفى الخصوم من متابعة جلسات الدعوى طوال مباشرة الخبير للمأمورية وحتى يتم إخطارهم بإيداع تقريره – على ما سلف ببيانه – وكان البين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعنة لم تحضر جلسة 18/1/1978 ونظرت المحكمة الدعوى فى غيبتها فى تلك الجلسة وحجزتها للحكم وأسست قضاءها على ما جاء بتقرير الخبير الذى لم تعلم به الطاعنة ولم تبد دفاعها بشأنه فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أثرت فى قضائه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

(الطعن رقم 808 لسنة 48 ق جلسة  17/2/1983)

ضوابط دخول خصم جديد بعد ايداع تقرير الخبير

ضوابط عمل الخبراء قانونا

إذا أدخل خصم بعد أيداع الخبير لتقريره فيجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تطلعه على التقرير وإعطاء الفرصة له للرد على ما جاء بالتقرير أما إذا هى لم تفعل ذلك وصدر الحكم بناء على هذا التقرير فيجوز لهذا الخصم الطعن على هذا الحكم  .

إدخال خصم فى الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره فيها . القضاء ضده استنادا إلى هذا التقرير . خطأ .

( نقض 26/1/1981 ، الطعن رقم 780 لسنة 45 ق نقض 22/12/1993 ، الطعن رقم 538 لسنة 62 ق)

وبأنه عدم إخطار الخبير الخصوم بإيداع تقريره . الفقرة الثانية من المادة 151 قانون الإثبات . اطلاع الخصم على التقرير . اثره . تحقق الغاية من الإجراء التمسك بالبطلان لعدم تمامه لا محل له .

( الطعن رقم 127 لسنة 50 ق جلسة 30/5/1981)

ومناط اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا فى الدعوى أن يكون قد صدر بين خصوم ممثلين فيها فإذا أسس الحكم قضاؤه على تقرير الخبير وحده وكانت الشركة غير مختصمة وقت ندب الخبير كان الحكم باطلا .

( نقض مدنى جلسة 26/1/1981 الطعن رقم 780 لسنة 45 ق)

إذا رفع استئناف فرعى بعد ايداع الخبير تقريره فلا يؤثر إيداع الخبير تقريره فى قبول المحكمة لهذا الاستئناف الفرعي من عدمه :

قضت محكمة النقض بأن : 

تنص المادة 237 من قانون المرافعات على أنه :

يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل اقفال باب المرافعة ان يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف الأصلى اعتبر الاستئناف فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله ” ،

وكان البين من الحكم المطعون فيه:

ان المطعون ضدهم – المستأنف عليهم – رفعوا استئنافهم المقابل بعد ان أودع الخبير المنتدب تقريره بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافهم بجلسة المرافعة فإنه يعد استئنافا فرعيا فى حكم المادة 237 مرافعات ولا يغير من ذلك سابقة أقفال باب المرافعة فى الدعوى طالما أنها قد أعيدت للمرافعة مرة أخرى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى قبول هذا الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون.

( الطعن رقم 892 لسنة 44 ق جلسة 18/3/1978 مجموعة المكتب الفنى السنة 29 ص 802 قاعدة 157)

ضوابط استدعاء المحكمة للخبير

نصت المادة 153 اثبات على أن :

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره إن رأت حاجة لذلك . ويبدى الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ما تراه من الأسئلة مفيدا فى الدعوى “.

وإذا أودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله على النحو السابق فإنه يكون قد قام بمهمته ولا يلزم حضور الجلسات التى تحددها المحكمة لمناقشة التقرير إلا إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك كما إذا رأت ان الامر يحتاج لإيضاح بعض النقاط التى وردت بالتقرير واستدعاء الخبير لمناقشته فى التقرير قد تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ويلاحظ أنه إذا طلب الخصم استدعاء الخبير لمناقشته فأن المحكمة ليست ملزمة ان تجيبه الى طلبه بل هى صاحبة السلطة فى تقرير ما إذا كانت هناك حاجة لذلك .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

أن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات ( المقابلة للمادة 153 من قانون الإثبات ) لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا كانت هى قد قررت هذا الإجراء فى الدعوى فإذا كان لم يصدر قرار من المحكمة بمناقشة الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفا للقانون.

(نقض مدنى جلسة 10/1/1947 الطعن رقم 31 لسنة 16 ق)

وبأنه أن إجابة طلب الخصم مناقشة الخبير ليست حقا له يتحتم على المحكمة اجابته إليه بل هى صاحبة السلطة فى تقرير ما إذا كان هذا الإجراء منتجا أو غير منتج فى الدعوى .

( نقض مدنى جلسة 19/4/1951 الطعن رقم 118 لسنة 19 ق)

وبأنه لا تثريب على المحكمة أن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبراء مادام قد وضح لها وجه الحق فى الدعوى

( نقض مدنى جلسة 25/10/1966 الطعن رقم 31 لسنة 32 ق)

وبأنه أن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير لأن قاضى الموضوع هو صاحب الحق المطلق فى تعيين الخبراء وفى عدم تعيينهم وفى الأخذ بما ينتهون إليه فى تقاريرهم أو عدم الأخذ به فبديهي أن له تقرير حضور الخبير لمناقشته أو رفض طلبه للمناقشة إذا كان يرى فى تقريره ما يغنى عن المناقشة وكل ما اوجبته هذه المادة هو أنه إذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشته كان عليه أن يحضر وكان عليها تنفيذ قرارها .

(نقض مدنى جلسة 26/4/1945 الطعن رقم 116 لسنة 14 ق)

وبأنه المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب مناقشة الخبراء متى كانت قد رأت من الأدلة والأوراق المقدمة إليها ما يكفى للفصل فى الدعوى .

(نقض مدنى جلسة 18/11/1954 الطعن رقم 39 لسنة 21 ق )

وبأنه لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تجب طلب مناقشة الخبراء الذين لم تتفق تقاريرهم مع تقرير الخبير الذى أطمأنت إليه وأخذت به مادام ما أوردته فى حكمها من أسباب يفيد أنها لم تر حاجة إلى هذا الإجراء مع وضوح الحق فى الدعوى .

(نقض مدنى جلسة 20/12/1951 الطعن رقم 198 لسنة 19 ق) .

ومن ثم الخلاصة في حق استدعاء الخبير ما يلي بيانه من خلال سؤال وجواب  :

أولا: ما هو حق المحكمة في استدعاء الخبير؟

هو حق يمنحه القانون للمحكمة في استدعاء خبير متخصص في مجال معين لتقديم تقرير فني يُساعدها على فهم الوقائع وتكوين عقيدتها في القضية.

ثانياً: متى تُمارس المحكمة حقها في استدعاء الخبير؟

تُمارس المحكمة حقها في استدعاء الخبير في الحالات التالية:

  • عندما تكون القضية معقدة وتتطلب معرفة فنية خاصة.
  • عندما يكون هناك خلاف بين أطراف الدعوى حول موضوع فني.
  • عندما ترغب المحكمة في التأكد من صحة أو دقة المعلومات المقدمة من قبل أحد أطراف الدعوى.
ثالثاً: ما هي الإجراءات التي تتبعها المحكمة لاستدعاء الخبير؟
  • تصدر المحكمة قرارًا بتعيين خبير.
  • تُحدد المحكمة في قرارها مجال تخصص الخبير واسم الخبير إن أمكن.
  • تُبلغ المحكمة الخصوم بقرارها وتُحدد لهم موعدًا لحضور جلسة الاستماع إلى تقرير الخبير.
رابعاً: ما هي واجبات الخبير؟
  • يجب على الخبير أن يُقدم تقريرًا فنيًا مكتوبًا يتضمن شرحًا لموضوع الخبرة ورأيه الفني.
  • يجب على الخبير أن يحضر جلسة الاستماع إلى تقريره ويُجيب على أسئلة المحكمة والخصوم.
  • يجب على الخبير أن يُحافظ على حياده وموضوعيته في إعداد تقريره.
خامساً: ما هي حقوق الخبير؟
  1. يحق للخبير الحصول على أتعاب مقابل عمله.
  2. يحق للخبير الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية.
  3. يحق للخبير أن يُحضر جلسات المحاكمة.

الخاتمة

يعتبر موضوع مسؤولية الخبير في ضوء التشريعات والقوانين موضوعا هاما يؤثر على إتاحة العدالة وإصدار  الأحكام القضائية  السليمة ولذلك من المهم أن يكون الخبراء على دراية بمسؤولياتهم القانونية وأن يمارسوا عملهم بدقة وأمانة.

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }