الفوائد القانونية للديون المدنية والتجارية والبنكية

مقال قانونى عن الفوائد القانونية للديون المدنية والتجارية والبنكية وتعرف الفوائد القانونية بأنها مبالغ يقضى بها بسبب تأخر المدين فى سداد الدين وهى قد تكون اتفاقية يتفق عليها الطرفين بشرط الا تزيد 7 %

الفوائد القانونية ماهيتها

الفوائد القانونية للديون

القانون المدني فرق بين نوعين من الفوائد :

  • الاول : اذا كان الدين سببه علاقة مدنية أي انه دين مدنى فالتعويض القانوني قيمته 4 %
  • الثانى : اذا كان الدين سببه معاملة تجارية فقيمته القانونية 5 % ، وأعطى القانون الحق فى الاتفاق على قيمة الفوائد بشرط ألا تزيد عن 7 %

وننوه ان هذه الفوائد تستحق بمجرد حصول التأخير فى سداد الدين بغض النظر عن حصوص ضرر للدائن من جراء هذا التأخير من عدمه

 الفوائد القانونية وشروط استحقاقها

  • اشترط القانون أن يكون الدين مبلغا من النقود ومحدد قيمة واستحقاقا حتى يتسنى القضاء بالفوائد عنه ، فاذا لم يكن محدد فلا يجوز المطالبة بالفوائد القانونية
  • ومثال ذلك من يطالب بتعويض عن ضرر قد يقضى به او لا ، فلا يجوز المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وانما من تاريخ القضاء به لأنه فى ذلك الوقت يكون محدد المقدار والاستحقاق
  • كما أعطى القانون الحق للقاضى فى تخفيض قيمة الفوائد ان كان الدائن سيء النية وماطل وأطال فى التقاضي حتى تزيد الفوائد
  • كما أعطى له الحق فى القضاء بتعويض تكميلي ان كانت الأضرار التى ألمت بالدائن تفوق قيمة الفوائد القانونية
  • وهذا البحث يتناول شرح نصوص الفوائد القانونية سواء كان الدين مدنيا أم تجاريا أم بنكيا واراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض مزيدا بالمذكرات الايضاحية للقانون المصري والدول العربية

نصوص القانون المدني عن الفوائد القانونية

ماده 226

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود  وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية.

وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، و هذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

ماده 227
  • (1)- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر.
  • 2 – وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة، و تكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
ماده 228

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

ماده 229

إذا تسبب الدائن بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

ماده 230

عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة، وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء.

ماده 231

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

ماده 232

لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

ماده 233

الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.

ماده 233

الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.

الأعمال التحضيرية بشأن الفوائد القانونية

الأعمال التحضرية رقم 1:

كان من اثر الاشفاق من معاطب الربا ان عمد التشريع فى اكثر الدول لا الى تحديد سعر الفوائد التى تستحق عن التأخير فى الوفاء فحسب بل وكذلك الى تحديد هذا السعر بالنسبة لسائر ضروب الفوائد فالأولى اتفاقيه كانت أو قانونيه تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى هذا الوفاء اما الثانية

فتفترض ان الدين لم سجل وان الفوائد وهى اتفاقية دائما قد اشترطت كمقابل في معوضه من المعاوضات فليس لفائدة رأس المال إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي فى حين ان فوائد التأخير لها سعران احدهما اتفاقي والآخر قانونى وبديهي ان أحكام الفوائد لا تطبق الا حيث يكون الدين مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام .

وقد جعل المشرع الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير 7% إذا جاوزت الفوائد هذا الحد وجب تخفيضها ويعين على من تسلمها رد للزيادة ولمن يسترد هذه الزيادة ان يقيم الدليل على الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات

ويراعى ان هذا الحكم يحد من حرية المتعاقدين فى الاتفاق على شروط جزائية متى حدد سعر اتفاقي على فوائد التأخير يزولا على ما يقتضيه النظام العام على ان المشرع جعل الحد الأقصى للسعر 7% اما السعر القانوني وهو يقتصر على التأخير فقد جعله المشروع 4%فى المواد المدنية و5%فى المواد التجارية

وقد كان فى الوسع ترك امر تحديد سعر الفوائد لتشريع خاص على غرار ما فعلت بعض التقنيات الأجنبية بيد انه روى من الانسب ان يبقى المشرع على تقاليد البلاد التشريعية

وقد استقرت من عهد غير قريب على ايكال هذا التحديد الى نصوص التقنين المدني ذاته ولعل هذا الوضع ادنى الى تيسير التعجيل بإجراء التخفيض الذى تقدمت الإشارة إليه

ولاسيما بعد أن ألحت على البلاد دواعيه وبديهي ان اثر هذا التخفيض لا يستند الى الماض فسيظل السعر المقرر بمقتضى النصوص الحالية قائما الى تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد اما بعد هذا التاريخ فتطبق الأحكام الخاصة بالسعر الجديد حتى بالنسبة للعقود التى تمت من قبل اتفاقية كانت الفوائد أو قانونية .

ولا تستحق فوائد التأخر قانونية كانت أو اتفاقية من تاريخ الاعذار كما هو الشأن فى التعويضات بوجه عام بل تستحق من تاريخ رفع الدعوى فحسب تمشيا مع النزوع الى مناهضة الربا واستنكار

ثم انها لا تستحق بمجرد المطالبة بالالتزام الأصلي فى ورقة التكليف بالحضور بل لابد من المطالبة بها بالذات فى تلك الورقة ومؤدى هذا ان فوائد التأخر لا يبدأ سريانها الا من وقت المطالبة بها أمام القضاء

وعلى هذا النحو فصل المشروع فى مسألة اشتد الخلاف بشأنها فى القضاء المصري واختار حكما يتجلى فيه اثر التنكر للربا وتفريعا على ذلك يبدأ سريان فوائد التأخير إذا كانت ورقة التكلف بالحضور باطلة أو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة .

على ان قاعدة عدم استحقاق فوائد التأخر الا من وقت رفع الدعوى لا تتعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على سريان هذه الفوائد مثلا من وقت الاعذار أو بمجرد حلول الأجل ويغلب ان يتفق المتعاقدين على فائدة تسرى من وقت نشوء الدين ويستمر سريانها فى صورة فوائد تأخر بعد حلول أجل الوفاء به .

وقد ينظم عرف التجارة بدء سريان الفوائد على وجه آخر كما هو الشأن فى الحساب الجاري وقد يستثنى القانون من نطاق تطبيق القاعدة العامة فى بدء سريان الفوائد حالات خاصة لا يعلق فيها هذا البدء على رفع الدعوى .

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء2- ص 582- و583 و584)

الأعمال التحضيرية رقم 2:

استحدث المشرع حكما ينطوى على حقيقة التجديد فقد نص فى المادة على ان فوائد التأخير لا تسرى بسعرها المقرر الا الى وقت رسو مزاد الأموال التى يباشر الدائن إجراءات التنفيذ عليها لاستيفاء دينه فلا يكون للدائن بعد رسو المزاد حق افتضاه فوائد الا حدود ما يستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو قبل خزينة المحكمة وبهذا تخفض فوائد التأخر متى كان سعر الفائدة المستحقة قبل الراسي عليه المزاد أو قبل خزينة المحكمة اقل من سعر الفائدة الواجبة على المدين

وهو ما يقع فى اغلب الاحيان وغنى عن البيان ان هذا الحكم يعدل كل العدل بحقوق المدين لا يكفل له من الحماية ما يؤمنه من بطء إجراءات التنفيذ ثم انه يحمى الدائنين بعضهم من البعض الآخر من طريق تحقيق المساواة بينهم فى توزيع الفوائد المستحقة قبل الراسي عليه المزاد وقبل الخزينة اذ تقسم بينهم جميعا قسمة غرماء دون تمييز بين دائن مضمون حقه ودائن لا ضمان له .

