يعتبر التصرف فى عقار أو منقول ليس ملكا للجاني هو جريمة نصب تُجرّمها المادة 336 من قانون العقوبات المصري.
ويوضح هذا الملخص، الموجّه للمحامين والمتقاضين والباحثين، متى يتحول بيع مال الغير أو تقرير حق عيني عليه إلى جريمة، وما الشروط اللازمة لقيام الركن المادي والمعنوي.
وكيف تعالج محكمة النقض صورًا عملية مثل إعادة بيع العقار قبل/بعد التسجيل، أو التصرف في الأموال المحجوز عليها، أو بيع المنقولات في الحيازة/خارجها.
كما نعرض فروضًا أربعة دقيقة لتمييز ما إذا كان التصرف مباحًا مدنيًا أم مُجرّمًا جنائيًا، مع جدول مُبسّط، وأمثلة إرشادية .
هذا العرض يستند إلى دراسة قانونية تفصيلية حول جريمة التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا يملك حق التصرف فيه.
ما المقصود بجريمة «التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا للجاني»؟
تنص المادة 336 على تجريم تصرف الجاني في مال ثابت (عقار) أو منقول لا يملكه ولا يملك حق التصرف فيه. إذن، يلزم لاكتمال الجريمة اجتماع عنصرين معًا:
وقوع «تصرف» على المال.
أن يكون المتصرف غير مالك للمال ولا يملك حق التصرف فيه أصلًا.
والمقصود بالتصرف—وفق قواعد القانون المدني—يشمل البيع وتقرير الحقوق العينية الأصلية (كالانتفاع والارتفاق) أو التبعية (كالرهن التأميني والحيازي).
ولا يُعد تقرير حقوق شخصية (كالتأجير أو الإعارة أو الإيداع) «تصرفًا» في معنى التجريم، إلا إذا اقترن بطرق احتيالية أو انتحال اسم/صفة كاذبة.
الفروض الأربعة: متى تقوم الجريمة ومتى تنتفي؟
لضبط المسائل العملية، تقترح الدراسة أربعة فروض تحسم قيام الجريمة من عدمه:
الفرض الأول: مالك ولَه حق التصرف
إذا كان المتصرف مالكا للمال وله حق التصرف فيه، فلا جريمة—حكم بديهي.
الفرض الثاني: غير مالك لكن له حق التصرف
إن لم يكن المتصرف مالكًا لكنه يملك تفويضًا صحيحًا (وكالة/ولاية/وصاية/نظارة وقف بإذن الجهة المختصة)، كان التصرف صحيحًا ولا جريمة.
الفرض الثالث: مالك لكنه لا يملك حق التصرف
إذا كان المتصرف مالكا لكن سُلب حقه في التصرف (مثال: بعض قيود الحجز)، فالأصل انتفاء النصب لأن شرط «عدم الملكية» لم يتحقق، مع ملاحظة فروق دقيقة في الأموال المحجوز عليها والعقارات قبل/بعد تسجيل التصرفات.
الفرض الرابع: غير مالك ولا يملك حق التصرف
هنا فقط تقوم جريمة النصب بنص المادة 336، سواء كان المال عقارًا أو منقولًا، بشرط خداع المجني عليه وأن يكون المتصرف إليه حسن النية (جاهلًا بالحقيقة).
جدول فروض النصب العقاري لتلافيها
الفرض | صفة المتصرف | حق التصرف | الوصف القانوني |
---|---|---|---|
الأول | مالك | له حق التصرف | لا جريمة |
الثاني | غير مالك | له تفويض/حق بالتصرف | تصرف صحيح — لا جريمة |
الثالث | مالك | لا يملك حق التصرف | الأصل لا نصب (مع فروق حالات) |
الرابع | غير مالك | لا يملك حق التصرف | نصب وفق المادة 336 |
معنى «التصرف» في ضوء القانون المدني ( بيع عقار غير مملوك، تقرير حق عيني، رهن تأميني/حيازي)
- تصرفات ناقلة أو مقرِّرة لحق عيني: بيع، انتفاع، ارتفاق، رهن.
