تظلم من قرار تمكين حيازة معيبة بالغصب والغش

صيغة تظلم من قرار تمكين حيازة لبطلان القرار للقصور والاخلال بمبدأ المواجهة وعدم سماع أقوال المتظلمين كما أوجب القانون حيث ان قرار التمكين من الحيازة قد انصب على حيازة معيبة لا يحميها القانون لأنها بالغصب والغش

تظلم من قرار تمكين

تظلم من قرار تمكين حيازة

يحوز كلا من الطالب الاول عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على القصر ( ………………. ) ورثة المرحومة ……………. بنسبة الثلث لهم ، مشاركة مع ………………… اللذان يمتلكان الثلثين بالتساوي ما هو قطعة ارض فضاء رقم .. البالغ مساحتها (110م) تقريبا الكائنة حي … – اول الزقازيق محافظة الشرقية التى الت لهم جميعا ومن ضمنهم مورثة المتظلمين بالشراء بعقد البيع المؤرخ 3/11/2006 الصادر عليه صحة توقيع برقم …../2007 بندر الزقازيق

وبعقد قسمة وفرز وتجنيب رضائي بينهم مؤرخ 16 / 10 / 2010 ، وقد فوجئ الطالب الاول بإعلانه لشخصه دون صفته بالقرار رقم لسنة 2017 المتضمن استمرار حيازة المعلن اليه الاول لقطعة الأرض موضوع القرار

ولما كان المعلن اليه الاول ليس له أي حيازة على الأرض محل القرار وقد تحصل على هذا القرار بالغش والتدليس ودون علم أصحاب الحيازة الفعلية والقانونية وهم الطالبان الاول عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على القصر ( …………)

بقرار المجلس الحسبى رقم . .. /2010 حسبي بندر الزقازيق ، والثانى كونهم ورثة المرحومة / ………………………….. التى تمتلك 1/3 ثلث قطعة الأرض محل القرار ، وحيث انه يوجد خطر على مال القصر فى الأرض موضوع القرار والمثبتة فعليا بنصيبهم فى محاضر اعمال وجرد المجلس الحسبى

وحيث ان الطالب الاول بصفته ولى طبيعى عليهما ومسئولا عن أموالهم امام المجلس الحسبى كان اقامة هذا التظلم فى الميعاد القانونى بطلب وقف تنفيذه ، والغاءه ويؤسس الطالبان تظلمهم على الأسباب القانونية والواقعية الاتية

السند القانونى والواقعى للتظلم

أولا : بطلان القرار المتظلم منه للقصور فى التسبيب والاخلال بمبدأ المواجهة :

تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات انه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وفي ، جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم . 
 
ومن ثم فالمقرر انه اذا صدر القرار دون تحقيق او الاخلال بمبدأ المواجهة او غير مسبب تسبيبا كافيا وقع القرار باطلا متعلقا بالنظام العام                          
     الدناصورى وعكاز فى الحيازة ص 581
وان الجوهرى ان يكون التسبيب كافيا ينصب على مقطع النزاع من جهة وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه الى ان مصدر القرار لم يصدره الا بعد الاطلاع على الأوراق والالمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وانه استخلص ما انتهى اليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة الطعن 1805 لسنة 49 ق جلسة 19/4/1983 فلا يكفى مجرد القول بان الحيازة كانت لاحد الطرفين من مدونات محضر الضبطية والمعاينة
( الدناصورى وعكاز )
ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الاحكام فيرتب على مخالفتها ان يقع باطلا لانعدام او قصور التسبيب
  ( محمد كمال عبدالعزيز ص 367 ) ، د . احمد مليجى – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1113 ، 1114- ط نادى القضاة 2010
فالمتظلمان لم يتمكنا من الادلاء بأقوالهم وتقديم دفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم وما يفيد ان هذا المال مال قصر ومدرج بالمجلس الحسبى لعدم وصول أي طلبات حضور لهم من قبل النيابة ، ومن ثم لم يتحقق مبدأ المواجهة بإخطار الطالبان والمجلس الحسبى وإتاحة الفرصة لهم للأدلاء بأقوالهم
فلقد أشترط المشرع في تلك المادة علي النيابة العامة قبل أن تقوم بإصدار قررها في منازعة الحيازة أن تتولي إجراء التحقيقات القضائية وليس مجرد استيفاء الأوراق كما يحدث وجري علية العمل في هذا الشأن ولا يستقيم الأمر إلا بأجراء التحقيق بمعرفة عضو النيابة العامة في منازعه وليس بمعرفة موظف الاستيفاء
لما كان المشرع قد ألزم النيابة العامة أن تتولي إجراء التحقيقات وسماع الشهود في منازعه الحيازة فأن هذا النص هو وأجب النفاذ علي النحو الوارد وبذات الكيفية التي نص عليها ولا يجوز مخالفته نهائيا حيث ان قرار التمكين عمل قضائي .
وإن نص المادة 44 مكرر مرافعات قد جاءت بنص وأضح وصريح يكلف النيابة العامة بسماع الشهود وإجراء التحقيقات اللازمة وتلك التحريات وسماع الشهود لأبد أن يتولهما عضو النيابة العامة بما أعطاه القانون من ضمان للحيدة والنزاهة التي هي للقضاة
وتلك الضمانات هي الأساس في تكليف النيابة العامة لإصدار مثل هذه القرارات والتي لا تتوافر لدي موظف الاستيفاء , والتي بدونها يكون القرار الصادر بالتمكين قد جاء باطلا وبني علي غير أساس صحيح من القانون .
المادة 44 مكرر مرافعات

ثانيا : ان القانون لا يحمى الحيازة المعيبة القائمة على الغصب والغش والتدليس :

بيد ان المعلن اليه الاول ليس له أي حيازة فعلية على الأرض محل القرار ويعد غاصبا بالتحصل على هذا القرار بالغش والتدليس حيث انه بمطالعة المحضر والتحقيقات الثابتة فيه يتبين انه حرره ضد الطالب الاول عن نفسه فقط بادعاء مكذوب ومخالف للحقيقة والواقع انه ينازعه فى حيازته التى ليس لها وجود على ارض الواقع وبناء على تحريات مكتبية من رجل الادارة وشهود امليت عليهم شهادتهم
ودليل ذلك انه لو بالفعل اجرى رجل الادارة تحريات جدية لعلم عن يقين ان الأرض محل النزاع فى حيازة الطالبان والقصر المشمولين بولاية الاول وفقا للقرار رقم لسنة حسبي بندر الزقازيق ، وان هذه الأرض مدرجة بمحاضر اعمال وجرد المجلس الحسبى كمال للقصر وانه ليس للشاكي ( المعلن اليه الاول ) أي حيازة فعلية صحيحة عليها
خاصة وان الأرض على الواقع فضاء خالية من أي مظاهر مادية عليها يتبين منها اتصال يد المعلن اليه الاول عليها ، وهو ما يتبين معه وبحق ان المعلن اليه الاول الصادر له القرار المتظلم منه أراد اصطناع دليل بالغش والتدليس ليستولي على ارض القصر الصغار وحيازة الغير ( الطالبان ) وهو ما يأباه المشرع الذى لا يحمى الحيازة المعيبة ، فالمقرر انه يتعين ان تكون الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية المؤقتة صحيحة خالية من العيوب
فيجب ان تكون ظاهرة وهادئة وواضحة لا يشوبها لبس او غموض وان تكون مستمرة غير متقطعة و لا يشترط فيها فترة معينة من الزمن ولا يمنع من استمرارها ان يكون واضع اليد ينتفع بها فى فترات متباعدة او متقاربة حسب طبيعة الأشياء انما يشترط فى هذه الأفعال الدالة على وضع اليد ان تجدد فى الأوقات والظروف المناسبة
 ( الدناصورى وعكاز ص 610 ) ، د . احمد مليجى – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1104 ط نادى القضاة 2010
فاذا كانت الحيازة الفعلية معيبة وقائمة على الغصب فعندئذ لا تكون مثل هذه الحيازة الفعلية جديرة بالحماية القانونية المؤقتة
د . احمد مليجى – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1105 ط نادى القضاة 2010 
 
وكذلك يلاحظ انه لا محل لحماية الحيازة لفعلية التى انتزعت اغتصابا او نتيجة تعد لذلك اعتبرت محكمة النقض الشخص الذى انتهز غياب المستأجر الحائز الذى هيأ الأرض للزراعة وقام خلسة ببذر الأرض اعتبرته غاصبا على سند من ان مجرد القاء البذور فى غفلة من الحائز لا يترتب عليه اعتباره حائزا وانما هو مجرد غش لا يحميه المشرع 
 
نقض 24/1/1929 مجلة المحاماة 10 عدد 6 – د . احمد مليجى – السابق – ص 1106 
 
فالمعلن اليه الاول الذى ليس له أي حيازة فعلية على الأرض او اعمال مادية عليها قام بالغش ودون علم الطالبان والمجلس الحسبى الذى يراعى مال القصر بتحرير محضر ادارى لم يتصل علم أي منهم به ولم يمثلا فيه فعليا بسؤالهم كما اوجبت المادة 44 مكرر وتحصل بموجبه على القرار المتظلم منه وهذا الغش يعد غصبا لا يحميه المشرع والقضاء 
من جماع ما تقدم يتضح أن قرار التمكين محل التظلم قد صدر مخالفا لتطبيق صحيح القانون الأمر الذي يجعله باطلان بطلان مطلق لعدم تطبيق الإجراء الجوهرية التي تنص عليها المادة 44 مكرر مرافعات 

ثالثا : السند لطلب الحيازة الفعلية معيبة :

 المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة 44 مكرر انه ( وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم )
وحيث ان فى تنفيذ القرار المتظلم منه خطر حال وعاجل على مال القصر على ارض النزاع محل القرار والمدرجة فى المجلس الحسبى برقم .. .. لسنة 2010 حسبي بندر الزقازيق فان الطالب الاول الولى الطبيعي على القصر ، والطالب الثانى الذى بلغ سن الرشد هذا العام يطلبان وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا لحين الفصل فى هذا التظلم
 
اما والغرض من اختصام السادة المعلن اليهم من الثالث الى الخامس بصفتهم فهو لصدور الحكم فى مواجهتهم كونهم المنوط لسيادتهم بتنفيذه 
 
والغرض من اختصام السيد المعلن اليه السادس فهو لكونه الرئيس الاعلى للنيابة الحسبية ولوجود قصر بالتظلم وفقا لملف القضية رقم ………. لسنة 2010 حسبي بندر الزقازيق والمال محل القرار المتظلم منه من ضمن أموال القصر الثابتة بملف المجلس الحسبى 
 
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يتظلم الطالبان من القرار 
 

بناء عليه

المادة 44 مكرر مرافعات

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية اما الدائرة ( ) للأمور المستعجلة وذلك يوم الموافق / / 2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :
  • أولا : بقبول التظلم شكلا لتقديمه فى الميعاد من تاريخ اعلان المتظلم الاول عن نفسه فقط فى ../../2018 ومن تاريخ العلم للمتظلم الثانى والقصر …………………………….
  • ثانيا : بصفة وقتية بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه لحين الفصل فى موضوعه
ثالثا : وفى الموضوع : الحكم بإلغاء قرار التمكين محل التظلم والقضاء مجددا ببطلانه فضلا عن الزام المتظلم ضده الاول بالمصروفات ومقابل الاتعاب
 
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى ايا كانت 

ولأجل العلم ،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة