صحيفة طعن الفهم القانوني

احدي طعون الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض وتتضمن صحيفة طعن بالنقض مدني علي حكم طرد حيث قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب الطاعن بطرد المطعون ضده لانتفاء السند المشروع .

وأن الطاعن هو صاحب حق الاستعمال والاستغلال لعين التداعي وتتناول صحيفة النقض الرد علي حيثيات الحكم المعيب و عواره القانوني

في هذا الموجز العملي سنقوم بتسليط الضوء على مذكرة الطعن بالنقض المدني ونقدم توجيهات شاملة ومفصلة لفهم هذه العملية القانونية الحيوية.

ويهدف هذا البحث الواقعي إلى توفير إرشادات فعّالة وتفصيلية للأفراد والمحامين على حد سواء بشأن أسباب الطعن علي الأحاكم المدنية وفقا للقانون وقضاء محكمة النقض

صحيفة طعن النقض نموذج عملي واقعي

محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض  بتاريخ          /       / 2023

وقيدت بمحكمة النقض برقم ………… لسنة ………… قضائية

من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد / …… ( أحد ورثة المرحوم / …… ) المقيم ……….. – مدينة نصر أول – القاهرة

وذلك بموجب التوكيل الخاص رقم  …… لسنة حرف ( …. ) توثيق  ….. والمودع أصله مع صحيفة الطعن        (  طاعن  )

ضـــد
  • أولا : ……………….. المقيم ………………………  ( مطعون ضده )
  • ثانيا : ……………….. المقيم ……………………. – القاهرة      ( الخصم المتدخل هجوميا )

ثالثا : باقي ورثة المرحوم / ………… ( المدعي بالدعوي ) وأشقاء الطاعن – وهم :

  • …………………….
  • ……………………
  • …………………..

المقيمين ……………………… – القاهرة

( أشقاء الطاعن وباقي ورثة المدعي بالدعوي المرحوم / …………………  )

وذلـك

طعنا على الحكم رقم ….. ، ….. لسنة 26 ق الصادر من محكمة استئناف القاهرة – الدائرة ( … ) حاليا – …. مدني سابقا – القاضي منطوقه بجلسة 10/10/2023 :

حكمت المحكمة :
  • أولا : بقبول الاستئنافين شكلا
  • ثانيا : وفى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه وبمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
و المقام طعنا علي حكم أول درجة

الحكم الابتدائي رقم ….. لسنة 2019 مدنى كلى القاهرة الجديدة الصادر من محكمة القاهرة الجديدة الدائرة ( .. ) مدنى القاهرة الجديدة القاضي منطوقه بجلسة 20/6/ 2022 :

حكمت المحكمة
  • بقبول التدخل الهجومي شكلا وفي الموضوع برفضه والزمت المدعي به بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
  • وفي الدعوي الأصلية برفضها وبالزام المدعي أصليا بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة.

صحيفة طعن بالنقض مدني عبدالعزيز عمار

الوقائع

اقام مورث الطاعن دعواه امام محكمة أول درجة برقم … لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة طالبا طرد المطعون ضده الأول من الشقة (…) بالدور ….. فوق …. والأرضي بالعقار رقم .. شارع ….. – مدينة …. – القاهرة بالعقد المؤرخ .././2002 والعقد المشهر …. /2002 شهر عقاري شمال القاهرة وتسليمها للمدعي خالية من الاشخاص والشواغل والمصروفات والاتعاب والنفاذ

علي سند من القول

ان المطعون ضده الاول باستخدام طرق احتيالية وبالتدليس والغش قام بوضع اليد وبدون سند علي العين المملوكة لمورث الطاعن منذ عام ….. بموجب عقد البيع المؤرخ .. / . / 2002 والصادر له من صاحب  الملكية المسجلة  / ……. بموجب المشهر رقم …. لسنة ….. شمال القاهرة بأن قام بتسخير آخر وهو المدعو/ …… وحرر له بالتدليس فيما بينهما عقد ايجار مؤرخ 1/4/2015 تضمن خلافا للحقيقة تأجير العين المملوكة للمدعي

و أقام دعوي فسخ العقد الايجار المزعوم وتسليم العين بموجب الدعوي الرقيمة … لسنة ???? مدني جزئي … وتحصل بذلك على حكم بالفسخ والتسليم بتاريخ .. /./2017 ، و فوجئ المدعي بتاريخ ../../2018 بتنفيذ الحكم و بتسلم عين التداعي وتمكن بذلك من وضع يده علي عين التداعي مما حدا بالمدعي الإقامة دعواه

وقدم المدعي ( مورث الطاعن ) حوافظ مستندات هي :

  • صورة ضوئية من المشهر رقم ….. لسنة …….. توثيق شمال القاهرة
  • صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ ……………….
  • صورة ضوئية من صحيفة دعوي فسخ الايجار علي عين التداعي بين المطعون ضده الاول واخر مسخر منه
  • صورة ضوئية من الحكم الصادر في دعوي الفسخ لعقد الايجار
  • صورة رسمية من محضر تنفيذ حكم الفسخ علي عين التداعي عام 2018
  • شهادة في الدعوي الرقيمة …. لسنة ….. اشكالات تنفيذ شمال القاهرة
  • شهادة في الدعوي الرقيمة …. لسنة …. اشكالات تنفيذ شمال القاهرة

وقدم المدعي عليه – المطعون ضده الأول – حافظة مستندات :

  • صورة ضوئية من صحيفة دعوي فسخ عقد الايجار علي عين التداعي
  • صورة ضوئية من الحكم الصادر في دعوي الفسخ لعقد الايجار
  • صورة ضوئية من الاشكال الرقيم …. لسنة …. اشكالات شمال القاهرة
  • صورة رسمية من محضر الفسخ والتسليم
  • صورة رسمية من صحيفة دعوي ….. لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة
  • صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي الرقيمة ….. لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة
  • صورتين ضوئيتين من الحافظتين المقدمتين في الدعوي الرقيمة ….. لسنة ….. مدني كلي القاهرة الجديدة
  • صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي الرقيمة ….. لسنة ….. مستأنف  اشكالات   شمال القاهرة
  • صورة رسمية من محضر فتح وتسليم وازالة حوائط
  • صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي الرقيمة …. لسنة …. مدني كلي القاهرة الجديدة بجلسة …….
جحد الطاعن الصورة الضوئية للإقرار العرفي المقدم من المطعون ضده الاول ولم يقدم الأصل

وتدخل هجوميا في الدعوي / ………….. طالبا طرد المتدخل ضده الأول ( المطعون ضده الأول ) من الشقة عين التداعي وتسليمها للمتدخل هجوميا خالية من الاشخاص والشواغل بحكم مشمول بالنفاذ وبلا كفالة وقدم المتدخل هجوميا حافظة مستندات طويت علي :

  • صورة رسمية من العقد المشهر الرقيم …… لسنة ………. شمال القاهرة
  • اشهاد وفاة ووراثة رقم …. لسنة 2011 مدينة نصر اول

وقضت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوي والذي اعد تقريراً ارفقه بالأوراق اثبت به :

ان عقار التداعي مكلف باسم المدعي اصلياً ومورث المتدخل هجومياً ومورث المدعي عليه اصلياً بالمشهر … / 1994 شمال القاهرة ، وطالب بتقديم شهادة تصرفات عقارية ، وفواتير مرافق عين النزاع وخريطة مساحية ، وقرر الحاضر عن المتدخل هجوميا والمدعي عليه بوفاة المدعي اصلياً .

وحيث اعيد تداول الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات مثل خلالها وارث المدعي ( الطاعن ) و صحح شكل الدعوي بالتدخل خلفا عن مورثة وطالب بإعادة الدعوي للخبير

و قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 20/6/2022 وقضت في حيثيات الحكم الابتدائي ص 4 :

بسقوط حق المدعي ( مورث الطاعن ) في الحكم التمهيدي بندب خبير لعدم حضوره امام الخبير وبرفض الدعوي علي سند من عدم اثبات أيا من المدعي ( الطاعن ) أو المتدخل ملكية عين التداعي مفرزا …. ( مخالفا حجية عقد القسمة المشهر …. /2002 الثابت منه اختصاص مورث المتدخل بعين التداعي مفرزة التى باعها لمورث الطاعن بعقد البيع المؤرخ .. /./2002  )

استأنف الطاعن الحكم برقم 9495 لسنة 26 ق طالبا الغاؤه والقضاء مجددا بالطلبات بطرد المطعون ضده الأول مستندا الى الأسباب الجوهرية بصحيفة استئنافه ومنها :

  1. بطلب جازم وصريح ثابت بمحاضر جلسات محكمة الاستئناف (  جحد الصورة الضوئية  للإقرار المؤرخ ././1997 وتأجلت لتقديم الاصل الا ان المطعون ضده الاول لم يقدم الاصل واتخذت محكمة الاستئناف من صورة الاقرار الضوئية المجحوده سندا لرفض الدعوي واعتبارها سند مشروع للمطعون ضده الاول في وضع اليد علي عين التداعي
  2. ان الحكم خالف الثابت بعقد القسمة المسجل وعقد البيع سنده المؤرخ .././2002 من أنه مشتريا من صاحب الملكية المسجلة الذي اختص بعين التداعي بموجب عقد القسمة بالمشهر …. /2002
  3. ان الحكم اتخذ من تقرير الخبير المعيب بالقصور وفي غيبة من مورثه ومنه سبيلا له حينما عول علي المشهر رقم …. /1994 الخاص بالأرض قبل تشييد المباني والتفت عن عقد القسمة المشهر برقم …. /2002 الذي اقتسم بموجبه اطرافه مباني العقار المقامة علي الارض
  4. ان الحكم اخل بحق الدفاع حينما رفض اعادة الدعوي للخبراء لعدم اتصال علمه بفتح المأمورية لوفاة المدعي اثناء ذلك ودلل بشهادة الوفاة والاعلام الشرعي طالبا اعادة الدعوي للخبير

واستأنف ايضا المتدخل هجوميا الحكم برقم ….. لسنة 26 ق للأسباب المبينة بصحيفة استئنافه وانه صاحب الملكية المسجلة لعين التداعي خلفا عن مورثه بالعقد المشهر رقم …. / 2002 شمال القاهرة

وقد قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف علي سند من القول:

أن بيد المستأنف ضده الثاني ( المطعون ضده الأول / ………. ) سند مشروع لوضع اليد علي عين التداعي وهو عقد قسمة بموجب الاقرار المؤرخ ././2002 الصادر عليه حكم صحة توقيع برقم … /1998 صحة توقيع شمال القاهرة ، وانه لا ينال من ذلك ما نعاه المستأنف في الاستئناف رقم … لسنة 26 ق ( الطاعن ) اذ ان عقد القسمة المؤرخ ././1997 ( الاقرار ) موقع عليه من مورث المستأنف وهو من أقام دعوي صحة التوقيع

وانه لا ينال من ذلك وجود دعاوي بين اطراف التداعي اذ ان تلك الدعاوي لم يصدر فيها أحكام نهائية تغير الوضع الراهن لسند تواجد المستأنف ضده ثانيا ( المطعون ضده الأول ) في عين التداعي

كما لا بنال من ذلك ما نعاه المستأنف في الاستئناف رقم …. لسنة 26 ق عن ملكيته عن مورثه لعين التداعي بالعقد المشهر رقم … / 2002 شمال القاهرة اذ الثابت للمحكمة ان مورث المستأنف المرحوم / ….. قد قام ببيع عين التداعي لمورث المستأنف في الاستئناف الأخر بعقد البيع المؤرخ .././2002 والذي لم يطعن عليه بثمة مطعن ويكون حجة علي طلبات المدعي ( الطاعن ) والمتدخل هجوميا

ومن ثم وحيث ان الحكم الاستئنافي قد ران عليه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت في الاوراق من حيث :

الالتفات عن جحد صورة الاقرار العرفي المؤرخ ././1997 سند المطعون ضده الاول الذي اتخذه الحكم سندا في رفض طرده للغصب والالتفات عن مدلول عقد القسمة المشهر برقم …. /2002 شمال القاهرة المبرم بين ذات اطراف الاقرار السابق –  باختصاص مورث  المتدخل   البائع لمورث الطاعن بعين التداعي وهو تصرف جديد لاحق – تم شهره – علي الاقرار سالف البيان لاغيا اياه كونه العقد النهائي النافذ فيما بينهم كان هذا الطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانونا

أسباب الطعن بالنقض علي الحكم

 

السبب الاول القصور في التسبيب

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم – يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه بأسباب خاصة والا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه

الطعن رقم 1405 لسنة 73 ق جلسة 22/3/2004
الوجه الأول للقصور في التسبيب :

التفات الحكم واطراحه دفاع الطاعن الجوهري بأن مورثة قد اشتري عين التداعي من صاحب الملكية المسجلة ( مورث المتدخل هجوميا المرحوم/ ……… ) المالك للعين بعقد القسمة المسجل رقم …. لسنة 2022 شهر عقاري شمال القاهرة الذي بموجبه اختص بعين التداعي وان هذا العقد المسجل قد الغي عقد القسمة العرفي ( الاقرار المؤرخ ././1997 ) وأصبح كأن لم يكن بإبرام تصرف جديد لاحق بين ذات المتعاقدين تم تسجيله

فاضحي هذا التصرف المسجل هو الساري والنافذ فيما بينهم ومن ثم اسناد الحكم المطعون عليه قضاءه برفض طرد المطعون ضده اولا ( …… ) أحد ورثة أطراف عقد القسمة المسجل – علي سند من أنه لديه سند مشروع في وضع اليد علي التداعي وهو عقد القسمة ( الاقرار المؤرخ ././1997 ) الذي الغي بعقد القسمة اللاحق المسجل رقم ….. لسنة 2002 وعدم تناول الدفاع الجوهري للطاعن هو قصور مبطل فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بمستند رسمي يستوجب نقضه

فالمستقر عليه فقها انه :

لا يوجد ما يمنع اذا ما أبرم الطرفان عقداً و كان حقيقياً ثم أدخلا عليه تعديلاً باتفاق لاحق أو بدا لهما العدول عنه فأبرما اتفاقا جديدا

الوسيط 2 ـ السنهوري ـ ص 955 فقرة 3 ، المستشار عبد المنعم الشربيني ـ شرح القانون المدني ـ ص 212
وقد قضت محكمة النقض عن العقد النهائي

عقد البيع النهائي الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائي ويحل محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه، ويصبح هو قانونهما والمرجع في التعرف على إرادتيهما النهائية ومن ثم فإنه قد يتناول مقدار المبيع أو الثمن أو شروط البيع الابتدائي بالتعديل حيث يسوغ القول بأن العقد النهائي بمثابة تقايل من البيع الابتدائي”

طعن 509 س 70ق جلسة 21/11/2000
والمستقر عليه فقها أن

ويترتب على البيع النهائي ، إذا ما سجل ، نقل الملكية في العقار من البائع إلى المشترى، ليس من تاريخ العقد النهائي، إنما من تاريخ التسجيل

المستشار انور طلبه – القانون المدني – ص 52
وكذلك المقرر أن :

العقد النهائي دون العقد الابتدائي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين. وإذ كان يبين من عقد البيع النهائي المشهر وفق ما أثبته الحكم المطعون فيه أنه خلا من النص على الشرط السابع الذي كان منصوصاً عليه في العقد الابتدائي أو الإحالة إليه، فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد شابه فساد في الاستدلال

(طعن 266 س 37 ق جلسة 25/3/1972) .
الوجه الثاني للقصور في التسبيب :

التفات الحكم واطراح دفاع الطاعن بشأن وضع يد المطعون ضده الثاني علي عين التداعي بالغش والتدليس عام 2018 ، بالتحصل علي حكم بفسخ عقد ايجار وتسليم العين مبرم بينة وبين شخص مسخر منه وتنفيذه في غيبة من الطاعن وانه لم يكن له وضع يد قبل ذلك التاريخ وان وضع اليد كان لمورث الطاعن من تاريخ شراؤه عين التداعي بعقد البيع المؤرخ .././2022 من صاحب الملكية المسجلة

طالبا اعادة الدعوي للخبراء لبحث ذلك وسؤال رئيس اتحاد ملاك العقار بشأن وضع اليد علي عين التداعي لا سيما ان تقرير الخبير جاء معيبا بالقصور ذلك أن مورثة قد توفي أثناء فتح المأمورية بالخبراء ولم يصله اخطار الخبير بسبب الوفاة ولم يحضر ويبدي أقواله فضلا عن أن الخبير لم يعاين عين التداعي بالطبيعة

ولم يتناول العقد المسجل رقم …. لسنة 2002 شهر عقاري شمال سند اختصاص البائع لمورثه بعين التداعي ولم تتناوله المحكمة ذاتها ومن لو بحث الحكم الطعين هذا الدفاع الجوهري لتبين وجه الحق في الدعوي مما أثر في الحكم الطعين بما انتهي اليه قضاءه برفض الدعوي مما يعيب الحكم بالقصور المبطل

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن :

اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية

الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031
الوجه الثالث للقصور في التسبيب :

المقرر ـ فى  قضاء هذه المحكمة  ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور

طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001

التفت الحكم المطعون عليه واطرح المستندات الجوهرية المقدمة من الطاعن ودلالتها وأهمها عقد القسمة المسجل برقم … لسنة 2002 شهر عقاري شمال سند اختصاص البائع لمورثه بعين التداعي.

ودلالة هذا المستند الجوهري من حيث نفاذه في حق المتعاقدين فيه ومنهم مورث المطعون ضده الثاني باعتباره العقد النهائي بينهم وجب والغي عقد القسمة العرفي محل الاقرار المؤرخ ././1997 .

ولو كان الحكم الطعين والخبير تناولا ما تضمنه هذا المستند الجوهري لتغير وجه الرأى في الدعوي مما أثر في الحكم ويعيبه بالقصور المبطل موجبا نقضه

السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

الوجه الاول للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته :

أخطأ الحكم المطعون عليه وخالف نص المادة 934 من القانون المدني والمادة 9 من قانون الشهر العقاري وأن العقد المسجل هو العقد النهائي والنافذ بين المتعاقدين وله حجية عليهم وعلي الغير وهذا الخطأ أدي الى اعتبار الاقرار العرفي المؤرخ ././1997 الذي الغي.

وأضحي كأن لم يكن بعقد القسمة المسجل رقم …. لسنة 2002 شهر عقاري شمال القاهرة بين ذات المتعاقدين ومنهم مورث المطعون ضده ثانيا – سندا مشروعا للمطعون ضده الثاني في وضع اليد علي عين التداعي

مما حجبه عن بحث سند مورث الطاعن المشروع وهو عقد البيع المؤرخ .././2022 الصادر له من صاحب الملكية المسجلة – مما يكون معه مورث الطاعن والطاعن كخلف له – بيده سند مشروع ساري ونافذ لصدوره له من صاحب اليد ومالك عين التداعي بملكية مسجلة مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة المواد 934 مدني والمادة 9 من قانون الشهر العقاري

حيث تنص المادة 934 مدني علي :
  1.  في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .
  2.  ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر
والمادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص علي :

جميع التصرفـات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ، ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن المادة 934 من القانون المدني تقضى بأنه فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين ، أم كان فى حق الغير .

إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري وأن هذا القانون هو الذى يبين التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.

ومتى كانت الأحكام الواردة بهذا القانون متعلقة بالنظام العام ولذلك تكون القواعد التى قررتها آمرة وواجبة التطبيق حتماً ، ولا تسوغ مخالفتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار

ومتى كان مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل.

فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .

الطعن رقم 5887 لسنة 81 ق – الدوائر المدنية – جلسة 20/10/2016

الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته فضلا عن القصور المبطل :

اسناد الحكم المطعون عليه قضاءه برفض طرد المطعون ضده الثاني الى الصورة الضوئية للإقرار العرفي المؤرخ ././1997 – المجحود صورته – ولم يقدم الأصل – معتبرا تلك الصورة الضوئية سنده المشروع في وضع اليد علي عين التداعي لا سيما – علي حد قول الحكم الطعين .

وان حكم صحة التوقيع الصادر عليه مرفوعة من مورث الطاعن – فيكون حجة عليه ومن ثم رفض الدعوي مخالفا بذلك الحكم المطعون عليه قانون الاثبات من أن الصور الضوئية ليس لها حجية في الاثبات لسهولة التلاعب فيها –

فضلا عن أن صحة التوقيع دعوي تحفظية ليس لها حجية علي صحة التصرف محل المحرر وحجيتها قاصرة علي التوقيع فقط فحجبه ذلك الخطأ عن بحث حجية التصرف اللاحق بين ذات اطراف الاقرار.

وهو عقد القسمة المسجل برقم رقم … /2002 شمال القاهرة الذي الغي التصرف محل الاقرار السابق بتصرف جديد نهائي تم تسجيله اختص فيه البائع لمورث الطاعن بعين التداعي

مهدرا بذلك الحكم المطعون عليه حجية دليل رسمي ( عقد قسمة مسجل ) أخذا بحجية ( صورة ضوئية لمستند عرفي مجحود ) مخالفا قانون الاثبات من حيث حجية الأوراق الرسمية كدليل في الاثبات وبني قضاءه علي دليل أضحي كأن لم يكن وليس له وجود في أوراق الدعوي مما يبطله ويستوجب نقضه

المقرر فى قضاء محكمة النقض :

أن صور المحرر العرفي المجحود ليس لها أي حجية على الاطلاق ويجب على المحكمة التحقق من وجود الأصل أما اذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بصورته الضوئية وتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها .

وكذلك جحدها أمام الخبير ولم تلتفت المحكمة للرد على ذلك الدفاع بالرغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما جره إلى القصور فى التسبيب لحجبه فحص دفاع الطاعن الجوهري .

الطعن رقم 8517 لسنة 89 قضائية – “تجاري“- جلسة 1 /1 / 2020
والمقرر ان :

دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه و نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذة ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل

الطعن رقم 18228 لسنة 84 ق جلسة 22 / 7 / 2020
والمقرر فقها ان

مخالفة القاضى قواعد الاثبات القانونية او خطأه فى تطبيقها او فى تأويلها يؤدى بالضرورة وطريق اللزوم الى فساد فهمه للواقع وبالتالي الى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه

المستشار وليد محمد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدني – ص 411 – طبعة نادى القضاة

الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته فضلا عن التناقض المبطل :

اسناد الحكم الطعين قضاءه برفض تدخل وارث البائع لمورث الطاعن موضوعيا الى أن الثابت للمحكمة أن مورثه / ……… قد قام ببيع عين التداعي لمورث المستأنف في الاستئناف الأخر بموجب عقد بيع مؤرخ ././2002 والذي لم يطعن عليه بثمة مطعن ويكون حجة علي ورثة / …………… باعتباره تصرفا صادرا من مورثه

بيد أن هذا النعي للحكم المطعون عليه قد خالف صحيح نص المادة 439 مدني من أن :

البائع ضامن للمشتري التعرض منه ومن الغير للمشتري ووجوب تدخله لدفع هذا التعرض عنه ومن ثم قول الحكم الطعين بأن تدخله جاء علي غير سند من الواقع والقانون جاء معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة نص المادة 439 مدني

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أنه :

من احكام البيع المنصوص عليها فى  المادة 439 من القانون المدني  التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع ومنازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه

الطعن 2359 لسنة 51 ق جلسة 28/2/1988

فضلا عن أن هذا النعي بحجية العقد الصادر من مورث المتدخل لمورث الطاعن هو تناقض مبطل للحكم فيما انتهي اليه برفض الدعوي بطرد المطعون ضده الأول لوجود سند مشروع بيده وهو الاقرار العرفي المؤرخ ././1997

نافيا بذلك

سند مورث الطاعن الصحيح المشروع عقد البيع المؤرخ .././2002 الصادر له من صاحب الملكية المسجلة الذي اختص بعين التداعي بموجب المشهر رقم …./2002 شمال القاهرة الذي الغي التصرف الأول وهو الاقرار سالف البيان مما حجبه عن بحث سند مورث الطاعن وأفضليته علي سند المطعون ضده الأول الذي أضحي كأن لم يكن بتسجيل تصرف جديد هو عقد القسمة المشهر برقم …../2002 شمال القاهرة

ذلك انه يشترط للمفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، أما وان الاقرار سند الحكم الطعين قد الغي بتصرف جديد مشهر واصبح لا وجود له ولم يبحث الحكم هذا الدفاع الجوهري فانه يكون معيبا بالقصور ومخالفة القانون والثابت بالأوراق فضلا عن التناقض المبطل .

فالمستقر عليه قضاء أنه :

يشترط للمفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة وأن القانون يعطى الأولوية للعقد السابق إلا أن العقد الأسبق فى التاريخ ينبغي فى ذات الوقت أن يكون صحيحًا

الطعن رقم 6914 لسنة 73 ق

الوجه الرابع للخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب :

 التفات الحكم عن بحث و تحقيق سند ( الطاعن ومورثه من قبله ) وأحقيته في الانتفاع والاستعمال والاستغلال وفقا لنص المادة ( 802 و 805 مدني ) بموجب عقد البيع المؤرخ .. /./2002 الصادر له علي عين التداعي من صاحب الملكية المسجلة بالمشهر …. /2002 شمال القاهرة .

وأحقيته في طرد المطعون ضده الأول الذي سنده اقرار مجحود صورته الضوئية ولم يقدم الأصل وانتهي والغي بإبرام التصرف المشهر رقم …. /2002 سالف البيان ووضع يده غصبا بالغش والتدليس بالتحصل علي حكم فسخ عقد ايجار وتسليم العين علي شخص مسخر من طرفه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور المبطل

فقد نصت المادة 802 مدني علي :

 لمالك الشيء وحده في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

والمادة 805 مدني علي :

لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.

وقضت محكمة النقض أن :

 دعوى الطرد للغصب  من دعاوى اصل الحق يستهدف بها رافعها ان يحمى حقه فى استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق

الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 16/12/1996

وكذلك ان حجب المحكمة الاستئنافية نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل واحقية الطاعن فى طلب طرده منه فان حكمها يكون كذلك مشوبا بالقصور فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون

السبب الثالث الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

وذلك بمخالفة قانون الاثبات وما استقر عليه الفقه وقضاء محكمة النقض من أنه وان كان من حق محكمة الموضوع الالتفات عن طلب الخصوم بإعادة الدعوي الى الخبراء الا أنه يجب ان تكون قد وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي للحكم فيها وان يكون استخلاصها سائغا بما تؤدي اليه

  • بيد ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة قد رفضا طلب الطاعن بإعادة الدعوي الى الخبير لاستكمال المأمورية واجراء المعاينة بالطبيعة لعين التداعي – التى لم يقم بها – لعدم حضوره وابداء اقواله وتقديم مستنداته لعدم وصول اخطار الخبير اليه لوفاة مورثة المدعي أثناء ذلك ولأن التقرير جاء قاصرا لعدم بحث العقد المسجل سند البائع لمورثه الذي جب والغي الاقرار العرفي المجحود صورته سند المطعون ضده ثانيا
  • بيد أن محكمة أول درجة قد قضت بسقوط حق مورث الطاعن في الحكم التمهيدي بندب خبير لما ثبت اليها بالتقرير من أنه لم يحضر المدعي أمامه رغم اخطاره وان الخبير طلب مستندات لم يتم تقديمها منه ولم يقدم عذر مقبول – مما يكون معه قد فشل في اثبات دعواه – ورفضت طلب الطاعن – خلف المدعي المتوفي أنذاك – بإعادة الدعوي الى الخبراء لوفاة مورثه أثناء ذلك وعدم تمكنه من الحضور بسبب وفاته وعدم وصول الاخطار اليه رغم تقديم الطاعن شهادة الوفاة والاعلام الشرعي الثابت منه تاريخ الوفاة مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع ومخالفة قانون الاثبات ومخالفة الثابت بالمستندات

لا سيما وان الحكم المطعون عليه اسند قضاؤه الابتدائي والاستئنافي برفض الدعوي الى تقرير الخبير :

المعيب بالقصور في أداء المأمورية الذي خلا من معاينة العين بالطبيعة وعدم بحث مضمون العقد المسجل رقم …./2002 شمال القاهرة الثابت منه اختصاص البائع لمورث الطاعن عين التداعي .

وان هذا العقد المسجل مبرم بين ذات أطراف الاقرار العرفي المؤرخ ././1997 بما يعني الغائه بتسجيل تصرف جديد واداء المأمورية في غيبة مورث الطاعن وورثته الذي توفي أثناء فتح المأمورية بالخبراء ولم يصله اخطار   الخبير   بسبب ذلك مما يعيبه بالفساد في الاستدلال لابتنائه علي دليل فاسد لعوار تقرير الخبير وفي غيبة الطاعن ومورثه قبله

الذي عابة خطأ جوهري – بقول الخبير :

أن عقار التداعي مكلف باسم مورث المدعي أصليا ( مورث الطاعن ) و مورث المتدخل هجوميا و مورث المدعي عليه أصليا ( المطعون ضده الأول ) بالمشهر رقم …./1994 شمال القاهرة بالمخالفة لمضمون هذا المشهر من انه انصب علي الارض قبل تشييد المباني التى تم قسمتها بعقد القسمة المشهر رقم …./2002 شمال القاهرة.

ةالذي اختص بموجبه مورث المتدخل هجوميا بعين التداعي التى باعها الى مورث الطاعن بعقد البيع المؤرخ .././2022 وحيث أن الحكم المطعون عليه عول في قضائه بناء علي هذا التقرير الباطل فانه بالتبعية يكون باطلا .

فالمقرر انه:

يجب لصحة تسبيب الحكم أن يبين القاضي في حكمه المصدر الذي استقي منه الواقعة التى بني عليها حكمه فان بني حكمه علي واقعة لا سند لها في أوراق الدعوي فانه يكون باطلا

الطعن رقم 7253 لسنة 63 ق جلسة 10/2/2002
والمقرر كذلك أنه:

اذا بني الحكم علي واقعة لا سند لها من أوراق الدعوي أو مستندة الى مصدر موجود ولكن مناقض لها فانه يكون باطلا

المستشار هشام الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – ص 115
والمستقر عليه في قضاء النقض أن:

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الادلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا الى ما انتهي اليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها

المستشار هشام الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – ص 116 – نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق

بناء عليه

يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء له:
  • أولا: قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني مستوفيا كافة شرائطه الشكلية والقانونية
  • ثانيا : وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه واحالته الى احدي دوائر محكمة استئناف عالي القاهرة للفصل فيه مجددا مع الزام المطعون ضدهم من الاول الى الثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

أسباب الطعن عموما

مجمل أسباب طعن النقض هي :

القصور في التسبيب

القصور في التسبيب يكون بافتقاد الحكم للأسانيد التي قام عليها بحيث يصعب على المطلع على الحكم أن يتوصل إلى السبب الذي استند إليه الحكم للوصول للنتيجة التي وصل إليها، فلا يكفي أن يكون الحكم صحيحا بل لابد أن يكون الحكم موضحًا لخصوم الدعوى ووقائعها ودفوع الخصوم ودفاعهم والأسباب التي بني عليها الحكم.

فالمقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم – يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه بأسباب خاصة والا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه

الطعن رقم 1405 لسنة 73 ق جلسة 22/3/2004

الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هي اخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون

المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124

وأن خطأ القاضي في فهم الواقع يؤدى بالتبعية الى الخطأ في تطبيق القانون وانه يقصد أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع

فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ( يخطأ مرتين ) ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق.

ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هي اخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون

                            المستشار محمد وليد الجارحي – الطعن بالنقض المدني

مخالفة الثابت بالأوراق

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً فى بعض المستندات أو ابتناء حكمها على فهم مخالف للثابت بالأوراق و محكمة الموضوع .

سلطتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمـة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها فى تكييف هذا الفهم وتطبيق مـا ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض إطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم المقدمة إليها تقديماً صحيحاً دون تدوين أسباب خاصة مبـررة لذلك فى حكمها. قصور.

الطعن رقم 14092 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 6 / 2021

الفساد في الاستدلال

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.

أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الادلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا الى ما انتهي اليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها

المستشار هشام الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – ص 116 ، نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق

الاخلال بحق الدفاع

الإخلال بحق الدفاع هو إطراح الحكم للدفاع والدفوع التي أُبديت أمامه والدفاع الجوهري يتمثل في حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كان الوسيلة الوحيدة في الإثبات وإغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها يؤدي لبطلان الحكم.

للمزيد من المعلومات عن هذا السياق طالع موضوع   أسباب الطعن بالنقض  .

صحيفة طعن بالنقض مدني عبدالعزيز عمار


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث.

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}