للمالك على الشيوع : طلب الريع عن حصته المشاع

للمالك على الشيوع ريع حصته

للملكية المشاع ثمار وهي حق لكل مالك علي المشاع في حدود حصته ويحق للمالك على الشيوع طلب الريع عن حصته المشاع هذه ان كانت تحت وضع يد وانتفاع أحد شركائه دون ارادته سواء علي كامل حصته أو علي جزء منها ونقدم صحيفة دعوي ريع لمالك علي المشاع احدي قضايا مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .

للمالك على الشيوع الريع عن الحصة المشاع

دعوى ريع عن مال مشاع أل بالإرث الشرعي عن المورث ويضع بعض الورثة اليد على كل المال الشائع حارمين البعض الاخر من حقهم فى الريع المخلف عنه ، وحيث ان المالك مشاعا يملك كل ذرة فى المال الشائع فلا يجوز طرده للغصب اذا وضع يده على ما يزيد عن نصيبه الشرعي الا انه يحق لباقي الشركاء مطالبته بالريع عن ما يزيد عن حقه وهذا هو موضوع الدعوى

للمالك مشاع حق الريع عن نصيبه

للمالك على الشيوع طلب الريع

بناء على طلب كل من السادة :  …………………….

انا                   محضر محكمة بندر .. الجزئية قد انتقلت الى ……. وأعلنت كل من :

…………………….

ثم انا  ……..  محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت الى سراي …. وأعلنت :

السيد الأستاذ / وكيل نيابة …. لشئون الأسرة ” الولاية على المال ” بصفته ممثل ” النيابة الحسبية ” بخصوص القاصر ( ……. ) ملف القضية رقم … لسنة .. حسبي ….. مخاطبا مع ،،

الموضــــــــوع

الطالبين والمعلن اليهم هم ورثة المرحوم / …… المتوفى الى رحمة لله تعالى في ….. وقد خلف عنه ( عقارا مورثا بينهم على المشاع ) الكائن ش …… محافظة الشرقية ، والمكون من عدد اربعة طوابق ( أرضى وثلاث طوابق علوية ) على كامل مساحة الأرض البالغة ….. وأوصافه كالتالي :

  • الطابق الأول مكون من ……
  • والطابق الاول العلوى ………
  • والطابق الثانى العلوى ……
  • والطابق الثالث العلوى مكون من ….

وهذا العقار ( موضوع القسمة ) محدد بحدود أربع هى :

  • الحد البحري / …
  • الحد القبلي / ….
  • الحد الشرقي / …..
  • الحد الغربي / ……..

وحيث ان اطراف التداعي ينتفعون ببعض شقق العقار سالف البيان للإقامة بها فقد اتفقوا فيما بينهم بتاريخ ././… بإبرام ( عقد قسمة ) بتحديد هذا الاختصاص ( بالمنفعة ) ببعض أجزاء العقار وذلك بانتفاع كل منهم بالشقة المقيم فيها مع بقاء حالة الشيوع في الملكية والأرض والاجزاء المشتركة وهى :

الشقق الكائنة بالدور الاول العلوى والثاني العلوى (عدد أربعة شقق ) وغرفتين من الشقة الكائنة بالدور الأرضي وترك الغرفة الثالثة بها مشاع بينهم للانتفاع بها وكذلك احد المحلين الكائن بالدور الأرضي ، وعدم ادخال الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوى الأخير في قسمة الانتفاع هذه و سطح العقار

وحيث ان المعلن اليه الأول قد قام بوضع اليد على ما يزيد عن حصته المنتفع بها بموجب عقد القسمة المكانية المؤقتة سالف البيان وما يزيد عن حصته الشرعية حيث قام بوضع اليد على الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوى ( الأخير ) وسطح العقار واحد المحلين الكائنين بالدور الأرضي حارما باقي الشركاء مشاعا من حقوقهم كملاك

4- وحيث المقرر قانونا انه اذا ما قام احد الشركاء مشاعا بوضع يده على ما يزيد عن حصته فان للشركاء الحق في مطالبته بالريع عن تللك الزيادة بقدر حصة كل منهم ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى

السند القانوني والواقعي لريع المشاع

للمالك على الشيوع طلب الريع

أولا : توافر الصفة والمصلحة القانونية في طلب الريع :

الثابت من الاعلام الشرعي للمرحوم …….. ان الطالبين والمعلن اليهم هم ورثته الشرعيين وان المرحوم ….. احد ورثته ( هو احد اطراف عقد القسمة المؤرخ …. ) والمتوفى بعده وورثته هم المدعين من الثاني الى الرابع ومن ضمنهم القاصر … بوصاية والدتها المدعية الثانية

والمدعى عليه الاول يضع يده على ما يزيد عن نصيبه المبين بعقد القسمة المنصب على الانتفاع ببعض العقار وترك أجزاء أخرى منه مشاعا حارما المدعين وباقي الورثة من الانتفاع بهم وهى ( الشقة الكائنة بالدور الأخير والسطح واحد المحلين بالأرضي وغرفة مشاع في الشقة الكائنة بالدور الأرضي ) ومن ثم يكون للمدعين صفة ومصلحة قانونية يحميها القانون في طلب الريع عن ذلك

ثانيا : وضع المدعى عليه الاول يده على اكثر من حصته المنتفع بها بعقد القسمة المؤرخ …….. وهى اجزاء لم يتناولها عقد القسمة المنصب على الانتفاع :

المقرر ان قسمة المهايأة المكانية هي قسمة انتفاع مؤقتة تنصب على انتفاع كل شريك بجزء من المال الشائع مقابل انتفاع الاخرين بأجزاء أخرى أي تبادل منفعة ومن ثم اذا ما وضع احد الشركاء يده على ما يزيد او يخرج عن حصته المنتفع بها فانه يكون ملزما بأداء الريع عنها لباقي الشركاء كل حسب حصته

والثابت من عقد القسمة المؤرخ ……… انه قد انصب على حق الانتفاع ببعض أجزاء العقار( مهايأة مكانية مؤقتة لم يمر عليها 15 سنة ) ولم تنصب على كل المال المشاع) :

وبالاطلاع على عقد القسمة المؤرخ ….. يتبين انه انصب على حق الانتفاع ببعض أجزاء العقار وترك باقي الأجزاء مشاعا وهى (الشقة الكائنة بالدور الثالث العلوى الأخير وسطح العقار واحد ( التي لم يتم تناولها بالعقد )، واحد المحلين الكائن بالدور الأرضي

وكذلك أرض العقار والاجزاء المشتركة ، وغرفة مشاع بالشقة الكائنة بالدور الأرضي – منفعة عامة لهم جميعا ) وهذه الأجزاء هي التي يضع المدعى عليه الاول يده عليها بما يزيد عن ما هو متفق عليه بالعقد دون مسوغ حارما المدعين وباقي الشركاء من الانتفاع بهم واستئثاره بهم دونهم وذلك من ابريل 2013 مما يكون معه ووفقا للقانون ملزما بان يؤدى لهم ريعا عنهم لحين القسمة النهائية خاصة وانه قد رفض كل المساعي الودية لتمكينهم من الانتفاع بهم مشاعا

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن :

الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم ، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة .

الطعن رقم ١٦١٧٥ لسنة ٧٦ قضائية-الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/١١/٢٧
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن :

الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار مقابل ما حرم من ثماره وتقدير هذا الريع ، متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه في خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع ولا تثريب عليه أن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الانتفاع ، ما دام أن القاضي قد رأى في الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان

نقض 15/10/1974 مجموعة أحكام النقض المدنية ، س 20 ص 1146 ، ق 192
وقضى انه

للمالك على الشيوع . حقه في ملكية كل ذرة من العقار الشائع. الثمار الناتجة عنه. حق للشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

كما أنه من المقرر أيضا :

أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص

الطعن رقم 1368 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2006 – المكتب الفني – السنة 57 – صـ 157

ويركن المدعين في تحديد قيمة الريع المخلف عن هذه الأجزاء المبينة تحديدا بالصحيفة هذه الى ندب خبير حسابي من وزارة العدل ليتولى معاينة الشقة الكائنة بالدور الاخير والسطح والمحل بالأرضي لتحديد قيمة الـريع المخلف عنهما ونصيب كل طرف فيه حسب حصته الوراثية

اما والغرض من اختصام سيادته المعلن اليه الأخير بصفته فهو لوجود قاصر بالدعوى وحرصا على حقوقها في المال الشائع باعتبارها احد الورثة مشاعا عن والدها

بناء عليه

للمالك على الشيوع طلب الريع

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة …. الابتدائية الدائرة ( ) مدنى كلى يوم الموافق / / 2020 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـــ : –

  1. الزام المدعى الاول بأن يؤدى الى المدعين الـريع المخلف عن الاعيان المشاع التي يضع اليد عليها منفردا حارما المدعين وباقي الورثة من الانتفاع بهم وهذه الأجزاء هي الشقة الكائنة بالدور الأخير والسطح وغرفة مشاع بالشقة الكائنة بالدور الأرضي ومحل كائن بالدور الأرضي وهذه الأجزاء لم يتناولها عقد القسمة المنصب على الانتفاع فيما بينهم بالأجزاء المبينة به فقط وذلك على ضوء ما سيقدره الخبير المنتدب بالدعوى من قيمة الريع
  2. احتياطيا بطلب جازم : ندب خبير في الدعوى ليتولى معاينة الشقة بالدور الأخير والسطح والغرفة الكائنة بالشقة بالدور الأرضي والمحل الكائن بالأرضي والاطلاع على عقد القسمة المنصب على الانتفاع ببعض الأجزاء وترك الأجزاء الأخرى التي لم يتناولها مشاعا وتحديد قيمة الريع المخلف عنهم وكذلك تحديد نصيب المدعين في الريع الفترة من …..  وحتى تاريخ ايداع الخبير تقريره ، فضلا عن الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل الاتعاب

ختام حق المالك مشاعا في الريع

للمالك على الشيوع طلب الريع

طلب الريع سنده القانوني نص المادة 804 من القانون المدني التى يجري نصها علي أن ( ( لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك) ويتبين من نص هذه المادة أن الملكية لا تقتصر فحسب على الشيء ذاته بل هي تمتد أيضا إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرع عنه تتمدد إلى ثماره ) وهو ما أكدته محكمة النقض بقولها في الطعن رقم 4462 لسنة 73 ق بجلسة 3/1/2006 أنه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ربع الشيء يعتبرا أثرا من أثار الملكية ونتيجة لازمة لها

ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعا لحق الملكية ويجمعها في ذلك مصدر واحد ومن ثم يعرف الريع بأنه مجموع الثمرات التي تنتجها العين بإيراد دوري متجدد يقبضه المالك من من الغير لقاء نقل منفعة الشيء إلى هذا الغير مثل أجرة المساكن والأراضي الزراعية وموائد الأسهم وقد يكون من الغاصب واضع اليد علي ملك الغير بدون سند فيدفع له ثمار انتفاعه بملكه كتعويض عن مدة انتفاعه وتربحه غصبا

ومن ثم نخرح مما سبق بأن الريع في القانون أيضا هو هو المكاسب أو العوائد المالية التي يتلقاها الشخص نتيجة لتنفيذ عقد أو صفقة ما ويتم تحديد قيمة الريع ومدته وشروطه في العقد أو القانون المعمول به وقد يشمل الريع أرباح الأعمال التجارية والإيجارات والفوائد على القروض والعقارات والاستثمارات والتراث وغيرها. يتطلب الريع أحيانا دفع ضرائب أو رسوم على هذه الدخل.

وأخيرا عزيزى زائر موقع عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض نرشح لك موضوعات الريع والثمرات للتزود والاستزادة عن هذا الحق القانوني :

  1. الثمرات فى القانون المدنى ( أحكام الريع ) 
  2. حق الريع من الحائز حسن النية وسيء النية
  3. رفض الريع من المشتري علي الغير الحائز
  4. كسب ملكية أملاك الدولة مانع من الريع
  5. منازعات الريع في الملكية الشائعة
  6. مذكرة قانونية برفض الريع لانتفاء سنده
  7. مختصر الريع شذرات قضائية وفقهية
  8. نموذج مذكرة طعن بالنقض علي حكم قضي برفض الريع
  9. الريع وتعويض المالك وقيمة الثمرات
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }