قرار التمكين للزوجة والمطلقة لا يكسبها حق وصفة

حكم هام لمحكمة النقض تضمن أن قرار التمكين للزوجة والمطلقة لا يكسبها حق ومن ثم علي انتبه الى أن قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة لا يجعل منها مستأجرة للعين المؤجرة أو يجعل لها صفة بين أطراف عقد الإيجار و الحكم بفسخ العقد حجة عليها ولا يقبل منها عدم الاعتداد به

قرار التمكين لا ينال من فسخ الايجار

قرار التمكين للزوجة والمطلقة

  • الحكم بفسخ عقد الايجار وقد صدر فى مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته الطرف الأصيل فى العقد يسرى فى حق المطعون ضدها الأولى زوجته
  •  إذ أن أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ،
  • ويكون الحكم الصادر فى هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد به فى مواجهتها،
  • وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثاني في مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة فى تلك الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

قرار التمكين الوقتى ينده المادة 44 مكرر

سند قرار التمكين الوقتي هو نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات التى تنص علي :

  • يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة  مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتيا مسبباً واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
  • وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
  • وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.

تعريف مسكن الزوجية محل قرار التمكين

 

هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.

إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أعلاه

ضمانات سلامة قرار التمكين 

ضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي:

يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :
  • إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
  • إذا وقع طلاق رجعي يمكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.
  • إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن و منع تعرض الآخر له فيه أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.

قرار التميكن وفسخ الايجار في قضاء النقض

قرار التمكين للزوجة والمطلقة

باسم الشعب

محكمة النقض 

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (ب)

برئاسة السيد المستشار :

  • مصطفى محمد مرزوق                                                                 نائب رئيس

وعضوية السادة المستشارين :

  • محمود محمد محيى الدين
  • عبد الباري عبد الحفيظ حسن
  • أشرف محمود أبو يوسف
  • رضا إبراهيم كرم الدين

                                                                                                نواب رئيس المحكمة

  • حضور رئيس النيابة السيد / ………………
  • وأمين السر السيد / ………………….

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء الموافق ١٤ من مايو سنة ٢٠١٣ م

الطعن رقم ١٧٢٦٢ لسنة ٧٩

أصدرت الحكم الآتي
  • المرفوع من / ………………………
  • ضد / ……………………………..
الوقائع
  • في يوم  /   / ۲۰۰۹ طعن بطريق النقص في حكم محكمة استئناف الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/٠٠/٠٠ في الاستئناف رقم  …… لسنة ٧ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
  • وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
  • وفى ۲۰۱٠/٠٠٠٠ أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن
  • وفى ١٠/٠٠٠٠ أعلن المطعون ضدها الثاني بصحيفة الطعن
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن
  • وبجلسة ../../۲۰۱۳ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
  • وبجلسة /۲۰۱۳/۰۰ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث تسمم كل من محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجات إصدار الحكم لجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رضا إبراهيم الصغير كرم الدين نائب رئيس المحكمة  والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في

أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم السنة ٢٠٠٩ الابتدائية – مأمورية …. على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم لسنة ۲۰۰۷ مدنى مستعجل في مواجهتها وعدم سريانه في حقها .

وقالت بياناً لدعواها

إنها زوجة المطعون ضده الثاني، وأقامت وابنتها منه معه بالشقة المدينة بالصحيفة إلى أن تب الخلاف بينهما فطردها من الشقة فصدر لها قرار من النيابة العامة بتمكينها  منها بالمشاركة مع زوجها المذكور .

وإذ فوجئت باستصدار الطاعن حكما بفسخ عقد إيجار الشقة المؤرخ ۲۰۰۲/۱/۱ المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني وطرد الأخير منها بزعم عدم سداد الأجرة فقد أقامت الدعوى

حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٩٨ لسنة ۲۰۰٧ مدنى مستعجل قليوب في مواجهة المطعون ضدها الأولى .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم لسنة ق ….. مأمورية و بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٤ قصت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقص  وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وان عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى السنة ۲۰۰۷ مدنى مستعجل بفسخ عقد ايجار الشقة موضوع النزاع المدرم بينه وبين المطعون ضده الثاني في مواجهة المطعون ضدها الأولى على سند من أن الأخيرة وهى زوجة المستأجر الأصلى – المطعون هده الثاني لم تكن ممثلة في دعوى الفسخ 

وبالتالي لا يرى الحكم الصادر فيها عليها في حين أنها لم تكن طرفا في عقد إيجار الشقة المؤرخ ۲۰۰۲/۱/۱ ولا يربطها به ـ أن الطاعن – ثمة علاقة تعاقدية تستوجب اختصامها في الدعوى المذكورة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه

حيث إن النعي سديد

قرار التمكين للزوجة والمطلقة

ذلك أنه لما كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته،إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلى لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر

كما لا تترتب في ذمتهم ثم التزامات قبله وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم .

لما كان ذلك

وكان الواقع في الدعوى أن عقار إيجار شقة النزاع أبرم في ٢٠٠٢/١/١ بين الطاعن وابنه المطعون ضده الثاني الذى تزوج بالمطعون ضدها الأولى في ٢٠٠٦/١/٢٣ وأقامت معه بالشقة وأن المؤجر ( الطاعن ) …… لسنة استصدر حكماً في الدعوى رقم … لسنة ۲۰۰۷ مدنى مستعجل قبل المستأجر منه ( المطعون ضده الثاني ) قضى بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/١٠ بفسخ عقد إيجار الشفة وطرد الأخير منها لتخلفه عن سداد الأجرة ونفذ هذا الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة وتسليمها إلى الطاعن .

فإن هذا الحكم وقد صدر في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته الطرف الأصيل في العقد يسرى في حق المطعون ضدها الأولى زوجته

إذ أن
أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ

ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد  به في مواجهتها وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثاني في مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة في تلك الدعوى فإنه يكون معيناً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم

يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

خاتمة قرار التميكن والرأى

قرار التمكين للزوجة والمطلقة

هذا الحكم له أهمية في الواقع منعا لتلاعب الأزواج باستصدار قرار تمكين وقتي بالشقة المؤجرة لصالح الزوجة أو المطلقة ووقف تنفيذ حكم الفسخ والطرد والتسليم الصادر لصالح المالك المؤجر وهو قضاء يوافق صحيح القانون حيث أن الطرف الأصيل صاحب الصفة في دعاوي الايجار والطرد والاخلاء هو المستأجر طالما أنه علي قيد الحياة ولم ينتقل منه عقد الايجار الى ورثته المقيمين معه بوفاته ومن ثم فالحكم الثادر عليه بفسخ عقد الايجار حجة علي المقيمين معه بالشقة المؤجرة أيا كانوا

تم بحمد لله وعونه نشر المقال بتاريخ اليوم 23 أكتوبر 2023 وننتظر تعليقاتكم وانتظر المزيد منا القريب ، مع تحياتي عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }