الاختصاص القيمي بدعوي الفرز والتجنيب مع الريع

الاختصاص بالدعوي متعددة الطلبات

تعرف علي الاختصاص القيمي بدعوي الفرز والتجنيب مع الريع وفقا لأحدث الأحكام القضائية مقدمة كدفاع من المدعي عليه في دعوي فرز وتجنيب مع الريع احدي المذكرات القضائية الواقعية والعملية لمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض

الاختصاص بالفرز والريع

تتضمن مذكرة الدفاع دفعين هامين وهما :

  • الأول : بيان المحكمة المختصة قيميا بنظر دعوي الفرز والتجنيب مع الريع – المحكمة الجزئية أم المحكمة الابتدائية وفقا لنصوص قانون المرافعات وأحكام النقض ومسألة الطلب المرتبط بالطلب الأصلي
  • الثاني : اعتراض علي تقدير الخبير المنتدب لقيمة الريع المخلف لعدم بيان الأسس المادية والواقعية التى علي أساسها بني تقديره لا سيما مع وجود أى أصل ثابت بأوراق الدعوي مقدم من المدعين أو منه هو كخبير فني يستند اليه في التقدير

الاختصاص النوعي والقيمي والتضارب بينهما

الاختصاص القيمي بدعوي الفرز والريع

المستقر عليه قانونا وقضاء أن طلب الفرز والتجنيب بصفة أصلية هو من اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بلا جدال أو مناقشة بلا طائل .

لكن الجدل في هذا الصدد ينشأ

حينما يرتبط هذا الطلب الأصلي بالفرز والتجنيب بطلب أخر غير مقدر القيمة أو قيمته مقدرة بما يزيد عن نصاب القاضي الجزئى المائة الف جنيه وفقا لأاخر تعديل لقانون المرافعات

محكمة النقض قضت في وضوح لا لبس فيه

ووفقا لنص المادة 46 التى تضمنت بيان قواعد التقدير لقيمة الدعوي عند وجود طلب مرتبط بالطلب الأصلي ولا يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية وكذا نص المادة  47 من قانون المرافعات المتعلقة بالاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية

فقضت بأنه

في حال وجود طلب مرتبط بالطلب الأصلي ولا يدخل هذا الطلب في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية وجب ولحسن العدالة احالة الدعوي برمتها للمحكمة الابتدائية ويترتب علي ذلك أن طلب الفرز والتجنيب الذي يدخل في اختصاص القاضي اجزئي النوعي اذا ارتبط بطلب اخر غير مقدر القيمة كالريع أو كان مقدر ولكن يزيد عن نصاب القاضي الجزئي وجب احالة الدعوي للمحكمة الابتدائية المختصة.

وكذلك الوضع ان كان طلب التسليم بصفة أصلية الذي يدخل في اختصاص القاضي الجزئي نوعيا اذا اقترن بطلب التعويض كان الاختصاص للمحكمة الابتدائية طالما أن التعويض غير مقدر أو كان مقدرا ولكن يزيد عن مائة الف جنيه.

مذكرة دفاع المدعي عليه في دعوي فرز وريع

محكمة بندر الزقازيق الجزئية

مدني جزئي

مذكرة في الدعوي رقم …. لسنة 2021

بدفاع وطلبات المدعي عليه الأول

مقدم من / ………………………..                              المدعي عليه الثاني

ضد

1- …………………………..

2- …………………………..

 3- ………………………………                                         المدعين

بجلسة .. / .. / 2023

واقعات النزاع

أقام المدعين دعواهم بطلب ( فرز وتجنيب الدور الأول من عقار التداعي والريع المستحق لهم وفقا لحصصهم الميراثية عن المحلات الثلاث من تاريخ وفاة المورث في 6/7/2016 ) ، وقد تم ندب خبير  بالدعوي انتهي الى تعذر قسمة الدور الأرضي ومن ثم البيع بالمزاد وحدد سعر ابتدائي لافتتاح المزاد

وقدرت الخبيرة المنتدبة الريع المبين بالنتيجة النهائية دون أن تبين للمحكمة الأسس الواقعية والمادية التى أسندت اليه هذا التقدير المغالي فيه بالمخالفة للقيمة الايجارية الحقيقية لحالات المثل بالمنطقة لا سيما وأنها منطقة شعبية

مما يعيب التقدير بالقصور

( مقدم عقود ايجار مثل بذات المنطقة 1300 و 1500 جنيه في عام 2023 ) ( والخبيرة قدرت 2000 و 2500 جنيه من بنات أفكارها دون بيان الأساس لذلك ) وهو أمر غير عادل ومجحف بحقوق المدعي عليهما ويترتب عليه اثراء المدعين علي حسابهما دونما وجه حق عادل وفقا للواقع والقانون .

ومن ثم يتشرف المدعي عليه الثاني بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة التى تتضمن أوجه دفاعه الموضوعية والقانونية المؤيدة بالمستندات

الـــــدفــــــــــــــــــاع

( 1 ) ندفع ونتمسك بدفع متعلق بالنظام العام : بعدم اختصاص المحكمة ( قيميا ) بنظر الدعوي واحالتها لمحكمة الزقازيق الكلية لنظرها والفصل في موضوعها لتجاوز قيمة الدعوي النصاب الجزئي (ذلك أن المحكمة الابتدائية مختصة بطلب الريع مما تكون مختصة بطلب القسمة والفرز والتسليم للتركة محل الدعوي الراهنة كونهم مرتبطين ومندمجين مع السبب حيث أن طلب الريع والملكية محلهما واحد وهو اعيان التركة محل التداعي بما ينحسر معه الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية وينعقد للمحكمة الابتدائية بمحكمة جنوب الزقازيق المختصة قيمياً بنظر الدعوي بغض النظر عن الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية بطلب الفرز والتجنيب ).

 ( 2 ) ندفع ببطلان تقرير الخبير وعواره الفني لعدم بيان الأسس الواقعية والمادية التى علي أساسها تم احتساب قيمة الريع بالمخالفة للواقع وللقيمة الايجارية بذات ( المنطقة الشعبية )للمحلات الملاصقة والمواجهة لمحلات التداعي لا سيما وأن الخبيرة لم تسأل المحلات المجاورة عن القيمة الايجارية ولم تشفع تقريرها بأي افادة رسمية مثمنة بقيمة الأجرة في المكان ، وقدرت تقدير مجحف ضار بحقوق المدعي عليهما من بنات أفكارها وعلي مجرد قول مرسل من المدعين بصحيفة دعواهم أن الايجار 2000 جنيه دونما دليل مادي وواقعي ومستند ملموس مقدم منهما بأوراق الدعوي .

تفصيل أوجه دفاع المدعي عليه الثاني

الاختصاص القيمي بدعوي الفرز والريع

اولا : عدم اختصاص المحكمة ( قيميا ) بنظر الدعوي واحالتها لمحكمة الزقازيق الكلية لنظرها والفصل في موضوعها لتجاوز قيمة الدعوي النصاب الجزئي

المقرر قانونا بنص المادة ٤٦ من قانون المرافعات انه :

لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها واذا عرض عليه طلب من هذا القبيل وترتب عليه ضرر بسير العدالة وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الطلب المرتبط بحالتهما الي المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابلا للطعن

والمقرر وفقا لقضاء محكمة النقض وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة  :

المقصود بالطلب المرتبط ذلك الذي توجد بينه وبين الطلب الاصلي صلة تجعل من المناسب ومن مصلحة العدالة جمعهما امام نفس المحكمة اذا كان الحكم من شأنه في احدهما ان يؤثر علي الاخر فلا يشترط ان يكون الارتباط مما لا يقبل التجزئة وهو الذي يجعل من الضروري وليس من المناسب ان يفصل فيهما معا من محكمة واحدة لتفادي صدور احكام متعارضة وتقدير توافر الارتباط بين الطلبين يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض

7/6/1964 – م نقض م ٩٤٧ – 25/12/1963- نقض مدني
والمقرر بنص المادة ٤١ من قانون المرافعات والمستبدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ ان :

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعون ألف جنيه.

و من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه :

متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعي للقاضى الجزئي ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية

الطعن 17098 لسنة 79 ق جلسة 27 / 2 / 2016

وحيث الثابت من صحيفة الدعوي وطلبات المدعين :

أنها انصبت علي طلب فرز وتجنيب الدور الأرضي في المنزل والزام المدعي عليه الأول والثاني بتسليم نصيبهم الشرعي في ريع الثلاث محلات الكائنين بالدور الأرضي من تاريخ وفاة مورثهم في 6/7/2016 ،

وكان طلب الريع وفقا للقانون غير مقدر القيمة وغير قابل للتقدير ومن ثم تعتبر قيمته زائدة على مائة ألف جنيه مما يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية وفقا لقضاء النقض وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من انه إذا رفعت الدعوي بطلب الحكم بالنصيب في الريع وما يستحق فان هذا الطلب يكون غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات مما يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية

وحيث أنه وفقا لنص المادة 46 مرافعات سالفة البيان وللمستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه :

متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعي للقاضى الجزئي ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية .

ومن ثم فالدعوى الراهنة وبما تضمنه من طلبات وعلى هذا النحو تكون :

قد تضمنت طلباً وهو الريع مرتبطاً بطلب الفرز والتجنيب ويجمعهما محل واحد وهو ( العقار والتركة محل التداعي ) وحق مستندا لسبب واحد مرفوعة من آجلة الدعوي وهو ( حق الملكية ) لوجود ارتباط و علاقة اصيلة بينهما مع وحدة السبب – الملكية مشاع

وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل فى نطاق الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات فانه ووفقا لما سلف ولقضاء محكمة النقض تكون محكمة بندر الزقازيق الجزئية غير مختصة ( قيميا بنظر الدعوي ) ووجب احالتها لمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدني الكلي لنظر موضوعها والفصل فيها – وهو دفع متعلق بالنظام العام ويوافق صحيح الواقع والقانون ويتعين قبوله .

فقد جاء بملاحظات التفتيش القضائي :

ومتي كانت المحكمة الابتدائية مختصة بطلب ما فان اختصاصها يمتـــد الــــي الطلبات الأخرى المرتبطة به ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقضاء الجزئي

مشار اليه – ملاحظات التفتيش القضائي علي قضاء المحاكم الجزئية والابتدائية –  للمستشار عبد الملك القمص مينا عبد الملك الجزء الاول البند رقم ١٤٨ طبعة ۲۰۱٥ ص ۲۲۵
وقضت أيضا محكمة النقض :

مفاد تلك العبارات ودلالتها وفقا لقضاء النقض علي ان المحكمة الجزئية اذا ما استقامت لديها دعوي من اختصاصها فانه يكون لديها وهي بصدد طلب مرتبط مبدي امامها ولا يدخل في اختصاصها القيمي او النوعي ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب المرتبط والطلب الاخر اذا كان الامر يؤدي الي الفصل فيه بالأضرار بسير العدالة ويتعين علي المحكمة الجزئية ان تحيل الطلبين معا الي المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد في عجز المادة المشار اليها سلفا

نقض 25/12/1997 طعن ٤٧٣٧ س ٢ ٦ ق

ومن ثم نتمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة والاحالة لمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بدائرة مدني كلي لنظر موضوع الدعوي والفصل فيها .

( 2 ) ندفع ببطلان تقرير الخبير وعواره الفني لعدم بيان الأسس الواقعية والمادية التى علي أساسها تم احتساب قيمة الريع ( بالمخالفة للحكم التمهيدي الذي تضمن – .. وكيفية احتساب الريع المستحق وصولا لوجه الحق في الدعوي ) وبالمخالفة للواقع وللقيمة الايجارية بذات ( المنطقة الشعبية ) للمحلات الملاصقة والمواجهة لمحلات التداعي :

حيث الثابت من عقود الايجار المقدمة بحافظة من المدعي عليه الأول ان القيمة الايجارية في عام 2023 ما بين 1300 و 1500 جنيه

لا سيما

وأن الخبيرة لم تسأل المحلات المجاورة عن القيمة الايجارية ولم تشفع تقريرها بأي افادة رسمية مثمنة بقيمة الأجرة في المكان ( بالمخالفة للحكم التمهيدي الذي تضمن ( سماع الشهود ) وتضمن كذلك ( الانقال لأى جهة حكومية أو غير حكومية لإظهار وجه الحق في الدعوي )

وقدرت تقدير مجحف ضار بحقوق المدعي عليهما من بنات أفكارها وعلي مجرد قول مرسل من المدعين بصحيفة دعواهم أن :

الايجار 2000 جنيه دونما دليل مادي وواقعي ومستند ملموس مقدم منهما بأوراق الدعوي ، مما يعيب التقرير بالغموض والقصور في بيان أسس تقدير قيمة الريع المستحق وفقا للواقع ومما يكون معه وعلي الوضع الراهن اثراء للمدعين علي حساب المدعي عليه الاول دونما وجه حق بالمخالفة للقانون ، وكان يجب علي الخبيرة بذل مجهودا في أداء عملها المنوطة به لبيان أسس التقدير وفقا للواقع بأدلة مادية ملموسة لبيان وجه الحق وعدم الاجحاف بحق خصم علي أخر .

فالثابت أن الخبير المنتدب ص 8

قدر الريع عن مدتين بتحديد أجرة لكل مدة – دون بيان أساس هذا التقدير – كما طلب منه في الحكم التمهيدي – ودون أي أسس لها أصل الثابت بالأوراق.

فقد قدر القيمة الايجارية الشهرية 2000 جنيه عن المدة من 1/1/ 2018 الى 31/12/2020 :    دون بيان أساس هذا التقدير عن تلك الفترة

لا سيما

وأنه مقدم بالأوراق عقد ايجار ثابت التاريخ من مورث أطراف التداعي الى مستأجرا منه من 1/6/2013 الى 31/12/2018 بقيمة إيجاريه ( ثلاثمائة جنيه شهريا ) فهل يعقل ووفقا لمنطق الأمور الطبيعي أن تكون الأجرة كما قدرتها الخبيرة من عام 2018 الى نهاية 2020 ( 2000 شهريا ) بزيادة قدرها 1700 جنيه مرة واحدة في منطقة شعبية )

كما قدر القيمة الايجارية الشهرية 2500 جنيه عن المدة من 1/1/ 2021 الى 31/10/2023 :  في حين الثابت من عقدي ايجار مثل مقدمين من المدعي عليه لإيجار محلين لمستأجرين مختلفين بذات المنطقة عن عام 2023 الحالي:

  • أحدهما الاجرة 1300 مؤرخ 10/2/2023 ثابت التاريخ
  • الثاني 1500 جنيه مؤرخ 1/3/2023

لا سيما وان

  • المدعين لم يقدموا أي مستند يفيد القيمة الايجارية للمحلات بذات المنطقة الشعبية
  • الخبيرة المنتدبة لم تبين الأساس الواقعي المادي الذي علي أساسه قدرت القيمة الايجارية الشهرية كما تطلب الحكم التمهيدي .

أما بالنسبة للمحل الثالث

المؤجر من مورث أطراف الخصومة ( ايجار قديم ) وكما ثابت بالأوراق فقيمته الايجارية يدفعها المستأجر بخزينة المحكمة ولم يتم تحصيلها من أي من المدعي عيهما كما ادعي المدعين ومن ثم لا يستحق عنها ريع لوجود نصيبهم بخزينة محكمة الزقازيق كما ثابت من الافادة الصادرة من قلم المحضرين .

فالمقرر في قضاء محكمة النقض :

اعتداد الحكم المطعون فيه فى تقدير الريع بالأسعار السائدة والمحاصيل التى تمت زراعتها خلال مدة المطالبة متحجباً عن استظهار القيمة الايجارية عن المدة التى حرم خلالها المطعون ضده من الانتفاع بالمبيع مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل.

الطعن رقم 33 لسنة 71 ق – جلسة 23 /4/2002

بناء عليه

يلتمس المدعي عليه الثاني القضاء :

  • أولا : عدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوي والإحالة لمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لنظر الدعوي بإحدى دوائر المدني الكلي ( لارتباط طلب الريع الغير مقدر القيمة عند رفع الدعوي بطلب الفرز والتجنيب الذين محلهما وسببهما واحد العقارات محل التداعي والملكية )

ثانيا : احتياطيا : اعادة الدعوي للخبراء بندب خبير اخر غير الذي باشر المأمورية لاستدراك العوار والقصور في التقرير وبيان القيمة الحقيقية للريع المخلف عن المحل حيازة المدعي عليه الثاني وفقا لحالات أجرة المثل بذات المنطقة في الواقع بناء علي أساس واقعي بعيدا عن التقدير الجزافي بلا سند مادي وواقعي .

  • علي سبيل الاحتياط الكلي ولبيان وجه الحق في قيمة الريع المستحق : احالة الدعوي للتحقيق لثبت المدعي عليه اثاني بشهادة الشهود والقرائن القيمة الايجارية الحقيقية للمحل عن مدة المطالبة بالريع

مقدم من وكيل  المدعي عليه الثاني

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

ختام الاختصاص القيمي للفرز مع الريع

الاختصاص القيمي بدعوي الفرز والريع

في الختام نقول أنه يختص القاضي الجزئي بدعوي الفرز والتجنيب فقط وفقاً للمادة 47 من قانون المرافعات المصري و وفقا للمادة 836 من القانون المدني مهما بلغ قيمة المال محل الفرز والتجنيب ولكن الفرز والتجنيب مع الريع يختص به القاضي الكلي حيث تتغير قيمة الدعوى نفسها في حالة وجود طلب مرتبط بالطلب الأصلي وذلك وفقا لنص المادة 46 من قانون المرافعات المصري التى تنص على أنه  في حالة وجود طلب مرتبط بالطلب الأصلي، يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على القيمة الأعلى بين الطلبين

و هذه القاعدة تفتح الباب للطعن بالنقض علي دعاوي الفرز والتجنيب:

حيث أن استئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية يكون أمام محكمة الاستئناف العالي ومن ثم يحق الطعن بالنقض ، وهو ما يتدارك معه عدم جواز الطعن بالنقض علي أحكام الفرز والتجنيب الصادرة من المحاكم الجزئية

لذا أنصح

  • عند رفع دعوي الفرز والتجنيب الحاقها بطلب مرتبط بالريع دون تحديد قيمته .
  • وكذلك عند رفع دعوي التسليم بصفة أصلية الحاقه بطلب مرتبط بالتعويض دون تحديد قيمته .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }