الطاعة والنشوز قى قانون الأحوال الشخصية

الطاعة والنشوز

شرح الطاعة والنشوز ، فى قانون الأحوال الشخصية المصرى ، وبيان كيفية دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته ، وكيف تصبح الزوجة ناشزا ، وما الأثر المترتب على ذلك النشوز شرعا وقانونا.

الطاعة والنشوز قى قانون الأحوال الشخصية

شرح الطاعة والنشوز

تنص المـــادة ( 11 ) مكـرر ثانياً أحوال شخصية على

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن .

وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعـلان وعليهـا أن تبين في صحيفـة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .

و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون .

القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979

مادة (6) مكرر ثانياً

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن ،

وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند أليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم يقدم في الميعاد

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون

المذكـرة الإيضـاحية بشأن الطاعة والنشوز

لما كانت الشريعة الإسلامية قد جعلت حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة ، فحين ألزمت الزوج بالأنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية الذي هيأه لها الزوج امتثالاً لقول الله “أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن …” من الآية 6 من سورة الطلاق ومن هنا قرر الفقهـاء أن الأصل في الزوجة الطاعة وأنه إذا امتنعت عن طاعة الزوج فأنها تكون ناشزاً وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع .

وتنظيما لهذا جاءت المادة (11 مكرر ثانياً) حيث قضت بأن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعلى الزوج أن يبين في هذا الإعلان المسكن .

ثم أتاح النص للزوجة الاعتراض وأوجب عليهـا أن تبين في صحيفة اعتراضها الأوجه الشرعية التى تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها وإذا خلا الاعتراض من هذه الأوجه كان على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله.

وقرر النص أن النفقة توقف منذ تاريخ إعلان الزوج إلى الزوجة بالعودة إلى المسكن وإذا لم تعترض في الميعاد المقرر بذات النص صار وقف النفقة حتما من تاريخ انتهاء الميعاد .

ثم إذا استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعة التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بنـاء على طلب أحـدهما والمقصـود بالصلـح هـو استمرار المعاشرة بالمعـروف ، ومؤدى هـذا أن لهـا أن تبحث شرعية المسكن إذا كان اعتراض الزوجة منصباً على انتقاء شرعيته ولها أن تأمر الزوج بإعداد المسكن المناسب إذا بأن لها أن المسكن الذى حدده الزوج غير مستوف لما يجب توافره شرعاً أو عرفاً فإذا اتضح من المرافعة أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة الطلاق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون .

وقد أبانت هـذه المواد الشروط الواجب توافرها في الحكمين وأن يشمل قرار بعثهما على تاريخ بدء وانتهاء مأمور يتهما على أن لا تتجاوز المدة ستة أشهر وعلى المحكمة إخطار الحكمين والخصوم بمنطوق قرارها وتحلف كل من الحكمين اليمين بأن يقـوم بمهمته بعـدل وأمانة ويجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

والأصل في بعث الحكمين قول الله سبحانه “وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها” فإن هذه الآية قد رسمت طريق تسوية الشقاق بين الزوجين .

ولا يغيب عن البال أن الأحكام المبينة في المواد من 4 إلى 11 من هذا المشروع تطبق في الحالة المبينة في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وفى المادة 11 مكرر بهذا المشروع ، ذلك أنه اتضح من تطبيق أحكام القانون القائم في التحكيم قصورها عن الوفاء بعناصر الفصل في الأنزعة الخاصة بالطلاق للضرر

بل أن تلك الأحكام كانت لا تنتهي بالنزاع إلى نتيجة حاسمة وقد تفادى المشروع في المادتين 8 ، 9 كثيرا من مساوئ القانون القائم فنظم عمل الحكمين بما يكفل حسن سير العدالة ويقطع طرائق الأرجاء ويمنع عرقلة عمل الحكمين ثم بين في المادة العاشرة ما يتبعه الحكماًن عند العجز عن الإصلاح من حيث النفقة والنتائج المالية وتفادياً لإطالة أمد التقاضى وعند اختلاف الحكمين اقترح المشروع تعيين حكم ثالث تبعثه المحكمة مع الحكمين وتقضى بما يتفقون عليه أو برأي الأكثرية وعند اختلافهما في الرأى أو عدم تقديم التقرير في الميعاد تسير المحكمة في الإثبات وتقضى وفق التفصيل الموضح في المادة 11 .

و بعث الحكم الثالث لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة فإن القرآن الكريم لم ينه عنه وقد صار في هذا الزمان أمراً ضرورياً كوسيلة لإظهار الحق ورفع الضرر على أن من الفقهاء من أجاز حكم واحد (تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 5 ص 168 وما بعدها) .

وإذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها أو إلزامها التعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض .

وهذه الأحكام جميعها مأخوذة من مذهب الأمام مالك إما نصاً وإما مخرجة على نصوصه .

التعليــق وشرح الفقه عن الطاعة والنشوز

الطاعة والنشوز

  • المقصود بطاعة الزوجة لزوجها استجابتها لأداء ما يوجبه عليها عقد الزواج من واجبات والتزامات وهو ما يعبر عنه بتمكين الزوجة للزوج من أن يباشر حقه عليها في احتباسها لصالحه شرعاً .
  • وواجب الزوجة في طاعة زوجها يتفرع إلى نواحي عديدة فهذه الطاعة تقتضي منها أن تقيم بالمسكن الذي يعده لسكناها وألا تمنع نفسها عن فراشه إلا لعذر شرعي , وكذا احترافها عملاً بغير إذنه وموافقته وعلى وجه العموم إخلالها بأى من الالتزامات التى يرتبها عقد الزواج للزوج متى طلب منها القيام بها .
  • وطاعة الزوجة للزوج مقيدة بألا تكون في معصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا طاعة لـه عليها إذا ما طلب منها شرب الخمر مثلاً ، كما أن طاعة الزوج محددة بآثار الزواج فليس للزوج أن يمنع الزوجة من التصرف في أموالها .
  • وقد ورد بالقرآن الكريم ما يدل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها فى قوله تعالى “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أن الله كان عليا كبيرا”.

شروط وجوب طاعة

و يشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها ثلاثة شروط :

  1. أولـها : أن يكون الزوج قد أوفاها عاجل صداقها .
  2. وثانيهما : أن يكون الزوج قد هيأ مسكناً شرعياً .
  3. وثالثهما : أن يكون الزوج أميناً على الزوجة نفساً ومالاً .

فالمقرر شرعاً أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة عليها بمجرد إيفائها عاجل صداقها وتهيئة مسكناً شرعياً لها وأمانته عليها نفساً ومالاً بدون توقف على حكم القاضى عليها بالدخول فى طاعته فإذا تخلف شرط من الشروط السابقة كان للزوجة عدم طاعة الزوج دون أن تعد فى مثل تلك الحالة ناشزاً .

وقد استحدث المشرع نص المادة 11 مكرر المطروحة فى القانون بقصد تنظيم كيفية إثبات الزوج خروج الزوجة على طاعته وإثبـات الزوجة لأسباب ذلك الخروج أن كان .

والمقصود شرعاً بامتناع الزوجة عن طاعة الزوج خروجها من مسكن الزوجية رغماً عنه وهى صورة الخروج عن الطاعة التى عنى بها المشرع وأفرد لها نص المادة 11 باعتبار أنها الصورة التى تقوم فيها الزوجة بهجر مسكن الزوجية ورفض العودة إليه وتفويت حق الزوج عليها فى احتباسها. أما الصور الأخرى لخروج الزوجة عن طاعة الزوج فلم يعالجها النص رغم كثرتها وإن كان قد أورد بعضا منها مما نص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

وحالة هجر الزوجة لمسكن الزوجية تختلف عن حالة خروجها منه بغير إذنه أو للعمل المنصوص عليها فى الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 وإن كانت كلها صور متعددة للخروج عن الطاعة إذ المقصود بالخروج دون إذن الزوج المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأخيرة حالة الخروج المتقطع الذى يعقبه عودة إليه أما الحالة المنصوص عليها فى المادة محل التعليق فهى حالة الخروج من مسكن الزوجية بقصد هجر القرار فيه .

ولا يشترط لجواز طلب الزوجة بالدخول فى الطاعة أو لصحة الإنذار الذى يوجهه إليها الزوج بهذا الخصوص أن تكون الزوجة مدخولاً بها أو حدث بينها والزوج خلوة شرعية ، وإنما يكون للزوج طلب الزوجة فى الطاعة بمجرد العقد لاستحقاقها للنفقة عليه من ذلك الوقت باعتبار أن النفقة هى مقابل الاحتباس المقرر للزوج بمجرد العقد ودون اشتراط الدخول بالزوجة أو انتقالها إلى مسكن الزوجية

فإذا أخلت الزوجة بواجبها فى طاعة الزوج فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى فليس للزوج سوى استخدام الوسائل المنصوص عليها فى الآية رقم 34 من سورة النساء فى قوله تعالى

“واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا” دون أن يكون له سلوك سبيل طريق إنذار الطاعة , أما إذا أخذ الخروج عن الطاعة شكل هجر الزوجة ومغادرتها لمسكن الزوجية كان على الزوج أن يوجه لها إنذار على يد محضر يدعوها بمقتضاه للعودة للمسكن والقرار فيه.

ويتعين أن يستوفى هذا الإنذار من حيث البيانات الواجب إثباتها فيه الشروط اللازمة لدعوى الطاعة ، فيتعين أن يتضمن الإنذار النص على أن الزوجة استوفت عاجل صداقها وأن الزوج أميناً على نفسها ومالها وأنه أعد لها المسكن الشرعى وأنها ممتنعة عن طاعته فيه .

وقد اشترط النص أن تكـون دعوة الزوج للزوجة بالعودة إلى مسكن الزوجية بطريق الإنذار الأمر الذى لا يجوز معه توجيه تلك الدعوة بطريق الكتاب الموصى عليه أو شفاهة أو بأى طريق آخر ، وقد ذهب البعض فى أمر تحقق إنذار الزوجة بإنذار الطاعة وكيفية إتمام ذلك الإعلان إلى القول بوجوب إعلان الزوجة بشخصها أو من ينوب عنها حتى ينتج الإنذار أثره فى حقها

ويبدأ احتساب المدة المحددة للاعتراض عليه استناداً إلى أن المادة 11 مكرر ثانياً وهى الواجبة التطبيق فى شأن إنذار الطاعة قد أوجبت تسليم الإنذار لشخص المعلن إليها أو من ينوب عنها الأمر الذى لا يجوز معه للمحضر القائم بالإعلان تسليمه إلى جهـة الإدارة فى حالة امتنـاع المعلن إليها أو من ينوب عنها عن الاستلام أو لعدم وجود أيهما بالعنوان المعلن عليه .

ونحن نرى وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات الواردة بالمواد 10 وما بعدها منه فى هذا الخصوص ذلك أنه إذا كانت المادة محل التعليق تتضمن قاعدتين أحدهما موضوعية تتعلق بإيجاب طاعة الزوجة للزوج والأثر المترتب على عدم طاعتها إياه وقاعدة أخرى إجرائية تتضمن تنظيم كيفية دعوة الزوج للزوجة للدخول فى طاعته وكيفية اعتراض الزوجة على تلك الدعوة والمدة الزمنية المحددة لذلك

ولما كان نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية قد جرى على وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات التى لم يتناولها القانون رقم 1 لسنة 2000 بالتنظيم وكان القانون رقم 100 لسنة 1985 قد أورد قاعدة خاصة تناولت بالتنظيم أمر دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته تضمنت شخص كل من الداعي والمدعو وهما الزوج والزوجة بما لا يجوز معه أن توجه الدعوة إلى غير الزوج مثلاً كوالدة أو الولى عليه أو إلى غير الزوجة كالخطيبة .

كما تضمنت وسيلة تلك الدعوة وهى أن تتم بطريق الإنذار على يد محضر مما لا يجوز معه إجرائها بغير ذلك الطريق كالكتاب بعلم الوصول أو بطريق المشافهة . كما نصت أيضاً على وجوب أن يتم إعلان الإنذار بالطاعة إلى شخص الزوجة أو إلى من ينوب عنها ، وهو من – المسائل الإجرائية

إلا أنها لم تتضمن النص على المكان الذى يجرى فيه الإعلان الأمر الذى مؤداه إمكان إعلان الزوجة بالإنذار المذكور – وفقاً لأحكام قانون المرافعات – إلى شخصها فى أى مكان يدخل فى دائرة اختصاص المحضر القائم بالإعلان يتصادف وجودها فيه أو أن يتم الإعلان لمن يعلم المحضر أنه ينوب عن الزوجة نيابة طبيعية أو قانونية فى أى مكان يتصادف له وجود ذلك النائب فيه سواء كان النائب المذكور يتواجد فى موطن الزوجة أو فى غير موطنها

وإذا كان نص المادة العاشرة من قانون المرافعات يجرى على تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو من موطنه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار فإذا لم يجد المحضر أى من هؤلاء أو امتنعوا عن الاستلام قام بالإعلان إلى جهة الإدارة – كما جرى عليه شائع القول – على النحو وبالكيفية المنصوص عليها فى المادة 11 مرافعات الأمر الذى يكون معه نص المادة العاشرة سالفة الذكر وقد تضمن النص على المكان الذى يجب أن يجرى فيه الإعلان

وإذ خلا نص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 من النص على المكان الذى يتعين على الزوج إعلان زوجته فيه بالعودة إلى طاعته فإن مؤدى ذلك وجوب تطبيق حكم المادتين 10 و 11 من قانون المرافعات فيما يتعلق بمكان إعلان إنذار الطاعة إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000  على ما سلف القول

وهو ما يتعين معه القول فى هذا الشأن بوجوب قيام المحضر القائم بإعلان إنذار الطاعة بالتوجه إلى محل إقامة الزوجة المبين بالإنذار وتسليمه إليها أو إلى من ينوب عنها ، فإذا امتنعت الزوجة أو من ينوب عنها عن تسلمه أو لم يجد المحضر من يصح تسليم الإنذار إليه أو تبين له غلق السكن اتخذ الخطوات التى نصت عليها المادة 11 من قانون المرافعات وتسليم الإنذار إلى جهة الإدارة على النحو وبالكيفية المنصوص عليها فى المادة المذكورة

بما يكون معه الإعلان قد تم وفقاً لما يتطلبه القانون ، فإذا ما ادعت الزوجة أن التوقيع المنسوب لها أو إلى من أثبت المحضر فى الإنذار أنه ينوب عن الزوجة لا يخص أى منهما أو أن العنوان الموجه إليها فيه إنذار بالطاعة لا تقيم فيه أو أن المحضر لم ينتقل إلى محل إقامتها على غير الحقيقة التى أثبتها فى محضره توصلاً إلى الطعن فى صحة إعلانها كان لها إثبات ذلك باتباع الطرق والوسائل وفى الحالات التى نظمها القانون .

وما نذهب إليه تعززه المناقشات التى دارت حول النص بمجلس الشعب وحرص المشرع على اتصال علم الزوجة بأمر إنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته إذ يصح لأى ممن ينوب عنها أن يتسلم الإنذار المذكور نيابة عنها ولو لم يكن من المقيمين معها أو خارج موطنها فإن لم يكن ، تحقق علمها الشخصى بطريق إخطارها من جهة الإدارة بوجود إنذار الطاعة لديها .

كما يتفق النظر المتقـدم والنتيجـة المترتبـة على قيـام إنذار الطاعة والأحكام القضائية من حيث كونها أوراق يجرى بإعلانها ميعاد فى حق المعلن إليه هو ميعاد الطعن فى الحكم ، ذلك أنه إذا كان المشرع قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على وجوب أن يتم إعلان الحكم إلى شخص المحكوم ضده أو فى موطنه

فإن قضاء النقض قد استقر فى ظل هذا النص على صحة إعلان الحكم إلى جهة الإدارة حالة عدم تمكن المحضر من إعلان شخص المعلن إليه أو فى موطنه وهى قاعدة يصح إعمالها فيما يتعلق بإعلان إنذار الطاعة إلى الزوجة باعتبار أنه ورقة يجرى بها ميعاد فى حق المعلن إليها وهو ميعاد الاعتراض عليه .

وقد ذهب البعض – قبل صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة برقم 10 لسنة 2004 – إلى حق الزوج فى دعوة الزوجة للدخول فى طاعته بوسيلتين متغايرتين أولهما هى حق الزوج فى توجيه إنذار إلى الزوجة بالدخول فى طاعته إعمالاً لحكم المادة 11 مكرر ثانياً محل التعليق

وذلك فى حالة ما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها وتركت مسكن الزوجية بغير رغبة الزوج استناداً إلى أن المشرع قد لازم بين تلك الوسيلة وهجر الزوجة لمسكن الزوجية وثانيهما هو قيام الزوج بإقامة دعوى الطاعة ضد الزوجة إذا ما كانت الزوجة غير مدخول بها والأولى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية بينما ينعقد الاختصاص بنظر الثانية للمحاكم الجزئية على سند من أن الطاعة تعد من المسائل المتعلقة بالزوجية فى مفهوم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنـة 1931 الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاة .

وقد قلنا فى الرد على هذا الرأى على مدار إصدارات هذا المؤلف أن المادة 11 مكرر ثانياً قد تضمنت تنظيم دعوة الزوج لزوجته للدخول إلى طاعته تنظيما مستحدثا وموحدا وشاملا بما تكون معه تلك المادة قد نسخت ما جرى به العمل من قيام الزوج برفع دعوى الطاعة ضد الزوجة أمام المحكمة الجزئية بصورتها التقليدية المستندة إلى الفقرة العاشرة من المادة السادسة من اللائحة الشرعية الملغاة

ذلك أنه إذا كان نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 يجرى على أن تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة

فإن تنظيم المشرع الوضعي أمر دعوة الزوجة للدخول فى طاعة الزوج بقاعدة خاصة أوردها فى المادة 11 مكرر ثانياً محل التعليق تكون معه هى الواجبة التطبيق دون سواها بما يمتنع معه استخدام طريق دعوى الطاعة أمام المحكمة الجزئية بصورتها التقليدية المعروفة قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1985 استناداً إلى الراجح من المذهب الحنفى فى هذا الخصوص والذى يمتنع الارتكان إليه لتوافر نص منظم للمسألة هو نص المادة 11 مكرر محل التعليق

يضاف إلى ذلك أن المذكرة الإيضاحية للمادة الرابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 أوردت فى عبارة صريحة “أن دعاوى الطاعة أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية” فضلاً عما يؤدى إليه القول بازدواج دعاوى الطاعة من اضطراب فى العمل وتضارب الاختصاص بين المحاكم خاصة

وأن اتخاذ الدخول بالزوجة ضابطاً للتفرقة بين الطريقين أمراً لا سند له سوى ظاهر صياغة النص كما وأن انتقال الزوجة إلى مسكن الزوجية لا يعنى شرعاً الدخول بها ، وهذا الرأي هو ما تبنته محكمة النقض فى أحكامها الحديثة بعد نشره  , كما تبناه المشرع – من بعد – بتوحيد جهة التقاضى فى محكمة الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004.

وقد ألزم النص محل التعليق الزوج أن يبين فى إنذار الطاعة مسكن الزوجية الذى يدعو الزوجة للإقامة فيه – وذلك إذا كان مظهر خروج الزوجة على الطاعة هجرها لذلك المسكن – إلا أنه لا يشترط وصف تفصيلي له حيث يكفى وصفاً نافياً للجهالة عنه

فإذا جاء الإنذار خالياً من ذكر لمسكن الطاعة – فى تلك الحالة بالجملة – أو ورد بيان المسكن ناقصاً أو مبهماً أو غير مقروء فقد الإنذار شرطاً موضوعياً من الشروط التى تطلبها المشرع فيه وحكمت المحكمة ببطلان إنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن

إلا أن تقدير كفاية ذلك البيان من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة ، فإذا دعا الزوج زوجته للعودة إلى طاعته بمسكن الزوجية دون أن يذكر عنوان المسكن بالإنذار ثم اثبت بعد ذلك العنوان بمحضر الجلسة انتفى عن إنذار الطاعة وصف التجهيل  طالما أن المسكن معلوم سلفا لها .

ومسكن الطاعة هو بحسب الأصل مسكن الزوجية ، أو هو المسكن الذى يعده الزوج للسكن فيه مع زوجته ومن يعقبهم من ذرية ، لذلك فهو يختلف عن مسكن الحضانة الذى يعده المطلق لحضانة أولاده فيه رفق حاضنتهم والذى قـد يكون – هو أيضاً – مآلا.

وقد اشترط الفقهاء حتى يكون مسكن الزوجة (مسكن الطاعة) شرعيا عدة شروط هى :

  • 1-         أن يكون المسكن من حيث بناءه وموقعه يتناسب وحاله الزوج يسراً أو عسراً دون نظر لحالة الزوجة لأنه من عناصر النفقة وهى تقدر بحال الزوج دون سواه .
  • 2-         أن يكون المسكن مزود بالمرافق والأدوات الشرعية .
  • 3-         أن يكون المسكن خالياً من سكنى الغير .
  • 4-         أن يكون بين جيران صالحين مسلمين .
  • 5-         أن يكون بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها وأموالها بأن يكون له غلق على حدة .

وتثبت شرعية مسكن الطاعة وتوافر الشروط الخمس السابقة فيه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية التى يجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين .

ويتعين خلو السكن من إحماء الزوجة أو أهلية الزوج ، إلا أن القضاء قد أخذ فى التخفف من هذا الشرط مراعاة لظروف أزمة المساكن.

ويجب أن يكون المسكن مزود ببيت خلاء مستقل إلا أننا نرى أنه يجوز أن يكون بيت الخلاء مشتركاً إذا كان المتداعيان من أوساط الناس رقيقى الحال على ما كثر من بلاد الإسلام فى هذا الزمان .

ويشترط فى مسكن الطاعة الذى يدعو الزوج زوجته لطاعته فيه أن يكون لائقاً بحالهما به مكان للنوم والمعيشة سواء كان شقة أو فيلا أو حجـرة ، وبين جيران صالحين بحيث إذا تخلف هذا الشرط الأخير يفقد المسكن شرعيته .

ولا يلزم أن يكون مسكن الطاعة فى مبنى مستقل ومن ثم يكفى أن يكون شقة فى عقار مملوك لأسرة الزوج ويشغلون باقى وحداته .

إلا أن وجود أبناء الزوج من أخرى يشاركون الزوجة سكنى مسكن الطاعة لا ينفى عنه صفة الشرعية .

ومسكن الطاعة ومدى شرعيته يثير عدداً من المشكلات العملية من أهمها ما يلى :

فإذا نص فى عقد الزواج على عدم جواز قيام الزوج بنقل الزوجة للإقامة فى مسكن آخر فإن هذا الشرط لا يلزم الزوج وأن له نقل زوجتـه ومطالبتها بالانتقال إلى مسكن آخر له أعده لها للإقامة معه إلا أن هذا الطلب يخضع لتقدير قاضى الموضوع فإذا تبين أن هذا الطلب ينطوى على قصد المضارة بالزوجة وإيذائها رفض الطلب ، وهو القول المفتى به فى المذهب الحنفى وما جرى عليه العمل بنيابة الأحوال الشخصية ومحاكمها باعتبار أن المذهب الحنفى لا يعتد بمثل ذلك الشرط .

ولا يجـوز للزوج طلب زوجتـه لطاعتـه فى مسكن يقيم بـه أبواه حتى ولو كانت قد قبلت ابتداءً الإقامة معهم حيث يكون لها طلب الاستقلال بمسـكن إذا تضررت من هذا الوضع باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل .

ويتعين أن يكون مسكن الطاعة مملوكاً للزوج أو مؤجراً من قبله أو مستعاراً فليس للزوج طلب الزوجة لطاعته فى مسكن مملوك لها أو مؤجراً من جانبها إذ أن الالتزام بتهيئة المسكن يقع على عاتق الزوج فقط بحسب الأصل دون الزوجة .

كما يتعين أن يكون المسكن مزود بمنقولات تصلح لاستيفاء الغرض من السكنى وبقدر حال الزوج يسراً أو عسراً وإلا فقد المسكن شروط شرعيته وحق للزوجة الامتناع عن طاعة الزوج فيه .

ويكون مسكن الزوجية على حسب ما يليق بالرجل فإن كان مثله لا يسكن إلا فى قصر فلا تسكن إلا فيه كيفما أحواله وإن كان مثله يسكن فى حجرة يكون المسكن الشرعى حجرة لها غلق تأمن فيه على متاعها ومزودة بالمرافق الشرعية .

والعوامة النيلية (وهى مسكن من الأخشاب مستقرة على نهر النيل) تصلح مسكنا للطاعة متى كانت مستوفية مقومات المسكن الشرعى .

وكذا المسكن المخصص لسكنى الزوج فى الشركة التى يعمل بها فى الصحراء والواقع ضمن مجموعة مساكن الموظفين المعينين فيها هناك.

ولا يمنع من القضاء بالطاعة أن يكون الزوج مـدين للزوجة بالنفقة أو خضوع منقولات مسكن الزوجية للحجز الموقع من الزوجة أو الغير عليها .

ومصادقة الزوجة على شرعية مسكن الطاعة لا يحول بينها وبين الطعن على شرعيته بعد ذلك حيث يكون من حقها ورغم صدور حكم نهائى برفض دعوى اعتراضها على إنذار الطاعة أن ترفع دعوى جديدة بعدم تعرض الزوج لها بالطاعة لو زالت هذه الشرعية

ذلك أن شرعية المسكن يمكن أن تتغير كما أن الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية ذات حجية مؤقتة ، كما يجوز للزوج أيضاً رغم الحكم بعدم الاعتداد بإنذاره للزوجة بالدخول إلى طاعته لنقص فى محتويات المسكن أو لعدم شرعيته بسبب ما أن يعاود طلب زوجته من جديد للطاعة إذا غير المسكن أو استكمل أدواته أو أزال سبب عدم الشرعية .

وتثبت شرعية المسكن أو تنتفى بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود أو بمحضر رسمي باعتباره قرينة أو بالتحرى عن طريق الإدارة خاصة بالنسبة لمشغوليته بالغير، أو باليمين الحاسمة ، كما يكون للمحكمة الانتقال إليه لمعاينته أو ندب خبير لذلك .

ومن الأحكام المختارة للمحاكم الشرعية العتيدة بخصوص مسكن الطاعة والتى تعد من السوابق القضائية التى تعد بدورها مصدر من مصادر القانون .

أنه لا يلزم فى مسكن الطاعة لكى يكون شرعياً أن يستوفى الأدوات جميعاً بل يكفى أن يحوى الأشياء الأساسية فى المسكن التى لا يكون بغيرها مقام فيه والتى تكون مناسبة لحال الطرفين المالية والاجتماعية وإن لزم شئ آخر دل عليه فى المسكن فأنه يستوفى بعد ذلك دون أن يكون فى خلو المسكن منه ابتداء مطعن على المسكن ،

والمسكن بقدر حال الزوجين والسكن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان وعلى القاضى أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف وقد قال تعالى “ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن” فالعرف له اعتبار فى محتويات مسكن الطاعة والنظر فى ذلك لحال الطرفين .

وإنه إذا كانت المرأة تستوحش من المسكن الذى أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيراً كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران وكان الزوج يخرج ليلاً ليبيت عند ضرتها ولم يكن لها ولد أو خادم تستأنس بهما فعليه أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلى حيث لا تستوحش عملاً بقوله تعالى “أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

أركان الطاعة

الطاعة والنشوز

 أركان الطاعة التى لا تقوم بدونها هى :

  1. أولا : المسكن الشرعى المستكمل لحاجات معيشة الزوجة والخالي من سكن الغير والذى تأمن فيه على نفسها ومالها والذى يكون بين جيران صالحين .
  2. ثانياً : أمانة الزوج على النفس والمال .
  3. ثالثا : إيفاء مقدم الصداق فإذا انتفى ركن من هذه الأركان سقط عن الزوجة واجب الطاعة

وبالتالى امتنع الحكم عليها بدخولها فى طاعة زوجهـا ، أما إذا توافـرت هذه الأركان فأنه يتعين على الزوجة أن تطيع زوجهـا فى ذلك المسكن وأن تقر فيه وهذا هو الأصل الذى تفرع عنه وجوب انتقال الزوجة مع زوجها إلى المكان الذى يحل فيه طالما كان مستوفياً الشرائط الشـرعية السالف بيانهـا واقتضى هـذا النقل ضرورة شرعية ومن ثم إذا نقل الزوج إقامته إلى مسكن آخر فى ذات البلد أو بلد آخر سقط عن الزوجة واجب الطاعة فى ذلك المسكن الأول “.

وإذا كان مسكن الطاعة هـو مسكن الزوجيـة أو المسكن الذى يعده الزوج للمعيشة فيه مع زوجته لذا يكون دائماً وكما تجرى عادة هذا الزمان بالبلد التى يباشر فيها أعماله أو حرفته باعتبار أن على الزوجة أن تتبعه فيها ، وعلى ذلك يمكن أن يكون أو أن يصبح فى بلد غـير التى عقـد بها العقد أو شهدت سنون الزواج الأولى كما يمكن أن يكون فى دولة أخرى كالدول الإسلامية ومنها الدول العربيـة طالما توافرت فيه الشروط الشرعية .

وعلى ذلك فليس للزوج – من ثم – أن يدعو زوجته للطـاعة فى مسكن لا يقيم به أو فى محل عمله نكاية وكيداً .

فإذا وجه الزوج إلى الزوجة إنذارا بالدخول فى طاعته ولم تعد الزوجة إلى منزل الزوجية المستوفى لأركانه الشرعية رغم الإنذار تعتبر ممتنعة عن طاعة الزوج .

ويتعين الإشارة إلى أنه لا محل لإعادة تنفيذ الحكم بالطاعة على ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باعتبار أن المادة 11 مكرر تعد ناسخة لا تدخل فى إطار الحالات التى يشملها نص المادة 66 المشار إليها .

إلا أنه ليس معنى توافر الشروط السابقة جميعها أن يحكم تلقائياً بطاعة الزوجة لزوجها فقد يرى القاضى أن مصلحة عامة تتنافى وإجابة الزوج للطاعة و فى هذه الحالة يجب تقديم المصلحة العامة على غيرها من المصالح الخـاصة كأن تدفع الزوجة دعوى الطاعة بأن زوجها مريض بمرض خطير معد وأنه قد نقل إليها العدوى وتقدم الدليل على ذلك

ولهذا قضت محكمة الضواحي الجزئية فى 6/3/1938 بأنه ” لا يحكم على الزوجة بالطاعة متى ثبت أنها وزوجها مصابان بمرض معد لما يترتب عليه من نتائج خطيرة وآثار سيئة فى حياتهما وفى النسل وفى المجتمع ولأن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا الضرر ولا تقره إذ أن النكاح لم يشرع إلا ليكون وسيلة للمعاشرة الصالحة”.

وللقاضي أيضاً إذا استشف من ظروف الدعـوى أنها للكيد أو المضارة فقط قضى برفضها رغم توافر شروط الطاعة من شرعية المسكن وأمانة الزوج وإيفاء الصداق كما إذا كانت الزوجة مشلولة وفاقدة الإرادة أو محجوراً عليها للعته لأن منع الضرر مقدم على غيره .

ويثور التساؤل حول حق الزوج فى دعوة الزوجة للدخول فى طاعته فى مسكن يؤجر بنظام المسكن المفروش وذلك فى ظل اشتداد أزمة المساكن وانتشار هذا النوع من إيجار الوحدات السكنية ومدى حق الزوجة فى الاعتراض على طاعة الزوج فى هذا النوع من المسكن

ونحن نرى أنه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت صفة المفروش مجرد اسم لعقد الإيجار لا يمثل الحقيقة من حيث ملكية منقولات السكن لمالك الوحدة السكنية وهو ما شاع فى العمل أخيراً تحايلاً على أحكام تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار المساكن أو منقولات المسكن مملوكة بالفعل للزوج مستأجر الوحدة المؤجرة

وذلك باعتبار أن ملكية منقولات مسكن الزوجية هو الفيصل أو المعيار الذى يحدد فى رأينا مدى شرعية أو عدم شرعية المسكن فى هذه الحالة ذلك أن الشريعة الإسلامية لا تعرف بحسب الأصل فكرة الامتداد القانونى لعقود الإيجار باعتبار أن هذه الفكرة مستحدثة فى القوانين الوضعية

ذلك أن طبيعة عقد الإيجار أنه عقد مؤقت أو محدد المدة بحسب الأصل وما الامتداد القانونى سوى فكرة وضعية فرضتها قوانين استثنائية هى قوانين إيجار الأماكن استثناء على الأصل العام ولمدة محددة مرتبطة بأزمة الإسكان ومدى انفراجها وعلى ذلك فطالما هيأ الزوج لزوجته مسكناً مستوفياً المرافق الشرعية – وهو ما يمكن أن يتيحه عقد الإيجار المفروش صار المسكن شرعياً بصرف النظر عن الطبيعة القانونية لعقد الإيجار – أو المسمى الذى يستأجر الزوج المسكن به

وتبقى بعد ذلك مسألة مالك منقولات المسكن , ذلك أنه إذا كان يشترط فى المسكن حتى يكون شرعياً أن تأمن فيه الزوجة على نفسها فإن مقتضى وجوب أمان الزوجة هو أن يتحقق لها هذا الأمان بمعناه الواسع ولا يمكن القول أن الزوجة تأمن على نفسها حين تكون منقولات مسكن الزوجية مملوكة لغير الزوج وحيث يمكن لمالكها استردادها فى أى وقت شاء بما تجد معه الزوجة نفسها مقيمة بمسكن لا تستطيع الانتفاع به لخلوه من الأدوات الشرعية التى تمثل شرطاً جوهرياً لإضفاء صفة الشرعية على مسكن الطاعة

وعلى ذلك يمكن القول أن للزوج أن يطلب زوجته إلى الدخول فى طاعته فى مسكن مؤجر إليه بنظام السكن بالمفروش شريطة أن يقيم الزوج الدليل على توافر الأدوات الشرعية بالمسكن وهى مسألة موضوعية يختص بنظرها وتمحيصها قاضى الموضوع ولا ترتفع فى هذه الحالة صفة الشرعية عن المسكن لمجرد أن الطبيعة القانونية للعقد المبرم بشأنه أنه مسكن مفروش أو أن مدة الإجارة مؤقتة .

وشرعية مسكن الطاعة – كما تقدم القول – من الأمور المتغيرة فقد يكون المسكن شرعياً وقت الحكم ثم يصير غير شرعى بعد ذلك بأن يقوم الزوج مثلاً بنقل ما به من منقولات أو يسكن ضره للزوجة به لذلك تكثر الإشكالات فى تنفيذ حكم الطاعة .

كما يجوز للزوجة أن تقيم دعوى مبتدئة بطلب منع التعرض لهـا بحكم الطاعة لزوال شرعية المسكن ولذلك اعتبرت محكمة النقض أن الدفع بعدم شرعية مسكن الطاعة من الدفوع الموضوعية التى لا يجوز طرحها لأول مرة أمامها .

إلا أن العبرة فى مدى شرعية مسكن الطاعة هى بوقت توجيه إنذار الزوج للزوجة بالدخول فى طاعته بحيث أنه إذا ما ثبت عدم شرعية المسكن فى هذا الوقت لخلوه من الأدوات الشرعية مثلاً فإن قيام الزوج باستيفاء هذا النقص لا يعيد للمسكن شرعيته فى إطار الدعوى المنظورة .

وقد أعطى المشرع الزوجة السبيل إلى الرد على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته وإثبات ما إذا كان امتناعها عن الاستجابة لإنذاره بحق فقد تضمنت الفقرة الثالثة من المادة النص على حق الزوجة فى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالعودة إلى مسكن الزوجية وذلك بطريق دعوى قضائية وعليه فلا يجوز من ثم للزوجة الاعتراض بطريق الطلب على عريضة أو نحو ذلك .

كما لا يجوز دفـع إنذار الزوج بمحض قيـام الزوجة بالعودة إلى مسكن الزوجية كبديل عن اقامتها لدعوى اعتراض الطاعة حيث يعد نطاق هذه الدعوى هو المجال الوحيد لتثبت من خلاله الزوجة عدم امتناعها عن الطاعة أو شرعيه خروجها عن الطاعة لأسباب ترجع إلى المسكن أو الزوج , كما يجوز لها أن تقيم الدليل أمام المحكمة التى تنظر الاعتراض على عودتها إلى مسكن الطاعة عقب استلامها لإنذار الطاعة وقبل إقامتها لدعوى الاعتراض .

وقد أوجب النص على الزوجة أن تقيم دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها قانوناً لإنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته مضافاً إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه بالمادتين 16 و 17 من قانون المرافعات .

فـإذا أودعت الزوجة صحيفـة دعوى الاعتراض بعـد انقضـاء مـدة ثلاثين يوماً قضت المحكمة بعـدم قبول الاعتراض شـكلاً لرفعه بعد الميعاد .

وميعاد الثلاثين يوماً من مـواعيد السقوط إذا بانتهائه يسقط حق الزوجة فى الاعتراض ولكون هذا الميعاد من مواعيد السقوط فهو من النظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى التمسك به من قبل أى من الخصوم ، وهو أيضاً من المواعيد الناقصة التى يتعين أن يتم الإجراء خلالها وإلا بات الإجراء غير مقبول إذا ما تم بعد انقضائها .

وتحتسب مدة الثلاثين يوماً اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ إعلان الإنذار وتنتهى بانتهاء أخر يوم من مدة الثلاثين يوماً .

وإذا صادف آخر يوم لمدة الثلاثين يوماً عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل تطبيقا للقواعد العامة .

وقضاء المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد يمنع على المحكمة (محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف) التطرق لموضوع الدعوى سواء ما تعلق بصحة الإنذار أو بطلانه أو ما تعلق ببحث أوجه اعتراض الزوجة على الإنذار والتى تضمنتها صحيفة دعوى الاعتراض .

وإذا قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد ثم ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة للخطأ فى احتساب مدة الاعتراض امتنع عليها التعرض للموضوع ووجب عليها اعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الاعتراض إعمالاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات .

وقد تكون الزوجة غير معلوم لها محل إقامة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها كما قد تكون من المقيمين بالخارج لسبب أو لآخر ، وقد ظهرت فى العمل مشكلة عملية تتمثل فى كيفية احتساب ميعاد الثلاثين يوماً التى أجاز القانون للزوجة خلالها الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته وذلك لكون إعلان الزوجة غير المعلوم لها محل إقامة أو المقيمة بالخارج

إنما ينتج أثاره القانونية طبقاً لما استقر عليه قضاء النقض من تاريخ تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة فهل تحتسب مدة الثلاثين يوماً – فى هاتين الحالتين – من تاريخ تسليم صورة إنذار الطاعة إلى النيابة العامة بصرف النظر عما إذا كان علم الزوجة قد اتصل حقيقيا

وعلمت بالفعل بأمر هذا الإنذار وهو الأمر الذى برزت معه المشكلة فى العمل متمثلة فى كثرة الأحكام برفض العديد من الاعتراضات شكلاً لقيام الزوجة بإيداع صحيفة الاعتراض بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً ولم يشفع لها بالطبع التمسك باحتساب الميعاد من تاريخ علمها الفعلى بالإنذار بدعوى أنها لم تعلم بأمر الإنذار إلا مصادفة والرأي عندي يتحصل فى الآتى :

فبالنسبة للزوجة غير المعلوم لها محل إقامة داخل البلاد أو خارجها

يتعين التقرير من حيث المبدأ أن قضاء النقض قد استقر على وجوب تطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق – كقاعدة عامة – بكيفية إعلان دعوى الزوج لزوجته للدخول فى طاعته وعلى ذلك فأنه بالنسبة لإعلان إنذار الطاعة للزوجة غير المعلوم لها محل إقامة داخل البلاد وخارجها فأنه يتعين على الزوج القيام بتوجيه إنذار الطاعة إلى الزوجة بالطريق المنصوص عليه فى الفقرة العاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات شريطة أن يشتمل الإنذار على آخر موطن معلوم للزوجة داخل البلاد أو خارجها

فضلاً عن وجوب أن يشتمل الإنذار أيضاً على ما يفيد قيام الزوج بالتحريات الجدية النزيهة للوصول إلى موطن الزوجة  وتسليم الإنذار للنيابة العامة حيث ينتج الإنذار أثره منذ تسليم الصورة للنيابة العامة وبصرف النظر عن العلم الحقيقى للزوجة بأمر الإنذار ،

وتحتسب مدة الثلاثين يوماً التى يحق للزوجة خلالها الاعتراض على الطاعة منذ ذلك التاريخ وبصرف النظر عن التحقق من علم الزوجة الفعلى بإنذار الطاعة أو تسليمه إليها وهو أمر يبرره التأكد من عدم قدرة الزوج على معرفة محل إقامة الزوجة سواء داخل البلاد أو خارجها وما لا يسوغ تعطيل ممارسة حقه القانونى عليها لمجرد اختفائها وانقطاع أخبارها عنه.

وبالنسبة للزوجة المقيمة بالخارج

تنص الفقرة التاسعة من المادة 13 مرافعات على أن ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تسلم (الإعلانات) للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه ، وقد استقر الفقه وقضاء النقض على أن إعلان المقيم بالخارج فى هذه الحالة ينتج أثره منذ تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة اكتفاء من المشرع بالعلم الحكمى للمعلن إليه بالورقـة المعلنة

إلا أن قضاء النقض قد استقر أيضاً على تقرير استثناء خاصاً بفئة من الإعلانات ونظـرا لأهميتهـا وما ترتبه من نتائج بالنسبة للمعلن إليه ومؤدى هذا الاستثناء عدم اعتبار الإعلان الذى يجرى به ميعاد فى حق المعلن إليه قد تم إلا بتمام تسليم ذلك الإعلان لشخص المعلن إليه أو فى موطنه وذلك حرصاً على وجوب توافر العلم الشخصى بالإعلان وفى القليل العلم الظنى به  نظرا لأهمية الورقة المعلنة من حيث أنها يجرى بها ميعاد فى حق المعلن إليه وقد ضربت محكمة النقض مثالا لتلك الإعلانات بإعلان الحكم حيث يجرى به فى حق المعلن إليه ميعاد الطعن فيه خلال المدة المقررة

وقياساً على ذلك ولتوافر ذات العلة فى خصوص إنذار الطاعة فإننا نرى أنه يعتبر من الأوراق التى يجرى بها ميعاد من حق المعلن إليه هو ميعاد الاعتراض عليه مما يتعين معه القول أن إنذار الطاعة الذى يقوم الزوج بإرساله إلى الزوجة لا يخرج عن كونه من الأوراق التى يجرى بها ميعاد فى حق الزوجـة وهو الميعاد الذى يحـق للأخيرة خلاله الاعتراض على الإنذار المعلن إليها من الزوج خلال المدة القانونية وذلك باعتبار أن ميعاد الاعتراض على الطـاعة هـو من حيث طبيعته القانونية من المواعيد الحتميـة والناقصـة شأن مواعيد الطعن فى الأحكام

والتى يجب أن يتـم العمل خلالهـا أو على الأكثر قبل انقضاء اليوم الأخير منها وذلك تطبيقا للمادة 15 مرافعات  وعلى ذلك فأنه يتعين أن يتم تسليم إنذار الطاعة المرسل إلى الزوجة المقيمة بالخارج إليها شخصياً أو تسليمه فى موطنها طبقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات

حيث لا ينتج هذا الإنذار أثره فى حق الزوجة إلا منذ ذلك التاريخ وتحتسب مدة الثلاثين يوماً التى يحق للزوجة خلالها الاعتراض منذ تاريخ إعلانها بالإنذار لشخصها أو فى موطنها ودون النظر إلى تاريخ تسليم الإنذار إلى النيابة العامة ويضاف إليها ميعاد المسافة القانونى .

وقد ألزم المشرع الزوجة أن تبين فى صحيفة دعوى الاعتراض الأسباب الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هذه الأسباب تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى .

وللزوجة أن تعترض على الدخول إلى طاعة الزوج لأسباب ترجع إلى مسكن الطاعة ذاته كعدم شرعيته لسبب أو لآخر كانشغاله بسكنى الغير أو عدم استيفاءه للأدوات الشرعية أو لأسباب ترجع إلى الزوج ذاته كعدم أمانته عليها نفساً أو مالاً بكافة أحوال عدم الأمانة كاعتدائه عليها ضرباً أو سبـاً أو استيلاءه على أموالها أو هجره إياها ، إلا أن امتناع الزوج عن الأنفاق لا يعد – فى رأينا – من أسباب عدم الأمانة على المال إذ يكون للزوجة دفعه بالتقاضي .

ومن أمثلة عدم أمانة الزوج على نفس الزوجة

اعتدائه عليها ضرباً أو سباً أو دفعها لارتكاب المحرماًت كمعاقرة الخمر أو مخالطة الرجال أو الظهور على الشواطئ عارية وكذا منعه للطعام عنها أو إتيانها فى غير موضع الحرث أو اتهامها بارتكاب الجرائم أو هجره لها وغيابه عنها أو أى فعل يتعمد إنزاله بها ويضر بها على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وفقاً لمفهوم الضرر فى المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929.

ومن أمثلة عدم أمانته على أموالها تبديده لأعيان جهاز الزوجية أو سرقة أموالها وهكذا .

ويكفى ثبوت عدم أمانة الزوج على نفس الزوجة فقط لحمل القضاء على عدم الاعتداد بإنذار الطاعة حيث لا يشترط عدم الأمانة على النفس والمال وعدم شرعية المسكن جميعها .

ويجوز للزوج أن يوجه إلى الزوجة إنذار جديد بالطاعة كلما قضى نهائياً بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة السابق , وللزوجة أن تعترض على كل إنذار يوجه إليها ولا يجوز دفع الاعتراض اللاحق بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه إلا إذا كانت أسبابه تطابق أسباب الاعتراض السابق .

ويقع عبء الإثبات فى دعوى اعتراض الطاعة على المعترضة إعمالاً لقاعدة أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه واليمين على من أنكر .

وتثبت عدم أمانة الزوج على الزوجة بكافة طرق الإثبات والتى من أهمها البنية الشرعية ، إلا أنه فى هذه الحالة يتعين أن يتوافر النصاب الشرعى لها من “رجلين أو رجل وامرأتين” .

وقد تواترت أحكام محكمة النقض على عدم جواز إثبات أو نفى الأوجه الشرعية التى تستند إليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها ببينة سماعية وإنما يتعين أن تثبت المضارة ببينة أصلية بأن يعاين الشاهد بنفسه وقائع الاعتداء ضرباً أو سباً وأن يعاين بنفسه عدم شرعية المسكن أن كان .

و قد تضمنت الفقرة الأولى من المادة محل التعليق بيان الأثر المترتب على امتناع الزوجة عن طاعة الزوج وذلك بالنص على وقف نفقة الزوجية المستحقة لها من تاريخ ذلك الامتناع .

كما تضمنت ذات الفقرة تحديد الوقت الذى تعد فيه الزوجة ممتنعة عن الطاعة فى حالة كون الامتناع اتخذ شكل هجر مسكن الزوجية فنصت على أن ذلك الوقت هو تاريخ إعلان الزوج لها بالدخول إلى طاعته ، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة نصت على تاريخ ثان لوقف نفقة الزوجة فى حالة بعينها هى حالة عدم إقـامة الزوجة الدعـوى بالاعتراض

فنصت على أنه إذا لم تتقدم الزوجة باعتراض الطاعة فى الميعاد القانونى أوقفت نفقتها من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المحددة للاعتراض بما بات معه الأمر ينطوى على حالتين الأولى إذا رفعت الزوجة دعوى الاعتراض ورفضت دعواها , أوقفت النفقة من التاريخ الذى وجه فيه الزوج إليها إنذار الطاعة والحالة الثانية هى حالة امتناع الزوجة عن إقامة دعوى اعتراض الطاعة أو إقامتها ولكن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحدد لرفعها صار وقف النفقة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المحددة للاعتراض

إلا أنه ولما كان فقه مذهب الإمام مالك – المصدر الشرعى للمادة محل التعليق – يجمع على أن خروج الزوجة على طاعة زوجها مسقطا لنفقتها عليه وأن هذا السقوط يزامن وقت النشوز فقد بات لزاماً تأويل النص محل التعليق على نحو يتوحد معه ميعاد وقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها عن طاعة الزوج سواء كان امتناعها عن الطاعة امتناعاً اعتبارياً بعدم اعتراضها على إنذاره إياها بالدخول إلى طاعته أو فعلياً باعتراضها ورفض دعواها سواء لرفعها بعد الميعاد المضروب لها أو لعدم نجاحها فى إثبات دعواها

ومن هذا المنطلق فإننا نرى أنه لما كان امتناع الزوجة عن طاعة الزوج يستلزم إجراءين مرتبطين يعتبران ركيزتين يقوم عليهما اصطلاح الخروج أو مفهومه ، أحدهما من الزوج هو إرساله إنذار إلى الزوجة وثانيهما من الزوجة هو امتناعها عن الاستجابة لذلك الإنذار – وهذا الامتناع إما أن يتبلور فى موقف سلبى من الزوجة بإهمال إنذار الزوج دون اتخاذ إجراء قانونى تجاهه أو فى موقف إيجابي باستخدام الحق الذى أعطاه المشرع إياها بالاعتراض على ذلك الإنذار بطريق الدعوى المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة

فإن هى اتخذت الموقف الأول أوقفت نفقتها على الزوج لثبوت خروجها على الطاعة بتمام الإنذار وعدم الاعتراض ، وإذا كان لا يسوغ القول بثبوت عدم اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة باعتباره أحد الركيزتين التى يقوم عليهما اصطلاح الخروج على الطاعة أو مفهومه إلا بعد انقضاء المدة الممنوحة لها للتقدم خلالها باعتراضها وهى مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة فإن وقف النفقة المستحقة لها على الزوج باعتباره الأثر المباشر لذلك لا يعتد به إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من المدة المذكورة دون أن تودع الزوجة قلم كتاب المحكمة المختصة صحيفة الدعوى بالاعتراض على إنذار الطاعة

وعند تحقق ذلك وحده يجوز الحديث عن وقف نفقة الزوجة الذى يرتد إلى التاريخ الذى تم فيه إنذارها بالطاعة وهو ما قررته المذكرة الإيضاحية للنص فى فقرتها الخامسة بقولها “وقرر النص أن النفقة توقف منذ تاريخ إعلان الزوج إلى الزوجة بالعودة إلى المسكن..”.

أما إذا اتخذت الزوجة موقفاً إيجابياً من إنذارها وذلك بأن بادرت باستخدام حقها فى إقامة دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة أمـام المحكمة المختصة فإن نفقتها توقف من تاريخ الإعلان لأن النفقة توقف من تاريخ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها – ويكشف هذا الامتناع عدم عودتها إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها

وليس من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة لاعتراضها ، لأنه بانقضاء هذه المدة المحددة للاعتراض تكشف الزوجة عن عدم رغبتها فى طـاعة زوجها وأنه ليس لديها مبرر للامتناع عن طـاعته وأن مسكن الزوجية مستوف للأوجه الشرعية . أما إذا قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وبعدم الاعتداد بالإنذار الموجه من الزوج إلى الزوجة ففى هذه الحالة يكون الحكم الصادر قد كشف عن طاعة الزوجة للزوج بما يتأكد به حقها فى استمرار نفقتها عليه .

حاصل الأمر إذن

إن ظاهر صياغة الفقرتين الأولى والثالثة من المادة محل التعليق وإن كان يوحى بأن المشرع قد اعتمد أكثر من توقيت يبدأ منه وقف نفقة الزوجة على الزوج فى معرض الحديث عن نشوزها وخروجها على طاعته وهو ما قد توحى به عبارات المذكرة الإيضاحية للنص فى هذا الخصوص

إلا أن تطبيق قواعد التفسير فى إطار النظرية العامة للأحكام القضائية ينتهى إلى التقرير بأن المشرع الوضعي لم يخرج على ما استقر عليه الرأى الراجح لدى متقدمي فقهاء الشريعة الإسلامية وتأخريهم من أن وقف نفقة الزوجة الناشزة على الزوج باعتباره جزاء على خروجها على طاعته وتفويتها حقه فى احتباسها

إنما يجب من تاريخ خروجها على الطاعة والذى يتحقق – مما سبق بسطه – من تاريخ إنذار الزوج للزوجة بالعودة إلى طاعته فى جميع الأحوال وبصرف النظر عن الموقف الذى تتخذه الزوجة من ذلك الإنذار سواء بعدم استخدام حقها فى الطعن عليه بطريق الاعتراض أو باتخاذ ذلك السبيل بعد الميعاد المقرر أو برفض اعتراضها موضوعاً

وأن ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من أنه يعتد بوقف النفقة من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به الزوجة فى الميعاد وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أنه إذا لم تعترض الزوجة فى الميعاد المقرر صار وقف النفقة حتما من تاريخ انتهاء الميعاد

إنما يقصد به أنه عند عدم اعتراض الزوجة يتأكد وقف النفقة من تاريخ الإعلان لأنه فى حالة اعتراضها يؤجل إيقاف نفقتها لحين الفصل فى دعوى الاعتراض وفى حالة القضاء برفض دعواها فإن النفقة توقف من تاريخ الإعلان وليس من تاريخ الحكم إعمالاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة من أن النفقة توقف من تاريخ الامتناع ودليله عدم عودة الزوجة لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج بذلك الإعلان.

وعلى ذلك فإن نفقة الزوجة الممتنعة عن طاعة زوجها توقف من اليوم التالى لإعلانها على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها إذا لم تعترض فى الميعاد أو قضى برفض دعوى اعتراضها ، أما إذا أثبتت ما ادعته فى دعوى اعتراضها فإن امتناعها عن طاعة زوجها يكون بحق ولا توقف نفقتها .

ويتعين الإشارة إلى أن الأصل أن نشوز الزوجة وخروجها على الطاعة يسقط النفقة من وقته وكذا النفقة السابقة عليه ، فإذا عادت الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد النشوز يثبت حقها فى النفقة ولا تحتاج إلى فرض جديد ، وتحقق عودتها إلى الطاعة بدعوى تقيمها الزوجة تطلب فيها الحكم بثبوت إقلاعها عن معصية النشوز

وتقديم الدليل بالشهود على عودتها للمسكن واستئناف الحياة الزوجية ورفض الزوج قبول عودتها , إلا أنه طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة فإن وقف النفقة يبدأ من تاريخ الامتناع مما مفاده عدم سقوط النفقة المستحقة عن فترة ما قبل النشوز وأن وقفها قاصر على فترة النشوز فقط دون النفقة المستحقة عما قبلها .

و إذا أقلعت الزوجة عن معصية النشوز فلا يجوز لها المطالبة بما أنفقته على نفسها إلا إذا كانت قد استدانته بأمر الزوج أو القاضى

ويتعين الإشارة إلى أنه إذا تنازل الزوج عن إنذار الطاعة فإن مؤدى ذلك هو زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه إذا كان هناك طلباً بالتطليق مطروح على المحكمة سواء ضمن صحيفة دعوى الاعتراض أو أبدته الزوجة شفاهه بالجلسات ظل هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعينا الفصل فيه .

والأصل أن للزوج شرعاً أن يقوم بتغيير مسكن الزوجية كلما رأى ذلك وطبقاً لمقتضيات حياته المعيشية والأصل أيضاً أن تتبعه الزوجة فى ذلك ما لم يكن الأمر مشوباً بالتعسف من جانبه .

وقد يقوم الزوج بالتقرير أمام المحكمة أثناء نظر دعوى الاعتراض – شفاهه أو بمذكرة – بأنه قد هيأ للزوجة مسكناً للطاعة غير ذلك الذى أورده بإنذار الطاعة المعلن منه إليها والذى قامت بالاعتراض عليه وذلك بقصد هدم المطاعن التى تنعى بها الزوجة على المسكن الذى أنذرها الزوج بطاعته فيه

والرأي عندنا أن للزوجة فى هذه الحالة تعديل أسباب اعتراضها إلى المسكن الجديد إذا كان لها ثمة اعتراض عليه ، فضلاً عن حقها فى الاعتراض على شخص الزوج فيما يتعلق بعدم أمانته على نفسها وأموالها خاصة وأن إنذار الطاعة قد جاء مستوفياً شروطه القانونية عند إرساله للزوجة باشتماله على بيان مسكن الزوجية وما قيام الزوج بتعديل مسكن الطاعة سوى من قبيل تعديل الطلبات فى الدعوى

إلا أن بعض الأحكام القيمة ذهبت إلى أن على المحكمة فى هذه الحالة القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن من الزوج إلى الزوجة لخلوه من بيان مسكن الطاعة الذى يدعو الزوج زوجته لطاعته فيه على سند من أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 نص على طريقاً محدداً لدعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته

وذلك بمقتضى إنذار يرسله إليها طبقاً للشروط والضوابط الواردة بالمادة 11 مكرر ثانياً منه كما استلزم أن يتضمن هذا الإنذار بيان مسكن الطاعة باعتباره بياناً جوهرياً حتى تتمكن الزوجة من توجيه اعتراضاتها عليه أن شاءت بمقتضى دعوى الاعتراض وأن قيام الزوج بالتنازل عن المسكن المبين بالإنذار وتمسكه بالمسكن الجديد الوارد بطلبه الشفهي أو بمذكرة دفاعه إنما يعنى فقدان إنذار الطاعة لأحد شروط صحته والاعتداد به وهو خلوه من بيان مسكن الطاعة كما استلزم نص المادة 11 مكرر ثانياً .

وقيام الزوج بالتنازل عن المسكن الوارد بإنذار الطاعة وتقريره أثناء نظر الدعوى تهيئة مسكناً آخر غيره لا يعد طلباً عارضاً طبقاً لمفهوم الطلبات العارضة المنصوص عليها بالمادة 125 مرافعات وإنما لا يعدو أن يكون دفعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه فى حكمها

وإذا كان المشرع قد حدد طريقاً معيناً لدعوة الزوجة للدخول فى الطاعة وهو قيام الزوج بتوجيه إنذار إليها متضمناً بيان مسكن الطاعة فأنه يتعين على الزوج أن يقوم بتوجيه إنذار جديد إلى الزوجة يضمنه بيان مسكن الطاعة الجديد حتى يكون للزوجة فرصة الاعتراض عليه بدعوى جديدة ، وعلى ذلك يكون الزوج بتبديله مسكن الطاعة بطلب شفهي أو بمذكرة بدفاعه قد سلك فى دعوة الزوجة لطاعته غير الطريق الذى رسمه القانون مما يتعين معه الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المطروح.

وقد أعطى نص المادة 11 مكرر ثانياً للزوجة الحق فى طلب التطليق بمناسبة إقامتها دعوى الاعتراض على إنذاره إياها بالدخول إلى طاعته إذ تضمن عجز المادة المذكورة النص على أنه “إذا تبين للمحكمة أن الخلاف بين الزوجين مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من7 إلى 11 من القانون”.

وطلب الزوجة التطليق على الزوج بمناسبة دعواها المرفوعة بالاعتراض على إنذاره إياها بالطاعة قد تضمنه المدعية صحيفة دعوى اعتراض الطاعة بحيث تنطوى الصحيفة على طلبين أولهما عدم الاعتداد بإنذار الطاعة وثانيهما التطليق ، وقد تبديه الزوجة ليس ضمن صحيفة دعوى الاعتراض وإنما أمام المحكمة شفاهه بإثباته بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى اعتراض الطاعة أمامها .

ففى الحالة الأولى وهى حالة تضمين صحيفة دعوى اعتراض الطاعة طلبي عدم الاعتداد بإنذار الطاعة والتطليق يجب على المحكمة أن تنظر لكل من الطلبين نظرة مستقلة بمعنى أنه إذا كانت دعوى الاعتراض قد رفعت بعد الميعاد المقرر لها وهو ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المعترضة بإنذار الطاعة مضافاً إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه فى المادتين 16 و 17 من قانون المرافعات

على ما تقدم القول – وجب الحكم برفض طلب اعتراض الطاعة لرفعه بعد الميعاد القانونى ثم المضي فى نظر طلب التطليق وفقاً للسبب الذى تستند المعترضة إليه أى سواء كان تطليق للضرر وفقاً للمادة السادسة من القانون أو للغياب وفقاً للمادة 12 منه أو للسجن أو للعيب وهكذا وتقضى فيها طبقاً لأدلة الإثبات المقدمة.

إلا أنه إذا كان طلب التطليق يستند إلى الضرر المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون فيتعين القضاء فى الدعوى وفق إجراءات الإثبات المعتادة دون اتخاذ إجراءات التحكيم باعتبار أن طلب التطليق يستند إلى غير الشقاق

وإن كان يستند إلى المادة السادسة فهو لا يمثل تكراراً للشكوى فإذا اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من القانون – خطأ منها – كان التقرير الذى يقدمه المحكمون إلى المحكمة ورقة من أوراق الدعوى أى عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة بحيث أنه إذا أرتكنت المحكمة عليه فى قضائها فإننا نرى وجوب أن يسانده قرائن أخرى فى الدعوى .

وإذا كان طلب التطليق الوارد بصحيفة دعوى اعتراض الطاعة يستند إلى المادة السادسة ويمثل تكراراً للشكوى على النحو المنصوص عليه فى المادة المذكورة أى سبقته دعوى تطليق مرفوضة وعجزت المدعية (المعترضة) عن إثبات طلبها وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكم فى الطلب والقضاء فيها وفق ما تسفر عنه إجراءات الإثبات .

وإذا ضمنت المعترضة صحيفة دعـوى اعتراض الطاعة طلب تـطليق وأفصحت فى عبارة صريحة أنه تطليق للشقاق استناداً إلى المادة 11 مكرر ثانياً وجب على المحكمة الفصل فى طلب الاعتراض “عدم الاعتداد بإنذار الطاعة” ورفض طلب التطليق ذلك أن طلب التطليق لا يستند فى هذه الحالة لأحد الأسباب المبيحة للتطليق والمنصوص عليها فى القانون

كما وأن المشرع وقد رسم طريقاً محدداً لطلب التطليق للشقاق هو طلبه من خلال دعوى اعتراض الطاعة وشريطة ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين فلا يقبل طرح هذا الطلب على المحكمة – فى رأينا – إلا من خلال الطريق الذى رسمه القانون

خاصة وأن طلب التطليق للشقاق فى هذه الحالة وقد تضمنته صحيفة دعوى الاعتراض بما يعد معه طلباً مستقلاً لا يدخل – كما سلف القول – ضمن الحالات التى يجوز فيها طلب التطليق والمنصوص عليها فى القانون على سبيل الحصر وليس من بينها التطليق للشقاق ، فضلاً عن أن طلب التطليق للشقاق قد لا يستند إلى سبب محدد يرجع إلى الزوج المعترض ضده بل قد يكون بلا سبب بالمرة أو لسبب يرجع إلى المعترضة ذاتها .

أما فى الحالة الثانية : وهى حالة طلب المعترضة للتطليق أثناء نظر دعـوى اعـتراض الطاعة ومن خـلالها وجب على المحكمة الفصل فى الطلبين المطروحين عليها وهما طلب عدم الاعتداد بإنذار الطاعة وطلب التطليق للشقاق سواء كانت دعوى الاعتراض مقبولة شكلاً لرفعها خلال الميعاد أو غير مقبولة وسواء ظل طلب الاعتراض على إنذار الطاعة قائماً أو تنازلت المعترضة عنه.

 فإذا كان طلب الاعتراض مقدم خلال الميعاد المقرر (الثلاثين يوماً) وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الاعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين

فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الاعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق، أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم ودون الالتزام بالحكم طبق ما ينتهي إليه المحكمون من رأى فى التقرير الذى يقدمونه إلى المحكمة , فإذا اختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه فى المواد من 7 إلى 11 من القانون أو لم يقدموا التقرير اتخذت المحكمة إجـراءات الإثبات فى الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة فى طلباتها .

أما إذا كانت المدعية قد أقامت دعوى بطلب التطليق للضرر استناداً إلى المادة السادسة وطلبت التطليق من خلال دعوى أخرى أقامتها بالاعتراض على طلب الزوج لها فى الطاعة بموجب إنذار بالطاعة وجهه إليها كان للمحكمة ضم الدعويان دون أن يفقد كلاً منهما استقلالها لاختلاف السبب فى كلا منها إذ هو فى الأولى الضرر بينما فى الثانية الشقاق

فإن أقامت المدعية فى الدعوى الأولى الدليل على الضرر قضت المحكمة بالتطليق ورفض الطلب المقدم فى الاعتراض بالتطليق للشقاق لاستيفاء المدعية فى الدعويين غرضها أما إذا رفضت المحكمة دعوى الطلاق للضرر وجب عليها المضي فى نظر طلب الطلاق للشقاق واتخاذ إجراءات التحكيم إعمالاً لقاعدة أن ضم الدعويين المختلفان فى السبب لا يفقد أى منهما استقلالها .

وإذا تبين سبق إقامة المعترضة لدعويان بالتطليق للضرر وفقاً لمفهوم المادة السادسة من القانون واتخذت فى ثانيهما إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من القانون

وانتهى الأمر إلى رفضها لا يحول دون المعترضة وطلب التطليق للشقاق عملاً بالمادة 11 مكرر ثانياً من خلال اعتراض الطاعة واتخاذ إجراءات التحكيم فيها بدعوى عدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه فى الدعوى الثانية بالتطليق للضرر و السابق اتخاذ إجراءات التحكيم فيها وذلك لاختلاف السبب فى كل من الدعويين .

أما إذا طلبت المعترضة من خلال دعوى اعتراض الطاعة التطليق على المعترض ضده لسبب آخر غير الشقاق أى استناداً إلى غير المادة 11 مكرر ثانياً من القانون وجب على المحكمة الفصل فى الطلبين على ما تقدم القول لتوافر الارتباط على ما يذهب قضاء محكمة النقض بينهما فى حالة تصريح المحكمة للمدعية بتقديمه إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 124 مرافعات  إلا أن ذلك لا يخل بما هو مقرر من اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق سبباً وموضوعا .

ويجوز للمعترضة تعديل طلباتها فى دعوى الاعتراض إلى طلب التطليق على الزوج للضرر بدلاً من طلب التطليق للشقاق السابق لها إبداءه خلال نظر دعوى الاعتراض وفى هذه الحالة تعتبر المعترضة متنازلة عن اعتراض الطاعة ووجب على المحكمة نظر الطلب الجديد وفقاً للقواعد العامة باعتباره قد أضحى الطلب الوحيد المطروح على المحكمة .

فإذا أصدرت المحكمة حكمها فى الاعتراض غير المقترن بطلب التطليق لصالح الزوجة يتعين أن يتناول مضمونه قبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع عـدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن مـن الزوج أو رفضه حيث يلزم أن تفصل المحكمة فى أمره .

أما إذا ثبت للمحكمة أن أسباب امتناع الزوجة عن طاعة الزوج واهية حكمت برفض الاعتراض وتوقف نفقتها على الزوج من تاريخ اليوم التالى لتوجيه إنذار الطاعة إليها واستلامها إياه قانوناً إذ أنه بالحكم برفض الاعتراض يكون قد تكشف نشوز الزوجة

وهذا النشوز يرتد إلى تاريخ الإنذار وما الميعاد الممتد لثلاثين يوماً سوى مهلة أعطيت للزوجة لتتخذ خلالها الإجراءات القانونية للاعتراض أن شاءت ، ويكون للزوج فى هذه الحالة مطالبة الزوجة بأن ترد إليه ما عساها تكون قد تقاضته منه من نفقة خلال الفترة السابقة على الحكم ضدها نهائياً برفض الاعتراض وذلك بدعوى استرداد ما دفع بغير حق اعتباراً من تاريخ اليوم التالى لتوجيه إنذار الطاعة إليها

ويتعين الإشارة إلى إحدى المشكلات العملية التى تطرح نفسها فى العمل بمناسبة تطبيق نص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون وتثور تلك المشكلة حين تقوم الزوجة برفع دعوى تطليق للضرر استناداً إلى المادة السادسة مثلاً لأول مرة تتبعها بدعوى الاعتراض على إنذار الطاعة الذى يكون الزوج قد وجهه إليه ، ولا تثور المشكلة إذا ما ضمنت الزوجة صحيفة دعوى الاعتراض بالإضافة إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة طلب الحكم بالتطليق

حيث لا على المحكمة فى هذه الحالة إذا ما سارت فى الإثبات دون اللجوء إلى طريق التحكيم الأمر الذى يكون للمحكمة فى هذا الفرض ضم الدعويان كل منهما إلى الأخرى والسير فى إجراءات الإثبات ، كما أن المشكلة لا تثور أيضاً إذا ما كانت دعوى التطليق للضرر قد رفعت للمرة الثانية بعد سبق رفض دعوى أولى للزوجة وعلى نحو تمثل الدعوى الثانية تكراراً للشكوى وفقاً لمفهوم المادة السادسة من القانون

وقيام الزوجة بإضافة طلب التطليق أثناء نظر دعوى اعتراض الطاعة دون أن يكون الطلب الأخير مدرجاً بصحيفة دعوى الاعتراض إذ فى هذه الحالة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم فى الدعويان الأمر الذى يكون معه للمحكمة الأمر بضم الدعويان كل منهما للأخرى ، وبعث حكماًن فيهما على النحو الوارد بالمواد من 7 إلى 11 من القانون ،

إلا أن الأمر يدق حيث تقيم الزوجة الدعوى بطلب التطليق للضرر لأول مرة ثم تقيم دعوى اعتراض على إنذار الطاعة وتضيف طلب التطليق أثناء تداول الدعوى الأخيرة أمام المحكمة

دون أن يكون الطلب بالتطليق مثبتاً فى صحيفة دعواها إذ فى هذه الحالة تختلف إجراءات إثبات كل دعوى عن الأخرى ذلك أنه فى دعوى الطلاق للضرر لا يجوز إثباتها بطريق التحكيم حيث أن سلوك هذا الطريق يعد أمراً وجوبياً فى الدعوى الثانية والرأي عندي أن على المحكمة فى مثل تلك الحالة عدم ضم الدعويان كل منهما إلى الأخرى

والفصل فى كل منها على حدة فإذا قضى فى دعوى الطلاق للضرر بالتطليق بحكم نهائى تعين القضاء فى الدعوى الأخرى بانتهائها لانقضاء الزوجية ،

أما إذا قضى برفض دعوى الطلاق للضرر بحكم نهائى تعين الاستمرار فى نظر دعوى الطلاق من خلال دعوى الاعتراض باعتبار أن الزوجية مازالت قائمة ولا يمكن القول فى هذه الحالة بأن ما سينتهى إليه الحكماًن من تطليق للطرفين إذا اعتمدته المحكمة سيؤدى إلى صدور حكمين متعارضين ،

وذلك لاختلاف السبب الذى يبنى عليه كل من الحكمين إذ فى الأول يكون السبب هو الأذى بمعناه المادى من ضرب أو سب أو هجر أو نحوه ، بينما هو فى الثانى مجرد لشقاق دون اشتراط توافر أى من الأسباب التى يستند إليها الحكم الأول .

ودعوى اعتراض الزوجة على زوجها بالدخول فى طاعته هى من دعاوى الزوجية حال قيامها لما هو مقرر من أنه لا يجوز توجيه إنذار للمرأة بالدخول فى الطاعـة إلا من الزوج وفى زوجية قائمة كما أنه لا وجه لاعتراض المنذر إليها على إنذار الطاعة

إلا إذا كانت زوجة وفى زوجية قائمة حيث تنتظم المادة المطروحة أمر التداعى بشأن الطاعة فيما بين الأزواج , وعلى ذلك فإذا انقضت عرى الزوجية بين الطرفين رضاءا أو قضاءا انتفى موجب إعمال حكم المادة 11 مكرر ثانياً لانقضاء رابطة الزوجية .

مشكلات اعتبار دعوى اعتراض الطاعة من دعاوى الزوجية

الطاعة والنشوز

إلا أن قاعدة اعتبار دعوى اعتراض الطاعة من دعاوى الزوجية حال قيامها قد تثير بعض المشكلات العملية تتمثل فى الفروض التالية.

  1. الأول : أن تطلق الزوجة المعترضة على إنذار الزوج لها بالدخول فى طاعته بإرادة الزوج المنفردة طلاقاً رجعياً , وتقدم الزوجة المعترضة للمحكمة ما يدل على تطليقها على الـزوج ، رجعياً وتقر بعدم انقضاء عدتها وهو ما يعنى أن الزوجية لازالت قائمة حكماً حيث يكون للزوج المعترض ضده أن يراجعها إلى عصمته وفى هذه الحالة وجب الاستمرار فى نظر دعوى اعتراض الطاعة والحكم فيها طبقاً لما تسفر عنه إجراءات الإثبات المقدمة .
  2. الثانى : أن تقـر المعترضـة أن عدتها قـد أنقضت من الطلاق الرجعى بما يعنى انقضاء الزوجيـة بزوال الملك والحـل كلاهما حيث يتعين – فى هذه الحالة – الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة حيث لا إنذار ولا اعتراض بين غير زوجين إعمالاً لقاعدة أنه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه .
  3. الثالث : أن تقدم المعترضة ما يدل على صدور حكم قضائى غير نهائى بتطليقها على المعترض ضده , وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة تأجيل دعوى الاعتراض إلى حين إنتهاء ميعاد الطعن على الحكم الصادر بالتطليق, ثم القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إلا إذا تم إلغاء الحكم الصادر بالتطليق حيث تستمر المحكمة فى نظر دعوى الاعتراض لاستمرار الزوجية .
  4. الرابع : أن تقدم المعترضة إلى المحكمة حكماً قضائياً نهائياً بتطليقها على المعترض ضده حيث يتعين على المحكمة فى هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إعمالاً لذات القاعدة القائلة بأنه لإطاعة لمطلقة لمن طلقت عليه .
  5. الخامس : أن يكون طلب الطلاق مطروحاً على محكمة الاعتراض فإن هى قضت بالطلاق فإن هذا القضاء يقيدها باعتبار إنها المحكمة التى أصدرته ولو لم يكن قد أضحى نهائياً بعد  ووجب عليها أن تقضى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إعمالاً لقاعدة أنه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه إذا تنازل الزوج عن إنذار الطاعة يترتب عليه زوال خصومة طلب الاعتراض إلا أنه إذا كانت الزوجة قد طلبت التطليق فإن الطلب الأخير يظل مطروحاً على المحكمة التى يتعين عليها الفصل فيه .

وقد أوجب النص على المحكمة عند نظر الاعتراض سواء تضمن طلباً بالتطليق أو اقتصر على طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى وهو إجراء وجوبياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم فإذا ثبت للمحكمة أن للخصماًن أبناء واقترن الاعتراض بطلب التطليق وجب عرض الصلح مرتين على الأقل على أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً  وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، إلا أن المدة الزمنية المذكورة لا تمثل سوى موعداً إجرائياً لا يترتب ثمة بطلان على مخالفته .

ويتعين على المحكمة أن تضمن محاضر جلساتها ما يدل على قيامها بالسعي للصلح بين الزوجين وبيان الدور الذى قامت به المحكمة فى هذا الخصوص فلا يكفى إثبات أن المحكمة عرضت الصلح وإنما يتعين كما تقدم أن يتضمن الحكم قيام المحكمة بالسعى للصلح وبيان ما اتخذته فى هذا السبيل إلا أنه يتعين الإشارة أيضاً إلى وجوب إعمال القاعدة القائلة بأن الأصل فى الإجراءات أنها قد روعيت وأن على من يدعى عدم مراعاتها إثبات ما يدعيه .

وشرط عرض الصلح على أطراف الدعوى من الإجراءات الوجوبية التى يتعين على المحكمة القيام بها وإثبات حصولها بمحضر الجلسة وإلا كان الحكم باطلاً ، إلا أنه إذا اقترن طلب الاعتراض بطلب تطليق فلا موجب لاتخاذ إجراء عرض الصلح إلا حال الانتهاء إلى الحكم بالتطليق أما إذا قضت المحكمة برفض طلب التطليق فلا يبطل الحكم ثبوت تخلف المحكمة عن عرض الصلح باعتبار أن هدف المشرع من ذلك الإجراء هو الحيلولة دون فصم عرى الزوجية  .

وقد أوجبت المادة 18/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – كما سبق القول – تكرار عرض الصلح مرتين فى حالة طلب التطليق إذا كان للزوجين ولد على أن تفصل بين العرضين مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً ، كما سبق القول أن الميعاد المنصوص عليه فى المادة المذكورة من المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان .

ويكفى عرض الصلح أمام أياً من درجتي التقاضى بحيث يغنى عرضه فى إحداهما عن عرضه فى المرحلة الأخرى .

فإذا كانت الزوجة قد طلبت التطليق وتبين أن الخلاف بينهما مستحكم وجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من القانون ، أما إذا لم تطلب الزوجة التطليق فلا مجال لاتخاذ تلك الإجراءات .

وجدير بالذكر أن مدى استحكام الخلاف بين الزوجين من عدمه مرجعه تقدير المحكمة ويمكن استنتاجه من كثرة الشكايات بين الزوجين مما يقدمه الزوجان عادة من أوراق فى الدعوى أو استصدار الأحكام القضائية ضد كل منهما على الآخر أو من سبق إقامة الزوجة الدعوى بطلب الطلاق إلا أنه يتعين على المحكمة أن تبين الأسباب التى تستند إليها فى استخلاص استحكام الخلاف، وإلا كان حكمها معيباً .

وغنى عن البيان أن اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها بعجز هذه المادة هى إجراءات وجوبية يتعين على المحكمة اتخاذها و إلا اعتبر حكمها باطلاً .

وقد أوجبت المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله فإن تقاعس أحدهما أو كلاهما عن تسمية الحكم أو تخلف عن حضور الجلسة التالية لجلسة التكليف بتسمية المحكم عينت المحكمة حكماً عنه مما مؤداه عدم جواز قيام المحكمة بتعيين المحكمين من غير أهل الزوجين مباشرة دون سبق إتاحة الفرصة للزوجين لترشيح محكم عنه وذلك لتصدير النص بلفظ الوجوب .

وقـد جـرى العمل على قيـام المحكمة بنـدب الأخصـائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للقيام بمهام التحكيم إلا أن ذلك يجب عدم السير فيه إلا فى حالة تخلف الزوجين عن تسمية حكم من أهله أو تخلفه عن الحضور بالجلسة التالية لتكليفه .

وعلى المحكمة إذا ما اتخذت إجراءات التحكيم أن تفصل فى حكمها فى أمر حقوق الزوجة المالية ، وهى إما أن تقضى بالتطليق دون بدل تلزم به الزوجة أو ببدل مناسب أو مع إسقاطها حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقاً للحالات المبينة بالمادتين 10 ، 11 ومن الأحكام التى قضت بالتطليق دون بدل الحكم رقم 2541 لسنة 1981 كلى جنوب القاهرة – بجلسة 30/12/1984 وفيه تقول المحكمة “حيث أنه وقد شهد شاهدي المعترضة باعتداء المعترض ضده عليها بالسب والضرب

وقد اتفق الحكمين المبعوثين عن طرفى الدعوى على استحالة العشرة بينهما وأنه من المصلحة لهما التفريق بينهما إذ أصبحت كـارهة للعـودة لمنزل الزوجية بعـد أن فشلا فى الصلح بل والجمع بينهما توصلا للصلح وتمسك المعترضة عن رفض مقابلته واقترحا التفريق مع حرمان المعترضة من حقوقها الشرعية فإن المحكمة وقد اطمأنت إلى ما انتهى إليه الحكمين خاصة وأنهما من أهل الخبرة فى هذا المجال فمن ثم تقضى وفق اقتراحهما بالتفريق دون بدل”.

ومن الأحكام التى قضت بالتطليق مع إسقاط كافة حقوق الزوجة المالية الحكم رقم 2219 لسنة 1981 كلى شمال القاهرة – جلسة 1/1/1985 وفيه تقول المحكمة “وحيث أنه استناداً على ما تقدم من نصوص شرعية ولمـا للشقاق بين الزوجين من آثـار ضارة لا يقتصر مداها وينحصر خطرها عليهما فحسب بل يتعداهما إلى المجتمع نفسه فيصيبه الخلل ويهدمه الانحلال لذلك قرر المشرع الوضعي فى المواد من (6 مكرر ثانياً) إلى (18) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الصادر بتقرير بعض أحكام الأحوال الشخصية أنه

إذا طلبت الزوجة – حال نظر اعتراضها على دعوة زوجها لها الدخول فى طاعته – الطلاق وأحالت المحكمة الدعوى إلى حكمين لإصلاح ذات بينهما أو بيان المسيء منهما وماهية الإساءة واقتراحاتهما وتقديم تقرير بذلك فإن لم يتفقا بعثت إليهما بثالث فإن اختلفوا أو تقاعسوا عن إيداع تقريرهم فى الأجل الذى تضربه لهم سارت فى الإثبات

فإذا استبان لها استحالة العشرة بين الطرفين ولم يتم على يدها إصلاح ذات بينهما وأصرت المدعية على طلب التطليق طلقتها على زوجها طلقة بائنة مع إسقاط حقوقها المالية كلها أو بعض منها مع إلزامها بتعويض المطلق عليه متى كان لذلك مقتضى

وحيث أنه بإنزال ما تقدم على الدعوى الماثلة يبين أنه قد طلبت المدعية – فى صحيفة اعتراضها على إنذار المدعى عليه لها بالدخول فى طاعته – التطليق عليه فاتخذت المحكمة إجراءات التحكيم واختلف المحكمون فأحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشهادة الشهود الذين انعقد القول بينهم على استحالة العشرة بين طرفى الدعوى فأنه لما كان ذلك وكانت المدعية قد أصرت على طلب التطليق مع خلو أوراق دعواها مما يثبت الضرر الموجب له

وكان الشرع الحكيم قد أجاز للمرأة أن تفتدى نفسها من زوجها بمال تدفعه له تسقطه عنه عند وجود كره أو بغض يخشى معه إلا يقيما حدود الله ويضحى بقاء العلاقة الزوجية واستمرارها مصدراً للشقاق بين طرفيها ولم يتم على يد المحكمة إصلاح ذات بينهما ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعية إلى طلبها وتقضى بتطليقها على زوجها طلقة بائنة مع إسقاط كافة حقوقها المالية قبله عملاً بنص المادة (11) من القانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر” .

الطاعة عند المسيحيين

الطاعة والنشوز

والسـؤال الذى يطرح نفسه فى هذا المجال هو عما إذا كان نص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون ينطبق على غـير المسلمين المتحدي الطائفة والملة من عدمـه وذلك باعتبار أنه لا خلاف حول إنطباق هذا النص على غير المسلمين المختلفين طائفـة أو ملة إعمالاً لمفهوم المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .

وجدير بالذكر أن هذا السؤال تبرز أهميته فى تحديد هوية المادة 11 مكرر ثانياً من حيث كونها مادة موضوعية أم إجرائية وقد ذهبت محكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية إلى عدم انطباق هذا النص بالنسبة لغير المسلمين المتحدي الطائفة أو الملة وذلك فى الحكم الصادر فى القضية رقم 1975 بجلسة 27/1/1985 .

إلا أن محكمة النقض ذهبت فى آخر أحكامها إلى ما يخالف هذا النظر واعتبرت أن مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق ،

ولكن ما ورد فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 ، فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هى من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .

وقد ذهبت بعض المحاكم إلى إجازة قيام الزوج برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر الاعتراض بطلب الحكم له بإثبات امتناع زوجته عن العودة لمسكن الزوجية دون حق عملاً بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً حيث أجابته تلك المحاكم إلى طلبه فى حالة إثباته لذلك سواء بتقديم ما يفيد عدم قيام الزوجة بالاعتراض خلال الميعاد أو قيامها بذلك ورفض اعتراضها موضوعاً .

وتختص المحاكم الشرعية أيضاً بنظر الدعوى التى يقيمها الزوج بكف يد الزوجـة عن الاسـتمرار فى صـرف النفقـة التى يكون قد حكم لها بها فى حالة عـدم قبول الاعتراض المقدم منها أو رفضه موضوعاً إعمالاً لذات النظر المتقدم .

وعلى ذلك يكون المشرع بمقتضى المادة 11 مكرر ثانياً قد ألغى دعوى الطاعة التى كان الزوج يقيمها ضد الزوجة بصورتها التقليدية واستبدل بهـا طريقي الإنذار والاعتـراض المنصوص عليهما بالمادة محل التعليق .

وجدير بالذكر القول أن دعوى الطاعة تستقل عن دعوى الطلاق لاختلافهما موضوعاً وسبباً الأمر الذى مؤداه إلا يحول صدور الحكم برفض دعوى اعتراض الزوجة على الدخول فى طاعة الزوج أو الحكم بنشوزها دون نظر دعوى التطليق .

ويتعين على الزوج إذا ما استصدر ضد الزوجة حكماً برفض اعتراضها على الدخول فى طاعته وصيرورة هذا الحكم نهائياً أو إذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة خلال المدة القانونية أن يقوم – فى رأينا – برفع دعوى إثبات النشوز ضدها للحصول على حكم بتقرير نشوزها ووقف نفقتها وحتى تقلع عن تلك المعصية .

فإذا لم يطلب الزوج سوى إثبات النشوز دون أن يقرن ذلك بطلب وقف النفقة قضت المحكمة بإثبات النشوز ووقف النفقة رغم عدم الطلب باعتبار أن وقف النفقة فى هذه الحالة أثر يترتب لزوما على الحكم بالنشوز ومما يستلزم الفصل فى طلب إثبات النشوز لزوما وواقعا .

ويمكن للزوج إثبات طلب نشوز الزوجـة بطريق الدفع فى دعوى النفقة (كطلب عارض من الزوج المدعى عليه) وأن يقدم إلى القاضى فى دعوى الزوجة بطلب النفقة أو فى دعواه بإثبات النشوز أصل إنذار الطاعة المعلن إليها وشهادة من جدول المحكمة تفيد عدم اعتراضها على إنذار الطاعة خلال الميعاد القانونى أو صورة رسمية من الحكم النهائى الصادر برفض دعوى اعتراضها على الطاعة أن كانت قد أقامتها وقضى برفضها وشهادة من جدول محكمة الاستئناف تفيد عدم الطعن على ذلك الحكم أن كان ابتدائيا .

كما أنه لا يجوز للزوج – فى ظل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 – الاستناد فى إثبات نشوز الزوجة إلى تقديمها لاعتراض الطاعة بعد الميعاد لأن المحكمة المختصة بالفصل فى هذه المسألة أضحت هى ذاتها المحكمة المختصة بنظر الاعتراض .

ولما كانت دعوى إثبات النشوز التى تقام من الزوج إنما تطرح دائما بعد القضاء برفض دعوى اعتراض الطاعة أو عدم قبولها فإن التساؤل يثور فى حالة قيام الزوج بتطليق الزوجة أثناء نظر دعوى إثبات النشوز وهنا نرى أنه يتعين التفرقة بين فروض فإذا كان الطلاق رجعياً ولم تنقضى العدة

جاز للمحكمة أن تحكم بإثبات النشوز لأن المطلقة رجعياً زوجة حكماً أما إذا كان الطلاق بائناً – بحكم المحكمة أو بعد انقضاء العدة أو الطلقة الثالثة – جاز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة التى يجب أن تستمر طوال نظر الدعوى بسبب إنقضاء الزوجية بالطلاق البائن إعمالاً لمقتضى المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

إلا أن ذلك لا يسقط حق الزوج فى الدفع بعدم استحقاق الزوجة للنفقة عن الفترة من تاريخ إنذار الطاعة وحتى تاريخ الطلاق فى أى دعوى ترفعها المطلقة بالنفقة عن المدة السابقة على الطلاق , كما يجوز للمطلق إقامة الدعوى بإثبات النشوز ولو بعد صيرورة الطلاق بائناً باعتبار أنه تتوافر له الصفة فى الحق فى الحصول على ذلك الحكم لتقرير سقوط حق المطلقة فى النفقة عن مدة النشوز السابقة على الطلاق .

وأنه لمن نافلة القول أن هذا الحكم الأخير بالنشوز إنما يكون بطبيعته حكماً مؤقتاً مرهون بإقلاع الزوجة عن معصية النشوز والعودة إلى طاعة الزوج وهذه العودة يمكن أن تتم بطريقة أو بأخرى كثر منها فى العمل قيام الزوجة بتوجيه إنذار إلى الزوج على يد محضر ومصاحبة المحضر إلى منزل الزوجية عارضة نفسها عليه

بحيث أنه إذا امتنع عن قبولها فى مسكن الزوجية أثبت المحضر ذلك فى إجابته على الإنذار الموجه إلى الزوج ، وكذا قيام الزوجة بعمل محضر إدارى بقسم الشرطة الواقع فى دائرته مسكن الزوجية برغبتها فى الإقلاع عن معصية النشوز والعودة إلى مسكن الزوجية حيث يتم سؤال الزوج فى ذلك وإثبات موقفه فى المحضر الذى يحرر لهذا الشأن .

إلا أننـا نرى أنه يتعين على الزوجة التى أقلعت عن معصية النشوز أن تقيم ضد الزوج الدعوى بطلب الحكم بإثبات إقلاعها عـن النشوز وعودتها إلى طاعة الزوج والتى لها إثباتها بالبنية الشرعية وكافه طرق الإثبات , كما يجوز لها ذلك بطلب عارض تقدمه فى دعوى إعتراض الطاعة التى تقيمها رداً على إنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته أو فى دعوى إثبات النشوز التى يكون قد أقامها الزوج ضدها .

وجدير بالذكر أن الحكم الصادر برفض دعوى الاعتراض على الطاعة لا يعطى الزوج الحق فى إجبار الزوجة على الدخول إلى طاعته جـبرا أو أن يقوم بتنفيذه بالقوة الجبرية .

وتجدر الإشارة فى الخاتمة إلى أن ساحات المحاكم الشـرعية قد شهـدت الكثير من أحابيل الزوجات بهدف إطالة أمد التقاضى فى دعاوى اعتراض الطاعة للاستفادة من تحصيل النفقة التى تكون جارية فى استقطاعها من أموال الزوج بناء على حكم النفقة الذى تكون قد استحصلت عليه على وجه السرعة طبقاً للقانون

حيث دأبت الزوجات على ترك دعاوى الاعتراض للشطب أكثر من مرة وتجديدها فى الهزع الأخير من الميعاد والتخلف عن تقديم صحيفة الدعوى أو سند الوكالة ، وقد قصر القانون عن وضع العقوبات المناسبة لهذه الأساليب مع قصور المواد الواردة بقانون المرافعات عن مجابهتها

وهو ما يتعين معه على المحاكم التصدى له لقطع الطريق على الزوجة المشاكسة عن الإثراء على حساب الزوج بلا سبب خاصة إذا ثبت نشوزها وخروجها على طاعته وهو ما لجأت بعض المحاكم إلى مواجهته بإصدار أحكاما بزوال الخصومة بالاستناد إلى المادة 63/1 من قانون المرافعات .

وإذا كان مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 سريان هذا القانون الأخير بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ نشر الحكم الصـادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتاريخ 16/5/1985 مما مفاده سريان أحكام القانون رقم 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929

والراجح من المذهب الحنفى لما لم يرد بشأنه نص فى القانونين المذكورين على الدعاوى التى رفعت حتى بلوغ ذلك التاريخ حيث يبدأ تطبيق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 على تلك الدعاوى طالما لم يكن قد فصل فيها بعد بحكم نهائى وكذا على الدعاوى التى ترفع فى ظل القانون الأخير واعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه .

ومن جهة أخرى فإن المشرع فى المادة السادسة مكرر ثانياً من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 كان يعطى للزوجة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة الحق فى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته خلال أجل غياه بعشرة أيام من تاريخ إعلان الزوج إياها بالإنذار المذكور ،

إلا أن المشرع ادخل على هذه المادة بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1985 – تعديلا ورد بالمادة 11 مكرر ثانياً (محل التعليق) منه فيما يتعلق بالمهلة الممنوحة للزوجة للاعتراض خلالها على إنذار الطاعة حيث امتد هذا الميعاد إلى ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار بدلا من عشرة أيام .

والمشكلة العملية التى يطرحها هذا النص بمقتضى ذلك التعديل هو كيفية احتساب ميعاد الاعتراض فى ظل القانونين المتعاقبين فى حالة ما إذا أقامت الزوجة اعتراضها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة السادسة مكرر ثانياً من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وفى ظل نصوص هذا القرار بقانون ثم دخلت الدعوى إلى دائرة تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1985 والذى مدد الميعاد إلى ثلاثين يوماً بدلا من عشرة

هذه المشكلة يتعين حلها فى إطار نظرية الأثر الفوري للقانون الجديد وفى إطار حكم المادتين 1/3 ، 2 من قانون المرافعات حيث يسرى القانون الجديد رقم 100 لسنة 1985 على ميعاد اعتراض الطاعة المرفوع قبل 16/5/1985 باعتبار أن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكرر ثانياً يعد ميعادا جديداً فى مفهوم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات ،

وعلى ذلك فإذا قام الزوج بإنذار الزوجة بالدخول فى طاعته وليكن بتاريخ 3/5/1985 فقدمت الزوجة اعتراضها على إنذار الزوج بأن أودعت صحيفة الاعتراض قلم كتاب المحكمة المختصة فى 14/5/1985 وكان هذا الميعاد يصادف اليوم الثانى عشر على استلامها إنذار الطاعة فإنه طبقاً لحكم المادة السادسة مكرر ثانياً من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المعمول بها فى هذا الوقت

فإن الاعتراض يكون قد قدم بعد الميعاد الذى حدده ذلك القانون مما كان يتعين معه فيما لو استمر العمل بأحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 القضاء بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد الذى نص عليه القانون

إلا أن الدعوى وحيث لم يفصل فيها وظلت متداولة بالجلسات إلى ما بعد 16/5/1985 تاريخ نفاذ أحكام القانون الجديد رقم 100 لسنة 1985 باعتبار أنها لم يفصل فيها بحكم نهائى قبل نفاذ نصوصه وهذا القانون قد جعل المدة التى يحق للزوجة الاعتراض خلالها على إنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته تمتد إلى ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار

ففى هذه الحالة يتعين سريان أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 واعتبار الاعتراض قد قدم فى الميعاد القانونى إلا فى الحالة التى يكون فيها الاعتراض قد قدم بعد أكثر من ثلاثين يوماً حيث يتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم قبوله شكلا بالتطبيق لأحكام القانون الجديد أيضاً ، وعلى ذلك فإن الأمر لا يخلو من فرضين

الأول : أن تقوم الزوجة بتقديم اعتراض جديد على إنذار الزوج إياها بالدخول إلى طاعته إذا لم يكن قد انقضى على المدة من تاريخ الإنذار وحتى تاريخ تقديم الاعتراض الجديد ثلاثين يوماً طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1985 حتى تتجنب الزوجة القضاء بعدم قبول اعتراضها شكلاً .

الثانى : إلا تقوم الزوجة بتقديم اعتراض جديد فيتعين بذلك الحكم بعدم قبول اعتراضها شكلاً لرفعه وإن كان بعد الميعاد المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1970 والذى أقيم الاعتراض فى ظله إلا أنه خلال الميعاد المنصوص عليه فى القانون رقم 100 لسنة 1985 واجب التطبيق .

وخلاصــة الأمر

أنه إذا رفـع الاعتراض فى ظل القـرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بعد انقضاء مدة العشر أيام المنصوص عليها فيه وظلت الدعوى متداولة بالجلسات إلى وقت نفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 فإن نصوص هذا القانون الأخير تكون هى الواجبة التطبيق على هذا الاعتراض فيما يتعلق بالمدة الجديدة المنصوص عليها فيها ويتعين على المحكمة القضاء بقبول الاعتراض شكلا لرفعه خلال الميعاد المنصوص عليه فى القانون رقم 100 لسنة 1985 واجب التطبيق .

أحكام النقـض عن الطاعة والنشوز

الطاعة والنشوز

 إعلان إنذار الطـاعة

المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته أو في بلدة أخرى اتخذها داراً توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن “محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة” .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته” أن الثابت من وثيقة زواج المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى وأن إنذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن على هذا العنوان ،فأنه يكون قد تم وفقاً لما أوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29، وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ، فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 (الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 )

الأصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه. م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. الاكتفاء بالعلم الافتراضي عند تعذر ذلك . النص فى المادة الأخيرة على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها. لا ينفى إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 1955.

 (الطعن رقم 488 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000)
(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998)
(الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 11/11/1996)

لما كان مفاد المادتين 10 و 11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ،

وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أن تكون دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ،

فإذا قام المطعون ضده وأعلن الطاعنة بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلاً على ما أورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 (الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42)

وصف مسكن الطـاعة

النص فى الفقرة الثالثة من المادة 11 مكرر ” ثانياً” من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه

مما مفاده أن يكون هذا البيان الذى يشتمل عليه الإعلان كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاماً يمكنها من معرفته والاهتداء إليه وحتى تبين – عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يمكن الزوجة التعرف على المسكن المبين فيه

فأنه يفقد صلاحيته للغرض الذى أعد له ويعتبر فى شأنه كان لم يكن إذ ينبغى أن يستكمل إنذار الطاعة بذاته شرائط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن إنذار الطاعة قد خلا من بيان المسكن الذى يدعو المطعون ضده الطاعنة للدخول فى طاعته فيه

وكان من شأن ذلك التجهيل به وعدم اهتدائها إليه ومن ثم عدم تمكنها من بيان الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه بما يفقد معه هذا الإنذار صلاحيته للغرض الذى أعد من أجله ولا يغنى عن ذلك بيان المطعون ضده للمسكن من بعد فى محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن مسكن الطاعة استوفى شروطه الشرعية فأنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 340 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998 والطعن رقم 51 لسنة 62 ق – جلسة 11/12/1995)

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . شرطه . اتحاد الموضوع والخصوم والسبب . الحكم فى اعتراض بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة لخلوه من بيان مسكن الزوجية لا يمنع من نظر الاعتراض الثانى المبنى على أن المسكن غير مستوفى شرائطه وعدم أمانة المطعون ضده . علة ذلك .

(الطعن رقم 116 لسنة 58 ق – جلسة 15/1/1991 – س 42)

الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ أوجبت على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه فقد أفادت أن يكون هذا البيان – الوارد فى الإعلان – كافيا بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاما يمكنها من معرفته والاهتداء إليه ، وحتى تبين – عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما غير مقروء لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه ،

فأنه يفقد صلاحيته للغرض الذى أعد له، ويعتبر فى شأنه كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان تقدير كفاية البيان الوارد فى الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله

وكان الثابت من ورقة الإعلان المعلنة للمطعون ضدها بتاريخ 17/10/1984 بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد به بيان المسكن الذى يدعوها للعودة إليه بيانا واضحا يمكن الشخص العادى من قراءته وتحديده والتعرف عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الاعتداد به على سند مما قرره من أن الإعلان لا يكفى للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته ،

وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وإذ يدور النعى حول تعييب هذا الاستخلاص، فأنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

(الطعن رقم 2 لسنة 58 ق – جلسة 26/12/1989 – س 40)

وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله ، لقوله تعالى “أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”، وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد فى خصوص المطلقات فهو فى شأن الزوجات أوجب ، ولقوله تعالى “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها” بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها فى المسكن الذى أعده لها ،

إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية ، بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ، وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها عدا ولده الصغير غير المميز

ولا يشترط فى مسكن الطاعة أن يكون مبنى مستقلاً فقد يكون كذلك أو وحده سكنية فى مبنى أو غرفة حسبما يسكن أقران الزوج ممن هم فى مستواه المادى والاجتماعي ، ويلزم أن يكون لهذا المسكن غلق ، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج وحسبما يجرى به العرف ،

حتى يعتبر مستقلاً وقائماً بذاته ، ولما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذى أعده لها المطعون ضده غير شرعى لانشغاله بسكنى الغير

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف الذى قضى برفض اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة الموجه لها من المطعون ضده، وتناول دفاع الطاعنة الذى ساقته على النحو المتقدم بالإحالة إلى ما أورده الحكم الابتدائي فى أسبابه من أن الثابت من أقوال الشهود أن مسكن الطاعة عبارة عن حجرة لها غلق خاص

وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن حالة المطعون ضده المالية والاجتماعية تسمح بأن يعد لها مسكنا مستقلاً دون أن يبين حالته المالية وما إذا كانت الغرفة التى أعدها تتفق ومستواه المادى والاجتماعي ، وما إذا كانت مشتملة على مرافقها الشرعية حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها بشأن ما خلص إليه الحكم فأنه يكون معيباً بالقصور فى التسبب بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 479 لسنة 66 ق – جلسة 30/4/2001 والطعن رقم 388 لسنة64 ق – جلسة10/11/1999 والطعن رقم239 لسنة 62 ق – جلسة 27/5/1996 – والطعن رقم569 لسنة 65 ق – جلسة15/12/2003)

بيـان المسكن بالإنذار

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقدم الدليل على ما يدعيه – فإذا ما ادعت الزوجة فى دعوى اعتراضها على إنذارها بالدخول فى طاعة زوجها عدم شرعية المسكن فإنها تتحمل عبء الإثبات . لما كان ذلك وكان الثابت فى إنذار الطاعة الموجه من الطاعن لزوجته المطعون ضدها أن مسكن الطاعة هو ذات الشقة التى كانا يقيمان بها وابنتهما من قبل بدولة الكويت – خيطان – بناية محمد الدخيل الحميدان – بالدور الثالث شقة رقم 21

وقدم الطاعن عقد إيجار ذلك المسكن وشهادات تثبت التحاق ابنتهما ” سها ” بإحدى مدارس الكويت – وإذ كان ذلك وكان ما أورده الطاعن وقدمه كافياً لتحديد مسكن الطاعة وتعريفه للمطعون ضدها تعريفاً نافياً للجهالة وكانت المطعون ضدها قد اعترضت على إنذار الطاعن لها بالدخول فى طاعته فى ذلك المسكن مدعية عدم شرعيته

فأنه يتعين عليها وعلى ما سلف بيانه إقامة الدليل على ما تدعيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على سند من القول بعجز الطاعن عن إثبات شرعية مسكن الطاعة فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه – بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 55 لسنة 59 ق – جلسة 28/12/1993 – س 44)

منـاط الطـاعة

للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها مسكنا شرعياً لائقاً بحاله . المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها ناشزاً , تقدير شرعية المسكن واقع يستقل بتقديره محكمة الموضوع.

(الطعن رقم 408 لسنة 65 ق – جلسة 22/12/2001)
(الطعن رقم 1 لسنة 66 ق – جلسة 1/3/2004)
(الطعن رقم 388 لسنة 64 ق – جلسة 16/11/1999)
(والطعن رقم 48 لسنة 66 ق – جلسة 13/3/2004)

الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل وإن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها والدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى اتفقا على تعجيله ، ولا تعد بهذا الامتناع ناشزاً عن طاعته .

 (نقض جلسة 21/2/1979 – ص 588 – س 30)

تمسك الطاعنـة بطلب تطليقهـا على المطعون ضـده لتضررها من زواجـه بأخرى والذى أضافته إلى دعواها بعدم الاعتداد بإعلان دعوته لها للدخول فى طاعته . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها دون أن يعرض لما ادعته من أضرار المطعون ضده لها من جراء زواجه بأخرى بالبحث والتمحيص استناداً إلى أنها باعتراضها على دعوى المطعون ضده لها للدخول فى طاعته تتعمد استحكام الخلاف بينهما حسبما يبين مما أثارته بصحيفة استئنافها من زواجه بأخرى رغم أن ذلك لا يواجه طلب التطليق الذى يختلف موضوعاً وسبباً عن الاعتراض على إنذار الطاعة . فساد وقصور .

 (الطعن رقم 35 لسنة 63 ق – جلسة 30/12/1996)

الطاعة . حق الزوج على زوجته . شرطه . أن يكون أميناً عليها نفساً ومالاً . اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضرتها . أثره. عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .

(الطعن رقم 448 لسنة 65 ق – جلسة 24/11/2001)

(الطعن رقم 36 – لسنة 66 ق – جلسة 10/1/2004)

الطاعة حق للزوج على زوجته . شرطها أن يكون أميناً عليها نفساً ومالاً . لا طاعة للزوج أن تعمد مضارة زوجته . ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها . يكفى فيه اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون اشتراط أن تنصب الشهادة على واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء . علة ذلك .

(الطعن رقم 389 لسنة 63 ق – جلسة 21/4/1998)

(الطعن رقم 9 لسنة 60 ق – جلسة 15/12/1992- س 43)

(الطعن رقم 137 لسنة 60 ق – جلسة 22/2/1994- س 45)

(الطعن رقم 4 لسنة 59 ق – جلسة 25/4/1991 – س 42)

أن النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه “إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ،

وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن . وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد ….”

يدل على أن الحكم الذى أورده هذا النص فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هو من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات ،

ويسرى على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوج دخل بالزوجة أم لا بما لا مساغ معه للقول بوجوب قصر نطاق سريان حكم هذا النص على الإعلان لدعوة الزوجة المدخول بها للطاعة دون غيرها ذلك أنه لما كان النص عاماً صريحاً فى دلالته على مراد الشارع منه فلا محل لتقييده أو تأويله فضلاً عن أنه لا تلازم شرعاً بين ما يولده عقد النكاح الصحيح من حق الزوج على زوجته فى الطاعة عند عدم قيام المانع وبين الدخول فى الزوجية الصحيحة استيفاء لحق مقصود بالنكاح

ولا يؤثر فى صحته عدم حصوله فى منزل الزوجية ، ثم أن المقرر فى الفقه الحنفى أن خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذن منه أو امتناعها عن تسليم نفسها إليه بعد طلبها وعدم انتقالها إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعى

سواء أكانت قد جاءت إليه من قبل أو لم تجئ إليه بداءة عد ذلك منها نشوزاً مسقطاً لنفقتها وهو ذات الحكم الذى أورده نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكرر ثانياً المشار إليها ، هذا وإذ اختص المشرع الزوجة المدخول بها بالمتعة دون غيرها فقد نص على ذلك صراحة على ما أورده نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

 (الطعن رقم 83 لسنة 60 ق –جلسة 25/5/1993)

(الطعن رقم 201 لسنة 59 ق – جلسة 16/2/1993)

تمسك الطاعنة بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات . قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواها بالاعتراض على دعوتها بالدخول فى طاعة زوجها فى المسكن المملوك لها تأسيساً على أنها كانت تقيم به . خطأ وفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 22 لسنة 63 ق – جلسة 7/4/1997)

لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام المحكمة بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً مناسباً ، وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1/6/1981، وكان الحكم المطعون فيه لم يتنـاول هذا الدفاع بالـرد ، رغم أنه جوهرى ومن الممكن أن يتغير به – أن صح – وجه الرأى فى الدعوى ، ومن ثم يكون مشوبا بالقصور .

(الطعن رقم 479 لسنة 66 ق – جلسة 30/4/2000)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا أقام الحكم قضاءه على ما ليس لـه أصل ثابت فى الأوراق فأنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة اخوة المطعون ضده فيه استناداً إلى أن شاهدي الطاعنة لم يشهدا بأن المسكن ليس لـه غلق وأن حالة المطعون ضده تقتضى بعرف أمثاله أن يتخذ مسكن الزوجية من شقة لها غلق

حين أن الثابت من التحقيق الذى أجرى فى الدعوى أن الشاهدين لم يتعرضا لوصف المسكن ولم يسألا عن مدى شرعيته ومدى توافقه وحال الزوج إنما انصبت أقوالهما على وجود أخوة المطعون ضده معهما فى ذات السكن ومن ثم فإن الحكم يكون قد أسس قضاءه على ما ليس له أصل ثابت فى الأوراق الأمر الذى يعيبه بالفساد فى للاستدلال .

(الطعن رقم 106 لسنة 65 ق – جلسة 20/2/2001)

تمسك الطاعنـة أمام محكمة الموضـوع بانشغال مسكن الزوجية بالغير. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعـوى الاعتراض رغم شهادة شاهديها بانشغاله بسكنى والدة وشقيقة المطعون ضده . يعيب الحكم.

(الطعن رقم 408 لسنة 65 ق – جلسة 22/12/2001)

إعداد الزوجة مسكن الزوجية وإقامة الزوج معها فيه يكون على سبيل التسامح ولا يعطيه حق طلب طاعتها فيه . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن عدم اعتباره نشوزاً .

(الطعن رقم 266 لسنة 65 ق – جلسة 19/1/2004)

محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى استخلاص شرعية مسكن الطاعة . شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها .

(الطعن رقم 622 لسنة 65 ق – جلسة 19/1/2004)

دعـوى الاعتـراض

 مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة أو الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون هى أحكام شريعتهما الخاصة

وكان ما تنص عليه المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هى من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها .

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن طبق ما ورد فى مجموعة الأقباط الأرثوذكس شريعة طرفى الطعن من أحكام موضوعية عن الطاعة واعتد بإجراءات دعوة المطعون عليه للطاعنة بالدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لما ورد فى النص المشار إليه فأنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 (الطعن رقم 377 لسنة 63 ق – جلسة 19/5/1998)

(الطعن رقم 76 لسنة 54 ق – جلسة 27/5/1986 – س 37)

مسائل الإجراءات فى الطاعة . م 11 مكرر ثانياً م بق 25 لسنة 1929. سريانها على جميع المنازعات أياً كانت ديانة أطرافها . خلو لائحة الأقباط الأرثوذكس مما يوجب عرض الصلح فى مسائل الطاعة . أثره . عدم التزام الحكم المطعون فيه بعرضه على الطرفين قبل الفصل فى الموضوع . علة ذلك . عرض الصلح من المسائل الموضوعية .

(الطعن رقم 508 لسنة 65 ق – جلسة 9/3/2002)

اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع . النعى ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية . نعى لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . غير مقبول .

 (الطعن رقم 488 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000)

دعوة الزوجة للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية . من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات . خضوعها للمادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 دون لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . سريان حكمها على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا علة ذلك . مخالفة ذلك . خطأ .

 (الطعن رقم 318 لسنة 63 ق – جلسة 5/1/1998)

(الطعن رقم 303 لسنة 63 ق – جلسة 29/11/1999)

دعـوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالدخول فى طاعته من دعاوى الزوجية حال قيامها . تطليق الزوجة بحكم نهائى سواء من خـلال دعوى الاعتراض أو بدعوى مستقلة . أثره . عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن لأنه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه .

(الطعن رقم 600 لسنة 65 ق – جلسة 10/11/2001)
(الطعن رقم 56 لسنة 64 ق – جلسة 31/1/2000)
(الطعن رقم 303 لسنة 63 ق – جلسة29/11/1999)
(الطعن رقم 571 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002)
(الطعن رقم 73 لسنة 60 ق – جلسة 28/12/1993 – س 44)
(الطعن رقم 42 لسنة 58 ق – جلسة 24/4/1990 – س 41)
(الطعن رقم 92 لسنة 54 ق – جلسة 31/3/1987)
(الطعن رقم 60 لسنة 62 ق – جلسة 13/11/1995)

النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه “وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون”.

مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى زوجها لها بالدخول فى طاعته وأنه ولئن كان يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول فى طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار

قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يكون مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار فى مسكن الزوجية

وما إذا كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه بينما يقوم الطلب الثانى على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتنازل الزوج عن إنذار الطاعة أو تنازل الزوجة – بفرض حصوله – عن الاعتراض على الإنذار الموجه إليها لا يؤثر فى حقها فى طلب التطليق مادام قد أبدى بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة 11 مكرر ثانياً المشار إليها .

لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أطلق نص هذه المادة فى شأن طلب التطليق من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة فجاء النص عاماً صريحاً فى بيان دلالته على مراد المشرع منه فلا محل لتقييده أو تأويله . وكانت الطاعنة قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته وفقاً لحكم القانون فلا محل لتقييد طلب التطليق بإجراءات يستلزمها المشرع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيباً .

(الطعن رقم12 لسنة63 ق– جلسة 28/10/1996 والطعن رقم 732 لسنة 68ق – جلسة9/3/2002والطعن رقم611 لسنة 65ق – جلسة2000)

اختلاف دعوى الطاعة عن دعـوى التطليق

لما كان المقرر – فى قضـاء هذه المحكمة – أن دعـوى الطاعة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق ، إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما تقـوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وكان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ،

وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قررت بجلسة .. / .. / … التى نظرت فيها دعوى اعتراضها على إنذار الطاعن لها بالدخول فى طاعته بتنازلها فى تلك الدعوى عن طلب التطليق فإن طلبها هذا ينحسر نطاقه عن الدعوى المرفوعة على استقلال من المطعون ضدها بطلب تطليقها على الطاعن والتى تم طرحها على المحكمة بمناسبة ضمها إلى دعوى الاعتراض ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 8 لسنة 60 ق – جلسة 15/12/1992)

(الطعنان رقما 205 و 207 لسنة 59 ق – جلسة 5/3/1991)

(الطعن رقم 63 لسنة 52 ق – جلسة 8/5/1984 – ص 1224)

دعـوى الطاعـة . اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر . الحكم فى الأولى لا يمنع نظر الثانية . علة ذلك .

(الطعن رقم 257 لسنة 62 قضائية – جلسة 8/7/1996)

(الطعن رقم 184 لسنة 62 قضائية – جلسة 25/3/1996)

(الطعن رقم 266 لسنة 62 قضائية – جلسة 8/7/1996)

دعوى التطليق للضرر . م 6 من ق 25 لسنة 1929 . اختلافها سبباً عن طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية . م 11 مكرر ثانياً من ذات القانون . علة ذلك . مؤداه . القضاء نهائياً برفض دعوى التطليق للضرر . لا يمنع من نظر طلب التطليق المبدى من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة .

 (الطعن رقم 459 لسنة 64 ق – جلسة 24/5/1999)

دعوى الطاعة اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. النشوز – بفرض حصوله – لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط فى كل منهما . النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعول على دلالة الحكم فى دعوى الطاعة على غير أساس .

( الطعن رقم 486 لسنة 66 ق – جلسة 5/5/2001 )

(الطعن رقم 12 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1996)

(الطعن رقم 176 لسنة 60 ق – جلسة 31/5/1994)

(الطعن رقم 163 لسنة 59 ق – جلسة 19 / 5 / 1992)

(الطعن رقم 135 لسنة 63 ق – جلسة 17 / 3 / 1997)

دعوى الطاعة . اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر مؤداه . لا على المحكمة أن تنظر كل منهما مستقلة عن الأخرى .

 (الطعن رقم 63 لسنة 59 ق – جلسة 30/7/1991 – س 42)

دعوى الطاعة اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل . ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع .

(الطعن رقم 462 لسنة 66 ق – جلسة 23/4/2001 والطعن رقم 8 لسنة 60 ق – جلسة 15/12/1992 والطعن رقم 7 لسنة 53 ق – جلسة 28/3/1989 – والطعن رقم 87 لسنة 55 ق – جلسة 16/12/1986)

التزام الزوجة بواجبها الشرعى بطاقة زوجها . لا يدل بذاته على إثبات أو نفى إمكان دوام العشرة بينهما . مؤداه . عدم جواز القول بأن طاعتها له تنفى ما تدعيه من إضراره بها .

(الطعن رقم 462 لسنة 66 ق – جلسة 23/4/2001)

تنازل الزوج عن حقه فى إلزام زوجته بطاعته . لا يؤثر فى حقها فى طلب التطليق . علة ذلك . النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها .

(الطعن رقم 732 لسنة 68 ق – جلسة 9/3/2002)

دعوى الطاعة – تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضرتها لها فى دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع فى الدعويين.

(الطعن رقم 539 لسنة 68 ق – جلسة 9/2/2002)

(الطعن رقم 320 لسنة 65 ق – جلسة 21/12/1999)

(الطعن رقم 104 لسنة 61 ق – جلسة 27/12/1994)

(الطعن رقم 657 لسنة 66 ق – جلسة 11/6/2001)

(الطعن رقم 29 لسنة 59 ق – جلسة 11/6/1991)

(نقض جلسة 8/5/1984 – ص 1224 – س 35)

(الطعن رقم 553 لسنة 65 ق – جلسة 20/11/2000)

طلب الطاعنة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته واتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم بعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض طلب التطليق على سند من أن الطاعنة لم تثبت الضرر المدعى به طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 دون أن يشير إلى رأى الحكمين وعلى الرغم من أن القضاء بالتطليق وفقاً لنص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون المذكور يكفى فيه استحكام الخلاف بين الزوجين . لا يغير من ذلك إقامة الطاعنة دعوى أخرى مستقلة بطلب التطليق للضرر لاختلاف سبب التفريق فى كل من الدعويين .

 (الطعن رقم 298 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996)

إن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة لـه عليها أن تعمد مضرتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئولية

إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد قدمت صورة رسمية من المحضر الإداري رقم 750 لسنة 1993 اشمون الذى يتهمها فيه المطعون ضده بسرقة مصاغ دلت تحريات الشرطة على أنه خاص بها ،

وإذ أهدر الحكم دلالة هذا المستند واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات دعواها بمقولة أن المطعون ضده هو الذى اشترى لها هذا المصاغ فيحق له الإبلاغ عن سرقته ، دون أن يعنى ببحث أثر هذا الاتهام على مدى أمانته عليها وذلك على خلاف مقتضى الإبلاغ بالسرقة على نحو ما سلف فأنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال .

 (الطعن رقم 338 لسنة 64 ق – جلسة 28/6/1999)

(الطعن رقم431 لسنة64ق– جلسة17/12/1999وجلسة21/12/1999)

تناول الحكم المطعون فيه بأسبابه طلب التطليق للضرر وإعراضه عن بحث طلب التطليق الذى أبدى من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة رغم انتهائه لرفض دعوى التطليق للضرر اعتقاداً باندماج كل من الطلبين فى الآخرة خطأ وقصور .

 (الطعن رقم 298 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996)

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراض الطاعنة استناداً إلى شرعية مسكن الطاعة دون بحث ما أثارته من عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً . قصور فى التسبيب .

 (الطعن رقم 389 لسنة 63 ق – جلسة 21/4/1998)

إثبــات الاعتـراض

إذ كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بأن تصدر الأحكام فى مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها ،

وكان المشرع بعد أن نقل أحكام المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالمادة 100 لسنة 1985 فيما يتعلق بدعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك من مذهب الإمام مالك لم يحل فى إثبات عناصرها إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن

ومن ثم يتعين الرجوع فى ذلك إلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 سالفة الذكر ، فتكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين فى خصوص إثبات الأوجه الشرعية التى تستند إليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها .

 (الطعن رقم 292 لسنة 63 ق – جلسة 1/7/1998)

حق الطاعة للزوج على زوجته . شرطه . أن يكون أميناً على نفس الزوجة ومالها . لمحكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض إثبات أمانة الزوج بالقرائن وشهادة الشهود. شرطه. أن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما انتهت إليه ولا تخرج بأقوال الشهود إلى ما يؤدى إليه مدلولها.

(الطعن رقم 30 لسنة 57 ق – جلسة 31/3/1989)

الأصل فى الشهادة . وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه . الشهادة بالتسامع فى إثبات أو نفى الأوجه الشرعية التى تستند إليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها . غير جائز . نصابها . شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول . اعتداد الحكم المطعون فيه بالشهادة بالتسامع فى إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها . خطأ وفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 330 لسنة 64 – جلسة 13/7/1999)

(الطعن رقم 48 لسنة 66 ق – جلسة 13/3/2004)

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لصحة الشهادات فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها . لأن باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة ، وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ونصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأى الراجح فى فقه الأحناف رجلين عدلين أو رجلا وامرأتين عدولا .

(الطعن رقم 292 لسنة 63 ق – جلسة 1/7/1998

(جلسة 16/1/1990- ص 152- س 41)

المناط فى دعوى الطاعة هجر الزوجة وإخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، وسبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من حق الزوج فى احتباس الزوجة لأجله ودخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها وتعد ناشزاً ، لما كان ذلك وكان يشترط لصحة الإقرار شرعاً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم ، فلو شابت مظنة أو اعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه

لما كان ما تقدم وكان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها وبين الطاعن من إبداء استعدادها للإقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على استهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز وبالتالى الحرمان من النفقة ، وهو بهذه المثابة ليس إلا وسيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، ولا يدل بذاته على أن العشرة بينها وبين زوجها ليست مستحيلة ، ولا ينطوى على إقرار بذلك تؤخذ باصرته ، فلا على الحكم أن هو التفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص .

 (نقض جلسة 10/5/1978 – ص 1217 – س 39)

أن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها أن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق ويجب فى مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهى أن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين

إلا أنه يجب فى ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها أو مالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .

 (نقض الطعن رقم 9 لسنة 60 ق – جلسة15/12/1992 – س 43)

(والطعن رقم 4 لسنة 59 ق – جلسة2/4/1991 – س 42)

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة الموجه فى 21/9/1986 من الطاعن إلى المطعون ضدها على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى أن مسكن الطاعة مشغول بسكنى شقيقته وعدم أمانته عليها نفسا ومالا استخلاصا منه من الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 4854 س شرق سنة 1987 .

وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بأسباب الطعن إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 (الطعن رقم 92 لسنة 59 ق – جلسة24/12/1991 – س 24)

الشهادة بالتسامع . عدم قبولها وفقاً للراجح فى فقه الأحناف فى إثبات أو نفى شرعية مسكن الزوجية . وجوب معاينة الشاهد فيها المشهود عليه بنفسه لا بغيره .

(الطعن رقم 430 لسنة 65ق – جلسة 7/1/2002)

يشترط لصحة الإقرار شرعاً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين . فلو شابة مظنة أو اعتوره إثارة من شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه ،

لما كان ذلك وكان ما صرحت به المطعون عليها فى الشكوى الإدارى – بفرض صحة صدوره عنها – من رغبتها فى العودة للإقامة مع زوجها الطاعن قد قرنته بأنه كان منها اتقاء وصفها بالنشوز

وبالتالى الحرمان من النفقة فهو بهذه المثابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس إلا وسيلة دفاع فرضتها عليها الظروف التى تكتنفها ولا يدل بذاته على رغبتها الحقيقية فى استمرار العشرة الزوجية ولا ينطوى على إقرار تؤاخذ باصرته ولا على الحكم أن هو التفت عما تمسك به الطاعن فى هذا الخصوص .

(نقض جلسة 1/11/1978 ص 1674 – س 29)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عينا أو سماعا فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها إثبات أو نفى مضارة أحد الزوجين من الآخر إذ تكون البينة فيه شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذا بالراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوى إعمالاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

ولما كان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة وأقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت إضرار الطاعن بالمطعون عليها وعدم أمانته بما يوجب عدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول فى طاعته أن الشاهد الأول من شهود الإثبات لم يرى بنفسه اعتداء الطاعن بالسب والضرب على المطعون عليها وأن ما شهد به فى هذا الخصوص جاء نقلا عنها وعن والدها فإن شهادته تكون والحال كذلك سماعية وغير مقبولة فلا يبقى من البينة إلا شطرها الآخر الذى لا يكتمل به نصابها الشرعى .

(نقض الطعن رقم 4 لسنة 55 ق – جلسة25/3/1986 – س 37)

(والطعن رقم 52 لسنة 52 ق – جلسة25/2/1986 – س 37)

الطـاعة والنفقـة

صدور حكم قضائى حاز قوة الأمر المقضى بنشوز المطعون ضدها. مقتضاه . سقوط حقها فى النفقة بما فيها حق السكنى إلى أن تعود لطاعته. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من قيام علاقة الزوجية بين الطرفين خطأ.

(الطعن رقم 34 لسنة 63 ق – جلسة 25/11/1996)

إقامة الزوج دعواه باعتبار زوجته ناشزة ووقف نفقتها حتى دخولها فى طاعته . عدم إعتباره مانعاً لها من إقامة دعواها بالتطليق للضرر أو للعيب . إختلاف المناط فى الدعويين سبباً وموضوعاً . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعنة ناشزة لامتناعها عن الطاعة صحيح . صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه . لا أثر له . علة ذلك .

(الطعن رقم 193 لسنة 74 ق – جلسة 12 / 3 / 2005)

إن النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه “إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة …” مما مفاده – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح فى مذهب أبى حنيفة – أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً

بأن تكون مستعدة للدخول فى طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه ، فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره فنفقته عليه ، ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكنا شرعيا وكان أمينا عليها ، فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت ، فإن كان امتناعها بحق ، كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة ، وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجها ، فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب ، ولذا لا تستحق الناشزة النفقة .

(الطعن رقم 48 لسنة 66 ق – جلسة 13 / 3 / 2004)

(الطعن رقم 76 لسنة 65 ق – جلسة 25/12/2000)

الحكم النهائى برفض دعوى الاعتراض على الدخول فى الطاعة تأسيسا على أن المطعون عليها ممتنعة دون حق عن الطاعة وكون هذه الواقعة بعينها هى المسالة الأساسية فى الدعوى بطلب نفقة الزوجة بدءا من ذات الفترة. مؤدى ذلك . الامتناع عن إعادة النظر فيها فى أية دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين. علة ذلك.

(الطعن رقم 87 لسنة 56 ق – جلسة29/3/1988 – س 38)

إلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق خطأ فى تطبيق القانون . م 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .

(الطعن رقم 87 لسنة 56 ق – جلسة29/3/1988 – س 39)

صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها فحسب لا يبرر امتناعها عن الدخول فى طاعته . علة ذلك . استيفاء شروط النفقة وقت الحكم بها لا يمنع من عدم توافرها فى وقت لاحق للحجية المؤقتة الصادرة بالنفقات)

(الطعن رقم 87 لسنة 56 ق – جلسة 29 / 3 / 1988 – س 39)

عــرض الصـلح

لما كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979على أنه وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة… “

يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا تحقيقاً لمصلحة استهدفها المشرع وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم44 لسنة1979 وهى أن

“المقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف ومؤدى هذا أن لها (للمحكمة) أن تبحث شرعية المسكن إذا كان اعتراض الزوجة منصبا على انتفاء شرعيته ولها أن تأمر الزوج بإعداد المسكن المناسب إذا بأن لها أن المسكن الذى حدده الزوج فى الإعلان غير مستوف لما يجب توافره شرعاً أو عرفا …” الأمر الذى يكون معه عرض الصلح على الزوجين على نحو ما استهدفه المشرع منه إجراء جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم .

(الطعن رقم 53 لسنة 52 ق – جلسة21/2/1984 – ص 524)

النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه “وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة

” يدل على أن المشرع وإن أوجب على المحكمة – عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد للزوجية – أن تتدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا تحقيقاً لمصلحة عامة استهدفها

وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية وهى أن المقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً للتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا ، وكان الثابت فى الأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين وقبله الطاعن ورفضته المطعون ضدها ، وكان هذا كافيا لإثبات أن المحكمة تدخلت لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا دون حاجة لإعادة طرحه عليهما مرة أخرى فى الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه .

(الطعن رقم 210 لسنة 60 ق – جلسة31/5/1994 – س 45)

(الطعن رقم 9 لسنة 60 ق – جلسة15/12/1992 – س 43)

(الطعن رقم 43 لسنة 55 ق – جلسة28/4/1987 – س 38)

دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته فى المسكن المعد للزوجية ، وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع بينهما صلحا . الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 . عدم تدخل المحكمة بدرجتيها لإنهاء النزاع صلحا . أثره . بطلان الحكم .

(الطعن رقم 235 لسنة 59 ق – جلسة26/9/1995)

(الطعن رقم 209 لسنة 63 ق – جلسة13/10/1997)

دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته. وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بينهما . عدم كفاية مجرد الصلح دون السعى لـه . التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم .

(الطعن رقم 377 لسنة 63 ق – جلسة19/5/1998)

(الطعن رقم 388 لسنة 64 ق – جلسة16/11/1999)

(الطعن رقم 461 لسنة 64 ق – جلسة 22/2/2000)

عرض الصلح من محكمة أول درجة ، ورفضه من الحاضر عن المطعون ضدها . كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.

 (الطعن رقم 225 لسنة62 قضائية – جلسة20/5/1996)

عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين . رفضه من أحدهما . كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما . لا حاجة لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه .

(الطعن رقم 184 لسنة 62 ق – جلسة25/3/1996)

رفض وكيل المطعون ضدها الصلح ، بتوكيل يبيح الصلح . كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .

(الطعن رقم 266 لسنة 62 ق – جلسة8/7/1996)

إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بالاعتراض على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما . م 11 مكرر ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه . إبداء هذا الطلب ضمن صحيفة دعوى الاعتراض. اعتباره طلبا قائماً بذاته مؤداه عدم اتخاذ تلك الإجراءات. أثره. اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى . لا تتقيد به المحكمة ويخضع لتقديرها فى مجال الإثبات .

(الطعن رقم 445 لسنة 64 ق – جلسة25/1/2000)

لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد انتهت فى طلباتها الختامية المعدلة من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة فى حضور الطاعن بجلسة 25/11/1992 إلى طلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر مما مفاده تنازلها عن اعتراضها على إنذار الطاعة وزوال خصومة دعوى الاعتراض

وينبني على ذلك أنه لا يكون مطروحا على المحكمة إلا طلب التطليق الذى يتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن الاعتراض لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب

إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار فى منزل الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه، بينما يقوم طلب التطليق فى الدعوى الماثلة على استحكام الخلف بين الزوجين ، كما أن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق

لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن – وفقاً لطلباتها المعدلة – دون التعرض للاعتراض فأنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 459 لسنة 64 ق – جلسة24/5/1999)

دعوى التطليق للضرر . م6 من ق 25 لسنة 1929. اختلافها سبباً عن طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية. م11 مكرر ثانياً من ذات القانون. علة ذلك . مؤداه . القضاء نهائياً برفض دعوى التطليق للضرر . لا يمنع من نظر طلب التطليق المبدى من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة .

(الطعن رقم 459 لسنة 64 ق – جلسة24/5/1999 والطعن رقم 298 لسنة 62 ق – جلسة16/12/1996)

طلـب الاعتـراض والتطليق

أحقية الزوجة فى طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية . م11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 .

(الطعن رقم 544 لسنة 65 ق – جلسة 30/10/2000)

(الطعن رقم 141 لسنة 65ق – جلسة 24/3/2001)

إذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة … أحوال كلى … – المنضمة – أن موضوعها اعتراض المطعون ضدها على إعلان الطاعن لها بالعودة لمنزل الزوجية ، وأنها طلبت التطليق عليه من خلال هذا الاعتراض عملاً بالمادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإذ كان سبب التطليق من خلال دعوى الاعتراض إنما يقوم على استحكام الخلاف بين الزوجين، فأنه يختلف فى السبب عن دعوى التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون المذكور ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .

(الطعن رقم 146 لسنة 60 ق – جلسة22/11/1991 – س 42)

النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 85 – على أنه “أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون

مؤداه – أن سلوك المحكمة إجراءات التحكيم فى دعوى الاعتراض شرطه استحكام الخلاف بين الزوجين ، وأن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة .

لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد جمعت فى صحيفة افتتاح دعواها بين طلب الاعتراض على إعلان الطاعن لها بالعودة إلى منزل الزوجية ، وبين طلب تطليقها عليه للضرر ، وكان التطليق على هذا النحو لا يخضع لحكم المادة الحادية عشر مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 وإنما تحكمه المادة السادسة منه ,

وكان مفاد هذه المادة الأخيرة – وعل ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه كى يحكم القاضى بالتطليق يتعين أن يكون الضرر والأذى واقعا من الزوج دون الزوجة ، وكان الحكم الابتدائى لم يعن ببحث توافر هذا الشرط للحكم بالتطليق واستند إلى تقرير الحكمين فى غير الحالات التى يتعين الحكم فيها بمقتضاه وهو منه خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 114 لسنة 60 ق – جلسة25/1/1994 – س 45)

(الطعن رقم 55 لسنة 60 ق – جلسة15/6/1993 – س 44)

(الطعن رقم 99 لسنة 60 ق – جلسة 11/6/1991 – س 42)

طلب الزوجـة التطليق من خـلال دعـواها بالاعـتراض على الطاعة. وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين . اتفـاق الحكمين على التطليق . مؤداه . وجوب القضاء بما قرراه دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر . م 6 من م بق 25 لسنة 1929 . علة ذلك .

(الطعن رقم 56 لسنة 64 ق – جلسة 31/1/2000)

(الطعن رقم 426 لسنة 65ق – جلسة24/4/2000)

(الطعن رقم 95 لسنة 63 ق – جلسة 22/11/1999)

إقامة المطعون ضدها دعوى التطليق للضرر من خلال اعتراضها على الإنذار بدعوتها للدخول فى الطاعة . قضاء الحكم المطعون فيه بتطليقها على سند مما استخلصه من أقوال شاهديها من ثبوت إضرار الطاعن بها استناداً إلى نص المادة رقم 6 من ق 25 لسنة 1929 – بعد اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون – صحيح ، النعى عليه بمخالفة القانون . لعدم أخذه بتقرير الحكام – على غير أساس .

(الطعن رقم 41 لسنة 64 ق – جلسة 22/11/1994)

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة . وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحا . استحكام الخلف بين الزوجين . أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم اتفاق الحكمين على التفريق . مؤداه . وجوب القضاء بما قرراه . اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما. مخالفة ذلك خطأ. المواد 8 ، 9 ، 10 ، 11 مكرر ثانياً من م بق25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 .

(الطعن رقم 670 لسنة 67 ق – جلسة 9/2/2002)

(الطعن رقم 395 لسنة 65 ق – جلسة 22/2/2000)

اتخاذ إجراءات التحكيم فى دعوى التطليق . حالاته . أن يتكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض دعواها الأولى مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه . أو طلبها بالتطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها العودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلف مستحكم بينهما م 6 ، 11 مكرر ثانياً من ق 25 لسنة 1929. المضافة بق 100 لسنة 1985 .

(الطعن رقم 107 لسنة 62 ق – جلسة 27/1/1997)

(الطعن رقم 184 لسنة 62 ق – جلسة 25/3/1996)

التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم . شرطه . أن تطلب الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها العودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلف مستحكم بين الزوجين . م 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 .

(الطعن رقم 459 لسنة 64 ق – جلسة 24/5/1999)

التزام إجراءات التحكيم . شرطه . أن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة إلى منزل الزوجية، أو إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار زوجها بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه .

(الطعن رقم 299 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996)

(الطعن رقم 270 لسنة 62 ق – جلسة 13/1/1997)

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه التى اعتمد فيها تقرير الحكمين دون بحث توافر الضرر الموجب للتطليق طبقاً للمادة السادسة من م بق 25 لسنة 1929 رغم أن طلب التطليق لم يبد من خلال دعوى الاعتراض على دعوة الزوج للعودة لمنزل الزوجية مع عدم ثبوت تكرار طلب التطليق . خطأ وقصور .

(الطعن رقم 299 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996)

جمع المطعون ضدها فى صحيفة دعواها بين طلبي الاعتراض على إنذار الطاعة لها بالعودة إلى منزل الزوجية والتطليق للضرر . طلب التطليق خضوعه لنص م 6 من ق 25 لسنة 1929 القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة وتطليق المطعون ضدها على الطاعن بعد اتخاذ إجراءات التحكيم تطبيقا لنص المادة11 من ذات القانون دون إثبات المضارة الموجبة للتطليق إعمالاً لحكم المادة6سالفة الذكر. خطأ. وجوب تحقيق طلب التطليق الوارد بصحيفة الاعتراض مستقلاً. تقرير الحكمين يعتبر ورقة من أوراق الدعوى لا يقيد المحكمة .

(الطعن رقم 455 لسنة 64 ق – جلسة 25/1/2000)

(الطعن رقم 146 لسنة 60 ق – جلسة 27/12/1992)

التحـــكيم

وقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. مادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 . على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 – 11 من ذات القانون فى حالة استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق . اختلاف ذلك عن الحالة الواردة بنص المادة 6 من ذات القانون .

(نقض الطعن رقم 104 لسنة 58 ق – جلسة 18/12/1990 – س 41)

(نقض الطعن رقم 15 لسنة 51 ق – جلسة 15/6/1982 – س 33)

لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم فى طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته وبعد أن يكون قد بأن للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين ،

أما إذا اعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها وضمنت صحيفة دعواها بالاعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ولا على المحكمة أن هى لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم

وإن هى فعلت فإن تقرير الحكمين لا يقيدها فى الحكم بمقتضاه وإنما يعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع لتقدير المحكمة فى مجال الإثبات . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق على الطاعن للضرر فى صحيفة افتتاح الدعوى التى اعترضت فيها كذلك على دعوته لها للدخول فى طاعته

وكان طلب التطليق على هذا النحو وعلى ما سلف البيان لا يخضع لحكم المادة 11 مكرر ثانياً المشار إليها وإنما تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929وكان مفاد هذه المادة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه كى يحكم القاضى بالتطليق

يتعين أن يكون الضرر والأذى واقعا من الزوج دون الزوجة وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث توافر هذا الشرط للحكم بالتطليق واستند إلى تقرير الحكمين فى غير الحالات التى يتعين الحكم فيها بمقتضاه وبالرغم من خلوه من الدليل على قيام الشرط المذكور ، فأنه يكون فى قضاءه بتطليق المطعون ضدها قد عابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 618 ورقم 231 لسنة 67 ق – جلسة 8/12/2001)

(الطعن رقم 234 لسنة 59 ق – جلسة 21/7/1992 – س 43)

(الطعن رقم 72 لسنة 63 ق – جلسة 20/10/1997)

(الطعن رقم 131 لسنة 57 ق – جلسة 20/6/1989 – س 40)

(الطعن رقم 78 لسنة 61 ق – جلسة 27/12/1994)

سير المحكمة فى إجراءات التحكيم . حالاته . تكرار الزوجة شكواها بطلب التفريق للضـرر مع عجزهـا عن إثبات ما تشكو منه بعد رفض دعواها الأولى أو طلبها التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية وتبين استحكام الخلف بين الزوجين . م 6،11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929. اتخاذ إجراءات التحكيم فى غير حالاته . أثره . اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى . عدم تقيد المحكمة به وخضوعه لتقديرها فى مجال الإثبات. مخالفة ذلك. خطأ .

(الطعن رقم 374 لسنة 63 ق – جلسة 23/2/1998)

(الطعن رقم 645 لسنة 69 ق – جلسة 13/11/2003)

طلب الطاعنة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بالعودة لمنزل الزوجية . عرض المحكمة الصلح على الطرفين ورفض الطاعنة له . كاف لاثبات عجزها عن الإصلاح بين الزوجين ويتحقق به استحكام الخلاف بينهما . انتهاء الحكمين إلى التطليق. مؤداه . وجوب التزام المحكمة برأيهما . مخالفة ذلك وقضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستـأنف ورفض الدعوى لعدم تحقق استحكام الخـلاف بين الطرفين وعجز الطاعنة عن إثبات إضرار المطعون ضده بها خطأ .

(الطعن رقم 431 لسنة 66 ق – جلسة 12/2/2001)

طلب الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته . م 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم إذا تبين أن الخلاف مستحكم بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين . ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين . كاف للتطليق دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه . التزام المحكمة بالقضاء وفقاً لما ارتآه الحكمين .

عدم الالتزام برأي الحكمين طبقاً للمادة 19 من ق1 لسنة 2000 . عدم سريانه على الدعوى التى رفعت وقضى فيها نهائياً قبل صدوره . علة ذلك . الأدلة يسرى عليها القانون المعمول به فى الوقت الذى حصل فيه الدليل م9 مدنى . اختلاف ذلك عن التطليق للضرر . م6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 . علة ذلك .

(الطعن رقم 544 لسنة 65 ق – جلسة 30/10/2000)

(الطعن رقم 341 لسنة 66 ق – جلسة 12/2/2001)

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته . م 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم إذا تبين أن الخلاف مستحكم بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين . ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين . كفايته للحكم بالتطليق دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين التطليق للضرر. م 6 من ذات القانون. علة ذلك .

(الطعن رقم 544 لسنة 65 ق – جلسة 30/10/2000)

(الطعن رقم 50 لسنة 63 ق – جلسة 10/3/1997)

(الطعن رقم 637 لسنة 66 ق – جلسة 11/6/2001)

قاضى الموضـوع . لـه السلطة فى تقدير دواعي الفرقـة بين الزوجين وأدلة الدعوى ومنها أقوال الشهود وبحث دلالتها والموازنة بينهما وترجيح ما يطمئن إليه منها دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض . شرطه . إقامـة قضاءه على أسباب سائغـة لهـا أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليهـا . النعى عليـه فى ذلك . جـدل فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 346 لسنة 65 ق – جلسة 24/1/2000)

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوى زوجها للدخول فى طاعته . وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف بينهما مستحكم . اختلاف الحكمين . وجوب بعث حكم ثالث . اختلاف الثلاثة أو عدم تقديم تقريرهم فى الميعاد . مؤداه . سير المحكمة فى الإثبات . مجرد ثبوت استحكام الخلاف. كاف للتطليق فى هذه الحالة دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه. إلزام المطلقة بتعويض أو بدل أو إسقاط حقوقها المالية كلها أو بعضها . شرطة أن تساهم بفعلها فى استحكام الخلاف أو استحالة العشرة .

(الطعن رقم 650 لسنة 66 ق – جلسة 11/6/2001)

المقـرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية – كما أن الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة – أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه معاً

فأنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى – وكان النص فى المادة 124 من قانون المرافعات قد أورد فى فقراته الأربع الأولى الحالات التى يجوز فيها للمدعى أن يتقدم بطلبات عارضة دون إذن من المحكمة ثم أورد فى الفقرة الخامسة ما نصه “ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى” أى أنه يشترط فى هذه الحالة الأخيرة لقبول الطلب العارض أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلى

وأن تأذن المحكمة بتقديمه – أيا كان مآل الطلب الأصلى قبل تعديل الطلبات – وكان البين من الأوراق أن الطلب الأصلى فى هذه الدعوى هو الاعتراض على إنذار الطاعن للمطعون ضدها للدخول فى طاعته ، وأن الطلب العارض هو طلب للمطعون ضدها تطليقها على الطاعن للضرر وإذ كان الارتباط قائماً بين الطلبين الأصلى والعارض وكان قبول المحكمة للطلب العارض الذى عدلت المطعون ضدها طلباتها إليه مؤداه أنها أذنت بتقديمه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى قبول الطلب العارض المرتبط بالطلب الأصلى فأنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 106 لسنة 57 ق – جلسة 27/12/1994)

أن النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على “أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان …..

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإن بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون” يدل على أنه يشترط فى تطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوة فإذا استوفى الاعتراض شكله القانونى

وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون

وإذ كانت هذه الصورة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

وكان الثابت أن المطعون عليها قد طلبت التطليق على سند من توافر حالة الإضرار هذه وقدمت البينة على مدعاها ، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإجابتها إلى طلبها على ما تحقق للمحكمة من ثبوت إضرار زوجها الطاعن بها على نحو يوجب اعمال نص المادة السادسة سالفة الإشارة .

وكان هذا النص لم يستلزم اتخاذ إجراءات التحكيم إلا إذا رفض طلب الزوجة ثم تكررت الشكوى منها واخفقت فى إثبات أوجه الإضرار التى تدعيها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من ثبوت إضرار الطاعن بها على نحو يوجب اعمال نص المادة السادسة سالفة الذكر فأنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بمخالفة القانون لعدم أخذه بما انتهى إليه الحكام على غير أساس .

(الطعن رقم 41 لسنة 64 ق – جلسة 22/11/1994)

الحـكم فى الاعتـراض

إقامة الحكم قضاءه بعـدم الاعتداد بإعلان الطاعة استناداً إلى أساسين. عدم أمانة الطـاعن على زوجته المطعون ضدها وعدم إعداده المسكن الشرعى المناسب لها. كفاية الأساس الأول لحمل الحكم. أثره. النعى على الحكم بشأن المسكن الشرعى –أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج.

(الطعن رقم 137 لسنة 60 ق – جلسة 22/2/1994)

إذ كانت عدم أمانة الطـاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها يكون – أيا كان وجه الرأى فيه – غير منتج.

(الطعن رقم 116 لسنة 55 ق – جلسة 24/6/1986 – س 37)

الحكم بتطليق المطعون ضدها . أثره . عدم الاعتداد بإعلانها للدخول فى طاعة الزوج . علة ذلك . النعى على ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته فى شأن دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة–أيا كان وجه الرأى فيه– غير منتج.

(الطعن رقم 301 لسنة 64 ق – جلسة 25/5/1998)

(الطعن رقم 73 لسنة 60 ق – جلسة 28/12/1993)

استئناف دعوى الطلاق ودعوى عدم الاعتداد بإنذار الطاعة . ضم محكمة الاستئناف لهما باعتبار أن الطلب فى أولهما الوجه الآخر للاستئناف الثانى ويعتبر دفاعا فيه . تضمين صحيفة الطعن طعنا على الحكمين . تحصيل المحكمة رسما واحدا وكفالة واحدة عن الطعن بالنقض. لا عيب .

(الطعن رقم 85 لسنة 66 ق – جلسة 10/2/2001)

إقامة المطعون ضدها دعوى التطليق للضرر من خلال اعتراضها على الإنذار بدعوتها للدخول فى الطاعة . قضاء الحكم المطعون فيه بتطليقها على سند مما استخلصه من أقوال شاهديها من ثبوت إضرار الطاعن بها استناداً إلى نص المادة رقم 6 من ق 25 لسنة 1929 – بعد اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون – صحيح – النعى عليه بمخالفة القانون لعدم أخذه بتقرير الحكام على غير أساس .

(الطعن رقم 41 لسنة 64 ق – جلسة 22/11/1994)

استخلاص الحكم المطعون فيه – مما له أصله الثابت بالأوراق – أن الطاعن هو المتسبب فى تصدع الحياة الزوجية والفرقة بتقصيره فى إعداد مسكن مستقل لسكنى المطعون ضدها لا يشاركها فيه أحد من أهله . سائغ . النعى عليه . جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 3 لسنة 59 ق – جلسة 7/5/1991 – س 42)

الدفاع المنتج فى الدعـوى . ماهيتـه . إقامة الحكم قضاءه بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على سند من تطليق المطعون ضدها على الطاعن والنعى عليه بالإخلال بحق الدفاع لالتفاته عن طلب عرض الطاعن على الطب الشرعى . غير منتج .

(الطعن رقم 210 لسنة 60 ق – جلسة 31/5/1994)

تمسك الطـاعنة بعدم شرعية مسكن الطاعة لوجود جار غير مسلم عدم تقديمها الدليل على ذلك . أثره . عدم قبول الطعن .

(نقض الطعن رقم 8 لسنة 54 ق – جلسة 22/1/1985 – س 36)

وجوب أن تبين الزوجة بصحيفة اعتراضها على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته . خلوها منها . أثره عدم قبول اعتراضها . م11 مكرر ثانياً / 3 من م بق 25 لسنة1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 . خلو صحيفة اعتراض الطاعنة من اعتراضها على مسكن الطاعة استناداً لخلوه من الأدوات اللازمة للمعيشة. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بما أثارته الطاعنة بمذكرة دفاعها فى هذا الشأن. صحيح .

(الطعن رقم 430 لسنة 65ق – جلسة 7/1/2002)

لما كان تقدير مدى شرعية مسكن الطاعة من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بمالها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة إذ أنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ،

ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول او حجة أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .

(الطعن رقم 156 لسنة 62 ق – جلسة 29/1/1996)

(الطعن رقم 94 لسنة 66 ق – جلسة 18 / 4 / 2004)

انتهاء محكمة الموضوع باستدلال سائغ إلى شرعية مسكن الطاعة من سلطتها فى تقدير الدليل عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(نقض الطعن رقم 8 لسنة 54 ق – جلسة 22/1/1985 – 36)

قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على سـند من أقوال الشهود دون تقرير الحكام . النعى على تقرير الحكمين الموقع من حكم واحد–أيا كان وجه الرأى فيه – غير منتج.

(الطعن رقم 73 لسنة 60 ق – جلسة 28/12/1993)

اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم أمانة المطعون ضده عليها . إجابة الحكم الابتدائى طلبها استناداً إلى السبب الثانى دون التعرض للأول . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعـوى على قالة أن شهادة شاهدي الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عـدم أمانة المطعون ضده عليها دون التعرض لما أثارته بشأن عدم شرعية مسكن الطاعة رغم أنه يتضمن دفاعا جوهريا . قصور .

(الطعن رقم 30 لسنة 65 ق – جلسة 25/12/2000)

الاستئناف . أثره . إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م 317 لائحة شرعية. مؤداه . اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوته للدخول فى طاعته استناداً إلى سببين (عدم شرعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير وعدم أمانته عليها نفسا ومالا) قضاء الحكم المطعون عليه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض اعتراضها دون بحث دفاعها الجوهرى بخصوص عدم أمانته عليها نفسا ومالا . قصور فى التسبيب.

(الطعن رقم 157 لسنة 60 ق – جلسة 22/2/1994 – س 45)

(الطعن رقم 46 لسنة 60 ق – جلسة 23/2/1993 – س 44)

(الطعن رقم 101 لسنة 57 ق – جلسة 19/4/1988 – س 39)

إقامة الطاعنة اعتراضها على عدم شرعية مسكن الطاعة وعدم أمانة المطعون ضده عليها نفسـا ومالا . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعـواها لشرعية مسكن الطاعة دون بحث دفاعها الجوهرى المؤيد بالمستنداًت والذى لم تتنازل عنه بشأن عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا . قصور واخلال بحق الدفاع . أثره . نقض الحكم مع الإحالة . علة ذلك . عدم توافر أى من حالات الفقرة الثالثة من المادة 63 من ق 1 لسنة 2000 .

(الطعن رقم 486 لسنة 60 ق – جلسة 18/3/2002)

الطلاق الرجعى . أثره . انتقاص عدد الطلقات التى يملكها الزوج . عدم زوال حقوق الزوج على الزوجة إلا بانقضاء العدة. الرجعة. ماهيتها . امتداد للزوجية القائمة . عدم اشتراط الإشهاد عليها ولإرضاء الزوجة أو علمها. إعلان الزوج زوجته للدخول فى طاعته وتطليقه لها ثم مراجعتها قبل انتهاء العدة . عدم امتثالها للإنذار . أثره . اعتبارها ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر . علة ذلك .

(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع .

(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق – جلسة 23 / 4 / 2005)

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء نفقة زوجية عن فترة امتناع زوجته عن طاعته رغم صدور حكم نهائى برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته . خطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق – جلسة 23 / 4 / 2005)

مقالة الطاعة والنشوز

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني بشأن بحث قانون الرسوم في قضاء النقض
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي

logo2

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *