شروط قبول دعوى استرداد الحيازة الأربعة

شروط قبول استرداد الحيازة القانونية

تعرف علي شروط قبول دعوى استرداد الحيازة الأربعة الحيازة المادية ووقوع اعتداء ورفع الدعوي خلال سنة وعدم الجمع بين الحيازة والحق مرورا باستثناءات شرط الحيازة سنة للحائز وبيان معايير التفضيل بين حيازتين .

قبول دعوى استرداد الحيازة

يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أربعة شروط هي :

  1. الحيازة المادية
  2. وقوع اعتداء علي الحيازة
  3. رفع دعوي الحيازة خلال سنة من سلبها
  4. عدم الجمع بين الحيازة والحق

وهذه الشروط الأربعة شرحا وتأصيلا فيما يلي

شرط الحيازة المادية

قبول دعوى استرداد الحيازة الأربعة

الشرط الأول لقبول دعوى استرداد الحيازة هو أن يكون المدعي حائزاً حيازة مادية لعقار والفقه والقضاء مستقران على ذلك ومعني أن يكون المدعى حائزا مادية للعقار هو ان تكون يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعلالعقار تحت تصرفه المباشر والملاحظ علي هذا الشرط أن المشرع لم يشترط الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي بل اكتفي بالعنصر المادي لها مرد ذلك جسامة الاعتداء على الحيازة فيها .

فمناط قبول دعوى استرداد الحيازة

ان تكون لرافعها حيازة مادية على العقار وقت فقدها لانها تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر الى صفة واضع اليد ولا يشترط لقبولها توافر نية التملك عند واضع اليد او وضعها لمدة سنة سابقة على التعرض ، بل يجوز رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة مادية حالية تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب .

الطعن رقم 2 لسنة 49 ق جلسة 9-4-1984
ولذا فإنه بزوال الحيازة المادية يجب الحكم برفض دعوى استرداد الحيازة وفي تبرير ذلك وتحديد المفهوم الصحيح للحيازة المادية سند وأساس دعوى استرداد الحيازة قضت محكمة النقض :

إن دعوى استرداد الحيازة انما شرعت لحماية الحائز من اعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بان لرافعها حيازة مادية حالية ومعنى كونها مادية ان تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرف المباشر .

ومعنى كونها حالية ان يكون هذا الاتصال قائما فى حال وقوع الغصب

فاذا كان الثابت ان العقار محل الدعوى شادر قد صدر حكم باغلاقه لمخالفة ارتكبها مستاجرة ، ونفذ حكم الاغلاق باخراج جميع الاشياء التى كانت به واغلاق بابه ووضع الاختام عليه فان حيازة المستاجر المادية للشادر تكون قد قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائى الصادر عليه والقول بان المستاجر ظل حائزا رغم ذلك هو خطا فى فهم معنى الحيازة

نقض جلسة  5-6-1947 الطعن رقم 70 لسنة 16 ق

وتكفى الحيازة العرضية لقبول دعوى استرداد الحيازة فالفقرة الثانية من المادة 958 من القانـون المدين تنص علي أنه :

يجوز ان يسترد الحيازة  من كـان حائزا بالنيابة عن غيره

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

من المقرر وفقا لنص المادة 575 فقرة 1 من القانون المدنى انه يجوز للمستاجر غم ان حيازته مادية فحسب ان يرفع جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا او تعرضا مبنيا على سبب قانونى ومن ثم فان اقامة دعوى الحيازة من المستاجر ، والاشارة اليها الى صفته هذه للتدليل بها على حقه فى رفع الدعوى لا يعد من قبيل الاستناد الى اصل الحق الذى يسقط ادعاؤه بالحيازة وفقا لنص المادة 44فقرة 1 مرافعات

نقض 10-1-1990 الطعن رقم 2573 لسنـة 55 ق
نقض 17/4/1989 الطعن رقم 377 لسنة 51 ق

و يشترط في الحيازة المادية التي اكتفي المشرع بها لقبول دعوى استرداد الحيازة ان تكون مستمرة هادئة ظاهرة واضحة ، فدعوى استرداد الحيازة قيامها على رد الاعتداء غير المشروع قبولها رهن بان يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب توار نية التملك . لا محل لها طالما توافر لرافعها حال وقوع الغصب حيازة هادئة وظاهرة نقض

10/2/1991 الطعن رقم 2517 لسنة 51 ق
وقد قضي في هذا الصدد :

دعوى استرداد الحيازة قيامها على رد الاعتداء غير المشروع قبولها رهن بان يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب وافر نية التملك غير لازم وجوب ان تكون الحيازة هادئة وظاهرة وان ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة

نقض 17/6/1993 الطعون ارقام 1799 ، 2097 ، 2243  لسنة 62 ق
وقد قضي في هذا الصدد :

دعوى استرداد الحيازة قيامها على رد الاعتداء غير المشروع قبولها رهن بان يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب توافر نية التملك لا محل لها طالما توافر لرافعها حال وقوع الغصب حيازة هادئة وظاهرة

نقض 10/2/1991 الطعن رقم 2517 لسنة 51 ق

أثر سلب الحيازة من الحائز بسبب قانوني

نتيجة الشرط الأول رفض دعوى استرداد الحيازة إذا سلبت الحيازة لسبب قانوني

دعوى الاسترداد تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويشترط لكى يؤدى هذا الغصب الى نشأة هذه الدعوى ان يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون

قضي في بيان ذلك :

إن دعـوى استرداد تقـوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب الى نشأة هذه الدعوى ان يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا اذا تم التنفيذ جبرا الى فقد الحيازة

فان من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة ، وانه وان كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض الا ان ذلك مشروط بان تكون الاسباب التى اقامت عليها قضاءها سائغة

فاذا اخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى واحالت فى بيان اسباب حكمها اليه ، وكانت اسبابه لا تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور

نقض 18/3/1992 الطعن رقم 1460 لسنة 61 ق

استثناء من شرط الحيازة سنة

هل يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تستمر الحيازة مدة سنة سابقة علي رفع دعوى استرداد الحيازة ؟

الاصل كما ذكرنا سلفا أن الحيازة لا تكون جديرة بالحماية – عن طريق منح من سلبت حيازته الحق في رفع دعوى استرداد الحيازة – ومن ثم القضاء بالقبول إلا إذا استمرت تلك الحيازة سنة علي الأقل وقد أشرنا الي ذلك بالصفحات السابقة إلا أن المشرع أجاز الاستغناء عن هذا الشرط فى دعوى استرداد الحيازة  فى حالتين نعرضهما فيما يلي

استثناء سلب الحيازة بالقوة من شرط السنة

الحالة الأولى لقبول دعوى استرداد الحيازة دون اقتضاء شرط مدة السنة تقبل دعوى استرداد الحيازة دون اشتراط أن تستمر هذه الحيازة مدة سنة سابقة علي الاعتداء عليها إذا كانت الحيازة  قد سلبت بالقوة ؛ وقد قنن المشرع هذا الاستثناء حين نص بالفقرة الثانية من المادة 959 من القانون المدني علي أنه : أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة ، فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .

وطبقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 959 من القانون المدني يجوز للحائز أن يرفع دعوى لاسترداد حيازته ، ولو كانت حيازته لمدة شهرين مثلا ، طالما ان الحيازة  قد سلبت بالقوة . والمقصود بالقوة سلب الحيازة بالاكراه .

وذلك سواء كان الاكراه ماديا أو معنويا ، اى ان الحيازة تعتبر قد سلبت بالقوة ولو لم يستخدم القوة المادية وانما لجأ المعتدى  الى الارهاب والتخويف ويجيز القانون حماية الحائز فى هذه الحالة – ولو لم تكتمل حيازته مدة سنة – رغبة منه فى رد القوة على اعقابها نظرا لما فى استخدامها من خطورة على الامن العام  .

فدعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر الى وضع اليد فى ذاته ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند واضع اليد ولا وضع اليد لمدة سنة  على الاقل سابقة على التعرض ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد ويكفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة وانما يشترط ان يقع سلب الحيازة بقوة او باكراه فاذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع ان وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة ولا اكراه فانها تكون قد اخطات فى

تطبيق القانون – نقض 26/6/1933 الطعن رقم 32 لسنة 3 ق

استثناء الحيازة الأحق بالتفضيل من شرط السنة

الحالة الثانية لقبول دعوى استرداد الحيازة دون اقتضاء شرط مدة السنة تقبل دعوى استرداد الحيازة دون اشتراط أن تستمر هذه الحيازة مدة سنة سابقة علي الاعتداء عليها اذا كانت حيازة المدعى أفضل من حيازة المتعدى ، فقد راعى المشرع فى حالة سلب الحيازة  أننا نكون فى واقع الامر امام حائزين  احدهما :

  • هو المدعى يطالب باسترداد الحيازة
  • والاخر هو المدعى عليه الذى سلب الحيازة

ولذا رفض دعوى الاسترداد لان حيازة المدعى لم تكن قد استمرت مدة سنة يؤدى فى الواقع الى تفضيل حيازة المعتدى رغم انه بدوره يحوز مدة اقل من سنة

ولذلك اذا كانت مدة حيازة المدعى فى دعوى الاسترداد لم تبلغ بعد سنة كاملة والفرض انها لم تبلغ ذلك عند المدعى عليه فان القانون يفاضل بين الحيازتين ويحمى المدعى لو كانت حيازته افضل من حيازة خصمه.

