قضاء النقض عن حق الخصوم فى تقديم مذكرات بالدفاع الجنائي أمام المحاكم الجنائية وبيان سلطة المحكمة في قبول ورفض ذلك وما اذا كان يعد الرفض اخلال بحق الدفاع يوجب نقض الحكم ، هذا ما سنتعرف عليه في طيات البحث

حق المذكرات في نظام العدالة الجنائية

حق الخصوم فى تقديم مذكرات

  • في نظام العدالة الجنائية، يتمتع الخصوم بحق تقديم مذكرات بالدفاع الجنائي. يعتبر هذا الحق أحد المبادئ الأساسية لضمان عدالة الإجراءات القانونية والحق في الدفاع.
  • تهدف مذكرات الدفاع الجنائي إلى تزويد الخصوم بوسائل تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وإثبات براءتهم أو التشكيك في قوة الأدلة المقدمة ضدهم. وتشمل مذكرات الدفاع الجنائي عادةً أسباب البراءة لمزعومة، والشهود المطلوب استدعاؤهم، والأدلة التي تدعم حججهم، وأية نقاط قانونية تراها الخصوم مناسبة لطرحها.
  • يفترض أن يتم تقديم مذكرة الدفاع الجنائي قبل بدء المحاكمة أو في الجلسة الأولى من المحاكمة، ويجب أن يتم منح الخصوم فرصة معقولة للتحضير وتقديم مذكرتهم. كما يحق للخصوم طلب المساعدة القانونية من محامٍ لتقديم مذكرة الدفاع بشكل مناسب.
  • يجب أن تلتزم المحاكم والأجهزة القضائية بالنظر في مذكرات الدفاع الجنائي واستخدامها كأدلة قابلة للنظر فيها والرد عليها بشكل عادل ومنصف. إذا تم تجاهل أو رفض مذكرة الدفاع الجنائي بشكل غير مبرر، فقد يتسبب ذلك في انتهاك حقوق الخصوم وإلغاء الإجراءات القانونية.

 تطبيقات النقض على حق الخصوم فى تقديم مذكرات

* تقديم مذكرة من أحد الخصوم – عدم اطلاع الخصم الآخر علىها – اخلال بحق الدفاع.  إن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه

بغير اطلاع خصمه عليها فيه اخلال بحق الدفاع لما يترتب علي ذلك من عدم تمكين الخصم الذي لم يعلن بها من مناقشة الخصم الذي قدمها فيما أدلي به فيها من البيانات.

فإذا رخصت المحكمة للمدعي بالحق المدني بتقديم مذكرة في الفترة التي حجزت فيها القضية للحكم فقدمها فعلا وضمت الي أوراق الدعوي من غير أن تبلغ للمتهم، ثم أصدرت المحكمة بعد ذلك حكمها كان هذا الحكم معيبا باطلا.

( النقض الجنائى 18 نوفمبر سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 400 ص 502 )

عدم التزام المحكمة بمد الأجل المحدد لتقديم المذكرة

إذا كان الثابت أن المحكمة الاستئنافية أعادت تحقيق الدعوي وأجلتها مرارا بناء علي طلب المتهم لاسباب مختلفة ، وفي الجلسة الاخيرة طلب الدفاع عن المتهم السماح له بتقديم مذكرة بدفاعه ، وأجلت المحكمة للنطق بالحكم ، ورخصت له في تقديم مذكرته فلم يفعل ، ثم طلب الي المحكمة أن تمد له الاجل لتقديم المذكرة فلم تجبه الي طلبه هذا ، فلا اخلال في ذلك بحق الدفاع اذ المحكمة غير ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد انتهاء الاجل الذي حددته لتقديم المذكرة فيه.

( النقض الجنائى – طعن رقم 1984 – لسنة 7  تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1937)
* قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم – ايداع مذكرة بعد ذلك فى قضية أخري منظورة أمام المحكمة ومؤجلة للحكم فيها مع القضية المحجوزة – لا إخلال بحق الدفاع ما دام الحكم المطعون فيه لم يشر الي شيء مما تضمنته المذكرة.

ان ايداع مذكرة لم يطلع عليها الخصم بعد قفل باب المرافعة وفي أثناء حجز القضية للحكم في قضية أخري منظورة أمام المحكمة ومؤجلة للحكم فيها مع القضية المحجوزة – ذلك لا اخلال فيه بحق الدفاع ما دام الحكم المطعون فيه لم يشر الي شئ مما تضمنته تلك المذكرة ، ومادام ايداعها كان في قضية أخري.

( النقض الجنائى 21 مايو سنة 1945 مجموعة القواعد  القانونية ج 6 رقم 577 ص 712 )

* مذكرة من الدفاع – عدم رد المحكمة عليها – لا يعيب الحكم مادام لم يبد فيها ما يتطلب ردا خاصا.

لا يعيب الحكم عدم رده علي مذكرة الدفاع ما دام لم يبد في هذه المذكرة ما يتطلب من المحكمة ردا صريحا خاصا.

( النقض الجنائى 21 يناير سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 287 ص 276)

* مجرد وجود مذكرة فى ملف الدعوي لم يعلن بها سائر الخصوم – لا يصح بناء علي ذلك القول بأن المحكمة عند الحكم قد اطلعت عليها وقدرتها .

إذا كانت المحكمة قد سمعت الدعوي وأوجه المرافعة فيها شفويا ثم قررت تأجيل النطق بالحكم الي ما بعد المداولة ولم تصرح للخصوم بتقديم مذكرات كتابية فإن مجرد وجود مذكرة في ملف الدعوي لم يعلن سائر الخصوم بها لا يصح بناء عليه القول بأن المحكمة اطلعت عليها وقدرتها عند الحكم ما دام ذلك غير ثابت بتأشير من رئيسها أو بأي طريق آخر ، فإن الاصل المفروض في القاضي أنه يعلمه هو أنه لا يدخل في تقديره عند الفصل في الدعوي الا العناصر التي تكون قد طرحت علي بسـاط البحث وعرضت علي الخصوم جميعا ليتناولوها بالمناقشة.

( النقض الجنائى 19 مايو سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 370 ص 348 )

* دفاع لم يتقدم به المتهم فى الجلسة – إبداؤه فى مذكرة لم تأذن المحكمة فى تقديمها – عدم تحقيقه – لا تثريب علي المحكمة فيه.

إذا كان المتهم لم يتقدم في الجلسة بوجه الدفاع  الذي أراد تحقيقه ، وكانت المحكمة لم تأذن في تقديم مذكرة بعد المرافعة الشفوية ، فإن نعيه علي المحكمة أنها لم تحقق الدفاع الذي أبداه في مذكرة قدمها لا يكون له محل.

( النقض الجنائى 10 نوفمبر سنة 1947 مجموعة القواعد  القانونية ج 7 رقم 416 ص 398 )

* تصريح المحكمة للمتهم بتقديم مذكرة يوجب عليه أن يدلي فيها بجميع ما يعن له من دفاع دون أن يقصره علي الدفع الذي أبداه.

إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة الدرجة الاولي لعدم توقيعه في خلال ثلاثين يوما ، فأرجأت المحكمة النطق بالحكم وأذنت له في تقديم مذكرة بدفاعه ولم تجعل قراراها مقصورا علي الدفع بالبطلان فحسب بل أطلقته فإنه – ما دام قرار المحكمة مطلقا غير مقصور علي الدفع بالبطلان – يكون علي المتهم أن يدلي بجميع ما يعن له من دفاع

فإذا هو قصره علي الدفع فليس له أن يلوم المحكمة علي أنها قضت في الدعوي دون أن تسمع دفاعه في موضوعها. هذا ولم يكن ليجوز للمحكمة الاستئنافية مع اعتبارها حكم محكمة الدرجة الاولي باطلا أن تعيد القضية اليها بعد أن استنفذت سلطتها بالقضاء في موضوع الدعوي بالحكم الذي أصدرته.

( النقض الجنائى 10 نوفمبر سنة 1947 مجموعة القواعد  القانونية ج 7 رقم 417 ص 399 )

* وجوه دفاع – إبداؤها فى مذكرة بعد إقفال باب المرافعة دون ترخيص من المحكمة – عدم الرد عليها – فى محله.

إذا كانت المذكرة التي أبديت فيها وجوه الدفاع لم تقدم الا بعد اقفال باب المرافعة ولم يكن ثمة ترخيص من المحكمة في تقديم مذكرات فإنها لذلك لا تستوجب ردا من المحكمة.

( النقض الجنائى 28 أبريل سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 587 ص 554 )

* مذكرة مقدمة بعد حجز القضية للحكم – لا دليل علي اطلاع المحكمة عليها – التمسك بها فى طلب نقض الحكم – غير مجد.

ما دامت المذكرة المقدمة بعد حجز القضية للحكم ليس عليها اشارة من أحد القضاة ، ولا دليل علي أن المحكمة اطلعت عليها ، فلا جدوي من التمسك بها في طلب نقض الحكم.

( النقض الجنائى 20 ديسمبر سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 734 ص 694 )

حجز القضية للحكم والتصريح بالمذكرات

حق الخصوم فى تقديم مذكرات

* تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه فى الفترة التي حجزت القضية فيه للحكم دون أن يطلع عليها خصمه عليها – اخلالا بحق الدفاع.

من المقرر أن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير اطلاع خصمه عليها ينطوي علي اخلال بحق الدفاع لما يترتب علي ذلك من عدم تمكن الخصم الذي لم يعلن بها من مناقشة وجهة النظر التي احتوتها هذه المذكرة.

واذن فمتي كان الثابت في محضر الجلسة أن المحكمة الاستئنافية بعد أن سمعت الدعوي أجلت النطق بالحكم فيها أسبوعين وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم في الاسبوع الاول

وكان الثابت من مطالعة مفردات الدعوي أن المدعي بالحقوق المدنية قدم بعدئذ مذكرة قبلت وضمت لملف الدعوي دون أن تعلن للمتهمين أو أن يطلع عليها محاميهما فإن الحكم الصادر بادانة المتهمين وبالزامهما بالتعويضات المدنية يكون معيبا متعينا نقضه.

( النقض الجنائى 27 مارس سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 324 ص 874 )
* تصريح المحكمة بتقديم مذكرات لمن يشاء بعد إقفال باب المرافعة لا يمكن إعتباره إستمراراً للمرافعة ، ما دامت المحكمة لم تحدد فيه موعداً لكل منهم ليقدم مذكرته حتي تتاح الفرصة للآخر فى أن يرد عليه و أن يكون المدعي عليه آخر من يتكلم .

إن حق الخصوم في أن يعدلوا طلباتهم أو أن يتقدموا بطلبات جديدة في المذكرات التي يعلنها بعضهم لبعض إنما يجوز إذا كانت هذه المذكرات في أثناء المرافعة

وتصريح المحكمة بتقديم مذكرات لمن يشاء بعد إقفال باب المرافعة لا يمكن إعتباره إستمراراً للمرافعة ، ما دامت المحكمة لم تحدد فيه موعداً لكل منهم ليقدم مذكرته حتي تتاح الفرصة للآخر في أن يرد عليه وأن يكون المدعي عليه آخر من يتكلم

مما مفاده أن هذه المذكرات  لا يمكن أن تعدو كونها توضيحاً للطلبات التي أبديت قبل إنتهاء المرافعة وإذن فتعديل المدعي المدني طلباته بطلبه الحكم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً في مذكرة قدمها علي هذه الصورة بعد حجز القضية للحكـم يكون عديم الأثر في رفع قيمة الدعوي إلي النصاب الجائز إستئنافه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1633 – لسنة 21 ق تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1953 )
* حجز القضية للحكم مع تقديم مذكرات – ورود قرار المحكمة بذلك بصفة عامة – رفض الأستئناف وتأييد الحكم المستأنف – لا يجوز للمتهم أن يدعي إخلالا بحقه فى الدفاع – الأصل أن المتهم يجب عليه إبداء ما لديه من وجوه الدفاع جميعا.

إذا كان محامي الطاعن قد دفع بانقضاء الدعوي العمومية بمضي المدة ووعد بتقديم مذكرة فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة أخري وصرحت بتقديم مذكرات ، وفي تلك الجلسة قضت برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، فلا يجوز له من بعد أن ينعي علي المحكمة اخلالها بحقه في الدفاع ،

اذ الاصل أن المتهم يجب عليه أن يبدي كافة ما لديه من وجوه الدفاع ، وما دامت المحكمة اذ أمرت بحجز القضية للحكم لم تصرح بأن حكمها سيكون مقصورا علي الدفع فقط بل ورد قراراها بصيغة عامة، فإنه لا يقبل من المتهم التعلل بأنه انما قصر دفاعه علي الدفع فقط.

( النقض الجنائى 13 أبريل سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س 4 رقم 255 ص 701 )

* تأجيل القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات – تقديم الطاعن مذكرة قصر فيها دفاعه علي دفع أثاره – قضاء المحكمة في الدعوي – لا إخلال بحق الدفاع.

متي كانت محكمة أول درجة بعد أن سمعت شهود الدعوي ارجأت النطق بالحكم لجلسة أخري استجابة لطلب الخصوم وأذنت لهم في تقديم مذكرات بدفاعهم ولم تجعل قرارها مقصورا علي الدفع الذي أثاره الطاعن بل اطلقته ، فإذا كان الطاعن – مع هذا الاطلاق – قصر دفاعه في المذكرة التي قدمها علي الدفع فقط ، ولم يضمنها كل ما عناه من دفاع فليس له أن ينعي علي المحكمة أنها قضت في الدعوي دون أن تسمع دفاعه في موضوعها.

( النقض الجنائى 15 فبراير سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 رقم 110 ص 337 )

* اطراح المحكمة ما تقدم به المتهم فى مذكرته التي لم تصرح له بتقديمها – لا عيب متي كانت المحكمة لم تصرح للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه ، فإنه لا يعيب الحكم أن يطرح ما تقدم به المتهم في مذكرته التي يقول عنها من طلب سماع الشهود الذين لم يطلب سماعهم بالجلسة.

( النقض الجنائى 27 مايو سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 150 ص 545 )

المذكرات التعقيبية

* المذكرات التعقيبية – مجرد عدم تقديمها من المتهم لا يمس سلامة الاجراءات ما دام لا يدعي أن المحكمة منعته من ذلك – سكوت المتهم عن التعقيب يدل علي أنه لم ير ما يستأهل الرد علي المذكرة المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية فى غير الموعد المحدد لذلك.

إذا كان المتهمان لا يدعيان في طعنهما أنهما طلبا الي المحكمة التعقيب علي المذكرة المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية في غير الموعد المحدد لتقديمهما ولم يطلبا أن تكون لهما الكلمة الأخيرة ، ولا يدعيان أن أحدا منعهما من ذلك فلا يحق لهما النعي علي الحكم شيئا في هذا الصدد – اذ أن سكوتهما عن ذلك دليل علي أنهما لم يجدا فيما أبداه المدعي بالحقوق المدنية ما يستوجب ردا من جانبهما مما لا يبطل المحاكمة.

( النقض الجنائى 7 نوفمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 146 ص 764 )
* من المتعين علي المحكمة أن تسمع المتهم أو تعرض لدفاعه المكتوب الذي حوته مذكرته المصرح له بتقديمها ، دون أن تعلل إستبعادها بتجاوزه الأجل الذي حددته لإيداعها ، طالما أنها لم تكن قد صدرت قرارها بإقفال باب المرافعة.

متي كان الثابت أن المحكمة الإستئنافية قررت بالجلسة السابقة علي إصدار الحكم تأجيل نظر الدعوي لضم قضية طلب المدافع عن الطاعن ضمها و صرحت بتقديم مذكرات إلي ما قبل هذه الجلسة بأسبوع ، وبالجلسة الأخيرة أصدرت الحكم المطعون فيه دون أن يثبت في المحضر النداء علي المتهمين أو حضور أحد منهم.

وكان الحكم بعد أن عرض لما طلبه الدفاع عن الطاعن من طلب الضم إنتهي إلي أن المحكمة قررت التأجيل مع ضم القضية المطلوبة و التصريح بتقديم مذكرات إلي ما قبل الجلسة بإسبوع

وأثبت الإطلاع علي القضية المضمومة ثم عرج إلي المذكرة التي قدمها الدفاع عن الطاعن قبل الجلسة الأخيرة ورأي إستبعادها لورودها بعد الميعاد. ولما كانت إجراءات المحاكمة لم تكن قد إستوفيت قانوناً إذ لم تتح المحكمة للطاعن فرصة إبداء دفاعه

وكان من المتعين عليها أن تسمعه أو تعرض لدفاعه المكتوب الذي حوته مذكرته المصرح له بتقديمها ، دون أن تعلل إستبعادها بتجاوزه الأجل الذي حددته لإيداعها

طالما أنها لم تكن قد صدرت قرارها بإقفال باب المرافعة عملاً بالمادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل إن قرارها بالتأجيل للجلسة التي صدر فيها الحكم لم يكن إلا من قبيل تجهيز الدعوي للحكم – ومن ثم فإن النعي علي الحكم بإنطوائه علي بطلان في الإجراءات و إخلال بحق الدفاع يكون سديداً ويتعين نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 291 – لسنة 33 ق تاريخ الجلسة 17 / 6 / 1963)

* لا يجوز الإعتراض بأن المحكمة متي حجزت الدعوي للحكم لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة إذ محل هذا أن يكون المتهم قد سبق له أن أبدي دفاعه شفهياً.

من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما شاء من أوجه الدفاع بل إن له – إذا لم يسبقها إستيفاء دفاعه الشفهي – أن يثير ما يعن له من طلبات التحقيق  المنتجه في الدعوي و المتعلقة بها ولا يعترض عليه عندئذ بأن المحكمة متي حجزت الدعوي للحكم لا يكون ملزمة بإعادتها للمرافعة إذ محل هذا أن يكون المتهم قد سبق له أن أبدي دفاعه شفهياً

وإذ كانت منازعة الطاعن في صحة التوقيع المسند إليه بعقد الإشتراك الخاص بتركيب عداد المياه – محل جريمة خيانة الأمانة – الذي إتخذ منه الحكم ركازاً للقضاء بإدانته ، وإصراره علي إنقطاع صلته به يعد دفاعاً جوهرياً لمساسه بالمسئولية الجنائية

مما كان من المتعين معه علي محكمة الموضوع أن تمحص عناصر ذلك الدفاع وأن تستظهر مدي صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت الإلتفات عنه. أما وقد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم.

 ( النقض الجنائي – طعن رقم 1626 – لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1964 )

* الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة ، أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع.

من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة ، أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.

ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل إن له – إذا لم يسبقها إستبقاء دفاعه الشفوي – أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوي والمتعلقة بها

ولما كان طلب الطاعنين سماع شهود الإثبات هو من هذا القبيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعنان من طلب سماع الشهود

فقد كان متعيناً علي محكمة الموضوع أن تجيبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت الإلتفات عنه ، أما وقد أمسكت عن ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1753 – لسنة 35 ق تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1966 )

* متي لا تلتزم المحكمة بالتصريح للدفاع بتقديم مذكرة ويحق لها الالتفإت عن الرد علي طلبه تقديم مذكرة ؟

حق الخصوم فى تقديم مذكرات

متي كان الثابت من الاطلاع علي الجلسة أن المدافع عن الطاعنين بعد أن ترافع في الدعوي طلب حجز القضية للحكم وأن يبين دفاعه بمذكرته ، عاد فاستطرد في دفاعه القانوني والواقعي طويلا وختم مرافعته بالدعاء للمحكمة بالتوفيق ، وطلب حجز القضية للحكم فكان أن حجزتها المحكمة ولم تصرح بتقديم مذكرات

وكان الثابت مما سلف بيانه أن المحكمة قد أفسحت للمدافع عن الطاعنين مجال المرافعة الشفوية فضمنها ما شاء من ضروب الدفاع ، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بعد أن تصرح للطاعنين بتقديم مذكرة – سيما وأنهم لا يدعون أن المحكمة قد فوتت عليهم فرصة ابداء وجه من وجوه الدفاع – ولاعليها أن هي التفتت عن الرد علي هذا الطلب ، وتكون دعوي القصور في هذا الشأن غير مقبولة.

( النقض الجنائى 12 مايو سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 139 ص 685 )

طلب الدفاع حجز الدعوي للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة – إجابة المحكمة هذا الطلب – عدم قبول النعي عليها أنها لم تسمع دفاعه الشفوي.

إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافعين عن المتهم طلبا حجز الدعوي للحكم مع التصريح لهما بتقديم مذكرة بدفاعه، فصرحت لهما المحكمة بذلك ، فإن يثيره المتهم من عدم سماع دفاعه الشفوي يكون غير مقبول منه.

( النقض الجنائى 27 اكتوبر سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 226 ص 1144 )

* استبعاد المحكمة لمذكرة وردت لها بعد الميعاد المحدد لتقديمها – لا عيب.

متي كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استبعدت مذكرة الطاعن لورودها بعد الميعاد المصرح له فيه بتقديم المذكرات ، فليس له من بعد ذلك وهو المقصر في تقديم مذكرته في الميعاد المحدد، النعي عليها بأنها قد أخلت بحقه في الدفاع.

 ( النقض الجنائى 24 نوفمبر سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 269 ص 1321 )

الدفاع المكتوب تتمة للدفاع الشفوي

* الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه ان لم يكن قد أبدي فيها – للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع وكذا ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوي والمتعلقة بها إذا لم يسبقها دفاع شفوي .

من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه ان لم يكن قد أبدي فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل ان له إذا لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبـات التحقيق المنتجة في الدعوي والمتعلقة بها.

( النقض الجنائى 8 ديسمبر سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 281 ص 1378 )

* إذا كان الدفاع الذي ضمنه الطاعن مذكرتيه يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوي لإظهار الحقيقة فيها فقد كان يتعين علي المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره ، وأن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه.

من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.

ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل له – إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي – أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوي والمتعلقة بها.

ولما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إستند في إدانة الطاعن إلي ما شهدت به الشاهدة من أن الجرار الذي كان يقوده الطاعن قد صدم المجني عليها الأولي التي كانت تحمل إبنها ” المجني عليه الثاني “

ثم مرت عليهما عجلات المقطورة دون أن يعني بالرد علي ما طلبه الطاعن بمذكرتيه المقدمتين لمحكمتي أول وثاني درجة من إستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما إذا كان يمكن حدوث إصابات المجني عليهما بالصورة التي جاءت علي لسان الشاهدة

وكان هذا الدفاع الذي ضمنه الطاعن مذكرتيه سالفتي الذكر يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوي لإظهار الحقيقة فيها ، مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره ، وأن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه ، أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1647 – لسنة 39 ق تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1970 )

* علي صاحب الشأن إن ادعي أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوي للحكم دون سماع دفاعه أن يقدم الدليل علي ذلك وان يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.

من المقرر أنه علي صاحب الشأن – أن ادعي أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوي للحكم دون سماع دفاعه – أن يقدم الدليل علي ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.

ولما كان يبين من الاطلاع علي المفردات ومحاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن المدعية بالحقوق المدنية قدمت مذكرة تحمل تاريح الجلسة الأخيرة للمرافعة – ولم يثبت دفاع شفوي للطاعن

وحجزت الدعوي للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات – وفي خلال الأجل المحدد للحكم قدم المدافع عن الطاعن مذكرة ضمنها أنه في جلسة المرافعة الأخيرة طلب التأجيل للرد علي مذكرة المدعية بالحقوق المدنية ولكنه فوجئ بحجز الدعوي للحكم دون الترخيص له بتقديم مذكرة وطلب اعادة الدعوي للمرافعة أو مد أجل الحكم مع التصريح بتقديم مذكرة.

ومن ثم فقد كان متعينا علي محكمة الموضوع أن تجيبه الي طلبه أو ترد عليه بما يدفعه أن هي رأت الالتفاف عنه ، أما وقد أمسكت عن ذلك ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يجعل حكمها معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة.

( النقض الجنائى 5 اكتوبر سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 رقم 227 ص 960 )

* حجز المحكمة القضية للحكم – عدم التزامها بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأنها .

ما ينعاه الطاعن من قاله الاخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة الاستئنافية عن طلبه اعادة القضية للمرافعة لضم قضيتين مردود بأن المحكمة متي حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم باعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأنه .

( النقض الجنائى 21 فبراير سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 رقم 54 ص 219 )

* الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه ان لم يكن قد أبدي فيها .

من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه ان لم يكن قد أبدي فيها.

( النقض الجنائى 8 اكتوبر سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 ص 992 )

* عدم التزام المحكمة بالتصريح للخصم بتقديم مذكرة بدفاعه – ما دامت قد يسرت له ابداءه بجلسة المحاكمة.

النعي علي الحكم التفاته عن ايراد دفاع الطاعن والرد عليه – لا يقبل – ما دام لم يبين فى أسباب طعنه ماهية هذا الدفاع . اعتناق الحكم الاستئنافي أسباب الحكم المستأنف – لا يفيد عدم احاطته بدفاع الخصم. لا تلتزم المحكمة بأن تصرح للطاعن بتقديم مذكره بدفاعه ما دامت قد يسرت وأتاحت له الادلاء بدفاعه الشفوي بجلسة المحاكمة.

ولما كان الطاعن لم يبين ما هية الدفاع المطول الذي التفت الحكم المطعون فيه عن ايراده أو الرد عليه بل أرسل القول ارسالا ، وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان دفاعا جوهريا مما يجب علي المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم ردا

ومن ثم فإن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي لايستفاد منه أنه لم يكن محيطا بدفاع الطاعن، ويكون النعي علي الحكم في غير محله.

( النقض الجنائى 19 مارس سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 74 ص 341 )
* متي قررت المحكمة الإستئنافية حجز القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات فى أسبوع ، ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن إستبعدت مستندات احد الطاعنين لتقديمها بعد الميعاد المحدد ولكنها قبلت مذكرة المدعية بالحق المدني المقدمة هي الأخري بعد الميعاد – فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة لإخلاله بحقوق المتهم فى الدفاع.

تقضي المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية بأن المتهم آخر من يتكلم. ولما كانت المحكمة الإستئنافية قد قررت حجز القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات في أسبوع ، ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن إستبعدت مستندات الطاعن المقدمة في 5 أبريل سنة 1972 ومذكرته المقدمة في 8 أبريل سنة 1972 لتقديمها بعد الميعاد المحدد

وقبلت مذكرة المدعية بالحق المدني المقدمة هي الأخري بعد الميعاد – والتي تأشر عليها في 6 أبريل 1972 من محامي  الطاعن بإستلامه صورة منها وبأنه مع تمسكه بدفاعه والمستندات المقدمة منه يحتفظ لنفسه بحق الرد عليها.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صدر دون أن يبدي الطاعن دفاعه رداً علي المذكرة المقدمة من المدعية بالحق المدني وقبلتها المحكمة ، فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة لإخلاله بحقوق المتهم في الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 292 – لسنة 43 ق تاريخ الجلسة 28 / 5 / 1973 )
* الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل وله – إن لم يسبقها دفاعه الشفوي – أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها.

إن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل وله – إن لم يسبقها دفاعه الشفوي – أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1306 – لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1976 )
* الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.  الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين علي الحكم أن يمحصه ويقول كلمته فيه ، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.

( النقض الجنائي – طعن رقم 287 – لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 11 / 6 / 1978 )
* متي قررت المحكمة الإستئنافية قررت حجز الدعوي للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات إلي ما قبل الجلسة بأسبوع ، فقدم محامي الطاعن مذكرة فى الميعاد ضمنها الدفاع المشار إليه بوجه الطعن – فإن الدفاع علي هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي – إذ إلتفت الحكم عنه – فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.

متي كان يبين من الإطلاع علي المفردات أن المحكمة الإستئنافية قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة 10 يونيه سنة 1976 مع التصريح بتقديم مذكرات إلي ما قبل الجلسة بأسبوع ، فقدم محامي الطاعن مذكرة في الميعاد ضمنها الدفاع المشار إليه بوجه الطعن

وإستند في تأييد صحته إلي المستندات  المرفقة بملف الدعوي والفاتورة رقم 70456 الخاصة بالعميل … … … … ، وتمسك بدلالة هذه المستندات علي براءة ذمته من المبلغ المنسوب إليه إختلاسه

فإن الدفاع علي هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوي مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي و إذ إلتفت الحكم عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلي غاية الأمر فيه. فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.

( النقض الجنائي – طعن رقم 573 – لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 30 / 10 / 1978 )

حق الخصوم فى تقديم مذكرات

* متي حجزت المحكمة الدعوي دون أن يصرح للطاعن بتقديم مذكرات – فلا تثريب علي المحكمة إن هي أغفلت مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها وبعد إنتهاء المرافعة فى الدعوي وحجزها للحكم فيها .

لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات أن الدعوي نظرت أمام المحكمة الإستئنافية بجلستي 21/5/ 1977 ، 15/10/ 1977 وفيها إستوفي الحاضر مع الطاعن دفاعه الشفوي ، و حجزت الدعوي للحكم بجلسة 15 /11/ 1977 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يصرح للطاعن بتقديم مذكرات ، ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن هي أغفلت مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها وبعد إنتهاء المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فيها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 198 – لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 16 / 10 / 1980 )

* يتعين علي المحكمة وقد أبدى أمامها دفاع جوهرى مؤيداً بدليله أن تعرض له وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

من المقرر أيضاً أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتممه للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.

لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على المفردات أنه أثبت بمحضر الضبط أن المطعون ضده قد سمح بتفتيش مسكنه وحرر علي نفسه إقراراً بموافقته على هذا التفتيش أرفق بالأوراق

وأن محامي الطاعن تقدم بمذكرتين صرح له بتقديمهما أمام محكمتي أول و ثاني درجة ضمنهما دفاعه المشار إليه بأسباب الطعن. وكان الحكم الإبتدائي والحكم الإستئنافي المؤيد له لأسبابه لم يعرضا لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده بتفتيش مسكنه

وأغفلا دفاع الطاعن في هذا الشأن إيراداً له ورداً عليه. بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين علي المحكمة وقد أبدي أمامها مؤيداً بدليله أن تعرض له وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2750 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 3 / 4 / 1984 )
* متي قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم دون أن تصرح للخصوم بتقديم مذكرات – فإنه بغرض صحة ما تقوله الطاعنتان من أنهما قدمتا مذكرة بدفاعهما خلال فترة حجز الدعوي للحكم لا يكون علي المحكمة إلزام بالرد علي ما جاء فيها .

لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محاضر المحاكمة الإستئنافية أن المحكمة قررت حجز الدعوي للحكم دون أن تصرح للخصوم بتقديم مذكرات فإنه بغرض صحة ما تقوله الطاعنتان من أنهما قدمتا مذكرة بدفاعهما خلال فترة حجز الدعوي للحكم لا يكون علي المحكمة إلزام بالرد علي ما جاء فيها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 393 – لسنة 54 ق تاريخ الجلسة 27 / 1 / 1985 )

اغفال المذكرة بعد الأجل المحدد

* لا تثريب علي المحكمة أن أغفلت مذكرة للطاعن قدمها بعد الأجل المحدد .

لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أن المحكمة الإستئنافية قد قررت بجلسة 3/10/ 1981 حجز الدعوي للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالمدعي المدني ، وكان هذا الأخير يسلم بأسباب طعنه أنه قدم مذكرة دفاعه في 12/10/ 1981- بعد الأجل الذي منح له – ومن ثم فلا تثريب على المحكمة أن أغفلت مذكرة للطاعن قدمها بعد الأجل المحدد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 928 – لسنة 54 ق تاريخ الجلسة 27 / 1 / 1985)
* للمتهم أن يضمن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بتقديمها ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها – هذا الدفاع جوهري – لزاماً علي المحكمة أن تستجيب له أو ترد عليه فى حكمها بما يدفعه – أن لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.

لما كان البين من المفردات – والتي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الطاعنة قدمت خلال الأجل المحدد مذكرة صممت فيها علي طلب وقف الدعوي لحين الفصل في الجنحة رقم ……….. الموسكي والدعاوي المضمومة إليها.

لما كان ذلك ، وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه :

” إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف علي نتيجة الفصل في دعوي جنائية أخري وجب وقف الأولي حتي يتم الفصل في الثانية “.

لما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها

وكان طلب الطاعنة وقف الدعوي لحين الفصل في أخري ، هو في خصوص الدعوي المطروحة – دفاع جوهري لما يترتب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوي ، فإنه كان لزاماً علي المحكمة أن تستجيب له أو ترد عليه في حكمها بما يدفعه – أما وأنها لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 7807 – لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 29 / 1 / 1991 )

* الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.

من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه دفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوي والمتعلقة بها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 12681 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 7 / 11 / 1991 )

* الدفاع المكتوب هو تتمة للدفاع الشفوى أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 39618 – لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2003 )

حق الخصوم فى تقديم مذكرات

* لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ، وكان البين من مطالعة محضر ضبط الواقعة ومدونات الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن الطاعن المذكور لم يضبط داخل مسكن الطاعن الأول المدار للدعارة

كما لم تشمله التحريات التى أجراها ضابط الواقعة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن مع أنه من الدفوع الجوهرية وعلى الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على ما أسفر عنه هذا القبض من إقرار الطاعن بمحضر الضبط وشهادة من أجراه ، فإنه يكون معيبا بالقصور  بما يوجب نقضه والإعادة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 10510 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2005 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }