التنظيم القانوني لدعوى استرداد الحيازة

تنظيم القانون للحيازة

موجز التنظيم القانوني لدعوى استرداد الحيازة و دعوى استرداد الحيازة هي احدي دعاوى حماية الحيازة الثلاث وتعرف دعوى استرداد الحيازة بأنها الدعوى التي يرفعها حائز العقار الذي فقد حيازته أو اغتصبت حيازته بسبب غير قانوني طالبا الحكم برد حيازته للعقار .

تنظيم دعوى استرداد الحيازة في القانون

التنظيم القانوني لدعوى استرداد الحيازة

في بيان التنظيم القانوني الخاص لدعوى استرداد الحيازة :-

تنص المادة 958 من القانون المدني علي أنه :
  1.  لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
  2. ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .
وتنص المادة 959 من القانون المدني علي أنه :
  • 1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحـق هي الأسبق فى التاريخ .
  • 2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .
وتنص المادة 960 من القانون المدني علي أنه :

للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .

سبب تشريع دعوي استرداد الحيازة

دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية

معنى كونها مادية

ان تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر

معنى كونها حالية

ان يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ،

ولا يشترط

ان تكون هذه الحيازة بنية التملك ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة فعلية

ومن ثم يجوز

رفعها من المستاجر والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى الى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية او المعنوية فيجوز ان يبنى الاغتصاب على اساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية ،

واذ كان البين من الحكم المطعون فيه

انه استظهر ان الحيازة المادية والحالية كانت خالصة للمطعون عليها الاولى دون للمطعون عليه الثانى ابنها الذى كانت اقامته موقوتة مبنية على عمل من اعمال التسامح الذى لا يكسب صاحبه حقا يعارض الحيازة وان حالة الغش مستفاده من عدم وجود تفويض من المطعون عليها الاولى له بالتنازل عن الشقة موضوع النزاع بعد استقلالها بها خلفا لزوجها المستاجر السابق وكان استخلاص الحكم توافر عناصر الغش هو استخلاص سائغ مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ، ورتب الحكم على ذلك توافر شروط دعوى استرداد الحيازة فان ذلك لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 711 لسنة 42 ق جلسة  5-5-1976
وللتأكيد علي المعني السابق

إن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من اعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بان يكون لرافعها حيازة مادية حالية ، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية ان يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ولا يشترط ان تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها ان تكون لرافعها حيازة مادية فعلية ، ومن ثم يجوز رفعها من المستاجر مباشرة ودون حاجة لاختصام المؤجر .

التكييف القانوني لدعوى إسترداد الحيازة

عن التكييف القانوني لدعوى إسترداد الحيازة يقول السنهوري :

دعوى استرداد الحيازة هي دعوى تتراوح بين أن تكون دعوى وضعت جزاء لعمل غير مشروع هو انتزاع الحيازة ، فهي إذن دعوى من دعاوى المسئولية ، وبين أن تكون دعوى وضعت لحماية الحيازة فهي دعوى من دعاوى الحيازة .

ضوابط  الحق في تكييف دعوى استرداد الحيازة

التنظيم القانوني لدعوى استرداد الحيازة

للمدعى الحق فى أن يكيف دعواه ، سواء من جهة الشكل او من جهة الموضوع بحسب ما يرى وحقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف والقاضى يهيمن على هذا وذلك من حيث انطباق هذا التكييف على الواقع وعدم انطباقه ثم يطبق القانون على ما يثبت لديه

فيجب على القاضى الا يتقيد بتكييف المدعى للحق الذى يطالب به بل عليه ان يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما اذا كان تكييف المدعى صحيحا قانونا او غير صحيح ، والا ياخذ بهذا التكييف قضية مسلمة ولو للفصل فى مسالة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعيا ، لان الاخذ بتكييف المدعى – على علته – قد يجر على حرمان المدعى عليه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث القاضى هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع .

الطعن رقم 86 لسنة 2 ق 25/5/1933
فتكييف الخصوم للدعوى

لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها واعطائها كيفها الصحيح والعبرة فى تكييف الدعوى بانها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغ بها .

ومتى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه

ان المطعون ضدها اسست دعواها بازالة المبانى التى اقامها الطاعن فوق سطح منزلها على ملكيتها بهذا العقار بالشراء من والده ونازعها الطاعن فى ذلك وارتكب عملاً غير مشروع بالتعدى على ملكها مما يقتضى طلب ازالته بموجب التزامه القانونى بضمان عدم التعرض لها باعتباره خلفا للبائع فان الدعوى – بهذا الوصف – تكون من الدعاوى المتعلقة باصل الحق وليست من دعاوى الحيازة المنصوص عليها فى المواد 958 الى 962 من القانون المدنى

ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، وقضى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى باعتبارها من دعاوى الحيازة التى استندت رافعتها فيها الى اصل الحق يكون قد التزم صحيح القانون .

الطعن رقم 1308 لسنة 48 ق جلسة 10-12-1981

ولأن دعوى استرداد غايتها حماية الحيازة من الاعتداء عليها فلا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لأن اساسها واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منها واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها وليس هناك ما يمنع المحكمة اثناء نظرها دعوى منع التعرض ان تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الاساس متى تبينت توافر شروطها كما ان قضاءها فى المنطوق بمنع التعرض وبتسليم الارض يتفـق مـع ما يصـح ان يطلب ويقضى بـه فى مثـل هـذه الدعوى ولا يتعارض مع اعتبارها دعوى استرداد حيازة .

نقض 16/12/1954 – مجموعة النقض – السنة 6 العدد 1 رقم 36 ص 281

فضت محكمة النقض أنه :

لا تثريب على المحكمة اثناء نظر دعوى منع التعرض ان تعتبرها دعوى استرداد حيازة :

وتحكم فيها على هذا الاساس متى تبينت توافر شروطها واذ انه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لان اساسهما واحد ، وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتى ثبت هذا الحق للمحكمة ، فانه يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة ان يغير طلبه من دعوى منع تعرض الى دعوى باسترداد الحيازة .

الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق جلسة 6-1-1985
خلاصة القول

إن تكييف المدعى دعواها تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد القاضى ولا يصح ان يمنعه من اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح ،

فاذا رفع المدعى دعواه على اعتبار انها دعوى استرداد حيازة ووصفها صراحة بذلك ولكن كان الظاهر من صحتها ان الحق الذى استمسك به الواقعة التى ذكرها تستلزمان ان تكون الدعوى دعوى منع تعرض ، ففهمتها المحكمة على حقيقتها وقضت فيها على اساس هذا التكييف القانونى الصحيح ، فلا يصح النعى على حكمها بمخالفة القانون .

الطعن رقم 41 لسنة 22 ق جلسة 21-3-1949
القاعدة إذن

إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر الى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد ولا وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض ، ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة مادية حالية تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب

الاختصاص المحلي بدعوى استرداد الحيازة

التنظيم القانوني لدعوى استرداد الحيازة

يعرف الاختصاص المحلي بأنه اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة بنظر الدعوى ، أي المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى والأصل في الاختصاص المحلي أو المكاني موطن المدعي عليه ، بمعني اختصاص محكمة موطن المدعي علية الا اذا نص علي غير ذلك   .

وعلي ذلك يجري نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقرر :
  • يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  • فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .
  • وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

وقد استثني المشرع دعاوى الحيازة – ومنها بالتبع دعوى استرداد الحيازة – من الخضوع للقواعد العامة في الاختصاص المحلي ، فنص المشرع بالمادة رقم 50 الفقرة الأولي من قانون المرافعات علي أنه :

في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .

وحكمة ذلك كما يقرر العميد الدكتور أحمد المليجي :

أن هذه المحكمة – المحكمة التي يقع في دائرتها العقار – هي الأقدر علي الفصل في هذه الدعاوى نظراً لقربها من العقار ، إذ قرب المحكمة من العقار يجعلها أكثر قدرة علي الإحاطة بعناصر النزاع ، وقد يستلزم الفصل في الدعوى الانتقال الي العقار لمعاينته أو ندب خبير لذلك ، ولو كان الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة موطن المدعي عليه لأدى ذلك إلي تعويق الفصل في الدعوى ، إذ يتكبد القاضي في هذه الحالة مشقة الانتقال إلي موقع العقار لمعاينته  .

هل يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة أمام محكمة أخري خلاف محكمة موطن العقار ؟
تنص المادة 62 من قانون المرافعات الفقرة الثانية :

علي أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدماً علي ما يخالف هذا الاختصاص .

فإذا كان القانون ينص علي تخويل الاختصاص لمحكمة غير المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه طبقاً للمادة 49 مرافعات ، كالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة والتي يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة فإنه لا يجوز الاتفاق مقدماً – أي قبل رفع الدعوى – علي اختصاص محكمة أخري ولو كانت محكمة المدعي عليه

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في هذا الشأن ما نصه :

علي أنه في الحالات التي ينص القانون فيها علي تخويل الاختصاص لمحكمة غير محكمة موطن المدعي عليه لك يجز المشرع الاتفاق مقدماً علي ما يخالف هذا الاختصاص ، ذلك إنما يستهدف في هذه الحالات أغراضاً معينة لا تتحقق مع اتفاق الخصوم مقدماً علي مخالفتها هذا فضلاً عن أن في منه الاتفاق مقدماً حماية للطرف الضعيف في الاتفاق .

الاختصاص النوعي بدعوى استرداد الحيازة

يعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينة بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتهـا ، فهو إذن نصيب المحكمة من المنازعات التي تعرض علي المحاكم

و الاصل أن دعوى استرداد الحيازة تدخل فى اختصاص القضاء المستعجل غير ان ذلك لا ينفى ثبوت اختصاص محكمة الموضوع بنظرها ، ذلك ان الحائز قد يجد أن من مصلحته طرق باب القضاء الموضوعى ليحصل على حكم فى موضوع النزاع يحوز حجية دائمة بين الخصوم على خلاف الحكم المستعجل الذى لا يحوز الا حجية مؤقتة ، ويظل مهدداً بالزوال نتيجة حدوث تغيير او تعديل فى الوقائع المادية او المراكز القانونية.

تنص المادة 45 من قانون المرافعات : يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

أما في خارج دائرة المدينة التي بهـا مقـر المحكمـة الابتدائية فيكـون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

واذا كان لا جدال فى أن للحائز أن يسلك إما طريق القضاء المستعجل وإما طريق القضاء الموضوعي الا أن الجدير بالذكر أن التجاءه لأحد الطريقين لا يسلبه حقه فى الالتجاء الى الاخر ومؤدى ذلك انه اذا رفع الحائز دعوى الحيازة المستعجلة واخفق فيها فلا جناح عليه اذا رفع بعد ذلك الدعوى الموضوعية

والعكس صحيح تماما وقد جرت العادة على ان يلجأ الحائز اولا الى الدعوى المستعجلة باعتبار أن الإجراءات فيها أسهل وان الحكم يصدر فيها أسرع فإذا جانبه التوفيق فيها فانه يطرق باب محكمة الموضوع حيث يستطيع إثبات حيازته بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود والخبرة على حلاف القضاء المستعجـل الذى يتعيـن أن يثبت امامـه الحـق واضحـا من ظاهرة المستندات  .

 الدعوى هي الوسيلة القضائية لحماية الحقوق

التنظيم القانوني لدعوى استرداد الحيازة

من خلال الدعوى يستحصل صاحب الحق علي حكم يحمي هذا الحق ويرده إلى صاحبه فإن بعض الحقوق تحتاج إلى تدخل سريع بحيث يكون المطلوب حماية سريعة لحق ما ، هذا التدخل السريع انشأ له ما اصطلح علي تسميته بالقضاء المستعجل ، فيكون القضاء المستعجل علي النحو السابق هو أليه حماية سريعة لبعض الحقوق

وفي ذلك يقرر عميد فقه المرافعات الأستاذ الدكتور أحمد ماهر زغلول :

اللجوء إلى القضاء والحصول علي حمايته وفقاً للإجراءات العادية يتطلب وقتا ليس بالقليل فإجراءات الإعلان والتكليف بالحضور والتحقيق والإثبات بما يلازمها من مواعيد تتسلسل في ترتيب منظوم يراعي فيه أن يفسح للخصوم الوقت الكافي لإبداء وعرض كل وجهات نظرهم ووجوه دفاعهم ودفوعهم المختلفة والرد علي ما يثيره خصومهم من مزاعم وأسانيد إعمالاً لحقوق الدفاع الثابتة لهم ، وأن يتيح في الوقت نفسه للمحكمة أن تبني عقيدتها في المسائل المطروحة عليها بتأن وتدبر وترو

وإذا كانت اعتبارات التأني والتروي هي من ضرورات حسن القضاء وكمال الأحكام فإن لها أيضاً سلبياتها في بعض الحالات إذ قد يوجد من الظروف ما ينبئ عن قيام خطر عاجل يهدد الحقوق والمراكز القانونية بأضرار محدقة تستنفذ آثارها قبل أن يتمكن القضاء بالإجراءات المعتادة من بسط حمايته التأكيدية والتنفيذية عليه .

ولا يجدي في هذه الحالات التدخل القضائي اللاحق لرفع الأضرار التي وقعت بالتعويض  عنها فالتعويض مهما بلغت قيمته قد لا يكون كافيا لإشباع المصالح التي أضيرت إشباعا تاماً في هذه الحالات تقوم مشكلة استعجال وهي محصلة لاجتماع مفترضين متكاملين يتعلق أولهما بطبيعة الخطر الماثل ويكشف ثانيهما عن عجز القضاء بإجراءاته العادية عن مواجهته ودفع الأضرار الناجمة عنه .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }