جريمة التصرف فى عقار أو منقول ليس ملكا للجاني: النصب العقاري

يعتبر التصرف فى عقار أو منقول ليس ملكا للجاني هو جريمة نصب تُجرّمها المادة 336 من قانون العقوبات المصري. ويوضح هذا الملخص، الموجّه للمحامين والمتقاضين والباحثين، متى يتحول بيع مال الغير أو تقرير حق عيني عليه إلى جريمة، وما الشروط اللازمة…