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 591)

الأعمال التحضيرية رقم  3:

مع ان فوائد التأخير ليست على الوجه الإجمالي الا صورة من صوره التعويض الا انه تستحق دون ان يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين بل ولا بإقامة الدليل على ضرر حل به فالأصل ان تقدير هذه الفوائد تقديرا جزافي سواء أحسبت على أساس السعر القانوني ام على أساس سعر اتفاقي

ومع ذلك فللدائن ان يطالب بفوائد اضافية تربو على ما يستحق من الفوائد القانونية أو الاتفاقية إذا اقام الدليل على ان ضررا تجاوز قيمته مقدار هذا أو تلك قد اصابه من جراء غش المدين او خطئة الجسيم ويوجه هذا الحكم ما هو ملحوظ من ان حرمان الدائن من اقتضاء تعويض إضافي فى مثل هذه الحالة يكون بمثابة إعفاء جزئي من المسئولية المترتبة على الغش أو الخطأ الجسيم وهو مالا يجوز ولو بمقتضى اتفاق خاص .

ويستثني كذلك من اعتبار التقدير فى فوائد التأخير جزافا ما تقضى به المادة 307 من المشرع فهي تبيح للقاضى على نقيض ما تقدم فى الحالة السابقة أن يخفض فوائد التأخر قانونية كانت أو اتفاقية والا يقضى بها اطلاقا عن المدة التى يطل فيها الدائن أمد النزاع فى المطالبة بحقه بخطأ منه دون مبرر يستلزم تلك الإطالة

بيد أن أثر هذا التخفيض أو ذاك الإسقاط لا ينسحب الا على الفترة التى يطول فيها أمد النزاع دون مبرر من جراء خطأ الدائن ولا يستلزم اعمال هذا النص رفع خصومة الى القضاء بل يكفى ان يلجا الدائن فى المطالبة بحقه الى إجراءات لا طائل فى بطئها على ان انتفاع المدين يحكم هذه المادة مشروط بإقامة الدليل على وقوع خطأ من الدائن .

وقصارى القول ان استثناء هذه الحالة لا يعدو أن يكون تطبيقاً لفكرة الخطأ المشترك وقد تقدم ان الأثر المعتاد لهذا الخطأ هو انتقاص التعويض وقديما فطنت محكمة الاستثناء الأهلية الى هذا التطبيق فهو من هذه الوجبة ليس بالجديد كل الجدة بالنسبة للقضاء المصري .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 593)

الفوائد القانونية للديون شرح وتعليق

الفوائد القانونية للديون

  • لقد تناول القانون الألماني فى الفقرة الثانية من المادة 240 هذا الموضوع فقرر أنه عندما يحق للدائن ان يطالب بالتعويض الناشئ من عدم تنفيذ المدين التزامه فله حق المطالبة بالتعويض المشروط كحد ادنى للضرر دون ان يمتنع عليه ان يثبت ان الضرر كان اكثر .
  • كما ان المادة 84 من القانون البولوني المدني الفقرة الثانية قد اعطت الدائن الحق فنصت على ان له وفقا للمبادئ العامة ان يطالب بتعويض اكثر من المبلغ المتفق عليه إذا تنازل عن المطالبة بتنفيذ التعويض الاتفاقي .
  • ونحن نرجح لو ان المشرع أخذ فى القانون المصري وبالتالي فى القانون السوري والليبي والعراقي بالمبدأ المقرر فى القانونين الألماني والبولوني تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المتعاقدين فى هذا الشأن .
  • ولابد لنا فى الأخير من ان نبين اننا مع احترامنا العميق لعدالة المبدأ الذى يعطى القاضي سلطانا واسعا فى تقدير توازن التزام الطرفين – للجانب الاقتصادي فى العقود – ترى ان نشير الى ما ورد فى التقنين النمساوي من فائدة الاستعانة بالخبرة فى هذا الموضوع لأنها تضع للقاضى ارقام وقيما ومقاييس مبنيه على وقائع ومعالم تبعده عن التقديرات الشخصية التى ربما تكون خاطئة فى بعض الاحيان .
( سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاقي – مقال للأستاذ جبرائيل غزال – المحاماة السنة 41- العدد 6 ص 887 وما بعدها )

الفوائد الاتفاقية ( التعويضية )

قضت محكمة النقض أنه :

1- ليس للفوائد التعويضية الا سعر واحد هو السعر الاتفاقي والحد الاقصى للسعر الاتفاقي للفوائد التعويضية هو نفس الحد الاقصى للسعر الاتفاقي للفوائد التأخيرية على ما تقضى الفقرة الأولى من المادة 2127 مدنى والحالات الاخرى غير حالة تأخير الوفاء التى تشترط فيها الفوائد هى الحالات الفوائد التعويضية

ويقع على عاتق المدين عبء إثبات ما يدعيه إذا ما طعن بصورية ما اتفق عليه الدائن إذا ما تمسك بأن حقيقة العمولة أو المنفعة هى فوائد ربوية بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن تطبيقا لما تقضى به الفقرة الثانية من تلك المادة والمدة الاقصى لفائدة التى يجوز الاتفاق علها قانونا (7%) هو من قواعد النظام العام .

(نقض – جلسة – 25/12/1958- مجموعة المكتب الفني – السنة -9-مدنى – ص829 ونقض -جلسة 27/6/1963- المرجع السابق- السنة 14- ص 936)

وقد قضت العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 227 مدنى بانه إذا اتفق الدائن والمدين على فوائد تأخيريه أو تعويضية تزيد على الحد الاقصى للسعر الاتفاقي فانه يجب على تخفيضها الى 7% ويتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر وللمدين الذى يريد ان يسترد الزيادة ان يقيم الدليل على الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات

والتخفيض الى الحد المقرر فى القانون لا يقتصر على السعر الاتفاقي بل يتناول ايضا على سبيل القياس السعر القانوني فإذا دفع المدين للدائن فوائد قانونية بسعر يزيد على 4% أو 5% فإن الفوائد تخفض الى هذا السعر ويسترد المدين ما دفعه زائدا ويندر ان تقع الزيادة فى السعر القانوني والغالب انها تقع فى السعر الاتفاقي ولذلك ورد النص فى هذا السعر الأخير

ويتقادم الالتزام برد ما دفع زائدا من الفوائد بثلاث سنوات أو خمس عشرة سنة وفقا لأحكام المادة 187 مدنى لان هذا الالتزام مصدره دفع غير المستحق.

(الوسيط -2-  للدكتور السنهوري-ص910 وما بعدها وكتابة لوجيز ص 826 وما بعدها )

2- نلزم الدائن برد ما تسلمه من الفائدة زيادة عن الحد الاقصى ولو كان المدين قد اداه اختيارا وقد يعلم انه غير ملزم به قانونا فالاتفاق على فائدة تزيد على الحد الاقصى باطل فيما زاد على هذا الحد والبطلان مطلق لتعليق نص المادة 227/1 مدنى بالنظام العام فلا تصح الاجازة لا صراحة ولا دلالة

ولذلك لا يقتصر الحق فى الاسترداد على الحالة التى يكون الدفع فيها واقعا عن غلط كما يلزم بدفع فوائد المبلغ الذى تسلمه زائدا عن الحد الاقصى وذلك من وقت تسلمه عملا بالمادتين 185، 22 (ج) مدنى بوصفه فوائد مستحقة عليه وانما بوصف انه مبلغ تسلمه بغير حق

على انه يندر ان يتضمن العقد تجاوزا صريحا للحد الاقصى المقرر للفائدة الاتفاقية بل كثيرا ما تكون الفائدة الزائدة مستترة تحت ستار تسمية اخرى وللمدين الكشف عن هذا التحايل بكافة طرق الإثبات .

وبجانب الفوائد الاتفاقية توجد الفوائد القانونية وهى الفوائد التى يتولى القانون تحديدها كتعويض عن التأخير فى الوفاء بالالتزام بدفع من النقود ان لم يكن الدائن والمدين قد اتفقا على فائدة عن التأخير .

( النظرية العامة للالتزام- الدكتور إسماعيل غانم – ص 128 وما بعدها )

3- من المتفق عليه بيقين ان القوانين التى تحدد سعر الفائدة تتعلق بالنظام العام اذ يقصد بها حماية مصلحة عامة فيقتضى الأمر سريانها على كل العقود القائمة وقت نفاذها بصرف النظر عن تاريخ انعقادها.

والحقيقة من الأمر انه ان دلت المواد 226و227و212و223و542 و 544 مدنى على شيء فإنما تدل على كراهية المشرع المصري للربا بل ان معرفة التطور التشريعي لهذه النصوص والذى ادى الى صياغتها يهدينا الى تبيان تدريج المشرع فى اظهار رغبته على كراهية الربا وذلك اخذا بما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية ما استقر عليه الرأى فى القانون الكنسي وما أيده فقه التشريعات المعاصرة وروح القوانين المعمول بها الدول المختلفة.

إن موقف المشرع المصري الذى تدرجت تشريعاته المتعاقبة هو الحد من استغلال عوز المدين وحاجته والضرب على اجدى المرابين تأبيد للقاعدة القديمة ( النقود لا تلد نقودا ) وانتصارا للقواعد الاخلاقية فى ابرام وتنفيذ الالتزامات التعاقدية كل ذلك يهدى من الشرائع السماوية وما دافع عنه الفقه المقارن الحديث

لذا فقد وجب ان يراعى فى اوساط الفقه وفى دوائر القضاء تفسير مواد القانون المدني السالفة الإشارة تفسيرا يتفق مع هدف الشارع وقصده ألا وهو محاربة الربا لكراهيته التقليدية له .

(كراهية المشرع المصري الربا- مقال – الدكتور أحمد رفعت خفاجي- المحاماة – السنة 37- العدد 10- ص 1293 وما بعدها ، وقانون وراجع الفوائد بين الشريعة والقانون ، مقال – للأستاذ  محمد أحمد عيسي المحامي – المحاماة – لسنة 41- العدد 10 – ص  1742 وما بعدها )

استحقاق الفوائد رغم عدم حدوث ضرر

القانون يفرض فرضا غير قابل لإثبات العكس ان مجرد تأخر المدين عن الوفاء يحدث ضرراً للدائن ولا حاجة الى استيفاء شرطي الضرر وعلاقة للسبيبة ضمن شروط مسئولية المدين عن التأخر فى الوفاء بمبلغ من النقود ما دام القانون يفترض تحقيقها افتراضا لا يقبل إثبات العكس اما اعذار المدين فيتشدد فيه القانون ويستبدل به كقاعدة عامة المطالبة القضائية .

(الوسيط-2- للدكتور السنهوري – ص 890 – وما بعدها ، وكتابة الوجيز ص 813 وما بعدها )

تخفيض الفوائد لسوء نية الدائن

1- المبدأ الذى بقوم عليه حكم المادة 219 مدنى هو مبدأ التعسف فى استعمال الحق إذ الدائن الذى يتسبب بسوء نيه فى إطالة أمد النزاع بتعسف فى المطالبة بحقه تتراكم الفوائد على المدين فأراد المشرع ان يرد عليه قصده بحرمانه من هذه الفوائد كلها أو بعضها .

فيجب توافر شرطين لتطبيق هذا الحكم إطالة أمد النزاع بلا مبرر انكار المخالصة بجزء من الحق أو الاكثار من الدفوع الكيدية مثلا سوء نيه الدائن .

ويقع على عاتق المدين عبء إثبات توافر هذين الشرطين .ومتى تم الإثبات كان للقاضى ان يخفض الفوائد عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر والفوائد التى يخفضها القاضي أو لا يقضى بها تكون فوائد قانونية أو فوائد اتفاقية وهى دائما فوائد تأخيريه لان المفروض ان الدين قد حل ويطيل أمد النزاع حتى تتراكم الفوائد.

(الوسيط-2- للدكتور السنهوري – ص 912 ومابعدها ، وكتابة الوجيز ص 827 وما بعدها )

2- قد يرى الدائن ان من مصلحة الا يوفى المدين بالالتزام لكى يستمر سريان للفوائد التأخيرية علية نظراً لانخفاض سعر الفائدة فى السوق من السعر المقرر لفائدة التأخير مثلا فيعتمد إطالة أمد النزاع .فإذا أثبت ان النزاع قد طال بلا مبرر وان الدائن كان سيء النية فتعتمد إطالة أمد النزاع حتى تتراكم الفوائد جاز للقاضى ان يخفض الفوائد أو لا يقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر أي ان اثر التخفيض أو الإسقاط لا ينسحب الا عن هذه المدة

(النظرية العامة للإلتزام-2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 143)

3- مؤدى نص المادة 229 مدنى ان الضرر لايزال حاصلا بسبب التأخير فى الوفاء ولكن كان هذا التأخير ليس ناشئا من فعل المدين بل من خطأ الدائن جاز للقاضى ان يخفض الفوائد أو ان لا يقض بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بسبب خطأ الدائن ولكن لابد فى هذه الحالة من إثبات خطأ الدائن .

( النظرية العامة للالتزام – 2-  الدكتور عبد الحي حجازي ص 172)

أسس توزيع الفوائد فى حالة التنفيذ الجبري

الفوائد القانونية للديون

1- قضت الماد230 مدنى ان الفوائد التأخيرية لا يسرى بسعرها المقرر سواء اكان سعرا قانونيا أو سعرا اتفاقيا الا الى وقت رسو مزاد المال المنزوع ملكيته ثم تقف هذه الفوائد التأخيرية بسعرها المقرر ولا تنتج الديون التى ينفذ بها على المال المنزوع ملكيته فوائد تأخيريه بعد رسو المزاد أو إذا كان الراسي عليه المزاد أو كانت خزانة المحكمة بسبب إيداع الثمن فيها يلتزم احد منها يدفع فوائد على هذا الثمن

ولا تتقاضى فوائد التأخير الا فى حدود المستحق من هذه الفوائد فى ذمة الراسي عليه المزاد أو قبل خزانة المحكمة اقل من سعر الفائدة الواجبة على المدين وهذا ما يقع فى الكثرة الغالبة من الأحوال وتوزع هذه الفوائد التأخيرية فى الحدود المتقدمة الذكر بين الدائنين جميعا قسمة غرماء دون تمييز بين دائن مرتهن أو ذي حق امتياز ودائن عادى .

( الوسيط-2- للدكتور السنهوري – ص 912 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز ص 828 وما بعدها )

2- تفترض المادة 230 مدنى ان الدائن قد باشر إجراءات للتنفيذ على مال المدين لبيعه فى المزاد واستيفاء دينه من ثمنه فلا تسرى الفوائد التأخيرية بسعرها المقرر سواء اكانت قانونية أو اتفاقية الا الى وقت رسو المزاد على مشتر اما بعد رسو المزاد فلا يكون الدائن مستحقا لفوائد عن التأخير فى استيفاء نصيبه من الثمن الذى رسا به المزاد الا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزم بدفع فوائد الثمن أو كان قد اودع الثمن فى خزانة المحكمة

فاستحقت على الخزانة فائدة بسبب هذا الإيداع وحق فى هذه الحالة لا يستحق الدائن الفائدة التأخيرية التى كانت مقررة له بل يكون له الحق اقتضاء الفوائد الا بالسعر الذى استحقت به الفائدة الثمن على الراسي عليه المزاد أو على خزانة المحكمة ويغلب ان يكون هذا السعر الأخير اقل من سعر الفائدة التأخيرية التى كانت واجبة على المدين وبهذا فرغم ان الدائن لم يستوف حقه بعد فقد تسقط فائدة التأخير وقد تخفض عن المدة التالية لرسو المزاد .

وقد أراد المشرع يجعل استحقاق فائدة التأخير على المدين بعد رسو المزاد مشروطا باستحقاق فائدة عن الثمن على الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة وبتحديد سعرها بسعر هذه الفائدة الأخيرة ان يحمى المدين بعد ان تم التنفيذ على ماله بيعه جبرا عليه من بطء إجراءات التوزيع الذى لابد له فيه .

( النظرية العامة للالتزام – 2-  الدكتور إسماعيل غانم – ص 144 )

الحق فى تعويض تكميلي لتجاوز الضرر قيمة الفوائد

1- نص المادة 231 مدني ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، ويقوم علي مبدأ التعسف فى استعمال الحق ويجب لتطبيقه توافر شرطين :

  • (1) احداث ضرر استثنائي للدائن لا يكون هو الضرر المألوف الذى ينجم عادة عن مجرد التأخر فى الوفاء المدين بالتزامه.
  • (2) سوء نية المدين بان يكون قد تعمد عدم الوفاء وهو عالم بما يحدث ذلك لدائنة من الضرر ولا يكفى الخطأ ولو كان جسيما
      (نقض -جلسة -24/6/1961-مجموعة المكتب الفني -السنة 12- مدنى -ص561 ).

ويقع على الدائن عبء إثبات الشرطين ومتى أثبتهما كان له ان يقاضى من المدين تعويضا تكميليا يضاف الى الفوائد التأخيرية وهذا التعويض التكميلي هو التعويض عن الضرر الاستثنائي فتجرى فى شأنه قواعد التقدير القضائي للتعويض ويقاس بمقدار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح .

(الوسيط- 1- الدكتور السنهوري- ط 928 وما بعدها ، وكتابة الوجيز ص 835 وما بعدها )
2- يتضح من نص المادة 231 مدنى انه يشترط للحكم بتعويض إضافي للدائن شرطان :
  • الأول – ان تزيد قيمة الضرر الذى اصاب الدائن من جراء التأخير على مقدار الفوائد المستحقة
  • والثانى – ان يكون المدين سيء النية أي تخلف عن الوفاء بالتزامه عمدا وهو عالم بالضرر الزائد الذى يصيب الدائن من جراء ذلك

عبء الإثبات يقع على عاتق الدائن مثل ذلك ان يثبت الدائن انه قد ضاعت عليه صفقة رابحة بسبب تأخر المدين فى دفع المبلغ وان المدين كان يعلم بهذه الصفقة فتعمد عدم الوفاء .

ولا نرى (الدكتور غانم ) ما يحول دون الاتفاق على ان المدين ولو يكن سيء النية يكون ملزم بأن يعوض الدائن تعويضا كاملا عما يصيبه من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء فى الموعد المحدد ولا يجوز الاحتجاج بأن المشرع قد وضع حدا للفائدة الاتفاقية فالحد الاقصى انما وضع الفائدة التى تحدد جزافا دون نظر الى مقدار الضرر .

وللمحكمة ان تقدر التعويض التكميلي بمبلغ محدد أو على شكل فوائد اضافية تحدد سعرها وبدء سريانها على الوجه الذى تراه كفيلا بجبر الضرر دون ان تتقيد فى ذلك بالقواعد التى نصت عليها المادة 222مدنى .

(النظرية العامة للالتزام- 2- الدكتور إسماعيل غانم – ص 141 وما بعدها)

الفوائد المركبة

الفوائد القانونية للديون

فى نص المادة 232 مدنى إمعان من جانب التقنين المدني الجديد على كراهية الربا وليس له نظير فى التقنيات الغربية .

فالقاعدة اذن ان مجموعة الفوائد التى يتقاضاها الدائن من مدينه تعويضية كانت أو تأخيريه بالسعر الاتفاقي أو بالسعر القانوني لا يصح فى حال من الأحوال ان يزيد على رأس المال وليس فى هذا الحكم حماية للمدين فحسب

بل هو ينطوى أيضا على معنى العقوبة للدائن اذ انه اما ان يكون قد اهمل فى تقاضى حقه حتى تراكمت الفوائد أو تعمد ألا يتقاضاه حتى تتراكم ويستثنى النص ما تقضى به القواعد والعادات التجارية مثل الحساب الجاري على انه يندر ان يصل الدائن من الإهمال فى تقاضى الفوائد الى حد ان تتراكم فتجاوز رأس المال .


مقال الفوائد القانونية للديون المدنية

 

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :
  • الوسيط للدكتور السنهوري
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة