نماذج واقعية من مذكرات نيابة محكمة النقض الجنائية عدد ستة مذكرات بالرأى في قضايا جنائية تتضمن العديد من المبادئ الجنائية لمحكمة النقض وأراء الفقه القانوني نقدمها للسادة المحامين المشتغلين بالقضايا الجنائية 

مذكرات نيابة النقض جنائي

مذكرات نيابة محكمة النقض

  1. مذكرة النيابة في الطعن رقم 6405 لسنة 66 ق
  2. مذكرة النيابة في الطعن رقم 85065 لسنة 66 ق
  3. مذكرة النيابة في الطعن رقم 3918 لسنة 66 ق
  4. مذكرة النيابة في الطعن رقم  6435 لسنة 66 ق
  5. مذكرة النيابة في الطعن رقم 6423 لسنة 66 ق
  6. مذكرة النيابة في الطعن رقم 11148 لسنة 66 ق

مذكرة نيابة النقض الجنائي 1

مذكرة برأي نيابة النقض الجنائي في الطعن المقيد بجدولها برقم 6405 لسنة 1996 وبجدول محكمة النقض برقم 6405 لسنة 66 ق

المرفوع من ………….                    (محكوم عليه وطاعن)

ضد / النيابة العامة                              (مطعون ضدها)

المحددة لنظره جلسة 4/4/2005

شكل الطعن

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة شمال بنها الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – بتاريخ 28/12/1995 حضورياً بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والمصاريف

وبتاريخ 25/2/1996 قرر الأستاذ / ……… المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض نائباً عن الأستاذ / ………….. المحامي بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم 249 ح لسنة 1996 رسمي عام شبين القناطر – مرفق بملف الطعن ويبيح له ذلك الحق – وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / ……….. المحامي – وهو من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك

وكان المقرر أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وأن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدور الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى

وكان البين من تقرير الطعن بالنقض أن الأستاذ / ………… المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض نائباً عن الأستاذ / …………. المحامي الأخير وكيلاً عن المحكوم / ………… ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه صدر ضد / …………….. – فمن ثم فإن أمر الطعن يتوقف على تقدير محكمة النقض لصفة المقرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه .

فإذا بان لها أن الطاعن هو ضخ آخر غير الصادر ضده الحكم المطعون فيه وأنه لم يكن طرفاً في الخصومة – فإن بان لها أن الطاعن هو ضخ آخر غير الصادر ضده الحكم المطعون فيه وأنه لم يكن طرفاً في الخصومة – فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ويقين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .

(مجموعة الأحكام السنة 45 جلسة 24/3/1994 ق3 ص 27/2)
(مجموعة الأحكام السنة 46 جلسة 21/9/1995 ق146 ص 954/1)
(مجموعة الأحكام السنة 44 جلسة 12/4/1993 ق51 ص 376/1)
(مجموعة الأحكام السنة 38ع جلسة 11/3/1987 ق66 ص 241/2)

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يمار أمام محكمة الموضوع فى أنه المقصود بالاتهام والمحاكمة ومن ثم فإن ما وقع فى محضر الجلسة وفى الحكم من خطأ فى ذكر اسمه لايعدو أن يكون خطأ مادياً لايمس سلامة الحكم ويكون نعى الطاعن فى شأنه غير سديد.

 [الطعن رقم 14869 –  لسنــة 65 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 05 / 1998 –  مكتب فني 49 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 688 – تم رفض هذا الطعن]

الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بتاريخ 1/7/1993 – بدائرة شبين القناطر – قام بتجريف الأرض الزراعية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة – وطلبت عقابه بالمادتين 150 ، 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 – ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت بجلسة 19/10/1993 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصروفات

عارض وقضى بجلسة 8/11/1994 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعرض فيه – إستئناف ومحكمة شمال بنها الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت بجلسة 28/12/1995 حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والمصاريف – فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

أسباب الطعن

ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة أرض زراعية بدون ترخيص – قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع – ذلك بأنه خلا من بيان كافي لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها ، ودانه رغم أن الأرض محل الإتهام ليست محيزة بإسمه ، هذا إلى أنه أغفل دفاع الطاعن الجوهري – الوارد بمذكرة دفاعه وما أثاره حول معاينة الخبير – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

رأي نيابة النقض الجنائي

وحيث أن الحكم الإبتدائي – المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – قد إقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله “وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته السيد محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد إرتكب الجنحة المبينة قيدا ووصفاً بالأوراق

وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما أثبته السد محرر المحضر ومن عدمه رفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملا بنص المادة 304/2 أ . ج ومواد الإتهام وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 إجراءات جنائية” ، وأضاف الحكم المطعون فيه قوله

“وحيث أن المحكمة وهي تستعرض أدلة الثبوت والنفي فقد إستقر يقين المحكمة على ثبوت التهمة المؤثمة بالمادتين 150 ، 154 من القانون 116 لسنة 1983 قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما هو ثابت بمحضر المخالفة أن المتهم جرف أرض زراعية مساحتها ثمانية قراريط بعمق 15 سم بخلاف الحالات التي تقتضيها تحسين التربة الزراعية

بالإضافة إلى ما جاء بتقرير الخبير والتي تطمئن إليه المحكمة بأن الأرض محل الإتهام أرض زراعية ومتوافر لها مقومات الزراعة الأمر الذي يتيقن معه تأييد الحكم المستأنف إلا أن المحكمة تستعمل الرأفة مع المتهم وتوقف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف” .

لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي إستخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجع إستدلالاها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً .

وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه  يكون قاصراً بما يوجب نقضه

ولما كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الأول من سبتمبر 1997 في القضية رقم 130  لسنة 18 قضائية دستورية قاضيا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة

وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليها واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزا قانونيا أصلح لأنه أجاز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو ما لم يكن جائزا في الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة

لما كان ذلك , وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم.

 [الطعن رقم 22712 –  لسنــة 64 ق  –  تاريخ الجلسة 04 / 12 / 1999 –  مكتب فني 50 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 609 –  تم قبول هذا الطعن]

يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وإذ كان الطاعن لم يفصح عن أوجه الدفاع التي ضمتها مذكرته المقدمة منه حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله التعرض لها يضحي غير سديد .

 [الطعن رقم 152 –  لسنــة 47 ق  –  تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1977 –  مكتب فني 28 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 614 – تم رفض هذا الطعن]

لذلك

ترى نيابة النقض الجنائي :

الحكم بعدم قبول الطعن شكلا أو بقبوله في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة على ضوء تقدير محكمة النقض لصفة المقرر بالطعن – حسبما هو موضح بهذه المذكرة .

مذكرة نيابة النقض الجنائي 2

مذكرات نيابة محكمة النقض

مذكرة برأي نيابة النقض الجنائي في الطعن المقيد بجدولها برقم 8506 لسنة 1996 وبجدول محكمة النقض برقم 85065 لسنة 66ق

المرفوع من ………….                    (محكوم عليه وطاعن)

ضد / النيابة العامة                              (مطعون ضدها)

المحددة لنظره جلسة 18/4/2005

شكل الطعن

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة المنيا الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – بتاريخ 31/1/1996 حضورياً بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأدت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم والمصاريف

وبتاريخ 26/3/1996 قرر الأستاذ / ……… المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته نائباً عن الأستاذ / ………….. المحامي الوكيل عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم 787/د لسنة 1996 – خاص – مرفق بملف الطعن ويبيح له ذلك الحق – وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / ……….. وهو من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد إستوفى الشكل المقرر في القانون .

الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4010 لسنة 1994 بوصف أنه بتاريخ 6/4/1994 – بدائرة مركز المنيا – جرف أرض زراعية أو نقل أتربة لإستعمالها في غير أغراض الزراعة – وطلبت عقابه بالمادتين 150 ، 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 – ومحكمة مركز المنيا الجزئية قضت بجلسة 1/11/1995 حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصاريف

إستأنف وقيد إستئنافه برقم 132032 لسنة 1995 ، ومحكمة المنيا الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت بجلسة 31/1/1996 حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم والمصاريف – فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

أسباب الطعن

ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة أرض زراعية لغير الإستغلال الزراعي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع – ذلك بأنه كلا الحكمين – الإبتدائي والمطعون فيه – حررا على نموذج مطبوع خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي إستند إليها في قضائه

وأعرض عن دفاعه بطلب تأجيل الدعوى لنظرها مع الدعوى رقم 13416/94 جنح س المنيا – ولم يعرض لدفاعه بأن ما قام به لم يكن تجريفاً لأرض زراعية بل تسوية لها على النحو الذي يشهد به كتاب الجمعية الزراعية الذي قدمه تأييدا لدفاعه ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

رأي نيابة النقض الجنائي

حيث أن الحكم الإبتدائي الذي إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه ، حصل واقعة الدعوى أدلة ثبوتها في حق الطاعن في قوله “وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قد قارف الواقعة أعلى البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول الأمر الذي يصبح معه الإتهام ثابت قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة ، ومن ثم تقضي بعقابه وفقاً لمواد الإتهام وعملاً بالمادة 304/2 أ . ج “

لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً

وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على مجرد أن الأرض المجرفة تخصه، رغم ما أورده في مدوناته من أن شخصاً آخر هو الذي قام بالتجريف، بغير أن يبين صلة الطاعن بالتجريف الذي وقع أو بشخص مقارفه، ودون أن يثبت في حقه ما يرتب مسئوليته عن الجريمة كفاعل أصلي لها أو شريك فيها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

 [الطعن رقم 2491 –  لسنــة 55 ق  –  تاريخ الجلسة 09 / 10 / 1985 –  مكتب فني 36 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 828 –  تم قبول هذا الطعن]

وإن كانت المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى 130 لسنة 18 قضائية ( دستورية) بتاريخ 1/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ونشر حكمها ذاك في الجريدة الرسمية في 11/9/1997.

ومن حيث أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن ( أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية ….

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون  أو لائحة عدم تطبيقه في اليوم التالي لتاريخ تشره. فإذا كان الحكم متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن …) ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعي إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة، ولو كانت أحكاما باته .

وإذا كانت الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل تحظر ـ قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ـ سالف البيان ـ القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جريمة تجريف الأرض الزراعية دون ترخيص، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشره صارت الفقرة الرابعة آنفة الذكر طليقة من قيد الحظر

ويكون الحكم ذاك قد أنشأ للمتهم مركزا قانونيا جديدا لم يكن له من قبل، بأن جعل للمحكمة الحق في القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ـ إن ارتأت ذلك ـ وهو ما يتحقق به معنى النص الأصلح للطاعن، وهو ما يصلح سببا يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن، من تلقاء نفسها، عملا بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر برقم 57 لسنة 1959،

ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم، وان المشرع لم يجعل للمتهم شأنا في هذا الحق، بل خص به قاضي الموضوع، ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.

ذلك أن صدور الحكم المطعون فيه أثناء سريان قيد حظر وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الذي نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة 53 لسنة 1966 المعدل، وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر يشعر  أن المحكمة لو كانت قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقضي وقف تنفيذ عقوبة الغرامة لما كان باستطاعتها القضاء بوقف تنفيذ، لمنع النص لها في ذلك.

 [الطعن رقم 12404 –  لسنــة 65 ق  –  تاريخ الجلسة 02 / 06 / 1999 –  مكتب فني 50 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 358 –  تم قبول هذا الطعن]

لذلك

ترى نيابة النقض الجنائي :

الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

مذكرة نيابة النقض الجنائي 3

مذكرة برأي نيابة النقض الجنائي في الطعن المقيد بجدولها برقم 3918 لسنة 1996 وبجدول محكمة النقض برقم 3918 لسنة 66ق

المرفوع من ………….                       (محكوم عليها)

ضد / النيابة العامة                              (مطعون ضدها)

المحددة لنظره جلسة 21/3/2005

تنويه

لما كانت العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

 [الطعن رقم 1093 –  لسنــة 45 ق  –  تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1975 –  مكتب فني 26 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 622 – تم رفض هذا الطعن]

شكل الطعن

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة الزقازيق الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1995  بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهمة مبلغ 5512.500 ج ومثليها للخزانة العامة

وبتاريخ 4 من يناير سنة 1996 قرر الأستاذ / ……… المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها بالتوكيل الخاص رقم 4621/ب لسنة 1995 – توثيق كفر صقر (مرفق بملف الطعن) ويبيح له هذا الحق – وسدد الكفالة المقررة قانوناً

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعة من المحامي المذكور . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها

وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي موقع أسباب الطعن – ليس من المقبولين أمام محكمة النقض فإن الأسباب تكون موقعة من غير ذي صفة.

لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإيداع الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وهما يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر

وإذ كان الثابت أن الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة فيتعين القضاء بعدم قبول كل من الطعنين شكلاً، ومصادرة الكفالة المودعة من كل من الطاعنين عملاً بحكم المادة 36 من القانون سالف الذكر، مع إلزام الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية المصروفات.

[الطعن رقم 1344 –  لسنــة 45 ق  –  تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1975 –  مكتب فني 26 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 884 – تم رفض هذا الطعن]

أما إن بان لمحكمة النقض أن الأستاذ / ……… المحامي من المحامين المقبولين أمامها ، فإن ورقة الأسباب تكون قد صدرت من ذي صفة ويكون الطعن قد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة في القانون .

الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم 5111 لسنة 1990 قسم ثاني الزقازيق بوصف أنها في يوم 23/6/1990  بدائرة قسم ثاني الزقازيق أقامت بناء بغير ترخيص وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل ، ومحكمة جنح قسم ثاني الزقازيق قضت غيابياً بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1990 بتغريم المتهمة 12000ج ومثليها لصالح الخزانة العامة

عارضت المحكوم عليها فقضى بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه

إستأنفت المحكوم عليه وقيد إستئنافيها برقم 6987 لسنة 1995 ومحكمة الزقازيق الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 27 يونيو سنة 1995 بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد

عارضت فقضى بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم مبلغ 5512.500 ج ومثليها للخزانة العامة ، فقرر وكيل المحكوم عليها بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

مبنى الطعن

تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانتها عن جريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حرر على نموذج مطبوع وجاء خلوا من الأسباب إذ أحال في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على ما ورد في تحقيقات الدعوى ، وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

رأي نيابة النقض الجنائي

 وحيث إن القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله إنها “تتحصل فيما أثبت في محضر الضبط من أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص ومخالف الشروط القانونية ودون إذن من لجنة أعمال البناء” دون أن يبين حالة البناء وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن والأعمال التي ألزم الطاعن بتصحيحها، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه.

 [الطعن رقم 705 –  لسنــة 43 ق  –  تاريخ الجلسة 04 / 11 / 1973 –  مكتب فني 24 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 909 –  تم قبول هذا الطعن]

لذلك

ترى نيابة النقض الجنائي :

الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة أو بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة على ضوء تحقق محكمة النقض من صفة الموقع على مذكرة الأسباب .

مذكرة نيابة النقض الجنائي 4

مذكرات نيابة محكمة النقض

مذكرة برأي نيابة النقض الجنائي في الطعن المقيد بجدولها برقم 6435 لسنة 1996 وبجدول محكمة النقض برقم 6435 لسنة 66ق

المرفوع من ………….                       (محكوم عليه)

ضد / النيابة العامة

المحددة لنظره جلسة 21/3/2005

شكل الطعن

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة الجيزة الإبتدائية – بهيئة إستئنافية حضورياً – بتاريخ 31 من يناير سنة 1996  بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم أربعمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك

وبتاريخ 24 من فبراير سنة 1996 قرر الأستاذ / ……… المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها بالتوكيل رقم 2424 لسنة 1991 رسمي عام الجيزة (مرفق بملف الطعن) يبيح له هذا الحق وسدد الكفالة المقررة قانوناً وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ / ……… المحامي  ، وهو من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .

الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 3447 لسنة 1994 قسم بولاق الدكرور بوصف أنه في يوم 2/12/1993  بدائرة قسم بولاق الدكرور أقام بناء بغير ترخيص

وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976

ومحكمة جنح قسم بولاق الدكرور قضت حضورياً بتاريخ 25 من مايو سنة 1994 قضت محكمة جنح قسم بولاق الدكرور بتغريم المتهم مبلغ ألف وخمسمائة جنيه والإزالة .

إستأنف المحكوم عليه – ومحكمة الجيزة الإبتدائية – بهيئة إستئنافية

قضت حضورياً بتاريخ 3 من يناير سنة 1996 بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم أربعمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك

فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

مبنى الطعن

ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه إعتنق أسباب الحكم الإبتدائي دون أن يشير إلى تقرير الخبير الذي ندبته محكمة ثاني درجة والذي إنتهى إلى أن ما أقامه الطاعن مجرد حجرة مصنوعة بأكملها من الخشب وليس الطوب كما جاء بمحضر الضبط ، ومن ثم فهي لا تدخل ضمن أعمال البناء التي تستلزم الحصول على ترخيص لعدم إتصالها بالأرض إتصال قرار وإلتفت الحكم عن مستندات الطاعن ومذكراته المشتملة على ذلك الدفاع ، وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

رأي نيابة النقض الجنائي

 وحيث إن المقرر في قضاء النقض أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله إنها “تتحصل فيما أثبت في محضر الضبط من أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص ومخالف الشروط القانونية ودون إذن من لجنة أعمال البناء” دون أن يبين حالة البناء وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن والأعمال التي ألزم الطاعن بتصحيحها، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه.

 [الطعن رقم 705 –  لسنــة 43 ق  –  تاريخ الجلسة 04 / 11 / 1973 –  مكتب فني 24 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 909 –  تم قبول هذا الطعن]
راجع في خصوص عدم الإشارة إلى تقرير الخبير المودع في الدعوى :
(س24 جلسة 25/11/1973 ق 217 ص 1043)
(س48 جلسة 5/10/1997 ق 152 ص 1022/1)

لذلك

ترى نيابة النقض الجنائي :

الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

مذكرة نيابة النقض الجنائي 5

مذكرة برأي نيابة النقض الجنائي في الطعن المقيد بجدولها برقم 6423 لسنة 1996 وبجدول محكمة النقض برقم 6423 لسنة 66ق

المرفوع من ………….                       (محكوم عليه وطاعن)

ضد / النيابة العامة                              (مطعون ضدها)

المحددة لنظره جلسة 21/3/2005

شكل الطعن

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة الجيزة الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – بتاريخ 3/1/1996 حضورياً بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف

وبتاريخ 3/3/1996 قرر الأستاذ / ……… المحامي ، بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض نائباً عن الأستاذ / …………. بصفته – الأخير – وكيلاً عن المحكوم عليها بالتوكيل رقم 623/هـ لسنة 1996 توثيق عام الجيزة (مرفق بملف الطعن) – يبيح له ذلك الحق وسددت الكفالة المقررة قانوناً – وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعة عليها من الأستاذ / ……… المحامي  ، وهو من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد إستوفى الشكل المقرر في القانون .

الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 88 لسنة 1992جنح بولاق – بوصف أنه وبتاريخ 31/7/1991 – بدائرة قسم بولاق أقام أعمال البناء المبينة بالأوراق بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة – وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4 ، 22/1 ، 22 مكرر ، 29 من القانون  رقم 106 لسنة 1976 المعدل

ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت بجلسة 25/3/1992 غيابياً بتغريم المتهم ثلاثون ألف جنيه وغرامة إضافية مثلها والمصاريف

عارض وقضى بجلسة 14/10/1995 بقبول ورفض وتأييد والمصاريف

إستأنف وقيد إستئنافه برقم 16532 لسنة 1996 جنح مستأنف الجيزة  – ومحكمة الجيزة الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت بجلسة 3/1/1996 حضورياً بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف

فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

مبنى الطعن

ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة مبنى بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والركن المادي للجريمة التي دانه بها والأدلة على مقارفة الطاعن لها ، فضلا عن أن محكمة ثاني درجة لم تجبه إلى ندب خبير في الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

رأي نيابة النقض الجنائي

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله :

وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة الذى لم يتناوله ثمة انكار من المتهم ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة الى ما جاء بمحضر الضبط وتنتهى المحكمة الى ثبوت التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق

وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 الذى دين الطاعن بموجبه قد نص على أن الركن المادى فى جريمة البناء بغير ترخيص هو إنشاء البناء أو اجراء العمل

وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده الى مقارفة مدلولا عليه بما يثبته فى حقه وذلك بعد ما أغفل كلية بيان واقعة الدعوى وسلوك الطاعن طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية فى كل حكم بالادانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت اليه مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور .

 [الطعن رقم 30201 –  لسنــة 59 ق  –  تاريخ الجلسة 19 / 02 / 1995 –  مكتب فني 46 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 393 –  تم قبول هذا الطعن]

لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن لم يطلب ندب خبير في الدعوى فليس له بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك عن إبدائه ويكون منعاه بقالة الإخلال بحق الدفاع غير مقبول

(مجموعة الأحكام السنة 40 جلسة 25/12/1989 ق 210 ص 1302/2)
(مجموعة الأحكام السنة 31 جلسة 4/5/1980 ق 108 ص 565/5)

لذلك

ترى نيابة النقض الجنائي :

الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

مذكرة نيابة النقض الجنائي 6

مذكرات نيابة محكمة النقض

مذكرة برأي نيابة النقض الجنائي في الطعن المقيد بجدولها برقم 11148 لسنة 1996 وبجدول محكمة النقض برقم 11148 لسنة 66ق

المرفوع من ………….                       (محكوم عليه وطاعن)

ضد / النيابة العامة                              (مطعون ضدها)

المحددة لنظره جلسة 21/3/2005

شكل الطعن

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة شبين الكوم الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – بتاريخ 12/3/1996 حضورياً بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك على أن تكون الغرامة التكميلية حسبما جاء بالتقرير والمصاريف

وبتاريخ 18/4/1996 قرر الأستاذ / ……… المحامي ، بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته – وكيلاً عن المحكوم عليها بالتوكيل رقم 974 لسنة 1996 – عام تلا – (مرفق بملف الطعن) – يبيح له ذلك الحق ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعة عليها من الأستاذ / ……… المحامي  ، وهو من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض . ومن ثم فإن الطعن يكون قد إستوفى الشكل المقرر في القانون .

الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 7496 لسنة 1991 بوصف أنه بتاريخ 18/11/1991 – بدائرة مركز تلا – أقام مباني بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون  رقم 106 لسنة 1976

ومحكمة تلا الجزئية قضت حضورياً بجلسة 8/2/1993 بحبس المتهم شهر وكفالة 10ج وغرامة 13640ج قيمة الأعمال المخالفة والإزالة والمصروفات

إستأنف وقيد إستئنافه برقم 5423 لسنة 1993 ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت حضورياً بجلسة 12/3/1996 بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك على أن تكون الغرامة التكميلية حسبما جاء بالتقرير  والمصاريف

فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

أسباب الطعن

ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة مبنى بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة – قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالإدانة على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة

وهو خبير زراعي وليس خبير هندسي قدر الأعمال المخالفة بمبلغ 13640ج قيمة الأعمال رغم أن قيمة الأعمال رغم أن قيمة الأعمال 6600ج وطلب إعادة الدعوى للخبير لتحقيق ذلك ولم تجبه المحكمة

كما لم يأخذ بالفقرة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1984 بخصوص إعفاء الأعمال المخالفة التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف جنيه ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

رأي نيابة النقض الجنائي

حيث أن  القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله إنها “تتحصل فيما أثبت في محضر الضبط من أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص ومخالف الشروط القانونية ودون إذن من لجنة أعمال البناء” دون أن يبين حالة البناء وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن والأعمال التي ألزم الطاعن بتصحيحها، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه.

 [الطعن رقم 705 –  لسنــة 43 ق  –  تاريخ الجلسة 04 / 11 / 1973 –  مكتب فني 24 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 909 –  تم قبول هذا الطعن]
(مجموعة الأحكام السنة 29 جلسة 25/12/1978 ق 21 ص 970/2)
 (مجموعة الأحكام السنة 37 جلسة 27/11/1986 ق 185 ص 975/4)

أما الحكم بتصحيح الأعمال المخالفة أو هدمها فلا يصح بمقتضى الشق الثاني من المادة المذكور (م22/1 مكررا (1) من قانون المباني 106 لسنة 1976 المستبدلة بالقانون 25 لسنة 1992)

إلا في حالة مخالفة أحكام المواد من 3 إلى 10 من القانون المذكور (الخاصة بالمخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الإرتفاع المقررة طبقاً لقانون المباني ، أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ، أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات – المادة 16/3 من قانون المباني 106 لسنة 1976 المعدلة بالقانون 30 لسنة 1983) .

وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بتصحيح الأعمال المخالفة ، دون أن يبن عناصر المخالفة المستوجبة لذلك ، فإنه يكون معيباً واجباً نقضه .

(نقض جنائي 6/1/1947 مجموعة أحكام القواعد القانونية 2 – 471 – 13) .
كما أن القانون لا يجيز القضاء بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة :
وقد قضت محكمة النقض بأن

إن القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة والإزالة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وكان الثابت أن المتهم لم يخالف أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 من ناحية المسافات والأبعاد أو غيرها، فهذا الحكم يكون مخطئاً في تطبيق القانون ويتعين نقضه فيما قضى به من إزالة أسباب المخالفة .

 [الطعن رقم 839 –  لسنــة 22 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 1952 –  مكتب فني 4 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 37 –  تم قبول هذا الطعن]

ولا يعد الحكم بإزالة أو تصحيح أعمال المباني المخالفة من قبيل العقوبات بل هي من قبيل إعادة الشئ إلى أصله

وقد قضت محكمة النقض بأن :

المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عن الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة

ولما كان الإلزام بدفع رسوم البلدية ورسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة – إعمالاً للقانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المباني – لا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم، إذ المقصود منها هو التعويض والرد وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة.

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذها.

 [الطعن رقم 873 –  لسنــة 33 ق  –  تاريخ الجلسة 02 / 12 / 1963 –  مكتب فني 14 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 865 –  تم قبول هذا الطعن]

لذلك

ترى نيابة النقض الجنائي :

الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة

دور نيابة النقض في طعون النقض

  • صدر المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1931 بإنشاء محكمة نقض والمشرع يولى النيابة العمومية أهمية بالغة فقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون أنه (رئي في المشروع إيجاب سماع أقوال النيابة العمومية،
  • ولا شك في أن حضورها أمام أعلى هيئة قضائية – متكلمة باسم القانون – يعد ضمانة جليلة القدر لاستيفاء بسط المسائل أمام تلك الهيئة.
  • وقد نصت المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 68 السنة 1931 المشار إليه بأن تلاحظ نيابة محكمة النقض مراعاة إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادة 15 منه،
  • ونصت المادة ٢٤ على أن توافي النيابة بملف القضية. بعد إبداء الخصوم لدفاعهم – لتضيف إليها مذكرة كتابية بأقوالها، ونصت المادة 28 على أن تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع محامي الخصوم والنيابة العمومية وتكون النيابة آخر من يتكلم.
  • وتأكيدا على أهمية الدور الذي تؤديه النيابة العامة لدى محكمة النقض نصت المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 46 السنة 1972 على أن:
  • وتنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض. ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات.
  • وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين يعاونه عدد كاف من الأعضاء فى درجة محام عام أو رئيس نيابة.
  • ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

مهام النيابة العامة بمحكمة النقض

مذكرات نيابة محكمة النقض

 ايداع مذكرات بالرأي في الطعون قبل عرضها على المحكمة

إذ تنص المادة 293 من قانون المرافعات على أن

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة، يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت

يتم تضمين هذه المذكرات موجزا وافيا لوقائع النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، يتبع بسرد لإجراءات الطعن وبرأي النيابة فيما إذا كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من عدمه

وأيا ما كان رأيها في ذلك فإن واجبها يقتضيها أن تتناول أسباب الطعن الواردة في صحيفته بإيجاز السبب ودفع المطعون ضدة له وما يكون الطاعن قد رد به على هذا الدفع

ثم تدلي هي برأيها في سبب الطعن مشفوعا بما تكون محكمة النقض قد قررته في كافة الأحكام التي أصدرتها في المسألة التي يثيرها السبب من مبادئ قانونية

و لم يحدد القانون ميعادا يتعين على النيابة أن تقدم فيه مذكرة برأيها في الطعن وكل ما اشترطه أن تودع المذكرة في أقرب وقت، وأن يراعي لدى إعداد المذكرات ترتيب الطعون في السجل المعد لذلك ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر انواع من الطعون قبل دورها وفق ما نصت علية المادة 263/2 من قانون المرافعات.

رأى نيابة النقض محايد

ورأى النيابة دائما رأى محايد يهدف إلى مصلحة عامة هي إعلان حكم القانون فيما يختلف فيه من المسائل القانونية ومن ثم فهي تجرى محاكمة أولية للحكم المطعون فيه قبل طرحه على المحكمة لتقول فيه كلمتها الأخيرة وهو رأي استشاري لا يقيد المحكمة في شيء فلها أن تأخذ به أو تطرحه،

كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الاخر فالمحكمة هي صاحبة الكلمة الأخيرة في الحكم المطعون فيه ومدى مطابقته أو مخالفته لأحكام القانون.

كما ان رأى النيابة ليس نهائيا وإنما يجوز لها أن تعدل عنه سواء تم ذلك بمقتضي مذكرة تكميلية أم شفاهه في جلسات المرافعة.

عدم جواز استناد النيابة الى أسباب الطاعن

لا يجوز للنيابة – إذا رأت نقض الحكم – أن تبني ذلك على أسباب غير ما أوردها الطاعن في صحيفة طعنه مهما كان وجه العوار الذي يكون قد أصاب الحكم طالما لم يذكر الطاعن هذه الأسباب في صحيفة الطعن

ولا تستثنى من ذلك إلا الأسباب المبنية على النظام العام إذ يجوز للنيابة أن تثيرها – من تلقاء نفسها ما دامت واردة على جزء الحكم المطعون فيه وكانت عناصرها الواقعية قد سبق طرحها على محكمة الموضوع إذا تبين أنها تختلط بواقع

فللنيابة أن تدفع
  • بسقوط الحق في الطعن
  • أو بعدم جواز الطعن
  • أو بعدم قبول الطعن
  • أو ببطلان الطعن

وما إلى ذلك من أسباب النظام العام بالشروط السالف ذكرها .

النيابة طرف منضم في الطعن بالنقض

النيابة تعتبر طرفا منضما في الطعن بالنقض فإن ذلك يستتبع أن تكون آخر المتكلمين فلا يجوز للخصوم أن يعقبوا على رأيها في الطعن ما لم تأذن لهم المحكمة في ذلك،

وفي هذه الحالة توجب القواعد العامة على المحكمة أن تتيح للنيابة العامة فرصة للتعقيب على ما يقولون وللنيابة أن تستعمل هذه الرخصة كما أن لها ان تكتفي بالتزام رأيها السابق .

ثانيا: المرافعة في الطعن

المقرر أن رأى النيابة يطرح على محكمة النقض في مذكرة مكتوبة بيد أن المحكمة قد ترى ضرورة لسماع مرافعة شفوية من النيابة فيكون عليها في هذه الحالة أن تتناول في مرافعتها الشفوية ما قد يعن للمحكمة استظهاره من أمور،

ويجوز لها في هذه المرافعة الشفوية أن تعدل عن رأي أول كانت قد ارتأته إلى آخر تراه متفقا مع صحيح القانون إلا أنها تتقيد في مرافعتها بأسباب الطعن ولا يجوز له أن تثير فيها إلا ما أجاز لها القانون إثارته في مذكرتها المكتوبة.

ثالثا: الاشتراك في المداولة

وفق ما نصت المادة 24/1 من قانون السلطة القضائية يكون لنيابة النقض بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات، فاذا ما دعيت لحضور المداولة كان لممثلها ان يصفح عن رأيها فيما يطرح على تلك الدوائر من مسائل

مذكرات نيابة محكمة النقض

وذلك استثناء من الأصل عام المقرر في المادة 167 مرافعات من أنه

لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة لدى محكمة النقض

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }