شرح جريمة التهديد في قانون العقوبات المصري المواد 326 و 327 عقوبات فالتهديد بارتكاب جـريمة على النفس أو المال يعد فى ذاته جريمة خاصة لما يثيره فى نفس المهدد من الرعب والقلق فإذا اقترن التهديد بالتكليف بأمر أو بطلب مال كان خطره اشد درجة وابعد عمقا

النصوص التشريعية لجريمة التهديد

جريمة التهديد

نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه :

كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس ويعاقب على الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه :

كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبدة أو السجن المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوب بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن .

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه “

الفقرتان الثالثة والرابعة مستندتان بموجب القانون رقم 7 لسنة 1948 ، ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة  الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل لا تزيد على خمسين جنيها فى الفقرة الثالثة ولا تزيد على عشرين جنية فى الفقرة الرابعة.

شعور الإنسان بالأمن فى حياته واطمئنانه إلى صيانة ماله هو أهم الأمور التى يجب على القانون توفيرها وأن يعمل على صيانتها .

فالتهديد بارتكاب جـريمة على النفس أو المال يعد فى ذاته جريمة خاصة لم يثيره فى نفس المهدد من الرعب والقلق فإذا اقترن التهديد بالتكليف بأمر أو بطلب مال كان خطره اشد درجة وابعد عمقا ، لأنه يعد حينئذ نوعا من الإكراه الأدبي فى أداء الأمر أو ابتزاز المال ، ففه علاوة على التهديد معنى القهر والإرغام

د/ عبد المهيمن بكر “جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ص 421

تعريف التهديد

لم يضع المشرع تعريفا للتهديد وهناك تعريف للدكتور / رؤوف عبيد بأنه

” توجيه عبارة أو ما فى حكمها إلى المجنى عليه عمدا يكون من شأنها إحداث الخوف عنده من ارتكاب جريمة أو إفشاء أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، إذا وجهت بالطريقة التى يعاقب عليها القانون

د/ رؤوف عبيد ـ المرجع السابق ص 420

وتنقسم جريمة التهديد الى ثلاث مباحث كما يلى :

  • المبحث الأول : فعل التهديد .
  • المبحث الثانى : طـرق التهديد .
  • المبحث الثالث : القصد الجنائى .

قعل التهديد

جريمة التهديد

( 1 ) التهديد بإرتكاب جريمة إعتداء على النفس أو المال

قد يكون التهديد بارتكاب جريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالأشغال الشاقة كالقتل أو الخطف أو الحريق العمد ، كما قد يكون معاقبا عليها بأقل من ذلك ، أى بالسجن أو بالحبس أو الغرامة كالضرب ، أو السرقة أو الإتلاف .

ونوع الجريمة المهدد بارتكابها لا أهمية له فى تحقق الركن المادى للجريمة أو عدم تحققه ، بل يقتصر أثره فى تحديد العقوبة فحسب ، وإنما ينبغى على أية حال أن يكون التهديد بارتكاب جريمة ، أما التهديد بأمر ليس جريمة بذاته فلا يعد تهديدا معاقبا عليه ، ومن ذلك التهديد برفع دعوى تعويض

نقض 4/1/1927 المحاماة س 8 رقم 3 ص 26

أو بفصل مستخدم من عمله أو بنقله ، أو بمقاطعة تاجر فى تجارته ، أو كالتهديد بإفساد العلاقة بين المجنى عليه وآخر عن طريق الدس والنميمة ، ومن ذلك أيضا التهديد بأخطار وهمية ، أو لا يعترف بها قانون العقوبات كتسليط روح أو جن ، أو باستخدام السحر والشعوذة .

وقد يكون التهديد بارتكاب الجريمة صريحا كما قد يكون غامضا ملتويا ومن هذا النوع الثانى إرسال صورة خنجر يقطر دما أو شخص مطعون به أو جمجمة وعظمتين أو رسم ذلك على جدار منزل المجنى عليه أو على باب منزله مثلا وإنما ينبغى أن يكون معنى التهديد بارزاً بما فيه الكفاية

ومما قد يساعد على تحديد نية الجانى الظروف المختلفة التى صدرت فيها العبارة الغامضة ، ونوع علاقته بالمجنى عليه ، والأسلوب الذى صدرت به ونفسية الجانى .. الخ ،

نقض 7/11/1976 أحكام النقض س 27 رقم 191 ص 839
وقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بأن

عبارة ” سأريك من أكون أنا ” تكفى لتكوين التهديد إذا صدرت فى بيئة ريفية ، حتى ولو أحيطت بعبارة أخرى غامضة .

ويتوافر التهديد ولو لم تصدر من الجانى عبارات على الإطلاق ، بل اقتصر الأمر على إبداء إشارات رمزية مفهومة الدلالة ، كالتلويح بسكين أو بمسدس فيستوى فيه أن يكون كيابة أو شفويا أو بشكل رمزى

نقض 14/12/1912 رقم 298 س 29 ق

وإنما ينبغى فى جميع الأحوال أن يكون التهديد جديا مؤثرا فى نفسية شخص عاقل

نقض 7/12/1942 القواعد القانونية ج 6 رقم 39 ص 54

وقد يوجه التهديد إلى المجنى عليه مباشرة ، كما قد يرسل إلى زوجه أو إلى صديق له أو قريب ، وتتوافر الجريمة حينئذ إذا وصل التهديد بالفعل إلى المجنى عليه أو إذا كان إطلاع الشخص المقصود بالتهديد على الخطاب أمرا محتملا

نقض 25/10/1927 رقم 1691 س 44 ق

وقد يكون التهديد بارتكاب جريمة على نفس الشخص المهدد ، أو على شخص يعرفه ويعنيه أمره لوجود رابطة بينهما أيا كان نوعها ، وزوجته أو قرابة أو صداقة أو زمالة ، إنما ينبغى على أية حال أن تكون هذه الرابطة من الظهور بحيث يكون التهديد مصدرا للخوف والقلق حقيقة عند من وجه إليه .

ولذا حكم بأنه لا يعد تهديدا أن يرسل موظف بمصلحة التلغراف خطابا إلى وكيل وزارة الخارجية ومدير عام التلغرافات ، يتضمن تهديد مفتش التلغرافات بالقتل ثم بالانتحار إذا لم ينظر فى أمره

نقض 13/2/1915 الشرائع س 2 عدد 125

كما قرر قاضى الإحالة بالا وجه لإقامة الدعوى فى قضية متهم أرسل خطابا إلى شخص متزوج بوجود علاقة آثمة بين زوجته وأحد الأشخاص ، وبأنه إذا لم يرجع هذا الأخير عن سيره السئ فلابد من قتله

نقض 17/12/1910 مج س 12 عدد 18 ص 235

وجلى أنه فى الصورتين معا لا محل للقول بأن التهديد يمكن أن يحدث أى ذعر أو قلق عند من وجه إليه ، أنه يتضمن التلويح بالاعتداء على أشخاص لا يعنيه أمرهم من قريب أو من بعيد ، هذا حين حكم بأن الجريمة تتم بتهديد مفتش هندسة السكك الحديدية بارتكاب جرائم تعريض للقطارات وانتزاع لقضبان السكك الحديدية ، لأن ذلك يترتب عليه إزعاجه .

وقد يكون الشخص المقصود بالتهديد معينا تعيينا صريحا ، وقد لا يكون كذلك ، وعندئذ تقوم الجريمة متى أمكن استنتاجه من الظروف

نقض 28/2/1932 القواعد القانونية ج 2 رقم 331 ص 4

وتقدير ذلك بداهة من الأمور الموضوعية .

( 2 )  التهديد بإفشاء مخدشة بالشرف أو نسبتها

اعتبر القانون هذا النوع من التهديد فى مرتبة التهديد بارتكاب جريمة على النفس أو المال ، وعبارة ” إفشاء أمور ” تنصرف إلى الأمور الصحيحة المخدشة بالشرف ، أما عبارة ” نسبة الأمور ” فتنصرف إلى اختلاقها ونسبتها كذبا إلى المجنى عليه

والقاعدة العامة هى أن كل ما يعد قذفا فى المجنى عليه طبقا للفقرة الأولى من المادة 302ع يعد التهديد بإفشائه جريمة  وفقا  للفقرة الأولى من المادة 327ع ، مع فارق هام هو أنه يشترط فى القذف أن يتم علانية وبإحدى الطرق التى أشارت إليها المادة 171ع

أما هنا فيكفى أن يكون التهديد بإفشائه فى غير علانية ولو لشخص واحد ، والقذف على حد تعريف المادة 302 هو إسناد أمور إلى الغير ” لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ” ويستوى بعد ذلك أن تكون هذه الأمور صحيحة أو كاذبة مختلفة

ومن هذا القبيل التهديد بالتبليغ عن جريمة سواء أكانت صحيحة وقعت بالفعل أم كانت مختلفة ، ولذلك حكمت محكمة النقض بأنه  ليس للمتهم أن يتذرع بقدرته على إثبات صحة  الوقائع التى هدد بإفشائها

نقض 28/2/1932 القواعد القانونية ج 2 رقم 331 ص 466

ولكن التهديد بإذاعة أسرار لا تخدش الشرف أو بأمور لا يعاقب عليها القانون لا عقاب عليه ، مهما كانت خطيرة ، ومهما تعلق الشخص المهدد بكتمانها ، كالتهديد بإذاعة سر اختراع أو صناعة من الصناعات ، أو حقيقة أرباح تاجر ، أو الميول السياسية لشخص طالما كانت لا تعد جريمة ولا تخدش الشرف ، وكذلك أيضا التهديد بألفاظ لا تتضمن إفشاء أسرار مخدشة بالشرف أو نسبتها ، بل يفهم منها رغبة إيذاء المجنى عليه فى أمنه ومعاشه فحسب

نقض 19/2/1952 أحكام النقض س 3 رقم 262 ص 702

وقد يكون التهديد هنا كذلك صريحا ، كما قد يكون غامضا ملتويا

نقض 14/3/1914 الشرائع س 1 ص 117

وقد حكم بأنه يعتبر تهديدا من هذا النوع توجيه عبارات إلى بعض موظفى مصرف من المصارف فيها إشارة إلى حصول خسائر فى أعماله وإلى فضائح ارتكبتها إدارته ، مع القول بأن بعض مديرى المصارف فى البلاد الأجنبية قد أودعوا السجون

وأن مديرى هذا المصرف ليسوا خيرا من هؤلاء وذلك ” لأن فى هذه العبارات أشد ما يمس سمعة هذا البيت المالى ويهز ثقة الجمهور فى كفايته ، إذ المصارف المالية مركزها شديد الحساسية بطبيعته ، وقد تضار بأقل تعريض بسمعتها مهما كان شأن المهاجم ضئيلا وحجته واهية “.

وكما ذكرنا بالنسبة للنوع الأول ، يصح أن يكون التهديد هنا موجها إلى نفس الشخص الذى يهمه كتمان هذه الأمور المخدشة بالشرف ، أو عدم إسنادها إليه ،

كما يصح أن يوجه إلى شخص تربطه به صلة وطيدة من قرابة أو صداقة تجعله يهتم بأمره ويقلق عليه ، أو تجعل الضرر من إفشاء الأمور المخدشة بالشرف أو نسبتها قد ينصرف إليه ، وتقدير هذه الصلة من الأمور الموضوعية كشأن تقدير عبارات التهديد وما تنطوى عليه من معان .

طـرق التهديد

جريمة التهديد

هناك جرائم يستلزم القانون فيها وقوعها بطرق معينة ، ومن هذه الجرائم فى قانون العقوبات المصرى التزوير فى المحررات والنصب ، ومنها أيضا التهديد فإذا لم يسلك الجانى فى هذه الجرائم إحدى السبل التى رسمها القانون على سبيل الحصر فلا جريمة .

واستلزام القانون وقوع بعض الجرائم بطرق معينة أمر يمثل وضعا استثنائيا يقصد منه التضييق من أحوال العقاب والتسامح فى أمور معينة مألوفة الوقوع يجد أن من المصلحة العامة إغضاء النظر عنها لقلة خطورتها ، أما الأصل فى الجرائم المختلفة فهو أنه لا يأبه بطريقة وقوعها ، وقد أشرنا إلى ذلك عند الكلام فى جرائم الاعتداء على الأشخاص وفى السرقة .

وقانوننا المصرى يستلزم فى التهديد المعاقب عليه أن يقع بإحدى طريقتين أما بالكتابة ، وأما أن يكون شفويا ، ولكن بتوسيط شخص آخر ، أما التهديد الشفوى الذى يوجه إلى المهدد مباشرة دون توسيط وسيط فلا تقوم به الجريمة مهما كان الأمر المهدد به خطيرا ، ومهما توافر لدى الجانى من قصد جنائى .

القصد الجنائى

يتطلب الركن المعنوى فى التهديد توافر القصد الجنائى العام  أى انصراف إرادة الجانى إلى تحقيق الوضع الإجرامي مع العلم بأركانه القانونية المختلفة ولا يتطلب التهديد قصدا خاصا من أى نوع كان لدى الجانى ، حيث يعاقب على التهديد باعتباره جريمة قائمة بذاتها ، وسواء توافر لدى الجانى قصد ارتكاب الجريمة أو الأمر المهدد به أم لم يتوافر ،

وفى ذلك تقول محكمة النقض فى حكم لها ” يتوافر القصد الجنائى فى جريمة التهديد متى ثبت أن الجانى ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر وذلك بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ، ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه “

الباعث

لا أثر للباعث فى توافر القصد الجنائى طبقا للقاعدة العامة ، فيستوى فى التهديد أن يكون بباعث الانتقام من المجنى عليه ، أم لتحقيق مصلحة معينة إذا كان مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر ، أم حتى مجرد حب الاستطلاع ورغبة امتحان شجاعة المجنى عليه .

صور التهديد والعقوبة

جريمة التهديد

( 1 ) التهديد بالكتابة

يستلزم فى التهديد أن يقع بالكتابة أو أن يقع شفوياً مع توسيط وسيط :

 فالتهديد بالكتابة هو الصورة الأولى منه وتنقسم بدورها إلى عدة صور فرعية ، فيكون بعضها جناية والبعض الآخر جنحة بحسب جسامة الأمور المهدد بارتكابها ، وبحسب ما إذا كان مقترنا بطلب أو بتكليف بأمر أم غير مقترن بشئ من ذلك على التفصيل الذى سيرد فيما بعد أما التهديد الشفوى فهو – متى توافرت له شروطه – جنحة دائما .

يعاقب القانون على التهديد بالكتابة فى جميع صوره لأنه يتم فى هدوء وترو ، فهو أدل على النفسية الشريرة لدى الجانى وأبعث إلى الخوف والقلق لدى المجنى عليه ، وقد تحدثت عن التهديد بالكتابة الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة 327 ، وأولاها تجعل الواقعة جناية ، أم الفقرتان الأخريان فتجعلان منها جنحة .

 جناية التهديد

التهديد بالكتابة يكون جناية إذا توافر له ، عدا أركانه العامة ركنان آخران هما أن يكون التهديد بارتكاب جرائم على درجة معينة من الجسامة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، وأن يكون مصحوبا بطب أو بتكليف بأمر .

أولا : الجرائم أو الأمور المهدد بارتكابها

تستلزم الفقرة الأولى من المادة 327 أن يكون الجريمة المهدد بارتكابها معاقبا عليها بالإعدام أو السجن المشددة أو المؤقتة كالتهديد بالقتل العمد أو الاختطاف أو الحريق العمد أو هتك العرض بالقوة أو التهديد ، أو أن يكون التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف أو نسبتها ، فخرج بذلك التهديد بارتكاب جريمة معاقب عليها بالسجن أو بما دون ذلك

ثانيا : كون التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر

يستوى أن يكون الطلب أو الأمر إيجابيا كالتنازل عن دعوى أو التبليغ عن جريمة ، أم سلبيا كعدم التنازل عن الأولى أو عدم التبليغ عن الثانية ، كما يستوى أن يكون للجانى مصلحة شخصية فيما طلبه أو أمر به لم تكن له مصلحة فيه

نقض 16/1/1915 مج س 17 رقم 4 ص 6

أو حتى أن يعمل متطوعا لمصلحة فئة من الناس ، أو لما يعتقده من المصلحة العامة ، كمن يهدد سياسيا بالقتل إذا أبرم أمرا عاما أو امتنع عن إبرامه ويستوى كذلك أن يكون الطلب متعلقا بالمجنى عليه شخصيا ، أم متعلقا بشخص يعرفه

نقض 30/10/1930 رقم 1716 س 47 ق مج س 31 عدد 139

ولا يلزم أبدا أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه ، بل يكفى أن يكون الجانى قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن المجنى عليه راغما إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا .

ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو بالقالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم أن الجانى قصد ترويع المجنى عليه وحمله على أداء ما هو مطلوب فإذا كانت المحكمة قد استخلصت أن الطاعن رمى إلى إثارة الرعب والفزع فى نفس المجنى عليهما بارتكاب جريمة خطف ثلاث من الطائرات التابعة لشركتيهما وتدمير اثنتين منها

وأنه هو المهدد فعلا بارتكاب هذه الجريمة رغم أن عبارات التهديد قد صيغت غامضة وأفرغت فى قالب يوهم بأن الطاعن مجرد وسيط ومحذر من جرائم سوف يرتكبها آخرون فلا يصح مصادرتها فيما استنبطته طالما كان استخلاصها سائغا لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى

نقض 17/11/1974 أحكام النقض س 25 رقم 161 ص 746

وسيان أن يكون الطلب أو الأمر مشروعا فى حد ذاته كطلب الزواج من امرأة معينة أو إخلاء منزل ، أو سداد دين ولو كان مستحق السداد

نقض 31/1/1929 المحاماة س 10 رقم 64

أم غير مشروع يأباه الخلق أو القانون كتطليق زوجة ، أو المساهمة فى جريمة أو التستر عليها ، إنما إذا كان الطلب مشروعا صار من قبيل الباعث المشروع الذى يصح أن يعد ظرفا قضائيا مخففا العقاب

د/ رؤوف عبيد ــ المرجع السابق ص 432

العقوبة :

طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 327 يكون التهديد – إذا توافرت له شروطه السالفة – جناية عقوبتها السجن .

والشروع معاقب عليه فى هذه الصورة من التهديد دون صوره الأخرى ، لأن هذه الأخيرة جنح ولم ينص القانون على عقاب الشروع فيها ، ويكون عقاب الشروع فيها ، طبقا لنص المادة 46ع ، بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى أو الحبس أو الغرامة التى لا تزيد على خمسين جنيها .

ويتحقق الشروع فى رأينا بمجرد إلقاء خطاب التهديد فى صندوق البريد أو تسليمه إلى من يوصله إلى المجنى عليه ، إذا ضبط قبل وصوله إليه ، أو إذا حال حائل دون وصوله ، ويتحقق فى صورة جريمة خائبة إذا وصل خطأ إلى غير الشخص المقصود ، أو إذا توفى الشخص المهدد قبل وصول الخطاب إليه ، وتتم الجريمة بإطلاع المجنى عليه على خطاب التهديد .

أما مجرد تحرير الخطاب فهو عمل تحضيرى لا عقاب عليه ، إذ أن احتمال عدول الجانى عن إرساله يكون لا يزال قائما .

جنحة التهديد

يكون التهديد بالكتابة جنحة إذ لم يتوافر له الشرطان آنفا الذكر معا ، ولا يغنى أحدهما عن الآخر وتفصيل ذلك :

جريمة التهديد

أولا : الجرائم المهدد بارتكابها

طبقا لنص المادة 327/4 ” كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ درجة الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهـر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه “

معدلة بالقانون 29 لسنة 1982

فهذه الفقرة تطبق إذا كانت الجريمة المهدد بارتكابها لا تتجاوز عقوبتها السجن أو الحبس أو الغرامة ، وسواء أكانت من جرائم الاعتداء على الشخص أم المال .

العقوبة :

العقوبة فى هذه الحالة الأولى هى الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التى لا تزيد على مائتى جنيه ، كما نصت الفقرة الرابعة من المادة 327 .

ثانيا : كون التهديد غير مصحوب بطلب ولا بتكليف بأمر

حينئذ تكون الواقعة جنحة أيا كان نوع الجريمة المهدد بارتكابها ، ومهما وصلت درجتها من الجسامة ، أى ولو كانت عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة .

العقوبة :

طبقا لنص الفقرة الثانية مـن المادة 327 العقوبة هى الحبس

ويلاحظ أنه إذا كان التهديد غير مصحوب بطلب ولا بتكليف بأمر وكان فى نفس الوقت ” لا يبلغ درجة الجسامة المتقدمة ” فإنه يخضع لحكم الفقرة الرابعة من المادة 327 فلا يجب حينئذ أن تتجاوز العقوبة الحبس لستة أشهر أو الغرامة التى لا تزيد على مائتى جنيه .

التهديد الشفوي

نصت على التهديد الشفوي الفقرة الثالثة من المادة 327 ونصها : كل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه ، سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا

ويبين من نص هذه الفقرة أنه يحيل القارئ إلى الفقرة الأولى من نفس المادة باستلزامه أن يكون التهديد ” بمثل ما ذكر ” فإن الفقرة الأولى من المادة هى التى عينت الأمور المهدد بارتكابها ، وعلى ذلك فالتهديد الشفوى يستلزم أن يكون بارتكاب أمور أو جرائم على درجة معينة من الجسامة ، وأن يكون بواسطة شخص آخر .

أولا : الجرائم أو الأمور المهدد بارتكابها

أشرنا إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 327 تحيل إلى فقرتها الأولى

د/ رؤوف عبيد ـ المرجع السابق

وعند معالجة هذه الأخيرة أنها تستلزم أن يكون التهديد ” بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف “

وقد سبقت معالجة كل ذلك عند بحث الأركان العامة فى التهديد ، أما التهديد الشفوى بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة فيكون جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه ، وذلك طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 327

( معدلة بالقانون 29 لسنة 1982 )

ثانيا : توسيط شخص آخر

يصدر التهديد الشفوى عادة عن حالة انفعال نفسى مؤقت ، ولا ينبئ عن خطورة خاصة عند صاحبها ، كما لا يبعث من القلق والاضطراب لدى من وجه إليه قدر ما يبعث التهديد المكتوب

ولذا رأى مجلس شورى القوانين للعقاب عليه ضرورة توسيط شخص آخر فى نقله من الجانى إلى المجنى عليه ، حتى يدل بذلك على خطورة خاصة ويكون ” أكثر التئاما مع أخلاق الأهالى وعادات البلاد ، وحتى يمتنع العقاب على التهديدات الصادرة عن الانفعالات ” .

وهذا الشرط لا مثيل له فى القانون الفرنسى الذى تعاقب المادة 307 منه على التهديد الشفوى متى كان بارتكاب جرائم على درجة معينة من الجسامة ، ومتى كان مصحوبا بطلب أو معلقا على شرط .

ومن الواضح أن هذه العبارة تستلزم تداخل شخص ثالث ينقل عبارة الجانى إلى المجنى عليه ، وينبغى ألا يكون هذا الشخص الوسيط دخيلا متطوعا ينقل عبارة التهديد ،

ومن ثم يتحقق الشرط بداهة إذا كلف الجانى الوسيط تكليفا صريحا بإيصال التهديد إلى المجنى عليه ، وكذلك إذا كلفه تكليفا ضمنيا وفى ذلك تقول محكمة النقض ” أنه يكفى أن تشير وقائع الدعوى إلى أن الجانى قد قصد إيصال التهديد إلى المجنى عليه عن طريق الشخص الآخر “

نقض 28/1/1935 القواعد القانونية ج 3 رقم 325 ص 416

وقد حكم ذات مرة بتحقق الشرط متى كان هذا الشخص مكلفا بحكم عمله بنقل التهديد ، وكان ذلك فى قضية متهم تفوه أمام حاجب للنيابة بعبارات تهديد موجهة إلى وكيلها

نقض 20/4/1918 مج س 19 عدد 108
بل يرى بعض الشراح أنه

” يكفى أن يكون إيصال التهديد إلى المجنى عليه محتملاً نظراً للعلاقة التى تربطه بذلك الوسيط “

د/ مصطفى القللى جرائم الموال والأشخاص ص  138 ، د/ حسن المرصفاوى قانون العقوبات ص135

ونرى رأى أستاذنا الجليل الدكتور / رؤوف عبيد أنه ينبغى دائماً أن يكون هناك توسيط صريح ، أو بالأقل ضمنى من الجانى لهذا الشخص الثالث ، وأنه لا يكفى لتحقق هذا المعنى وجود علاقة بين الشخص الثالث والمجنى عليه تجعل إيصال التهديد إليه أمرا محتملا بسبب هذه العلاقة فحسب .

فحكمة اشتراط هذا الشرط لا تتحقق فى نظرنا إلا إذا قيل بأنه يلزم لقيام الجريمة أن يثبت علم الجانى بالصلة التى تربط بين الوسيط وبين المجنى عليه  وأن يثبت إلى جانب ذلك أيضا أن قصده قد انصرف إلى تكليف الوسيط صراحة أو ضمنا بإيصال التهديد ، فحينئذ فقط يمكن القول بأن التهديد جدى لم يصدر عن انفعال ، وأنه على درجة من الخطورة تستوجب العقاب ، وأن الاعتبارات التى أملت على مجلس شورى القوانين استلزام هذا الشرط متوافرة بالفعل

د/ رؤوف عبيد المرجع السابق ص 437

وعبارة النص تؤدى إلى ما نقول ، فهى تتطلب أن يكون التهديد ” بواسطة شخص آخر ” وهو ما يعادل القول بضرورة توسيط شخص آخر ،

أما مجرد وجود احتمال بأن ينقل دخيل من الدخلاء هذا التهديد إلى المجنى عليه فهو شك ، وأولى أن يفسر الشك لمصلحة المتهم فيما تطلبه النص صراحة لإمكان العقاب .

والقول بغير ذلك ينتهى إلى نتائج لا تبدو لنا مقبولة ، منها أن يكون قيام الجريمة غير متوقف على قصد الجانى ، بل على تصرف شخص دخيل قد لا يعرفه ولا تربطه به صلة لمجرد تطوعه بترديد التهديد على مسامع المهدد ، وربما كان ذلك على غير إرادة المهدد ولا رغبته

ومنها أن يكون التهديد الشفوى فى مواجهة المجنى عليه مباشرة أسلم عاقبة من التفوه به فى ساعة انفعال فى غيبته إذا تصادف حضور قريب له أو صديق أو أى شخص تربطه به صلة من الصلات .

مسئولية الوسيط فى التهديد الشفوى :

الوسيط الذى يحقق رغبة الجانى فى نقل عبارات التهديد إلى المجنى عليه أما أن يكون حسن النية وأما أن يكون سيئها ، فهو حسن النية إذا نقل عبارات الجانى إلى المجنى عليه تنفيذا لرغبة الأول دون إرادة إحداث الضرر المباشر الذى يحظره القانون فى التهديد وهو ذعر المجنى عليه

بل ربما بنية تحذيره وبدافع الخوف عليه ، وحينئذ ينبغى القول بانتقاء المسئولية ، وتقدير ذلك من الأمور الموضوعية ، وأما أن يكون الوسيط سئ النية ، متواطئا مع الجانى على ارتكاب الجريمة ، وحينئذ ينبغى أن يعد فاعلا مع الفاعل الأصلى باعتباره قد أتى عمدا عملا من الأعمال المكونة للجريمة ( مادة 39 ثانيا ) .

بيانات حكم الإدانة فى جرائم التهديد

جريمة التهديد

يسرى على حكم الإدانة فى جرائم التهديد ما يسرى على غيرها مما أوجبته المادة 310 إجراءات من ناحية ضرورة اشتماله على الأسباب التى بنى عليها ، وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التى وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه .

ومن ثم يجب أن يبين الفعل المهدد بارتكابه ، وألفاظ التهديد للإستيثاق من تحقق أركان الجريمة ، وإلا كان إغفال ذلك نقضا جوهريا يعيب الحكم ويبرر نقضه

نقض 11/4/1929 مج س 30 رقم 110 ص 261

ولا يغنى عن ذلك أن يحيل الحكم على وصف التهمة المبين بصدره من غير ذكر لنصوص عبارات التهديد

نقض 11/12/1933 القواعد القانونية ج 3 رقم 173 ص 221

بينما يكفى فى بيان ماهية الأمور المهدد بها أن يكون قد أشار إلى العبارات التى استعملها المتهم واقتبس فحواها من الورقة المكتوبة بخطه ، ومادامت هذه الورقة مودعة فى ملف الدعوى فقد أصبحت بهذا الإيداع جزءا منه يمكن الرجوع إليه عند تحرى التفصيلات

نقض 22/2/1932 مج س 33 عدد 126

وينبغى أن يستفاد من الحكم كذلك توافر القصد الجنائى المطلوب وقد حكم بأنه لا أهمية لإغفال الحكم التحدث عن أثر التهديد فى نفس المجنى عليهم ، لأن ركن القصد الجنائى يتوافر بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ، ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه فى نفس المجنى عليه

نقض 21/3/1951 أحكام النقض س 2 رقم 308 ص 819

وبالتالى فلا يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة التهديد بل يكفى أن يكون مفهوما من عبارات الحكم ، وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها الحكم ، كما لا يعيب الحكم إغفاله التحدث عن أثر هذا التهديد فى نفس المجنى عليه ، وما قيل من أن المتهم لم يكن جادا فى تهديده

نقض 21/4/1969 أحكام نقض س 20 رقم 106 ص 509 ، 22/4/1974 س 25 رقم 91 ص 425

كما يجب أن يشير الحكم إلى طريقة التهديد ، وهل كان كتابة أم شفويا بواسطة شخص آخر ، وإذا طبقت المحكمة الفقرة الأولى من المادة 327 وجب أن تبين أيضا توافر شرط الطلب أو التكليف بأمر الذى اصطحب به التهديد .

القيود والأوصاف لجريمة التهديد

1- جنحة بالمادة 326/1 عقوبات

حصل بالتهديد على المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات .

العقوبة :

الحبس .

ملحوظة :

يعاقب على الشروع فى الجريمة سالفة الذكر بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ( مادة 326 /2 ) .

  1. جنحة بالمادة 327/1 عقوبات .

هدد كتبتاً بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليها بالقتل وكان التهديد مصحوباً بطلب بأن أرسل إليه بطريق البريد خطاباً بالقتل إن لم

العقوبة :

السجن .

  1. جنحة بالمادة 327/2 عقوبات .

إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب .

العقوبة :

الحبس .

  1. جنحة بالمادة 327/3 عقوبات .

إذا كان التهديد شفهياً بواسطة شخص آخر مصحوباً أو غير مصحوب بتكليف بأمر أم لا .

العقوبة :

الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية

  1. جنحة بالمادة 327/4 عقوبات .
  • – تهديد بالكتابة ولكنه لا يبلغ حد الجسامة السابقة .
  • – تهديد شفهي بواسطة شخص آخر لا يبلغ حد الجسامة السابقة .
العقوبة :

الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية .

التعليمات العامة النيابات في جريمة التهديد

مادة 1161

إذا كان المتهم قد أرتكب جريمة سرقة تامة وكان عائدا فيجب على النيابة أن تطلب الى المحكمة الحكم بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة بالتطبيق للمادة 320 من قانون العقوبات سواء كانت الجريمة المتهم بارتكابها جنحة سرقة أو جناية من جنايات السرقة ولا يجوز طلب تطبيق المادة المذكورة فى حالة الشروع فى جريمة السرقة أو فى حالة العود فى جرائم النصب والتهديد وغيرها من جرائم الاعتداء على المال .

قضاء النقض فى جرائم التهديد

جريمة التهديد

إن التهديد بالقتل أو التعذيب البدنى كفاية توافر أيهما لتحقيق موجب تشديد العقوبة فى جريمة القبض على شخص دون وجه حق المنصوص عيها فى الفقرة الأخيرة من المادة 282 عقوبات .

( الطعن رقم 27674 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/4/2000 )

وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها المادة (310) إجراءات .

جريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة ، تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فيها ، غير لازم ، كفاية أن يكون ما أورده يدل على قيامه مثال .

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند مديونية بالقوة التى دان الطاعن بها

وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فى بيان واف وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن ذلك حسبه بياناً لتلك الجريمة كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى والمعنوى ، ويضحى النعي على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى بيان الواقعة وأدلتها فى غير محله .

( الطعن 12407 لسنة 64 ق – جلسة 21/5/1996 )

لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 325 عقوبات هى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة تختص محكمة الجنايات بنظرها وأن المدعية بالحقوق المدنية الطاعنة – لا يحق لها أن تحرك الدعوى بالطريق المباشر البتة سواء أمام محكمة الجنح أو أمام محكمة الجنايات وذلك أن الشارع فى قانون الإجراءات الجنائية أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر فى الجنح والمخالفات

أما الجنايات فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها بهذا الطريق وذلك واضح من نصى المادتين 232 ، 233 من قانون الإجراءات فقد وردتا فى الباب الثانى – من الكتاب الثانى – ” فى محاكم المخالفات والجنح ” ونصتا على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحقوق المدنية – ولم يرد نظير لهما فى الباب الثالث – من الكتاب الثانى – من القانون ذاته والخاص بمحاكم الجنايات

ومن ثم فقد كان على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنة عن الجريمة المار ذكرها والدعوى المدنية التابعة لها أما وهى لم تفعل وقضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت

جريمة التهديد

وكان على المحكمة الاستئنافية وقد رفع إليها الاستئناف عن الشق المدنى وحده أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبعدم قبولها وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثابتها فى الحكم

فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بعدم قبول الدعوى المدنية عن الجريمة محل النعى.

( الطعن رقم 17139 لسنة 64ق – جلسة 8/2/2000 )

إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات على أن يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص دون وجه وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية قد جعل التهديد بالقتل والتعذيب قسيمين بمنزلة واحدة من جهة توافر موجب تشديد العقوبة

وكان الحكم ولئن أورد فى بيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول اعتدى على المجنى عليهم بالضرب ، ولم يدلل على واقعة الضرب تلك بما ينتجها من وجوه الأدلة ، إلا أنه لم يسائل الطاعنين عن تعذيب المجنى عليهم بالتعذيبات البدنية ، وكان الحكم قد خلص سائغاً إلى توافر ظرف التهديد بالقتل الموجب وحده لتغليظ العقوبة ، فلا مصلحة للطاعنين فى المنازعة فى توافر أحد الظرفين متى توافر الآخر ، ويكون نعيهم على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول .

( الطعن رقم 27674 لسنة 67ق – جلسة 12/4/2000 )

حيث إن الحكم انتهى – من بعد – إلى ثبوت جناية مواقعة المجنى عليها بغير رضاها فى حق المتهم ، كظرف مشدد لجناية القتل العمد الذى انتهى إلى ثبوتها فى حقه. لما كان ذلك ، وكان مفاد النص فى المادة (267/1) من قانون العقوبات – الواردة فى الباب الرابع فى شأن جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون فى شأن الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس

يدل فى صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثى المجنى عليها وهو لا يكون كذلك – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إلا باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة

وهو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجنى عليها لها حرية الممارسة الجنسية ، وهى لا تكون كذلك إلا إذا كانت ذات إرادة وهو ما يقتضى بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة وترتبط من ثم تلك الحرية بهذه الإرادة – وجوداً وعدماً – ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلون .

لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن أقر بمحضر الضبط المؤرخ 16/10/2003 – والذى عول عليه الحكم فى الإدانة أنه قام بمواقعة المجنى عليها بعد أن تأكد من وفاتها بينما الثابت أيضاً من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة – والتى أستند إليه الحكم أيضاً فى قضائه – أنه قرر بأنه حال مواقعته المجنى عليها كان يشعر بنبضات قلبها

وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أنه تعذر فنياً – إثبات عما إذا كانت المواقعة قد تمت حال حياة المجنى عليها أم بعد وفاتها – فإنه وإزاء ما تقدم – يكون الحكم المطعون فيه – وعلى ما يبين من مدوناته – لم ينقص أمر حياة المجنى عليها وقت العبث فى موطن العفة منها ، بلوغاً إلى غاية الأمر فى ذلك وبما ينحسم به – فنه يكون قد تعيب – كذلك – بالقصور الذى يبطله.

لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى.

(الطعن رقم 44383 لسنة 74 ق جلسة 6/12/2004)

جريمة التهديد

ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء السند كما هى معرفة به فى نص المادة 325 من قانون العقوبات إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة

فكما يصح أن يكون الإكراه ماديا باستعمال القوة فإنه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل فى هذا المعنى التهديد المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال وإذ كان تقدير التهديد الذى يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة والذى يرغم المجنى عليه على التوقيع على الورقة أو السند مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها فى ذلك ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.

( طعن 24688 لسنة 70 ق جلسة 20/4/2008 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }