تعرف على قواعد الاختصاص القيمي في دعوى الفرز والتجنيب مع طلب الريع وفقا لقانون المرافعات وأحدث أحكام محكمة النقض ودور المحكمة الابتدائية في هذه المنازعات.

محتويات المقال إخفاء

الاختصاص القيمي في دعوى الفرز والتجنيب مع الريع

الاختصاص القيمى بالفرز والتجنيب والريع

كان موضوع الاختصاص القيمي في دعوى الفرز والتجنيب مع طلب الريع من القضايا الشائكة التي تطرح أمام القضاء المصري، لا سيما عندما ترتبط بطلبات مالية غير محددة القيمة مثل الريع.

وفي هذا المقال نوضح متى تكون المحكمة الجزئية مختصة نوعيًا وقيميًا، ومتى يجب إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية، وذلك بالاستناد إلى نصوص قانون المرافعات وأحكام محكمة النقض.

أبرز النقاط التي سيتناولها المقال:

  • متى تكون المحكمة الجزئية مختصة؟
  • متى ينشأ الاختصاص للمحكمة الابتدائية؟
  • أثر الطلبات المرتبطة غير المقدرة القيمة.
  • دفوع قانونية ضد تقدير الريع في التقارير الفنية.
  • توصيات قانونية لرفع الدعوى بالشكل السليم.

أولًا: الاختصاص النوعي والقيمي في دعاوى الفرز والتجنيب

وفقًا لقانون المرافعات المصري:

المحكمة الجزئية تختص نوعيًا بدعاوى الفرز والتجنيب، أيا كانت قيمة المال محل القسمة.

لكن إذا اقترن هذا الطلب الأصلي (الفرز والتجنيب) بطلب غير مقدر القيمة مثل طلب الريع، يتم النظر في الاختصاص القيمي طبقًا لنص المادتين 46 و47 من القانون.

متى ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية؟

إذا: كان طلب الريع غير مقدر القيمة أو يتجاوز 200,000 جنيه. وكان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بطلب الفرز والتجنيب.

📌 مثال توضيحي: دعوى فرز وتجنيب + طلب ريع عن ثلاث محلات من 2016 حتى الآن = دعوى ذات قيمة مرتفعة تتجاوز اختصاص القاضي الجزئي → تُحال للمحكمة الابتدائية.

ثانيًا: موقف محكمة النقض من الطلبات المرتبطة

قضت محكمة النقض:

“إذا كان الطلب المرتبط لا يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، وجب إحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة”

(نقض 25/12/1997 طعن 4737 س 26 ق)

كما أكدت على أن المحكمة الابتدائية ينعقد لها الاختصاص بنظر كافة الطلبات المرتبطة، ولو كان بعضها يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية نوعيًا.

ثالثًا: الدفع ببطلان تقرير الخبير الفني في تقدير الريع

أوجه العوار الفني في التقرير:

  • غياب الأسس الواقعية لتقدير الريع.
  • عدم الاعتماد على عقود إيجار مماثلة.
  • الاعتماد فقط على أقوال المدعين دون مستند رسمي.
  • عقود الإيجار المقدمة من المدعى عليهم أوضحت إيجارات حقيقية تتراوح بين 1300 و1500 جنيه، بينما قدر الخبير الريع بـ 2000 و2500 جنيه بلا سند واقعي.

رابعًا: نصوص قانونية تدعم الدفع بعدم الاختصاص القيمي

المادة 46 مرافعات:

“لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب المرتبط إذا كان لا يدخل في اختصاصها، ويجب عليها الإحالة للمحكمة الابتدائية.”

المادة 838 مدني:

“تفصل المحكمة الجزئية في منازعات القسمة التي تدخل في اختصاصها، وإذا قامت منازعة لا تدخل في اختصاصها، وجب إحالة الخصوم إلى المحكمة الابتدائية.”

خامسًا: ملاحظات النقض بشأن الاختصاص القيمي في القسمة القضائية

  1. طلب القسمة يبقى من اختصاص القاضي الجزئي.
  2. إذا اقترن بطلب ريع غير مقدر القيمة، فإن الدعوى برمتها تُحال للمحكمة الابتدائية.
  3. يمكن الطعن على حكم المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف ثم النقض، مما يوسع ضمانات التقاضي.

الاختصاص القيمي في الدعوي متعددة الطلبات

تعرف علي الاختصاص القيمي بدعوي الفرز والتجنيب مع الريع وفقا لأحدث الأحكام القضائية مقدمة كدفاع من المدعي عليه في دعوي فرز وتجنيب مع الريع احدي المذكرات القضائية الواقعية والعملية لمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض.

تتضمن مذكرة الدفاع دفعين هامين وهما :

  • الأول: بيان المحكمة المختصة قيميا بنظر دعوي الفرز والتجنيب مع الريع – المحكمة الجزئية أم المحكمة الابتدائية وفقا لنصوص قانون المرافعات وأحكام النقض ومسألة الطلب المرتبط بالطلب الأصلي
  • الثاني: اعتراض علي تقدير الخبير المنتدب لقيمة الريع المخلف لعدم بيان الأسس المادية والواقعية التى علي أساسها بني تقديره لا سيما مع وجود أى أصل ثابت بأوراق الدعوي مقدم من المدعين أو منه هو كخبير فني يستند اليه في التقدير

الاختصاص النوعي والقيمي والتضارب بينهما

المستقر عليه قانونا وقضاء أن طلب الفرز والتجنيب بصفة أصلية هو من اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بلا جدال أو مناقشة بلا طائل .

لكن الجدل في هذا الصدد ينشأ:

حينما يرتبط هذا الطلب الأصلي بالفرز والتجنيب بطلب أخر غير مقدر القيمة أو قيمته مقدرة بما يزيد عن نصاب القاضي الجزئى المائة الف جنيه وفقا لأاخر تعديل لقانون المرافعات

محكمة النقض قضت في وضوح لا لبس فيه:

ووفقا لنص المادة 46 التى تضمنت بيان قواعد التقدير لقيمة الدعوي عند وجود طلب مرتبط بالطلب الأصلي ولا يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية وكذا نص المادة  47 من قانون المرافعات المتعلقة بالاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية.

فقضت بأنه

في حال وجود طلب مرتبط بالطلب الأصلي ولا يدخل هذا الطلب في  الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية  وجب ولحسن العدالة احالة الدعوي برمتها للمحكمة الابتدائية.

ويترتب علي ذلك أن طلب الفرز والتجنيب الذي يدخل في اختصاص القاضي اجزئي النوعي اذا ارتبط بطلب اخر غير مقدر القيمة كالريع أو كان مقدر ولكن يزيد عن نصاب القاضي الجزئي وجب احالة الدعوي للمحكمة الابتدائية المختصة.

وكذلك الوضع ان كان طلب التسليم بصفة أصلية الذي يدخل في اختصاص القاضي الجزئي نوعيا اذا اقترن بطلب التعويض كان الاختصاص للمحكمة الابتدائية طالما أن التعويض غير مقدر أو كان مقدرا ولكن يزيد عن مائة الف جنيه.

مذكرة دفاع المدعي عليه في دعوي فرز وريع

محكمة بندر الزقازيق الجزئية

مدني جزئي

مذكرة في الدعوي رقم …. لسنة 2021

بدفاع وطلبات المدعي عليه الأول

مقدم من / ………………………..                              المدعي عليه الثاني

ضد

1- …………………………..

2- …………………………..

 3- ………………………………                                         المدعين

بجلسة .. / .. / 2023

واقعات النزاع

أقام المدعين دعواهم بطلب ( فرز وتجنيب الدور الأول من عقار التداعي والريع المستحق لهم وفقا لحصصهم الميراثية عن المحلات الثلاث من تاريخ وفاة المورث في 6/7/2016 ) .

وقد تم ندب  خبير  بالدعوي انتهي الى تعذر قسمة الدور الأرضي ومن ثم البيع بالمزاد وحدد سعر ابتدائي لافتتاح المزاد

وقدرت الخبيرة المنتدبة الريع المبين بالنتيجة النهائية دون أن تبين للمحكمة الأسس الواقعية والمادية التى أسندت اليه هذا التقدير المغالي فيه بالمخالفة للقيمة الايجارية الحقيقية لحالات المثل بالمنطقة لا سيما وأنها منطقة شعبية.

مما يعيب التقدير بالقصور

مقدم عقود ايجار مثل بذات المنطقة 1300 و 1500 جنيه في عام 2023 ) ( والخبيرة قدرت 2000 و 2500 جنيه من بنات أفكارها دون بيان الأساس لذلك ) وهو أمر غير عادل ومجحف بحقوق المدعي عليهما ويترتب عليه اثراء المدعين علي حسابهما دونما وجه حق عادل وفقا للواقع والقانون .

ومن ثم يتشرف المدعي عليه الثاني بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة التى تتضمن أوجه دفاعه الموضوعية والقانونية المؤيدة بالمستندات

الدفاع

( 1 ) ندفع ونتمسك بدفع متعلق بالنظام العام : بعدم اختصاص المحكمة ( قيميا ) بنظر الدعوي واحالتها لمحكمة الزقازيق الكلية لنظرها والفصل في موضوعها لتجاوز قيمة الدعوي  النصاب الجزئي .

(ذلك أن المحكمة الابتدائية مختصة بطلب الريع مما تكون مختصة بطلب القسمة والفرز والتسليم للتركة محل الدعوي الراهنة كونهم مرتبطين ومندمجين مع السبب.

حيث أن طلب الريع والملكية محلهما واحد وهو اعيان التركة محل التداعي بما ينحسر معه الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية

وينعقد للمحكمة الابتدائية بمحكمة جنوب الزقازيق المختصة قيمياً بنظر الدعوي بغض النظر عن الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية بطلب الفرز والتجنيب ).

( 2 ) ندفع ببطلان تقرير الخبير وعواره الفني لعدم بيان الأسس الواقعية والمادية التى علي أساسها تم احتساب قيمة الريع بالمخالفة للواقع وللقيمة الايجارية بذات ( المنطقة الشعبية )للمحلات الملاصقة والمواجهة لمحلات التداعي.

لا سيما وأن الخبيرة لم تسأل المحلات المجاورة عن القيمة الايجارية ولم تشفع تقريرها بأي افادة رسمية مثمنة بقيمة الأجرة في المكان .

وقدرت تقدير مجحف ضار بحقوق المدعي عليهما من بنات أفكارها وعلي مجرد قول مرسل من المدعين بصحيفة دعواهم أن الايجار 2000 جنيه دونما دليل مادي وواقعي ومستند ملموس مقدم منهما بأوراق الدعوي .

تفصيل أوجه دفاع المدعي عليه الثاني

اولا : عدم اختصاص المحكمة ( قيميا ) بنظر الدعوي واحالتها لمحكمة الزقازيق الكلية لنظرها والفصل في موضوعها لتجاوز قيمة الدعوي النصاب الجزئي

المقرر قانونا بنص المادة ٤٦ من قانون المرافعات انه :

لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها واذا عرض عليه طلب من هذا القبيل .

وترتب عليه ضرر بسير العدالة وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الطلب المرتبط بحالتهما الي المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابلا للطعن

والمقرر وفقا لقضاء محكمة النقض وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة  :

المقصود بالطلب المرتبط ذلك الذي توجد بينه وبين الطلب الاصلي صلة تجعل من المناسب ومن مصلحة العدالة جمعهما امام نفس المحكمة اذا كان الحكم من شأنه في احدهما ان يؤثر علي الاخر.

فلا يشترط ان يكون الارتباط مما لا يقبل التجزئة وهو الذي يجعل من الضروري وليس من المناسب ان يفصل فيهما معا من محكمة واحدة لتفادي صدور احكام متعارضة.

وتقدير توافر الارتباط بين الطلبين يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض

7/6/1964 – م نقض م ٩٤٧ – 25/12/1963- نقض مدني
والمقرر بنص المادة ٤١ من قانون المرافعات والمستبدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ ان :

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعون ألف جنيه.

و من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه :

متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعي للقاضى الجزئي.

ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية

الطعن 17098 لسنة 79 ق جلسة 27 / 2 / 2016

وحيث الثابت من صحيفة الدعوي وطلبات المدعين :

أنها انصبت علي طلب  فرز وتجنيب  الدور الأرضي في المنزل والزام المدعي عليه الأول والثاني بتسليم نصيبهم الشرعي في ريع الثلاث محلات الكائنين بالدور الأرضي من تاريخ وفاة مورثهم في 6/7/2016 ،

وكان طلب الريع وفقا للقانون غير مقدر القيمة وغير قابل للتقدير ومن ثم تعتبر قيمته زائدة على مائة ألف جنيه مما يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية وفقا لقضاء النقض وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .

من انه إذا رفعت الدعوي بطلب الحكم بالنصيب في الريع وما يستحق فان هذا الطلب يكون غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات مما يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية

وحيث أنه وفقا لنص المادة 46 مرافعات سالفة البيان وللمستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه :

متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعي للقاضى الجزئي .

ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية .

ومن ثم فالدعوى الراهنة وبما تضمنه من طلبات وعلى هذا النحو تكون :

قد تضمنت طلباً وهو الريع مرتبطاً بطلب الفرز والتجنيب ويجمعهما محل واحد وهو ( العقار والتركة محل التداعي ) وحق مستندا لسبب واحد مرفوعة من آجلة الدعوي وهو ( حق الملكية ) لوجود ارتباط و علاقة اصيلة بينهما مع وحدة السبب – الملكية مشاع

وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل فى نطاق الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات فانه ووفقا لما سلف ولقضاء  محكمة النقض  تكون محكمة بندر الزقازيق الجزئية غير مختصة ( قيميا بنظر الدعوي ).

ووجب احالتها لمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدني الكلي لنظر موضوعها والفصل فيها – وهو دفع متعلق بالنظام العام ويوافق صحيح الواقع والقانون ويتعين قبوله .

فقد جاء بملاحظات التفتيش القضائي :

ومتي كانت المحكمة الابتدائية مختصة بطلب ما فان اختصاصها يمتـــد الــــي الطلبات الأخرى المرتبطة به ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقضاء الجزئي

مشار اليه – ملاحظات التفتيش القضائي علي قضاء المحاكم الجزئية والابتدائية –  للمستشار عبد الملك القمص مينا عبد الملك الجزء الاول البند رقم ١٤٨ طبعة ۲۰۱٥ ص ۲۲۵
وقضت أيضا محكمة النقض :

مفاد تلك العبارات ودلالتها وفقا لقضاء النقض علي ان المحكمة الجزئية اذا ما استقامت لديها دعوي من اختصاصها فانه يكون لديها وهي بصدد طلب مرتبط مبدي امامها.

ولا يدخل في اختصاصها القيمي او النوعي ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب المرتبط والطلب الاخر اذا كان الامر يؤدي الي الفصل فيه بالأضرار بسير العدالة.

ويتعين علي المحكمة الجزئية ان تحيل الطلبين معا الي المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد في عجز المادة المشار اليها سلفا

نقض 25/12/1997 طعن ٤٧٣٧ س ٢ ٦ ق

ومن ثم نتمسك بالدفع بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة والاحالة لمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بدائرة مدني كلي لنظر موضوع الدعوي والفصل فيها .

( 2 ) ندفع ببطلان تقرير الخبير وعواره الفني لعدم بيان الأسس الواقعية والمادية التى علي أساسها تم احتساب قيمة الريع ( بالمخالفة للحكم التمهيدي الذي تضمن – ..

وكيفية احتساب الريع المستحق وصولا لوجه الحق في الدعوي ) وبالمخالفة للواقع وللقيمة الايجارية بذات ( المنطقة الشعبية ) للمحلات الملاصقة والمواجهة لمحلات التداعي :

حيث الثابت من عقود الايجار المقدمة بحافظة من المدعي عليه الأول ان القيمة الايجارية في عام 2023 ما بين 1300 و 1500 جنيه

لا سيما

وأن الخبيرة لم تسأل المحلات المجاورة عن القيمة الايجارية ولم تشفع تقريرها بأي افادة رسمية مثمنة بقيمة الأجرة في المكان ( بالمخالفة للحكم التمهيدي الذي تضمن ( سماع الشهود ) .

وتضمن كذلك ( الانقال لأى جهة حكومية أو غير حكومية لإظهار وجه الحق في الدعوي )

وقدرت تقدير مجحف ضار بحقوق المدعي عليهما من بنات أفكارها وعلي مجرد قول مرسل من المدعين بصحيفة دعواهم أن :

الايجار 2000 جنيه دونما دليل مادي وواقعي ومستند ملموس مقدم منهما بأوراق الدعوي ، مما يعيب التقرير بالغموض والقصور في بيان أسس تقدير قيمة الريع المستحق وفقا للواقع.

ومما يكون معه وعلي الوضع الراهن اثراء للمدعين علي حساب المدعي عليه الاول دونما وجه حق بالمخالفة للقانون .

وكان يجب علي الخبيرة بذل مجهودا في أداء عملها المنوطة به لبيان أسس التقدير وفقا للواقع بأدلة مادية ملموسة لبيان وجه الحق وعدم الاجحاف بحق خصم علي أخر .

فالثابت أن الخبير المنتدب ص 8:

  • قدر الريع عن مدتين بتحديد أجرة لكل مدة – دون بيان أساس هذا التقدير – كما طلب منه في الحكم التمهيدي – ودون أي أسس لها أصل الثابت بالأوراق.
  • فقد قدر القيمة الايجارية الشهرية 2000 جنيه عن المدة من 1/1/ 2018 الى 31/12/2020 :
  • دون بيان أساس هذا التقدير عن تلك الفترة
لا سيما:

وأنه مقدم بالأوراق عقد ايجار ثابت التاريخ من  مورث   أطراف التداعي الى مستأجرا منه من 1/6/2013 الى 31/12/2018 بقيمة إيجاريه ( ثلاثمائة جنيه شهريا ) .

فهل يعقل ووفقا لمنطق الأمور الطبيعي أن تكون الأجرة كما قدرتها الخبيرة من عام 2018 الى نهاية 2020 ( 2000 شهريا ) بزيادة قدرها 1700 جنيه مرة واحدة في منطقة شعبية )

كما قدر القيمة الايجارية الشهرية 2500 جنيه عن المدة من 1/1/ 2021 الى 31/10/2023 :  في حين الثابت من عقدي ايجار مثل مقدمين من المدعي عليه لإيجار محلين لمستأجرين مختلفين بذات المنطقة عن عام 2023 الحالي:

  • أحدهما الاجرة 1300 مؤرخ 10/2/2023 ثابت التاريخ
  • الثاني 1500 جنيه مؤرخ 1/3/2023

لا سيما وان:

  • المدعين لم يقدموا أي مستند يفيد القيمة الايجارية للمحلات بذات المنطقة الشعبية
  • الخبيرة المنتدبة لم تبين الأساس الواقعي المادي الذي علي أساسه قدرت القيمة الايجارية الشهرية كما تطلب الحكم التمهيدي .

أما بالنسبة للمحل الثالث:

المؤجر من مورث أطراف الخصومة ( ايجار قديم ) وكما ثابت بالأوراق فقيمته الايجارية يدفعها المستأجر بخزينة المحكمة ولم يتم تحصيلها من أي من المدعي عيهما .

كما ادعي المدعين ومن ثم لا يستحق عنها ريع لوجود نصيبهم بخزينة محكمة الزقازيق كما ثابت من الافادة الصادرة من قلم المحضرين .

فالمقرر في قضاء محكمة النقض :

اعتداد الحكم المطعون فيه فى تقدير الريع بالأسعار السائدة والمحاصيل التى تمت زراعتها خلال مدة المطالبة متحجباً عن استظهار القيمة الايجارية عن المدة التى حرم خلالها المطعون ضده من الانتفاع بالمبيع مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل.

الطعن رقم 33 لسنة 71 ق – جلسة 23 /4/2002
بناء عليه

يلتمس المدعي عليه الثاني القضاء :

  • أولا : عدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوي والإحالة لمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لنظر الدعوي بإحدى دوائر المدني الكلي ( لارتباط طلب الريع الغير مقدر القيمة عند رفع الدعوي بطلب الفرز والتجنيب الذين محلهما وسببهما واحد العقارات محل التداعي والملكية )
  • ثانيا : احتياطيا : اعادة الدعوي للخبراء بندب خبير اخر غير الذي باشر المأمورية لاستدراك العوار والقصور في التقرير وبيان القيمة الحقيقية للريع المخلف عن المحل حيازة المدعي عليه الثاني وفقا لحالات أجرة المثل بذات المنطقة في الواقع بناء علي أساس واقعي بعيدا عن التقدير الجزافي بلا سند مادي وواقعي .
  • علي سبيل الاحتياط الكلي ولبيان وجه الحق في قيمة الريع المستحق : احالة الدعوي للتحقيق لثبت المدعي عليه اثاني بشهادة الشهود والقرائن القيمة الايجارية الحقيقية للمحل عن مدة المطالبة بالريع

مقدم من وكيل  المدعي عليه الثاني

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

منازعات القسمة القضائية: اختصاص المحكمة الابتدائية

فيما يلي، علي اختصاص المحكمة الابتدائية بدائرة مدني كلي بنظر منازعات القسمة القضائية والقصد هنا نزاع يتعلق بالملكية أو بعقود تخص المال الشائع محل القسمة يجب الفصل فيها ابتداء .

وهذا النزاع يخرج عن اختصاص القاضي الجزئي ومن اختصاص القاضي الكلي فان كانت تدخل في اختصاص الأول لانها لا تزيد قيميا عن مائة الف اختص بنظر الدعوي برمتها النزاع والقسمة.

والأصل أن المحكمة الجزئية تختص بنظر دعوي القسمة نزعيا مهما كانت قيمة العقارات محل القسمة.

ولكن في ذات النص القانوني بالمادة 838 استثني المشرع المنازعات التى تثار من الخصوم بشأن ملكية المال محل القسمة والتصرفات الصادرة بشأنه .

فان كانت تزيد عن الاختصاص القيمي للمكمة الجزئية وجب وقف دعوي القسمة واحالة النزاعات المثارة بشأن المال محل القسمة الى المحكمة الابتدائية

وهناك حالة أخري استحدثتها مبادئ محكمة النقض وجعلت الاختصاص بدعوي القسمة ابتداء ينعقد للمحكمة الابتدائية وهي في حالة اقتران طلب بطلب القسمة ولا يدخل في اختصاص القاضي الجزئي .

ومثال ذلك طلب القسمة مع الريع وقيمة الريع غير محددة أو تزيد عن نصاب القاضي الجزئي

القسمة القضائية في نص القانون المدني

رفع دعوى الفصل في بعض منازعات القسمة القضائية دون حاجة إلى صحيفة تودع قلم الكتاب إنما تحال من المحكمة الجزئية إلى المحكمة الابتدائية

تنص المادة 838 مدني على أن :

  1.  تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها
  2.  فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات .

وإذا قام نزاع في تكوين الحصص ، فصلت فيه المحكمة الجزئية ، وإن قام نزاع في غير ذلك ، كأن تنازع الشركاء في تحديد حصصهم ، وادعى شريك أن له الثلث فنازعه الشركاء الآخرون مدعين أن له  الربع  .

فصلن المحكمة المختصة في هذا النزاع ، فإن كانت هى المحكمة الجزئية المختصة بالقسمة تولت الفصل .

وإلا أحالت الخصوم على المحكمة المختصة وحددت الجلسة التي يحضرون فيها ، وأوقفت دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا في النزاع .

فتختص المحكمة الجزئية مهما كانت قيمة الدعوى ، فالفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص ، كذلك طعن أحد الشركاء على تقرير الخبير بأن الحصص غير متساوية.

أو أن المعدل أكثر أو أقل مما يجب وتفصل المحكمة في ذلك مراعية قيمة المال وقت القسمة لا وقت نشوء الشيوع أو رفع دعوى القسمة .

وقد تنطوي المنازعة على وجود طريقة للقسمة أفضل من الطريقة التي اتبعها الخبير ، كما تختص بالمنازعات المتعلقة بتجنيب الأنصبة ، كذلك إذا ادعى أحد الشركاء أن النصيب الذي جنبه الخبير له أقل مما يستحق .

ويكون الحكم الصادر في هذه الحالات قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية .

وقد تتعلق المنازعة بأن أحد الشركاء قد تصرف في حصته شائعة بعقد مسجل مما يستدعى إخراجه من دعوى القسمة وقبول طالب التدخل خصما فيها أو عدم قبول دعوى القسمة بالنسبة لهذا الشريك.

مما يوجب على المحكمة أن تقضي بقبول التدخل وعدم قبول الدعوى بالنسبة للشريك البائع و  ندب خبير للفرز والتجنيب .

ويبقى الاختصاص للمحكمة الجزئية دون غيها حتى لو كان طلب القسمة مرتبطا بطلبات أخرى في اختصاص المحكمة الابتدائية ، ويترتب على ذلك أن المحكمة الجزئية إذا طرح عليها مثل هذا النزاع .

تعين عليها أن تقضي بوقف دعوى القسمة وتحيل الخصوم إلى المحكمة المختصة لتفصل في النزاع بوقف دعوى القسمة وتحيل الخصوم إلى المحكمة المختصة لتفصل في النزاع الخارج عن نطاق القسمة ، فإن أحالت النزاع برمته بما فيه طلب القسمة

عد حكمها معيبا مما يوجب الطعن فيه بالاستئناف ، فإن لم يطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضي ، التزمت المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بالفصل فيها برمتها بما في ذلك دعوى القسمة .

حيث تعلو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام ، وإذا رفع الاستئناف تعين على المحكمة المحال إليها أن توقف الدعوى برمتها حتى يتم الفصل فيه ، فإن لن يرفع استئناف .

فإن المحكمة المحال إليها لا تنظر الدعوى إلا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف .

وللمحكمة الجزئية تقدير مدى جدية المنازعة التي تثار عند نظر دعوى القسمة ، سواء كانت مما تختص به أو كانت خارجة عن اختصاصها النوعي ، حتى تقضي بوقف دعوى القسمة .

أو أنها ليست جدية فتطرحها جانبا دون حاجة إلى إصدار حكم في شأنها ، وتستمر في نظر دعوى القسمة فإن كانت المنازعة جدية وطرحتها المحكمة وقضت في دعوى القسمة .

فإن هذا القضاء يتضمن فضا ضمنيا للمنازعة وليس إغفالا لها .

مما يلوم وقف دعوى القسمة تعليقا على الفصل في المنازعة ، ويتعين لذلك استئناف حكم القسمة وطلب إلغائه ووقف دعوى القسمة ، والفصل في المنازعة إن كانت مما يختص بها القاضي الجزئي .

إذ ينقل الاستئناف الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية ، التي يتعين عليها إجراء القسمة بعد قضائها في المنازعة ، فإن كانت المنازعة تختص بها المحكمة الابتدائية ،

طلب المستأنف إحالتها لهذه المحكمة منعقدة بهيئة ابتدائية ، فلا تملك المحكمة التي تنظر الاستئناف التصدي لها طالما أنها منعقدة بهيئة استئنافية .

منازعات دعوى القسمة في قضاء النقض

النص في الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدني ، والنص في المادة 838 من هذا القانون .

يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصا استثنائيا بنظر دعوى قسمة المال الشائع ، أيا كانت قيمتها ، ويمتد اختصاصها الى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص .

أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص بها ، إلا إذا كان يدخل في اختصاصاها العادي . فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة ، منازعات لا تتعلق بتكوين الحصص ، وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية ،

وجب عليها إن رأت جديتها ، أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة . وهى لا تكتفي في ذلك بإصدار حكم بالوقف ، بل ينبغي أن يكون الحكم مقرونا بإحالة المنازعة الى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها .

وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها ، مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانونا بمقتضى هذه الإحالة .

دون حاجة لأن يسلك الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات ،

إذ قد استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذا الطريق ، ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت الى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها إعمالا لحكم المادة 838 من القانون المدني .

فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون .

(نقض مدني 25/1/1990 مجموعة محكمة النقض 40-1-258-51)

وقد قضت  محكمة النقض  أيضا بأن

مفاد نص المادتين 838 فقرة أولى ، 841 من القانون المدني ، والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصا .

فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عينا أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تصدر حكما بإجراء بيع المال بالمزايدة

 (نقض 11/6/1996 طعن 2311 س 61 ق ، 12/4/1992 طعن 1251 س 52 ق ، 25/1/1990 طعن 74 س 57 ق ، 17/4/1988 طعن 719 س 52 ق)

 وبأنه النص في المادة 838 من القانون المدني يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر دعوى القسمة للمحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الأموال الشائعة التي يراد اقتسامها .

فإذا أثيرت منازعات لا تتعلق بإجراءات القسمة إنما بأصل ملكية الشريك أو بمقدار حصته الشائعة.

 فإن الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة ، فإذا كانت من  اختصاص المحكمة الجزئية  تولت هذه المحكمة الفصل فيها ، وإذ تجاوزت المنازعة اختصاص المحكمة المذكورة .

فعليها أن تحيل الخصوم الى المحكمة الابتدائية المختصة ، وأن تحدد لهم الجلسة التي يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات .

 (نقض 15/6/1976 طعن 595 س 42 ق ، نقض 17/4/1988 طعن 719 س 52 ق)

وبأنه مؤدى نصوص المواد 836/1 ، 838 من القانون المدني 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية هى المختصة وحدها بنظر طلب القسمة .

وأن ارتباط هذا الطلب بمنازعات أخرى لا تتعلق بتكوين الحصص وتجنيبها ليس من شأنه أن يسلب لمحكمة الجزئية اختصاصها بنظره.

 إذ أوجب المشرع في هذه الحالة إحالة تلك المنازعات – التي لا تدخل في اختصاص محكمة المواد الجزئية – دون غيرها الى المحكمة الابتدائية وأن توقف نظر طلب القسمة وإبقائه معلقا أمامها الى حين الفصل في المنازعات الأخرى المحالة الى المحكمة الابتدائية .

ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات  الاختصاص العام في النظام القضائي  وأن اختصاصها يمتد الى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى مهما تكن قيمتها أو نوعها.

ذلك أن طلب القسمة يخرج بذاته عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ولو كان مرتبطا بأنزعة أخرى تدخل في اختصاصها بما لا يجوز معه إحالة طلب القسمة الى المحكمة الابتدائية لنظره مع طلب آخر.

ولا يجوز بالتالي رفع الدعوى به ابتداء أمام تلك المحكمة ولما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بطلب القسمة.

على أن هذا الطلب يرتبط بطلب الريع المطروح أمام المحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

 (نقض 12/4/1992 طعن 1251 س 52 ق)

وبأنه  ولمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت المنازعة في دعوى القسمة جدية ومؤثرة على الدعوى حتى توقف السير فيها أو أنها ليست كذلك فتطرحها جانبا وتسير في الدعوى.

 (نقض 3/5/1956 طعن 385 س 22 ق)

وبأنه  أن تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة في دعوى القسمة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي لا رقابة عليها فيها لمحكمة النقض مادامت تقيم قضائها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة .

 (نقض 24/11/1955 طعن 220 س 22 ق)

وبأنه لقاضي  القسمة  تقدير جدية المنازعة في الملك التي تثار أمامه حتى لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه .

وهذا التقدير يقتضي حتما بحث أوجه المنازعة ووزن أسانيدها لا للفصل في موضوعها وإنما للوصل الى قرار بتأجيل الفصل في القسمة أو للسير في إجراءاتها.

( نقض 24/11/1955 طعن 220 ص 225)

الفرز والتجنيب مع الريع اختصاص كلي أم جزئي ؟

وفقا للمادة 47 من قانون المرافعات يختص القاضي الجزئي نوعيا بدعوي الفرز والتجنيب ولكن الفرز والتجنيب مع الريع اختصاص كلي .

والتساؤل المطروح متى تختص المحكمة الابتدائية بدعوي الفرز مع الريع ودعوي التسليم مع التعويض ؟

هذا ما سنتعرف عليه من خلال حكمين أحدهما جزئي عن دعوي فرز وتجنيب مع الريع والأخر من محكمة النقض عن دعوي تسليم والتعويض.

الفرز والتجنيب مع الريع

الفرز مع الريع والتسليم مع التعويض للابتدائية

اذا كان مطلوبا مع  طلب  الفرز طلب ريع  لم يحدد قدره أو كان أكثر من مائة الف جنيه فأضحت الدعوي قيميا من اختصاص المحكمة الابتدائية .

وفي القريب أصدرت محكمة النقض مبدأ بذلك النظر بشأن دعوي تسليم أصلية وتعويض قضت فيه باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوي برمتها قيميا لوجود طلب تعويض مع التسليم أصليا.

حكم جزئي بعدم الاختصاص بدعوي الفرز والتجنيب

باسم الشعب

محكمة بندر الزقازيق الجزئية

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي محكمة الزقازيق الابتدائية في يوم الثلاثاء الموافق  … /   / 2022

تحت رئاسة السيد الأستاذ / احمد فرحات                       رئيس المحكمة

وسكرتارية  محمد رضا                                            سكرتير الجلسة

صدر الحكم الاتي في الدعوى رقم … لسنة ۲۰۱۸ مدني جزئي بندر الزقازيق

المرفوعة من

 ……………  المقيمة ………………………

ضد

ورثة …………….. و هم :

  • ……………….
  • ………………..
  • ………………..
  • ……………….
  • ……………….
  • ………………..

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق حيث ان واقعات الدعوي ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفاعهم ودفوعهم تتخلص من :

أن المدعية قد اقامت تلك الدعوي بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية والقانونية إيداعا واعلانا مودعة لها قلـم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ……. نشدت ختامها القضاء لها :

  • أولاً : قسمة وفرز وتجنيب حصة المدعية في تركة مورثها المتوفي الي رحمة مولاه ……… وتسليمها حصتها المفرزة وذلك في العقارات المبينة حدودا ومعالما بصحيفة الدعوي الافتتاحية والمنقولات الموضحة بمحضر الجرد وفي حالة امكان القسمة والفرز والتجنيب يحكم ببيع العقارات والمنقولات جميعها بالمزاد العلني وفقا للثمن الذي يحدده الخبير
  •  ثانياً: تقدير نصيب الطالبة في الريع الناتج عن اعيان التركة المبينة بصدر صحيفة الدعوي الافتتاحية وذلك من تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع الحاصل في ….. وحتي الفصل في هذه الدعوي والزام المدعي عليهم بأداء نصيب المدعية بالتضامن فيما بينهم مع الزام المدعى عليهم الاول والرابع بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
وذلك علي سند من القول:

ان المدعية والمدعي عليهم ورثة المتوفي الي مولاه انف البيان وكان البيان قد ترك لهم الاعيان محل التداعي وكان المدعي عليهم يضعون يدهم عليها مستأثرين بريعها مما حدا بها لإقامة تلك الدعوي بغية القضـ لها بطلباتها سالفة البيان ..

وحيث تداولت الدعوي بالجلسات  ………………………..

حيثيات الحكم الجزئي في الفرز والريع

واستهلالا فان المحكمة تود أن تنوه:

الى أن المقرر وعلي ما جري قضاء النقض أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوي وصفها الحق واسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوي

وان العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات

الطعن رقم ٣٥٥ – لسنة ٥٦ق – تاريخ الجلسة ٣٠ / ۰۱ / ۱۹۹۱ – مكتب فني ٤٢
وكانت طلبات المدعي حسبما استبان حكمة من مطالعة صحيفة الدعوى تنصب علي الحكم
  1. بقسمة وفرز وتجنيب حصة المدعية في تركة مورثها المتوفي الي مولاه /  …..  وتسليمها حصتها المفرزة وذلك في العقارات المبينة حدودا ومعالمــا
  2. وفي حالة عدم امكان القسمة والفرز تجنيب يحكم ببيع العقارات والمنقولات جميعها بالمزاد العلني وفقا للثمن الذي يحدده الخبير
  3. تقدير نصيب الطالبة في الريع الناتج عن اعيان التركة المبينة بصدر صحيفة الدعوي الافتتاحيـة وذلـــك من تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع الحاصل في …….. وحتي الفصل في هذه الدعوي .

ومن ثم فان المحكمة بما تملكه من سلطة في  تكييف الدعوى    وإسباغ الوصف الحقيقي لطلبات المدعية فإنهـا ترى ان حقيقة طلبات المدعية هي فرز وتجنيب نصيبها في التركة المخلفة لها عن مورثهـا انـف البيان

والزام المدعي عليهم بأداء الريع المستحق لها من تلك التركة من تاريخ وفاة مورثها وحتــي تاريخ ايداع التقرير ومن ثم فان المحكمة تمضي في نظر الدعوى على هدي من ذلك

ومتي استقامت الدعوى علـى هـذا النحـو السالف ســرده
 وكان من المقرر قانونا بنص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها بسبب نــــوع الدعوى أو قيمتهـــا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض

أن مؤدي نص المادة المشار إليها أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها.

نقض مدني جلسة ١٩٨٧/٦/٣٠ الطعن رقم ١٢٦ السنة ٥٣ ق س ۳۸ ص ۸۹۸
وحيث أنه من المقرر بنص المادة ٣٦ من قانون المرافعات

أن تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من  الفوائد   ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.

 وكان نص المادة ٤١ من قانون المرافعات والمستبدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ قد جرى علـى ان

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعون ألف جنيه

فتقدير قيمة الدعوى بآخر طلبات الخصوم سواء في شان تعيين الاختصاص أو تحديد نصاب الاستئناف.

نقض ١٩٦٦/٦/١٤ ، السنة ۱٧ ص ۱۳۷۳ مشار إليه بمؤلف الأستاذ الدكتور أحمد مليجي في التعليق على قانون المرافعات – ج ١ – طبعة ثالثة نادي القضاة ص ٨٥٦ بند ١٢٥٠ ، ونقض ۱۹۷۱/۳/۱۸ مجموعة أحكام النقض مكتب فني – السنة ٢٢-٣٣٤.

 وأن الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة ولا يخرج من هذا الأصل الا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير

 الأستاذ محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء و الفقه ص ٣٣٣ الطبعة الثالثة ۱۹۹۵
وقد استقر قضاء محكمة النقض علي أن

 مؤدى نص  المادة ٤١ من قانون المرافعات  أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة

و هي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ الى ٤١ من قانون المرافعات

و كان طلب الطرد الذى رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية .

 الطعن رقم ٩٨٥ لسنــــة ٤٤ ق – تاريخ الجلسة ٠١/٠٣/ ۱۹۷۸ – مكتب فني ٢٩ – رقم الجزء ۱ – رقم الصفحة ٧٦ –

وحيث أنه ومن جماع ما سبق:

وكانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها في التركة المخلفة لها عن مورثها انف البيان والزام المدعي عليهم بأداء الريع المستحق لها من تلك التركة من تاريخ وفاة مورثها

ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونا بنص المادة ٣٦ من قانون المرافعات من انه تقدر قيمة الدعوي باعتبارهـا يــوم رفع الدعوي فاذا تغيرت القيمة المالية بعد رفع  الدعوي ارتفاعا أو انخفاضا لا يتأثر اختصاص المحكمة بذلك

جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۲۹ – طعن ٢٥٨٠

وكان طلب   الريع   وفقا لقضاء النقض غير مقدر القيمة وغير قابل للتقدير ومن ثم تعتبر قيمته زائدة على مائة ألف جنيه مما يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية وفقا لقضاء النقض وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من انه :

إذا رفعت الدعوي بطلب الحكم بالنصيب في الريع وما يستحق فان هذا الطلب يكون غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات مما يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية

الطعن رقم ٠٧٥٧ السنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية جلسة ٢٠٠٩/٥/١٩

 ولا ينال ويقدح في ما سلف سرده

 من كون طلب الريع في الدعوي الراهنة غير مقدرة القيمة ما انتهي اليه الخبير بتقريره من عدم أحقية المدعية لثمة ريع من اعيان التركة

حيث ان شقتي التداعي لم يدرا ربعا منذ وفاة المورث حتي تاريخه على اثر عدم قيام اي من ورثته بوضع يده علي اعيان التداعي منفردا او الانتفاع بهما دون الاخر

حيث انه ومن المستقر عليه وفقا لقضاء النقض وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من انه

 متي كانت الدعوي بحسب الاساس الذي رفعت به مما يدخل في اختصاص المحاكم الجزئية او الابتدائية فانه لا يخرجها منها أن يكون الادعاء غير صحيح لان ما يترتب علي ذلك هو رفض الدعوي وليس عدم الاختصاص بنظرها

 جلسة ١٩٦٧/٦/٢٩ – م نقض م – ١٨ – ١٤١٠

 ومتي استقام ما تقدم:

وكان من المقرر قانونا بنص المادة ٤٦ من قانون المرافعات من انه

لا تختص محكمة الواد الجزئية بالحكم في الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها واذا عرض عليه طلب من هذا القبيل

وترتب عليه ضرر بسير العدالة وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الطلب المرتبط بحالتهما الي المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابلا للطعن

مما مفاد تلك العبارات ودلالتها وفقا لقضاء النقض علي ان المحكمة الجزئية اذا ما استقامت لديها دعوي من اختصاصها فانه يكون لديها وهي بصدد طلب مرتبط مبدي امامها ولا يدخل في اختصاصها القيمي او النوعي

ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب المرتبط والطلب الاخر اذا كان الامر يؤدي الي الفصل فيه بالأضرار بسير العدالة ويتعين علي المحكمة الجزئية ان تحيل الطلبين معا الي المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن

حسبما ورد في عجز المادة المشار اليها سلفا

نقض ۱۹۹۷/۱۲/۲٥ طعن ٤٧٣٧ س ٢ ٦ ق

 ولما كان ذلك:

وكان الثابت وفقا لقضاء محكمة النقض وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من ان المقصود بالطلب المرتبط ذلك الذي توجد بينه وبين الطلب الاصلي صلة تجعل من المناسب

ومن مصلحة العدالة جمعهما امام نفس المحكمة اذا كان الحكم من شأنه في احدهما ان يؤثر علي الاخر فلا يشترط ان يكون الارتباط مما لا يقبل التجزئة

وهو الذي يجعل من الضروري وليس من المناسب ان يفصل فيهما معا من محكمة واحدة لتفادي صدور احكام متعارضة وتقدير توافر الارتباط بين الطلبين يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض

١٩٦٤/٦/٧-م نقض م ٩٤٧ – ١٩٦٣/١٢/٢٥م نقض م

ومتي كان ذلك:

وكان طلب قسمة وفرز نصيب المدعية عن عين التداعي وتسليمه لم يرفع الي المحكمة الراهنة بصفة اصلية وانما بصفة مرتبطة مع الحق والمحل المرفوع به طلب الريع كون طلبات المدعية في تلك الدعوي قد استندت لسبب واحد

وهو حق الملكية مما يكون معه كلا من طلب القسمة والتسليم وفقا لقضاء النقض وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مستندين الي الحق المرفوع به طلب الريع وهو الملكية

طعن ٨٤٨ سنة ٧ ٥ قضائية جلسة ١٩٨٩/٦/٤

ولما كان ذلك:

 وكان طلب الفرز والقسمة لم يطلب وفقا لنص المادة ٣/٤٣ من قانون المرافعات بصفة اصلية

وانما كان ذلك بصفة مرتبطة بالعلة والسبب وبالحق المرفوع والمستند به طلب الريع وهو الملكية وبمحل واحد هو اعيان التركة محل الدعوي الراهنة بما انتهت اليه المحكمة سلفا

ومتي استقام ما تقدم:

وكان الحكم من المحكمة الراهنة علي نحو ما سلف سرده في طلب القسمة والفرز بالدعوي الراهنة قد يؤثر علي الحكم في طلب الريع حيث يجمعهما محل واحد وهو العقار والتركة محل التداعي

وحق مستندا لسبب واحد مرفوعة من آجلة الدعوي وهو حق الملكية لوجود ارتباط و علاقة اصيلة بينهما مما يوجب التصدي لهما معا من محكمة واحدة

حيث انهما اذ انفصلا وصدر حكم نهائي في احدهما كانت له حجية علي نفس الخصوم عند نظر الطلب الآخر علي منطوق الحكم

ولما  كان ذلك وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض:

أن  قوة الأمر المقضى به كما علي ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتبطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه حيث المسألة بالدعوي الراهنة بمثابة مسألة كلية شاملة

اذ يستند اليها كل من الطلبين في تلك الدعوي يكون للحكم الذي يصدر في احدهما حجية بالنسبة للطلب لأخر مما يوجب نظر هما معا

والا ادي نظر احدهما بمعرفة محكمة غير التي تنظر الاخر ضرر بسير العدالة فقد يصدر حكم في احدهما لم يتمكن المحكوم عليه من تداركه مما يؤدي الي الاحتجاج به عليه به في الطلب الآخر

 المطول في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – للمستشار انور طلبة الجزء الثاني طبعة – ٢٠١٤ ص ٥٦ ومـــا بعدها

ولما كان ذلك:

ومتي كانت المحكمة الابتدائية مختصة بطلب ما فان اختصاصها يمتـــد الــــي الطلبات الأخرى المرتبطة به ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقضاء الجزئي

ملاحظات التفتيش القضائي علي قضاء المحاكم الجزئية والابتدائية –  للمستشار عبد الملك القمص مينا عبد الملك الجزء الاول البند رقم ١٤٨ طبعة ۲۰۱٥ ص ۲۲۵

مما يكون من مصلحة العدالة ومن الموجب والضروري وليس من المناسب تفاديا لصدور احكام متعارضة مع طلبات مستندة لعلة واحدة وحـــق واحد ومحل واحد جمعهما امام محكمة واحدة

وكانت المحكمة الابتدائية مختصة بطلب الريع مما تكون وفقـــا لقضاء النقض مختصة بطلب القسمة والفرز والتسليم للتركة محل الدعوي الراهنة كونهم مرتبطين ومندمجين مع السبب

وعلة الحق في طلب الريع وهو الملكية ومحل واحد وهو اعيان التركة محل التداعي بما ينحسر معه الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية وينعقد للمحكمة الابتدائية بمحكمة جنوب الزقازيق المختصة قيمياً بنظر الدعوي

 وهو ما تقضي معه المحكمة:

من جماع ما سلف سرده من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوي واختصاص المحكمة الابتدائية بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

وتأمر بإحالة الدعوى بحالتها مع تحديد جلسة لنظرها إعمالا لأثر نص المادتين ۱۱۳ ، ۱۱۰ من قانون المرافعات ، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة بمشيئة الله تعالي .

عملا بمفهوم المخالفة لنص المادتين ١/١٨٤ من قانون المرافعات ، ۱۸۷ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لنظرها بجلسة ……..  للاختصاص وأبقت الفصل في المصاريف والأتعاب وكلفت قلم الكتاب بإعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسة 

محكمة النقض بشأن دعوي التسليم مع التعويض

باسم الشعـب

محكمـة النقـض

 دائرة السبت (أ) المدنية

  • برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد برهـام عجـيـز  نائب رئيس المحكمة
  • وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد أميــن ، أحمـد برغــش
  •  حازم نبيل البنـاوى  و محمــد مصطفى  ” نواب رئيـس المحكمة”
  • والسيد رئيس النيابة / محمد عزت .
  • والسيد أمين السر / مجدى حسن على .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .

فى يوم السبت 18 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2016 م .

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17098 لسنة 79 ق.

المرفوع مــن

…..  المقيم …. محافظة القاهرة .  لم يحضر أحد عنه .

ضـــــد

 …..  المقيم …. محافظة القاهرة .  لم يحضر أحد عنه .

الوقائع

 

  • فـى يـوم 19/12/2009 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة ” مأمورية شمال القاهرة ” الصادر بتاريخ 21/10/2009 فى الاستئناف رقم …. لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
  • وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
  • وفى 19/1/2010 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
  • وفى 13/2/2010 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
  • ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وبجلسة 23/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
  • وبجلسة 27/2/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ … ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة و حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى

  • أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ….. لسنة 2007 أمام محكمة شمال القاهرة  الابتدائيـــة بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه العقار المبين بصحيفة الدعوى وبأن يدفع له 513000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن التأخير فى التسليم
  • وقال بياناً لذلك إنه ابتاع من المطعون ضده العقار المبين بالأوراق بعقد البيع المؤرخ 12/8/1998 وإذ امتنع عن التسليم فى الموعد المحدد فى 30/12/1998 مما أصابه بالضررين السالفين واللذين يقدر التعويض الجابر لهما بالبملغ المطالب به فقد أقام الدعوى
  • وبتاريخ 28/1/2008 حكمت المحكمة بالتسليم وبالتعويض الذى قدرته ،
  • استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف …… لسنة 12 ق القاهرة وبتاريخ 21/10/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة حلوان الجزئية .
  • طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
  • قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ،
  • عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبيانا لذلك يقول:

إن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف على اعتبار أن الدعوى تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية فى حين أن الدعوى وإن رُفعت بطلب التسليم إلا أنه قد أُبدى فيها طلب آخر مرتبط يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية وهو طلب التعويض .

الأمر الذى كان لازمه انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بوصفها صاحبة الاختصاص العام وإذ خالفت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله:

ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ،

ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية .

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسليم عقار النزاع مُشتراه من المطعون ضده وإلزام الأخير بالتعويض المادى والأدبى لتأخره فى التسليم

فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بطلب التسليم مع وحدة السبب – عقد البيع المؤرخ 12/8/1998 – وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل فى نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات

فإن اختصاص المحكمة الأخيرة يمتد إلى طلب التسليم  بوصفها صاحبة الاختصاص العام فى النظام القضائى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وهو ما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

لذلك

نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 الطعن 17098 لسنة 79 ق جلسة 27 / 2 / 2016

هذه القاعدة تفتح الباب للطعن بالنقض علي دعاوي الفرز والتجنيب:

حيث أن استئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية يكون أمام محكمة الاستئناف العالي ومن ثم يحق الطعن بالنقض ، وهو ما يتدارك معه عدم جواز الطعن بالنقض علي أحكام الفرز والتجنيب الصادرة من المحاكم الجزئية

لذا أنصح:

  • عند رفع دعوي الفرز والتجنيب الحاقها بطلب مرتبط بالريع دون تحديد قيمته .
  • وكذلك عند رفع دعوي التسليم بصفة أصلية الحاقه بطلب مرتبط بالتعويض دون تحديد قيمته .

اذا ومما تقدم يتبين أن في الأختصاص يكون للقاضي الجزئي بشأن تكوين وتقسيم الحصص للمال المشاع فقط .

فان أثار الخصوم نزاع يتعلق بتصرفات وملكية المال محل القسمة وجب وقف دعوي القسمة وجوبيا واحالة النزاع الى المحكمة الابتدائية للفصل فيه بحكم نهائي أولا .

ولكن ان كان طلب القسمة يقترن بطلب مرتبط كالريع ويزيد عن اختصاص القاضي الجزئي وجب احالة دعوي القسمة برومتها الى المحكمة الابتدائية.

ومن ثم نؤكد على :

أن القاضي الجزئي يختص بدعوي الفرز والتجنيب فقط وفقاً للمادة 47 من قانون المرافعات المصري و وفقا للمادة 836 من القانون المدني مهما بلغ قيمة المال محل الفرز والتجنيب.

ولكن الفرز والتجنيب مع الريع يختص به القاضي الكلي حيث تتغير قيمة الدعوى نفسها في حالة وجود طلب مرتبط بالطلب الأصلي.

وذلك وفقا لنص المادة 46 من قانون المرافعات المصري التى تنص على أنه  في حالة وجود طلب مرتبط بالطلب الأصلي، يتم تقدير قيمة الدعوى بناءً على القيمة الأعلى بين الطلبين.

الأسئلة الشائعة حول الاختصاص القيمي في دعوى الفرز والتجنيب مع طلب الريع

1. ما الفرق بين الاختصاص النوعي والقيمي؟

الاختصاص النوعي يتعلق بطبيعة الدعوى، أما القيمي فيتعلق بمقدار المال أو الطلب المرفوع.

2. متى تُحال دعوى الفرز والتجنيب إلى المحكمة الابتدائية؟

عند اقترانها بطلب ريع غير محدد القيمة أو تتجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية.

3. هل يمكن الطعن بالنقض على أحكام الفرز والتجنيب؟

نعم، إذا نظرت المحكمة الابتدائية الدعوى بسبب اقترانها بطلب ريع عالي القيمة.

4. ما أسباب بطلان تقرير الخبير في دعاوى الريع؟

عدم تقديم أساس واقعي أو عقود مقارنة تثبت تقدير الريع، مما يخل بعدالة التقدير.

5. هل المحكمة الجزئية تظل مختصة إذا ثارت منازعة في الملكية؟

لا، يجب عليها إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية ووقف دعوى القسمة مؤقتًا.

6. ما أهمية تحديد قيمة الطلب عند رفع الدعوى؟

تحديد القيمة يحدد الاختصاص القضائي، ويؤثر في مسار الدعوى وإمكانية الطعن فيها.

منازعات القسمة القضائية

في الختام، أقول إن فهم الاختصاص القيمي في دعوى الفرز والتجنيب مع الريع مفتاح أساسي لضمان رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.

 ومن ثم نوصي بضرورة إرفاق طلب الفرز والتجنيب بطلب الريع غير المقدر لينعقد الاختصاص للمحكمة الكلبة وتوسيع فرص التقاضي من خلال الاستئناف أمام محاكم الاستئناف العالي، وبما يفتح سبيل طعن النقض كذلك.

🎯 هل تواجه نزاعًا في قسمة تركة أو ريـع عقار؟ تواصل معنا الآن لتحصل على استشارة قانونية متخصصة من عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض وخبير في منازعات الميراث والملكية بالزقازيق.


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2248

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.