صيغة صحيفة استئناف رفض ريع لمال مشاع بين ورثة احال الحكم فيها أسباب الرفض الى تقرير الخبير الذي انتهي لنتيجة مؤداها عدم وضع أى من أطراف التداعي يده منفردا وأن الأعيان لا تدر ريع ومن ثم لا تستحق المدعية ريع
محتويات المقال
صحيفة استئناف الحكم برفض الريع
الصادر في الدعوي رقم …. لسنة 2023 مدني كلي جنوب الزقازيق
في شق رفض الريع فقط
أنه في يوم الموافق / /
أنه في يوم الموافق / /
بناء علي طلب السيدة / ………. المقيمة ……………… – ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق
انا محضر محكمة بندر الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
ورثة ………………………. وهم :
- ………………… مخاطبا مع ،،،
- ………………… مخاطبا مع ،،،
- …………… مخاطبا مع ،،،
المقيمون ……………………… اول الزقازيق
- ……………… المقيم …………………………… أول الزقازيق
مخاطبا مع ،،،
ثم أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :
- ……………. المقيمة ………… – ………………………. – القاهرة
مخاطبا مع ،،،
ثم أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :
- ……………… المقيم – ………………….. – القاهرة
مخاطبا مع ،،،
وذلك بشأن
استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة 2023 في شق رفض طلب الريع والقاضي منطوقه بجلسة ../../2023 حكمت المحكمة :
بعدم امكان قسمة عقارات ومنقولات التداعي المبينة بصحيفة الدعوى وبيعهم بطريق المزايدة العلنية بالسعر الأساسي تبدأ منه المزايدة والمبين بالتقرير الشقة رقم …. بالعمارة رقم .. …… ……. مركز الزقازيق – شرقية بمبلغ ……… جنيه والمنقولات الكائنة بها بمبلغ ……….. جنيها والشقة رقم … بالعمارة رقم … بعمارات ……. بشارع ……. تقسيم …. – بندر ثان الزقازيق “شرقية” بمبلغ …….. جنية والمنقولات الكائنة بها بمبلغ …….. جنيهاً والزمت كل متقاسم بالمصروفات كل حسب نصيب من الثمن الذى يباع به وخمس وسبعون جنيها اتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
الموضــــوع
أقامت الطالبة المستأنفة دعواها أمام محكمة أول درجة بطلبات هي :
- أولاً : قسمة وفرز وتجنيب حصة المدعية في تركة مورثها المتوفي الي رحمة مولاه ……… وتسليمها حصتها المفرزة وذلك في العقارات المبينة حدودا ومعالما بصحيفة الدعوي الافتتاحية والمنقولات الموضحة بمحضر الجرد وفي حالة امكان القسمة والفرز والتجنيب يحكم ببيع العقارات والمنقولات جميعها بالمزاد العلني وفقا للثمن الذي يحدده الخبير
- ثانياً: تقدير نصيب الطالبة في الريع الناتج عن اعيان التركة المبينة بصدر صحيفة الدعوي الافتتاحية وذلك من تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع الحاصل في ….. وحتي الفصل في هذه الدعوي والزام المدعي عليهم بأداء نصيب المدعية بالتضامن فيما بينهم مع الزام المدعى عليهم الاول والرابع بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
وقد قضت محكمة أول درجة في طلب الريع برفضه يقولها في منطوق الحكم ( ورفضت ما عدا ذلك من طلبات )
استئناف حكم ريع
قبل التعرض لأسباب استئناف حكم ريع نقدم لك عزيزي الباحث نبذة بشأن الريع المترتب علي عقد البيع وفقا لقواعد القانون المدني ومبادي أحكام محكمة النقض ذات الصلة .
التعريف بالبيع
تنص المادة 418 مدني على أنه البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي ومن ثم يتبين من هذا النص أن البيع عقد تنقل بموجبه ملكية المبيع من البائع إلى المشتري ثمن نقدي يدفعه الأخير للبائع.
النتائج المترتبة على انتقال الملكية للمشتري:
فإذا توافرت الشروط الواجبة لانتقال ملكية المبيع إلى المشتري وهى الشروط السالفة الذكر فأصبح المشتري مالكا للمبيع ترتبت على ذلك النتائج الآتية :
أولا: يكون للمشترى حق التصرف في المبيع باعتباره مالكا له ولو قبل أن يتسلمه من البائع ويستوي في ذلك العقار والمنقول أما المنقول فظاهر فهو عين معينة بالذات انتقلت ملكيتها إلى المشتري فلهذا أن ينصرف في ملكه ولو قبض قبضه من البائع وأما العقار فالمشتري لا يصبح مالكا له إلا إذا سجل عقد البيع فإذا سجل العقد أصبح مالكا ولو قبل القبض واستطاع أن يتصرف في المبيع وهو لا يزال في يد البائع.
ثانيا : إذا أفلس البائع بعد قبض الثمن وقبل تسليم المبيع جاز للمشتري أن يأخذ عين المبيع باعتباره قد أصبح ملكا له ولا يزاحمه في ذلك دائنو البائع .
ثالثا : تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري لا في حق المتبايعين وحدهما بل أيضا في حق الورثة والدائنين فوارث البائع لا يرث المبيع ولا يستطيع دائن البائع أن ينفذ على المبيع وعلى العكس من ذلك يرث المبيع وارث المشتري ويستطيع دائن المشتري أن ينفذ على المبيع.
رابعا : كان من المقبول أن يكون هلاك المبيع قبل التسليم على المشتري باعتباره مالكا وهذا هو بالفعل حكم التقنين المدني الفرنسي (مادة 1138 ومادة 1624) وحكم تقنين الموجبات والعقود اللبناني (مادة 396) لولا أن التقنين المدني المصري-ومعه التقنين السوري والتقنين الليبي والتقنين العراقي-راعى أن الالتزام بالتسليم التزام تبعي كما قدمناه فإذا هلك المبيع بسبب أجنبي قبل التسليم انفسخ البيع فتحمل البائع تبعة الهلاك كما سيأتي.
خامسا : يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه باعتباره مالكا له وعليه تكاليفه من نفقات حفظ وصيانة وضرائب وغير ذلك من الأعباء وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 458مدني صراحة على ذلك ، إذ تقول ” وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
(السنهوري ص 345)
حق المشتري في ثمر المبيع ونماؤه
تنص المادة 458 / 2 مدني على أنه :
وللمشتري ثمر المبيع من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا ” هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره .
فتبين من نص هذه الفقرة “للمشتري الحق في مطالبه البائع بالثمرات والنماء ومن بين الثمرات المدنية (الريع) ولا يرجع ذلك إلى أنها تعتبر من ملحقات المبيع المتعاقد عليها ، بل أنه بالعقد أصبح مالكا للمبيع سواء كان منقولا أم عقارا. وقد يقال أن انتقال الملكية في الحال حائز بالنسبة للمنقول.
بينما لا تنتقل في العقار إلا بالتسجيل ، وهذا صحيح ، إلا أن بالتسجيل يصبح المشتري مالكا بأثر رجعي منذ تاريخ العقد الابتدائي حتي ولو لم يكن قد تسلم المبيع بعد ، وبالتالي مالكا للثمار منذ هذا التاريخ ،بل وأجازها المشرع صارحه في الفقرة الثانية من المادة 458 فأعطي المشتري الحق في الثمار دون أن يحدد محل الشراء منقول أو عقار ودون أن يربط الأحقية في ثمار العقار بالتسجيل. ولقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني هذا الحكم بقولها ” والبيع غير المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات”
(الأعمال التحضيرية ج 4 ص 140)
مفاد ما تقدم أن للمشتري بمجرد إبرام العقد الحق في الريع ما لم يتفق على غير ذلك وقد قضت محكمة النقض بأن:
لئن كانت ملكية العقار المبيع لا تنتقل إلى المشتري قبل تسجيل عقد البيع إلا أن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل العقد. ولذلك تكون للمشتري ثمرة المبيع من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
(نقض جلسة 23/1/1969 المكتب الفني السنة 20 رقم 25 ص 150)
وبأنه لا يحل للمشتري الاستيلاء على ثمرة المبيع عن مدة سابقة على عقد البيع وعلى تسلمه المبيع إلا اتفاقا وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن المشترى قد تسلم الأطيان المبيعة في تاريخ العقد الابتدائي وبعد بدء السنة الزراعية فإنه لا يسوغ القضاء للمشتري بكامل إيجار السنة الزراعية ما لم يقم الدليل على أن هذا كان اتفاق البائعين والمشتري
(نقض جلسة 5/4/1951 ربع قرن ج 1 ص 365 بند 122)
وبأنه للمتعاقدين بعقد بيع ابتدائي غير مسجل أن يتفقا على مال ثمار المبيع ولا جناح عليهما إن اتفقا على أن تكون للمشتري من تاريخ سابق على تسجيل عقده أو سابق على البيع نفسه أو على تسلمه المبيع فعلا وإذن فمتى كان الحكم إذا قضي بإلزام البائعين – الطاعنين – بأن يدفعوا إلى المشتري – المطعون عليه – إيجار الأطيان المبيعة ابتداء من تاريخ العقد الابتدائي والتي استحق أداؤها قبل تسجيل هذا العقد قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا من أن الطرفين اتفقا على أن يستلم المشتري الأطيان المبيعة من تاريخ العقد الابتدائي وأنه استلمها فعلا كما ذكر في العقد النهائي فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس
(نقض جلسة 5/4/1951 ربع قرن ج 1 ص 365 بند 124)
وبأن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل الصادر في 26يونية سنة 1923من عقود التراضي التي تتم قانونا بالإيجاب والقبول .وكل ما أحدثه هذا القانون من تغيير في أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمقتضي نص الفقرة الأولي من المادة 266 من القانون المدني أصبح متراخيا إلى ما بعد التسجيل .
ولذلك بقى البائع ملزما بموجب العقد بتسليم المبيع ونقل الملكية للمشتري كما بقى المشترى ملزما بأداء الثمن إلى غير ذلك من الالتزامات التي ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع كما أنه ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخي نقل الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشتري لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعها لنفسه ومقتضى ذلك أن يكون البائع ملزما للمشتري بتسليم المبيع وبغلته أن لم يقم بتسليمه . فالحكم الذي لا يعطي المشتري الحق في ريع الشيء المبيع عن المدة السابقة على تاريخ تسجيل عقد البيع يكون حكما خاطئا متعينا نقضه
(نقض جلسة 4/6/1936 ربع قرن ج 1 ص 365 بند 123)
وبأنه من المقرر قانونا أن المشترى وقد انتقلت إليه ملكية المبيع بموجب عقد البيع له الحق في استغلال العين المبيعة والانتفاع بثمرتها من تاريخ البيع إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك. ووجود عقد إجارة ثابت من التاريخ قبل البيع ليس من شأنه أن يمحو هذا الحق ولو كان المشتري يعلم بالإجارة وقت الشراء وإنما ينظر في أمر الثمرة. فإذا كان المستأجر قد أحتفظ بها فعليه أن يؤديها للمشتري وأما إذا كان قد أداها إلى البائع فإنه يكون قد أداها لغير ذي حق ويجب في هذه الحالة على البائع أن يرد ما استولى عليه منها إلى المشترى
(نقض جلسة10/12/1931 ربع قرن ج 1 ص 365 بند 125)
كما قضت بأنه : تنص المادة 458/2 من القانون المدني على أن للمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره ، ومفاد ذلك أن المشتري يتملك ثمر المبيع من وقت انعقاد البيع طالما أم التزام البائع التسليم غير مؤجل يستوي في ذلك أن تكون الملكية قد انتقلت إلى المشتري أو تراخى انتقالها إلى وقت لاحق
(نقض جلسة 20/12/1962 المكتب الفني س 13 ص 1159)
وبأنه “عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار
(نقض جلسة 8/4/1971 المكتب الفني السنة 22 رقم 69 ص 442)
وبأنه من أثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري وبذلك تكون له ثمرته من تاريخ إبرام البيع حتى لو كان الثمن مؤجلا .وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف وإذن فمتى كان الثابت في عقد البيع أن المشتري لم يدفع الثمن للبائع إنما التزم بدفعه رأسا إلى البنك المرتهن لأطيان البائع الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصما من دين الرهن فإن ريع الأطيان المبيعة يكون من حق المشتري من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه ولو لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع الثمن إلى البنك المرتهن
(نقض جلسة 15/2/1951 ربع قرن جـ 1 ص 364 بند 121)
مفاد ما تقدم
أنه يترتب على إبرام عقد البيع الابتدائي نقل منفعة المبيع إلى المشترى حتى قبل تسجيل العقد ومن مقتضي حق الانتفاع الحصول على الثمرات ، فإذا تأخر التسليم عن وقت تمام التعاقد كان من حق المشترى المطالبة بالثمرات ومن بينها الريع . بل والأكثر من ذلك أن المشترى يستحق الثمرات ومن بينها الريع حتى ولو كان الثمن مؤجلا ولكن تكون فوائد الثمن للبائع إذا أعذر المشتري أو إذا حدث التسليم قبل الوفاء بالثمن وكان المبيع مغلا لثمرات أو إيرادات أخرى (مادة 458 / 1 مدني)
فقد قضت محكمة النقض بأن :
نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود أتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشترى.
كما لم يفرق بين ما إذا كان الثمن الذي لم يدفع حال الأداء أو مؤجلا وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البلدين-المبيع والثمن-ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضى بأن:
الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ومن ثم فلا يمنع من استحقاق البائع لفوائد الثمن أن يكون ما لم يدفع من الثمن مؤجلا من الأصل أو أن يصبح غير مستحق الأداء حالا لسبب يرجع إلى البائع أو أن يكون للمشترى الحق في حبسه ما دام قد وضع يده على الأطيان المبيعة وكان في استطاعته أن يحصل على ثمارها
(نقض جلسة 18/5/1967 المكتب الفني السنة 18رقم 158 ص 1068)
أسباب رفض الريع من محكمة أول درجة
شيدت محكمة أول درجة قضائها برفض طلب الريع علي سند
لما كان ما تقدم وهدياً به وكانت المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الخبير صلبا ونتيجة لسلامة الأسس القانونية والواقعية التي بني عليها ، ومن ثم تتخذه المحكمة أساسا لحكمها وتجعله من الأسباب المكملة والمتممة لأسباب هذا الحكم
والذى انتهى إلي لنتيجة مؤداها
انه هناك نزاع بين طرفي التداعي من بعد وفاه مورثهم ولم يثبت قيام أيا من ورثته بوضع يده على اعيان عي منفردا او الانتفاع بهما دون الآخر وقد تحرر فيما بين طرفي التداعي دعاوى وجنح وخلافه وعليه فان شقتي التداعي لم يدرا ريع منذ تاريخ وفاة المورث حتى تاريخه وعليه فلا تستحق المدعية معه ثمة ريع او مقابل عدم انتفاع بالشقتين محل التداعي وعليه تكون معه الدعوى الراهنة بشأن ذلك الطلب قد جاءت على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث لم ترتضي المدعية ذلك القضاء برفض الريع
- الذي جاء معيبا بالقصور في التسبيب فاسدا في الاستدلال لاستناده الى تقرير خبرة معيب بالقصور والبطلان لتعرض الخبير لمسألة قانونية بإبداء رأيه بعدم استحقاق المدعية لريع مخالفا المطلوب منه بتقدير الريع فقط دون ابداء الرأى بمسألة استحقاق الريع من عدمه لأنها مسألة قانونية ليست من اختصاصه ولا تدخل في صميم عمله الفني مما حجبه عن تقدير قيمة الريع كمسألة فنية يختص بها فتركها بالجملة وخلا منها التقرير
- خلاف مخالفة الحكم للمستندات الجوهرية التى تثبت وضع يد بعض المدعي عليهم دون المدعية علي الشقتين والمنقولات مما يعيبه بالقصور
- ومن ثم كان هذا الاستئناف خلال الميعاد المقرر قانونا وبما لمحكمة الاستئناف من حق مراقبة الحكم الابتدائى من حيث صحة تطبيقه للقانون وبحث كافة أوجه الدفاع المعروضة امامها وما يعرض عليها من أوجه دفاع جديدة
أسباب الاستئناف
بطلان الحكم لابتنائه علي تقرير الخبير المعيب بالبطلان لتعرضه لمسألة قانونية والقصور لعدم تقدير الريع
( 1 ) حيث أن الخبير حجب نفسه عن تقدير قيمة الريع ( المسألة الفنية المطوبة منه ) لاعتناقه ابتداء فكرة مخالفة للمستندات بالدعوي بعدم استحقاق المدعية للريع ( وهي مسألة قانونية بحته ليست من اختصاصه ) فخلا التقرير من المسألة الفنية بقدر الريع
حيث أبدي الخبير رأيه بعدم استحقاق المدعية لريع علي سند من القول أنه لم يثبت وضع أي من أطراف التداعي يده منفردا علي الشقتين والمنقولات أو تأجيرها أو الانتفاع بها بالمخالفة لما قرره وقت المعاينة بالطبيعة بأن مفاتيح الشقتين فى حيازة كلا من ….. و ……….. و ………… و ………………..
ولا ينال مما تقدم قول الخبير
فى حين رفض استلام المفاتيح كلا من المدعية ……. والمدعى عليهما …. و ……… ( لعدم بيان الواقعة التى استقي منها الرفض )
وبالمخالفة لعقد القسمة المؤرخ ../../… الثابت بالفقرة الرابعة من البند الخامس منه
( يقر اطراف العقد انه لم يسبق لهم مطلقاً سواء مجتمعين او منفردين ان قاموا بتفويض المدعو …. او تفويض ……. سواء في حيازة انصبتهم في التركة او في التصرف فيها – ويقر كافة أطراف العقد ان الادعاءات الصادرة من سالفي الذكر بهذا الشأن هي ادعاءات كاذبة ولا اساس لها هذا من الصحة – ويحق لكل طرف من اطراف العقد الرجوع على واضعي اليد خلال الفترة السابقة على تحرير العقد بالتعويض المناسب .
وهو ما يتبين معه وجود وضع يد لبعض الورثة علي الشقتين ( وهم من بيدهم مفاتيح الشقتين ) قبل تحرير هذا العقد المؤرخ ../../… وبعده وحق المطالبة بالريع منهم وهم والحائزين للمفاتيح وقت معاينة الخبير( ……….. )
وبالمخالفة للإنذار الرسمي المؤرخ .. / .. / … الموجه من المستأنف ضدها الأخيرة – … – الى المستأنفة الثابت فيه
فإن الطالبة وبموجب هذا الإنذار تنذر المعان إليه باعتبار هم من ورثة المتوفي بانها ليس لها حيازة على الشقتين المذكورين اعلاه من اخر اسبوع في شهر ابريل بعد ان نما الى علمها من الجيران في غفله منها هي و باقي الورثة ان كلا من ….. ، ….. اشقائها قد قاموا بكسر باب الشقتين
وقاموا بتغير الكوالين الخاصة بهما و رفضا إعطاء باقي الورثة نسخة من هذه المفاتيح و أنهما من يقوما بالتردد على الشقتين وان جميع محتويات الشقتين من منقولات في حيازتهما كما انها تنذر المعلن اليه و باقي الورثة بانها لم تفوض احد من الورثة أو غيرهم بالبيع او التصرف في حصتها في التركة المذكورة وانها لم تستلم ميراثها الشرعي حتى الآن
وبالمخالفة للإنذار الموجه من المستأنف ضدهما ( ) المؤرخ / / الثابت منه أن مفاتيح الشقتين بيدهما
وانهما يعرضا مفاتيح الشقتين علي باقي الورثة ( وهو دليل علي وضع يدهما علي الشقتين وحيازتهما لهما بما فيهما من منقولات دون المدعية المستأنفة ) وليس دليلا علي أنهما لا ينتفعان بهما أو انهما حسني النية حيث لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه ليحتج به علي الغير وفقا للمستقر عليه )
( 2 ) عدم قيام الخبير الأخير بالمأمورية وعدم اجراء المعاينة وكتابة تقريره بناء علي تقرير سابق رأت المحكمة أنه غير كافي فأعادت الدعوي الى الخبراء لبحث ما به من اعتراضات واستكمال المأمورية وما به من قصور
فالمقرر إذا كان التقرير الذي أحال إليه الحكم قد استند إلى ما قام به خبير آخر قضي ببطلان تقريره كأن يبني الخبير تقريره على تقرير خبير آخر قضي ببطلان تقريره
الطعن ١٧٧٠ لسنة ٥٠ ق – جلسة ٧ / ٦ / ١٩٨٤ مشار إليه المستشار محمد وليد الجارحي – النقض المدني – المرجع السابق – ص ٥٨٧
و مما سبق يتبين وجود وضع يد وحيازة للمستأنف ضدهم ( …………… ) علي الشقتين والمنقولات سيما عن المدة السابقة علي عقد القسمة المؤرخ …/…/…..
ولا ينال من حق الريع للمستأنفة قول الخبير: أن العين لم تدر ريع واحالة المحكمة رفض الريع الى ذلك القول منه
لأن الريع للشريك مشاعا يستحق علي واضع اليد من الشركاء بما يضع اليد عليه زائدا عن نصيبه وفقا للقانون سواء تدر ريع أو لا لأن الاستحقاق سببه وضع اليد علي ما يزيد عن نصيبه وحرمان الشريك الاخر عن الانتفاع بحصته
سيما وأن الشريك الذي لا يضع اليد علي حصته أو ينتفع بها لا يحق له طرد الشريك واضع اليد وانما سبيله الوحيد هو طلب القسمة والريع المستحق عن حصته من الشريك الأخر واضع اليد ، وهو ما اتبعته المستأنفة ذلك أن حجب حصتها عنها من الشريك واضع اليد حتى وان لم ينتفع بها يستحق عنه ريع بسبب هذا الحجب
ومن ثم احالة محكمة أول درجة قضائها برفض طلب الريع المستحق للمستأنفة الى ما جاء بتقرير الخبير مخالف لصحيح القانون ويعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لبطلان التقرير ذاته لعدم جواز ترك المحكمة المسائل القانونية للخبير وهو ما أثر في الحكم المطعون عليه وحجب محكمة أول درجة عن بحث المستندات الجوهرية التى تثبت وضع اليد دون المستأنفة وحق الريع لحجب حصتها عنها
فالمقرر لكي تصح الإحالة إلى تقرير الخبير يجب توافر شروط منها ألا يكون الخبير قد فصل في مسألة قانونية
فالخبير يندب لبحث المسائل الفنية والوقائع المادية التي يتعذر على القاضي الوقوف عليها أما المسائل القانونية كتكييف الدعوى أو الفصل في الملكية أو القول بتوافر نية التملك من عدمه فهي من صميم عمل القاضي ولا يجوز التخلي عنها للخبير.
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن
ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره .
الطعن رقم ۲۱۹۱ لسنة ٦٢ قضائية – جلسة ٩ / ۳ / ۲۰۲۰ ، الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية – جلسة ١٧/ ٢ / ٢٠١٩ ، الطعن رقم ٦٧٥٢ لسنة ٨٦ قضائية – جلسة ١ / ١ / ٢٠١٨.
ومن ثم فساد الحكم في الاستدلال لتأسيس حكمه واحالة أسباب رفض الريع لتقرير خبرة باطل ومعيب دون بحث المستندات ومسألة استحقاق الريع من الناحية القانونية
فالمقرر ان
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت أليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها
نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق
الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته
خالف نصوص المواد 802 ، 804 ، 805 ، 826 من القانون المدني وأن سبب استحقاق الشريك علي المشاع للريع من الشريك الأخر الذي يضع يده علي حصته الميراثية دون تفويض منه هو ( وضع يد الشريك علي ما يزيد عن حصته وحرمان الشريك الاخر من الانتفاع بحصته سواء كانت تدر ريع من عدمه لأن الريع هنا بمثابة تعويض للشريك مشاعا عن حرمانه من الانتفاع بحصته لأنه المالك مشاعا هو مالك لكل ذرة في المال الشائع ) .
فالمادة ۸۰۲ من القانون المدني تنص علي أنه
لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه
و المادة 804 مدني تنص على أنه
لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك
ويتبين من نص هذه المادة أن الملكية لا تقتصر فحسب على الشيء ذاته بل هي تمتد أيضا إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرع عنه تتمدد إلى ثماره.
و المادة ۸۰۵ من ذات القانون تنص علي أنه
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل
وقضت محكمة النقض أن
النص فى المادة ٨٢٦ من القانون المدني – يـدل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد على الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة الاستعمال والاستغلال والتصرف إلا ان الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين
(جلسة ١٩٨٤/٦/١٣ الطعن رقم ٩٧٦ لسنة ٥٢ ق س ٣٥ ص ١٦٥٨)
ومن ثم يكون للشريك الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة لحرمانه من حق الاستعمال والانتفاع لحصته لأنه حق في الشيوع مقيد بحقوق الشركاء الأخرين
و قضت محكمة النقض كذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وقوع ضرر مادى أصاب المطعون ضدها يتمثل فى الاستيلاء على ملكيتها فى أرض و بناء العقار وحرمانها من الانتفاع به فترة من الزمن وحبس مالها عنها فضلا عما تكبدته من مصروفات التقاضي بالإضافة إلى ما آلم بها من آلام نفسية من جراء الاعتداء على حقها فى الملكية والانتفاع فإنه يكون قد بين عناصر الضرر المادي التى تدخل فى حساب التعويض عنه وذلك بناء على أصل ثابت بالأوراق
( الطعن رقم 529 لسنة 70 ق جلسة 27/1/2004 )
القصور في التسبيب بالتفات الحكم عن المستندات الجوهرية وعدم فحصها والتعرض لها
المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتف الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبيّن بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً.
الطعن رقم 8847 لسنة 65 ق- جلسة 10 من نوفمبر سنة 2002
ومن المقرر أن
تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتحميص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية القاضى فلا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره وإن كان له أن يستعين بمشورة خبير في الدعاوى التى يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تقصر معارف القاضى العامة عن الإلمام بها إلا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتمحيص أدلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم القانون عليها
الطعن رقم ٥٦١٨ لسنة ٧٣ ق – دوائر الايجارات – جلسة 28/3/2005
بيد أن الحكم المطعون عليه
قد التفت عن فحص مستندات المستأنفة الجوهرية الثابت منها وضع بعض الورثة يدهم علي كامل الشقتين وما بهما من منقولات بما فيها حصة المستأنفة ودون تفويض منها ومن ثم استحقاقها للريع عن وضع اليد هذا وحرمانها من نصيبها الميراثي وهي :
- ( 1 ) ثبوت وضع يد وحيازة المستأنف ضدهم ما عدا الاخيرين والمستأنفة لشقتي التداعي وما بهما من منقولات وذلك من حيازتهم لمفاتيح الشقتين كما تضمنت المعاينة بالطبيعة من الخبير بأن مفاتيح الشقتين فى حيازة كل من ………….
- ( 2 ) عقد القسمة المؤرخ ../../… الثابت بالفقرة الرابعة من البند الخامس منه
( اقرار اطراف العقد انه لم يسبق لهم مطلقاً سواء مجتمعين او منفردين ان قاموا بتفويض المدعو ….. او تفويض ……. سواء في حيازة انصبتهم في التركة او في التصرف فيها – ويقر كافة أطراف العقد ان الادعاءات الصادرة من سالفي الذكر بهذا الشأن هي ادعاءات كاذبة ولا اساس لها هذا من الصحة – ويحق لكل طرف من اطراف العقد الرجوع على واضعي اليد خلال الفترة السابقة على تحرير العقد بالتعويض المناسب )
وهو ما يتبين معه وجود وضع يد لبعض الورثة علي الشقتين ( وهم من بيدهم مفاتيح الشقتين ) قبل تحرير هذا العقد المؤرخ ../../… وبعده وحق المطالبة بالريع منهم وهم والحائزين للمفاتيح وقت معاينة الخبير( ……………… )
- ( 3 ) الإنذار الرسمي المؤرخ … / .. / .. الموجه من المستأنف ضدها الأخيرة – … – الى المستأنفة الثابت فيه
( فإن الطالبة وبموجب هذا الإنذار تنذر المعان إليه باعتبار هم من ورثة المتوفي بانها ليس لها حيازة على الشقتين المذكورين اعلاه من اخر اسبوع في شهر ابريل بعد ان نما الى علمها من الجيران في غفله منها هي و باقي الورثة ان كلا من …….. ، …… اشقائها قد قاموا بكسر باب الشقتين وقاموا بتغير الكوالين الخاصة بهما و
رفضا إعطاء باقي الورثة نسخة من هذه المفاتيح و أنهما من يقوما بالتردد على الشقتين وان جميع محتويات الشقتين من منقولات في حيازتهما كما انها تنذر المعلن اليه و باقي الورثة بانها لم تفوض احد من الورثة أو غيرهم بالبيع او التصرف في حصتها في التركة المذكورة وانها لم تستلم ميراثها الشرعي حتى الآن )
ومن ثم وبناء علي ما تقدم وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية أو التحريرية تستأنف الطالبة الحكم
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق الدائرة ( ) مدني الكائنة مدينة الزقازيق بميدان الزراعة وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم الموافق / / 2023 لسماع الحكم :
- أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه خلال الميعاد المقرر قانونا
- ثانيا : في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم محل الاستئناف فيما به برفض الريع والقضاء مجددا بالطلب فضلا عن الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
- احتياطيا : اعادة الدعوي لمكتب الخبراء ليقوم الخبير بعمل مي فني واحد فقط – تقدير نصيب المستأنفة في الريع الناتج عن اعيان التركة ( نقدا ) من تاريخ وفاة المورث في ../../….. وحتي الفصل في هذه الدعوي
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنفة أيا كانت
ولأجل العلم ،،
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .