حق دفاع المتهم طلب ضم قضية أخري الى القضية المنظورة طالما أنها ستفيد في بيان وجه الحق بالقضية المنظورة وان رفضت المحكمة بلا مبرر وأدانت المتهم كان الحكم معيبا بالاخلال

طلب ضم قضية

طلب ضم قضية الى القضية

  • للطلب من المحكمة ضم قضية إلى قضية أخرى يجب تقديم الطلب بشكل صريح وجازم
  • ويجب تحديد ملف القضية محل الضم والوقوف علي ما بها من أدلة تفيد في براءة المتهم لا الى ادانته
  • عد النظر في الحجج والأدلة المقدمة من دفاع المتهم بشأن ضم القضىية الأأخري لاقناع المحكمة بالضم ستصدر المحكمة قرارًا بشأن طلب الضم اما قبول الطلب وستجمع القضيتين معًا وستتابع كقضية واحدة و رفض الطلب

 أحكام النقض على طلب ضم قضية

* إطلاع المتهم علي الأوراق المضمومة – وجوبه .

إذا طلب المتهم ضم قضية قال أنها مفيدة في الدفاع  ورفضت المحكمة طلبه وأصر الحاضر عنه علي عدم المرافعة الا إذا ضمت القضية ، أم رأت المحكمة أن تحكم في الدعوي فقضت بادانة المتهم وأوردت في أسباب حكمها ما يفيد اطلاعها علي هذه القضية واتخاذ ما فيها دليلا علي هذه التهمة ، فان هذا يكون إخلالا بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم لحرمان المتهم من حقه في مناقشة ما في تلك القضية وبيان وجه استفادته منها.

( النقض الجنائى 19 مارس سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 214 ص 273 )

* ليس للمتهم أن يكلف المحكمة الاستئنافية لأول مرة ضم قضية.

إن المحكمة الاستئنافية غير مكلفة بحسب الاصل بإجراء أي تحقيق جديد الا إذا رأت هي لزوما له. فإذا لم يسبق للدفاع عن المتهم أن طلب من محكمة الدرجة الاولي ضم قضيته الي القضية المنظورة فرفضت تلك المحكمة اجابته الي طلبه فليس له أن يكلف المحكمة الاستئنافية لأول مرة ضم تلك القضية ، اذ أن لها حسب الاصل أن تكتفي بما هو مسطور في الاوراق التي بين يديها وأن نبني عليه حكمها.

( النقض الجنائى 8 ابريل سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 356 ص 458 )
* جواز اكتفاء المحكمة بالقول بأن العبارات التي عينها المدعي المدني فى عريضة الدعوي الشرعية واعتبرها قذفا هي من مقتضيات الدفاع دون ضم الدعوي الشرعية التي لم يطلب المدعي الاطلاع عليها.

متي كان المدعي بالحقوق المدنية قد عين في دعواه المباشرة الالفاظ التي وردت في عريضة الدعوي الشرعية المرفوعة عليه وعدها ماسة به وذكر أن تلك الدعوي هي دعوي تفرقة بين زوجين فلا حرج علي المحكمة إذا هي اكتفت في حكمها بالقول بأن العبارات موضوع الاتهام هي من مقتضيات الدفاع في الدعوي الشرعية، وخصوصا إذا كان أحد لم يطلب الاطلاع علي الدعوي المذكورة.

( النقض الجنائى 21 يناير سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 287 ص 276 )

* قصور الحكم إذا لم تأمر المحكمة بضم قضية جناية تحقيقا لدفاع المتهم من أنه كان متهمـا وقت الحادث في تلك الجناية بجهة أخري.

إذا كان المتهم في جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة  فيه قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان في الوقت المقول بأنه أرتكب الجريمة فيه متهما في قضية أخري بجهة أخري ، وردت المحكمة علي هذا الدفاع بقولها انه قرر أولا أنه كان ليلة الحادث بالقاهرة لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الملكي

ثم عاد وقرر أنه كان يوم الحادث متهما في القضية رقم كذا جنايات الاسكندرية وهذا التناقض في أقواله يقطع بكذبه في دفاعه فإن حكمها بادانته يكون قاصرا إذا الدفاع الذي تمسك به يقتضي للرد عليه اطلاع المحكمة علي قضية الجناية التي أشار اليها لاستخلاص الحقيقة ما دام هناك مصدر رسمي يمكن الرجوع اليه ، ولايكفي ما ساقته المحكمة من أدلة مع عدم الاشارة الي ما يفيد أن ذلك الاطلاع غير مجد.

( النقض الجنائى 10 نوفمبر سنة 1947 مجموعة القواعد  القانونية ج 7 رقم 414 ص 397 )

* طلب ضم قضية ثابت بها ما يفيد كشف الحقيقة – تأييد الحكم الابتدائي دون رد علي هذا الطلب – حكم باطل.

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بضم قضية علي أساس أنه ثابت بها ما يفيد في كشف الحقيقة في الدعوي للحكم ورخصت في تقديم مذكرات ، فأصر المتهم في مذكرته علي ضرورة تنفيذ قرار الضم وطلب فتح باب المرافعة ولكن المحكمة حكمت بالتأييد دون أن تشير الي هذا الطلب أو ترد عليه، فهذا الحكم يكون باطلا لان هذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوي لظهور وجه الحق فيها.

( النقض الجنائى 17 مايو سنة 1948 مجموعة القواعد  القانونية ج 7 رقم 604 ص 563 )

* طلب ضم قضية – عدم الاصرار علي هذا الطلب فى جلسة المرافعة الاخيرة – إدانة المتهم دون إجابة هذا الطلب – لا تثريب علي المحكمة فى ذلك.

إذا كان المستفاد من محضر الجلسة أن المحامي عن المتهم طلب اولا ضم قضية ثم تنازل مكتفيا بتقديم صورة من الحكم الصادر فيها ، ثم عاد بعد ذلك الي هذا الطلب في احدي الجلسات ولكنه لم يصر عليه في جلسة المرافعة الاخيرة، فلا يصح له أن ينعي علي المحكمة أنها لم تجبه اليه.

( النقض الجنائى 17 مايو سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 604 ص 563 )

 متي لا تلتزم المحكمة عند رفضه بالرد عليه ردا صريحا مستقلا ؟

طلب ضم قضية الى القضية

إذا كان الظاهر من طلب الدفاع ضم قضيتين هو اثبات خصومة بين المتهم ورجال مكتب مكافحة المخدرات ، فإن مثل هذا الطلب لا يقتضي من المحكمة عند رفضه ردا صريحا مستقلا ، ما دام الدليل الذي قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدي الي البراءة أو ينفي القوة التدليلية للادلة الاخري القائمة في الدعوي.

( النقض الجنائى 30 اكتوبر سنة 1961 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 12 رقم 172 ص 865 )

* طلب الدفاع عن الطاعن ضم جناية تثبت فى قوله أتهام آخرين غيره فى قتل المجني عليه – هو طلب جوهري – علي المحكمة اجابته أو الرد عليه ردا سائغا.

إن طلب الدفاع عن الطاعن تأييدا لوجهة نظره في نفي الاتهام عنه – ضم جناية تثبت في قوله اتهام آخرين غيره في قتل المجني عليه – هو طلب جوهري يتعين علي المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه ردا سائغا فإذا كانت تحقيقات الجناية المطلوب ضمها غير مطروحة علي المحكمة ولم تكن تحت نظرها، وكانت قد أطرحت طلب الدفاع وردت عليه بما لا يستند الي أصل ثابت في أوراق الدعوي، فأنها بذلك تكون قد سبقت الي الحكم علي ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها.

( النقض الجنائى 30 نوفمبر سنة 1964 مجموعة أحكام محكمة النقض س 15 رقم 147 ص 742 )

* طلب ضم قضايا لم يفصل فيها بحجة إرتباطها بالقضية المطروحة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب عليها فى هذا الشأن ما لم تكن وقائع الدعوي كما أثبتها الحكم لا تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة.

الأصل أن طلب ضم قضايا لم يفصل فيها بحجة إرتباطها بالقضية المطروحة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب عليها في هذا الشأن ما لم تكن وقائع الدعوي كما أثبتها الحكم لا تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة – ولما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب تأجيل نظر دعوي إحراز السلاح وذخيرته حتي يفصل في تهمة جنحة قتل المجني عليه خطأ وأنكر حيازته السلاح المستعمل في الحادث الذي لم يضبط

إلا أن المحكمة قررت نظر الدعوي دون أن تجيب هذا الطلب ، وكان مؤدي ما تقدم به المدافع عن الطاعن هو دفع بقيام الإرتباط بين الجناية المطروحة علي المحكمة والجنحة التي تنظرها محكمة الجنح. وكان الحكم قد إنتهي إلي مساءلة الطاعن بجريمة إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص و دانه بهما – بغض النظر عن عدم ضبط السلاح

إستناداً إلي أقوال المجني عليه في جريمة القتل الخطأ متخذاً من إصابته دليلاً علي صلاحية السلاح وصحة نسبة إحرازه إلي الطاعن دون أن يستجيب إلي ما طلبه هذا الأخير إستكمالاً لدفاعه ، وهو ما يخل به ويصمم إستدلال الحكم بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقض الحكم و الإحالة.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1831 – لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 23 / 3 / 1965 )
* طلب ضم القضية الذي يتصل بالباعث علي الجريمة – للمحكمة الالتفات عنه – عدم التزامها بالرد عليه صراحة واستقلالا طالما ان الدليل الذي قد يستمد منه ليس من شأنه ان يؤدي الي البراءة أو يوهن من الدليل المستمد من اقوال الشهود فى الاثبات.

لما كان طلب ضم القضية يتصل بالباعث علي الجريمة وهو ليس من عناصرها أو ركنا من أركانها، فلا علي المحكمة ان هي التفتت عنه ، وهو بهذه المثابة لا يقتضي ردا صريحا مستقلا طالما أن الدليل الذي قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدي الي البراءة أو يوهن من الدليل المستمد من أقوال الشهود في الاثبات.

( النقض الجنائى 25 ابريل سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض س 17رقم 92 ص 483 )
* طلب ضم قضية تدعيما لرأي قانونى – الرد عليه صراحة غير واجب طالما ان المحكمة طبقت القانون علي الواقعة تطبيقا صحيحا.

من المقرر أن طلب ضم قضية تدعيما لرأي قانوني لا يقتضي ردا صريحا من المحكمة ، طالما أنها طبقت القانون علي واقعة الدعوي تطبيقا صحيحا.

( النقض الجنائى 23 مايو سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض س 17رقم 119 ص 658 )

* طلب ضم قضية بقصد تجريح اقوال احد الشهود – عدم التزام المحكمة بإجابته – شرط ذلك .

متي كان طلب ضم قضية قد قصد به تجريح اقوال احد الشهود  وهو ضابط المباحث الذي قام بالتحريات في الحادث ومثل هذا الطلب لا تلتزم المحكمة باجابته ما دام الدليل الذي يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدي الي البراءة أو ينفي القوة التدليلية للادلة القائمة في الدعوي.

( النقض الجنائى أول ابريل سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 رقم 73 ص 383 )

* طلب ضم قضية لا يستلزم عند رفضه ردا صريحا – ما دام لا يترتب عليه القضاء بالبراءة أو نفي القوة التدليلية القائمة فى الدعوي.

لما كان النعي علي الحكم بالإخلال بحق الدفاع لالتفاته عن طلب ضم القضية رقم 951 سنة 1971 مدني مستعجل بلبيس مردودا بأن الثابت بالأوراق أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن الا اثبات مقومات دفعه بعدم قبول الدعوي لسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي

وكان الطاعن قد قدم للمحكمة صورة من الحكم الصادر في تلك الدعوي علي ما أثبتته المحكمة في حكمها فانها لم تكن في حاجة الي أكثر من الاطلاع علي هذه الصورة لكي تفصل في هذا الدفع اذ فيها غناء عن ضم القضية ، ومن ثم فلا يحق للطاعن- من بعد- اثارة دعوي الإخلال بحقه في الدفاع لالتفات المحكمة الدعوي الي هذا الاجراء

هذا فضلا عما هو مقرر من أن طلب الدفاع ضم قضية لا يستلزم عند رفضه ردا صريحا ما دام الدليل الذي قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدي الي البراءة  أو ينفي القوة التدليلية القائمة في الدعوي – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – ومن ثم فقد بات هذا الوجه من النعي في غير محله متعين الرفض.

( النقض الجنائى 13 نوفمبر سنة 1977 مجموعة أحكام محكمة النقض س 28 رقم 194 ص 935 )

* عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضايا بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التي اطمأنت اليها المحكمة – أساس ذلك ؟

لما كان الدفاع عن الطاعن قد اثار أن اذن التفتيش قد صدر بعد اجرائه وأشار في غضون مرافعته الي أن دفتر القسم وان اثبت قيام شاهد الاثبات بضبط الدعوي الماثلة والدعويين 55، 59 لسنة 1956 مخدرات الساحل في ذات الليلة الا أنه قد خلا من بيان وقت قيامه وعودته في كل منهما وطلب ضم ملف الجنايتين لاستجلاء وقت ضبط القضايا الثلاث وانتهي في مرافعته الي طلب الحكم بالبراءة

وقد انتهي الحكم المطعون فيه سائغا الي رفض الدفع ببطلان الاذن بالتفتيش لصدوره بعد اجرائه ، وهو من الموضوع الذي تملك المحكمة الفصل فيه بغير معقب ، ثم استطرد الحكم الي رفض طلب ضم الجنايتين سالفتي الذكر لانتفاء الصلة بينهما وبين الدعوي المنظورة ولان من المنطقي أن يكون هناك فاصل زمني في وقت الضبط .

لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جري بأن طلب ضم قضية بقصد اثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت اليها المحكمة – فضلا عن أن الحكم قد رد عليه بما يبرر اطراحه – هو طلب لا يتجه مباشرة الي نفي الفعل المكون للجريمة ، فلا علي المحكمة أن هي أعرضت عنه والتفتت عن اجابته وما يثيره الطاعن في شأنه انما ينحل في حقيقته الي جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.

( النقض الجنائى 15 مايو سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 94 ص 507 )

طلب ضم قضية الى القضية

* محكمة لم تأمر بضم أوراق دعوي قالت أنها مرتبطة بدعوي أخري – قصور .

لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلي أن الدعوي مرتبطة بدعوي أخري وأحال بشأن وقائع كل منها للأخري لوحدة السندات والدفاع فيها دون أن يفصح عن وقائع الدعوي الأخري التي قال أنها مرتبطة بهذه الدعوي ولم يأمر بضم أوراقها لها حتي يتيح للمدعي بالحق المدني – الطاعن – والذي لم يكن طرفاً فيها فرصة الإطلاع عليها وإبداء وجهة نظره في المستندات والدفاع التي قال الحكم أنها واحدة في الدعويين بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن ما إرتآه من قيام إرتباط بين الدعويين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

( النقض الجنائي – طعن رقم 781 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 6 / 12 / 1979 )
* طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التي إطمانت إليها المحكمة – وهو طلب لا يتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة – لا علي المحكمة إن هي أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ،

وهو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً.  لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي إطمانت إليها المحكمة – وهو طلب لا يتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة ، فلا علي المحكمة إن هي أعرضت عنه وإلتفتت عن إجابته وهو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً

و كان البين من الإطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم … عسكرية الزيتون ، وأشار في مرافعته إلي أنه وإن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة علي الواقعة موضوع الدعوي إلا أن الدفاع يستدل منها علي الخصومة السابقة بين الطرفين

و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي إطمأنت إليها المحكمة ، ومن ثم فلا يحق للطاعنين – من بعد – إثارة دعوي الإخلال بحقهما في الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ،

ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الطاعنان في أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن في مقدورهما الإعتداء علي المجني عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات في الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبني الطعن علي ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 721 – لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 7 / 12 / 1980)

* طلب ضم قضايا بقصد إثارة الشبهة فيأدلة الثبوت هو طلب لا يتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة – لا علي المحكمة إن هي أعرضت عنه و التفتت عن اجابته.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب ضم قضايا ودفاتر بقصد إثارة الشبهة فيأدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة لا علي المحكمة إن هي أعرضت عنه و التفتت عن اجابته.

( النقض الجنائي – طعن رقم 8588 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1994 )
* طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة – هو طلب لا يتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة فلا علي المحكمة إن هى أعرضت عنه والتفتت عن إجابته.

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة – فضلا عن أن الحكم قد رد عليه بما يبرر أطراحة – هو طلب لا يتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة فلا علي المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2091 – لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1994 )

* طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة – لا علي المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفت عن إجابته.

من المقرر أن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة هو طلب لا يتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة ، فلا علي المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفت عن إجابته ، وهو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6048 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 18 / 2 / 1996 )

طلب ضم قضية الى القضية

* من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب ضم دفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن طلب ضم دفتر أحوال المصلحة يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 33486 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2007 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }