اشكال وقف تنفيذ الأحكام مؤقتا

شرح شامل لموضوع اشكال وقف التنفيذ المدنى مع الصيغ القانونية التعليق على نص المادة 312 من قانون المرافعات مع أحدث الأحكام القضائية مع نماذج عريضة إشكال في التنفيذ من الواقع العملى بعضها تم قبوله و وقف التنفيذ والبعض تم رفضه.

اشكال وقف التنفيذ

النص القانونى لاشكال وقف التنفيذ

تنص المادة 312 مرافعات على:

إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فلمعاون التنفيذ أن يُقف التنفيذ. أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتّاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتّاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.

ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق.

شروط قبول إشكالات التنفيذ الوقتية

يشترط لقبول الإشكالات التنفيذ ان يتوافر فيها شرطان أولهما ان يكون المطلوب الحكم به إجراء وقتي وثانيهما ان يكون الإشكال قد رفع قبل تمام التنفيذ.

الشرط الأول : يشترط لقبول الإشكال الوقتي ان يكون المطلوب من قاضي التنفيذ الحكم به مجرد اجراء وقتي او تحفظي لا يمس موضوع الحق المتنازع عليه

حتي يفصل بعد ذلك من محكمة الموضوع في اصلها وفي الأغلب الأعم فإن الإجراء الوقتي الذي يطلب من قاضي التنفيذ اما ان يكون وقف التنفيذ

واما ان يكون الاستمرار فيه فيرفعه فيرفعه المدين المنفذ ضده او الغير الذي يبغي طالب التنفيذ علي أمواله بطلب وقف التنفيذ كما يرفعه طالب التنفيذ الذي يتضرر من قلم المحضرين بسبب عدم قيامه بالتنفيذ طالباً الاستمرار في التنفيذ مهما كانت الحجج التي يتعلل بها

كذلك يجوز للغير الذي يدعي حقا علي المنقول المزمع التنفيذ عليه ان يطلب الحكم بوقف التنفيذ او بتعيين حارس عليه او الحكم باستمرار التنفيذ مع ايداع المتحصل خزانة المحكمة.

ويترتب علي ذلك النتائج التالية

أولا : لا يجوز لقاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة ان يتعرض لأصل الحق ، اذ يمتنع عليه ان يكون بشأنه رأياً قاطعاً يبني عليه حكمه في الإجراء المؤقت المطلوب منه .

والمراد بأصل الحق الممنوع علي القاضي المستعجل التعرض له ، هو النزاع الذي يبني عليه الاشكال سواء كان متعلقاً بأصل الحق الحاصل التنفيذ وفاء له ، او بإجراءات التنفيذ الشكلية ، ولكن لا يمكنه من ان يقدر جدية النزاع ليأمر بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه

فله مطلق الحرية في فحص كل ما يعرض عليه من الأوراق والمستندات وفي تقصي سبب النزاع وتقدير قيمته من الناحية القانونية ، ليصل من كل ذلك الي الحكم في الاشكال المعروض عليه

فإذا كان مبني الاشكال الادعاء بالوفاء او بطلان الالتزام فلا يجوز للقاضي المستعجل ان يعرض من قضائه الي الفصل في صميم النزاع ، فلا يصح له القانون بأن سند الدين باطل ، او ان الدين قد انقضي ، او ان المخالصة المقدمة من المدين مزورة

ولكن يجوز له ان يستعرض حجج الطرفين واسانيدها لمعرفة ايهما أجدر بالحماية المؤقتة فيقضي بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه علي ضوء ما يستخلصه من ظاهر الوقائع والمستندات ومن حكم القانون.

وإذا أسس المستشكل إشكاله علي ان المال المنفذ عليه مملوك له فإن يمتنع علي قاضي التنفيذ الفصل في اصل الحق وما اذا كان مملوكاً للمستشكل او المستشكل ضده ولكن ذلك لا يمنعه من فحص مستندات الطرفين وتقدير قيمتها من الناحيتين الواقعية والقانونية لمعرفة ايهما اجدر بالحماية الوقتية.

ولا يجوز ان يطلب في الإشكال الوقتي الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ لأنه طلب موضوعي غير أنه يجوز إبداء هذا الطلب كمنازعة تنفيذ موضوعية .

ولا يعتبر تعرضاً لأصل الحق ان يكون من شأن الحكم بالإجراء الوقتي المطلوب منه ما ينجم عنه من ضرر لأحد الطرفين ولو كان هذا الشرر جسيماً ، ولا يمكن تلافيه مستقبلا ، فلا يمنع من اختصاص القضاء المستعجل ان يكون المطلوب الحكم به هو الاستمرار في التنفيذ علي منقولات محجوز عليها

ولا يجدي الاعتراض امامه بأن الأشياء المحجوزة اذا بيعت امتنع علي صاحبها ان يستردها من مشتريها بالمزاد اذا حكم بعد ذلك من محكمة الموضوع ببطلان التنفيذ.

ثانياً : لا يجوز لقاضي التنفيذ ان يؤسس حكمه في الاشكال الوقتي علي أسباب تتصل بأصل الحق

فيعتبر حكمه اذا اسسه علي أسباب موضوعية تتعلق بصميم النزاع ، اذ يجب ان تكون الأسباب الرئيسية التي يبني عليها الحكم أخذاً من ظاهر المستندات وليست حاسمة للنزاع.

ثالثاً : لا يجوز لقاضي التنفيذ في اشكال وقتي ان يحكم بعدم الاختصاص اذا تبين له ان الحكم بوقف التنفيذ من شأنه ان يمس أصل الحق بل يقضي برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ

كذلك لا يقضي بعدم الاختصاص اذا اتضح له ان الحكم بالاستمرار في التنفيذ يمس اصل الحكم ذاته بل يحكم بوقف التنفيذ حتي لا يمس الموضوع وتفريعاً علي ذلك اذا تبين له ان عبارات السند التنفيذ غير ظاهرة المعني ، او كان منطوق الحكم مبهماً بحسب الظاهر او كانت أسباب الحكم الجوهرية المرتبطة بالمنطوق تتعارض معه

فإنه لا يجوز له ان يقضي بعدم الاختصاص محتجاً في ذلك بانه لا يملك تفسير السند التنفيذي ، بل يتعين عليه ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً الي ان تصدر المحكمة المختصة حكماً مفسراً لهذا السند ، وفي هذا خير ضمان للمحافظة علي حقوق الطرفين حتي يفصل في موضوع النزاع.

رابعاً : لا يجوز لقاضي التنفيذ ان يمس حجية الحكم المستشكل فيه علي النحو الذي سنوضحه في المبحث التالي .

الاشكال الوقتي والموضوعي الفروقات

الفرق بين تأسيس الإشكال الوقتي وعلي أسباب موضوعية وبين عدم جواز المساس بالموضوع :

قد يؤسس الاشكال علي أسباب موضوعية ولا يعد ذلك مساساً بالموضوع ما دام المطلوب هو اتخاذ اجراء وقتي كأن يرفع المدين إشكالاً وقتياً في التنفيذ يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم تأسيسا علي انه بعد صدور الحكم قد تخالص عن الدين المحكوم به

او ان مقاصة قانونية قد وقعت بين الدين المنفذ به بعد صدور الحكم وبين دين للمنفذ ضده او ان المدين قد عرض علي المحكوم له دينه عرضاً قانونيا مبرئاً للذمة او كان يقرر بأن الدين قد سقط بالتقادم بعد صدور الحكم او كأن يطلب مباشر التنفيذ من المحضر ان يسلمه عقاراً غير الصادر به الحكم او مساحة من الأرض تزيد علي المحددة بالحكم

او يطلب التنفيذ بمصاريف الدعوي مع المبلغ المحكوم به دون ان يصدر امر بتقديرها ففي جميع هذه الحالات يكون الإشكال مبنياً علي أسس موضوعية ولكنها لا تكون ماسة بالموضوع اذا اتضح من ظاهر المستندات جديته

وبالتالي فإن قاضي التنفيذ يجيب المستشكل الي طلب وقف التنفيذ متي استبان جدية هذه الاعتراضات الموضوعية ولم يكن في إثارتها مساس بالموضوع فليس بلازم إذن ان يكون الإشكال الوقتي مسسا علي أسس شكلية لا موضوعية فقد يبني علي أسس موضوعية

ومع ذلك يكون ماسا بالموضوع ومؤدي تعين رفضه سواء كان مبناه أساسا شكلياً او موضوعياً اما اذا كان أساس الاشكال الوقتي ماس بالموضوع تعين رفضه سواء كان مبناه أساسا شكلياً او موضوعياً اما اذا كان أساس الإشكال الوقتي غير ماس بالموضوع اجيب المستشكل الي طلبه.

راجع ما تقدم القضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 502 وما بعدها والتنفيذ لحامد فهمي ص 112 ورمزي سيف في التنفيذ ص 133 ، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز الطبعة الخامسة ص 877

ومن الأمثلة علي الأسس الشكلية التي يبني عليها الإشكال ان الحكم المستشكل في تنفيذه لم تتكامل له شرائط السند التنفيذي ثم يتضح لقاضي التنفيذ عدم جدية هذا القول او يبني الإشكال علي ان الاعلان او التنبيه اللازم ارسالهما قبل التنفيذ قد شبابهما بطلان

ثم يتضح لقاضي الإشكال ان البطلان المزعوم لا يقوم علي سند من الجد او ان التنفيذ الذي باشره المستشكل ضده هو من أنواع التنفيذ التي لا يلزم ان يسبقها قانوناً اعلان او تنبيه .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز

غير ان هناك من الأسباب الموضوعية ما يعتبر ماساً “بأصل الحق كما لو بني الإشكال علي الوفاء السابق علي صدور الحكم المنفذ به او علي ان العقار المطلوب الحكم بتسليمه قد اخطأ الحكم في بيان حدوده ومساحته فمثل هذه الأسباب وان كانت أسبابا موضوعية الا انها سابقة علي صدور الحكم المنفذ به وفي العودة لمناقشتها مساس بحجية الحكم.

ثانياً : لا يجوز ان يؤسس الإشكال علي ما يمس حجية الحكم المستشكل فيه :

إذا كانت الأداة التي يجري التنفيذ بمقتضاها حكماً ، وكان الإشكال مرفوعا ممن يعتبر الحكم المذكور حجة عليه ، فيتعين ان يكون مبني الإشكال امراً من الأمور التالية لصدور ذلك الحكم المستشكل فيه ، لأنه اذا كان سبب الإشكال حاصلا قبل صدور الحكم

فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوي واصبح في غير استطاعة هذا المستشكل التحدي به علي خصمه ، سواء كان قد دفع به فعلا في الدعوي (قبل صدور الحكم المستشكل فيه) ام لم يدفع به .

وسواء اكانت المحكمة المذكورة قد قضت في هذا الأمر صراحة ام كان صدور حكمها معتبراً بمثابة قضاء فيه ، سواء أكان حكم تلك المحكمة صحيحاً ام خاطئاً ، والا لو قيل بغير هذا لأمكن لمن لم تجبه المحكمة الي طلباته ان يجدد – بمناسبة تنفيذ الحكم – كافة المنازعات التي قطعت المحكمة بالفصل فيها .

وتطبق مبدأ سالفة الذكر سواء أكان الحكم المنفذ بمقتضاه كسند تنفيذي حكماً نهائياً ام قابلا للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن وسواء أكان حكما صادراً من محكمة موضوعية ام كان حكماً وقتياً

ومن ثم اذا استبان لقاضي التنفيذ ان الاشكال مرفوع عن حكم ومؤسس علي امر سابق علي صدور الحكم ، فإنه يتعين ان يقضي برفضه وبعدم إجابة المستشكل الي طلبه ما دام الأخير هو أحد طرفي الخصومة في الحكم المستشكل فيه (او ممن يعتبر الحكم المذكور حجة عليه)

ذلك ان قاضي التنفيذ اذا أجاب مثل هذا المستشكل الي طلبه فانه يكون قد تعرض لحجية الحكم المستشكل في تنفيذه ، أي يكون قد تعرض للموضوع ، وهو محرم عليه.

ومن أمثلة ذلك

ان يرفع إشكال في التنفيذ من المحكوم له ويطلب فيه الحكم بالاستمرار في التنفيذ ، تأسيساً علي ان الحكم المراد تنفيذه قد اخطأ في قضائه حين قضي برفض طلب النفاذ المعجل ، او باعتبار الحكم ابتدائياً والحال انه نهائي (ولم يشمل بالنفاذ المعجل) ،

او حين اشتراط الكفالة خطأ في صورة يمتنع الحكم باشتراطها ، او حين رفض الإعفاء منها والحال انه يجب الحكم بهذا الاعفاء . في هذه الأمثلة يتعين علي قاضي التنفيذ ان يقضي برفض هذا الاشكال ورفض الاستمرار في التنفيذ ، لأن الاشكال مؤسس علي أمر سابق علي صدور الحكم المستشكل فيه وإجابته تنطوي علي مساس بالحجية الواجبة لهذا الحكم

بل ان قاضي التنفيذ يتعين عليه ان يقضي بذلك حتي ولو كان الحكم المستشكل فيه مخطئاً فيما انتهي اليه من قضاء ، وحتي لو كان المستشكل قد رفع استئنافاً عن هذا الحكم ومن المرجح إلغاؤه في الاستئناف.