معايير الحيازة الأحق بالتفضيل

قبول دعوى استرداد الحيازة الأربعة

لم يترك القانون المفاضلة لتقدير القاضى ولم يحددها باى الخصمين يحوز مدة اطول من غيره وانما قدم معايير اخرى للتفضيل هما كما يلي بيانه :

معيار الحيازة القائمة علي سند قانوني:

وفقاً لهذا المعيار فإن الحيازة الأحق بالتفضيل هى التى تقوم على سند قانونى وهذا يعنى انه اذا قدم المدعى سندا قانونيا كعقد بيع او عقد ايجار ولم يقدم خصمه سندا لحيازته كانت حيازته افضل ولكن يلاحظ انه اذا قدم الخصمان سندات متعادلة ، فان قاضى الحيازة لا يحقق هذه السندات او يفصل فيها لانه يصبح بذلك قاضيا للحق ولا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة الحق ، وانما يترك هذا المعيار للتفصيل الى المعيار الاخر وكذلك اذا لم يقـدم اى من الخصمين سندا قانونيا لحيازته

معيار الحيازة الأسبق في التاريخ :

وفقاً لهذا المعيـار فإن الحيـازة الاحق بالتفضيل هى الاسبق فى التاريخ ، وهذا المعيار معيار احتياطى لا يلجأ اليه القاضى الا اذا فشل المعيار الأول بسبب تعادل سندات الخصمين او عدم وجودها ويؤدى هذا المعيار غالبا الى ترجيح حيازة المدعى الا اذا كان بدوره دعوى سلب الحيازة من قبل من المدعى عليه

شرط وقوع اعتداء علي الحيازة

االشرط الثاني لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تسلب الحيازة ، والسلب يعني الفقد ، أي يفقد المدعي حيازته ؛ بمعني آخر أن يؤدى الاعتداء الى فقد الحيازة من المدعى وحرمانه الكامل من الانتفاع بها ، وسلب الحيازة الذى يبرر رفع دعوى استرداد الحيازة هو سلب الحيازة بغير ارادة الحائز وبطريق غير مشروع .

التساؤل : هل يفهم من هذا الشرط أنه يجب أن يكون سلب الحيازة مصحوباً بالقوة أو الإكراه ؟

الفقه يقرر أنه:

لا يشترط أن يكون فقد الحيازة مصحوبا بالقوة أو بالإكراه بل قد يقع بالخداع والحيلة

والقضاء يقرر:

1- إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر الى وضع اليد فى ذاته ، ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند واضع اليد ولا وضع اليد لمدة سنة على الاقل سابقة على التعرض ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد ويكفى فى قبولها ان يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة وانما يشترط ان يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه فإذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع ان وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة ولا إكراه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون

 نقض 26/6/1933 الطعن رقم 32 لسنة 3 ق

2- اذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان فى حوزته معادلا لبعض نصيبه فى الاطيان المشاعة ، مقيما هذا الطلب على اساس ان يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الاكراه فحسب بل هو ايضا الغش من جانب المدعى عليهم والتواطؤ بينهم وبين المستاجر منهم

وقضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة ان ما يطلب تسليمه قد خرج من يده ودخل فى يد المدعى عليهم بغير اكراه فان حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب اذ هو لم يتعرض لدفاع المدعى خاصا بالغش والتواطؤ مع كونه دفاعا جوهريا لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، لان قوله بنفى حصول الاكراه لا يدل لزاما على انتفاء حصول الغش والتواطؤ

نقض 15/1/1948 الطعن رقم 143 لسنة 16 ق

3- لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة ان يكون سلب الحيازة مصحوبا بايذاء او تعد على شخص الحائز او غيره ، بل يكفى ان تكن قد سلبت قهرا

نقض 9/1/1964 الطعن رقم 58 لسنة 29 ق

شرط رفع دعوي الحيازة خلال سنة من سلبها

الشرط الثالث لقبول دعوى استرداد الحيازة هو أن ترفع هذه الدعوى فى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة فالقاعدة العامة في جميع دعاوى الحيازة تقرر أنه يجب ان ترفع الدعوى فى خلال سنة من وقوع الاعتداء على الحيازة .

فتنص المادة 957  من القانون المدني علي أنه :

  1.  لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
  2. ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب ابتداء من الوقت الذى بآت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علنا او من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.
وطبقا للفقرة الثانية من المادة 957 من القانون المدني :

فإنه اذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان مدة السنة من اليوم الذى يكتشف فيه الحائز هذا الفقد ؛ وحكمة ايجاب رفعها خلال سنة من فقد الحيازة هى حث الحائز على المبادرة بدفع الاعتداء الواقع على حيازته لان الحيازة مركز واقعى يتاثر بالاعتبارات الواقعية ن فاذا مضت اكثر من سنة على سلب الحيازة فعادة يكون معنى ذلك ان المغتصب للحيازة قد استمرت حيازته هذه سنة فاصبح ازاء الحائز الاول المهمل اولى – واقعيا – بالرعاية بل ان المشرع يعتبر فى هذه الحالة ان حيازة الاول قد انقضت فتكون الدعوى المرفوعة منه على الحائز الجديد غير مقبولة لسببين :

  • لرفعها بعد الميعاد
  • لزوال الصفة المرفوعة بها اذ لم يعد رافعها حائزا فى نظر القانون

فالنص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان يتكشف ذلك ويجوز أيضا ان يسترد الحيازة من كان حائز بالنيابة عن غيرها يدل على ان دعوى استرداد الحيازة انما شرعت لحماية الحائز من اعمال الغصب

ومن ثم كان قبلها رهنا بان يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومعنى كونها مادية ان تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها مادية ان تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية ان يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ولا يشترط ان تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها ان تكون لرافعها حيازة فعلية ، ومن ثم يجوز رفعها من المستاجر مباشرة ودون حاجة لاختصام المؤجر

نقض 9/4/1984 الطعن رقم 2 لسنة 49 ق

شرط عدم الجمع بين الحيازة والحق

الشرط الرابع لقبول دعوى استرداد الحيازة ألا يجمع المدعي بين دعوىاسترداد الحيازة ودعوى الحق

تنص الفقرة الاولى من المادة 44 من قانون المرافعات على انه :

لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ، والا سقط ادعاؤه بالحيازة .

قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق من القواعد المستقر عليها فقها وقضاء قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق ، وتعنى هذه القاعدة عدم جواز قيام الدعويين فى وقت امام نفس المحكمة او امام محكمتين مختلفتين .

الحكمة من هذه القاعدة

هى استكمال الحيازة ذاتها مجردة عن اصل الحق فالمشرع يحمى الحيازة ذاتها اذ يقتضى الترتيب الطبيعى الا ترفع دعوى الحق قبل ان يفصل فى دعوى الحيازة لان تنظيم مراكز الخصوم فى دعوى الحق تحكمه الحيازة فان كانت الحيازة محل نزاع وجب ان يفصل فى هذا النزاع اولا قبل رفع دعوى الحق هذا فضلا عن ان اثارة النزاع على الحق اثناء قيام دعوى الحيازة معطل للحماية التى قررها المشرع للحيازة .

مفهوم عدم الجمع بين الحيازة والحق

تحديد المقصود بعدم جواز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الحق :

ليس المقصود من نص المادة 44 هو منع الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فى جميع الصور، وانما المقصود هو منع الجمع بينهما فى الحالات المقررة فى المادة فقط وانما يحقق الغرض المقصود من قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بأصل الحق وهو استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن اصل الحق

لان التعرض لأصل الحق

قد يؤدى الى الحكم على الحائز على الرغم من ثبوت حيازته اعتمادا على ملكية خصمه وهذا يتنافى مع تحقيقه الغرض المقصود من دعوى الحيازة وهو رد الاعتداء وإعادة الخصوم الى ما كانوا عليه قبل الاعتداء على الحيازة

كما انه

ليس المقصود بدعوى الحق التى يحظر الجمع بينها وبين دعوى الحيازة دعوى الملكية فقط بل ايضا اى دعوى عينية ترد على نفس العقار بل انه حيث ترفع دعوى الحيازة من الحائز حيازة مادية وهو ما يجيزه القانون بالنسبة لدعوى استرداد الحيازة وبالنسبة لجميع دعاوى الحيازة التى ترفع من المستاجر فان اعمال قاعدة عدم الجمع بين دعاوى الحق ودعوى الحيازة يقتضى القول بان عدم الجكم يعنى ايضا عدم الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى الحق الشخصى واساس ذلك ان نص المادة 44 – محل التعليق – يشير الى دعوى الحق عموما – وليس فقط الى دعوى الحق العينى .

ويقرر العميد الدكتور أحمد المليجي :

ومن المعروف ان دعاوى الحيازة هى ما كان موضوعها حماية الحيازة فى ذاتها بصرف النظر عن اساس الحق الذى تستند اليها ويقصد بالحيازة حيازة الشئ والانتفاع به اذ لا تتناول دعوى الحيازة غير واقعة الحيازة المادية ومن ثم فهى لا تكفل غير حماية الحيازة على العقارات المادية والحقوق العينية العقارية والعقارات المادية

والحقوق العينية العقارية و العقارات المادية هى ما كانت حائزه لصفة الاستقرار بخلقتها او بصنع صانع بحيث لا يمكن نقلها دون ان يعتريها خلل او تلف – مادة 83 مدنى.

أما العقارات بالتخصيص فلا تصلح محلا لدعوى الحيازة الا اذا وقع عليها الاعتداء وهى متصلة بالعقار بطبيعته ومخصصة له والحقوق العينية العقارية هى حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحقوق الارتفاق وتحمى الحيازة ثلاثة انواع من الدعاوى، هى دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الاعمال الجديدة

وقد يحدث الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق

من جانب مدعى الحيازة فيما يبديه من طلبات وقد يحدث من جانب المدعى عليه فيما يبديه من دفوع فى دعوى الحيازة وقد يحدث من جانب القاضى فى حكمه فى الحيازة فالجمع بين الدعويين قد يكون طلبا او دفعا او حكما

تنظيم المشرع لمسألة حظر الجمع

قبول دعوى استرداد الحيازة الأربعة

وقد نظم المشرع حظر هذا الجمع وسوف نوضح ذلك تفصيلا فيما يلى :-

اولا : بالنسبة للمدعى فى دعوى الحيازة :
نصت الفقرة الاولى من المادة 44 على انه :

لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ، والا سقط ادعاؤه بالحيازة .

ووفقا لهذا النص اذا طالب مدعى الحيازة بالحق فان ادعاؤه بالحيازة يسقط فاذا حدث اعتداء على حيازة الحائز وجب عليه ان يسلك سبيل حماية الحيازة – وهو سبيل سهل – فان طالب باصل الحق اعتبر متنازلا عن السبيل السهل لحماية الحيازة ومن ثم كلما ثبت هذا النزول او افترض وجب الحكم بعدم قبول دعوى الحيازة اما اذا لم يثبت هذا او ذلك فلا يجوز الحكم بعدم القبول.

فقد حظر المشرع فى الفقرة الاولى من المادة 44 ان يجمع المدعى بين المطالبة بالحيازة وبالحق ومن المتصور حدوث هذا الجمع فى الاحوال الاتية :

أ- ان يطالب المدعى فى دعوى الحيازة باصل الحق :

وفى هذه الحالة تسقط دعوى الحيازة وعلة ذلك ان الطلب باصل الحق يتضمن نزولا من المدعى عن دعوى الحيازة ، فعندما حدث تعرض للمدعى فى حيازته كان امامه طريقان لدفع التعرض طريق دعوى الحيازة وهو طريق سهل وطريق المطالبة بالحق وهو طريق صعب فباختياره الطريق الصعب يعتبر نازلا ضمنا عن الطريق السهل وهو طريق دعوى الحيازة.

وفى هذه الحالة يفصل القاضى فى طلب الحق ، طالما كان مختصا به ولا يفصل فى دعوى الحيازة واذا ما رفع المدعى دعوى المطالبة بالحيازة فليس له ان يستند الى اصل الحق ليطالب حيازته فالمدعى ممنو من بناء دعواه بالحيازة على اسباب تتعلق باصل الحق لان دعوى الحيازة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الحيازة

وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بانه :

اذا رفعت دعوى منع التعرض وطلب المدعى الاحالة الى التحقيق ليثبت انه مالك للحق موضوع الحيازة واجابته المحكمة الى طلبه فان دعوى الحيازة المرفوعة منه تستحيل الى دعوى بالحق وتصبح دعوى الحيازة غير مقبولة فان قضت له المحكمة فى الحيازة بناء على ثبوت الحق بالرغم من تمسك المدعى عليه بعدم قبول دعوى الحيازة بعد ان استحالت الى دعوى الحق كان هذا القضاء خروج على حكم القانون لما فيه من جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق .

نقض 7/10/1937 منشور فى المحاماة السنة 12 ص 435

وكما لا يصلح الاستناد إلى اصل الحق لتأييد دعـوى الحيازة ، فانه لا يصلح ايضا لإقامة الطعن فى الحكم الصادر فيها

نقض 15/5/1947 مجموعة القواعد القانونية 5 ص 440 ، نقض 28/11/1963 السنة 14 ص 1112.
ب- ان يرفع المدعى دعوى الحيازة ودعوى باصل الحق فى نفس الوقت :

وفى هذه الحالة ايضا تسقط دعوى الحيازة ، لان رفع دعوى باصل احق يتضمن نزولا من المدعى عن دعوى الحيازة ؛ ويلاحظ انه فى هذه الحالة وفى غيرها من حالات الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ،يشترط حتى تسقط دعوى الحيازة ان تكون دعوى المطالبة بالحق مرفوعة من ذلك المدعى فى دعوى الحيازة وان تكون مرفوعة بصفة اصلية .

جـ- ان يرفع المدعى دعوى الحيازة وقبل الفصل فيها يرفع دعوى الحق :

فان بادر المدعى برفع دعوى الحيازة فانه ليس ثمة ما يمنعه من رفع دعوى الحق اذ يجوز له ذلك وتكون دعواه بالحق مقبولة ولن يترتب على رفع دعوى الحق سقوط دعوى الحيازة وذلك اعمالا للفقرة الاولى من المادة 44 فلا يلتزم المدعى فى دعوى الحيازة بالانتظار الى حين الفصل فيها وانما يستطيع ان يرفع دعوى الحق اثناء قيام دعوى الحيازة ولكن عندئذ يعتبر برفعه دعوى الحق متنازلا عن دعوى الحيازة التى يرفعها ولان المدعى فى دعوى الحيازة يعتبر برفعه دعوى الحق متنازلا عن دعوى الحيازة فقد حكم بان دعوى الحق تعتبر متعذرة على مدعى الحيازة طوال نظر دعوى الحيازة مما يوقف سريان التقادم المكسب للملكية عملا بالمادة 382/1

نقض 5/11/1974 لسنة 25 ص 1185

اذن اذا رفع الخصم دعوى الحيازة اولا ، ثم رفع بعدئذ دعوى المطالبة بالحق ، وجب الحكم بعدم قبول الدعوى الاولى ، ولا يحكم بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق لانه يعد متنازلا عن الاولى التى نشا الحق فى رفعها قبل رفـع دعوى الحق

نقض جلسة 14/5/1985 الطعن رقم 357 لسنة 52 ق

ولكن ينبغى ملاحظة انه لا يعتبر جمعا بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ان يرفع طالب الحيازة دعوى الشفعة اثناء نظر دعواه بالحيازة ولا يترتب على ذلك سقوط حقه فى الادعاء بالحيازة لان الشفعة وان كانت من اسباب التملك غير ان السند القانونى المنشئ للملكية فيها هو الحكم الذى يصدر لمصلحة الشفيع الذى لا يمكن ان يكون مالكا او يدعى ثبوت الملك له قبل صدور الحكم باحقيته فى تملك العقار المبيع

نقض 16/12/1954 – مجموعة 25 عاما ج 1 رقم 145 ص 645

د- ن يرفع المدعى دعوى اصل الحق وقبل ان يفصل فيها يرفع دعوى حيازة وفى هذه الحالة لا يقبل دعوى الحيازة لان رفع دعوى الحق يتضمن نزولا عن دعوى الحيازة واعترافا ضمنيا بالحيازة للخصم بعد رفع الدعوى شترط لزوال دعوى الحيازة فى هذه الحالة ان ترفع دعوى الحق بالفعل فلا يكفى انذار المعتدى او تقديم طلب بالاعفاء من رسوم الدعوى

كما يشترط لزوال دعوى الحيازة فى هذه الدالة ان يكون سببها راجعا الى تاريخ سابق على رفع دعوى الحق فدعوى الحيازة التى تسقط هى التى ينشأ الحق فى رفعها قبل رفع دعوى المطالبة بالحق اما اذا حصل اعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى المطالبة بالحق واثناء نظرها فلا يمكن ان يفترض نزول الخصم عن دعوى الحيازة لان سبب هذه الدعوى لم ينشأ الا بعد رفع دعوى المطالبة بالحق .

ثانيا : بالنسبة للمدعى عليه فى دعوى الحيازة :

وفقا للفقرة الثانية من المادة 44 يمتنع على المدعى عليه فى دعوى الحيازة ان يدفعها بالاستناد الى اعتبارات تتصل بأصل الحق ، كما يمتنع عليه أن يرفـع دعوى الحق الا بعد الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها او بعد التخلى فعلا عن الحيازة ولا يكفى فى هذا المجال مجرد اقراره بالحيازة لخصمه .

اذ يتضح من نص المادة 44 من فقرتها الثانية انه يمتنع على المدعى عليه فى دعوى الحيازة امران :-
الأمر الأول : انه يمتنع على المدعى عليه فى دعوى الحيازة دفعها بالاستناد الى انه صاحب حق يخوله الحيازة

فمثلا اذا رفعت دعوى استرداد الحيازة على من سلبها من حائزها فلا يقبل من المدعى عليه ان يدفع هذه الدعوى بانه هو المالك للعين لان القانون يحمى الحيازة متى توافرت شروطها لذاتها بصرف النظر عن كون الحائز صاحب الحق ام لا ولان الحكم فى دعوى الحيازة يجب ان يبنى على اعتبارات متعلقة بالحيازة دون الحق فليس للمدعى عليه فى دعوى الحيازة ان يدافع فى هذه الدعوى مستندا الى انه صاحب حق

فكونه صاحب حق لا يخوله الاعتداء على الحيازة ويكون دفاعه المستند الى انه صاحب حق غير مقبول لانه بفرض انه حقيقة صاحب الحق فلا اثر لهذا الدفاع فى قبول دعوى الحيازة ومادام المدعى ممنوعا من بناء دعواه على اسباب تتعلق باصل الحق لان دعوى الحيازة نختلف موضوعا وسببا عن دعوى الحق فان المدعى عليه هو الاخر يمتع عليه ان يدفع دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق.

الامر الثانى : انه يمتنع على المدعى عليه فى دعوى الحيازة ان يطالب الحق ويطلب الحكم له به الا بعد الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها او بعد التخلى فعلا عن الحيازة لحائزها قبل الاعتداء عليها

لان كون المتعرض للحيازة صاحب الحق موضوع الحيازة لا يمنع من ان عرضه للحائز اعتداء يجب اولا ازالته بتسليم الحيازة لحائزها حتى يمكن النظر فى دعوى الحق ؛ ولا يجعل دعوى الحق المرفوعة من المدعى عليه اثناء قيام دعوى الحيازة مقبولة الا احد امرين :

  • الاول ان يتخلى المدعى عليه فعلا عن الحيازة لخصمه
  • الثانى : ان ينتظر العمل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها

فقد اراد المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة 44 ان يعاقب المغتصب فعليه الأوراق وقبل كل شئ رد ما استولى عليه واعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاعتداء على الحيازة هذا حتى ولو كان هو بالفعل المالك الحقيقى لان القانون يحمى الحيازة لذاتها

ثالثا : بالنسبة لقاضى الحيازة :

تنص المادة 41 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على انه :

لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه والمقصود بهذا النص انه يمتنع على قاضى الحيازة ان يتعرض لاصل الحق موضوع الحيازة وهذا المنع تقتضيه القواعد العامة لان دعوى الحيازة تختلف عن دعوى المطالبة بالحق من ناحية سببها وموضوعها .

فدعوى الحيازة ترمى الى حماية مركز واقعى يعترف به القانون اذ يرفعها الحائز لحماية حيازته بصرف النظر عن ثبوت حقه فى الملكية لذلك قد يتصور رفعها على المالك الحقيقى وقد يتصور الحكم فى دعوى الحيازة لمصلحة الحائز ولو كان خصمه هو المالك لان نفى ملكية مدعى الحيازة لا ينفى حقه فى التعرض لحيازته ،

ولذلك يقتصر البحث فى دعوى الحيازة على توافر شروط الحيازة واوصافها دون التعرض لاصل الحق بينما دعوى الحق تهدف الى حماية هذا الحق والبحث فيها يتناولان حتما اساس هذا الحق ومشروعيته

وبناء على ذلك فان قاضى الحيازة بتقيد بقاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق من ناحيتين :-

الناحية الأولى فى نظر الدعوى وتحقيقها واثباتهـا :

اذ ينبغي على القاضي أن يقتصر فى دعوى الحيازة على البحث عن توافر شروط الحيازة واوصافها دون التعرض لاصل الحق ذاته فالحق يعتبر مسالة خارجة عن القضية المعروضة على القاضى بدعوى الحيازة ويجب على قاضى الحيازة رفض اى طلب مقدم من الخصوم يهدف الى اثبات الحق ذاته مثل :

طلب اجراء تحقيق او معاينة يقصد منها ثبوت الحق ذاته او ندب خبير لفحص مستندات الخصوم المتعلقة بالحق بقصد تحديد المالك الحقيقى ولكن ينبغى ملاحظة ان عدم تعرض قاضى الحيازة لاصل الحق لا يعنى الحظر المطلق للرجوع على مستندات الحق ، وانما يكون الرجوع على سبيل الاستئناس وبالقدر الذى يقتضيه التحقق من توافر شروط وضع .

وهذا يعنى انه يجوز للقاضى فى دعوى الحيازة فحص مستندات الحق ليستخلص منها كل ما كان متعلقا بالحيازة ووصفه وليسترشد بها فى التعرف على طبيعة الحيازة واستيفاء شروطها اذ ان هذا الفحص لا يعنى البحث الحق ذاته .

اذن يمنع على قاضى الحيازة فحص مستندات الخصوم المتعلقة باصل الحق وانما يجوز له فحص هذه المستندات على سبيل الاستئناس وبالقدر الذى يقتضيه التحقيق من توافر شروط الحيازة الامر الذى يجب ان يجعله القاضى مناط تقصيه فان جاوز هذا الحد تجاوزا يمس اصل الحق ، فانه يكون قد خالف القانون .

الناحية الثانية فى اصدار الحكم :

وفقا الفقرة الثالثة من المادة 44 – محل التعليق – لا يجوز للقاضى فى دعوى الحيازة الحكم على اساس ثبوت الحق او نفيه فلا يستطيع القاضى فى دعوى الحيازة ان يفصل فى الحق ذاته او ان يحكم بتقريره او نفيه او ان يبنى حكمه اساسا على اسباب يستمدها من اصل الحق ، وموضوعه ولا يجوز للقاضى فى منطوقه حكمه فى دعوى الحيازة ان يمس موضوع الحق .

لان كل ذلك غير مطلوب من قاضى الحيازة الذى ينبغى ان ينصب حكمه فى دعوى الحيازة على الحيازة ذاتها التى يحميها القانون مجردة عن الحق .

ومن البديهى انه مادام المدعى فى دعوى الحيازة يمتنع عليه بناء دعواه على اعتبارات تتصل باصل الحق والمدعى عليه يمتنع عليه دفع الدعوى بالاستناد الى الحق وذلك لان دعوى الحيازة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الحق فان قاضى الحيازة هو الاخر يمتنع عليه ان يحكم فيها على اساس ثبوت الحق او نفيه ،

وهذا يعنى ان قاضى الحيازة يمتنع عليه ان يحكم الملكية فى منطوق حكمه كان يشتمل المنطوق فى قضاء باعتبار العقد موضوع الحيازة من الاموال العامة كما يمتنع عليه ان يوقف الدعوى ويطلب من الخصوم استصدار حكم فى الملكية او يرفض الحكم فى دعوى الحيازة بحجة ان الفصل فيها يستلزم التعرض لاصل الحق .

اذن يمتنع على قاضى الحيازة

بناء حكمه على نتيجة بحثه لاصل الحق كان يقضى للحائز مستندا الى حكم سابق قضى به بالملكية واذا استند القاضى الى اسباب تتصل بالحق واسباب تتصل بالحيازة فيجب ان تكون الثانية كافية فى ذاتها لاقامة الحكم عليها والا اعتبر الحكم باطلا لقصور الاسباب ويلاحظ ان الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التى يعرض عليها النزاع على اصل الحق لانه صادر فى دعوى تختلف موضوعا وسببا عن هذه الاخيرة .

خاتمة شروط الحيازة

قبول دعوى استرداد الحيازة الأربعة

مما سبق عرضه بالبحث يتضح ان القضاء فى دعاوى الحيازة كالقضاء فى المواد المستعجلة يرمى الى تحدد مركز الخصوم تحديدا مؤقتا حماية لصاحب الحق لظاهر وان موقف قاضى الحيازة بالنسبة لما يتصل باصل الحق كموقف قاضى الامور المستعجلة بالنسبة لحقوق الخصوم الموضوعية فكلاهما ممنوع من التعرض لاصل الحق ومن بناء حكمه على اسباب تتعلق به

وان الحكم الصادر فى الحيازة كالحكم الصادر فى المواد المستعجلة يقوم على وقائع قابلة بطبيعتها للتغير والتعديل فهو لذلك يجوز حجية مؤقتة مما يجيز لمن اصدره ان يعدل عنه اذا تغيرت الظروف القائم عليها كما لا تتقيد به المحكمة التى يعرض عليها النزاع على اصل الحق ولو كانت هى نفس المحكمة التى اصدرته فللمحكمة التى تنظر دعوى الحق ان تتجاهل كل ما قررة قاضى الحيازة ،بل ان لها ان تقضى بالحق لمن خسر دعوى الحيازة اذ تختلف دعوى الحق عن دعوى الحيازة موضوعا وسببا .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }