صيغة صحيفة استئناف رفض ريع لمال مشاع بين ورثة احال الحكم فيها أسباب الرفض الى تقرير الخبير الذي انتهي لنتيجة مؤداها عدم وضع أى من أطراف التداعي يده منفردا وأن الأعيان لا تدر ريع ومن ثم لا تستحق المدعية ريع

صحيفة استئناف الحكم برفض الريع

استئناف رفض ريع

الصادر في الدعوي رقم …. لسنة 2023 مدني كلي جنوب الزقازيق

في شق رفض الريع فقط

أنه في يوم                  الموافق  /      / 2023

أنه في يوم                  الموافق  /      / 2023

بناء علي طلب السيدة / ………. المقيمة ……………… – ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق

انا            محضر محكمة بندر           الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

ورثة ………………………. وهم :

  • …………………               مخاطبا مع ،،،
  • …………………               مخاطبا مع ،،،
  • ……………                     مخاطبا مع ،،،

المقيمون ……………………… اول الزقازيق

  • ……………… المقيم …………………………… أول الزقازيق

                                       مخاطبا مع ،،،

ثم أنا          محضر محكمة              قد انتقلت وأعلنت :

  • …………….  المقيمة ………… – ………………………. – القاهرة

                                       مخاطبا مع ،،،

ثم أنا          محضر محكمة           قد انتقلت وأعلنت :

  • ………………  المقيم – ………………….. – القاهرة

                                           مخاطبا مع ،،،

وذلك بشأن

استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة 2023 في شق رفض طلب الريع والقاضي منطوقه بجلسة ../../2023 حكمت المحكمة :

بعدم امكان قسمة عقارات ومنقولات التداعي المبينة بصحيفة الدعوى وبيعهم بطريق المزايدة العلنية بالسعر الأساسي تبدأ منه المزايدة والمبين بالتقرير الشقة رقم …. بالعمارة رقم .. …… ……. مركز الزقازيق – شرقية بمبلغ ……… جنيه والمنقولات الكائنة بها بمبلغ ……….. جنيها والشقة رقم … بالعمارة رقم … بعمارات  ……. بشارع ……. تقسيم …. – بندر ثان الزقازيق “شرقية” بمبلغ …….. جنية والمنقولات الكائنة بها بمبلغ …….. جنيهاً والزمت كل متقاسم بالمصروفات كل حسب نصيب من الثمن الذى يباع به وخمس وسبعون جنيها اتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات

الموضــــوع

أقامت الطالبة المستأنفة دعواها أمام محكمة أول درجة بطلبات هي :

  • أولاً : قسمة وفرز وتجنيب حصة المدعية في تركة مورثها المتوفي الي رحمة مولاه ……… وتسليمها حصتها المفرزة وذلك في العقارات المبينة حدودا ومعالما بصحيفة الدعوي الافتتاحية والمنقولات الموضحة بمحضر الجرد وفي حالة امكان القسمة والفرز والتجنيب يحكم ببيع العقارات والمنقولات جميعها بالمزاد العلني وفقا للثمن الذي يحدده الخبير
  •  ثانياً: تقدير نصيب الطالبة في الريع الناتج عن اعيان التركة المبينة بصدر صحيفة الدعوي الافتتاحية وذلك من تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع الحاصل في ….. وحتي الفصل في هذه الدعوي والزام المدعي عليهم بأداء نصيب المدعية بالتضامن فيما بينهم مع الزام المدعى عليهم الاول والرابع بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
وقد قضت محكمة أول درجة في طلب الريع برفضه يقولها في منطوق الحكم ( ورفضت ما عدا ذلك من طلبات )

أسباب رفض الريع من محكمة أول درجة

شيدت محكمة أول درجة قضائها برفض طلب الريع علي سند

لما كان ما تقدم وهدياً به وكانت المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الخبير صلبا ونتيجة لسلامة الأسس القانونية والواقعية التي بني عليها ، ومن ثم تتخذه المحكمة أساسا لحكمها وتجعله من الأسباب المكملة والمتممة لأسباب هذا الحكم 

والذى انتهى إلي لنتيجة مؤداها

انه هناك نزاع بين طرفي التداعي من بعد وفاه مورثهم ولم يثبت قيام أيا من ورثته بوضع يده على اعيان عي منفردا او الانتفاع بهما دون الآخر وقد تحرر فيما بين طرفي التداعي دعاوى وجنح وخلافه وعليه فان شقتي التداعي لم يدرا ريع منذ تاريخ وفاة المورث حتى تاريخه وعليه فلا تستحق المدعية معه ثمة ريع او مقابل عدم انتفاع بالشقتين محل التداعي 

وعليه تكون معه الدعوى الراهنة بشأن ذلك الطلب قد جاءت على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق

وحيث لم ترتضي المدعية ذلك القضاء برفض الريع

استئناف رفض ريع

  • الذي جاء معيبا بالقصور في التسبيب فاسدا في الاستدلال  لاستناده الى تقرير خبرة معيب بالقصور والبطلان لتعرض الخبير لمسألة قانونية بإبداء رأيه بعدم استحقاق المدعية لريع مخالفا المطلوب منه بتقدير الريع فقط دون ابداء الرأى بمسألة استحقاق الريع من عدمه لأنها مسألة قانونية ليست من اختصاصه ولا تدخل في صميم عمله الفني مما حجبه عن تقدير قيمة الريع كمسألة فنية يختص بها فتركها بالجملة وخلا منها التقرير
  • خلاف مخالفة الحكم للمستندات الجوهرية التى تثبت وضع يد بعض المدعي عليهم دون المدعية علي الشقتين والمنقولات مما يعيبه بالقصور 
  • ومن ثم كان هذا الاستئناف  خلال الميعاد المقرر قانونا وبما لمحكمة الاستئناف من حق مراقبة الحكم الابتدائى من حيث صحة تطبيقه للقانون وبحث كافة أوجه الدفاع المعروضة امامها وما يعرض عليها من أوجه دفاع جديدة

أسباب الاستئناف

بطلان الحكم لابتنائه علي تقرير الخبير المعيب بالبطلان لتعرضه لمسألة قانونية والقصور لعدم تقدير الريع

( 1 ) حيث أن الخبير حجب نفسه عن تقدير قيمة الريع ( المسألة الفنية المطوبة منه ) لاعتناقه ابتداء فكرة مخالفة للمستندات بالدعوي بعدم استحقاق المدعية للريع ( وهي مسألة قانونية بحته ليست من اختصاصه ) فخلا التقرير من المسألة الفنية بقدر الريع

حيث أبدي الخبير رأيه بعدم استحقاق المدعية لريع علي سند من القول أنه لم يثبت وضع أي من أطراف التداعي يده منفردا علي الشقتين والمنقولات أو تأجيرها أو الانتفاع بها بالمخالفة لما قرره وقت المعاينة بالطبيعة بأن مفاتيح الشقتين فى حيازة كلا من …..  و ………..  و ………… و ………………..

ولا ينال مما تقدم قول الخبير

فى حين رفض استلام المفاتيح كلا من المدعية ……. والمدعى عليهما …. و ………  ( لعدم بيان الواقعة التى استقي منها الرفض )

وبالمخالفة لعقد القسمة المؤرخ ../../… الثابت بالفقرة الرابعة من البند الخامس منه

( يقر اطراف العقد انه لم يسبق لهم مطلقاً سواء مجتمعين او منفردين ان قاموا بتفويض المدعو ….  او تفويض …….  سواء في حيازة انصبتهم في التركة او في التصرف فيها – ويقر كافة أطراف العقد ان الادعاءات الصادرة من سالفي الذكر بهذا الشأن هي ادعاءات كاذبة ولا اساس لها هذا من الصحة – ويحق لكل طرف من اطراف العقد الرجوع على واضعي اليد خلال الفترة السابقة على تحرير العقد بالتعويض المناسب .

وهو ما يتبين معه وجود وضع يد لبعض الورثة علي الشقتين ( وهم من بيدهم مفاتيح الشقتين ) قبل تحرير هذا العقد المؤرخ ../../… وبعده وحق المطالبة بالريع منهم وهم والحائزين للمفاتيح وقت معاينة الخبير( ……….. )

وبالمخالفة للإنذار الرسمي المؤرخ  .. / .. / … الموجه من المستأنف ضدها الأخيرة – … – الى المستأنفة الثابت فيه

فإن الطالبة وبموجب هذا الإنذار تنذر المعان إليه باعتبار هم من ورثة المتوفي بانها ليس لها حيازة على الشقتين المذكورين اعلاه من اخر اسبوع في شهر ابريل بعد ان نما الى علمها من الجيران في غفله منها هي و باقي الورثة ان كلا من ….. ، ….. اشقائها قد قاموا بكسر باب الشقتين

وقاموا بتغير الكوالين الخاصة بهما و رفضا إعطاء باقي الورثة نسخة من هذه المفاتيح و أنهما من يقوما بالتردد على الشقتين وان جميع محتويات الشقتين من منقولات في حيازتهما كما انها تنذر المعلن اليه و باقي الورثة بانها لم تفوض احد من الورثة أو غيرهم بالبيع او التصرف في حصتها في التركة المذكورة وانها لم تستلم ميراثها الشرعي حتى الآن

وبالمخالفة للإنذار الموجه من المستأنف ضدهما (     ) المؤرخ    /    /  الثابت منه أن مفاتيح الشقتين بيدهما

وانهما يعرضا مفاتيح الشقتين علي باقي الورثة  ( وهو دليل علي وضع يدهما علي الشقتين وحيازتهما لهما بما فيهما من منقولات دون المدعية المستأنفة ) وليس دليلا علي أنهما لا ينتفعان بهما أو انهما حسني النية حيث لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه ليحتج به علي الغير وفقا للمستقر عليه )

( 2 ) عدم قيام الخبير الأخير بالمأمورية وعدم اجراء المعاينة وكتابة تقريره بناء علي تقرير سابق رأت المحكمة أنه غير كافي فأعادت الدعوي الى الخبراء لبحث ما به من اعتراضات واستكمال المأمورية وما به من قصور

فالمقرر إذا كان التقرير الذي أحال إليه الحكم قد استند إلى ما قام به خبير آخر قضي ببطلان تقريره كأن يبني الخبير تقريره على تقرير خبير آخر قضي ببطلان تقريره

الطعن ١٧٧٠ لسنة ٥٠ ق – جلسة ٧ / ٦ / ١٩٨٤ مشار إليه المستشار محمد وليد الجارحي – النقض المدني – المرجع السابق – ص ٥٨٧

و مما سبق يتبين وجود وضع يد وحيازة للمستأنف ضدهم (  …………… ) علي الشقتين والمنقولات سيما عن المدة السابقة علي عقد القسمة المؤرخ …/…/…..

ولا ينال من حق الريع للمستأنفة قول الخبير

أن العين لم تدر ريع واحالة المحكمة رفض الريع الى ذلك القول منه

استئناف رفض ريع

لأن الريع للشريك مشاعا يستحق علي واضع اليد من الشركاء بما يضع اليد عليه زائدا عن نصيبه وفقا للقانون سواء تدر ريع أو لا لأن الاستحقاق سببه وضع اليد علي ما يزيد عن نصيبه وحرمان الشريك الاخر عن الانتفاع بحصته

سيما وأن الشريك الذي لا يضع اليد علي حصته أو ينتفع بها لا يحق له طرد الشريك واضع اليد وانما سبيله الوحيد هو طلب القسمة والريع المستحق عن حصته من الشريك الأخر واضع اليد ، وهو ما اتبعته المستأنفة ذلك أن حجب حصتها عنها من الشريك واضع اليد حتى وان لم ينتفع بها يستحق عنه ريع بسبب هذا الحجب

ومن ثم احالة محكمة أول درجة قضائها برفض طلب الريع المستحق للمستأنفة الى ما جاء بتقرير الخبير مخالف لصحيح القانون ويعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لبطلان التقرير ذاته لعدم جواز ترك المحكمة المسائل القانونية للخبير وهو ما أثر في الحكم المطعون عليه وحجب محكمة أول درجة عن بحث المستندات الجوهرية التى تثبت وضع اليد دون المستأنفة وحق الريع لحجب حصتها عنها

فالمقرر لكي تصح الإحالة إلى تقرير الخبير يجب توافر شروط منها ألا يكون الخبير قد فصل في مسألة قانونية

فالخبير يندب لبحث المسائل الفنية والوقائع المادية التي يتعذر على القاضي الوقوف عليها أما المسائل القانونية كتكييف الدعوى أو الفصل في الملكية أو القول بتوافر نية التملك من عدمه فهي من صميم عمل القاضي ولا يجوز التخلي عنها للخبير.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن

ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره .

الطعن رقم ۲۱۹۱ لسنة ٦٢ قضائية – جلسة ٩ / ۳ / ۲۰۲۰ ، الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية – جلسة ١٧/ ٢ / ٢٠١٩ ، الطعن رقم ٦٧٥٢ لسنة ٨٦ قضائية – جلسة ١ / ١ / ٢٠١٨.

ومن ثم فساد الحكم في الاستدلال لتأسيس حكمه واحالة أسباب رفض الريع لتقرير خبرة باطل ومعيب دون بحث المستندات ومسألة استحقاق الريع من الناحية القانونية

فالمقرر ان 

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت أليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها

نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق

الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

خالف نصوص المواد 802 ، 804 ، 805 ، 826 من القانون المدني وأن سبب استحقاق الشريك علي المشاع للريع من الشريك الأخر الذي يضع يده علي حصته الميراثية دون تفويض منه هو ( وضع يد الشريك علي ما يزيد عن حصته وحرمان الشريك الاخر من الانتفاع بحصته سواء كانت تدر ريع من عدمه لأن الريع هنا بمثابة تعويض للشريك مشاعا عن حرمانه من الانتفاع بحصته لأنه المالك مشاعا هو مالك لكل ذرة في المال الشائع )

فالمادة ۸۰۲ من القانون المدني تنص علي أنه

لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه

و المادة 804 مدني تنص على أنه

لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك

ويتبين من نص هذه المادة أن الملكية لا تقتصر فحسب على الشيء ذاته بل هي تمتد أيضا إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرع عنه تتمدد إلى ثماره.

و المادة ۸۰۵ من ذات القانون تنص علي أنه 

لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل

وقضت محكمة النقض أن

النص فى المادة ٨٢٦ من القانون المدني – يـدل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد على الملكية فى الشيوع  كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة الاستعمال والاستغلال والتصرف إلا ان الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين

(جلسة ١٩٨٤/٦/١٣ الطعن رقم ٩٧٦ لسنة ٥٢ ق س ٣٥ ص ١٦٥٨)

ومن ثم يكون للشريك الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة لحرمانه من حق الاستعمال والانتفاع لحصته لأنه حق في الشيوع مقيد بحقوق الشركاء الأخرين

و قضت محكمة النقض كذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وقوع ضرر مادى أصاب المطعون ضدها يتمثل فى الاستيلاء على ملكيتها فى أرض و بناء العقار وحرمانها من الانتفاع به فترة من الزمن وحبس مالها عنها فضلا عما تكبدته من مصروفات التقاضي بالإضافة إلى ما آلم بها من آلام نفسية من جراء الاعتداء على حقها فى الملكية والانتفاع فإنه يكون قد بين عناصر الضرر المادي التى تدخل فى حساب التعويض عنه وذلك بناء على أصل ثابت بالأوراق

( الطعن رقم 529 لسنة 70 ق جلسة 27/1/2004 )

القصور في التسبيب بالتفات الحكم عن المستندات الجوهرية وعدم فحصها والتعرض لها

استئناف رفض ريع

المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات  وتمسك بدلالتها فالتف الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبيّن بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً.

الطعن رقم 8847 لسنة 65 ق- جلسة 10 من نوفمبر سنة 2002
ومن المقرر أن

تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتحميص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية القاضى فلا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره وإن كان له أن يستعين بمشورة خبير  في الدعاوى التى يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تقصر معارف القاضى العامة عن الإلمام بها إلا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتمحيص أدلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم القانون عليها

الطعن رقم ٥٦١٨ لسنة ٧٣ ق – دوائر الايجارات – جلسة 28/3/2005
بيد أن الحكم المطعون عليه

قد التفت عن فحص مستندات المستأنفة الجوهرية الثابت منها وضع بعض الورثة يدهم علي كامل الشقتين وما بهما من منقولات بما فيها حصة المستأنفة ودون تفويض منها ومن ثم استحقاقها للريع عن وضع اليد هذا وحرمانها من نصيبها الميراثي وهي :  

  • ( 1 ) ثبوت وضع يد وحيازة المستأنف ضدهم ما عدا الاخيرين والمستأنفة لشقتي التداعي وما بهما من منقولات وذلك من حيازتهم لمفاتيح الشقتين كما تضمنت المعاينة بالطبيعة من الخبير بأن مفاتيح الشقتين فى حيازة كل من ………….
  • ( 2 ) عقد القسمة المؤرخ ../../… الثابت بالفقرة الرابعة من البند الخامس منه

( اقرار اطراف العقد انه لم يسبق لهم مطلقاً سواء مجتمعين او منفردين ان قاموا بتفويض المدعو ….. او تفويض …….  سواء في حيازة انصبتهم في التركة  او في التصرف فيها – ويقر كافة أطراف العقد ان الادعاءات الصادرة من سالفي الذكر بهذا الشأن هي ادعاءات كاذبة ولا اساس لها هذا من الصحة – ويحق لكل طرف من اطراف العقد الرجوع على واضعي اليد خلال الفترة السابقة على تحرير العقد بالتعويض المناسب )

وهو ما يتبين معه وجود وضع يد لبعض الورثة علي الشقتين ( وهم من بيدهم مفاتيح الشقتين ) قبل تحرير هذا العقد المؤرخ ../../… وبعده وحق المطالبة بالريع منهم وهم والحائزين للمفاتيح وقت معاينة الخبير( ……………… )

  • ( 3 ) الإنذار الرسمي المؤرخ  … / .. / .. الموجه من المستأنف ضدها الأخيرة – … – الى المستأنفة الثابت فيه

( فإن الطالبة وبموجب هذا الإنذار تنذر المعان إليه باعتبار هم من ورثة المتوفي بانها ليس لها حيازة على الشقتين المذكورين اعلاه من اخر اسبوع في شهر ابريل بعد ان نما الى علمها من الجيران  في غفله منها هي و باقي الورثة ان كلا من …….. ، …… اشقائها قد قاموا بكسر باب الشقتين وقاموا بتغير الكوالين الخاصة بهما و

رفضا إعطاء باقي الورثة نسخة من هذه المفاتيح و أنهما من يقوما بالتردد على الشقتين وان جميع محتويات الشقتين من منقولات في حيازتهما كما انها تنذر المعلن اليه و باقي الورثة بانها لم تفوض احد من الورثة أو غيرهم بالبيع او التصرف في حصتها في التركة المذكورة وانها لم تستلم ميراثها الشرعي حتى الآن )

ومن ثم وبناء علي ما تقدم وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية أو التحريرية تستأنف الطالبة الحكم

بناء عليه

استئناف رفض ريع

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق الدائرة (    ) مدني الكائنة مدينة الزقازيق بميدان الزراعة وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم          الموافق    /     / 2023 لسماع الحكم :

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه خلال الميعاد المقرر قانونا
  • ثانيا : في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم محل الاستئناف فيما به برفض الريع والقضاء مجددا بالطلب فضلا عن الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
  • احتياطيا : اعادة الدعوي لمكتب الخبراء  ليقوم الخبير بعمل مي فني واحد فقط – تقدير نصيب المستأنفة في الريع الناتج عن اعيان التركة ( نقدا ) من تاريخ وفاة المورث في ../../….. وحتي الفصل في هذه الدعوي

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنفة أيا كانت

ولأجل العلم ،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status