- الحقوق الشخصية (تأجير، إعارة، إيداع) ليست «تصرفًا» بمعنى المادة 336 إلا إذا اقترنت بخداع أو انتحال صف.
هذه التفرقة تحسم الخط الفاصل بين النصّب الجنائي والمسؤولية المدنية.
تطبيقات عملية
أولًا: التصرف في الأموال المحجوز عليها
- المنقول المحجوز: الحجز يسلب المالك سلطة التصرف من تاريخ توقيعه؛ والتصرف يُعد تبديدًا (341، 342 عقوبات) وتدليسًا مدنيًا للمشتري حسن النية؛ لكن ليس نصبًا لأن البائع ما زال مالكًا.
- العقار بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية: لا تنفذ تصرفات المدين بعد تسجيل التنبيه (م 405 مرافعات)، لكن صفة الملكية لا تزول إلا بعد الحكم بمرسى المزاد؛ لذا فالواقعة تدليس مدني وليست نصبًا قبل زوال الملكية قضائيًا.
ثانيًا: إعادة بيع العقار قبل/بعد تسجيل العقد السابق
- قبل قانون التسجيل (1923): كان بيع العقار بعقد عرفي ينقل الملكية بين المتعاقدين؛ فإعادة بيع ذات العين لاحقًا كانت نصبًا واضحًا لصدورها من غير مالك.
- بعد قانون التسجيل: لا تنشأ/تنتقل الملكية إلا بالتسجيل؛ فيظل البائع مالكًا حتى تسجيل العقد الأول. وعليه:
- البيع الثاني قبل تسجيل الأول: بيعٌ من مالك—صحيح مدنيًا—وتنتقل الملكية للأسبق تسجيلًا. لا نصب.
- البيع بعد تسجيل العقد الأول أو صحيفة الدعوى المقضي بصحتها ونفاذها: البائع صار غير مالك؛ والبيع الثاني يُعد نصبًا بشرط حسن نية المشتري الثاني، أما علمه بالتصرف السابق فينفي الخداع.
إيضاحات من أحكام النقض ( سوء النية، حسن النية، العلم بالتصرف السابق):
يشترط لخداع المجني عليه جهله بحقيقة ملكية البائع؛ فإن علم المشتري بأن البائع لا يملك (مثال: عقد غير مسجل، أو ملكية محل نزاع)، انتفى الاحتيال.
كما لا يُجرّم مسلك الوسيط ما لم يثبت سوء نيته.
ثالثًا: حكم المنقولات ( المثليات، القيميات، الحيازة المؤقتة، خيانة الأمانة)
إذا كان المنقول خارج حيازة المالك:
تصرف الحائز غير المالك (مستأجر، مستعير، مودَع لديه، دائن مرتهن، خادم، ملتقط) بالبيع أو الرهن إلى مشتري حسن النية يعد نصبًا؛ وقد تجتمع معه خيانة الأمانة إذا كانت الحيازة ناقصة بعقد أمانة.
إذا كان المنقول في حيازة مالكه:
- المثليات (كالحبوب، الأقمشة): الملكية لا تنتقل إلا بالتسليم؛ البيع الثاني ليس نصبًا، ولو عدمت الكمية، ويكون الالتزام مدنيًا بالتوريد.
- القيميات (عين محددة): تنتقل الملكية بمجرد التعاقد؛ البيع الثاني لعين سبق بيعها يعد نصبًا للمشتري حسن النية.
الركن المعنوي وعلاقة الخداع (طرق احتيالية، انتحال صفة، خداع المجني عليه)
لا تقوم جريمة النصب دون خداع موجّه إلى المجني عليه يحملُه على التعاقد أو الرضا، سواء تمثّل في كذب صريح حول الملكية، أو انتحال صفة، أو استعمال محرر يوهم بثبوت الحق.
- حسن نية المشتري شرطٌ جوهري: علمه بالحقيقة يُسقط وصف الاحتيال.
- في بعض الصور، يكفي مجرد التصرف في مال الغير ذاته كطريق احتيالي قائم بذاته—دون حاجة لوسائل أخرى—طالما توافر شرطي عدم الملكية وعدم الحق.
العقوبة والتمييز عن الجرائم المشابهة ( تبديد، إخفاء أشياء مسروقة)
الأساس التجريمي هنا هو النصب بالمادة 336 عقوبات عند اجتماع الشرطين وخداع المجني عليه.
قد تتداخل الجريمة مع التبديد أو خيانة الأمانة أو السرقة/إخفاء أشياء مسروقة بحسب سند الحيازة ومصدر الشيء؛ ويقوم عندئذ تعدد مادي مرتبط وتُغلَّب الجريمة الأشد.
إرشادات عملية للمحامين والمتقاضين
- افحص سند الملكية والتسجيل: هل البائع مالك مسجل؟ هل هناك تنبيه نزع ملكية؟
- تحقّق من حسن/سوء نية المشتري: إثبات العلم أو الجهل بالتصرفات السابقة يحسم الوصف الجنائي.
- ميّز بين المثليات والقيميات في المنقول.
- وثّق الوقائع: مراسلات، إيصالات، إعلانات، تاريخ التسجيل—تفاصيل فارقة في القضايا.
- خط دفاع أساسي: الدفع بعلم المشتري أو بسلامة التفويض (وكالة/ولاية) ينفي الاحتيال.
يستند الملخص إلى دراسة قانونية تفصيلية وأحكام نقض توضّح الحالات العملية وحدود التجريم، ووفقا لخبرة مهنية بإشراف وتحرير قانوني للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – المحامي بالنقض تمتدُّ إلى نحو 28 عامًا في منازعات المال والعقارات والمواريث.
التصرف في عقار أو منقول ليس ملكا للجاني: متى تعد جريمة نصب؟
شرح قانوني لجريمة التصرف فى عقار أو منقول ليس ملكا للجاني هو جريمة نصب وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات وفي هذا البحث نتعرف علي أركان جريمة بيع عقار أو منقول ليس مملوكا للبائع والعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
هذه الطريقة من طرق النصب قد عبرت عنها المادة 336 بأنها:
تصرف الجانى فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه
فهى تتطالب اجتماع عنصرين معا :
- أولهما : التصرف فى عقار أو منقول .
- وثانيهما : ألا يكون ملكا للجانى ولا له حق التصرف فيه .
التصرف في عقار أو منقول ليس ملكاً للجاني: عناصر النصب العقاري وطرق الإثبات بالمادة ٣٣٦ عقوبات
نتناول في هذا المبحث التصرف في عقار أو منقول ليسَ ملكاً للجاني وبيان عناصر النصب العقاري وطرق الإثبات بمقتضى المادة 336 عقوبات.
فـ«التصرف» المقصود يخضع لقواعد القانون المدني، إذ يُعد تصرفًا في الشيء بيعه أو تقرير حقوقٍ عينية أصلية كالانتفاع والارتفاق، أو تبعية كالرهن التأميني والحيازي.
أمّا ترتيبُ حقوقٍ شخصية—كتأجير الشيء أو إعارته أو إيداعه متى كان منقولًا—فلا يُعد تصرفًا فيه، وإن جاز أن يُشكّل نصبًا إذا توافرت طرقٌ احتيالية أو انتحال صفة أو اسم كاذب.
وتقوم الجريمة حين لا يكون المتصرف مالكًا للمال ولا صاحبَ حقٍ في التصرف مع قيام الخداع وحسن نية المجني عليه.
وسنعرض فروض تحقق النصب العقاري وتمييزها: مالك وله حق (لا جريمة)، غير مالك وله تفويض صحيح (لا جريمة)، مالك بلا حق (غالبًا أثره مدني)، غير مالكٍ ولا حق (نصبٌ وفق المادة 336).
أولا : التصرف فى عقار أو منقول
التصرف المقصود من النص يخضع فى تحديده لقواعد القانون المدنى التى تعتبر تصرفا فى الشئ بيعه أو تقرير حقوق عينية أصلية عليه كالانتفاع والارتفاق أو حقوق عينية تبعية كالرهن التأمينى والحيازى
أما ترتيب حقوق شخصية مثل تأجير الشئ أو أعارته أو إيداعه لمدى الغير ( إذا كان منقولا )
فلا يعد تصرفا فيه ، وإن جاز أن يعد نصبا إذا توافرت فيه الطرق الاحتيالية ، أو انتحال الصفة أو الاسم الكاذب
ثانيا : ألا يكون المتصرف مالكا المال ولا له حق التصرف فيه
التصرف في عقار أو منقول ليس ملكا للجاني: فروض تحقق جريمة النصب العقاري وفق المادة 336
يستلزم ذلك أن يتحقق فى المتصرف شرطان معا بحيث إذا تخلف أحدهما فلا محل للعقاب ، هما ألا يكون مالكا المال ، وألا يكون له حق التصرف فيه.
ولامكان توضيح ذلك ينبغى افتراض أربعة فروض على النحو الآتى :
الفرض الأول: أن يكون المتصرف فى المال مالكا إياه وله حق التصرف فيه
وحينئذ: لا تقوم الجريمة وهو حكم بديهى لا صعوبة فيه .
الفرض الثانى: أن يكون المتصرف فى المال ليس مالكا إياه ولكن له حق التصرف فيه
حينئذ لا تقوم الجريمة كذلك: لأن التصرف سليم لا غبار عليه من الوجهة المدنية ومن ذلك أن يكون المتصرف وكيلا عن المالك بموجب عقد أو بحكم القانون
- كالولى الشرعى
- أو بحكم القضاء مثل الوصى بعد استئذان المحكمة الحسبية
- أو ناظر الوقف بعد استئذان الجهة المختصة عند الاستبدال وهكذا
أما إذا انعدم الأذن فيكون التصرف مما يخضع للفرض الأخير الذى سيرد فيما بعد .
الفرض الثالث: أن يكون المتصرف فى المال مالكا إياه ولكن ليس له حق التصرف فيه
وحينئذ ينبغى أيضا القول بعدم العقاب: تطبيقا لما قلناه من أنه ينبغى للعقاب اجتماع الشرطين معا :
- ألا يكون المتصرف مالكا المال
- وألا يكون له حق التصرف فيه
على أن ذلك قد أثار بعض البحث فيما يتعلق بالتصرف فى الأموال المحجوز عليها ، ثم فيما يتعلق بإعادة بيع العقار المبيع بعقد عرفى قبل تسجيل العقد السابق .
التصرف فى الأموال المحجوز عليها:
ففيما يتعلق بالمنقول المحجوز عليه ، من المسلم به أن الحجز يسلب المالك سلطة التصرف فى المنقول من يوم توقيع الحجز ، وإلا كان تصرفه باطلا ، حتى ولو كان هو الحارس عليه ، ويعد التصرف حينئذ تبديدا مما تعاقب عليه المادتان 341 ، 342ع .
ويكون من الوجهة المدنية تدليسا إذا كان المشترى لا يعلم بالحجز ، ولكنه على أية حال لا يعد نصبا لأن البائع لا يزال مالكا ،
وفيما يتعلق بالعقار المحجوز عليه فقد قررت المادة 405 من تقنين المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 صراحة عدم نفاذ التصرفات الحاصلة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية سواء أكانت من المدين أم من حائز العقار .
حتى ولو كانت ثابتة التاريخ قبل ذلك
ولكن يلاحظ مع ذلك من الوجهة الجنائية:
أن تسجيل التنبيه ، وإن كان يحول دون نفاذ تصرفات المدين ، إلا أنه لا يزيل عنه صفة المالك ، ومن ثم ينبغى القول بعدم إمكان اعتبار تصرفه نصبا حتى صدور الحكم بمرسى المزاد .
بل تكون الواقعة مجرد تدليس مدنى ، وذلك إزاء وضوح نص المادة 336ع وما تستلزمه من صدور التصرف من غير مالك .
حين رأينا أن المدين يظل مالكا حتى تاريخ صدور ذلك الحكم .
جرائم الاعتداء على الأشخاص – د / رؤوف عبيد ص 470
إعادة بيع العقار قبل تسجيل العقد السابق:
فيما يتعلق بإعادة بيع العقار المبيع قبل تسجيل عقد البيع السابق أثار الأمر وجه خلاف هام فعند وضع مادة النصب الجديدة فى قانون سنة 1904 التى اعتبرت نصبا بيع الإنسان ما لا يملك وما ليس له حق التصرف فيه.
و كانت الملكية فى العقار تنتقل بالنسبة للمتعاقدين بمجرد توقيع العقد العرفى ، وتتراخى بالنسبة إلى الغير إلى ما بعد التسجيل
فكان تصرف بائع العقار بعد البيع بعقد عرفى سابق يعد نصبا لا شبهة فيه لأنه يكون تصرفا من غير مالك العقار المبيع وممن ليس له حق التصرف فيه.
سواء أكان ذلك قبل تسجيل العقد السابق أم من باب أولى بعد تسجيله ومناقشات المادة فى مجلس شورى القوانين قاطعة فى ذلك .
ولكن بعد صدور قانون التسجيل فى سنة 1923:
أصبحت الملكية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول ، لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم ، إلا بالتسجيل .
ويترتب على ذلك أن البائع يظل مالك العين حتى وقت تسجيل العقد العرفى السابق وتسجيله فيكون البيع صحيحا صادرا من مالك ، وتنتقل الملكية إلى الأسبق تسجيلا من المشترين طبقا للقاعدة المعروفة.
ومثله كذلك إذا باع فى الفترة بين تحرير العقد العرفى السابق وتسجيل صحيفة الدعوى بصحة هذا البيع ونفاذه .
ويستوى فى ذلك أن يكون المشترى الثانى حسن النية غير عالم بالتصرف السابق أم سئ النية متواطئا مع البائـع للإضرار بالمشترى السابق لصدور البيع فى الحالين من مالك .
أما البيع بعد تسجيل العقد السابق أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى بصحة العقد ونفاذه :
إذا قضى فيها بالصحة والنفاذ ، فيكون بيعا باطلا لصدوره من غير مالك ، ويترتب عليه – حينئذ فقط – وجوب اعتبار البائع محتالا ببيعه ما لا يملك وما ليس له حق التصرف فيه.
ولكن يشترط أن يكون المشترى حسن النية لا يعلم بالتصرف السابق .
أما إذا كان يعلم به ومع ذلك قبل الشراء على علاتة فينتفى الاحتيال بانتفاء الخداع الذى هو شرط لا غنى عنه لإمكان القول بالاحتيال
هذا هو الرأى الراجح فى العمل الذى تميل إليه أحكام محكمة النقض والذى نراه ملتئما مع صريح نص المادة 336 وما تستلزمه لاعتبار الواقعة نصبا من ضرورة صدور التصرف من غير مالك.
أما البائع بعقد عرفى فيظل مالكا بصريح نص القانون حتى تاريخ التسجيل .
نقض 11/12/1944 ج 6 رقم 420 ص ـ560
إلا أن هناك رأيا ثانيا يقول به بعض الشراح مقتضاه أنه:
إذا كان القانون المدنى لا ينقل ملكية العقار إلا بالتسجيل فإن القانون الجنائى يبنى أحكامه على حقيقة الواقع فحسب ، وحقيقة الواقع هى أن المالك إذا باع ثانية بعد البيع بعقد عرفى.
فإن بيعه هذا غير جائز ولا قانونى لمخالفته الالتزامات المترتبة على العقد السابق
والتى تبيح للمشترى السابق الرجوع عليه بالتعويضات المدنية ” وعلى ذلك فإن هذا البائع يعاقب متى سلمنا بمعاقبة المالك الذى ليس له حق التصرف.
ويسأل عن جريمة نصب تامة إذا سجل المشترى الأول قبل المشترى الثانى ، ويسأل عن مجرد شروع فى نصب إذا سارع المشترى الثانى وسجل عقده أولا
راجع د / أحمد فتحى سرور – صـ 731 ، د / فوزية عبد الستار – صـ 854
ومع وجاهة الاعتبارات العملية التى يقوم عليها هذا الرأى ، إلا أن سنده التشريعى يبدو محل نظر ، فالمادة 336 تتطلب من الجانى التصرف فى مال ثابت أو منقول ” ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه “
أما بائع العقار بعقد عرفى فيظل مالكا إياه حتى تمام التسجيل ، ولا شبهة فى ذلك ، سواء من وجهة واقع الحال ، كما لا شبهة فى أن المالك إذا باع ثانية بعد البيع بعقد عرفى سابق .
فإن بيعه الثانى هذا جائز قانونا ومنتج آثاره ولو سجل قبل البيع الأول لكان هو الناقل للملكية دونه .
لذا نرى صاحبه لا يتردد فى دعوة الشارع إلى التدخل ” حتى يرفع كل لبس ويبين وجهة نظره ظاهرة ملموسة “.
وهو ما يعد تسليما منه بأن الوضع الحالى للنصوص قد لا يتمشى تماما مع رأيه
ومن جانبنا نقول حبذا لو تم هذا التعديل بما يسمح بعقاب البائع مرتين ، حتى قبل تسجيل العقد السابق .
ولكن إلى أن يتم التعديل المقترح بالفعل لا محل للقول بأن ذلك هو حكم القانون فى وضعه الحالى .
وعلى أية حال ينبغى:
أن يراعى أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال بطرق يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخداعه وغشه ، وإلا فلا جريمة .
فإذا كان مشترى العقار من غير مالكه يعلم أن البائع لا يملك هذا العقار وإنما مثلا اشتراه بعقد لم يسجله بعد ، فلم تنتقل ملكيته إليه أو أنه يملكه بتقادم مكسب لكن محل نزاع فلا نصب.
ومن ثم إذا دفع أمام المحكمة فى مثل هذه الحالات بأن المشترى يعلم بظروف العقار المبيع كان عليها أن تحقق هذا الدفاع
نقض 16/5/1966 أحكام النقض س 17 رقم 114 صـ 636
ولا يشترط بداهة أن يثبت العلم هنا بالكتابة ، أو أن يشار إليه فى نفس عقد البيع بل تستخلصه المحكمة من كافة ظروف الصفقة والقرائن المحيطة بها.
ولا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط فى عملية بيع الإنسان عقارا لا يملكه أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من ادعاء الملك إذا كان هو فى الحقيقة يجهـل الواقع من أمره ، أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذى تصرف فيه.
نقض 27/1/1969 أحكام النقض س 20 رقم 40 صـ 183
الفرض الرابع: أن يكون المتصرف فى المال ليس مالكا ولا له حق التصرف فيه
فحينئذ فقط ينبغى القول بالعقاب كصريح نص المادة 336 لاجتماع الشرطين المطلوبين معا ، وذلك سواء أكان المال عقارا أم منقولا .
بالنسبة للعقارات:
فإن ملكيتها تنتقل بتسجيل عقد البيع ، لذا ينبغى القول بقيام الجريمة عند التصرف فى عقار إلى مشتر ثان بعد بيعه إلى مشتر سابق وتسجيل العقد السابق ، وبشرط أن يكون المشترى الجديد جاهلا العقد السابق
نقض 5/2/1931 القواعد القانونية ج 3 رقم 174 صـ 225
أما إذا كان يعلم به كما فى حالة التواطؤ مع البائع للإضرار بالمشترى السابق فلا عقاب لانتفاء الخداع الذى هو أساس جريمة النصب
نقض 11/12/1944 القواعد القانونية ج 6 رقم 420 ص ـ560
ويعد كالبيع فى هذا الشأن الرهن .
نقض 22/11/1966 أحكام النقض س 17 رقم 214 صـ 1136
وعلى العموم كل تصرف فى عقار بتقرير حق عينى أصلى أو تبعى عليه إلى آخر بعد خروجه من ملكية مالكه ومن باب أولى إذا صدر التصرف ممن لم يكن مالكا بالمرة .
وكذلك ينطبق النص فى حالة بيع الواقف عقاره بعد تمام الوقف ويلاحظ أن قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 جعل رسمية الأشهاد شرطا فى صحة انعقاده .
ومن ثم صار الوقف لا ينعقد بغير ذلك ، ولا يحول دون تصرف المالك فى العقار وذلك شأن العقار الموهوب بعقد غير رسمى .
وهذا الحكم لا يزال قائما لغاية الآن بالنسبة للعقار الموقوف وقفا خيريا ، أما الوقف الأهلى فقد ألغى منذ سنة 1952 .
بالنسبة للمنقولات:
فإن النصب بهذه الطريقة متصور أيضا على أن الأمر بحاجة إلى تفصيل :
أ ) عندما يكون المنقول فى غير حيازة صاحبه:
فإن النصب بهذه الطريقة يتحقق عندما يتصرف الحائز غير المالك إلى الغير إذا كان الأخير حسن النية لا يعلم من حقيقة الأمر شيئا
ويستوى فى ذلك أن تكون حيازة الحائز مؤقتة ( أى ناقصة ) كحيازة المستأجر أو المستعير أو المودع لديه أو الدائن المرتهن
أو مجرد عارضة (أى حيازة مادية ) كحيازة الخادم ، أو ملتقط الشئ المفقود
فإذا باع أحد من هؤلاء المنقول الذى فى حيازته لمشتر حسن النية كانت الواقعة نصبا لوقوع البيع على مالا يملكه البائع ولا يملك التصرف فيه .
بل قضى بأنه إذا قام الحائز للمنقول برهنه للغـير اعتبـار أنه مملـوك له كان مرتكـبا لجريمة النصب
نقض 8/6/1936 القواعد القانونية ج 3 رقم 481 صـ 608
لأن الرهن من أعمال التصرف لا الإدارة .
وفى حالة التصرف فى المنقول ممن له الحيازة المؤقتة بمقتضى عقد من عقود الأمانة تنشأ جريمة خيانة أمانة إضرار بمالك المنقول .
فضلا عن جريمة النصب التى وقعت على المشترى أو المتصرف إليه حسن النية بوجه عام ومن ذلك ما قضى به من أنه إذا باع أمين شونة بنك التسليف الزراعى وخفيرها أرزا مودعا بالشونة لحساب وزارة الزراعة.
فإنهما يكونان مرتكبين جريمة النصب بالتصرف فى مال غير مملوك لهما ولا لهما حق التصرف فيه فضلا عن جريمة خيانة الأمانة
نقض 19/2/1945 القواعد القانونية ج 6
وكذلك قد يكون المنقول فى غير حيازة صاحبه نتيجة سرقة فإذا باع السارق المال الذى سرقه فهو مرتكب جريمة نصب بالنسبة للمشترى .
فضلا عن السرقة بالنسبة لمالك المال
وكذلك إذا صدر نفس الفعل ممن يخفى هذا المال فهو مرتكب جريمة نصب بالنسبة للمشترى فضلا عن الإخفاء بالنسبة لمالك المال .
بشرط أن يكون المشترى حسن النية لا يعلم شيئا عن مصدر هذا المال ، لأن الخداع أساس جريمة النصب
ومن الواضح أنه يتحقق بالبيع حالة تعدد مادى مع الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين – السرقة والنصب أو الإخفاء والنصب بحسب الأحوال – وبالتالى ينبغى اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد دون غيرها .
ب ) أما عندما يكون المنقول فى حيازة صاحبه فينبغى التمييز بين المثليات والقيميات :
فإذا كان من المثليات كالغلال والأقمشة وباعه صاحبه إلى الغير ، ثم عاد وباعه ثانية إلى مشتر آخر فلا يتحقق النصب لأن الملكية فى المثليات تنتقل بالتسليم لا بمجرد التعاقد .
فيكون البيع الجديد قد وقع على ما يملكه البائع ، سواء أوجدت عنده كمية مماثلة لما باع أم لم توجد .
فإذا لم توجد كان العقد مرتبا الالتزامات المدنية فحسب ، وبالأخص التزامه بأن يسلم المشترى قدرا مماثلا للقدر المبيع .
أما إذا كان من القيميات فإن ملكيته تنتقل بمجرد التعاقد .
ولذا فإنه إذا باع المالك شيئا معينا بذاته ثم عاد وباعه ثانية إلى مشتر آخر حسن النية لا يعلم بالبيع السابق كان البيع الجديد نصبا إذ أن البائع لم يعد مالكا بمجرد التعاقد السابق .
ويتحقق ذلك أيضا:
إذا كان المنقول المعين بذاته ليس فى حيازة صاحبه وكان البائع هو صاحبه متى تم البيع مرتين على النحو الذى بيناه .
ويتحقق من باب أولى إذا كان البائع ليس مالكا – وبغير تفويض من المالك – لتحقق الشرطين المطلوبين للعقاب وهو صدور التصرف ممن لا يملك المال وليس له حق التصرف فيه
وينبغى ملاحظة أن النصب بهذه الطريقة يكفى وحده لتوافر فعل الاحتيال فلا يلزم فيه وقوع أية طرق احتيالية مما أشرنا إليها فى المطلب السابق.
لأن كل طريقة من طرق النصب الثلاث قائمة بذاتها تغنى عن غيرها .
الأسئلة الشائعة حول جريمة التصرف في عقار أو منقول ليس ملكا للجاني
1) متى يتحقق التصرف المجرّم؟
2) هل إعادة بيع العقار قبل تسجيل العقد الأول تُعد نصبًا؟
3) وماذا لو حصل البيع الثاني بعد تسجيل العقد الأول؟
4) ما أثر تنبيه نزع الملكية على قيام النصب؟
5) كيف يُعامل بيع المنقول إذا كان في حيازة غير المالك؟
6) هل علم المشتري يدرأ الجريمة؟
ختاما، لخص هذا العرض أن جريمة التصرف في عقار أو منقول ليس ملكا للجاني تقوم فقط باجتماع «العدمَين» (عدم الملكية وعدم الحق في التصرف) مع خداع المجني عليه حسن النية.
بينما تنتفي الجريمة في حالات التفويض الصحيح أو استمرار صفة الملكية قبل التسجيل أو علم المشتري بالحقيقة.
ولأن الحدود الفاصلة بين النصب والتدليس المدني وخيانة الأمانة/التبديد دقيقة ومرتبطة بملابسات كل حالة—من تسجيلات وشواهد ومستندات—فإن الاستشارة القانونية المتخصصة تظل السبيل الأوثق لحماية الحقوق وتفادي المخاطر.
للتواصل مع الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار – المحامي بالنقض وطلب استشارة قانونية مجانية أو حجز جلسة مراجعة مستندات.
يُرجى استخدام نموذج الاستشارة عبر الموقع. أسئلتك ستحصل على إجابة موضوعية دقيقة تُعينك على اتخاذ قرار سليم مدعوم بالقانون والاجتهاد القضائي.
? تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .
⏰ مواعيد العمل:
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
⚖️ خدماتنا القانونية:
1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات:
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة:
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
?? لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .
📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة
“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”
تاريخ النشر: 2023-07-31
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2023/07/التصرف-فى-عقار-أو-منقول-ليس-ملكا-للجان.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2023-07-31.