قضاء الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 846 وما بعدها

ومن أمثلة الإشكالات ترفع من المحكوم عليه

  • ان يبني إشكاله علي ان الحكم المستشكل فيه قد وصفته المحكمة خطأ بأنه انتهائي والحال انه ابتدائي
  • او شملته المحكمة خطأ بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته الواجبة او الجائز بقوة القانون او مع عدم توافر شروط الإعفاء منها
  • او ان يبني إشكاله علي ان الحكم المستشكل فيه اخطأ في تطبيق القواعد الإجرائية او الموضوعية التي ينص عليها القانون
  • او صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص المحلي او النوعي او المتعلقة بالوظيفة
  • او ان الحكم قد بني علي مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضي
  • او انه قضي بالزامة بتسليم أشياء معينة مع ان العقد الذي استند إليه الحكم لا يساعد علي هذا القضاء
  • او ان الحكم لم يفحص أدلته كما يجب ولو فعل لقاضي بعكس ما يقضي به
  • او ان الحكم لم يحالفه التوفيق حين قضي بطرده من العين لأيلولتها للسقوط والحال انها ليست آيلة للسقوط
  • او انه اخطأ في قضائه بالطرد لعدم دفع الأجرة والحال انه قام بدفعها قبل صدور الحكم
  • او ان الرسوم القضائية التي رفضت معارضته المرفوعة عنها هي رسوم اكثر مما يأمر القانون

في هذه الأمثلة جميعها – وأشبهها – يتعين علي قاضي التنفيذ ان يحكم برفض هذا الاشكال والاستمرار في التنفيذ ، لأنه اذا قضي بإجابته انطوي قضاؤه علي مساس بالحجية الواجبة للحكم المستشكل فيه

بل انه يقضي برفض هذا الاشكال حتي ولو اتضح له ان الحكم المستشكل فيه لم يحالفه التوفيق فيما انتهي اليه من قضاء وانه من الراجح – او حتي من المحقق – الغاءه عند نظر الطعن المرفوع عنه امام المحكمة المختصة.

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز

فالخلاصة اذن هي انه يتعين الا يكون الإشكال مؤسسا علي امر يمس حجية الحكم المستشكل فيه ، ومن هنا جاز ان يؤسس الإشكال علي امر لاحق علي الحكم المستشكل فيه ، اذ ليس في هذا مساس بحجيته .

قاضي الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 832 وما بعدها
واستثناء من القاعدة السابقة يجوز ان يؤسس الاشكال علي سبب سابق علي صدور الحكم ممن كان طرفاً فيه
  • اذا كان الحكم معدوماً
  • او اذا كان التنفيذ بأمر أداء لم يصبح نهائياً
  • اذا كان الإشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس إشكاله علي امر سابق علي صدور الحكم.

الشرط الثالث لقبول الإشكالات ان يكون قد رفع قبل تمام التنفيذ :

مراحل التنفيذ والحالات التي ترفع فيها إشكالات التنفيذ سواء أكانت موضوعية ام وقتية :

الأصل ان إشكالات التنفيذ اكانت وقتية ام موضوعية ترفع بصحيفة الا ان المشرع أجاز رفع الإشكالات الوقتية استثناء بطريق إبدائها امام المحضر في بعض مراحل التنفيذ

حالات التي ترفع فيها الاشكالات

الحالة الأولي : ان يرفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ

والغرض من رفعه في هذه الحالة هو الاحتياط لدفع ضرر يخشي وقوعه عند بدء التنفيذ فيرفعه المدين حتي قبل إعلانه بالسند التنفيذي التنفيذي وتكليفه بالوفاء ان المنازعة في التنفيذ علي خلاف الطعن في الحكم لا تفترض صدور عمل سابق من الخصم يطعن فيه بل يمكن ان تقدم علي سبيل الوقاية من عمل محتمل الوقوع

وتكون المنازعة في هذه الحالة كما قالت محكمة النقض موجهة الي القوة التنفيذية للسند ، ويجوز للغير الذي لم يكن طرفاً في الحكم او السند التنفيذي ان يستشكل في التنفيذ قبل حصوله اذا ظهر له من أفعال وأعمال طالب التنفيذ انه يرغب في التنفيذ علي أمواله

ويكفي ان يكون لدي المستشكل ما يحمله علي الاعتقاد بحق بسلوك طالب التنفيذ لطريق يبغي به التنفيذ علي أمواله وانتزاعها من تحت يده ويرفع الإشكال في هذه الحالة بصحيفة تقدم لقلم الكتاب وفقاً لنص المادة 63 مرافعات .

الحالة الثانية : ان يرفع الاشكال عند الشروع في التنفيذ او البدء فيه

يجوز للمدين او الغير الاعتراض علي التنفيذ امام المحضر عند الشروع او البدء فيه لأول مرة وذلك يرفع إشكال وقتي للمحضر في هذه الحالة وفقا لنص المادة 312 مرافعات ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه

فاذا اوقفه ظل موقوفا الي ان يقضي في الاشكال واذا راي المضي فيه كان مقيداً في ذلك بقيدين أولهما الا يتم التنفيذ قبل صدور الحكم في الاشكال وثانيهما ان يمضي فيه من إجراءات التنفيذ كتوقيع الحجز انما إجراء يتخذه علي سبيل الاحتياط ويمتنع عليه إجراء البيع الا بعد صدور الحكم في الاشكال.

وإجراءات التنفيذ التي يباشرها المحضر بعد رفع الاشكال تعد من قبيل أعمال التحفظ الوقتية التي يتعلق مصيرها بالحكم في الاشكال فاذا قضي فيه بالمضي في التنفيذ استقر للأجراء وثبت اثره ، وان قضي بوقف التنفيذ اصبح الإجراء كأن ولم يكن وزالت أثاره .

التنفيذ للمرحوم عبد الحميد أبو هيف ص 148

ويرفع الاشكال في هذه الحالة بأبدائه امام المحضر كذلك يجوز الاعتراض امام المحضر علي الحجز بعد البدء في توقيعه وقبل اتمامه او بعد توقيع الحجز وذلك بشرط ان يبدي امام المحضر قبل قفل المحضر لأنه يتعين علي المحضر طالما لم يقفل محضره ان يثبت فيه جميع الوقائع التي تحصل اثناء التنفيذ.

الحالة الثالثة : رفع الإشكال بعد إتمام جزء من التنفيذ

اذا كان التنفيذ يتم علي مراحل مختلفة كما في التنفيذ علي المنقول فان التنفيذ يتم علي مرحلتين أولهما توقيع الحجز وثانيهما بيعه فاذا وقع جزء من التنفيذ كالحجز مثلا فانه يجوز رفع إشكال وقتي لوقف الإجراءات التالية ببيع الأشياء المحجوزة ويرفع الاعتراض في هذه الحالة بدعوي مبتدأة كما يجوز الاستشكال امام المحضر حينما يشرع في البيع.

وإذا أبدي الاشكال امام المحضر واثبته في محضر الا انه استمر في التنفيذ حتي تم فان الاشكال يعتبر مرفوعاً قبل تمام التنفيذ اذ يعتبر مرفوعاً قبل تمام التنفيذ اذ يعتبر مرفوعا بتقديمه الي المحضر

فاذا ما خالف المحضر ما اوجبه عليه القانون من تحديد جلسة لنظر الإشكال امام قاضي التنفيذ فان هذا لا يعني ان الاشكال لا يعتبر مرفوعا ، اذ لا يمكن – كما قالت محكمة النقض بحق – ان يكون تقصير المحضر سبباً في حرمان المستشكل من رفع إشكاله فان قام المستشكل بتكليف خصمه بالحضور امام قاضي التنفيذ المختص ليفصل في الاشكال الذي قدمه الي المحضر فان ذلك يعد تحريكاً للإشكال الذي سبق رفعه.

ويشترط لاعتبار الاشكال وقتيا ان يكون المطلوب اجراء وقتيا بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه وان يكون مرفوعا قبل تمام التنفيذ لانه اذا رفع بعد تمام التنفيذ فلا يعد اشكالا وانما يعتبر منازعة تنفيذ وقتية او موضوعية حسب الاحوال.

وفي حالة ما اذا كان التنفيذ يتم علي مراحل :

كما في حالة حجز المنقول ثم بيعه فانه يجب ان ينصرف الي طلب وقف البيع لأن الحجز قد تم وإذا صدر حكم بطرد شخص من مسكن علي سند من انه يضع يده عليه بغير سند ثم استشكل الصادر ضده الحكم في التنفيذ

وقضي برفض إشكاله وعند إجراء التنفيذ استشكل آخر علي سند من أنه مستأجر لها من المؤجر بعقد صحيح مستوف لشرائطه القانونية وقبل المحضر الاشكال الا انه استمر في التنفيذ محتجاً في ذلك بان الاشكال الثاني لا يوقف التنفيذ

فان هذا الاشكال الثاني يكون مقبولا لأنه تم قبل التنفيذ وعلي قاضي التنفيذ ان يبحث من ظاهر الأوراق دفاع المستشكل فاذا استبان له جديته فانه يقضي بقبول الاشكال ووقف تنفيذ الحكم رغم ان التنفيذ قد تم

ذلك ان العبرة في تحديد وقت رفع الإشكال هو بتاريخ رفعه والحكم الذي يصدر في هذه الحالة بوقف التنفيذ يعد سنداً تنفيذياً بإلغاء ما كان قد تم من تنفيذ اثناء نظر الاشكال وفي اعادة الوضع الي ما كان عليه وقت رفع الاشكال

ولكن يحدث أحيانا ان يرفع الاشكال قبل تمام التنفيذ ويستمر المحضر في التنفيذ ويتم قبل نظر الاشكال ويكون ويكون التنفيذ قبل تمام التنفيذ ويستمر المحضر في التنفيذ ويتم قبل نظر الاشكال ويكون التنفيذ الذي تم مما لا يتأتى إعادته الي أصله كما لو كان الحكم المنفذ به صدر بإزالة بناء واستشكل في تنفيذه

الا ان المحضر استمر في التنفيذ وهدم البناء بالفعل فإن قاضي التنفيذ يحكم بعدم قبول الاشكال لأن الحكم بوقف التنفيذ يستحيل تنفيذه وإعادة الحال الي ما كانت عليه وهو إعادة البناء الذي هدم من جديد

ومثال ذلك أيضا ان يكون الحجز قد وقع علي اطعمة مما يسرع اليها التلف واستشكل في التنفيذ قبل البيع الا ان المحضر استمر في التنفيذ وبيعت هذه الأشياء واستهلكت فإنه لا يجوز في هذه الحالة وقف التنفيذ لأنه لا يمكن إعادة الحال الي ما كانت عليه

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز

ونص المادة 312/1 مرافعات والذي أجاز رفع الاشكال امام المحضر عند إجراء التنفيذ يتضمن عدة استثناءات علي القواعد العامة فيكفي لإثبات رفعه من جانب المستشكل إثباته في المحضر الذي يحرره المحضر عند التنفيذ وتحديد جلسة وإعطاؤه صورة من هذا المحضر

بشرط ان يقوم بدفع رسم الاشكال بالكامل ، مع ملاحظة انه لا يلزم في هذه الحالة توقيع محام لاعتبار الدعوي مرفوعة اما المستشكل ضده فيكلفه المحضر بالحضور امام قاضي التنفيذ ، ويعتبر الاشكال مرفوعاً من وقت ابدائه امام المحضر.

واذا لم يعرض المحضر الإشكال علي قاضي التنفيذ او امتنع عن ذلك جاز للمستشكل في هذه الحالة ان يعيد رفعه بالطريق العادي لرفع الدعوي ويعتبر الاشكال مرفوعا من وقت إبدائه امام المحضر .

ويجوز رفع الاشكال الوقتي امام المحضر من المنفذ ضده او من الغير بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً كما يجوز رفعه من طالب التنفيذ مؤقتا كما يجوز رفعه من طالب التنفيذ بطلب الاستمرار فيه اذا كان المحضر قد أوقف التنفيذ لسبب ادعي الطالب انه غير قانوني علي النحو الذي سنوضحه.

ويجوز للمستشكل رفع الاشكال الوقتي بإبدائه امام المحضر أيا كان طريق التنفيذ ، أي سواء كان تنفيذياً مباشراً بطريق الحجز وأيا كان نوع الحجز سواء كان حجزاً تنفيذياً او حجزاً تحفظياً ، وأيا كان طريق الحجز علي المنقول او علي العقار او علي المدين لدي الغير

وانما يشترط لكي يكون مقبولا ان يكون الإجراء المطلوب وقتياً أي بوقت التنفيذ او الاستمرار فيه مؤقتاً وهذا يستدعي ان يكون التنفيذ قد بدأ وألا يكون قد تم علي النحو الذي سبق بيانه.

ويجوز رفع الاشكال من المستشكل او من نائبه القانوني او وكيله ولو لم يكن محاميا واذا طلب من المحضر رفع إشكال علي سند من انه وقتي الا انه رأي من وجهة نظره انه موضوعي فلا يجوز له ان يمتنع عن قبوله

ذلك ان وقتية الطلب شرط لاختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في المنازعة وليست شرطاً لرفع الاشكال بالطريق الاستثنائي ، ولأن المحضر ليس مختصاً بتكييف الإشكال وما اذا كان بعد وقتياً او موضوعياً وما اذا كان طلب وقف التنفيذ او الاستمرار فيه يمس أصل الحق ام لا .

أحكام التنفيذ الجبري للدكتورة امينة النمر ص 281

ويترتب علي انه لا يجوز لقاضي التنفيذ بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ان يتعرض لأصل الحق وهو يفصل في منازعة التنفيذ الوقتية انه يمتنع عليه ان يكون رأياً قاطعاً بشأن التنفيذ ويبني عليه حكمه في الإجراء المؤقت

والمراد بأصل الحق الممنوع علي القاضي المستعجل التعرض له هو النزاع الذي يبني عليه الإشكال سواء كان متعلقاً بأصل الحق الحاصل التنفيذ وفاء له او بإجراءات التنفيذ الشكلية

ولكن هذا لا يمنعه من ان يقدر جدية النزاع من ظاهر الأوراق ليأمر بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه فله مطلق الحرية في فحص ما يعرض عليه من أوراق ومستندات وفي تقصي سبب النزاع وتقدير قيمته من الناحية القانونية ليصل من كل ذلك الي الحكم في الإشكال المعروض .

القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 502

واذا رفع الاعتراض بعد تمام التنفيذ فلا يعد اشكالا بل يعتبر منازعة وقتية في التنفيذ تالية لتمامه وذلك بشرط ان يكون الطلب وقتياً والا يكون فيه مساس بالموضوع.

ويجوز لطالب التنفيذ ان يرفع إشكالا امام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ اذا امتنع المحضر عن التنفيذ لوجهة نظر قانونية ادعي انها تؤيده في رأيه كما اذا رأي الأشياء المطلوب الحجز عليها لا يجوز الحجز عليها قانونا لأنها لازمة للمدين في حرفته في حين ان طالب التنفيذ يري عكس ذلك

وكما اذا رأي المحضر ان الحكم لا يجوز التنفيذ به لأنه لم يصبح نهائياً وليس مشمولاً بالنفاذ المعجل ورأي طالب التنفيذ ان الحكم صدر في مادة مستعجلة وبالتالي فهو معجل النفاذ بقوة القانون دون حاجة للنص عليه

ففي هاتين الحالتين وأمثلتهما يجوز لطالب التنفيذ ان يبدي إشكاله امام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ ويتعين علي المحضر إثباته بمحضره وعرضه علي قاضي التنفيذ وبنظره بعد اعلان الملتزم بالسند التنفيذي كما يجوز له رفع الاشكال بطلب الاستمرار في التنفيذ بدعوي مبتدأة بصحيفة تقدم لقلم الكتاب وفقاً لنص المادة 63 مرافعات.

ثالثاً : أثر رفع الإشكال الوقتي في التنفيذ .

يترتب علي رفع الاشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيرفق إجراءاته دون انتظار صدور حكم من القاضي وذلك بشرط ان يكون اشكالا وقتيا وان يكون اشكالا اول وذلك عملا بالفقرة الأولي

الا ان المشرع بعد ان قرر الأثر المباشر الموقف للتنفيذ نتيجة رفع الاشكال الأول منح المحضر سلطة تقدير جدية الاشكال المرفوع اليه فأجاز له ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه فاذا اوقفه ظل موقوفاً الي ان يقضي في الاشكال وأن رأي المضي فيه كان ذلك بشرطين

  1. أولهما الا يتم التنفيذ قبل صدور حكم في الاشكال الاول
  2. وثانيهما ان إجراءات التنفيذ التي يمضي فيها المحضر انما تكون علي سبيل الاحتياط

فاذا كان التنفيذ يتم علي مرحلة واحدة كتسليم عقار او اخلاء مسكن او كان يتم علي عدة مراحل وكان لم يتبق منها عند رفع الاشكال الا المرحلة الأخيرة كبيع المنقولات المحجوزة فيتعين علي المحضر في هذه الحالات ان يوقف التنفيذ

اما اذا كان التنفيذ في مرحلته الاولي وتعقبه مرحلة اخري جاز توقيع الحجز علي الا يمض في البيع حتي يحكم القاضي في الاشكال

اما اذا لم تكن المنازعة اشكالا فانه لا يترتب عليها وقف تنفيذ الحكم سواء كانت منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ او كانت منازعة وقتية او مستعجلة متعلقة به كدعوي الاعتداد بالحجز

كما ان الاشكال الموضوعي لا اثر له علي التنفيذ وانما يترتب هذا الأثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضي التنفيذ ، الا اذا نص القانون علي خلاف ذلك كدعوي استرداد المنقولات المحجوزة فيترتب علي رفعها وقف التنفيذ وقفاً لما تقضي به المادة 393 مرافعات وكدعوي رفع الحجز المنصوص عليها في المادة 335 مرافعات .

ويجب للتمييز بين الاشكال الاول والثاني الرجوع الي تاريخ الاشكال فإيهما اسبق تاريخا هو الاول

فاذا رفع الاشكال بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة كان تاريخ ايداع الصحيفة هو تاريخ رفع الاشكال اما اذا قدم الاشكال للمحضر اثناء التنفيذ او قبل اجرائه اعتبر مرفوعا من وقت تقديمه للمحضر واثباته في محضر التنفيذ

وكل اشكال يرفع بعد تاريخ رفع الاشكال الاول يعد اشكالا ثانياً و علي ذلك يعتبر اشكالا اول

المنازعة الوقتية الأولي المتعلقة بالتنفيذ كإشكال في التنفيذ أيا كان رافعها وأيا كانت وسيلة رفعها فإذا رفع اشكال بعد ذلك سواء قبل صدور حكم في الاشكال الاول او بعد صدوره فانه يكون اشكالا ثانيا ولا يوقف التنفيذ

واذا رفع اشكال موضوعي ثم رفع بعد ذلك اشكال وقتي فإن الاشكال الموضوعي لا يعتبر اشكالا اول حتي ولو كان يترتب علي رفعه وقف التنفيذ بقوة القانون كما هو الشأن في دعوي استرداد المنقولات المحجوزة وفقا لنص المادة 393 مرافعات

فاذا قضي برفضها ثم رفع اشكال وقتي فانه يعتبر اشكالا اول ويترتب علي رفعه وقف التنفيذ بالرغم من ان الاشكال الموضوعي (وهى دعوي الاسترداد) كان قد ترتب عليه وقف البيع.

ومن المقرر ان الاشكال الموضوعي لا اثر له علي وقف التنفيذ ، انما يترتب هذا الأثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضي التنفيذ لصالح رافعه .

واذا صدر حكم في الاشكال الأول ترتب عليه الاستمرار في التنفيذ فإن الإجراءات التي تقف بعد ذلك نتيجة لرفع أي اشكال وقتي اخر الا اذا أصدر قاضي التنفيذ حكما بوقف التنفيذ في أي اشكال تال للإشكال الأول ويكون الحكم بالوقف في هذه الحالة بحكم من القاضي وليس نتيجة رفع الاشكال التالي و

هذا هو ما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 312 اذ بعد ان أوردت الفقرة الاولي منها الأثر الموقف للإشكال الاول تحدثت الفقرتان الثانية والثالثة علي انه لا يترتب علي تقديم اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف .

وقد حرص المشرع علي ان يحتاط لتحايل الخصوم فقرر وقف التنفيذ كأثر لرفع الاشكال الثاني اذا كان هذا الاشكال يرفع لأول مرة من الملتزم في السند المستشكل فيه وذلك اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق الذي ترتب عليه وقف التنفيذ

فإذا رفع إشكال اول وترتب عليه وقف التنفيذ ولم يكن الملتزم في السند التنفيذي قد اختصم فيه فإن قام برفع إشكال آخر فإنه يترتب عليه وقت التنفيذ سواء كان رافع الإشكال الأول من الغير او احد الملتزمين في السند التنفيذي مادام انه لم يختصم ملتزم آخر في السند التنفيذي وهو الذي أقام الإشكال الآخر وترتب عليه وقف التنفيذ عملاً بالمادة 312 فقرة أخيرة.

ومن المقرر أن الإشكال لا يعتبر إشكالاً ثانياً الا اذا كان منصباً علي ذات التنفيذ محل الاشكال الاول فاذا توقع حجز علي منقولات لشخص واستشكل في الحجز ثم حجز علي منقولات اخري له ، واستشكل هذا الشخص في الحجز الثاني فإن اشكاله يعتبر اشكالا اول يرفق ولو كان الحجزان قد تما بموجب نفس السند التنفيذي.

واذا اريد تنفيذ حكم طرد صادر ضد المستأجر الأصلي ، وكان من يشغل العقار هو مستأجر من الباطن فالملتزم بموجب السند التنفيذي هو المستأجر الأصلي في حين ان التنفيذ يتم ضد المستأجر من الباطن

فإذا رفع اشكال في التنفيذ من المستأجر من الباطن فالظاهر ان نص المادة 312 فقرة أخيرة مرافعات لا تنطبق لأنه ليس الطرف الملتزم في السند التنفيذي وبالتالي فإنه لا يختصم في الاشكال

فاذا كان هذا الاشكال اول أوقف التنفيذ ثم أراد المستأجر من الباطن ان يتقي طرده عند حضور المحضر لتنفيذ الحكم بعد زوال الأثر الواقف للإشكال الأول ورفع اشكال فانه لا يستفيد من المادة 312/3 اذ هذه الفقرة لمصلحة الطرف الملتزم بموجب السند التنفيذي ، والمستأجر من الباطن ليس كذلك .

التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والي ص 634

وقد لاحظنا في الفقرة الأخيرة بعد استحكام ازمة المساكن ان بعض ملاك العقارات يحصل علي حكم صوري بطرد شخص من شقة لا يشغلها ثم يسخر آخر للاستشكال الوقتي في التنفيذ فيحكم برفض الاشكال ثم يوعز لمن صدر ضده الحكم برفع إشكال وقتي يقضي برفضه او يدخل المستشكل الأول الصادر ضده الحكم في الاشكال المرفوع ويقضي برفضه

ويعمد المالك بعد ذلك الي تنفيذ الحكم علي شاغل العين الفعلي بسند قانوني الذي بستشكل امام المحضر في التنفيذ في هذه الحالة فإن المحضر ملزم بقبول الإشكال وتحديد جلسة لنظره غير انه قد يستمر في التنفيذ باعتبار ان هذا الاشكال اشكال ثان

وقد رأينا ان الاشكال في هذه الحالة يعتبر مرفوعا قبل تمام التنفيذ ويتعين علي قاضي التنفيذ اذا تبين له من ظاهر الأوراق جدية دفاع المستشكل ان يقضي بقبول الإشكال ووقف تنفيذ الحكم ويكون هذا الحكم سنداً تنفيذياً في إعادة وضع يد المستشكل علي العين

اما اذا أوقف المحضر التنفيذ في هذه الحالة فانه يتعين علي قاضي التنفيذ اعتبار هذا الاشكال اشكالا اول اذا كانت مستندات المستشكل وظروف الدعوي واضحة الدلالة علي التواطؤ بين المالك ومن صدر ضده الحكم الصوري.

واذا نفذ الحكم الذي صدر بالتواطؤ في غيبة شاغل العين الحقيقي بسند قانوني فانه لا يجوز له رفع اشكال وقتي لأن التنفيذ قد تم

انما يجوز له ان يرفع دعوي تنفيذ وقتية يطلب فيها عدم الاعتداد بالتنفيذ الذي تم فإن قضي له بطلبه عد الحكم سنداً تنفيذياً لإعادته للعين التي سلبت حيازتها منها ، كذلك يجوز له ان يرفع دعوي مستعجلة برد حيازة العين له علي سند من أنها قد سلبت منه بحكم صوري لم يكن طرفاً فيه وهو بالخيار بين الأمرين .

واذا كان التنفيذ يتم علي عدة مراحل كمرحلة الحجز ومرحلة البيع فرفع اشكال بعد توقيع الحجز ورفض واستؤنفت الإجراءات وتحدد يوم البيع فأستشكل المستشكل الأول او شخص آخر في إجراءات البيع

فإننا نري ان هذا الاشكال يعتبر اشكالا اول لأنه انصب علي إجراءات البيع التي تختلف عن إجراءات الحجز محل الإشكال الأول اذ ان الاشكال الاول لا صلخ له بالبيع

ومثال ذلك

رفع اشكال في الحجز تأسيسا علي ان الأشياء المحجوزة مما لا يجوز حجزه وبعد رفض الاشكال تراخي المنفذ في تحديد يوم للبيع فاستشكل المنفذ ضده علي سند من ان الحجز قد سقط بعدم اجراء البيع في خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه مضاف اليها مدة الواقف للإشكال عملا بالمادة 375 مرافعات

وكذلك اذا استشكل المستشكل في الحجز علي سند من ان الحجز توقع قبل اعلان السند التنفيذي وقضي برفض الإشكال ثم استأنف المنفذ إجراءات التنفيذ حدد يوماً للبيع وكانت قيمة المحجوزات تتجاوز خمسة آلاف جنيه ولم يتم النشر عن البيع في إحدى الصحف وفق ما تقضي به المادة 378 مرافعات فإن الإشكال في هذه الحالة يكون مغايراً في سببه وموضوعه للإشكال الأول واستجد بسببه بعد الإشكال الأول

ومن ثم يعتبر الإشكال في البيع إشكالا اول وكذلك اذا استشكل الصادر ضده الحكم فيه بمجرد إعلانه بالسند التنفيذي وقبل توقيع الحجز علي سند من ان الحكم المنفذ به غير مشمول بالنفاذ المعجل كما وانه غير حائز لحجية الشئ المحكوم به فرفض إشكاله وشرع طالب التنفيذ في توقيع الحجز

فقد ذهب الرأي الراجح في الفقه :

الي انه يجوز له ان يستشكل في الحجز علي سند من الأشياء المحجوزة لا يجوز الحجز عليها فهنا يعتبر هذا الاشكال اول ويدلل أصحاب هذا الرأي عليه بأنه لو قبل بغيره لكان معناه ان رفع إشكال وقتي في شأن إجراءات الحجز يكون بمثابة الترخيص للحاجز في ان يهمل ما شاء في الإجراءات التالية للحجز

ويرتكب في صددها وجوه بطلان مختلفة وهو آمن من ان يواجه في صددها بإشكال وقتي يوقف مسيرة هذه الإجراءات الباطلة ، وذلك لمجرد ان إشكالا وقتياً قد رفع في شأن مرحلة أخري لها ذاتيتها المنفصلة عن هذه المرحلة التي ينصب عليها وحدها الاشكال اللاحق .

ولا يكفي لاعتبار الإشكال إشكالا اول ام إشكالا آخر اختلاف مراحل التنفيذ فقط بل يجب ان يضاف الي ذلك قيد آخر وهو ان يكون سبب الاشكال التالي – والذي انصب علي مرحلة التنفيذ التالية – قد نشأ بعد تاريخ الحكم في الإشكال الأول

بمعني انه اذا رفع إشكال في الحجز علي سند من ان الأشياء التي توقع الحجز عليها لا يجوز الحجز عليها ورفض الإشكال فإنه لا يجوز للمدين إقامة إشكال لاحق بدعوي انه لم يعلن بالسند التنفيذي اذ لا يعد الإشكال التالي في هذه الحالة إشكالا اول بل يعد إشكالا ثانيا رغم ان كلا من الإشكالين كان عن مرحلة مستقلة من مراحل التنفيذ

ولو قيل بغير هذا لجاز للمحكوم ضده ان يجزئ أسباب الاشكال ويتمكن بذلك من وقف تنفيذ الحكم مرات متتالية وسندنا في هذا الرأي ان الوقائع السابقة علي صدور الحكم حتي تلك التي لم يتناولها في أسبابه لا يجوز العودة الي اثارتها في الإشكال مادام انه قد حسمها ضمنا

ويكون الأمر كذلك بالنسبة للإشكال اللاحق فلا يجوز تأسيسه علي أمور كانت موجودة قبل صدور الحكم في الاشكال سواء أثارها الخصوم او لم يدفعوا بها لأن الحكم في الاشكال سواء أثارها الخصوم او لم يدفعوا بها لأن الحكم في الإشكال الأول يكون قد حسمها ضمناً .

المستشاران فاروق راتب ونصر الدين كامل في مؤلفهما في قضاء الأمور المستعجلة الطبعة السابعة ص 812 وما بعدها وطرق التنفيذ وإشكالاته للدكتور عبد الباسط جميعي ص 189

موانع التنفيذ

اشكال وقف التنفيذ

موانع قانونية وموانع قضائية

أولا : الموانع القانونية لاشكال وقف التنفيذ المدنى

يجب على المحضر ان يمتنع من تلقاء نفسه وبلا حاجة لإشكال لأحد الأسباب الآتية :

1) اذا وجد المدين قد أشهر افلاسه لأن حكم الإفلاس ينزع من الدائنين حق التنفيذ الانفرادي على أموال المدين عدا دين الايجار الذى يجوز اتخاذ الإجراءات بشأنه فى وجه وكيل الدائنين بالطريقة التى رسمها القانون ويستدل على وجود التعلية من كون محلات المدين مقفلة وعليها أختام المحكمة أو من الإطلاع على أوراق رسمية تثبت ذلك .

2) اذا كانت الإجراءات التى حتمها القانون قبل الشروع فى التنفيذ لم تحصل كأن يكون ميعاد الطعن لم يمض بعد أو ان الحكم لم يصبح انتهائيا أو ان التنبيه المفروض لم يعمل أو ان الكفالة التى اشترطتها المحكمة لم تقدم ونحو ذلك .

ثانيا : الموانع القضائية لإشكال وقف التنفيذ المدنى

إشكالات التنفيذ

الموانع القضائية وهى المعبر عنها بالإشكالات التى تعترض لتنفيذ وأسبابها كثيرة مختلفة لا تقع تحت حصر لتعدد أحوال النزاع ـــ وقد نصت المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :

” يختص قاضى التنفيذ غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ” .

ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .

المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة المؤقتة هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم امام محكمة أول درجة .

إجراءات التنفيذ ( كيفيه إجراءات التنفيذ )

مقدمات التنفيذ :-

يجب على الدائن أن يكون بيده سند تنفيذي مزيل بالصيغة التنفيذية ويجب فبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى أن يعلن المدين بالمستند التنفيذى وأن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب

ويجب ان ينقضى يوم كامل بين إعلان السند التنفيذى وبين البدء فى إجراءات التنفيذ ويستثنى من ذلك الأحكام التى ينص بها على التنفيذ بالمسودة وبدون إعلان ” الماده 281 مرافعات ” أو المستثناة بنص القانون وعلى سبيل المثال (امر الحجز التحفظي – حكم مرسى المزاد )

– وعلى المحضر عند إعلانه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجه الى تفويض خاص (الماده 282 مرافعات )

– فى حاله ما إذا تبين لمعاون التنفيذ وفاه المدين أو أهليته أو زالت صفه من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل اتمامه

فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى إلا بعد ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذ شهر من تاريخ وفاه المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ الى ورثته حمله فى اخر موطن كان لورثتهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم ( الماده 284 مرافعات )

إجراءات التنفيذ

-أولا : بخصوص الأحكام المالية ( احكام النفقات – مؤخر الصداق – ونفقه العدة – نفقه المتعة – قيمه اعيان الجهاز والشبكة – أجر حضانة وأجر مسكن – المصاريف الدراسية – نفقات العلاج )

1- التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين :

– لا يقوم المحضر بإجراء التنفيذ الجبرى إلا بناء على طلب من ذى الصفة فى التنفيذ ويجب ان يتقدم الطالب بتوكيل تنفيذ للحكم الذى بيده ويجب ان يتضمن الأتى :-

– أسم الطالب ولقبه وموطنه وأسم الشخص المطلوب التنفيذ ضده ولقبه وموطنه وتحديد طريق التنفيذ المطلوب إتباعه والأموال التى يراد التنفيذ عليها على ان يرفق به الصورة التنفيذية للحكم المطلوب التنفيذ به إعلانه للمدين ثم يقيد بالدفتر ويسلم لمعاون التنفيذ المنوط

– يتم الانتقال الى المكان المحدد بالتوكيل بالتنفيذ وينيبه على المخاطب معه بسداد المبلغ المطلوبة فى حاله السداد يحرر محضر تحصيل وفى حاله عدم السداد يتم الحجز التنفيذى على ما يوجد من منقولات ( مع الالتزام بما طلب بتوكيل التنفيذ ) على ان يشمل محضر الحجز التنفيذى فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما يلى :-

1- ذكر السند التنفيذى

2- الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز

3-  مكان الحجز وما اقام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه فى شئنها

4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفاصيل مع ذكر نوعها او صنفها ومقدارها ووزنها أ, مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب

5- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه

– ويجب ان يوقع على محضر الحجز كلا من المحضر والدين إن كان كأضرار ولا يعتبر مجرد توقيع الدين رضاءا منه بالحكم (الماده 353 مرافعات )

– ولا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ

– ولا يجوز لمعاوني التنفيذ كسر الأبواب أو فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز ولا ان يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ ( الماده 356 مرافعات )

– إذا تم الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضه او معدن نفيس أخر او على مجوهرات او أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز وتقييم هذه الأشياء بمعرفه خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له

 مكن التنفيذ ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه وفى جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز ويجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الاختام ( الماده 358 مرافعات )

– فى حاله توقيع الحجز على نقود او عمله ورقيه وجب على معاون التنفيذ ان يبين أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانه المحكمة  ( الماده 359 مرافعات )

تصحيح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ( الماده 361 مرافعات )

– يجب على معاون التنفيذ عقب اقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء الموجودة وعلى باب العمدة او الشيخ او المقر الإداري التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمه المواد الجزئية موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز (الماده 363 مرافعات )

– يعين معاون التنفيذ حارسا على الأشياء المحجوزة واذا لم يجد معاون التنفيذ فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضر كلفه الحراسة وجب على معاون التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ( الماده 365 مرافعات ) وينفذ ما يأمر به سيادته

– يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن أمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز ف اليوم ذاته الى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربعه وعشرين ساعه بكتاب مسجل وعلى معاون التنفيذ إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر (الماده 366 مرافعات )

الأموال التى لا يجوز الحجز عليها

– ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشه واحدة من الفراش والثياب وما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر

– ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه

– إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمده شهر

– ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة موقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقه إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة تقرر

– الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداه من ديون

الثمار المتصلة والمزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسه وأربعون يوما ( المادة 354,309,307,306,305 مرافعات )

فى حالة دعوى استرداد :-

إذا رفعت دعوى استرداد ” أولى ” للأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ ( الماده 393 مرافعات )

– يحق للحاجز ان يمضى فى التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة 99 أو إذا كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ اذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الحصومه فيها أو بقبول تركها ولو كان الحكم قابلا للاستئناف ( المادة 395 مرافعات )

– إذا رفعت دعوى استرداد ثانيه من مسترد أخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامه ( الماده 396 مرافعات )

حال رفع إشكال :-

– فى حال رفع إشكال وكأن الحكم المراد التنفيذ بموجبه من أحكام النفقات أو ما فى حكمها فلا يوقف التنفيذ ( الماده 78 من قانون 1 لسنه 2000 ) والأحكام الأخرى يسرى الأثر الواقف بقوة القانون للإشكال الاول (الماده 312مرافعات)

– فى حاله عدم وجود دعوى استرداد او اشكال وتم الفصل فيها بالرفض والاستمرار فى التنفيذ يجب عمل نشرة بيع يحدد بها يوم أخر للبيع يعلن بها المدين والحارس وتقدم الأوراق لمباشرة البيع ويجب أن يتم البيع فى اليوم المحدد والمكان الذى يوجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق عمومي ولقاضى التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع  – بعد الاعلان عنه – فى مكان أخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن ( الماده 397 مرافعات )

– إذا كانت قيمه الأشاء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة فى محضر الحجز وتريد على عشرة ألاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة الإعلانات القضائية  ( المادة 378 مرافعات )

– ثانيا : تنفيذ أحكام وقرارات الاسرة غير المالية ( تسليم الصغير – التمكين من مسكن الزوجية – رد أعيان الجهاز – رد الشبكة )

– تنفذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وتسليمه جبرا ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات ويراعى فى السيد / قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك ( المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )

وصدر ( قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 ) بتنظيم تنفيذ تلك الاحكام بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفه المحضر المختص وبحضور أحد الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة

فإن حدثت مقاومه أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة و بالقوة الجبرية إن لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظته ترفق بأوراق التنفيذ

ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى ( الماده 66 من القانون رقم 1 لسنه 2000)

– كما تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة برد أعيان الجهاز أو برد الشبكة أو التمكين من مسكن الزوجة وذلك وفقا لما ورد بالمنطوق والحيثيات

الرســـوم – اشكال وقف التنفيذ المدنى

– تقدر رسوم التنفيذ بثلث الرسوم النسبية ( 1% ) من المبلغ المطلوب التنفيذ به فى الاحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة أو الرسوم الثابتة فى الاحكام الصادرة فى الدعاوى مجهولة القيمة الصادرة من محاكم الأسرة ( نفس ) يضاف إليها نصف الرسم خدمات + رسم ثابت ( 20 قرش ) فى الجزئى و

(50 قرش) فيما عدا ذلك وعند إعادة التنفيذ على النوع الواحد تخفض الرسوم الى الثلث

– فى الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ( مال ) يتم تقدير رسم التنفيذ وفقا لقواعد القانون بالرسوم فى المواد المدنية ( ثلث الرسوم النسبية + النصف خدمات + الثابت )

صيغ اشكال وقف التنفيذ المدنى

نقدم نماذج صيغ إشكالات من الواقع العملى لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامى ، بطلب وقف التنفيذ سواء من المحكوم عليه – المنفذ ضده ، أو من المحكوم له – صاحب التنفيذ – أو من الغير الذى له حق ظاهر  ينال تنفيذ الحكم منه ، وعلى أسباب مختلفة ، وبعض هذه الإشكالات قبل وتم وقف التنفيذ والبعض رفض ، ويتم الإشارة الى ذلك

اشكال وقف التنفيذ

ملاحظة هامة عن اعلان اشكال وقف التنفيذ

  1. أولا : اعلان الاشكال الى معاون التنفيذ والى ادارة تنفيذ الأحكام فى إشكالات وقف التنفيذ الوقتية سواء كان بصحيفة مبتدأة أو على يد معاون التنفيذ – تعلن فى مقر العمل بالمحكمة ولا تعلن على هيئة قضايا الدولة
  2. ثانيا : اذا كان الاشكال موضوعيا فيجب اعلان من سبق ذكرهم على هيئة قضايا الدولة ، وقد وجب التنويه لخطأ بعض المحضرين بتدوين إجابة فى اعلان الاشكال الوقتى بوجوب الاعلان على هيئة قضايا الدولة – فهو خطأ من المحضر القائم بالإعلان
  3. ثالثا : ننوه أيضا الى أن ميعاد استئناف الاشكال الوقتى بطلب وقف التنفيذ مؤقتا هو خمسة عشر يوما ، وفى الاشكال الموضوعى هو أربعون يوما

الصيغة الأولى – استئناف رفض وقف تنفيذ من صاحب الحق الظاهر الخارج عن الحكم

بناء على طلب السيد / ………………………… المقيم ………………….. القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام ومعه / على محمد أبو المجد ، سمر احمد عبدالله ، ايناس محمود ابوا لعباس ، ياسمين علاء محمد الكائن مكتبه بالزقازيق محافظة الشرقية

انا        محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

1- السيد / …………………. المقيم …………………… – الجيزة مخاطبا مع

انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

2- السيد / ……………… المقيم ………………………….. القاهرة

مخاطبا مع

انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

3- السيد / …………………………… المقيم ……………….. الجيزة (خصم متدخل )

مخاطبا مع

انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

4- السيد / معاون تنفيذ الاحكام بمحكمة ………………. بصفته ويعلن بمقر عمله بسراي محكمة ……. ………………. بالتجمع الخامس مخاطبا مع ،،،

الموضــــــوع

1- اقام الطالب الاول – المستأنف – الاستشكال رقم …./2018 بطلب وقف التنفيذ مؤقتا للحكم رقم …/2017 مدنى جزئي روض الفرج القاضى منطوقه لصالح المعلن اليه الاول على الثانى بفسخ عقد الايجار المؤرخ . / .. / …… والطرد والتسليم

2- واسند الطالب ( المستأنف ) طلباته بوقف التنفيذ مؤقتا الى انه الحائز والمالك الفعلى لعين التداعى محل التنفيذ منذ عام 2002 بسند قانونى عقد بيع مؤرخ ../../2002 صادرا له من المالك / …………….. المالك بملكية مسجلة برقم ……../2002 شهر مدينة نصر

3- وقد فوجئ برجال المباحث يتحرون عن العين تمهيدا لتنفيذ الحكم محل الاشكال وقد تبين له ان هذا الحكم صادر لصالح المعلن اليه الاول على المعلن اليه الثانى بفسخ عقد ايجار محرر بينهما على العين المنبتين الصلة بها ، والطرد وتسليم العين

4- الامر الذى معه بادر الطالب باللجوء الى القضاء بإقامة الاشكال الماثل باعتبار انه من طبقة الغير وتنفيذ هذا الحكم الغير مختصم فيه والذى لا يحاج به لانه خارجا عن الخصومة فيه ، يضر به بالغ الضرر لانه ينفذ على أمواله

مما يحق له ووفقا للقانون طلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى النزاع الموضوعى بدعوى عدم الاعتداد بالحكم وعدم نفاذه فى مواجهته الرقيمة …../2018 روض الفرج وكذلك دعاوى الحق حتى يستبين للقضاء ان المحكوم له والمحكوم عليه منتين الصلة واليد بالعين

5- هذا وقد قضت محكمة اول درجة بجلسة …/…./2018 برفض وقف التنفيذ مؤقتا والاستمرار فى تنفيذ الحكم على سند من عدم جدية الاشكال وعدم ابداء الطالب لأى أسباب قانونية توقف التنفيذ وانه لم يبغى من اشكاله سوا تعطيل التنفيذ

6- ولما كان هذا القضاء قد خالف صحيح القانون وخالف الثابت بالأوراق والمستندات مشوبا بالتعسف فى الاستنتاج مجحفا بحقوق الطالب الثابتة واقعا وقانونا

فانه يتقدم بهذا الاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا طالبا الغاء الحكم والقضاء مجددا بوقف التنفيذ مؤقتا عارضا دفاعه ودفوعه امام محكمة ثان درجة بما لها من سلطة مراقبة الحكم محل الاستئناف من حيث صحته ومطابقته لصحيح القانون والواقع فى الدعوى ، وبما لها من حق الفصل فيها من جديد بعد الاطلاع على ما قدم امام محكمة اول درجة وما سيقدم امامها

الاستئناف من حيث الشكل

المقرر قانونا ان منازعات التنفيذ الوقتية تستأنف خلال خمسة عشريا يوما ومن ثم يكون الاستئناف مقبول شكلا لتمامه فى الميعاد

أسباب الاستئناف

أسند الحكم الطعين قضاءه برفض وقف التنفيذ مؤقتا الى ان المستشكل لم يبد أى أسباب قانونية توقف التنفيذ ، والى ان صحيفة الاشكال مبناها أسباب سابقة على الحكم ، وان المستشكل لم يبغى سوا المماطلة وغرضه عرقلة اجراءات تنفيذ الحكم

بيد ان هذه الحيثيات المبنى عليها القضاء بالرفض خالفت صحيح القانون والواقع فى الدعوى والمستندات المقدمة وجاء معيبا بالتعسف فى الاستنتاج قاصرا فى التسبيب

ذلك ان المستشكل من طبقة الغير وله حق ثابت وظاهر على عين التداعى محل التنفيذ ويؤيد هذا النظر المستندات المقدمة منه

بل ويؤيده أيضا الحكم محل التنفيذ حيث الثابت منه ان المستشكل خارجا عن الخصومة فيه ولم يمثل فيه بالرغم من كونه الحائز للعين محل التنفيذ منذ عام 2002 حيازة قانونية هادئة ومستمرة

ومن ثم فتنفيذ الحكم يضر بحقه بانتزاع العين منه ممن ليس له صلة او يد على العين ومن ثم فهو الجدير بالحماية القضائية

ولما كان الحكم محل التنفيذ صدر بناء على ادعاءات مخالفة للواقع والحقيقة و تنفيذه على أموال المستشكل يسبب ضرر شديد ومخالفة صارخة لما تطلبه القانون من ان يكون المال المراد التنفيذ عليه مملوكا للمنفذ ضده ، فان المستأنف ( المستشكل )

يستند الى الاسانيد القانونية الاتية

أولا : انه من طبقة الغير وينفذ على أمواله ومن ثم توافر الصفة والمصلحة القانونية :

المقرر انه ” يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ ، واساس قبول هذه المنازعات هو المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق المادة 3 مرافعات ، وانه يجوز لكل ذى مصلحة من اطراف التنفيذ او الغير ان ينازع فى التنفيذ

د . احمد مليجى – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010

وكذلك انه ” للغير ان يرفع اشكالا ذلك ان المادة 312 مرافعات قد أتت بصيغة عامة تشمل أيضا الغير ، وللغير ان يرفع اشكالا سواء امام المحضر او مباشرة أمام قاضى التنفيذ اذ لا مانع فى القانون من اختصاص قاضى التنفيذ بإشكال وقتي الى جانب قيام المنازعة الموضوعية

أحمد أبو الوفا بند 187 ص 461 ، د . أحمد مليجي ص 192 ، وجدى راغب ص 378

وقد قضى ان ” للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد ،ويكفى لقبول الاشكال من الغير ان تظهر أفعال أو أعمال من طالب التنفيذ تكشف عن رغبته فى التنفيذ على أموال الغير وانتزاعها من تحت يده ”

مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588

مشار اليه د . احمد مليجى – التنفيذ – ج 3 – ص 373 – ط 2010

وبانزال ما تقدم على المستشكل وواقعات الاشكال يتبين الآتي :

ان المعلن اليه الأول والمعلن اليه الثانى المنبتين الصلة واليد على العين محل التنفيذ قد حررا فيما بينهما عقد ايجار لا يمت للحقيقة والواقع بصلة

حيث ان العقد صدر ممن ليس له صفة عليها والحكم لم يتم اختصام الحائز الفعلى للعين فيه ( المستأنف ) والحقيقة التى لا مرية فيها والتى تؤيدها المستندات ان هذه العين وضع يد وحيازة المستأنف حيازة قانونية مستمرة منذ عام 2002 بموجب عقد البيع المؤرخ .. / ./ 2002 الصادر له من صاحب الملكية المسجلة برقم …./ 2002 شهر مدينة نصر وهو السيد / …………

ومن ثم فانه ليس للصادر له الحكم والصادر عليه ( المستأنف ضدهما الاول والثانى ) اى سلطان عليها ومن ثم لا يجوز التنفيذ على العين لخروجها عن ملكية وحيازة المستأنف ضده الاول

ومن ثم تنتفى اهم شروط التنفيذ وهى ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده

ثانيا : ان الثابت من ظاهر المستندات والحكم محل التنفيذ ان المستشكل من طبقة الغير وله حق العين محل التنفيذ وانه خارجا عن الخصومة فى الحكم محل التنفيذ وان المستشكل ضدهما الاول والثانى منبتين الصلة واليد بالعين محل التنفيذ :

فقد قضى انه ” ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه

والتى لا يتطرق اليها الشك والتى تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980

فالمستأنف ( المستشكل ) من طبقة الغير وخارجا عن الخصومة فى الحكم محل التنفيذ ولم يصدر عليه ليلتزم بتنفيذه فالحكم لا يحاج به قانونا لانه لم يمثل فيه وهو الحائز الفعلى للعين

” اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الأولى . احد مالكي العقار .

مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الأولى المالكة الأخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى

فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011

ثالثا : ان طلب المتدخل بوقف التنفيذ لا يتعرض لأصل الحق ولا لحجية الحكم محل التنفيذ

فالمستشكل يستند الى انه صاحب الحق والجدير بالحماية القضائية بوقف التنفيذ لانه من الغير والحائز للعين ولم يمثل فى الدعوى محلا الحكم ومن ثم لم يبد أي دفاع ودفوع فيها بسبب ذلك

ومن ثم يحق له تأسيس اشكاله على وقائع لاحقه او سابقة لانه من الغير

فالمقرر .. اما اذا كان الاشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم

مشار اليه – إشكالات التنفيذ – د . احمد مليجى – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010

ومن ثم يحق له طلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى اصل الظاهر من المستندات امام محكمة الموضوع

رابعا : المستندات المقدمة من المستشكل تؤيد جدية الاشكال ووقف التنفيذ مؤقتا:

1- عقد البيع المؤرخ ../../2002 سند حيازة المستشكل الثابت منه ان له حق على العين محل التنفيذ

2- عقد البيع المسجل برقم / 2002 شهر الثابت منه ان المالك فيه هو البائع للمستشكل عام 2002

3- تحريات المباحث التى يتبين منها ان المستأنف هو الحائز للعين

4- الحكم محل التنفيذ رقم …/2017 روض الفرج الثابت منه ان المستشكل خارجا عن الخصومة فيه ومن ثم لا يحاج به

خامسا : عدم تمام التنفيذ فالثابت من اوراق التنفيذ عدم تمامه

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث ان المستشكل من طبقة الغير ولا يحاج بالحكم المستشكل فى تنفيذه ، وإذ البادي من ظاهر المستندات المقدمة ان له حقا ظاهرا على العين محل التنفيذ

الامر الذى يستبين منه لعدالة المحكمة ان منازعته تتسم بالجد ، وانه فى الاستمرار بتنفيذ الحكم ما يتعارض مع حقوقه الثابتة من المستندات والواقع ومن ثم يضحى هو الجدير بالحماية الوقتية بوقف التنفيذ مؤقتا

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف الطالب الحكم

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية امام الدائرة ( ) مدنى مستأنف وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2018 لسماع الحكم بــ :

أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد

ثانيا : فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بوقف التنفيذ مؤقتا فضلا عن عن الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم

الصيغة الثانية – اشكال من مدير جريدة بصفته من الحجز على أدوات الجريدة

انه فى يوم الموافق  /     / 2014

بناء على طلب السيد الدكتور/ …… بصفته مدير تحرير جريدة …… المقيم ش …….. ومحله المختار مكتب ا/عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق .

انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية انتقلت وأعلنت :-

1- السيد / ….. المقيم ……… مدينة الزقازيق مخاطبا مع ،،،

ثم انا محضر بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

2- السيد / معاون تنفيذ محكمة الزقازيق الابتدائية بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الزقازيق الابتدائية

مخاطبا مع ،،،

الموضـــــــوع

حيث ان المستشكل ضده الاول سبق وان اقام ضد المستشكل واخرين بصفتهم الدعوى رقم ….. لسنة 2011 م . ك الزقازيق طالبا للحكم له عليهم بتعويض جراء ما تم نشره بجريدة ….. بالشرقية وسبب له اضرار مادية وادبية

وقد قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بجلسة 30/4/2012 على المستشكل واخرين بالزامهم بصفتهم با يؤدوا تعويض له وقدره 5000 خمسة الاف جنيه

أسباب الاستشكال

1- وحيث ان هذا الحكم قد صدر ضد المستشكل فى غيبته ولم يعلم به ومن ثم لم يحضر اى من جلسات الدعوى وقد فوجئ بالمستشكل ضده يحاول تنفيذ الحكم رغم عدم نهائيته وعدم شموله بالنفاذ المعجل .

2- وحيث ان المستشكل لم يعلن بهذا الحكم كما هو مقرر قانونا بالمادة 213 مرافعات على موطنه او لشخصه وبناء على اجراءات باطلة فانه قد طعن عليه بالاستئناف ولم يتم الفصل فيه

3- بطلان السند التنفيذى لعدم إعلانه للمستشكل على موطنه او لشخصه

ويتمسك المستشكل ببطلان السند التنفيذى لعدم إعلانه كما هو مقرر قانونا بالمادة 281 مرافعات حيث ان المادة تشددت فى ضرورة اعلان السند التنفيذى لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلي

فالمقرر ( لما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد اوجبت ان تسبق اجراءات التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلي ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاء على اغفاله

وذلك لحكمة استهدفها الشارع اعلام المدين بوجود السند واخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحا للتنفيذ بمقتضاه )

الطعن 236 لسنة 54 جلسة 12/7/1995

وقد جرى القضاء واستقر تحقيقا للعدالة على القضاء بوقف التنفيذ فى بعض الحالات التى يكون فيها بطلان فى الإجراءات يؤدى الى صدور الحكم فى غيبة الخصم

د احمد مليجى – موسوعة التنفيذ – ص 304 جزء 3 طبعة 2010

ومن ثم وحيث ان المستشكل لم يعلن بالسند التنفيذى لشخصه او فى موطنه الاصلى كما وجبت المادة 281 مرافعات حتى يتسنى له مراقبة صحته كما اشترط القانون

وحيث ان الحكم موضوع السند التنفيذى صدر فى غيبته وبإجراءات باطلة ودون علمه وما زال ميعاد الطعن عليه مفتوحا بالنسبة له طبقا للمادة 213 مرافعات ومن ثم لم يصبح الحكم محل السند نهائيا بعد ومن ثم لا يجوز للمستشكل ضده البدء فى اجراءات التنفيذ فانه يستشكل من تنفيذه

هذا والعرض من اعلان المستشكل ضده هو إيقاف تنفيذ الحكم

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الاشكال وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الجزئية امام الدائرة ( ) تنفيذ وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / /2014 لسماع الحكم بـ

1- قبول الاشكال شكلا

2- فى موضوعه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2011 م . ك الزقازيق مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

ولأجل العلم ،،،

الصيغة الثالثة – اشكال وقتي من الغير – شركاء على المشاع – لهم حق ظاهر بوقف التنفيذ مؤقتا

الموضــــــــــــــوع

اشكال وقتي من الغير بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم …./… ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق مؤقتا – وتخلص وجيز واقعات الحكم محل الاشكال فى ان

المستشكل ضده الأول قد اقام دعواه ضد المستشكل ضدهم من الثانى الى الخامس طالبا القضاء له بالطرد للغصب وريع عن مدة الغصب

مستندا الى انه بموجب عقد بيع مؤرخ 29/4/2013 اشترى – من المدعو / ……. – غير ممثل فى الحكم – ( شقيقه وشقيق المستشكل ضدهم ومورثة المستشكلين )

ما هو عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام ومستندا كذلك الى عقد قسمة بين الورثة مؤرخ 1/5/2010 اختص بموجبه شقيقه … البائع له بغرفتين وحمام ومطبخ بالدور الأرضي من العقار

والى أن الصادر ضدهم الحكم قد منعوه من دخول الشقة – على حد قوله – مما حدا به الى رفع دعواه بطردهم منها وان يؤدوا له الريع ،

وقد قضى له بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطرد المستأنف ضدهم من ( الشقة ) المبينة الوصف والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وتسليمها للمستأنف خالية من الشواغل والأشخاص والزمتهم بأن يؤدوا متضامنين له مبلغ تسعة عشر الفا وثمانمائة جنيه ريعا والزمتهم بالمصاريف

وهذا الحكم بالطرد والتسليم صادر على المحكوم عليهم ، دون المستشكلين الغير مختصمين بالحكم ، وفى التنفيذ اضرار بملكيتهم المشاع

خاصة وانه لم يحدد فى العقد سند المحكوم له او الحكم نفسه او تقرير الخبير المنتدب فيها ( أي الغرف من الغرف الثلاث بالشقة محل التنفيذ تسلم للمحكوم له لوجود مشاع بين الأطراف

خاصة وان القسمة ( هي قسمة انتفاع بمكان وليست قسمة ملك مفرز بين اطراف المال المشاع ، ومن ثم فبيع الشقيق ……

للمحكوم له – …. – هو بيع حق انتفاع لمال مشاع غير مفرز )

والحكم محل التنفيذ تضمن الطرد ( لملاك على المشاع في الشقة وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل ؟! ) وهو ما يضر بالمستشكلين الغير ممثلين فى الحكم ويمتلكون الشقة على المشاع مع المحكوم له والمحكوم عليهم

أسباب الاشكال وأسانيده الواقعية والقانونية

بادئ ذي بدء نمهد انه وان

كان الواقع درج على ان معظم إشكالات التنفيذ تقام بغرض تعطيل تنفيذ الأحكام الا اننا نتقدم لعدالة المحكمة بهذا الاشكال الجدى الذى يمس مصالح وحقوق الغير وفي تنفيذ الحكم مساس بها وخطر واضرار يصعب تداركها حيث ان الحكم قد صدر بين ورثة شرعيين دون اختصام البعض منهم وعلى مال مشاع يمس حقوق المالك مشاعا وبدون علم الطالبين او تمثيلهم فيه

وتحصل أحدهم على حكما يمس حقوقهم وهو على علم تام بانه يملك العين مشاعا معهم ومع باقي الورثة في المنافع وحجرة من الحجرات الثلاث بالشقة محل التنفيذ الا انه وبغرض الاستئثار بكامل الشقة منفردا بالمخالفة للعقد واحكام القانون في المال المشاع تحصل على حكما بطرد بعض الورثة بالرغم من حالة المشاع

ليكون وضع يده على كامل الشقة بالرغم من الشيوع القائم واقعا ليتمكن بشكل قانونى من الاستئثار ووضع اليد على الشقة بالكامل وطرد الملاك مشاعا منها ومنهم المستشكلين الغير ممثلين فى الحكم المالكين مشاعا فى ( الشقة محل التنفيذ ) عن مورثتهم ( ………… ) بسند واقعى وقانونى والقانون المدنى وأحكام المال الشائع قرروا لهم حماية قانونية أراد المحكوم له مخالفتها

ومن ثم يطلبون مؤقتا وقف التنفيذ لحين الفصل فى دعوى القسمة القضائية المنظورة امام القضاء حفاظا على حقوقهم من الإهدار

ويستندون الى الأسانيد الأتية :
  • أولا : ان المستشكلين من طبقة الغير ولم يمثلوا فى الحكم محل التنفيذ والتنفيذ يمس حقوقهم على الشقة محل التنفيذ ( ملاك مشاعا فيها ) ولهم حق الاستشكال من التنفيذ بطلب وقف تنفيذه
  • ثانيا : حق المستشكل من ( الغير ) فى تأسيس اشكاله على ( عناصر موضوعية ) وأمور سابقة على صدور الحكم لأنه لم يكن ممثلا فيه – لبيان وجه الحق له من ظاهر المستندات والواقع والمستندات تأكيدا للحق وبيان الجدية ) دون ان يغير ذلك من طبيعة اشكاله الوقتى والحكم فيه على هذا الأساس
  • ثالثا : أن الشقة محل التنفيذ غير مملوكة للمحكوم عليهم ملكية مفرزة خالصة ، و مملوكة مشاعا للمستشكلين والمستشكل ضدهم وكذا الصادر له الحكم ، ومن ثم افتقاد اهم شروط التنفيذ وهو ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا للمنفذ عليه
  • رابعا : عدم جواز تنفيذ الحكم محل الاشكال لعدم تعيين الحق محل الطرد والتسليم مفرزا حيث تضمن الطرد من ( الشقة ) وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الأشخاص والشواغل ) فى حين ان الشقة مملوكة مشاعا والأشخاص والشواغل بها لمالك مشاعا
  • خامسا : وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى القسمة المنظورة امام المحكمة حاليا لإنهاء حالة الشيوع وتحديد نصيب كل مالك عل المشاع مفرزا
  • سادسا : عدم صلاحية الحكم محل التنفيذ ( كسند تنفيذي ) للتنفيذ به على الغير ( المستشكلين ) لعدم حجيته عليهم لعدم اختصامهم فيه
أولا : ان المستشكلين من طبقة الغير ولم يمثلوا فى الحكم محل التنفيذ والتنفيذ يمس حقوقهم على الشقة محل التنفيذ ( ملاك مشاعا فيها ) ولهم حق الاستشكال من التنفيذ بطلب وقف تنفيذه

الثابت من الحكم محل التنفيذ ان المستشكلين وهم ورثة المرحومة ……… – شقيقة الصادر له الحكم وباقي المستشكل ضدهم – انهم لم يختصموا فى الدعوى محل الحكم وهم ملاك على المشاع فى الشقة محل التنفيذ لوجود احدى الغرف بها – انتفاع مشاع

بالإضافة للمنافع – وان الغرفتين المبعيتين والحمام والمطبخ هم بحق الانتفاع فقط وان الرقبة مازالت مشاعا بين جميع الورثة وان فى التنفيذ ما يمس مالهم وحقوقهم المخلفة لهم عن مورثتهم

فانهم يعدون من طبقة الغير ويحق لهم وقف التنفيذ مؤقتا للحكم بشقيه لحين الفصل فى الدعوى المقامة برقم لسنة 2020 مدنى كلى ههيا بفرز وتجنيب الملكية حيث ان عقد القسمة المبرم هو قسمة مهايأة مكانية بحق الانتفاع فقط دون قسمة الرقبة المشاع ) وذلك لما فى التنفيذ من ضرر يقع عليهم

فالمستشكلين يستندون الى انهم أصاحب الحق والجديرين بالحماية القضائية بوقف التنفيذ لأنهم من الغير والحائزين للعين ( مشاعا ) ولم يمثلوا فى الدعوى محل الحكم ومن ثم لم يبدو أي دفاع ودفوع فيها بسبب ذلك

المقرر فقها انه

” يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ ، واساس قبول هذه المنازعات هو المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق المادة 3 مرافعات ، وانه يجوز لكل ذي مصلحة من اطراف التنفيذ او الغير ان ينازع فى التنفيذ

د . احمد مليجى – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010

وقد قضى ان ” للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد بشرط ان يستند الى سند جدى من القانون

مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588 مشار اليه د . احمد مليجى – التنفيذ – ج 3 – ص 373

والسند الجدى للمستشكلين هو نصوص القانون المدنى المتعلقة بأحكام الشيوع فاطراف النزاع شركاء على المشاع في الشقة والمستشكلين من طبقة الغير في الحكم واقاموا دعوى موضوعية بطلب القسمة القضائية برقم …/2020 مدنى جزئى ههيا

وقضى كذلك انه

” ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980

ثانيا : حق المستشكل من ( الغير ) فى تأسيس اشكاله على ( عناصر موضوعية ) وأمور سابقة على صدور الحكم لأنه لم يكن ممثلا فيه – لبيان وجه الحق له من ظاهر المستندات والواقع والمستندات تأكيدا للحق وبيان الجدية ) دون ان يغير ذلك من طبيعة اشكاله الوقتى والحكم فيه على هذا الأساس

المقرر .. اما اذا كان الاشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم

مشار اليه – إشكالات التنفيذ – د . احمد مليجي – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010

وأيضا ليس فى ذلك ثمة مساس بحجية الحكم لان الاحكام لا حجية لها على ( الغير )

راتب- قضاء الأمور المستعجلة – ج2-ص 836

والمقرر قيام النزاع أثناء نظر الاشكال فى التنفيذ على الحق المقصود حمايته – غير مانع – من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الإجراءات الوقتية ذلك ان له ان يتناول بصفة وقتية

وفى نطاق الاشكال المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ولكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الاجراء الوقتى المطلوب منه فيقضى على هداه

الطعن رقم 418 لسنة 24 ق جلسة 12/3/1958

وفقها ليس معنى ذلك انه يحرم من فحص المستندات بل انه مكلف – توصلا الى اصدار حكمه الوقتى – ان يبحث مستندات الطرفين بالقدر اللازم لإصدار الحكم الوقتى

راتب ص 829 ، 830 ) بند 439 ج 2

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث ان المستشكلين ( من طبقة الغير ) والحكم محل التنفيذ لم يختصموا فيه ويمس حقوقهم وملكيتهم وحيازتهم على الشقة محل التنفيذ المالكين فيها مشاعا مع المحكوم له وباقى المستشكل ضدهم

لعدم جواز طرد المالك من ملكه فانه يحق لهم اسناد الاشكال الى عناصر موضوعية ليتبين للمحكمة من ظاهرها ومستنداتها جدية الاشكال ورجحان حقوقهم بما يعزز الطلب الوقتى بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى المنازعة الموضوعية بالحق ( قسمة المال الشائع وانهاء حالة الشيوع ) فى الدعوى المرددة امام القضاء حاليا رقم …./2020 مدنى ههيا

والثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير فى الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع

ومن ثم فى تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما فى الدعوى …./2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم فى الانتفاع بالعين خاصة وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التى كفلها لهم القانون والشرع

ثالثا : أن الشقة محل التنفيذ غير مملوكة للمحكوم عليهم ملكية مفرزة خالصة ، و مملوكة مشاعا للمستشكلين والمستشكل ضدهم وكذا الصادر له الحكم ، ومن ثم افتقاد اهم شروط التنفيذ وهو ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا للمنفذ عليه

الثابت انه قد قضى له بالطرد والتسليم على المحكوم عليهم دون المستشكلين الغير مختصمين بالحكم وفى التنفيذ اضرار بملكيتهم المشاع وهو ما قرره الخبير بتقريره ص ( 9 ) النتيجة النهائية

( وقد اختص بموجب عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 المدعو …….( الغير ممثل في الدعوى ) بحجرتين وصالة بالمنافع من الشقة محل التداعي ثلاث حجرات وصالة والمنافع كما سطر بعقد القسمة سالف الذكر

( ان الحجرة بالدور الأرضي المستقطعة من الشقة ثلاث حجرات وصالة ومنافع منفعة عامة لجميع الورثة وهى ( الشقة بالدور الأرضي بالعقار )

فالمقرر ان ثبوت حق للغير وجدية اشكاله باعتباره شاغلا لحجرة منذ ثمانية عشر عاما واقامته لدعوى موضوعية ( امر يكون فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم متعارضا مع ذلك الغير ويتعين وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه

الدعوى رقم 1965 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979

وأيضا انه يجوز وقف تنفيذ الحكم القاضي بالطرد مستعجل او موضوعي اذا تبين جدية القول ان الاستمرار في تنفيذه مساس بحق الغير المستشكل الذى اقام دعوى موضوعية

الدعوى رقم 1787 لسنة 1979 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 31/5/1979 المؤيد استئنافيا برقم 1345/1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979)

ومن ثم فالمستشكلين وهم من الغير في الحكم وعقد البيع يمتلكون مشاعا إجزاء من الشقة محل التنفيذ وقد اقاموا دعوى موضوعية بالقسمة فانهم يكونوا جديرين بالحماية القضائية بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في دعواهم الموضوعية بحقوقهم التى تستند الى سند جدى من القانون ( المال الشائع ) والى الواقع بطلب القسمة قضائيا لإنهاء الشيوع

رابعا : عدم جواز تنفيذ الحكم محل الاشكال لعدم تعيين الحق محل الطرد والتسليم مفرزا حيث تضمن الطرد من ( الشقة ) وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الأشخاص والشواغل ) فى حين ان الشقة مملوكة مشاعا والأشخاص والشواغل بها لمالك مشاعا

حيث ان المنطوق تضمن الطرد من الشقة والمحكوم له لا يملك الا غرفتين فقط والغرفة الثالثة والمنافع ( الحمام والمطبخ والصالة والمسقط ) ملكية مشاع مع المحكوم عليهم والمستشكلين الغير ممثلين في الحكم

كما تضمن تسليمه الشقة خالية من الشواغل والأشخاص – كيف يتأتى ذلك والمحكوم عليهم والمستشكلين الغير ممثلين في الحكم يمتلكون مشاعا في الشقة ( غرفة وصالة وحمام ومطبخ ومسقط ) هل القانون والمشرع نص على طرد المالك من ملكه ؟!!

فالمشرع نص على ضرورة ان يكون محل التنفيذ معينا أي محددا وواضحا ومن ثم عدم جواز التنفيذ على مال المستشكلين لأنهم مالكون في الشقة على المشاع

والقانون نص على ان المالك مشاعا يعتبر مالكا لكل ذرة في المال المشاع وله حق استعماله والانتفاع به بكافة أوجه الانتفاع ومن ثم لا يجوز تنفيذ الحكم محل الاشكال على المستشكلين لانهم أولا ملاكا على المشاع

وينتفعون بالعين المملوكة مشاعا ووفقا للقانون وثانيا لانهم غير ممثلين في الحكم محل التنفيذ ومن ثم فلا يحتج عليهم به وفقا للمادة 101 من قانون الاثبات ويحق لهم طلب وقف تنفيذه

فالمقرر ” اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الأولى احد ما لكى العقار .

مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الأولى المالكة الأخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011

وقضى كذلك انه ” ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980

خامسا : وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى القسمة المنظورة امام المحكمة حاليا لإنهاء حالة الشيوع وتحديد نصيب كل مالك عل المشاع مفرزا

الثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير فى الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع

ومن ثم فى تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما فى الدعوى …./2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم فى الانتفاع بالعين

خاصة وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التى كفلها لهم القانون والشرع

سادسا : عدم صلاحية الحكم محل التنفيذ ( كسند تنفيذي ) للتنفيذ به على الغير ( المستشكلين ) لعدم حجيته عليهم لعدم اختصامهم فيه ، وهم ملاك مشاعا والحكم لم يتضمن التسليم على المشاع مع باقي الملاك ( عقبة قانونية وليست عقبة مادية ) :

قضت محكمة النقض

ويجدر التنويه الى أن الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما فلا يصلح سندا تنفيذيا ( للتنفيذ به على الغير )

نقض فى الطعن رقم 218 لسنة 39 ق جلسة 14/5/1975 س 26 ص 913 – مشار اليه – محاضرة فى التنفيذ – ص 9 – المستشار علاء محمود – عضو المكتب الفني للتنفيذ – التفتيش القضائي – اصدار المركز القومي للدراسات القضائية – طبعة 2015

وكذلك ان المشرع أورد عدة حالات يجوز فيها لقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ اذا ما تعلق الأمر بأسباب موضوعية منها ( …. اذا استند المستشكل الى قانون يوقف اجراءات التنفيذ ) ومن ثم اذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق الجدية فيتعين القضاء بوقف التنفيذ

موجز منازعات التنفيذ – المستشار أحمد هاني مختار – ص 11

فالحكم قضى بالطرد من الشقة على المحكوم عليهم وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الأشخاص والشواغل ) والمستشكلين من الغير في الحكم ويشغلون الشقة بسند جدى من القانون حيث انهم مالكون على المشاع فيها ولا يجوز حرمان المالك من ملكه

والحكم محل التنفيذ قضى بالطرد من الشقة ولم يقضى بتسليمها مشاعا مع باقي الملاك على المشاع ولم يعين أي جزء من الشقة يسلم ومن ففي تنفيذ الحكم بهذا الشكل مساس بملكية المستشكلين الثابتة قانونا

ويسبب اضرار بحرمانهم من ملكهم وتسليمها لاحد الملاك مشاعا لم يصدر الحكم بتسليمه على المشاع

مما يؤدى الى وضع يده على الشقة بالكامل منفردا بالمخالفة لسند ملكية المستشكلين الغير ممثلين في الحكم وبالمخالفة لحكام الملكية مشاعا والتي يتوقف الامر فيها على الفصل أولا في دعوى القسمة رقم …/2020 مدنى جزئي ههيا المقامة من المستشكلين

وفى صحة بيع الشقة مفرزة من شقيق المحكوم له اليه والغير ممثل في الحكم بالرغم من ان البيع مشاع بحق الانتفاع وليس بيع مفرز بحق الملكية

سابعا : ظاهر المستندات المقدمة من المستشكلين تؤيد طلب وقف التنفيذ مؤقتا :

المقرر فقها انه للقاضي ان يحكم بإيقاف التنفيذ اذا اتضح له :

  • ( أ ) ان المستشكل من الغير حقيقة
  • ( ب ) جدية الاشكال الحاصل من الغير
  • ( ج ) ان الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق هذا الغير والتي تؤيدها ظاهر المستندات
قضاء الأمور المستعجلة – ج 2 اختصاص قاضى التنفيذ – ص 810 – محمد على راتب، محمد نصر الدين كامل، محمد فاروق راتب – طبعة بيروت

المستندات المقدمة من المستشكلين والتي تؤيد طلبهم :

  • تقرير الخبير المرفق بالحكم محل التنفيذ الثابت منه ص ( 9 ) النتيجة النهائية ان الشقة بها حجرة مشاع والصالة والمنافع ( منفعة عامة ) لجميع الورثة وهى الشقة بالدور الأرضي بالعقار )
  • عقد القسمة ( قسمة مهايأة مكانية مؤقتة بحق الانتفاع ) المؤرخ 1/5/2010 يتبين منه بالبند الرابع ان البائع للمحكوم له يختص بحجرتين فقط من الثلاث حجرات بالشقة بالدور الأرضي ( محل التنفيذ ) وانها منفعة عامة لجميع الورثة
  • صورة رسمية من محضر جرد تركة المرحوم ……. ثابت منه ان أولاده ( القصر ) لهم ( حصة شائعة في مباني العقار الكائن ش …………..
  • صورة ضوئية من عقد البيع سند المحكوم له ثابت منها انه اشترى حجرتين بالشقة ولم يثبت به ان الشقة بها حجرة ثالثة والمنافع مشاع بين الورثة ( وهو تحايل ليتحصل على حكم بكل الشقة )
  • وهذا العقد غير ملزم للمستشكلين لعدم اقراره لأنه باع مفرز رغم الشيوع ويتوقف الامر على القسمة القضائية بالدعوى المقامة برقم …./2020 مدنى جزئي ههيا
  • صورة من صحيفة دعوى القسمة رقم …../2020 مدنى جزئي ههيا وشهادة من الجدول المدنى عنها بطلب القسمة النهائية وإزالة الشيوع
  • صورة من الحكم ( محل التنفيذ ) بالاطلاع على منطوقه يتبين انه قضى بالطرد على المستشكل ضدهم من الاول الى الرابع – والثابت ان المستشكلين او مورثتهم لم يختصموا فيه
  • ومن ثم لا حجية له عليهم لانهم من طبقة الغير وفى تنفيذ منطوقه عليهم ما يضر بحقوقهم كملاك على المشاع خاصة وان الحكم قضى بالطرد والتسليم ( مفرزا ) دون المشاع بل وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص
  • ( والمستشكلين الغير ممثلين فيه ) شاغلي العين بحق وسند قانونى ( ملاك مشاعا ) وهى عقبة قانونية فى تنفيذه لعدم جواز طرد المالك ولو كان مالكا على المشاع مما يتبين معه جدية الاشكال وضرورة وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى القسمة القضائية
  • صورة ضوئية من الاعلام الشرعى للمرحومة ……… ( مورثة المستشكلين ) وهى احد الورثة مشاعا مع المحكوم له والمحكوم عليهم ولم تختصم فى الدعوى محل الحكم
  • صورة ضوئية من اعلام الوراثة للمرحوم …………… ثابت منه ان مورثة المستشكلين أحد ورثته
  • صورة ضوئية من شهادة من الضرائب العقارية ثابت منها ان العقار الكائن به الشقة محل التنفيذ مكلف باسم مورث المحكوم عليهم والمحكوم له
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ههيا الجزئية ( تنفيذ ) يوم الموافق / / 2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بــ :

أولا : قبول الاشكال شكلا

ثانيا : بوقف تنفيذ الحكم رقم …./…. ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق مؤقتا باعتبار ان المستشكلين من طبقة الغير ( غير مختصمين بالحكم )وتنفيذ الحكم يمس حقوقهم كملاك على المشاع فى الشقة ( محل التنفيذ )

الثابت من ظاهر المستندات المقدمة ، حيث ان الحكم لم يتضمن التسليم على المشاع ، ولحين الفصل فى الدعوى رقم … لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا بقسمة المال الشائع قضائيا وانهاء الشيوع

فضلا عن الزام المستشكل ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم

الصيغة الرابعة – اشكال ببطلان التنفيذ السابق واشكال معكوس موضوعى برد العين محل التنفيذ للمستأجر

قضى فى هذا الاشكال بتاريخ 29/11/2018 ببطلان اجراءات التنفيذ التى تمت وبرد العين محل التنفيذ والتداعي الى المدعية ( المستشكل )

بناء على طلب السيدة / ………………….. المقيمة ………………….. حدائق القبة – القاهرة –  ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام  بالاستئناف ومعه الأساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد أبو المجد ، ايناس محمود أبو العباس ، ياسمين علاء محمد

انا            محضر محكمة               الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

1-  السيد / معاون تنفيذ الاحكام بإدارة تنفيذ الاحكام بمحكمة بنها الابتدائية بصفته ويعلن بمقر عمله بسراي المحكمة ببنها          مخاطبا مع ،،،

ثم انا               محضر محكمة             الجزئية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة ببنها وأعلنت :

2- السيد / مدير قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة ببنها                               مخاطبا مع ،،،

الموضــــــــــوع

1-    اقامت المدعية دعواها ابتداء برقم …./2016 م . ك امام محكمة الخانكة الكلية الدائرة المدنية ضد السيد / …… بطلبات هى :

أولا : الزامه برد العين المؤجرة للمدعية بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 والمبينة بالعقد وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص ، وفى حالة استحالة ردها عينيا يكون الرد بمقابل وتقدره خمسون الف جنيه

وذلك كأثر مترتب على الغاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم … لسنة 48 ق الحكم رقم …. لسنة 2013 م . ك الخانكة لبطلانه ، ولتنفيذه الحكم رغم عدم نهائيته وبطلانه فى غيبة المدعية  .

ثانيا : الزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره مائة الف جنيه تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بها من جراء فعله العمدى وبسوء نية بالتحصل على حكم بالطرد فى غيبتها وبإجراءات خصومة باطلة وتنفيذه أيضا فى غيبتها وتسلم العين المؤجرة لها بناء على ذلك

2- فاستأنفت المدعية الحكم برقم …../50 ق س . ع بنها وقد قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 29/ 7 / 2018 بإحالة الشق الاول من الطلبات المتضمن  رد العين عينا الى قاضى التنفيذ بمحكمة الخانكة باعتبار ان الطلب الاول فى حقيقته هو اشكال تبغى به الحكم باستمرار تنفيذ الحكم الاستئنافى رقم …/48 ق س بنها

حيث الثابت للمحكمة ان المدعية تستند الى قضاء الحكم الاستئنافى رقم …/48 ق س بنها فى حقها فى المطالبة برد العين المؤجرة لها بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم …/2013 م . ك الخانكة والمستأنف برقم …./48 ق س بنها

وإعادة وضع يدها عليها التى انتزعت منها نفاذا للحكم الملغى فإنها بذلك تكون فى الواقع قد ارادت نفاذ ما قضى به الحكم الاستئنافى

ومن ثم يكون التكييف الصحيح لطلبها انه اشكال بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الاستئنافى ، وبالنسبة لطلب التعويض عن الاضرار المادية والأدبية فقد قضت بوقف الفصل فيه تعليقيا لحين الفصل فى الطلب الاول المحال كإشكال بحكم نهائى

3- وعليه فقد قيدت الدعوى بمحكمة الخانكة الجزئية بالرقم الراهن الماثل امام عدالتكم رقم …../2018 تنفيذ

4- وبجلسة 18/10/2018 حضرت المدعية وطلبت تصحيح شكل الدعوى بإدخال خصوم جدد وهم المعلن اليهما بصفتهما واضافة طلب جديد موجه للمعلن اليه الثانى بصفته ( مدير قلم كتاب مأمورية استئناف عالى بنها ) بإلزامه بتذييل الحكم رقم …./48 ق س بنها بالصيغة التنفيذية

السند القانونى لإلزام قلم كتاب مأمورية بنها للاستئناف العالى بتذييل الحكم الاستئنافى رقم 66 /.. ق بالصيغة التنفيذية :

قضت محكمة النقض فى وضوح ان   إذا ألغى الحكم الاستئنافي حكم أول درجة زال كل اثر لهذا الأخير . فإذا كان حكم أول درجة نافذا نفاذا معجلا وتنفذ جبرا, فان حكم ثانى درجة الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى

يعتبر سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ الجبرى لإعادة الحال إلى ما كانت عليه وذلك دون حاجة لأن يحصل المحكوم له فى الاستئناف على حكم جديد .ذلك أن حكم الاستئناف الذى ألغى حكم أول درجة يؤدى إلى إلغاء سائر الآثار التى ترتبت عليه ومنها تنفيذه .

نقض390 لسنة 39 جلسة 25/11/1974 السنة 26 قاعدة 218 ص 1278

وقضى كذلك ان نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول ويزول معه جميع الاثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره ، ويلغى كذلك جميع اجراءات التنفيذ التى تمت بناء على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سندا تنفيذيا صالحا لإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد

نقض 29/12/1980 الطعن رقم 592 لسنة 45 ق

وأيضا المستقر عليه فقها ان الحكم الصادر بإلغاء الحكم الباطل الملغى أي الحكم بإلغاء السند الذى الذى جرى التنفيذ بمقتضاه يعتبر سندا تنفيذيا بما يجب ان يتم الإعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ

وان كان المحكوم له فى النهاية يملك اعادة الحال الى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى بغير حاجة الى استصدار حكم جديد بإلغاء ما تم من اجراءات التنفيذ وما ترتب على ذلك الحكم بعد إعلانه والتنبيه بالرد باعتباره سندا تنفيذيا بما يجب ان يتم لإعادة الحال الى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى

د . احمد أبو الوفا – اجراءات التنفيذ- ص 46 ، د . امنية النمر – التنفيذ الجبرى – ط 1972 – ص 117

وعلى ذلك صدر الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 1991 تفتيش أدارى الصادر فى 15/9/1991:

الذى يلزم أقلام الكتاب بتذييل الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية او محاكم الاستئناف العالى فى حالة إلغاء أحكام محاكم الدرجة الأولى بالصيغة التنفيذية وذلك لان هذه الأحكام تعتبر سندات تنفيذية قابله الجبرى لإعادة الحال الى ما كانت عليه دون تقاضى جديد .

ومن ثم يحق للمستأنف الصادر لصالحه حكم بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى أن يحصل على الصيغة التنفيذية مباشرة على حكم محكمة الاستئناف

الا ان المدعية حال توجهها لقلم كتاب محكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها لاستلام الحكم الاستئنافى رقم …/48 ق مذيلا ومشمولا بالصيغة التنفيذية امتنع ورفض دون وجه حق او مسوغ قانونى وبالمخالفة للأحكام سالفة البيان والقانون والكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1991

بالرغم من ان الحكم الاستئنافى قد الغى الغى الحكم الابتدائى رقم ../2013 م . ك القاضى بالطرد وهو ما يترتب عليه بقوة القانون بطلان ما تم من اجراءات تنفيذ وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ ورد ما استوفاه المحكوم له تبعا لذلك

ومن ثم يكون الحكم الاستئنافى القاضى بالإلغاء كليا للحكم الابتدائى هو سندا تنفيذيا صالح للتنفيذ ووجوب تذييله بالصيغة التنفيذية

ومن ثم كان اختصام المعلن اليه الثالث بصفته لا لزامه بتذييل الحكم الاستئنافى رقم …./48 ق  س بنها بالصيغة التنفيذية

اما والغرض من اختصام المعلن اليه الثانى بصفته لكونه القائم بإعمال وإجراءات التنفيذ وليصدر الحكم فى مواجهته

هذا وتستند المدعية فى الطلب الأصلي المحال من محكمة استئناف عالى بنها بالزام المدعى عليه اصليا ………………. برد العين محل التنفيذ الى الاتي

السند القانونى والواقعى لطلب التنفيذ عينيا برد العين المؤجرة
  • ” ان الغاء الحكم الباطل يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الاثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم اساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى صدور حكم اخر يقضى به

نقض 11/3/1991 الطعن 214 لسنة 51 ق ، نقض 12/3/1985 الطعن 1687 لسنة 51 ق

  • اذ تعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم أساسا لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى حكم اخر يقضى به لو كان لم يشر الى الاحكام اللاحقة اثناء نظر الطعن

نقض 18/3/1974 الطعن رقم 67 لسنة 39 ق

وهو ما استقر عليه الفقه من

  • ان الحق فى التنفيذ الذى يقرره القانون للدائن ليس حقا باتا وانما هو حق معلق على شرط فاسخ هو ان لا يلغى الحكم فى مرحلة الطعن
  • فضلا عما يرتبه الأثر القانونى لإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى حقان هما الحق فى الرد والحق فى التعويض وذلك ان يرد المحكوم عليه فى حكم الإلغاء ما سبق ان استوفاه تنفيذا للحكم الباطل الملغى وايضا الالتزام بالتعويض عن الاضرار التى لحقت المحكوم له نتيجة التنفيذ تأثرا بمقتضيات العدالة

د . احمد ماهر زغلول ص 53

  • ومن نافلة القول ان الحق فى الرد الذى يثبت للمحكوم له فى حكم الإلغاء كأثر مباشر لصدور هذا الحكم باسترداد ما سبق التنفيذ عليه يعود الخصوم ليستقروا فى ذات المراكز القانونية التى كانوا فيها قبل التنفيذ وتتلاشى بذلك أثار تنفيذ الحكم الملغى

د . احمد ماهر زغلول ص 342

ومن ثم وهديا على ما تقدم وقد قضى للمدعية فى الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق بإلغاء وبطلان الحكم رقم 439 لسنة 2013 م . ك الخانكة الذى قام المدعى عليه الاول بتنفيذه بالرغم من عدم نهائيته فانه يحق لها طلب رد العين المؤجرة التى تم التنفيذ عليها سواء بالتنفيذ عينا او بمقابل ويكون هذا الطلب موافقا لصحيح الواقع والقانون

السند القانونى والواقعى لطلب التنفيذ بالتعويض حال استحالة التنفيذ عينيا برد العين :

المقرر ان الأصل فى تنفيذ هذا الالتزام بالرد هو التنفيذ العينى ولا ينفض الالتزام بالرد اذا تعذر الرد بطريق التنفيذ العينى للالتزام وذلك لتعلق حق الغير به وانما من الممكن تغير مضمونه ذلك انه اذا تعذر الرد العينى او كان غير ممكن فانه يصير الرد بمقابل

د . احمد ماهر زغلول ص 247

  • ويتحقق ذلك فى كل حالة يتعذر فيها الرد العينى للأشياء القيمية التى تم التنفيذ عليها وبمعنى ادق انه كلما تعذر الرد فانه يصير الرد بمقابل نقدى

د . احمد ماهر زغلول ص 311

  • ومن ثم يحق للمحكوم له ببطلان الحكم اللجوء الى دعوى الرد وهى دعوى شخصية يرفعها المحكوم له فى حكم الإلغاء ضد المحكوم عليه فيه بطلب تقرير هذا الالتزام بالرد وتعيين قيمته ومقداره والأداء به

د . احمد ماهر زغلول ص 247

  • والمستقر عليه فقها وقضاء ان
  • ” ولما كان التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ومن يجوز الجمع بينهما بان يطلب الدائن التنفيذ العينى او التنفيذ بطريق التعويض اذا امتنع التنفيذ العينى وحينئذ تقضى المحمة بالتنفيذ بطريق التعويض اذا تعذر التنفيذ العينى لأى سبب
المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 203 مدنى – ص 356 – ج 4 نقض 2671 لسنة 60 ق جلسة 7/4/1994

والمقرر فقها انه من هذه الأسباب اذا اصبح التنفيذ العينى للالتزام مستحيلا بخطأ المدين كما لو كان ملتزما بتسليم شئ معين فهلك بخطئه ويعتبر فى حكم هذه الحالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه عينا اذا كان التنفيذ العينى غير ممكن الا بتدخل شخصى منه

المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 215 مدنى – ص 421 – ج 4

والمقرر فقها ان التنفيذ بمقابل او بطريق التعويض هو البديل عن التنفيذ العينى ويتحقق بتعويض الدائن عما لحقه من ضرر من جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه تنفيذا عينيا

فالتعويض ليس التزاما جديدا يقع على عاتق المدين الى جانب الالتزام الأصلي بل هو تنفيذ له بصورة أخرى غير صورته الاصلية وهى التنفيذ العينى ولما كان الدائن هنا لا يحصل على الأداء الأصلي لالتزام المدين وانما يحصل عليه بمقابل له وهو التعويض سمى التنفيذ بطريق التعويض تنفيذ بمقابل .

المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 215 مدنى – ص 420 ، 421 – ج 4

ومن هذا النص يتضح ان التعويض عن عدم التنفيذ هو الذى يحل محل التنفيذ العينى الذى لم يقم به المدين فهو البديل عن التنفيذ العينى ويصدق عليه وصف التنفيذ بمقابل

المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 215 مدنى – ص 422 – ج 4

ومن ثم وإزاء استحالة التنفيذ عينا تتمسك المدعية بالتنفيذ بمقابل وتقدره بخمسون الف جنيه

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الخانكة الجزئية –  دائرة التنفيذ – يوم …. الموافق  ../…/2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بالطلبات الاتية :

اصليا : بطلان اجراءات التنفيذ التى تمت تنفيذا للحكم الابتدائى رقم …../2013 م . ك الخانكة قبل صيرورته نهائيا ، والاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم 66 / 48 ق استئناف عالى بنها الذى الغى منطوقه الحكم الابتدائى رقم …../2013 م . ك الخانكة ، وذلك عينيا برد العين المؤجرة للمدعية بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 والمبينة بعقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص

واحتياطيا بطلب جازم :  وفى حالة استحالة ردها عينيا يكون الرد بمقابل وتقدره خمسون الف جنيه ، وذلك كأثر مترتب على الغاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم …. لسنة 48 ق الحكم رقم ….. لسنة 2013 م . ك الخانكة لبطلانه ، ولتنفيذه الحكم رغم عدم نهائيته وبطلانه فى غيبة المدعية  .

ثانيا : الزام المدعى عليه الثالث بصفته – المدخل فى الدعوى – مدير ادارة قلم كتاب محكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها – بتذيل الحكم الاستئنافى رقم …./48 ق س بنها بالصيغة التنفيذية القاضى منطوقه بإلغاء الحكم رقم …../2013 م . ك الخانكة والقضاء مجددا بعدم انعقاد الخصومة

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعية أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

الصيغة الخامسة – اشكال معكوس من الدائن اشكال بالاستمرار فى التنفيذ

بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق .

انا محضر محكمة العاشر من رمضان الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

1- السيد : رئيس مجلس ادارة شركة ………… بصفته ويعلن بمقر ادارة الشركة بمدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية …………………….

مخاطبا مع ،،،

ثم انا محضر محكمة بندر الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كلا من :

2- السيد المستشار : مدير ادارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته

مخاطبا مع ،،،

3- السيد : معاون ادارة تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته

مخاطبا مع ،،،

ويعلنا بإدارة تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية

الموضـــــــوع

صدر لصالح الطالب الحكم رقم … لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه باستمرار الطالب فى عمله وصرف ما لم يصرف له من مستحقات .

هذا ولعدم بيان المبلغ المستحق فى الحكم اقام الطالب الدعوى رقم …. لسنة 2012 طالبا تفسير الحكم رقم …… لسنة 2008 محل التنفيذ فيما قضى فيه من صرف ما لم يصرف له من مستحقات

وقضى فيها بتفسير ما لم يصرف له من مستحقات بأن تكون الاجر الشهرى للمدعى حتى تاريخ الفصل فى الدعوى ( دعوى تفسير الحكم ) وعودته للعمل .

هذا وقد قام المعلن اليه بصفته بسداد مستحقات الطالب حتى تاريخ نهائية الحكم فى 21 – 1- 2012 وسدد اخر قسط فى 2-8-2014 الا انه امتنع عن الاستمرار فى التنفيذ بسداد ما استجد حتى تاريخ لفصل فى دعوى التفسير وعودته للعمل وطبقا للحكم سالف البيان او بإعلان رغبته بإنهاء علاقة العمل

وحيث انه لا ينال من كون الاشكال وقتيا تأسيسه على أسباب موضوعية طالما ان الطلب لا يمس اصل الحق فان الطالب يؤسس استشكاله على :

أولا : حجية منطوق الحكم رقم ….. لسنة 2012 عمال بلبيس بتفسير الحكم رقم …. لسنة 2008 عمال بلبيس فيما قضى فيه من تفسير صرف ما لم يصرف من مستحقات بأنه الاجر الشهر للمدعى عليه حتى تاريخ الفصل فى الدعوى ( دعوى تفسير الحكم الصادر 25-9-2012 ) وعودته للعمل .

ثانيا : حجية أسباب الحكم رقم ….. لسنة 2012 عمال بلبيس لاتصالها وارتباطها بالمنطوق حيث جاء بحيثيات الحكم ( لما كان ذلك وكان المشرع اوجب على المحكمة العمالية حينما تنتهى فى قضائها الى رفض طلب صاحب العمل بفصل العامل ان تقضى باستمراره فى عمله وان يؤدى اليه ما لم يصرف له من مستحقات وذلك بحسبان ان علاقة العمل مستمرة لم تنقطع وهو ما تكون المستحقات المستحقة هى عبارة عن اجره الشهرى حتى الفصل فى الدعوى وعودته للعمل ) .

والمقرر بنص المادة 192 من قانون المرافعات ( ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ) .

ومن ثم تكون علاقة العمل ما زالت مستمرة لم تنقطع ويحق للطالب طلب الاستمرار فى التنفيذ حتى تاريخ الفصل فى دعوى تفسير الحكم 25-9-2012 وحتى ينفذ المعلن اليه الحكم بعودته للعمل او يفصح عن رغبته بإنهاء هذه العلاقة بإخطار الطالب وفقا لقانون العمل خاصة وانه تم إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم وان تنفيذ الحكم بيده ومن ثم فسبب عدم تسليم الطالب عمله راجع اليه .

ثالثا : توافر شروط قبول الاشكال :

ان المطلوب إجراءا وقتيا لا يمس اصل الحق وهو طلب الاستمرار بالتنفيذ .

توافر الاستعجال حيث المقرر ان الاحكام العمالية والاحكام الصادرة بالمرتبات والأجور هى من حالات الاستعجال فى التنفيذ .

عدم تمام التنفيذ قبل رفع الاشكال حيث ان المعلن اليه سدد مستحقات الطالب حتى 21- 1 – 2012 تاريخ الفصل فى الدعوى استئنافيا وسدد اخر قسط لهذه الفترة فى 2 – 8 – 2014 وامتنع عن تنفيذ ما استجد من اجر الطالب بعد هذا التاريخ مخالفا منطوق حكم التفسير انه أيضا صرف اجر الطالب حتى تاريخ الفصل فى الدعوى ( دعوى تفسير الحكم الصادر 25-9-2012 ) وعودته للعمل ، ومن ثم يتبين عدم تمام التنفيذ قبل رفع الاشكال بالاستمرار فى التنفيذ .

رجحان وجود الحق والثابت من الحكم رقم …. لسنة 2012 بتفسير الحكم رقم … لسنة 2008 من وجود الحق .

تأسيس الاشكال على وقائع لاحقة للحكم وهى امتناع المعلن اليه عن الاستمرار فى التنفيذ .

  • ان الحكم المطلوب الاستمرار فى تنفيذه هو حكم الزام بصرف اجر الطالب الشهرى حتى عودته للعمل
  • ان الاشكال لا يمس حجية الحكم المطلوب الاستمرار فيه بل يؤيد هذه الحجية .
  • ان الحق محل الحكم ( السند التنفيذى ) محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

فالمقرر قانوناً، وفقهاً لشروح الفقهاء أنه:

“رفع إشكالات التنفيذ ليست قاصرة على المدينين، بل يجوز للدائنين أيضاً رفعها أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون سند، كذلك يجوز رفعها بدعوى مبتدأه.

“القضاء المُستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الطبعة السادسة 1998 القاهرة – صـ 687 و صـ 918 و صـ 981).

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه

ولما كان الغرض من رفع هذا الإشكال العكسي هو الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند استكمال التنفيذ، وذلك عن طريق قيام المدين الصادر ضده الحكم المراد تنفيذه بالإشكال فيه لوقفه وعرقلة تنفيذه مما يلحق أبلغ الضرر بطالب التنفيذ الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه.

ولما كان الطالب قد قام بإعلان السند التنفيذي لكافة الخصوم، ويخشى من محاولات اللدد أو افتعال المعوقات غير المستساغة قانوناً، وحرصاً على سيادة القانون التي لا تكتمل إلا بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

ولما كان المعلن إليهم ليست لديهم أية أسباب لاحقة على صدور الحكم يمكن أن تعطله أو توقف تنفيذه، فإن الطالب يقيم هذا الإشكال بغية القضاء له – في مادة تنفيذ وقتية – بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

بنـــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بلبيس الجزئية الدائرة ( ) تنفيذ يوم الموافق / / 2014 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

بالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم … لسنة 2008 عمال بلبيس والحكم المفسر لمنطوقه رقم … لسنة 2012 بسداد ما استجد من اجره الشهرى من 22- 1- 2012 وحتى الفصل فى دعوى التفسير فى 25-9-2012

وتنفيذ الحكم بإعادته لعمله وذلك فى مواجهة المعلن اليهما الثانى والثالث بصفتهما مع الزام المعلن اليه الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

ولأجل العلم ،،،

صور صيغة اشكال من الغير بوقف تنفيذ حكم نفقة

قضى فى هذا الاشكال بوقف التنفيذ للمتدخل هجوميا – الذى ينفذ على ماله

اشكال وقف التنفيذ المدنى


اشكال وقف التنفيذ المدنى


اشكال وقف التنفيذ المدنى


اشكال وقف التنفيذ المدنى

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة