معني القصد الجنائي و السببية في جنحة النصب وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات وشرحات فقهاء القانون الجنائي وتطبيقات محكمة النقض عن جنحة النصب وعما اذا كان القصد في النصب قصد خاص أم عام وأهمية السببية بين فعلي الاحتيال والتسليم وأثر انتفاء السببية علي تحقق الجريمة

القصد والسببية في جنحة النصب

القصد الجنائي و السببية والنصب

  • النصب جريمة عمدية فهي تتطلب ابتداء توافر القصد الجنائي العام  أي انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها كما يستلزمها القانون
  • ويلزم فى النصب إلى جانب ذلك قصد خاص أي نية محددة هى نية تملك المنقول الذى تسلمه الجانى ، وهو يماثل القصد الخاص فى السرقة
  • وعلى ذلك لا يقوم النصب إذا كانت نية الجانى هى الاطلاع على السلعة المسلمة ، أو الانتفاع بها ، وردها ثانية فالنصب كالسرقة لا يقع على المنفعة

تعريفات الفقه للنصب

تعددت تعريفات الفقه للنصب إلا أنها تتفق فى الجوهر وإن اختلفت فى الصياغة ويقصد بالنصب ” خداع المجنى عليه وتضليله بحيث يقع فى الخلط فيقدم تحت تأثيره إلى ماله إلى الجاني

قانون العقوبات – القسم الخاص د / عبد الفتاح الصيفي

النص القانوني لجريمة النصب

عالجت المادة 336 ع جريمة النصب ونصها :

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول ، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها

  • أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة
  • أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى
  • أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال
  • أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور
  • و إما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه
  • وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

أما من شرع فى النصب ولم يتممه ” فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ” .

ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر “

ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982

السببية عنصر لازم فى جنح النصب

يلزم فى النصب أن يكون تسليم المال المنقول قد جاء نتيجة للطرق التى اتبعها الجانى ، والسببية عنصر لازم فى جميع الجرائم

إلا أنها تكون أحيانا عنصرا مفترضا لفرط اتصال الضرر المباشر الذى يعاقب عليه القانون فى الجريمة بالفعل المادى ، فلا تذكر بوصفها عنصرا مستقلا فيها ، وذلك كما هى الحال فى جرائم التزوير والبلاغ الكاذب 

وأيضا فى السرقة وخيانة الأمانة ، حيث النتيجة التى يحظرها القانون وثيقة صلة بالفعل الإجرامي ، حتى ليقال أحيانا أن الإسناد المطلوب إثباته فى هذا النوع من الجرائم مفرد لا يتطلب أكثر من إسناد الفعل المادى إلى فاعله

أما فى طائفة أخرى من الجرائم فقد لا تترتب النتيجة التى يحظرها القانون على الفعل المادى حتما ولا بحكم طبيعة الأشياء ، وحينئذ تكون السببية عنصرا موضوعيا قائما بذاته ومستقلا عن الفعل المادى ، لازما للربط بين هذا الفعل والنتيجة المطلوبة

وقد قابلنا ذلك فى جرائم الاعتداء على سلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، وها نحن نقابله هنا من جديد فى جريمة من جرائم المال وهى النصب ، ولذا يصح أن يقال أن الإسناد المطلوب إثباته هنا مزدوج يتطلب إسناد الفعل المادى إلى الفاعل ، ثم إسناد النتيجة التى يعاقب عليها القانون إلى هذا الفعل  .

ذلك أنه فى النصب ممكن تصور وقوع أفعال الاحتيال ، ثم تسليم المجنى عليه المال المطلوب إلى الجانى دون أن يكون بين الأمرين رابطة السببية

فالمجنى عليه قد يفطن إلى ما فى طرق الجانى من خداع وأكاذيب ومع ذلك يسلمه المال المطلوب بتأثير آخر كالرغبة فى مساعدته ، أو بنية القبض عليه متلبسا ، وحينئذ لا تقوم الجريمة التامة رغم تحقق ركنى الاحتيال والاستيلاء على المنقول المملوك للغير ، وإن جاز أن تعد الواقعة شروعا فحسب .

الفرق بين السرقة والنصب

مما سبق  يتضح الفارق بين السرقة والنصب

فالسرقة تتم بفعل انفرادى يصدر من الجانى وحده ، أما النصب فيتطلب فعل تسليم يصدر من المجنى عليه علاوة على فعل الجانى ، ولذا ينبغى أن يكون مترتبا على هذا الأخير متصلا به بصلة السببية ، ومن ثم يلزم أن يكون الاحتيال سابقا على فعل تسليم المال أو بالأقل معاصرا له

نقض 24/6/1936 رقم 868 س 6 ق

أما الاحتيال اللاحق للتسليم فلا يؤبه به

نقض 4/11/1925 المحاماة س 6 رقم 179 ص 225

كما لو تم الاحتيال بغية تبرير الاستيلاء السابق ، أو للتحرر من الالتزام بالرد ، كما يلزم أن يكون قد وقع على حائز المنقول سواء أكان مالكا إياه أم غير مالك كالمودع لديه أو كالوكيل .

فإذا انتفت رابطة السببية بين فعلى الاحتيال والتسليم ، فلا نرى محلا للقول بقيام الجريمة ومن ذلك ما قضى به من أنه لا يعد نصبا إذا فطن المجنى عليه إلى حقيقة أكاذيب الجانى ولكنه سلمه مع ذلك المال المطلوب لتمكين رجال الحفظ من ضبطـه متلبسا بجرمه

نقض 11/5/1943 رقم 248 ص 460

وكذلك إذا وقع الاحتيال بانتحال الجانى اسما كاذبا هو اسم ابن عم مأمور المركز ، وتحصل بذلك على مبلغ من المال من أحد الأعيان على سبيل الصدقة ، وكان المجنى عليه معتادا على هذه الصدقة راغبا فى إعطائها بصرف النظر عن الاسم الكاذب ، ومثلها الاحتيال بانتحال صفة غير صحيحة هى مخبر فى الشرطة ، إذا لم يثبت أن مجرد اتخاذ ذلك الشخص صفة المخبر فى الشرطة ما يحمل المجنى عليه على إعطائه مالا

نقض 17/4/1930 القواعد القانونية ج 2 رقم 33 ص 27

وإذا كان الحكم قد استخلص من أقوال المجنى عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ النقود على سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان إلى استعمال الطرق الاحتيالية بتزوير سند الدين ، فإن قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع أدانتهما عن جريمة التزوير.

وإنما يلاحظ أن مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل لتسلم مال المجنى عليه ينبغى أن تعد شروعا معاقبا عليه مادامت تصلح أن تكون سببا من شأنه وحده حمل المجنى عليه على تسليم المال المطلوب تسليمه ، وذلك لو فطن الأخير إلى حقيقة الأكاذيب فامتنع عن تسليم المال ، أو سلمه بالفعل ولكن لمثل ضبط الجانى متلبسا على ما سنوضحه عند الكلام فى النصب التام والشروع فيه فيما بعد .

 القصد الجنائـي في جريمة النصب

النصب جريمة عمدية فهى تتطلب ابتداء توافر القصد الجنائى العام

أى انصراف إرادة الجانى إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها كما يستلزمها القانون ، وتوافر هذا القصد يتطلب علم الجانى بأن أقواله وأفعاله المادية كاذبة ، أما إذا كان هو نفسه مخدوعا فى حقيقة الأمر فلا نصب ، كمن يقدم على تأسيس شركة لاستغلال منجم يعتقد بوجوده خطأ ، أو لاستغلال اختراع يعتقد هو عن جهل أو عن تسرع أنه جديد ، أو أنه جدى مفيد ولا يكون كذلك .

أو كمن يبيع مالاً يعتقد لأسباب جدية أنه مملوك له ولا يكون كذلك ، ويستوى حينئذ أن يكون المالك الحقيقى معلوما أم مجهولا

نقض 14/11/1938 القواعد القانونية ج 4 رقم 269 ص 328

ومن هذا القبيل أن يبيع الإنسان منقولا يكون قد وجده بين مخلفات مورثة فاعتقد أنه له حين أنه كاد مودعا عنده من آخر ، أو أن يبيع عقارا يضع يده عليه المدة المكسبة الملكية ثم يتضح بعدئذ وجود سبب قاطع للتقادم يجهله أو أن وكيله سبق أن باعه إلى آخر ولم يخطره بالبيع لغيابه أو لوفاة الوكيل وكذلك الأمر أيضا إذا ذكر الإنسان أنه يتصف بصفة معينة تكون قد زالت عنه وهو لا يعلم بزوالها ، سواء أكانت هذه الصفة وظيفة أم جنسية  أم رتبة .

ويلزم فى النصب إلى جانب ذلك قصد خاص

أى نية محددة ، هى نية تملك المنقول الذى تسلمه الجانى ، وهو يماثل القصد الخاص فى السرقة ، وعلى ذلك لا يقوم النصب إذا كانت نية الجانى هى الإطلاع على السلعة المسلمة ، أو الانتفاع بها ، وردها ثانية فالنصب كالسرقة لا يقع على المنفعة

إذا يهدف العقاب فيهما إلى حماية ملكية الرقبة وما تستتبعه من حق المالك فى التصرف فى هذه الملكية عندما يريد ، وبالمقابل الذى يريده

كما لا يقوم النصب أيضا إذا كان الاستيلاء على السلعة بقصد الدعابة أو المزاح مع ثبوت انتفاء نية التملك ، وفى ذلك يختلف النصب والسرقة عن بعض الجرائم كالتهديد التى رأينا أن باعث المزاح لا يحول فى الغالب دون قيامها لأن هذه الجريمة الأخيرة لا يلزم فيها يتحقق ولو كان الباعث المزاح ، إلا إذا حال الجانى دون تحقق هذا الضرر على ما وضحناه فى حينه .

إثبات القصد في النصب

سلطة الاتهام هى المكلفة بإثبات القصد الجنائى كما هى القاعدة ، وفى الغالب تكون أكاذيب المتهم وطرقه الاحتيالية كافية بذاتها للدلالة على سوء القصد ، ولذا قضى بأنه إذا زعم المتهم قدرته على تحويل معدن رخيص إلى ذهب بما له من معرفة بعلم الكيمياء ، وهو عمل يستحيل تحققه عملا ، كان ذلك دليلا على سوء نيته لا يسقطه مجرد قوله بأنه كان يعتقد فعلا بأن ذلك فى إمكانه .

أما إذا كانت ظواهر الحال إلى جانب المتهم ، وتشير إلى احتمال انتفاء علمه بكذب أقواله ، فتكون سلطة الاتهام مطالبة بإقامة الدليل على هذا العلم

وفيما يتعلق بالقصد الخاص ، فالأصل أن من يستولى على سلعة يفعل ذلك بنية تملكها ، إلا إذا أقام هو الدليل على غير ذلك .

البـاعـث في النصب

متى قام القصد الجنائى بشطريه العام والخاص معا فقد قام من الجريمة جانبها المعنوى بصرف النظر عن الباعث ، فيستوى أن يكون الباعث على النصب هو حب المال ، أم رغبة الانتقام من المجنى عليه ، أم السخرية منه وإثبات غفلته متى قامت نية التملك ، أو حتى لو كان باعثا مشروعا فى نظره ، كاحتيال الدائن على مدينه المماطل لاقتضاء دينه إذ أن الغاية لا تبرر الوسيلة .

عقوبة النصب

  • عقوبة النصب هى الحبس بحسب حده الأقصى العادى هو ثلاث سنوات ( م 18/1/ع ) وعقوبة الشروع هى الحبس مدة لا تتجاوز سنة ( م 336 المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982 )
  • ويجوز تشديد العقوبة فى حالة العود طبقا للأحكام العامة فيه  بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى فى حالة العود البسيط ( م 49 ، 50ع ) ربما يبيح تطبيق عقوبة الجناية فى حالة العود المتكرر ( م 51 ) وفى نفس الحدود المتبعة فى السرقة ، وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود .
وفضلا عن ذلك نصت المادة 336 فى فقرتها الأخيرة على أنه

يجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ” وهذه الفقرة تشابه نص المادة 320 الخاصة بالسرقة

ويخضع العود لنفس القواعد الخاصة بهذه المادة الأخيرة ، مع وجه خلاف واحد ، وهو أنه يجوز الحكم بالعقوبة الواردة فيها ولو كانت الواقعة مجرد شروع فى نصب لا جريمة تامة ، إذ أنت صياغتها أكثر عمومية من صياغة هذه المادة الأخيرة

فقد قالت

” يجوز جعل الجانى فى حالة العود ” لم تقل مثلها ” المحكوم عليهم فى سرقة ” وهى تفرقة غير مفهومة مصدرها – فيما يبدو – سوء صياغة المادة 320 .

القيود والأوصاف لجريمة النصب

القصد الجنائي و السببية والنصب

جنحة بالمادة 336/1 عقوبات .

توصل إلى الاستيلاء على النقود أو الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة (للمجنى عليه …. ) بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروته بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب ، أو بوجود واقعة مزورة فى صورة صحيحة ، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى

أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال ، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزورة أو بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً ولا له الحق فى التصرف فيه أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ( …. تذكر ) وحصل من المجنى عليه على النقود أو ….. بناء على ذلك الإيهام .

العقوبة : الحبس .

جنحة بالمادة 336/2 عقوبات .

شرع فى التوصل إلى الاستيلاء على … … ..  وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها .

العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة .

جنحة بالمادة 338/ 1 عقوبات

انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس …… الذى لم يبلغ سن الحادية والعشرين كامل أو الذى حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على ……….

العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزيد غرامة لا تتجاوز مائة جنية

جناية بالمادة 338/2 عقوبات

بصفته مأمور الولاية أو بالوصاية انتهز فرصة ضعف من فى ولاية ……. والذى لم يبلغ سه الحادى والعشرين سنة ونصل منه على ……….. بأن …….. أضرارا به .

العقوبة : السجن من ثلاث سنين الى سبع .

جنحة بالمادة 339/1 عقوبات .

انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس ….. وأقرض نقودا بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا .

العقوبة : غرامة لا تزيد على مائتي جنية .

ملحوظة

إذا أرتكب جريمة مماثلة فى الخمس سنوات التالية للحكم الأول أو اعتاد على اقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو إحدى هاتين العقوبتين ( مادة 339/2 ،3 عقوبات ) .

الدفوع القانونية فى جريمة النصب والاحتيال

  • 1-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم توافر إحدى الطرق الاحتيالية الواردة على سبيل الحصر بالمادة 336 من قانون العقوبات .
  • 2-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم توافر شرطى التصرف فى مال ليس مملوكاً للمتهم .
  • 3-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم صدور مايؤيد المزاعم والأكاذيب التى صدرت من المتهم .
  • 4-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم إتخاذ المظاهر الخارجية مع انتحال الصفة أو الإسم الكاذب .
  • 5-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم سلب مال الغير .
  • 6-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم توافر عنصر الاحتيال لعلم المجنى عليه بعدم ملكية العقار للمتصرف وأنه ليس له حق التصرف فيه .
  • 7-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لتسلم المال للجانى قبل إستعمال الطرق الاحتيالية .
  • 8-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لاكتشاف المجنى عليه تزوير الشيك قبل دفع قيمته .
  • 9-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لأن الإستعانة بالجان وتسخيرها لشفاء المرضى لا يعد من الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب .
  • 10-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لأن المجنى عليه هو الذى سعى إلى المتهم عارضاً عليه شراء قطعة أرض له .
  • 11-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لأن الوسيط يجهل واقع أمر المتهم وكان يعتقد بحسن نيته .
  • 12-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لأن العقار المبيع للمجنى عليه يمتلكه المتهم بعقد عرفى ولم يسجل .
  • 13-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لأن الوظيفة التى انتحلها المتهم منبته الصلة بوظيفته الأصلية .
  • 14-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لأن الضرر لم ينشأ عن جريمة النصب وليس محتملاً عليها .
  • 15-الدفع بعم توافر أركان جريمة النصب لعدم توافر القصد الجنائى .
 راجع فى ذلك القضاء الجنائى ، م / محمد أحمد أبو زيد  ج 2 ص 82

 التعليمات العامة للنيابات بشأن جريمة النصب

مادة 1148 :

على أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ما يقتضيه القانون من وجوب الحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر كذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانونا ، مع مراعاة استئناف الأحكام التى تصدر على خلاف ذلك للخطأ فى تطبيق القانون ، كما يجب عليهم أن يطلبوا من المحكمة بالحبس مع الشغل فى الأحوال الآتية:

  • 1-  إذا كان المتهم من ذوى السوابق .
  • 2-  إذا كانت الجريمة من الجرائم التى ينص القانون على اعتبار سبق الإصرار طرفا مشددا للعقاب عليها وثبت ارتكابها مع سبق الإصرار كالجرائم المنصوص عنها فى المادتين 241 ، 242 عقوبات.
  • 3- فى جرائم النصب .

مادة 1161 :

إذا كان المتهم قد أرتكب جريمة سرقة تامة وكان عائدا فيجب على النيابة أن تطلب الى المحكمة الحكم بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة بالتطبيق للمادة 320 من قانون العقوبات سواء كانت الجريمة المتهم بارتكابها جنحة سرقة أو جناية من جنايات السرقة ولا يجوز طلب تطبيق المادة المذكورة فى حالة الشروع فى جريمة السرقة أو فى حالة العود فى جرائم النصب والتهديد وغيرها من جرائم الاعتداء على المال ..

مادة 1580 :

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم علية بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة  فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ،367، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتي عشرة سنة .

صيغ الجنح المباشرة لجريمة النصب

القصد الجنائي و السببية والنصب

نموذج ( 1 ) الجنحة نصب

أنه في يوم …………… الموافق   /    /

بناء على طلب السيد/ ……………………المقيم …………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………………………….       بالقاهرة

انتقلت أنا……………… محضر محكمة ………………. الجزئية وأعلنت :

1.السيد/ ……………… المقيم …………………………… مخاطباً مع :

2.السيد الأستاذ/ وكيل نيابة ………………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة .

الموضوع

بدائرة قسم ……….. وبتاريخ ……. كان الطالب ضحيه للمعلن إليه الأول إذ توصل بخداعه إلى الاستيلاء على : .

(1) أمواله

أو

(2) عروض

أو

(3) سندات دين

أو

(4) سندات مخالصة

أو

(5) أى متاع منقول

وكان ذلك : ………….

(1) باستعمال طرق احتيالية

أو

(2) اتخاذ اسم كاذب

أو

(3) انتحال صفة غير صحيحة

أو

(4) بالتصرف فى مال الغير .

ولما كان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود

(1) مشروع كاذب

أو

(2) واقعة مزوره .

وحيث أن الأمر كذلك فإن المعلن إليه الأول يكون قد ارتكب جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة – 336 عقوبات .

وحيث أن الطالب قد إصابته من جراء ذلك إضراراً مادية وأدبية فيحق له أن يطالب بتعويض مؤقت بمبلغ ……………. جنيه .

وحيث أن الغرض من اختصام المعلن إليه الثانى بصفته فذلك لتوجيه الاتهام إلى المعلن إليه الأول حيث أن النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى الجنائية .

بنـاء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث المعلن إليهما وسلمت لكل منهما صوره من أصل هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة جنح …… الجزئية الكائنة فى …….. وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علناً فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم ….. الموافق ….. وذلك لكى يسمع المعلن إليه الأول طلبات المعلن إليه الثانى :

بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة – 336 عقوبات وذلك لأنه فى يوم …. بدائرة قسم ….. توصل إلى الاستيلاء على ….. المملوكة للطالب بطريق النصب بإحدى الطرق الاحتيالية الآتية ….. أو …. أو …. أو…. وذلك بقصد الإضرار مع إلزامه بدفع مبلغ ….. جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

نموذج ( 2 ) نموذج لجنحة نصب أخرى

أنه في يوم …………………….

بناء على طلب السيد/ ………………. المقيم …….. ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………………  بالقاهرة .

أنا ………… محضر محكمة ………….. الجزئية انتقلت وأعلنت .

  1. السيد/ ………………. المقيم ………………. مخاطباً مع
  2. السيد الأستاذ/ وكيل نيابة ………………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة .

الموضوع

المعلن إليه الأول كان يداين الطالب بمبلغ ……… بموجب إيصال أمانة يفيد نصه أن الطالب استلم من المعلن إليه الأول مبلغ ………. وذلك لتوصيلهم إلى السيد/ ……………….

وقد قام الطالب بسداد المبلغ إلى المعلن إليه أمام شهود ،وقام على أثر السداد المعلن غليه الأول بتسليم الطالب إيصال أمانة مزور على الطالب وأوهمه بأنه إيصال الأمانة المحرر منه

فما كان من الطالب بعد أن تشكك في صحة هذا الإيصال إلا أن تحصل من المعلن غليه الأول على مخالصة على ظهر هذا السند المزور تفيد إقرار المعلن إليه الأول بصحة هذا الإيصال وأنه هو ذات الإيصال سند الدين وأنه في حالة ظهور أية إيصالات أخرى تعتبر لاغية وأن هذا السداد مبرأ لذمة الطالب من الدين وأنه ليس للمعلن إليه لدى الطالب أية متعلقات أخرى .

ثم فوجئ الطالب بصحيفة جنحة مباشرة معلنة إليه من المعلن إليه الأمل يتهمه فيها بالتبديد وخيانة الأمانة وقدم سنداً لادعائه إيصال أمانة يفيد قيام الطالب باستلام مبلغ وقدره ………………. جنيه من المعلن إليه الأول وذلك لتوصيلهم إلى السيد/ ……………….

وبعد الاطلاع على هذا الإيصال تبين أنه يحمل ذات الشكل العام والبيانات الواردة بالإيصال المسلم من المعلن إليه إلى الطالب وأنه قد سلمه إيصال أمانة مزور واحتفظ لنفسه بالحقيقي ليطالب بقيمته مرة أخرى .

وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة النصب على النحو التالي وفقاً لنص المادة 336 عقوبات التي تنص على :

” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على …………… أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور  “.

وهذه الأركان هي :

  • 1.الاستيلاء على أشياء مما وردت في نص المادة 336.
  • 2.استعمال طرق احتيالية.
  • 3.القصد الجنائي.

وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول لم يكن فقط مجرد الإيهام بل دلل على هذا الإيهام بمظاهر خارجية كانت هي الطرق الاحتيالية لسلب مال المطالب وذلك بتقديم له سند دين غير صحيح فتوافرت في حقه أركان جريمة النصب.

ولما كان ذلك

وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل جريمة النصب المعاقب عليها قانوناً وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من …….. جنيه على سبيل التعويض المدني وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقاً لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صوراً من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانوناً وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……… أمام الدائرة …….. بجلستها التي ستنعقد علناً في يوم ………. الموافق  /  /    من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالآتي:

أولا :الحبـس وفقاً لنصـوص قانون العقوبات بالمادة 336  لأنه بتاريخ   /    /2008 بدائرة قسم ……….. أوهم الطالب بوجود سند دين غير صحيح وسلمه سند دين مزور مع علمه بكونه غير صحيح وذلك بقصد الاستيلاء على أمواله مع سوء القصد .

ثانياً : لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له  مبلغ وقدره ……….. جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الطالب

قضاء النقض فى جريمة النصب والاحتيال

القصد الجنائي و السببية والنصب

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم

وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال  وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف

وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن تكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .

لما كان ذلك 

وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى استخدمها الطاعنون والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليهم المال موضوع الاتهام فإنه يكون مشوبا بالقصور فى بيان الواقعة واستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعنين بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 9412 لسنة 64 ق – جلسة 23/2/2000 )

جريمة النصب – شرطها – أن يكون تسليم المال وليد الاحتيال ونتيجته بإحدى الطرق المبينة بالمادة 336 عقوبات .

ومن حيث إنه لما كانت جريمة النصب شترط لقيامها أن يكون تسليم المال وليد الاحتيال ونتيجته – بإحدى الطرق المبينة فى المادة 336 من قانون العقوبات . وكان الثابت على السياق المتقدم أن المفوضية الأوربية قد تعاقدت على تسليم مالها لانفاقه فى وجه محدد تحت إشرافها ورقابتها وهو ما أيدتها فيه شاهدة الإثبات …… التى أكدت أن الاتحاد الأوربى كان يقوم بالتفتيش بموظفيه على أعمال الهيئة موضوع التعاقد

فإنه لا محل للقول بأن تسليم المال كان وليد جريمة النصب وحتى بفرض أن المال أنفق بعضه فى غير الوجه المتفق عليه ابتداء فى التعاقد فإنه إزاء ما جاء بكتاب المفوضية عن إقرارها بسلامة صرفه واعتمادها بصحة مستندات هذا الصرف ما لا يجعل هناك من بعد مخالفة لشروط الانفاق المتعاقد عليها

لأن الإجازة اللاحقة للمخالفة تكون كالإذن السابق بها هذا إلى ما هو ثابت من أقوال شاهدى الإثبات (…..) و (…..) من أن هيئة دعم الناخبات قد مارست نشاطها فى عقد ورش عمل وندوات سياسية تحض المرآة على المشاركة فى الانتخابات وما شهدت به …… من أنها فى الحقيقة والواقع اقنعت عشرين سيدة على تسجيل أسمائهن فى جداول الانتخاب مما مفاده أن مشروعى التوعية السياسية غير كاذب وجودهما وهناك ما تحقق من أهدافهما –

ومن ثم فلا طرق احتيالية لا قبل التعاقد ولا بمناسبة سداد أى من الدفعات فإذا ما أضيف أن أدلة الاتهام على جريمة النصب – بخلاف التحريات التى هى مجرد رأى لقائلها يحتمل الخطأ والصواب – لم تكن غير أقوال المتهمين المحكوم عليهم من العاملين أو المتعاملين مع مركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات وممن شاركوا فى استخراج صور البطاقات – التى قيل بعدم صحتها – ووقعوا على إقرارات بمسئوليتهم عنها – قد أدلوا بأقوالهم بمناسبة اتهام ( …… ) بجرائم أشد

وأن أكبر من كالوا الاتهامات منهم للمتهم ( …… ) وهو ( …… ) قد عدل عن أقواله فى كتاب وقع على كل صفحة فيه ووجهه لمحكمة الجنايات وضمنه أن ما نسبه هو إلى ( …… ) فى البداية جاء بعد سوء معاملة ضابطى المباحث العامة له وبعد وعدهما له بأن يكون شاهد ملك فى الدعوى إن تعاون معهما وبعد أن أحضرا له محاميا يحضر معه التحقيق لطمأنته

وقد نصحه هذا المحامى بأن يسمع لكلام الضابطين – مما دعاه أن يطلب هو من وكيل النيابة المحقق فى ظل الوعد باعتباره شاهد ملك أن يدون المحقق ما يشاء من الإجابات على الأسئلة وكان ذلك بعد أن أيقن أن وكيل النيابة والمحامى العام على علم بما طلبه الضابطان كما جاء بكتاب …… المتضمن عدوله عن اعترافه على المتهم …… أنه على استعداد لمواجهته بمن ينفى شيئا مما ذكره عنه

لما كان ذلك

وكان الثابت فى استجواب …… فى النيابة أنه طلب مرتين من المحقق أن يعامله كشاهد ملك مبررا طلبه فى أول مرة بأنه شهد على المتهم …… وفى المرة الثانية – على حد قوله – لأنه أفاد التحقيق كشاهد أكثر منه كمتهم مما لا تسترسل معه المحكمة باطمئنانها إلى صدق ما اتهم به ( …… ) ( …… )

فإذا ما أضيف أن الأوراق خلو من دليل يقينى على صحة ما ذكرته ( …… ) من أنه دخل فى حساب المتهم ( …… ) الشخصى بعض من أموال المفوضية وأنه لم يخرج بعدها فى صورة اتفاقات على نشاط المركز أو الهيئة ولو فى غير المتفق عليه أو لتسديد نسبة 40% التى كان يتعين سدادها من هيئة دعم الناخبات

والتى قالت …… بأن المتهم سددها من ذات قيمة الشيكات التى كان يسحبها – الأمر الذى إن كان قد تحقق حدوثه فإنه يعنى عدم استيلاء ( …… ) للمال بغرض دخوله ابتداء حسابه الشخصى

وإزاء ما سلف جميعه

  • تنتفى جريمة النصب أولا لعدم تحقق أركانها
  • وثانيا لوهن الأدلة عليها
  • وثالثا لأن صاحب المال قد نفاها مما يتعين معه تبرئة المتهم …… منها وكذلك تبرئة ( …… ) من تهمة الاشتراك فيها دون حاجة لبسط دفاعها المكتوب عن تدخل ضابط المباحث العامة بإملاء الأقوال على المتهمين والشهود .
( الطعن رقم 39725 لسنة 72 ق – جلسة 18/3/2003 )

لما كان من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم الا علي الغش والاحتيال الموجه الى المجنى عليه لخداعه وسلب ماله فاذا لم يكن هناك احتيال وغش بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة وكان تقدير توافر أركان هذه الجريمة من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بلا رقابة عليه من محكمة القض مادام تقديره سائغا مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق

لما كان ذلك

وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب برر بها قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله أن الطاعن المدعى بالحقوق المدنية حين تعاقد مع المطعون ضده علي شراء الأرض محل الاتهام كان يعلم أن الأخير اشتراها بموجب عقد البيع المؤرخ 1/3/ 1994 من الـ…… المفروض علي أمواله الحراسة ومن بينها هذه الأرض بموجب الحكم الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 1992 في الدعوى رقم 19 لسنة 22 قيم

وان الـ. ……… ممنوع من التصرف في امواله وان عقد الاتفاق موضوع الدعوى مرتبط وجودا وعدما بعقد البيع الصادر من الأخير وإجازة المدعى العام الاشتراكى له وموافقته عليه فانه مادام الطاعن كان يعلم بظروف البيع يجب الا يؤاخذ المطعون ضده جنائيا وينسب اليه جريمة النصب كل ما هناك أن تصرفه في مال ممنوع التصرف فيه يعرضه للبطلان

وذلك طبقا للمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب التي جرى نصها علي انه مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون يترتب علي الحكم بفرض الحراسة رفع يد الخاضع عن ادارة المال المفروضة عليه والتصرف فيه

ويقع باطلا كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدور الحكم بشأن المال الذى فرضت عليه الحراسة أو خلال مدة المنع من التصرف المنصوص عليها في المادة 7 ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من جدل فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بانتفاء جريمة النصب المسندة الى المطعون ضده يكون غير مقبول .

( طعن 10803 لسنة 68 ق جلسة 5/4/2004 )

لما كانت التهمة التي وجهت الى الطاعنة والتى تمت المرافعة علي اساسها أمام محكمة اول درجة قد حددت الفعل الجنائى المنسوب اليها ارتكابه وهو النصب ولم تقل النيابة العامة انها توسطت لالحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص ولم ترفع الدعوى أمام محكمة اول درجة بهذه التهمة

وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها واركانها عن جريمة النصب وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة فانه ما كان يجوز لمحكمة ثان درجة أن توجه الى الطاعنة هذه التهمة التي لم تعرض علي المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الاجراء من تغيير في أساس التهمة باضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمة من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة اساس من التحقيقات فان هذا لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام .

لما كان ذلك

وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة الوساطة في الحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقا للقانون فانه يكون باطلا بما يوجب نقضه .

( طعن 15757 لسنة 65 ق جلسة 18/7/2004 )

من المقرر فى جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية وبصدق الفاعل.

ولما كان الثابت من المحضر رقم 392 لسنة 1988 جنح  قسم أول المحلة أن المجنى عليه وشاهده الذى استشهد به بأن المبلغ الذى تم دفعه كان نظير دخوله فى شركة لتوظيف الأمول وأن المتهم أخذ منه المبلغ وسلمه للمدعو ……. الذى أصدر له شيكاً بذلك المبلغ والمقدم فى ذات الجنحة بتهمة إصدار شيك للمدعى بالحقوق المدنية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب

فضلاً عن أنه بالإطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات الجنحة رقم 587 لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة ثابت بأقوال المتهم فيها……. أن المستأنف كان يعمل لديه بأجر شهرى فى تكوين الشركة التجارية

كما ثبت من الإطلاع على الأوراق إن المتهم فى الجنحة الأخيرة قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية من المستأنف وزوجته وأصدر لهما شيكات بها وقد تحقق هذا الدين فى جهاز المدعى العام الاشتراكى

وإذ كانت المحكمة تخلص من كل ما تقدم أن المستأنف هو ضمن المجنى عليهم وأنه كان وسيط فى دفع المبلغ الخاص بالمدعى بالحقوق المدنية طبقاً لأقوال شاهده فى الأوراق الأمر الذى تطمئن منه المحكمة إلى حسن النية لدى المستأنف

ومن ثم فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان فى حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإدانة المتهم والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

(الطعن رقم 9399 لسنة 66ق جلسة 7/2/2005)

حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملاً بمواد الإحالة

وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة النصب عملاً بالمادتين 39 ، 336/1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه ، لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوى على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام التى أقيمت على أساسها الدعوى الجنائية

وكان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية

وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة وهى واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن والنيابة العامة.

(الطعن رقم 41090 لسنة 74 ق جلسة 3/2/2005)

 

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على أنه “يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور بالذات أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً” بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق هو

أن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للانتفاع بها في الغرض الذي أعدت من أجله وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة “وحده” – وهي تفيد الإفراد – التي جرت بها عبارة النص المتقدم وإذ كان الأصل أنه – يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه .

لما كان ذلك 

وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً أو لغة وصف الوحدة إذ أنها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد

كما أنه إزاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة لأن القياس محظور في مجال التأثيم ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته من إعادة بيع حصة شائعة في عقار – لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة إليه – وتكون الواقعة المنسوبة إلى الطاعن بمنأى عن التأثيم

لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها إذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية.

لما كان ذلك

القصد الجنائي و السببية والنصب

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39-1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية.

( طعن 3280 لسنة 68 ق جلسة 14/6/2007 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }