طعن بالنقض مدني: عبدالعزيز عمار (نقض ريع 2024) – تفاصيل هامة

نموذج صحيفة طعن بالنقض

صحيفة طعن بالنقض مدني للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض طعنا علي حكم ريع يتضمن معلومات هامة قانونية وقضائية بشأن الريع وحقوق المشتري مشاعا وحلوله محل الشريك البائع وماهية القسمة الضمنية الفعلية والكثير من المعلومات الهامة داخل الطعن.

طعن بالنقض علي حكم ريع (مدني)

  1. عدم جواز الفصل والقضاء بالريع قبل الفصل في الملكية بقضاء بات تستقر به حقيقتها
  2. يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه
  3. إذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة
  4. حق المشتري في الريع يقتصر على علاقته بالبائع ولا يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلم العقار المبيع بالفعل ووضع يده عليه
  5. الحصة الشائعة تكون في مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة في عين معينة
  6. تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته ، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد
  7. الشخص لا يستطيع أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك لأن فاقد الشيء لا يعطيه
  8. أثارة الخصوم مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. وقف المحكمة السير في دعوى الريع لحين الفصل في دعوى الملكية
  9. أي دفاع يدلى به الخصوم سواء بمحاضر أعمال الخبير أو بمذكرة أو بحافظة المستندات يعد معروضا على محكمة الموضوع ، ويجب أن تتناوله بالرد السائغ والا كان الحكم معيبا بالقصور
  10. متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور
  11. ويشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلاً شرطان الاول  أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن و الثاني أن يقدم قبل تمام التنفيذ

أسباب نقض حكم ريع في طعن بالنقض مدني

محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

طعن بالنقض مدني

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف عالي المنصورة –  مأمورية الزقازيق  – بتاريخ      /      / 2024

وقيدت بمحكمة النقض برقم             لسنة       قضائية.

من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامي بالنقض المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد / ………. المقيم ……… – محافظة الشرقية – رقم قومي …….. – وذلك بموجب التوكيل العام رقم ….  لسنة  …  حرف (.. ) توثيق …. والمودع أصله مع صحيفة الطعن.

(  طاعن  )

ضـــد

1- ………………………..

2 – ………………………..

3 – ………………………….

المقيمين جميعا .. شارع ………………………..

( مطعون ضدهم )

وذلـك

طعنا على الحكم رقم … لسنة .. ق الصادر من محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق الدائرة (..) المدنية القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2024 :

حكمت المحكمة :

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده الثالث بأن يؤدي للمستأنف قيمة الريع المستحق له طبقا للعقد المؤرخ ././2010 مبلغ ( ….. ) …………. جنيها والزمت المستأنف ضده الثالث بالمصروفات ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة .

و حكم أول درجة

الحكم الابتدائي رقم …. لسنة 2017 مدنى كلى …. الصادر من محكمة شمال الزقازيق الابتدائية الدائرة ( … ) مدنى كلى … القاضي منطوقه بجلسة ../../ 2018 :

حكمت المحكمة

برفض الدعوي بحالتها والزمت المدعي المصروفات وخمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة.

الوقــــائـــع

اقام المطعون ضده الاول دعواه ابتداء أمام محكمة ههيا الجزئية مختصما الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة برقم … لسنة 2011 مدني جزئي ههيا بطلب الحكم بتسليمه نصف العقار المبيع له من المطعون ضدهما الاولي والثانية وبإلزامهم  بأن يؤدوا له ريع مؤقت قدره خمسمائة جنيه من تاريخ مشتراه بالعقد المؤرخ 2/4/2010 وحتى الفصل في الدعوي .

وذلك علي سند من أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 2/4/2010 اشتري من المطعون ضدهما الأولي والثانية نصف عقار التداعي المبين بصحيفة الدعوي واستصدر عليه الحكم رقم … لسنة 2011 مدني … بصحته ونفاذه قبل البائعتين له واللتان استندا في ملكيتهما لتلك الحصة ( للميراث الشرعي ) وأن المدعي عليه الثالث ( الطاعن ) هو أحد الورثة وواضع اليد علي عقار التداعي .

وبهذه الدعوي قدم المدعي عليه الثالث ( الطاعن ) طلب عارض بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم .. لسنة 2011 مدني ههيا في مواجهته وكف منازعة المدعي عليهم له في ملكيته وحيازته للعقار موضوع التداعي ، وبصحيفة تعديل للطلبات أضاف ( المدعي ) المطعون ضده الاول طلب بتثبيت ملكية مورثة المدعي عليهم علي العقار وتعديل الريع الى مبلغ خمسة وأربعون الف جنيه .

ندبت هذه المحكمة الجزئية خبيرا بالدعوي قدم تقريرا انتهي فيه الى :

اتفق طرفي التداعي علي أن المالكة هي سعادات تميم السيد وذلك بالشراء منذ عام 1960 وقرر المدعي فرعيا ( الطاعن ) أنه المالك الوحيد للعقار بالشراء من المرحومة …….. في عام 1966 الا أنه فقد منه العقد ، وهناك عقد ابتدائي مؤرخ 2/4/2010 من المدعي عليهما الأولي والثانية الى المدعي ( المطعون ضده الأول ) بنصف منزل مملوك علي الشيوع ويوجد ترخيص بناء من مجلس المدينة برقم .. لسنة 1966 وارد فيه أن المالك هي المرحومة ….. والدة المدعي عليهم .

ويوجد ترخيص مبان برقم … لسنة 1985 باسم المدعي فرعيا ( الطاعن ) وبالنسبة لحيازة العقار فوجد بالطبيعة وضع يد المدعي الفرعي ( الطاعن ) وقيامه بتحرير عقود ايجار عن دكاكين وحيازة لجميع وحدات العقار ولم يثبت أى حيازة للمدعي عليهما أو المدعي وطلب الخبير ارجاء تقدير الريع لحين الفصل في الملكية .

قضت المحكمة برفض طلب التسليم لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وعدم اختصاص المحكمة قيميا بباقي الطلبات واحالتها بحالتها لمحكمة ههيا الكلية للاختصاص.

وقيدت الدعوي برقم … لسنة 2017 مدني كلي … وبجلسة 27/11/2017 قضت هذه المحكمة بعدم قبول طلب تثبيت الملكية لعدم شهر الصحيفة ورفض طلب الريع وفي الطلب العارض من الطاعن الراهن بقبوله شكلا وفي موضوعه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة 2011 مدني ههيا في مواجهته .

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 61 ق ( موضوع الطعن بالنقض الراهن ) وبجلسة 12/6/2018 قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضي به في البند أولا من عدم قبول الدعوي بالنسبة لطلب  تثبيت الملكية  لعدم شهر الصحيفة ومجددا بقبولها واعادتها الى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بالنسبة لهذا الطلب وبوقف الاستئناف في شقه الثاني تعليقيا بالنسبة لما قضي به الحكم المستأنف في طلب الريع وفي موضوع الطلب العارض لحين الفصل في طلب تثبيت الملكية .

عجل المستأنف ( المطعون ضده الأول ) الاستئناف من الوقف التعليقى وقدم صورة من الحكم رقم … لسنة 62 ق استئناف عالي مأمورية الزقازيق الذي قضي بإلغاء الحكم … لسنة 2017 مدني كلي ههيا والقضاء مجددا بثبوت ملكية مورثة المستأنف ضدهم ( الطاعن والمطعون ضدهما الأولي والثانية ) لعقار التداعي

طلب المستأنف ضده الثالث ( الطاعن ) وقف الاستئناف تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم … لسنة 2019 مدني كل ههيا بتثبيت ملكيته علي عقار التداعي بالحيازة ووضع اليد المدة الطويلة المسبة للملكية ولحين الفصل في الدعوي رقم … لسنة 2020 مدني كلي ههيا بطلب صورية عقد المستأنف المبرم بينه وبين المستأنف ضدهما الأولي والثانية وعدم نفاذه في حقه .

قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 13/2/2020 بوقف الدعوي تعليقيا لحين صدور حكما نهائيا في الدعوي رقم .. لسنة 2019 مدني كلي ههيا المقامة من المستأنف ضده الثالث ( الطاعن ) بطلب تثبيت ملكيته علي عقار التداعي بالحيازة والتقادم الطويل المكسب عن الفترة من بعد وفاة مورثته عام 1988 وحتى تاريخه .

وقد عجل المستأنف ( المطعون ضده الاول ) الاستئناف من الوقف التعليقى بعدما قضت محكمة الاستئناف العالي مأمورية الزقازيق بالحكم رقم …. – ….. لسنة 65 الحكم الصادر للطاعن بتثبيت ملكيته رقم …. لسنة 2019 مدني كلي ههيا والقضاء مجددا برفض الدعوي .

حضر المستأنف ضده الثالث بجلسة التعجيل وطلب وقف الاستئناف تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم .. لسنة 2020 مدني كلي ههيا وموضوعها ( اختصاصه بعقار التداعي بناء علي قسمة فعلية ضنية تمت بينه وبين شقيقتيه ( المستأنف ضدهما الاولي والثانية ) من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 مقابل اختصاصهما بالعقار الثاني المخلف عن مورثته الكائن شارع ……. – بندر ههيا ، لما من أثر لها كاشف في بيان ملكية عقار التداعي وبيعهما للمستأنف ما لا يملكوه ، لا سيما وان هذه الدعوي تضمنت طلبات أخري ببطلان عقد البيع الصادر منهما الى المستأنف وصوريته وعدم نفاذه في حقه .

أحالت المحكمة الاستئنافية الدعوي لمكتب الخبراء وطلب الطاعن من الخبيرة ( معاينة المنزل الثاني الذي اختصتا به شقيقتيه مقابل اختصاصه بعقار التداعي لوجود قسمة مهايأة مكانية فعلية ضمنية بينهما ) الا أنها رفضت علي قول أن المأمورية من المحكمة لم تتضمن ذلك .

وبعد الاعادة من الخبراء حضر المستأنف ضده الثالث ( الطاعن ) وقدم مذكرة ختامية تضمنت دفوعا جوهرية بشأن:

  • ملكية عقار التداعي ووجوب تصفية المحكمة أولا لنزاع الملكية ببحث القسمة الفعلية الضمنية بمهايأة مكانية مر عليها اكثر من عشرون عاما
  • وبإعادة الدعوي للخبراء لمعاينة العقار الثاني اختصاص شقيقتيه ووضع يدهما ( المستأنف ضدهما الاولي والثانية وانهما باعا ما لا يملكوه
  • وبعدم نفاذ البيع الصادر منهما ببيع نصف العقار المختص به منذ عام 1988 في حقه لا سيما أنه وقت اختصاصه به كان عبارة عن دور أرضي غير مكتمل وهو من شيد العقار ثلاث أدوار بوضعه الراهن من ماله الخاص وقدم المستندات المؤيدة لصحة دفاعه ومنها ترخيص بهدم العقار الثاني وضع يد شقيقتيه المخلف عن مورثتهم برقم … لسنة 1996 الصادر باسم المستأنف ضدها الثانية / …… ، وقد أزالا العقار بالفعل الذي كان مكونا من ثلاث أدوار وأضحي أرض فضاء ، وكذلك صورة العقد المثبت لملكية مورثته لهذا العقار .

كما دفع بالمذكرات المقدمة منه بعدم أحقية المستأنف ( المطعون ضده الاول ) في ريع منه لأنه لم يتسلم المبيع له وانه لم يجيز العقد الصادر له من شقيقتيه وغير نافذ في حقه .

وطلب احتياطيا بوقف نظر الاستئناف تعليقيا لحين في الدعوي رقم … لسنة 2020 مدني كلي هيا المتداول امامها هذه الطلبات الجوهرية وقدم شهادة رسمية بالدعوي ثابت منها ذلك .

الا أن المحكمة الاستئنافية التفتت تماما عن دفاع الطاعن الجوهري بالمذكرة المقدمة منه وقضت بجلسة .. / ../2024 بإلزامه بأن يؤدي ريع للمستأنف ( المطعون ضده الأول )

وحيث ان الحكم الاستئنافي القاضي بالزام الطاعن بأداء ريع للمطعون ضده الاول قد ران عليه عيب الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ومخالفة الثابت في الاوراق كان هذا الطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانونا .

أسباب الطعن

الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون

المستقر عليه فقها وقضاء أن :

إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن الوارد بمذكرة دفاعه . إخلال بحق الدفاع ، والمستقر عليه أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها والإخلال بحق الدفاع هو إطراح الحكم للدفاع والدفوع التي أُبديت أمامه والدفاع الجوهري يتمثل في حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كان الوسيلة الوحيدة في الإثبات وإغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها يؤدي لبطلان الحكم.

وقضت  محكمة النقض :

وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن أو يرد عليه ، ولما كان تحقيق دفاع الطاعن قد يترتب عليه تغير وجه النظر في الدعوى فانعدم إجابته أو الرد عليه إخلالاً بحقه في الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإحالة . بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن رقم ١٨٧٥٢ لسنة ٦٧ ق جلسة 11/2/2007

والمقرر كذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان اغفال بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها وانه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها او اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون ان يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فانه يكون قاصرا.

الطعن رقم 7558 لسنة 64 ق جلسة 22/5/2005

بيد أن :

الحكم الاستئنافي المطعون عليه – أسند – قضائه  بالزام الطاعن بأن يؤدي ريع مبلغ ( ….  ) ….. جنيها من تاريخ عقده 2/4/2010 الصادر له من المطعون ضدهما الثانية والثالثة الي ان:

الثابت بقضاء المحكمة ملكية المستأنف للعين محل التداعي بقدر نصيبه المقرر سلفا واثبات ملكية البائعتين له عن مورثتهم ومن ثم فانه وطبقا للقانون يستحق الريع عن تلك العين من تاريخ استحقاقه الثابت بالعقد كسند لملكيته وقد انتهي الخبير المنتدب لتقدير الريع المستحق له طبقا للعقد المؤرخ 2/4/2010 مبلغ ….. جنيها وهو ما تقضي به المحكمة.

بيد أن :

الطاعن تقدم للمحكمة الاستئنافية بمذكرتين تضمنتا دفاعه الجوهري بشأن القسمة والملكية فيما بينه وبين المطعون ضدهما الثانية والثالثة البائعتين للمطعون ضده الأول:

  • الأولي بجلسة 12/6/2023 بعد التعجيل من الوقف التعليقى وقبل ندب خبير بالدعوي
  • الثانية بجلسة 15/2/2024 الجلسة الختامية قبل اقفال باب المرافعة وحجز الاستئناف للحكم لجلسة 12/3/2024.

ولم تتناول المحكمة الاستئنافية بالرد والتمحيص أى دفع من أوجه الدفاع الجوهرية المقدمة بالمذكرتين والتفتت عنها تماما – لا سيما مذكرة دفاع الطاعن بجلسة 15/2/2024 الجلسة الختامية وهو ما يعد اخلالا بحق الدفاع فضلا عن القصور في التسبيب المبطل

الوجه الاول للإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب:

عدم تناول المحكمة الاستئنافية دفاع الطاعن الجوهري( بشان الملكية ) بعدم جواز الفصل والقضاء بالريع قبل الفصل في الملكية بقضاء بات تستقر به حقيقتها بينه وبين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بقسمة تركة مورثتهم / ….. فيما بينهم من تاريخ الوفاة عام 1988 ( المكونة من عقارين ) باختصاص كل وراث بعقار من العقارين .

وبملكيته لعقار التداعي بقسمة المهايأة المكانية الواقعية الفعلية التى انقلبت نهائية بمرور أكثر من 20 عاما عليها وفقا لنص الفقرة الثانية للمادة 846 مدني وبقوة القانون  وهو ما يترتب عليه أن بيع المطعون ضدهما الثانية والثالثة للمطعون ضده الأول نصف العقار الذي اختص به ( بموجب القسمة الفعلية ) هو بيع لما لا يملكوه لعدم اختصاصهم به بالقسمة وبثبوت هذا الدفاع الجوهري يتبين عدم أحقية المطعون ضده الاول لأى ريع من الطاعن

وقدم الطاعن للمحكمة والخبير المنتدب المستندات الدالة علي صحة دفاعه وهو صورة من عقد تمليك مورثته للعقار الثاني الذي اختصتا به شقيقتيه المطعون ضدهما الثانية والثالثة , وصورة من ترخيص هدم صادر من مجلس المدينة برقم … لسنة 1996 باسم شقيقته المطعون ضدها الثالثة ( …. ) بهدم العقار وقد ازالت شقيقتيه العقار بالفعل وأضحي أرض فضاء مما يؤيد دفاعه بالقسمة الفعلية الضمنية فيما بينهما منذ عام 1988 ( لا سيما أن عقار التداعي الذي اختص به بموجب القسمة الفعلية عام 1988 كان عبارة عن دور أرضي فقط غير مكتمل وشيد من ماله الخاص العقار بوضعه الراهن ثلاث أدوار) .

وتمسك بدفاعه طالبا اعادة الدعوي للخبراء لمعاينة هذا العقار واثبات القسمة الفعلية لرفض الخبير المنتدب معاينته بادعاء عدم طلب المحكمة منه ذلك بالحكم التمهيدي رغم تضمن الحكم تحقيق كافة الأوجه المادية بالدعوي مما يعيبه بالقصور بالتبعية أخذ المحكمة بتقرير الخبير سببا في قضائها بالريع رغم عواره والتفاتها عن تحقيق دفاعه بشأن القسمة يعيب الحكم بالقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع بعدم تحقيق دفاعه الجوهري والأثر المترتب عليه لتعلقه بالملكية ومدي صحة البيع الصادر من المطعون ضدهما الثانية والثالثة الي المطعون ضده الأول وعدم استحقاقه لريع .

فالمقرر أنه :

يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلاً في اختصاصها .

فإذا دفع الخصم دعوى الريع بأنه تملك العقار الشائع – وهو الشأن في الدعوى الماثلة – تعين على المحكمة أن تفصل فيه لدخوله في صميم الدعوى لأن الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف على التحقق من سلامة أو عدم سلامة هذا الدفاع ولا يلزم طرحه على المحكمة في صورة طلب عارض أو وقف الدعوى حتى ترفع دعوى جديدة بشأنه.

الطعن 83 لسنة 60 ق – جلسة 7 /12/ 1994 – أحكام النقض – مكتب فني – مدني – ج2 – س 45 – ص 1549

وقضت محكمة النقض بأنه :

أنه إذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مفاده أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها أن حيازة الشريك المشتاع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة إنما تستند إلى قسمة مهايأة ويكفى فى خصوص هذه القرينة أن يقام الدليل على حيازة الجزء المفرز واستمرار هذه الحيازة المدة المذكورة ليفترض أن هناك قسمة مهايأة والتي إذا دامت خمس عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية إعمالاً للشق الأول من النص سالف الذكر

جلسة 12/5/1985 الطعن رقم 2266 لسنة 51 ق
الوجه الثاني للإخلال بحق الدفاع فضلا عن الخطأ في تطبيق صحيح القانون:

عدم تناول الحكم بالبحث والتمحيص لدفاع الطاعن الجوهري برفض طلب الريع لعدم تسلم المطعون ضده الأول ما اشتراه من المطعون ضدهما الثانية والثالثة واقتصار حقه علي البائعتين له وعدم أحقيته في طلب الريع منه عن الفترة محل المطالبة من تاريخ عقده منها 2/4/2010 لعدم تسلمه المبيع وانه ليس بغاصب وهو الثابت بتقرير الخبير أنه لا وجود لأى حيازة او وضع يد للمطعون ضدهم علي عقار التداعي .مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع فضلا عن الخطأ في تطبيق صحيح القانون.

فقد قضت محكمة النقض:

لما كان من المقرر أن للمشتري بعقد ابتدائي ثمار العقار وريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشتري في ذلك يقتصر على علاقته بالبائع ولا يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل ووضع يده عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وملحقه المودعين ملف الطعن أن حيازة مساحة 14ط ، 12 ف موضوع عقدي البيع المؤرخين 20/ 4/ سنة 1968 الصادرين من […] للطاعنتين والصادر عنهما حكمي صحة ونفاذ التعاقد في الدعويين 331 سنة 1968، 332 سنة 1968 المنيا – المؤيدتين استئنافياً بالحكم 52 لسنة 7 ق والغير مشهرين ظلت في حيازة البائعة من سنة 1965 حتى 1972 .

ثم نقلت إلى حيازة المطعون ضدها الأولى وأن الطاعنتين لم تتسلما عين النزاع تنفيذاً لعقد شرائهما سالف الذكر خلال فترة المطالبة بالريع. لما كان ما تقدم فإنه لا يجوز لهما مطالبة المطعون ضدهما بالريع استناداً إلى أنهما اغتصبا عين النزاع، إذ لا يحق لهما التمسك بالعقد إزاء المطعون ضدهما على ما سلف البيان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير سند خليقاً بالرفض.

الطعن رقم 831 لسنة 50 ق – جلسة 29 /4/ 1984- أحكام النقض – المكتب الفني – مدني ج 1 – س 35 – ص 1136
كذلك أخطأ الحكم في تطبيق صحيح القانون :

حينما قدر الريع للمطعون ضده الاول المشتري من المطعون ضدهما الثانية والثالثة نصف عقار التداعي الذي اختص به الطاعن بأكمله بالقسمة الفعلية باعتبار أن هذا العقار هو كل التركة المخلفة عن المورثة في حين أن التركة مكونة من عقارين.

( بيد الطاعن عقار وبيد المطعون ضدهما الثانية والثالثة عقار)

ومن ثم خالف الحكم  القانون في أن الحصة الشائعة تكون في مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة في عين معينة ومن ثم المشتري من احد الشركاء لا يحل محل الشريك البائع ولا يكون له أكثر مما كان للشريك من حقوق ومن ثم اعتبار الحكم المطعون عليه أن المطعون ضده الاول مالكا بعقده الابتدائي و يستحق الريع عن تلك العين من تاريخ استحقاقه الثابت بالعقد كسند لملكيته هو قول مخالف لصحيح الواقع والقانون ذلك ان حلول المشتري مشاعا من أحد الشركاء لا يكون مالكا الا بحصول القسمة لكامل التركة المخلفة عن المورث

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:

المادة 462 من القانون المدنى [ القديم ] هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك ، ذلك أن حلول أجنبي محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع التركة هو وحده الذى قرر فيه الشارع مظنة اذاعة أسرار التركة وإفساد محيطها .

الطعن رقم 213 سنة 20 ق ، جلسة 4/12/1952

و قضت محكمة النقض أن:

الشريك في معنى المادة 936 / ب مدني. المقصود به. المالك على الشيوع. المشتري. عدم اعتباره مالكاً إلا بتسجيل عقده ومن وقت التسجيل لا قبله

الطعن رقم 2861 لسنة 70 ق – جلسة 14 /11/ 2001

كذلك قضى :

عدم اعتباره شريك على الشيوع قبل القسمة، حتى ولو سجل عقده.

( طعن 1213/ 51 ق جلسة 25/11/1984)

ولكن يجوز اعتباره شريك على الشيوع بعد القسمة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له.

(طعن 2300/ 54 ق جلسة 7/1/1988)
(طعن 1461/ 53 ق جلسة 29/1/1984)
الوجه الثالث للإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب:

التفات الحكم المطعون عليه عن بحث وتناول دفاع الطاعن الجوهري بصورية عقد البيع سند المطعون ضده الأول الصادر له من المطعون ضدهما الثانية والثالثة صورية مطلقة تدليسيه ( قوامها التدليس والغش ) وبطلانه مطلقا لصدوره ممن لا يملكون بإبرامهم التصرف للإضرار بحقوقه وبعدم نفاذ عقد البيع المبرم بين المطعون ضدهم المؤرخ 2/4/2010 وعدم حجيته في مواجهته تأسيسا علي نسبية التصرفات وعدم سريانه في حق من لم يوقع عليه من الشركاء مشاعا لا سيما مع قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم الاعتداد بحكم صحة التعاقد الصادر علي عقد المطعون ضده الأول .

ومن ثم ووفقا لنسبية التصرف فالعقد تنحسر أثاره علي أطرافه دون الغير ممن له حقوق كونه خارجا عن التصرف واختصاصه بعقار التداعي بقسمة فعلية منذ عام 1988 حيث ان البيع مبرم بين ( الابن المطعون ضده الأول ووالدته المطعون ضدها الثالثة وخالته المطعون ضدها الثانية ) هو بيع لملك الغير وما يزيد عن حصتهم ، بالقسمة الفعلية التى مر عليها أكثر من 20 عاما – باختصاص الطاعن بعقار التداعي واختصاص المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالعقار الثاني مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

فالمقرر في  قضاء محكمة النقض أن :

تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته ، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف ويحق لهم أن يرفعوا دعوى تثبيت ملكيتهم، وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة  .

نقض 11/11/1975 س ٢٦ ص ١٣٨٨ ، نقض ۱۹۷۹/۳/۲/۱۹۲ طعن ٤٠١ س ٤٣ ق

والمقرر كذلك في قضاء النقض

لما كان الحق الذى ينتقل من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشترى تحكمه القاعدة الأصولية التى تقضى بأن الشخص لا يستطيع أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فإذا تقرر إبطال سند ملكية البائع أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب.

فإن أثر ذلك ينصرف بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي إلى المشترى لأن زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقي فلا يتصور أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما هو للبائع له مما لازمه ومقتضاه أن الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يكون حجة على المشترى سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم ذلك أن التسجيل بمجرده لا ينشئ حقوقاً ولا يصحح عقودا

فالملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده بل هى تنتقل – وعـلـى ما جـرى به قـضـاء هـــذه المحكمة بأمرين :

أحدهما أصلى وأساسي وهو العقد الصحيح  وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا أنعدم الأصل فلا يغنى عنه مجرد التسجيل ولا يغير من ذلك تسجيل تلك التصرفات لأن التسجيل – على النحو السالف بيانه – لا ينشئ بمجرده حقوقاً مادام لا يستند إلى عقد صحيح فلا أثر له على العيب الذى يلحق التصرف منذ نشوئه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على بطلان الحكم السالف البيان بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ عدم نفاذ هذا العقد وكافة التصرفات اللاحقة عليه فى حق المطعون ضدهم الأول يكون قد التزم صحيح القانون فإن النعي عليه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 /12/ 1995
الوجه الرابع للإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون:

التفات الحكم عن طلب الطاعن بوقف الاستئناف تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم … لسنة 2020 مدني كلي ههيا المعروض عليها مسألة أساسية يتوقف الفصل فيها ابتداء الفصل في طلب الريع وهو اختصاص الطاعن بملكية عقار التداعي بقسمة مهايأة مكانية فعلية منذ عام 1988 مر عليها أكثر من 20 عاما واختصاص شقيقتيه المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالعقار الثاني المخلف عن مورثتهم.

وهو ما يترتب علي ثبوته بقضاء نهائي عدم احقية المطعون ضده في مطالبته بريع لبيعهما له ما لا يملكوه لا سيما أن سبب هذه الدعوي بالقسمة لتركة المورثة لم تكن محل نظر في الحكم السابق بتثبيت ملكية الطاعن بوضع اليد التى سندها الحيازة التى تم رفضها استئنافيا وما لم يتناوله الحكم السابق ولم يفصل فيه لا يحوز الحجية ، وقدم صورة من صحيفة هذه الدعوي للوقوف علي ما بها من طلبات وشهادة من الجدول بالدعوي رقم … لسنة 2020 مدني كلي ههيا

الا أن الحكم الطعين التفت عن هذا الطلب الجوهري وخالف القانون فيما نص عليه بالمادة 128 و 129 من قانون المرافعات بشأن الوقف الوجوبي والتعليقي لنظر الدعوي ان تعلق الفصل فيها علي الفصل في دعوي أخري أولا.

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن :

وقف الدعوى وفقاً للمادة 129 مرافعات . مناطه . أثارة الخصوم مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي . وقف المحكمة السير في  دعوى الريع  لحين الفصل في دعوى الملكية المختصة بالفصل فيهما.

الطعن رقم 838 لسنة 49 ق – جلسة 13 /3/ 1984 – أحكام النقض – المكتب الفني – مدني – الجزء الأول – السنة 35 – صـ 665

وقضت محكمة النقض كذلك :

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة الصادر بإعادة الدعوي بطلب فرز وتجنيب حصة ميراثيه تعليقيا لحين الفصل في دعوي أخري متعلق بوصية المورث والزامه محكمة أول درجة بالسير فيها رغم عدم ثبوت الطعن في الحكم الصادر ابتداء بوقف تلك الدعوي وعدم ثبوت الفصل في الطعن بالنقض علي الحكم في الدعوي الأخرى – خطأ .

نقض 13312 لسنة 75 ق جلسة 16/3/2015
الوجه الخامس للإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل برفض طلب الطاعن الجوهري بندب لجنة ثلاثية لمعاينة العقارين لإثبات القسمة الفعلية ومدتها – برد غير سائغ مخالف للواقع والمستندات المقدمة أن:

( ولما كانت المحكمة تري أنه لا حاجة لها لا عادة ندب خبير في الدعوي بحسبان أن الأوراق كافية للفصل في موضوعها ومن ثم ترفض ذلك الطلب ايرادا بالأسباب دون المنطوق  )

بيد أن هذا النعي بالحكم الطعين قولا ان:

الأوراق كافية للفصل في موضوعها وتأخذ بتقرير الخبير محمولا في حين انها لم تتناول وتحقق مستندات الطاعن الجوهرية ودفاعه الجوهري – بشأن وجود قسمة فعلية – بينه وبين المطعون ضدهما الثانية والثالثة من عام 1988وانهما باعا الى المطعون ضده الأول ما لا يملكوه يبطل الحكم لالتفاته عن بحث مسألة أساسية لو بحثها لتغير وجه الرأى بالدعوي وذلك وفقا للثابت بترخيص هدم العقار الثاني وضع يد المطعون ضدهما الثانية والثالثة.

– لا سيما –

أن الطاعن طلب من الخبير معاينة هذا العقار وبيان واضع اليد عليه وتاريخ ذلك وتناول مفردات تركة المورثة بأكملها المقسمة بينهما الا أنه رفض بادعاء عدم طلب المحكمة ذلك منه (محضر أعمال الخبير رقم ( 4 ) المؤرخ 3/12/2023 ( ص 7 ) بالمخالفة للمستندات المؤيدة المقدمة له وبالمخالفة للحكم التمهيدي الذي تضمن :

( وعلي وجه العموم تحقيق كافة عناصر الدعوي المبتدأة والاستئناف المثارة الفنية منها دون القانونية وبحث كافة ادعاءات طرفي الاستئناف واعتراضاتهما بذات الشأن ان وجدت )

فان رد الحكم برفض الاعادة للخبراء أضحي معيبا بالقصور لجوهرية الطلب وما يرمي اليه في بيان استحقاق المطعون ضده الأول الريع من عدمه وصحة البيع له من المطعون ضدهما الثانية والثالثة أو بطلانه .

أيضا الالتفات عن مخالفة الخبير لعقود الايجار ( ايجار قديم يتراوح الايجار فيه ما بين 40 و 250 جنيه ) المقدمة للمحلات عند تقدير الريع وتقديرها تقديرا جزافيا دون سند واقعي وكذلك تقدير ريع عن محلات مغلقة غير مؤجرة لا تدر ريع وتقدير ريع عن عقار التداعي دون بيان حصة الطاعن من كامل تركة المورثة ( المكونة من عقارين ) وتقدير ريع علي عقار واحد فقط من التركة دون اعتبار باقي التركة وضع يد المطعون ضدهما الثانية والثالثة مما يعيب التقدير والتقرير برمته بالعوار والقصور وهو ما يطول الحكم الطعين الذي استند في قضائه الى هذا التقرير المعيب الباطل.

بيد أن المحكمة الاستئنافية التفتت عن ذلك الطلب الجوهري المتعلق بالملكية كمسألة أولية يجب تصفيتها أولا التى يتوقف عليها بيان وجه الحق في الريع من عدمه والذي له مستندات مؤيدة له التفتت أيضا عنها المحكمة والتفت الخبير المنتدب كذلك عن بحثها وتدوينها بالنتيجة النهائية رغم جوهريتها وأهمها ( قرار الهدم الصادر باسم المطعون ضدها الثالثة ….. من مجلس المدينة برقم … لسنة 1996 بهدم العقار الثاني الكائن شارع …. وضع يدها ويد المطعون ضدها الثانية من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 وهو ما يؤيد دفاع الطاعن بالقسمة الفعلية لتركة المورثة من عام 1988 واختصاص كل طرف من الورثة بعقار .

فالمستقر عليه قانونا وقضاء ان:

أي دفاع يدلى به الخصوم سواء بمحاضر أعمال الخبير أو بمذكرة أو بحافظة المستندات يعد معروضا على محكمة الموضوع ، ويجب أن تتناوله بالرد السائغ والا كان الحكم معيبا بالقصور.

والمقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً مطروحاً على المحكمة وعليها أن تقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٧٠ ق – الدوائر المدنية – جلسة 22/6/2011
الوجه السادس للقصور في التسبيب:

التفات الحكم عن المستندات الجوهرية وعدم تناولها بالرد المقدمة من الطاعن بحوافظ مستندات تضمنت وجه هذه الحوافظ بيان المستند ودلالته في اثبات دفاعه :

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور

طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001

التفت الحكم عن المستند المقدم من الطاعن بجلسة 12/6/2023 المتضمن ترخيص الهدم رقم .. لسنة 1996 باسم …. – المطعون ضدها الثالثة – للعقار الكائن شارع …. بههيا للتدليل علي صحة دفاعه الجوهري باختصاص المطعون ضدهما الثانية والثالثة بهذا العقار من تركة المورثة واختصاصه هو بعقار التداعي من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 بناء علي قسمة مهايأة مكانية فعلية مر عليها أكثر من عشرون عاما

والتفت عن صورة صحيفة الدعوي رقم … لسنة 2020 مدني كلي ههيا وشهادة من الجدول عنها المتضمنة طلب اختصاصه بعقار التداعي بناء علي قسمة فعلية من عام 1988 مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة واختصاصهما بالعقار الثاني شارع …. وطلب صورية العقد سند المطعون ضده الاول الصادر منهما ببيع نصف العقار المختص به وبطلانه مطلقا وعدم نفاذه في حقه .

وذلك كسند لطلب وقف الاستئناف تعليقيا لحين الفصل فيها لتعلقها بالملكية والقسمة الفعلية بينه وبين المطعون ضدهما الثانية والثالثة باعتبارهم ورثة المرحومة ……. المخلف عنها العقارين ، ووجوب الفصل فيها أولا حيث يتوقف الفصل فيها ابتداء احقية الريع من عدمه للمطعون ضده الأول ( وهو ليس من الورثة )

عقود الايجار الثابتة التاريخ الصادرة من الطاعن الى الغير الثابت بها القيمة الايجارية التى خالفها الخبير رغم ثبوت تواريخ العقود وقدر ريعا بالمخالفة للأجرة .

بيد أن الحكم التفت تماما عن فحص هذه المستندات ولم يتناولها بأي رد رغم جوهريتها فضلا عن عدم تناوله الدفاع الجوهري بها وبالمذكرات مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لتعلقهم بالملكية كمسألة أوليه يجب تصفيتها بين الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة مما يبطل الحكم ويوجب نقضه

الشق العاجل بطلب وقف التنفيذ

توافر شروط طلب وقف تنفيذ الحكم وجسامة الضرر الذي يترتب على التنفيذ

الثابت بالأوراق أن في تنفيذ الحكم بالريع بمبلغ ثمانمائة وثمانية وثمانون الفا ومائة وعشرون جنيها ما يترتب عليه من اثار على الطاعن ، تتمثل في عدم قدرة الطاعن المالية وهو البالغ من العمر 75 عاما وعلي المعاش وبلا نفقة سوي معاشه علي سدادا هذا المبلغ الكبير لا سيما أن الحكم المطعون عليه معيب بالإخلال بحق الدفاع والقصور والالتفات عن تحقيق مسألة القسمة الفعلية بين الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة البائعتين نصف عقار التداعي .

ومن ثم من المرجح قبول الطعن وبتنفيذ الحكم بالغ الضرر بإثراء من لا يستحق علي حساب صاحب الحق وهو ما يأباه القانون وتاباه العدالة  وهو ما يضر بالطاعن بالغ الضرر وهى اضرار يتعذر تداركها وفيها ارهاق ونفقات جمة على الطاعن في استعادة المبلغ الى ما كان عليه حال تنفيذه.

فقد قضى انه :

إذ كان ضمن ما اشترطته المادة ٢٥١ من قانون المرافعات لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه شرطا أساسياً هو رجحان نقض الحكم المطعون فيه وذلك بأن تكون أسباب الطعن جدية تستشف منها المحكمة ذلك وهذا الشرط وإن لم ينص عليه صراحة في خصوص الطعن بالنقض إلا أنه شرط تمليه القواعد العامة لان طلب وقف التنفيذ طلب وقتي يستهدف الحماية الوقتية والقاعدة العامة في الحماية الوقتية أنها تقتضى رجحان الحق والحق الذى يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ من العبث الاستمرار في تنفيذ حكم مرجح الإلغاء .

الطعن رقم ١٨٨٠٨ لسنة ٨٣ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة 2/6/2014

ومن ثم وحيث أن شروط طلب  وقف التنفيذ  تتوافر فى الطعن الراهن من حيث طلب وقف التنفيذ بصحيفة الطعن ، ورجحان قبوله وان الحكم محل الطعن من أحكام الالزام ، واقامة الطعن فى الميعاد ، فان طلب الطاعن بوقف التنفيذ خاصة مع انعدام الحكم محل الطعن يكون موافقا لحكم القانون

وحيث تنص المادة 251/2 من قانون المرافعات على أنه:

يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طًلِبَ ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ومن المقرر في الفقه أن:

دور محكمة النقض عند النظر في طلب وقف التنفيذ يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا يحوز أي حجية، ويشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلاً شرطان :

الاول : أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن .

الثاني: أن يقدم قبل تمام التنفيذ.

كما يشترط لإجابة طلب وقف التنفيذ جسامة الضرر الذي يترتب على التنفيذ، وهو ما يتعين على طالبه أن يبرزه، وليس لجسامة الضرر معيار خاص ومرده إلى تقدير محكمة النقض، أما تعذر تدارك الضرر فلا يقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنما يكفي أن تكون صعبة ومرهقة بأن تقتضي وقت طويلاً أو مصاريف باهظة، وهو ما يخضع في تقديره لمحكمة النقض.

قانون المرافعات – عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء 2– الطبعة 8 – 1996 – ص 443

بناء عليه

يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء له:-

  • أولا: قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني مستوفيا كافة شرائطه الشكلية والقانونية.
  • ثانيا : في الشق العاجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
  • ثالثا في موضوع الطعن : بنقض الحكم المطعون فيه واحالته الى احدي دوائر محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية استئناف الزقازيق – للفصل فيه مجددا – مع الزام المطعون ضدهم من الاول الى الثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

شروط دعوى المطالبة بالريع

بعد أن قدمنا مذكرة قضائية بالنقض علي حكم ريع نتحدث ونتناول بشئ من التفصيل ماهية دعوى المطالبة بالريع وفقا لأحكام ونصوص القانون المدني أراء فقهاء القانون المستقر عليها وكذلك بيان العلاقة بين الملكية والريع وكذا الريع وأعمال الغصب علي ضوء أحكام النقض ذات الصلة .

المقصود بدعوى الريع

هي الدعوى التي يرفعها المدعى صاحب الحق على المدعى عليه مطالبا إياه بأداء ريع العين من وقت استحقاقها مع ذكر سند استحقاقه لها كأن يكون مالكها بالميراث أو العقد أي أن يكون خلفا عاما أو خاصا.

صور دعوى المطالبة بالريع

المطالبة بالريع قد تكون في صورة دعوى أصلية

ترفع بالطرق المعتادة وفق المادة 63مرافعات يطالب فيها المدعى عليه بأن يؤدى له الريع المطلوب عن مدة محددة مع ذكر سند استحقاقه لهذا الريع كأن يكون مالكها بالميراث أو العقد أو بحكم نهائي كما في الشفعة .

قد تكون دعوى المطالبة بالريع دعوى فرعية

يوجهها المدعى عليه إلى المدعى في الدعوى التي يرفعها الأخير. مثال ذلك دعوى البائع على المشترى بسداد باقي ثمن العين المبيعة المسجلة له فيوجه المشترى دعوى فرعية للمدعى البائع يطالبه بريع العين من تاريخ عقد البيع الابتدائي حق تاريخ التسليم لها ليجري مقاصة بين ما هو مستحق له وما هو واجب عليه .

قد تكون الدعوى في صورة تدخل من الغير هجوميا

كتدخل المالك في دعوى صحة ونفاذ عقد رفعها المشترى ضد البائع المغتصب للحيازة-وهو المالك الظاهر بالنسبة له-فيطالب المالك الحقيقي في تدخله برفض الدعوى وثبوت ملكيته للعين وإلزام المعي عليه بسداد ريع العين من تاريخ اغتصابه للحيازة  .

عبد الحكم فوده- مرجع دعوي الريع – ص 13
قد تكون دعوى الريع في شكل دعوى حساب

يرفعها صاحب الحق لالتزام المدعى عليه بتصفية الحساب حول الريع وسداد الباقي في ذمته كدعوى المستحق في الوقف على ناظره بتسوية حقوقه في ريع العين وسدادها أو في صورة دعوى من الشريك المشتاع على واضع اليد لسداد الريع المستحق في ذمته عن المساحة التي يضع يده عليها زائدة عن نصيبه في العين الشائعة سواء كان مصدر الشيوع العقد أم الميراث.

المحكمة المختصة بدعوى الريع

ترفع دعوى المطالبة بريع عقاري أمام المحكمة المختصة نوعيا بحسب نص المادتين 47،42 مرافعات بعد تقدير قيمة الدعوى بحسب نص المادة (40) مرافعات كما ترفع إلى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه بالنسبة لدعوى المطالبة بريع عقاري باعتبارها المحكمة المختصة محليا بنظرها (مادة 50 / 2مرافعات).

أما إذا كانت الدعوى بمطالبة بريع عن منقول فإنها ترفع إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه باعتبارها المحكمة المختصة محليا بنظرها. فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم (مادة 49 مرافعات).

ولا يتعارض مع هذا الاختصاص كون الريع يتصل بأوامر إدارية طالما لا يتعلق الأمر بتأويل الأمر الإداري أو تفسيره أو وقف تنفيذه إذ ينعقد الاختصاص ولائيا بنظره المحاكم العادية دون المحاكم الإدارية.

فقد قضت محكمة النقض بأن :

إذا كان ما يخرج عن ولاية المحاكم هو تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه فإن للمحاكم العادية – بل عليها – أن تتحقق من وجود الأمر الإداري أو عدم وجوده – إذا ثار النزاع بين الخصوم في هذا الشأن – وإن تعمل آثاره متى ثبت لها قيامه فإذا كان النزاع في الدعوى قد انحصر فيما إذا كان انتفاع الشركة المطعون ضدها بالمنشآت التي أقامتها على جسر النيل والمستحق عنه المبلغ المطالب برده في الدعوى مستندا إلى التراخيص الممنوحة لها من وزارة الأشغال فيعتبر مقابل الانتفاع رسميا يتقادم بخمس سنوات.

أو غير مستند إلى هذه التراخيص باعتبار أنها قد انتهت فيعتبر وضع يد الشركة بطريق الغصب ويكون مقابل الانتفاع ربما مستحقا في ذمة حائز سيء النية لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة فإن هذا النزاع على هذه الصورة مما يدخل في اختصاص المحاكم العادية إذ أن هذه التراخيص وإن كانت أوامر إدارية إلا أنه كان الفصل في هذا النزاع لم يقتض من محكمة الموضوع تأويل التراخيص – لعدم اختلاف الخصوم على تفسيرها – أو وقف تنفيذها.

بل أقتصر البحث على تعرف ما إذا كانت هذه التراخيص قائمة أو غير قائمة وتطبيقها وفقا لظاهر نصوصها وهو ما تملكه المحاكم العادية فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.

نقض جلسة 28/12/1967 المكتب الفني السنة 18رقم 28 ص 1901

الإثبات في دعوى الريع

لما كان الريع هو تعويض عن الغصب وكان الغصب هو غير مشروع فإنه يحوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن سواء كان الغصب حقيقة أو حكما. فمثلا انتزاع الأرض من يد مالكها والانتفاع بها يعد غصبا حقيقيا أما تراخى البائع عن تسليم العين المبيعة لفترة لاحقة على إبرام العقد الابتدائى يعتبر في حكم الغاصب وفي الحالتين يجوز  إثبات الغصب  بكافة طرق الإثبات.

التضامن في دعوى الريع

التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزما للطالب واحدا أو أكثر بكل المبلغ المطلوب به .

نقض 30/3/1994 طعن رقم 3635 لسنة 56 ق

وقد نصت المادة 279 مدني على أن :

التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون .

فيبين من ذلك أن  التضامن  لا يفترض بل لابد لتقريره من نص في القانون أو اتفاق من ذوى الشأن عليه سواء كان هذا الاتفاق صريح أو ضمني يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها على أن تكون هذه الظروف قاطعة الدلالة على ذلك الاتفاق .

ونصت المادة 169من القانون المدني على أنه :

إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .

مفاده أن العمل غير المشروع يرتب مسئولية تضامنية بين مرتكبيه ولكن هذا التضامن ليس من النظام العام بل يتعين طلبه من القاضي ليقضى به . فإذا صدر الحكم بدون تضامن بين المدينين فإن الالتزام بالريع يكون قابلا للتجزئة.

وقد قضت محكمة النقض بأن

التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغي أن يرد فيه إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني وإذا كانت المادة 169من التقنيين المدني تقضى بتضامن المسئولين عن  العمل الضار  في التزامهم بتعويض الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ المسئولين في إحداثه دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه.

الطعنان رقما 598 و 672 لسنة 40 ق جلسة 15/6/1982

وبأنه إذا كان الغصب في ذاته فعلا وكان الريع-على ما جرى به قضاء هذه المحكمة –يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار وكان من المقرر طبقا لنص المادة 169من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر فإن الحكم إذا أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من التزام الطاعنين متضامنين بالريع يكون قد التزم صحيح القانون

نقض جلسة 4/3/1980 المكتب الفني السنة 31 رقم 137 ص 701

الريع والملكية

تنص المادة 804 مدني على أنه :

لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك” ويتبين من نص هذه المادة أن الملكية لا تقتصر فحسب على الشيء ذاته بل هي تمتد أيضا إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرع عنه تتمدد إلى ثماره.

وقد قضت محكمة النقض بأن

لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ربع الشيء يعتبرا أثرا من أثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعا لحق الملكية ويجمعها في ذلك مصدر واحد.

جلسة 3/1/2006 الطعن رقم 4462 لسنة 73 ق

وبأنه متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لها ربع المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى وذلك على أساس أنها تملك هذا المنزل بحكم مرسي المزاد ودفع الطاعن الأول هذه الدعوى بأن المنزل مملوك لمورثه ومورث باقي الطاعنين.

ثم قدم مذكرة طل فيها إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في طلبه العارض الخاص بمنازعته في ملكية المنزل الذي تجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية.

ثم قضت المحكمة في طلب الريع بعد أن استبعدت مذكرة الطاعن الأول  بعد الميعاد مؤسسة قضائها على ما ثبت لها من أقوال الشهود من أن الطاعنين يضعون اليد على المنزل غصبا وأن ريعه جنيهان في الشهر فاستأنف الطاعنون هذا الحكم .

وقضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن قضاء محكمة أول درجة لم يتناول الملكية وصدر في حدود النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي .

إذا كان ذلك وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة في منزل النزاع استنادا إلى أيلولة هذه الحصة إليهم بالميراث وتملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهى مسألة لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى بل واستبعدها الحكم الصادر فيها.

ومن ثم فلا تكون لهذا الحكم  قوة الشيء المقضي  بالنسبة لتلك المسألة ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة الفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يجوز قوة الأمر المقضي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

نقض جلسة 27/1/1975 المكتب الفني السنة 26 رقم 285 ص 1526

يجوز لصاحب الحق أن يستند عند المطالبة بالريع إلى حق الملكية أو الحقوق العينية المتفرعة عنها فالملكية عنصر من عناصر دعوى المطالبة بالريع ولكن الحكم بالملكية وإن جاز اتخاذه أساسا لطلب الريع إلا أنه لا يرتب بذاته انشغال ذمة المحكوم ضده بهذا الريع تلقائيا . ولا يسد ذلك ، في وجهه سبيل المنازعة هذا الريع عند المطالبة به ، لأن الحكم السابق بالملكية لا يكون حجة إلا بما فصل فيه من الحقوق فإذا لم يكن قد تعرض للريع فليس هناك ما يمنع من إعادة بحثه لبيان مدى أحقية المدعى في طلبه .

نقض 20/6/1963 المكتب الفني السنة 14 رقم 125 ص 878

الريع وأعمال الغصب

تنص المادة 965 مدني على أنه :

يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم.

فالأصل أن الحائز حسن النية طالما يجهل أنه يعتدي على حق الغير أما إذا كان يعلم أن حيازته تشكل اعتداء على حقوق الغير فإنه يعد سيء النية.

وقد نصت المادة 966مدنى حالتان يصبح فيهما الحائز سيء النية وهما:
  • الحالة الأولى : إذا أعلن في صحيفة دعوى الحق بعيوب حيازته.
  • الحالة الثانية : إذا أغتصب الحائز بالإكراه الحيازة من غيره.
فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (966) مدني على أن :

يزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى ويعد سيء النية من أغتصب بالإكراه الحيازة من غيره “

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدي في هذا الصدد:

على أن حسن النية (نية الحائز) يزول حتما من وقت إعلانه في عريضة الدعوى بأنه لا يملك الحق الذي يحوزه ، ويعد كذلك سيء النية من أغتصب الحيازة من غيره بالإكراه حتى لو كان يعتقد بحسن نية إنه يملك الحق الذي اغتصب حيازته.

(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 489)

فالإكراه وسيلة غصب وتحول النية الحسنة إلى نية سيئة يعنى تحول يد الحائز حسن النية إلى يد غاصب من هذا التاريخ والغصب عمل غير مشروع يلزم مرتكبه بالتعويض إذا سبب ضررا للغير.

حيث تنص المادة 163 مدنى على أن :

كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .

وطالما أن الحائز سيئ النية فهو ملزم برد مقابل الانتفاع أو الريع بالإضافة إلى مقابل الغصب كتعويض عن العمل غير المشروع ومن ثم فالريع المقضي به لصاحب الحق يتكون من شقين شق مقابل للمنفعة التي استولى عليها الحائز بدون وجه حق والشق الثاني تعويض عن أعمال الغصب.

وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الغصب باعتباره عملا غير مشروع ، يلزم من أرتكبه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بتعويض الأضرار الناشئة عنه ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة 3 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضي الزراعية طبقا للمادة 33 المشار إليها .

نقض جلسة 5/3/1974 المكتب الفني السنة 25 رقم 75 ص 464

ثمار البيع والريع رهين باستلام العقار المبيع

المشتري بعقد ابتدائي. حقه قبل البائع في ثمار العقار وريعه من وقت العقد ولو لم يسجل. تمسكه بذلك إزاء الغير كمغتصب للمبيع رهين بتسلمه العقار ووضع يده عليه.

من المقرر أن للمشتري بعقد ابتدائي ثمار العقار وريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشتري في ذلك يقتصر على علاقته بالبائع ولا يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل ووضع يده عليه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقامتا الدعوى رقم 734 سنة 1975 مدني كلي المنيا ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 3110 ج وقالتا بياناً لذلك أنهما اشتريتا مساحة 4 ط، 12 ف بعقد عرفي مؤرخ 20/ 4/ 68 وقد قضى بصحته ونفاذه بالحكمين رقمي 331، 332 سنة 1968 مدني كلي المنيا وتأيداً استئنافياً بالحكم رقم 52 سنة 7 ق استئناف بني سويف.

وإذ كان المطعون ضدهما قد اغتصباها وحرماهما من الريع فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 20/ 3/ 1977 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 سنة 13 ق بني سويف مأمورية المنيا، فقضت المحكمة في 9/ 2/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنتان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان أنه ثبت من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير وملحقة أن المطعون ضدهما يضعان اليد على مساحة 4 ط، 12 ف وأن ما اشتراه المطعون ضده الثاني بصفته ولياً على أولاده مساحة 9 ف أي أن هناك 14 ط، 3 ف خارجة عن عقد البيع الذي يتمسك به .

وهذا القدر اغتصبه المطعون ضدهما ويضعان اليد عليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى في خصوص ريع هذا القدر تأسيساً على أنه ليس للمشتري المطالبة بالريع إلا بعد أن يتسلم العقار المبيع وأن المطعون ضدها الأول تضع اليد على العقار بناءً على عقد إيجار ولم يثبت أنها سيئة النية.

وأن الدعوى أقيمت على سند من الغصب على غير أساس فإنه يكون غير صحيح قانوناً وفاسد الاستدلال ذلك أنه ليس بيد أي من المطعون ضدهما أي سند يكسبهما حيازة تمنع من المطالبة بالريع وأضافتا أن البائعة للطاعنتين لم تقم بتسليم مساحة 14 ط، 12 ف إلى المطعون ضده الثاني بل ظلت  الحيازة  لها حتى سنة 1972 وأن عقد البيع الصادر لهما قد صدر في 20/ 4/ 1968 ولم يثبت أن هناك اتفاقاً في العقدين يمنع الاستلام من وقت الشراء ومن ثم فإن ريع العقار جميعه يصبح من حقهما وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون.

وحيث إن هذا النعي غير سديد:

ذلك أنه لما كان من المقرر أن للمشتري بعقد ابتدائي ثمار العقار وريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشتري في ذلك يقتصر على علاقته بالبائع ولا يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل ووضع يده عليه.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وملحقه المودعين ملف الطعن أن حيازة مساحة 14ط ، 12 ف موضوع عقدي البيع المؤرخين 20/ 4/ سنة 1968 الصادرين من […] للطاعنتين والصادر عنهما حكمي  صحة ونفاذ التعاقد  في الدعويين 331 سنة 1968 ، 332 سنة 1968 المنيا – المؤيدتين استئنافياً بالحكم 52 لسنة 7 ق والغير مشهرين ظلت في حيازة البائعة من سنة 1965 حتى 1972 ثم نقلت إلى حيازة المطعون ضدها الأولى.

وأن الطاعنتين لم تتسلما عين النزاع تنفيذاً لعقد شرائهما سالف الذكر خلال فترة المطالبة بالريع. لما كان ما تقدم فإنه لا يجوز لهما مطالبة المطعون ضدهما بالريع استناداً إلى أنهما اغتصبا عين النزاع، إذ لا يحق لهما التمسك بالعقد إزاء المطعون ضدهما على ما سلف البيان.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير سند خليقاً بالرفض.

الطعن رقم 831 لسنة 50 ق – جلسة 29 /4/ 1984

خاتمة طعن بالنقض مدني

في ختام هذا البحث القانوني نؤكد أن التفات محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص الدفاع الجوهري للخصوم وعدم تناول مستنادته الجوهرية وعدم اجابته الى تحقيق دفاعه بالوسيلة القانونية المتاحة يعيب الحكم بالقصور في التسبيب المبطل وكذا يعد اخلالا بحق الدفاع ، كذلك انزال القاضي علي موضوع الدعوي قاعدة قانونية لا تنطبق عليها أو انزال قاعدة تنطبق ولكن أخطأ في تطبيقها يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق صحيح القانون وتأويله.

وهو ما استقر عليه الفقه القانوني وأحكام محكمة النقض فيما يلي :

طعن بالنقض مدني

 الإخلال بحق الدفاع  هو إطراح الحكم للدفاع والدفوع التي أُبديت أمامه والدفاع الجوهري يتمثل في حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كان الوسيلة الوحيدة في الإثبات وإغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها يؤدي لبطلان الحكم.

 القصور في أسباب الحكم الواقعية  يؤدى الى بطلانه كما اذا أغفلت المحكمة ( وقائع هامة ) أو ( مسختها ) أو أغفلت الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم يختلف الخصوم علي دلالته وحجيته ، أو رفضت اثبات واقعة جوهرية في الدعوى أو استخلصت غير ما تشفه تلك الأدلة دون أن تعمل منطقا سليما في هذا الصدد ، أو لم تورد الرد الكافي على دفوع الخصوم

نقض 2/2/1978 طعن 1124 س 50 ق

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان اغفال بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها وانه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها او اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون ان يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فانه يكون قاصرا.

الطعن رقم 7558 لسنة 64 ق جلسة 22/5/2005

المستقر عليه قانونا وقضاء ان أي دفاع يدلى به الخصوم سواء بمحاضر أعمال الخبير أو بمذكرة أو بحافظة المستندات يعد معروضا على محكمة الموضوع ، ويجب أن تتناوله بالرد السائغ والا كان الحكم معيبا بالقصور.

فالمقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محاضر  أعمال الخبير  تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً مطروحاً على المحكمة وعليها أن تقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٧٠ ق – الدوائر المدنية – جلسة 22/6/2011

والمقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا :

أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة .

وأيا ما كانت الطريقة التي أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذى يريدونه سواء أبدى شفاهه وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنته وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً

الطعن رقم ١٠٠٢٩ لسنة ٦٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 14/4/2009

إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً

الطعن رقم 958 لسنة 65 القضائية جلسة 27 من يونيه سنة 2001

فالمقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم – يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه بأسباب خاصة والا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه

الطعن رقم 1405 لسنة 73 ق جلسة 22/3/2004

وأن خطأ القاضي في فهم الواقع يؤدى بالتبعية الى  الخطأ في تطبيق القانون  وانه يقصد أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع

فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ( يخطأ مرتين ) ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق ، ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هي اخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون

المستشار محمد وليد الجارحي – الطعن بالنقض المدني

مخالفة الثابت بالأوراق  التى تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً فى بعض المستندات أو ابتناء حكمها على فهم مخالف للثابت بالأوراق و محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمـة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها فى تكييف هذا الفهم وتطبيق مـا ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض إطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم المقدمة إليها تقديماً صحيحاً دون تدوين أسباب خاصة مبـررة لذلك فى حكمها. قصور.

الطعن رقم 14092 لسنة 76 ق – جلسة 20 / 6 / 2021

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور

طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }