سند الحكم بنقل حيازة الأطيان الزراعية

طعن نقض عن سند الحكم بنقل حيازة الأطيان الزراعية وهو حكم صحة توقيع علي عقد بيع ابتدائي وتضمن الحكم أن دعوي صحة التوقيع تقتصر فقط علي التوقيع دون التعرض لمسألة الحيازة و التصرف المثبت بالعقد 

سند الحكم لنقل الحيازة الزراعية

سند الحكم بنقل حيازة زراعية

الحيازة الزراعية تنقل بأحد الطرق الأتية :

  • موافقة الجمعية التعاونية الزراعية
  • أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة عن الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين
  • و يجوز تعديل الحيازة ونقلها بصدور حكم نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب نقل الحيازة باعتباره طريقة مستقلة لنقل الحيازة بالجمعية التعاونية الزراعية .

سند الحكم لنقل الحيازة صحة التوقيع

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي                                 نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/

  • معتز أحمد مبروك 
  • محمد منصور حازم شوقي
  • حمدي الصالحي                                                           نواب رئيس المحكمة
  • بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عباس .
  • والسيد أمين السر / ماجد عريان 

 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 28 من صفر سنة 1440 ه الموافق 6 من نوفمبر سنة 2018 م .

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 2298 لسنة 75 ق

المرفوع من

……  المقيمات / بميت العامل مركز أجا محافظة الدقهلية .

ضد
  1. …… المقيم / بميت العامل مركز أجا محافظة الدقهلية .
  2.  مدير الإدارة الزراعية بأجا بصفته.
  3.  مدير الشئون الحيازات الزراعية بأجا بصفته .
  4. مدير المكتب الزراعي بجمعية ميت العامل بصفته .

 الوقائع 

  • فى يوم 5/2/2005 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 7/12/2004 فى الاستئناف رقم 306 لسنة 56 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنات الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه 
  • وفى نفس اليوم أودعت الطاعنات مذكرة شارحة .
  • وفى 19/2/2005 أُعلن المطعون ضدهما الأول والرابع بصحيفة الطعن .
  • وفى 27/2/2005 أُعلن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصحيفة الطعن.
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
  • وبجلسة 16/10/2018 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
  • وبجلسة 6/11/2018 سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنات والنيابة على ما جاء بمذكرتهما ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد منصور” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة ,حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنات وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 726 لسنة 2003 محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بنقل حيازة الأطيان الزراعية  البالغ مساحتها 6 ط المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى

وقال بياناً لذلك
  • إنه بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/1/1994 باع له مورث الطاعنات المساحة محل التداعي لقاء ثمن مقبوض مقداره ( 12 ) ألف جنيه وإذ استلمها وقام بزراعتها ولرغبته في نقل الحيازة باسمه 
  • أقام الدعوى حكمت المحكمة برفضها بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 306 لسنة 56 ق المنصورة وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات .
  • طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنات بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم إيداع مسودة الحكم الأصلية عند النطق به طبقا للقانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك وأن ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أُعدت لإثبات ما يجرى فيها 

لما كان ذلك 

وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أنها حددت جلسة 7/12/2004 لإصدار الحكم وبها أصدرت الحكم وقد ثبت أن مسودة الحكم مؤرخة بذات تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنات بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقلن 

إنه وفقاً لنص المادتين 92/3 ، 94/ج من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة عن الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين وأن الأرض محل التداعي ضامنة لسداد مستحقات البنك قبل الحائز القديم وأن الحكم الصادر بصحة توقيع مورثهن على عقد البيع الابتدائى سند الدعوى لا يُعتد به في هذه الحالة لعدم صدوره في مسألة حيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بنقل الحيازة للمطعون ضده الأول فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كانت المادة 92 / 4،3 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه

ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى و التعاوني ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية 

وكانت الفقرة الثانية من المادة 18 من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية تنص على  :

أن يكون نقل الحيازة بموجب حكم قضائى نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانونا لصالح طالب النقل 

مما مفاده

أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة عن الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين ويجوز تعديل الحيازة ونقلها بصدور حكم نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب نقل الحيازة باعتباره طريقة مستقلة لنقل الحيازة بالجمعية التعاونية الزراعية .

 وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة

أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته وبطلانه ووجوده وانعدامه أو زواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بنقل حيازة أرض التداعي إلى المطعون ضده الأول استناداً إلى عقد البيع العرفي الصادر من مورث الطاعنات والمقضي بصحة توقيعه عليه على أنه حكم قضائى نهائي في مسألة الحيازة في حين أنه لا يعتبر حكما صادراً في مسألة حيازة وبالتالي لا يترتب عليه تعديل أو نقل بيانات الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 306 لسنة 56 ق المنصورة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف الاستئنافية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 2298 لسنة 75 ق جلسة 6 / 11 / 2018

سند اثبات الحيازة غير نقل الحيازة

سند الحكم بنقل حيازة زراعية

الطعن 3530 لسنة 72 ق جلسة 26 /2/ 2013

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، محمد محمد الصياد “نواب رئيس المحكمة” ورضا إبراهيم كرم الدين.

ماهية الطلبات في الدعوى

الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه. لازمه. التزامها بمضمونه.

إثبات الحيازة غير نقل الحيازة الزراعية

الحائز في بطاقة الحيازة الزراعية. ماهيته. كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه. الإيجار بالمزارعة. اعتبار المالك حائزا. الاستثناء. إثبات الحيازة باسم المستأجر. شرطه. اتفاق الطرفين على ذلك كتابة. م 90ق 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة.

إثبات بيانات الحيازة الزراعية بسجل 2 خدمات. شرطه. نهائية بيانات تلك الحيازة، كيفيته. مراجعتها واعتمادها وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجان المختصة. م 92 من القانون ذاته و مادة 10 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية. أثره. إصدار بطاقة حيازة جديدة.

إقامة الطاعن دعواه بطلب إثبات حيازته للأرض موضوع النزاع وليس نقل الحيازة إليه من مورث المطعون ضدهم البائع تأسيسا على إدراج اسمه بسجلات الحيازة في فترة محددة وعدم إدراجه بعد تلك الفترة.

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أنها طلب نقل حيازة زراعية من البائع للمشتري خطأ. علة ذلك.

قواعد الطعن عن اثبات ونقل الحيازة

1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه، والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير في مضمونه أو استحداث لغيره.

2 – لما كانت المادة 90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة فإنه في خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه، وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر…

ووفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار الوزاري سالف البيان تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات،

وتصدر بناء عليها بطاقة الحيازة الزراعية التي تسري حتى نهاية دور الحصر الزراعي الشامل التي تصدر في ظلها، والتي يتعين بعدها اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة.

3 – إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع، وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولا – البائع – على سند من أن اسمه كان مدرجا بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997، ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ

وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشتري – الطاعن – وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة، وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها توطئة للفصل في الطلب المعروض على المحكمة مما يعيبه.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم… لسنة 1997 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإثبات حيازة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى في سجلات الجمعية المطعون ضدها الثانية باعتباره حائزا لها وواضع اليد عليها بصفته مشتريا لها

وقال بيانا لذلك

إنه بموجب تنازل مؤرخ…/…/.. باع له مورث المطعون ضدهم بالبند أولا مساحة 5 س 16 ط أرض زراعية وأنه تقدم للجمعية الزراعية لنقل حيازة تلك الأطيان باعتباره مالكا لها إلا أنها رفضت بدعوى عدم حصوله على حكم بذلك طبقا للقرار الوزاري 59 لسنة 1985 ومن ثم أقام الدعوى.

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات.

استأنف المطعون ضدهم بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 57ق الإسكندرية والتي قضت بتاريخ…/…/.. بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى برفض دعواه تأسيسا على عدم توافر إحدى حالات نقل الحيازة الزراعية في حقه، دون أن يفطن إلى الثابت في الأوراق من أن اسمه كان مدرجا في سجلات تلك الحيازة وتم استبعاده منها دون سبب، وأنه لذلك طلب الحكم بإثبات حيازته تلك بما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه، والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير في مضمونه أو استحداث لغيره

كما أنه عملا بالمادة 90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة فإنه في خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر… ووفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية

فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار الوزاري سالف البيان تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات وتصدر بناء عليها بطاقة الحيازة الزراعية التي تسري حتى نهاية دور الحصر الزراعي الشامل التي تصدر في ظلها والتي يتعين بعدها اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة.

لما كان ذلك

سند الحكم بنقل حيازة زراعية

وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع، وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولا – البائع – على سند من أن اسمه كان مدرجا بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997، ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ

وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى – على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشتري – الطاعن – وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها توطئة للفصل في الطلب المعروض على المحكمة مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 3530 لسنة 72 ق جلسة 26 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 41 ص 300
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }