📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
يعتبر دور النيابة في منازعات الحيازة من أهم الآليات القانونية التي وضعها المشرع المصري لحماية الاستقرار الاجتماعي ومنع الاعتداء على الحقوق بالقوة.
منح القانون رقم 23 لسنة 1992 النيابة العامة سلطة إصدار قرارات وقتية مسببة واجبة التنفيذ فورًا في منازعات الحيازة المدنية والجنائية ، سواء تعلقت بحيازة الأراضي أو المساكن أو مسكن الزوجية أو تسليم الصغير لصاحب الحق في الحضانة.
العناصر الرئيسية التي سنتناولها:
- الإطار القانوني لدور النيابة في منازعات الحيازة
- شروط الحيازة الجديرة بالحماية القانونية
- إجراءات التحقيق وإصدار القرارات الوقتية
- حقوق الزوجة المطلقة في مسكن الزوجية والحضانة
- كيفية التظلم من قرارات النيابة أمام القضاء المستعجل
الأساس القانوني لدور النيابة في منازعات الحيازة
المادة 44 من قانون المرافعات
تنص المادة 44 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، فلا يجوز للمدعي الجمع بين المطالبة بالحيازة والملكية معًا وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
كما لا يجوز للمدعى عليه دفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تُقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها إلا إذا تخلى فعليًا عن الحيازة لخصمه.
المادة 44 مكررًا: اختصاص النيابة الوقتي
أضاف المشرع المصري المادة 44 مكررًا بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992، والتي تُلزم النيابة العامة بإصدار قرار وقتي مسبب واجب التنفيذ فورًا في أي منازعة حيازة تُعرض عليها، مدنية كانت أو جنائية.
يُصدر هذا القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.
الحيازة الجديرة بالحماية القانونية
تعريف الحيازة وعناصرها
الحيازة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع، بحيث تكون هذه السيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة. ويشترط لحماية النيابة للحيازة توافر ثلاثة عناصر أساسية:
- الظهور (العلانية): يجب أن يباشر الحائز حيازته على مشهد ومرأى من الناس، أو على الأقل على مشهد المالك أو صاحب الحق، فلا تقوم الحيازة على أعمال مشوبة بالخفاء.
- الهدوء (عدم الغصب): ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب أو الإكراه المادي بالقوة أو الإكراه المعنوي بالتهديد.
- الاستمرار: يُشترط توافر عنصر الاستمرار بالقدر الكافي لتحقق معنى الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة محددة.
العنصر المادي والمعنوي للحيازة
يتمثل العنصر المادي في مجموعة الأعمال المادية التي يقوم بها الحائز كالزراعة للأرض والسكنى للمنازل والبناء للأرض الفضاء. أما العنصر المعنوي فهو قصد استعمال الحق محل الحيازة، ويجب أن يتوافر لدى الحائز شخصيًا.
إجراءات التحقيق والتصرف
سماع أقوال الأطراف والتحقيقات
نظرًا للآثار الخطيرة التي تترتب على قرارات النيابة في منازعات الحيازة على المراكز القانونية للخصوم، يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة مع بذل أقصى العناية عند الفحص.
تنصب إجراءات التحقيق على واقعة الحيازة الفعلية وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما وقع عليها من غصب أو اعتداء.
الإجراءات الأساسية تشمل:
- معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته
- سماع أقوال أطراف النزاع والجيران والشهود
- الاستماع لأقوال رجال الإدارة المختصين
- الاطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة
- طلب تحريات الشرطة عند الاقتضاء
دور النيابة في منازعات الحيازة: معايير إصدار القرار الوقتي
يُصدر المحامي العام المختص قرارًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا، ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في المنازعات الهامة.
ويجب أن يكون القرار مسببًا تسبيبًا كافيًا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم ومسمى مُصدره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات الأطراف وأوجه دفوعهم والأسانيد التي استند إليها القرار.
حيازة مسكن الزوجية والحضانة
منازعات مسكن الزوجية للمطلقة
المقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيًا كانت طبيعته. إذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية، تتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي وفقًا للمادة 44 مكررًا.
حالات التمكين من مسكن الزوجية:
- إذا كانت الزوجية قائمة: يُمكَّن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية
- عند الطلاق الرجعي: يُمكَّن كل منهما من استمرار الحيازة طوال فترة العدة
- الطلاق البائن بدون صغار: يُمكَّن المالك أو المستأجر منهما من الاستمرار في الحيازة
حق الحاضنة في مسكن الحضانة
نصت المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على وجوب تهيئة الزوج المطلق لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب.
وإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
شروط التمكين:
- وجود صغير في سن حضانة النساء (10 سنوات للذكر، 12 سنة للأنثى بالتقويم الهجري)
- أن يكون الطلاق بائنًا
- عدم تهيئة الزوج مسكنًا مناسبًا بديلًا
من واقع خبرتي: نصائح عملية
نصيحة المحامي للمتنازعين على الحيازة
بعد 28 عامًا في ممارسة قضايا منازعات الحيازة، أنصح كل من يواجه نزاعًا على الحيازة بما يلي:
- لا تلجأ للقوة أبدًا: القانون يحمي الحيازة الفعلية حتى لو كنت المالك الحقيقي، فاللجوء للقوة يُعرضك للمساءلة الجنائية ويُضعف موقفك القانوني.
- احتفظ بإثباتات الحيازة: وثّق حيازتك بالصور وشهادات الجيران وفواتير المرافق وأي مستندات تُثبت السيطرة المادية المستمرة على العين.
- سارع بالتقدم للنيابة: عند حدوث أي اعتداء على حيازتك، بادر فورًا بتقديم شكوى للنيابة العامة لأن التأخير قد يُفسَّر كتخلٍ ضمني عن الحيازة.
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
لو كنت زوجة مطلقة طلاقًا بائنًا ولديك أطفال في سن الحضانة ويرفض الزوج المطلق تهيئة مسكن بديل:
- قدّمي شكوى فورية لنيابة شئون الأسرة تطلبين فيها التمكين من مسكن الزوجية
- اجمعي المستندات التي تثبت أن الطلاق بائن وأن لديك أطفالًا في سن الحضانة
- وثّقي إقامتك الفعلية في المسكن قبل النزاع بشهادات الجيران وفواتير المرافق
- لا تتركي المسكن حتى صدور قرار التمكين لصالحك وتنفيذه رسميًا
التظلم من قرارات النيابة
إجراءات التظلم أمام القضاء المستعجل
يحق لكل ذي شأن التظلم من القرار الوقتي الصادر من النيابة بدعوى تُرفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال 15 يومًا من إعلانه بالقرار.
ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار حتى الفصل في التظلم.
أسباب بطلان قرارات النيابة
يقع قرار النيابة باطلاً في الحالات التالية:
- عدم سماع أقوال أحد أطراف النزاع (إخلال بمبدأ المواجهة)
- القصور في التسبيب أو انعدامه
- صدور القرار من عضو أدنى من درجة رئيس نيابة
- عدم إجراء التحقيقات الكافية لاستظهار عناصر الحيازة
إعلان وتنفيذ القرارات الوقتية بالحيازة والتمكين
آليات الإعلان القانوني
يجب على النيابة إعلان القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من صدوره عن طريق المحضرين. هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان القرار، لكنه يحث النيابة على سرعة الفصل.
ولا يكفي توقيع الأطراف بالعلم بالقرار في مقر النيابة، بل يجب الإعلان الرسمي.
إجراءات التنفيذ الفوري
بعد صدور القرار، ترسل النيابة المختصة لقلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية .
ويتولى المحضرون إعلان القرار وتنفيذه فورًا، مع تضمين الأوراق اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وبيانات وافية عن العين.
جدول مقارن: أنواع منازعات الحيازة
| نوع المنازعة | الجهة المختصة | مدة الإصدار | طريق الطعن |
|---|---|---|---|
| منازعات الحيازة المدنية | النيابة العامة (قرار وقتي) | فوري بعد التحقيق | تظلم أمام المستعجلات خلال 15 يومًا |
| منازعات الحيازة الجنائية | النيابة العامة (قرار وقتي) | فوري بعد التحقيق | تظلم أمام المستعجلات خلال 15 يومًا |
| مسكن الزوجية (طلاق بائن) | النيابة العامة | فوري | تظلم للمحامي العام الأول أو النائب العام |
| تسليم الصغير للحاضنة | النيابة العامة | فوري | تظلم للمحامي العام الأول أو النائب العام |
قصة واقعية: عندما تحول قرار التمكين إلى سلاح للتحايل
في السنوات الأخيرة، ظهرت ظاهرة خطيرة تهدد استقرار العلاقات الإيجارية والأحكام القضائية في مصر: استغلال بعض الأزواج لقرارات التمكين من مسكن الزوجية كأداة للتحايل على القانون والنيل من حقوق المستأجرين والملاك المقررة قانونًا.
تعتمد هذه المناورة القانونية على ثغرة تشريعية خطيرة في نظام قرارات التمكين الوقتية الصادرة من النيابة العامة، حيث تنص المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات على أن:
هذه القرارات واجبة التنفيذ فورًا دون إمكانية وقف تنفيذها بإشكالات التنفيذ العادية. وهو ما يستغله المتحايلون لتحقيق أهداف غير مشروعة.
نسرد فيما يلي واقعة حقيقية تكشف كيف استغل مؤجر وزوجته هذه الثغرة القانونية التي يجب على المشرع سدها عاجلًا:
ظاهرة التحايل على القانون: استغلال قرارات التمكين لهدم الحقوق
البداية: عقد إيجار شرعي وحلم بالاستقرار
في مارس 2024، وقّع السيد أحمد (المستأجر) عقد إيجار لمدة خمس سنوات كاملة على شقة بمدينة الزقازيق، تنتهي في مارس 2029. كان الأمر عاديًا تمامًا: عقد موثق، إيصالات إيجار منتظمة، وحيازة قانونية مشروعة محمية بنصوص القانون.
لكن ما لم يكن يعلمه أحمد، أن المالك (المعلن إليه الأول) كان يخطط لشيء مختلف تمامًا.
التحول: قرار تمكين قديم يُستخدم لطرد المستأجر
بعد عام ونصف من استقرار أحمد في الشقة، وفي يوم عادي من أيام 2025، تلقى اتصالًا من ابنته تخبره بوجود أشخاص غرباء في الشقة.
تُرجّل مسرعًا إلى مسكنه، ليفاجأ بمعاون تنفيذ الأحكام من محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية يُعلمه بأنه حضر لتنفيذ “قرار تمكين من مسكن الزوجية” رقم (…) لسنة 2023، صادر بتاريخ 29 أغسطس 2023 – أي قبل توقيع عقد الإيجار بستة أشهر!
القرار صادر لصالح زوجة المالك (المؤجر لأحمد) لتُمكّن من “مسكن الزوجية” مشاركةً مع زوجها.
الكشف: تواطؤ محكم لإنهاء العقد
سريعًا، اتضحت الصورة الكاملة للمؤامرة القانونية:
- الخطوة الأولى: في أغسطس 2023، حصلت الزوجة على قرار تمكين من النيابة العامة بخصوص الشقة (لم تكن مؤجرة وقتها).
- الخطوة الثانية: في مارس 2024، أجّر المالك الشقة نفسها لأحمد لمدة 5 سنوات، رغم علمه بقرار التمكين.
- الخطوة الثالثة: بعد مرور سنة ونصف على القرار، وبعد استقرار المستأجر وسداده إيجارات منتظمة، تقدمت الزوجة فجأة بطلب تنفيذ قرار التمكين القديم.
- الهدف الخفي: طرد المستأجر من الشقة وإنهاء عقد الإيجار قبل موعده، متحايلين على أحكام القانون ومتنصلين من التزامات عقد الإيجار.
الموقف القانوني: من المتضرر الحقيقي؟
أحمد – المستأجر – يمتلك حيازة قانونية صحيحة مستمدة من:
- ✅عقد إيجار موثق لمدة خمس سنوات (من مارس 2024 حتى مارس 2029)
- ✅ سيطرة فعلية ظاهرة على الشقة بالسكن المستمر فيها
- ✅ حيازة هادئة ومشروعة دون غصب أو تعدٍ
- ✅ إيصالات إيجار منتظمة تثبت استمرار العلاقة الإيجارية
هذا التعرض الذي حدث من الزوجة (بسبب راجع للمالك زوجها) يُشكّل اعتداءً صارخًا على حيازة المستأجر القانونية ، ويمثل تحايلًا واضحًا يأباه المشرع والقانون والقضاء.
الحل القانوني: دعوى مستعجلة لمنع التعرض
في مواجهة هذه المؤامرة القانونية، يملك المستأجر اجراءات قانونية قوية:
1. دعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة
لطلب منع التعرض لحيازته القانونية، استنادًا إلى:
- توافر شروط الاستعجال (خطر وشيك بفقدان المسكن)
- توافر عناصر الحيازة الثلاثة (ظاهرة، هادئة، مستمرة)
- وجود سند قانوني واضح (عقد الإيجار)
2. إبطال تنفيذ قرار التمكين
لأن قرار التمكين صدر قبل عقد الإيجار بستة أشهر، والمستأجر من الغير حسن النية، ولم يتم إعلانه بهذا القرار أبدًا.
3. التعويض عن الأضرار
مطالبة المالك بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن هذا التواطؤ والتحايل.
4. الإبلاغ عن جريمة تزوير
إذا ثبت أن المالك استأجر الشقة وهو يعلم بقرار التمكين، فهذا يشكل احتيالًا قانونيًا قد يصل لحد الجريمة.
من واقع الخبرة: نصيحة المحامي
لو كنت مكان المستأجر، كنت سأفعل التالي فورًا:
- 📍 الخطوة الأولى (عاجلة): تقديم إشكال فوري في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ لوقف إجراءات التنفيذ.
- 📍 الخطوة الثانية (خلال 24 ساعة): رفع دعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة بمنع التعرض للحيازة وإثبات الحالة.
- 📍 الخطوة الثالثة: جمع كل المستندات (عقد الإيجار، إيصالات الإيجار، فواتير المرافق) كإثبات للحيازة المشروعة.
- 📍 الخطوة الرابعة: تحرير محضر بقسم الشرطة بواقعة التعرض للحيازة.
- 📍 الخطوة الخامسة: رفع دعوى موضوعية بطلب تثبيت الحيازة وإلزام المالك بتنفيذ عقد الإيجار.
الدروس المستفادة: حماية نفسك قانونيًا
هذه القصة تعلمنا دروسًا قانونية هامة:
- ⚖️ للمستأجرين: اطلب دائمًا من المالك إقرارًا كتابيًا بعدم وجود أي قرارات قضائية أو نيابية على العقار.
- ⚖️ القانون يحميك: حيازتك القانونية كمستأجر محمية حتى لو كان المالك صاحب الملكية.
- ⚖️ التواطؤ مكشوف: تأخير تنفيذ قرار التمكين لسنة ونصف ثم طلب التنفيذ فجأة يكشف سوء النية والتواطؤ.
- ⚖️ السرعة مطلوبة: في حالات التعرض للحيازة، كل ساعة تأخير تُضعف موقفك القانوني.
الخلاصة القانونية
قرار التمكين من مسكن الزوجية هو حق شرعي كفله القانون للزوجة الحاضنة، لكنه ليس سلاحًا للتحايل.
استخدام هذا القرار بعد سنة ونصف من صدوره، وبعد تأجير الشقة لمستأجر حسن النية، يُعتبر تعرضًا غير مشروع وتواطؤًا قانونيًا يستوجب التدخل الفوري من القضاء المستعجل لحماية حقوق المستأجر.
الرسالة واضحة: القانون المصري يحمي الحيازة المشروعة، ولن يسمح باستغلال القرارات القضائية كأدوات للتحايل والإضرار بحقوق الآخرين.
💡 هل تواجه موقفًا مشابهًا؟ لا تتردد في استشارة محامٍ متخصص فورًا – فالوقت عنصر حاسم في قضايا منع التعرض للحيازة.
دور النيابة في منازعات الحيازة: قرارات وقتية ملزمة
يتمثل دور النيابة في منازعات الحيازة فى أن أعطى المشرع للنيابة العامة الحق في اصدار قرار وقتي مسبب واجب التنفيذ في منازعات الحيازة المدنية ، سواء حيازة أراضي ، أو مساكن .
وكذلك إصدار قرار في منازعات التمكين من مسكن الزوجية ، و تسليم الصغير لصاحب الحق في الحضانة فما هي طبيعة وشروط هذه القرارات الوقتية في منازعات الحيازة ؟
المادة 44 من قانون المرافعات تنص على
لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
وتنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات على
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.
ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
الشرح والتعليق على دور النيابة في منازعات الحيازة
الحيازة محل الحماية أمام النيابة :
- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
- معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
- معني أن تكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.
- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية،
- وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.
- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.
- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية.
التحقيقات في منازعات الحيازة
سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف
يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة،
وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأي لزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف.
تعليمات النيابة بشان منازعات الحيازة
المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات
- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته
- وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. – المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات
- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار.
- متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعه الحيازة صالحه لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع واسانيده التي يركن إليها في ذلك.
- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي علي جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ومدي توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها.
إصدار القرار بالحيازة الوقتية
يُصدر المحامي العام المختص – وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.
ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.
ولا تعد الموافقة علي الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع علي النحو السالف بيانه.
يجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار.
وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع.
يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.
حظر الجمع بين دعاوى حماية الحيازة ودعاوى الحق
ادرك المشرع اختلاف مفهوم الحيازة عن مفهوم دعوى الحق دفعه إلي النص راحة علي مجموعة من القواعد الهامة هي :
القاعدة الأولي وهي تخص المدعي :
سقوط دعوى الحيازة إذا طالب المدعي بالحيازة والملكية معاً ، فلا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة
وهذا يقتضي الرجوع إلي ما يورده المدعي بدعوى الحيازة تأسيساً لها فإذا جمع المدعي بالحيازة بين طلبين هما حماية الحيازة والحق الموضوعي سقط طلبه بحماية الحيازة
والعبرة هنا بما يورده المدعي بالطلبات الختامية بصحيفة الدعوى ونعني دعوى الحيازة ، فقد يتطرق إلي الملكية وهذا مقبول إذا كان ذلك من قبيل الشرح وليس من قبيل الطلبات الختامية .
القاعدة الثانية وهي تخص المدعي عليه :
لا يجوز للمدعي عليه في دعاوى الحيازة أن يدفع الدعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق.
القاعدة الثالثة وهي تخص المدعي عليه أيضاً :
لا تقبل دعوى المدعي عليه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه .
القاعدة الرابعة وهي تخص محكمة الموضوع :
ومفادها أنه لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه ، وهذا يعني وجوب مراقبة الأسباب التي تتبناها المحكمة للفصل في دعوى الحيازة .
فإذا استندت في أسباب حكمها إلي الحق لا إلي الحيازة مجردة كان الحكم معيباً يستوجب الطعن عليه بطريق الطعن المناسب قانوناً .
الحيازة في ذاتها
لعله يبدوا منطقياً تعريف الحيازة باعتبار التعريف هو المدخل المقبول لفهم الأحكام الخاصة بها . وتعرف الحيازة بأنها وضع مادي ينشأ عن سيطرة شخص ما سيطرة فعلية علي حق سواء كان هذا الحق منقولاً أو عقارا وسواء كان هذا الشخص المسيطر صاحبه أو لا
تلك السيطرة تقتضي استعمال هذا الحق عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون الحق نفسه ، وتؤدي الحيازة انتهاء – بشروط – الي كسب الملكية .
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ما نصه :
إن الحيازة من حيث أحكامها العامة وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية علي شيء يجوز التعامل فيه ، وترد الحيازة علي الأشياء المادية والحقوق المعنوية علي السواء .
وتكسب بأعمال يقوم بها هذا الوضع المادي وتنتقل بالاتفاق مصحوباً بالتسليم وتزول بزوال السيطرة الفعلية .
والمنتهي أن الحيازة تعتبر من الموضوعات البالغة الأهمية ، وذلك نظراً الي ما يترتب عليها من نتائج عملية لها خطرها . وقد نظم القانون المدني الأحكام الخاصة بالحيازة في المواد من 949 الي 984 .
وإذا كانت الحيازة قد وضعت بين أسباب كسب الملكية فما ذلك إلا لأن هذا الكسب هو أهم آثر يترتب علي الحيازة ، فللحيازة آثار أخري كما سيلي.
فأسباب ووسائل كسب الملكية العقارية طبقاً لأحكام القانون المدني هي :-
- الوسيلة الأولي : الاستيلاء .
- الوسيلة الثانية : الميراث وتصفية التركة .
- الوسيلة الثالثة : الوصية .
- الوسيلة الرابعة : الالتصاق .
- الوسيلة الخامسة : العقد .
- الوسيلة السادسة : الشفعة
- الوسيلة السابعة : الحيازة .
أسباب حماية المشرع للحيازة
السبب الأول لحماية الحيازة
السبب الأول لحماية الحيازة أن الحائز هو الذي يسيطر سيطرة فعلية علي المال الذي يقع في حيازته فيجب لاعتبارات تتعلق بالأمن العام أن تبقي له هذه السيطرة فلا يتعدى أحد عليها ولو كان هو المالك للمال .
وعلي المالك أن يلجأ الي الطرق التي رسمها القانون لاسترداد ماله من الحائز
فالقانون يحمي الملكية . وقد جعل لحماية كل من الحيازة والملكية طرقها الخاصة فلا يجوز للمالك أن ينتزع ماله من الحائز عنوة وقهراً فينتصف لنفسه بنفسه ويعكر صفو السلام والأمن العام.
بل يجب عليه إذا لم يرد الحائز إليه طوعاً ، أن يسترد عن طريق القضاء وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون في ذلك
الوسيط السنهوري – الجزء التاسع – طبعة نقابة المحامين 20076 – ص 794 وما بعدها
السبب الثاني لحماية الحيازة
أن الحائز للمال في الكثرة الغالبة من الأحوال يكون هو المالك له وأول مزايا الملك أن يحوز المالك ملكه الذي يملكه ، وقل أن يوجد مالك لا يحوز بنفسه أو بواسطة غيره .
لذلك يفترض القانون مبدئيا أن الحائز هو المالك فيحمي الملكية عن طريق الحيازة . فالحيازة قرينة علي الملكية ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس .
عناصر الحيازة محل الحماية الوقتية
إذا كانت الحيازة واقعة مادية تحدث آثاراً قانونية فإن ذلك يعني أن للحيازة عنصرين:
- العنصر الأول: هو العنصر المادي
- العنصر الثاني: هو العنصر المعنوي
العنصر المادي للحيازة:
يتمثل العنصر المادي للحيازة في مجموعة الأعمال المادية التي يقوم بها الحائز . أي القيام بالأعمال المادية التي يقوم بها عادة صاحب الحق طبقاً لما تسمح به طبيعة الشيء .
ويطلق علي هذا العنصر عادة تعبير وضع اليد فوضع اليد علي الأرض الزراعية يكون بزراعتها وعلي المنازل بسكناها .
وعلي أرض فضاء بالبناء عليها ، فتتحقق تلك السيطرة المادية في أوج صورها بأن يحرز الشخص – الحائز – الشيء في يده إحرازاً مادياً ويبـاشر عليه حقوق المالك علي ما يملك بالانتفاع أو بالاستعمال أو بالتصرف فيه .
ويتحقق العنصر المادي للحيازة في صورة أخري بانتقال الحيازة له من الغير بالتسليم ، كما هو الحال في بيع شخص عقار أو منقول في حيازته لأخر وتسليمه له .
ويتحقق العنصر المادي للحيازة في صورة أخري عن طريق حيازة الوسيط ، والوسيط هو شخص تابع للحائز الحقيقي ، فتربط هذا الوسيط بالحائز علاقة التابع والمتبوع ،
وفي ذلك تنص الفقرة الأولي من المادة 951 من القانون المدني علي أنه : تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .
ويتحقق العنصر المادي أيضاً في الحيازة علي الشيوع إلا أن ذلك مقيد بشرط ألا يحول قيام الحائز بالأعمال المادية دون قيام الحائزون الأخرون بها
ولا تنتج تلك الحيازة من الآثار إلا بما يتفق مع هذا الشيوع إلا إذا غير أحد الشركاء علي الشيوع بعمل منه صفة هذا الشيوع فتحول من الحيازة علي الشيوع الي الحيازة الخالصة
العنصر المعنوى للحيازة :
هو قصد استعمال الحق محل الحيازة، والعنصر المعنوى في الحيازة بطبيعته عنصر شخصي، فيجب أن يتوافر لدي الحائز شخصياً فلا ينوب عنه فيه غيره إلا إذا كان عديم التمييز
ولا يعتبر القصد متوفراً عند من يجوز لحساب غيره وهو الحائز العرضي ما لم تتغير صفته فينقلب الي حائز لحساب نفسه
ويقوم العنصر المادي قرينة علي توافر العنصر المعنوي إذ قررت المادة 963 من القانون المدني علي أنه :
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن الحائز هو من له الحيازة الماديـة، إلا إذا ظهر أن عقد حصل على هـذه الحيـازة بطريقـة معيبة .
حماية الحيازة: صلاحيات النيابة العاجلة
طبقاً لصريح نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات فإنه :
- يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة .
- يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل . وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
- يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار .
- يحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم.
متى تتدخل النيابة؟ حالات منازعات الحيازة
أولا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية
- المقصود بمسكن الزوجية:
هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.
إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه:
يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل “.
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.
ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
وضماناً لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي: –
يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية:
- إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
- إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.
- إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن.
وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.
إعلان القرار الوقتى في الحيازة وتنفيذه:
بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية.
كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه.
علي أن يراعي تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.
المادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات:
- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.
- يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فإن ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه.
- الميعاد المحدد قانوناً لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كان لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة علي سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها.
تجدد النزاع بعد تنفيذ قرار الحيازة
إذا عرض علي النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي:
إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري بشأنها القرار الصادر في المنازعة السابقة.
أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لا تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد.
التظلم من القرار والفصل فيه
يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.
ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.
ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.
ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة إذا كان الطلاق بائنا
يراعي عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي:
نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:
علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق
أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها “.
مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم،
وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن الخامسة عشر وببلوغ الصغيرة 15 سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن.
وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.
إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.
تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.
قرار النيابة الصادر استناداً للمادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات أساسه حماية وضع اليد القانوني حفاظاً علي الأمن، أما قرار النيابة الصادر في مسائل الأحوال الشخصية استناداً للمادة ( 18 مكررا ثالثاً ) هو نتيجة مركز قانوني اسبغه المشرع علي المطلقة الحاضنة،
إذ لم يكن لها حيازة قانونية بالمفهوم الوارد بالمادة ( 44 مكررا ) مرافعات، ذلك أن حق الزوجة في الإقامة بمسكن الزوجية مستمد من حق زوجها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له مصدرها الزوجية التي تجمع بينهما.
وبالتالي فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبة حيازة قانونية جديرة بالحماية.
ولكن علي أساس أنه تحق لها مركز قانوني علي العين يتمثل في أنها كانت تقيم في مسكن الزوجية حتى وقت بدء النزاع بين الطرفين وحضانتها لصغار في سن حضانة النساء.
متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده .
التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
” إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع “.
يقوم المحامون العامون لنيابات شئون الأسرة الكلية بإصدار قرارات وقتيه مسببه فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة.
يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لشئون الأسرة أو إلى النائب العام بحسب الأحوال.
يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بدلا من المسكن.
لان مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن نطاق القرار الوقتي الذي تصدره النيابة العامة في هذا الشأن.
المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته
نصت المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه:
يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير “.
اصدر السيد المستشار النائب العام الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي: –
( 1 ) يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن، وعلي أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 في شأن حضانة الصغير.
( 2 ) يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بان يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها.
وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.
ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع.
( 3 ) يُرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى لمحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك، ويصدر المحامي العام للنيابة الكلية – علي وجه السرعة – قراره في هذا الشأن مسببا
وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فترسلها إلى المحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها.
ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها.
يكون قرار المحامي العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.
يُنشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته، ويشمل القيد به – بحسب الأحوال – البيانات التالية:
- مسلسل .
- تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب.
- تاريخ بدء التحقيق تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية.
- تاريخ صدور القرار – منطوق القرار – إجراءات تنفيذه.
القرار رقم 1087 لسنة 2000: قرار وزير العدل بتحديد أماكن وإجراءات تنفيذ أحكام تسليم الصغير
اصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ومن يناط به ذلك.
وفي ضوء ما تضمنه هذا القرار يراعي في شأن تنفيذ القرارات الوقتية التي تصدرها النيابة العامة بتسليم الصغير ما يلي:
- يجري تنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
- يراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000. ( المادة 3 من القرار ) صدر في 18 / 9 / 2004
النائب العام ” المستشـار / ماهر عبد الواحد
مع العلم ان ميعاد اتخاذ الاجراء بالنسبة للمالكة المؤجرة (شقيقة الموكل الصادر ضده القرار) لا يرد عليه ثمة قيد , ولا يتوقف علي إعلانها لأنها من الغير في الشكوى.
ولا ينال مما سبق القول بتوافر العلم اليقيني لديها , إذ أن المشرع لم يعتد بمسألة العلم اليقيني إلا بالوسيلة التي رسمها المشرع وهي الإعلان .
فمن لم يحضر ثمة جلسة من جلسات التقاضي وصدر ضده حكم فلا ينفتح الميعاد للطعن علي الحكم إلا بإعلانه بهذا الحكم لشخصه وفقا لأحدث أحكام النقض كما تعلم سيادتكم
فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للأحكام فكيف الحال بالنسبة لقرار نيابة في شأن الحيازة وهو كما تعلم سيادتكم قرار وقتي وحجيته مؤقت أيضا , وإذا كان قرار النيابة العامة في شأن الحيازة لا يعلن إلا للشاكي والمشكو في حقه
فلا يمكن بعد ذلك الحديث عن العلم اليقيني بقرار النيابة العامة بالنسبة للمالكة المؤجرة لأنها لم تكن طرفا في الشكوى , ومن ثم فلن يصلها إعلان.
ويستتبع ذلك أن يكون من حقها الطعن علي قرار النيابة في أي وقت تشاء بما يسمي التظلم من أمر الحيازة وذلك أمام قاضي الأمور المستعجلة بموجب صحيفة ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
ملخص شامل عن القرار رقم 1087 لسنة 2000
قرار وزير العدل بتحديد أماكن وإجراءات تنفيذ أحكام تسليم الصغير
الإطار القانوني
صدر هذا القرار من وزير العدل المصري تنفيذًا لأحكام المادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
نطاق تطبيق القرار
ينظم القرار إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن:
- تسليم الصغير إلى صاحب الحق في الحضانة
- ضم الصغير إلى الحاضن الشرعي
- رؤية الصغير من غير الحاضن
- سكنى الصغير وتحديد مكان إقامته
- تحديد من يُناط به ذلك (الأخصائيون الاجتماعيون والمحضرون)
أهم ما نص عليه القرار
المادة الأولى: آلية التنفيذ
تُنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
الجهات المنوط بها التنفيذ:
- المحضرون: يتولون إجراءات التنفيذ الفعلية
- الأخصائيون الاجتماعيون: يجب حضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة أثناء التنفيذ لمراعاة الحالة النفسية للصغير
- جهة الإدارة (الشرطة): في حالات المقاومة أو الامتناع عن التنفيذ
- قاضي التنفيذ: يصدر الأمر بالتنفيذ الجبري عند الحاجة
إجراءات تنفيذ قرار تسليم الصغير
وفقًا للقرار، تسير الإجراءات كالتالي:
- الخطوة الأولى: تقديم شكوى إلى نيابة الأسرة المختصة من صاحب الحق في الحضانة
- الخطوة الثانية: قيد الشكوى في الدفتر الخاص بمنازعات الصغار
- الخطوة الثالثة: إجراء التحقيق من عضو النيابة لاستظهار:
- • سن حضانة الصغير
- • من له الحق في الحضانة
- • من تتحقق مصلحة الصغير معه
- الخطوة الرابعة: رفع الأوراق للمحامي العام لإصدار قرار وقتي واجب التنفيذ فورًا
- الخطوة الخامسة: إعلان المشكو في حقه بقرار التسليم
- الخطوة السادسة: تقديم الأوراق لإدارة تنفيذ الأحكام المختصة
- الخطوة السابعة: التنفيذ الفعلي بحضور: صاحب الحق في الحضانة، أخصائي اجتماعي، معاون تنفيذ، قوة شرطة (عند الضرورة)
أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير
ينص القرار على أن تنفيذ أحكام رؤية الصغير يتم في:
- الأماكن المحددة من وزير العدل بعد موافقة وزير التضامن الاجتماعي (مكاتب تسليم الصغير بالمحاكم)
- أي مكان آخر يتفق عليه الحاضن والصادر لصالحه الحكم
شرط أساسي: يجب أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير
التنفيذ الجبري
في حالة المقاومة أو الامتناع:
- يُرفع الأمر لقاضي التنفيذ فورًا
- يأمر القاضي بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة (الشرطة)
- يجوز استخدام القوة الجبرية إذا لزم الأمر
- يحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة بملاحظاته تُرفق بأوراق التنفيذ
الطبيعة القانونية للقرار
هذا القرار تنظيمي إجرائي يهدف إلى:
- تنظيم كيفية تنفيذ أحكام وقرارات تسليم الصغير
- حماية مصلحة الصغير أثناء التنفيذ
- ضمان تنفيذ الأحكام بطريقة إنسانية تراعي نفسية الطفل
- تحديد الجهات والأشخاص المنوط بهم التنفيذ
- تنظيم دخول المنازل لتنفيذ أحكام التسليم
أهمية القرار العملية
- للحاضنين: يوفر آلية واضحة ومحددة لاستعادة حضانة الصغير قانونيًا
- للمحاكم: ينظم عمل إدارات التنفيذ ويحدد مسؤولياتها
- للصغار: يضمن حماية حقوقهم النفسية أثناء التنفيذ بوجود أخصائيين اجتماعيين
- للقضاء: يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا للتنفيذ الجبري عند الضرورة
التكامل مع قرارات النيابة
يتكامل هذا القرار مع المادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تمنح النيابة العامة سلطة إصدار قرارات وقتية بتسليم الصغير، حيث تُطبق إجراءات هذا القرار على:
- الأحكام القضائية النهائية
- قرارات النيابة الوقتية
- قرارات المحكمين في قضايا الأحوال الشخصية
المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات:
“يجب على النيابة العامة متى عُرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.”
سلطة النيابة العامة في نزاعات الحيازة: القرارات الوقتية وطرق الطعن
يشهد الواقع العملي تزايدًا متتابعًا في منازعات الحيازة، سواء تلك المتعلقة بأراضٍ زراعية أو مبانٍ سكنية أو غيرها من العقارات. قد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى.
الإطار القانوني لتدخل النيابة
لما كان اختصاص النيابة يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، فهو محض تقدير وقتي عاجل تتحسس به النيابة ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب في خصوص الإجراء الوقتي المطلوب، مع بقاء أصل الحق سليمًا يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع.
التنظيم التشريعي: المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات
وضع المشرع المصري تنظيمًا شاملاً لمنازعات الحيازة، تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها، ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة من هذه القرارات والفصل فيها.
أضاف المشرع إلى قانون المرافعات بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 المادة 44 مكررًا، والتي نصت على:
“يجب على النيابة العامة متى عُرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.”
“وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.”
“وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى تُرفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يومًا من يوم إعلانه بالقرار.
ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.”
الكتب الدورية التنفيذية لقرارات التمكين الوقتية
أصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 و25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها.
كما أصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها.
تم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999.
الحيازة المستحقة للحماية القانونية
تعريف الحيازة الجديرة بالحماية: المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
عنصر الظهور (العلانية)
معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس، أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم على أعمال مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
عنصر الهدوء (انتفاء الغصب)
معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون قائمة على الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنويًا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.
عنصر الاستمرار (الاستقرار)
يُشترط في الحيازة الجديرة بالحماية أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
لا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة، إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع .
مثال: الشقق أو الشاليهات المخصصة للمصايف أو المشات
استقلالية الحيازة عن الحق
يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار، دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين.
لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتُزعت غصبًا أو نتيجة تعدٍ أو في غفلة من الحائز الحقيقي.
الطابع الوجوبي للقرار الوقتي
إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يُعرض عليها من منازعات وجوبي وليس جوازيًا، يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية (أي تشكل جريمة جنائية ) أو مدنية، وسواء أكان المتنازع عليه عقارًا أو منقولاً.
إجراءات التحقيق والفحص
الاستماع لأطراف الخصومة
يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات.
يجب أن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزومًا لذلك، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف (المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات).
محور التحقيقات في الحيازة
تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسًا على:
- ✅ واقعة الحيازة الفعلية (السيطرة المادية) وطبيعتها ومظاهرها ومدتها
- ✅ استظهار ما وقع من غصب أو اعتداء على الحيازة
- ✅ معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته
- ✅ سماع أقوال أطراف النزاع والجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين
- ✅ الاطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة
- ✅ طلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء
أهمية شهادة الجيران المباشرين
يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع، لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين يُنظر إليها بعين الاعتبار.
إعداد الأوراق للتصرف
متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة المختص فورًا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة:
- القرار المقترح إصداره في النزاع
- أسانيده التي يركن إليها
- بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه
- مدى توافر أركان تلك الجريمة
- اقتراح كيفية التصرف فيها
آلية إصدار القرار الوقتي
جهة الإصدار
- يصدر المحامي العام المختص قرارًا مسببًا في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فورًا.
- يجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.
- لا تُعد الموافقة على الاقتراح عند استطلاع الرأي قرارًا في المنازعة، ولا تُغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع.
شروط التسبيب الكافي
يجب أن يكون القرار مسببًا تسبيبًا كافيًا ببيان:
- 🔹 تاريخ ومكان صدوره
- 🔹 اسم وصفة من أصدره
- 🔹 عرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه
- 🔹 أوجه دفوعهم ودفاعهم
- 🔹 الأسانيد التي استند إليها القرار
- 🔹 ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة
يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه بطلانه.
مضمون القرار الوقتي
يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية:
- استمرار الحيازة: استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع، إذا كانت حيازته لم تُسلب منه عند بدء النزاع
- التمكين من الحيازة: تمكين من تبين أنه كان حائزًا لعين النزاع، إذا تبين أن حيازته قد سُلبت منه عند بدء النزاع
- الحيازة المشتركة: استمرار حيازة أطراف النزاع معًا لعين النزاع، إذا تبين أنهم جميعًا حائزون عند بدء النزاع
- غل اليد: غل يد أطراف النزاع من عين النزاع، إذا تبين أن أيًا منهم لم يكن حائزًا عند بدء النزاع
في كل الأحوال: يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.
إعلان القرار الوقتى بالتمكين من الحيازة وتنفيذه
الإعلان الرسمي: بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة، ترسل النيابة المختصة (التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة) إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية.
يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونًا وتنفيذه، على أن يُراعى تضمين الأوراق:
- اسم الصادر لصالحه القرار
- أسماء الخصوم ومحال إقامتهم
- بيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها
ضوابط وشروط صحة الإعلان القانوني
يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.
يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان، فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر عن طريق المحضرين، فإن ذلك يُغني عن قيام النيابة بالإعلان.
ميعاد الإعلان بقرار الحيازة الوقتي
الميعاد المحدد قانونًا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة (ثلاثة أيام من تاريخ صدوره) من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها.
الحلول القانونية عند تجدد النزاع بعد تنفيذ القرار
إذا عُرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه، فيجب مراعاة ما يلي:
الحالة الأولى: استمرار النزاع السابق
إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة.
الحالة الثانية: نزاع جديد مستقل
أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع، فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء القواعد السالف بيانها.
الطعن بالتظلم على قرارات النيابة
الجهة المختصة بنظر التظلم
يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى تُرفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونًا وهو خمسة عشر يومًا من يوم إعلانه بالقرار.
عدم جواز الإشكال في التنفيذ
لا يُعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقًا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.
طلب وقف التنفيذ
يكون وقف تنفيذ القرار بطلب يُقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.
الحكم في التظلم
يحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه.
أسباب بطلان قرارات الحيازة الصادرة من النيابة
الشروط الأربعة لسلامة القرار
وفقًا للنص القانوني، يُشترط لسلامة قرار النيابة محل التظلم أربعة شروط:
- الشرط الأول: أن تكون المنازعة التي صدر بشأنها القرار من منازعات الحيازة (حيازة مادية فعلية ظاهرة وهادئة ومستمرة)
- الشرط الثاني: سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة بشكل كافٍ (إخلال بمبدأ المواجهة يُبطل القرار)
- الشرط الثالث: أن يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
- الشرط الرابع: أن يكون القرار مسببًا تسبيبًا كافيًا يعرض مجمل وقائع النزاع وطلبات أطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعه
أثر تخلف الشروط
إذا تخلف أحد هذه الشروط بأن:
- كانت المنازعة التي صدر فيها القرار تخرج عن المقصود بمنازعات الحيازة
- صدر القرار دون تحقيق أو سماع أقوال أطراف النزاع
- صدر من عضو أدنى من درجة رئيس نيابة
- غير مسبب تسبيبًا كافيًا
- وقع القرار باطلاً متعلقًا بالنظام العام.
عيوب التحقيقات الشائعة في الحيازة من النيابة
كذب الشاكي وتناقض أقواله
من أبرز عيوب التحقيقات التي تؤدي لبطلان القرار:
- ✖️ تناقض أقوال الشاكي بين الشكوى والتحقيقات
- ✖️ الادعاء بالحيازة رغم الإقامة في مكان آخر
- ✖️ عدم توافر السيطرة المادية الفعلية
بطلان المعاينة لتجهيلها
قد تكون المعاينة باطلة لعدم تحديد العين محل النزاع تحديدًا دقيقًا:
- ورود المعاينة على محل مجهل
- عدم تحديد معالم الشقة أو الأرض بدقة
- المعاينة المكتبية دون النزول للطبيعة
استبعاد شهادة الجيران غير الفعليين
يجب أن يكون الشهود من الجيران الفعليين المباشرين للعين، وليس أشخاصًا بعيدين عن محل النزاع أو لهم مصلحة مع أحد الطرفين.
تناقض التحريات وعدم جديتها
تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافيًا بذاته، فهي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان.
يجب أن تكون التحريات:
- ✅ محددة المصدر
- ✅ جدية ومبنية على تحقيق فعلي
- ✅ غير متناقضة مع الأوراق
- ✅ موضحة لمدة الحيازة وسندها
حالات خاصة تؤثر على القرار: النزاع على الميراث
إذا كانت العين محل نزاع على الميراث بين أطراف القرار وآخرين، فإن:
- التركة مجموعة من المال لا تقبل الحيازة (نقض 28 لسنة 36 ق)
- الحيازة الغامضة كحيازة الوارث لا تُعتبر حيازة صحيحة
- يجب التفرقة بين حيازة المورث الأصلية وحيازة الورثة اللاحقة
- وجود دعوى مدنية سابقة
- إذا كانت الشقة موضوع القرار محل دعوى مدنية سابقة مرفوعة بمنع التعرض أو تثبيت الحيازة، يجب على النيابة:
- مراعاة عدم التعارض مع الدعوى القضائية
- النظر في أسبقية رفع الدعوى
- تقدير ما إذا كان النزاع يستوجب قرارًا وقتيًا رغم وجود الدعوى
صيغ التظلم النموذجية من قرارات التمكين الوقتية بالحيازة
صيغ التظلم النموذجية من قرارات التمكين الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة هي الوسيلة القانونية المقررة والحاسمة لحماية حقوق المتضررين من هذه القرارات.
حيث أجازت المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات لكل ذي شأن التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وتتطلب الصياغة القانونية السليمة للتظلم الإلمام بأسباب البطلان الشكلية والموضوعية ، كعدم توافر شروط الحيازة الجديرة بالحماية، أو قصور التحقيقات.
أو الإخلال بحق الدفاع، أو بطلان المعاينة، مع ضرورة طلب وقف تنفيذ القرار المتظلم منه حتى الفصل في موضوع التظلم.
نستعرض فيما يلي نماذج عملية احترافية لصياغة التظلمات وفقًا لأحدث الأحكام القضائية والممارسات القانونية الفعالة، مع بيان الأسس القانونية والإجرائية التي يجب مراعاتها لضمان قبول التظلم شكلاً والحكم بإلغاء القرار موضوعًا.
صيغة التظلم من قرار التمكين امام الامور المستعجلة
إنه في يوم: ………. الموافق ../../../2025
بناءً على طلب السيد/ة: [اسم المتظلم] – المقيم في [العنوان الكامل] – ومحله المختار مكتب الأستاذ/ [اسم المحامي] الكائن في [عنوان المكتب]
أنا: [اسم المحضر] محضر محكمة [اسم المحكمة] الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
- السيد/ة [اسم الطرف الآخر] – المقيم في [العنوان]
- السيد المستشار/ المحامي العام لنيابة [اسم النيابة] الكلية بصفته
- السيد الأستاذ/ رئيس إدارة تنفيذ الأحكام [اسم المحكمة] بصفته
- السيد العميد/ مأمور قسم [اسم القسم] بصفته
الموضوع
فوجئ الطالب بورود إعلان إليه يفيد صدور قرار في محضر مقيد برقم […..] لسنة […..] إداري […..] من السيد المحامي العام متضمنًا تمكين المدعى عليه/ا من عين النزاع الموضحة بالمحضر ومنع تعرض المشكو في حقه والغير لها.
ولما كان هذا القرار لم يلقَ قبولاً لدى المتظلم ويضر به إضرارًا شديدًا وجاء مخالفًا لصحيح الواقع والقانون، فإنه يحق له إقامة هذه الدعوى بصفة مستعجلة للأسباب الآتية:
أولاً: من حيث الشكل
تنص المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات على أنه:
“وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى تُرفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يومًا من يوم إعلانه بالقرار.”
والمتظلم يقيم دعواه في الميعاد القانوني وأمام القاضي المختص.
ثانيًا: من حيث الموضوع
يتظلم الطالب للأسباب التالية:
السبب الأول: عدم توافر شروط الحيازة
الحيازة الجديرة بالحماية هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة، والثابت من الشكوى سند القرار أن المدعى عليه/ا قرر بإقامته في منزل مجاور، أي أن السيطرة المادية الفعلية لم تكن متوافرة.
السبب الثاني: عدم سماع أقوال الطالب
أوجب المشرع في المادة 44 مكررًا صدور القرار “بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة”، والثابت أن النيابة لم تستمع لأقوال المتظلم ولم تُمكنه من تقديم مستنداته، مما يُشكل إخلالاً بحق الدفاع وبمبدأ المواجهة.
السبب الثالث: بطلان المعاينة
الثابت بالمعاينة أنها لم تحدد العين محل النزاع تحديدًا دقيقًا، حيث ذكرت أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق بكل طابق شقتان، دون تحديد أي الشقتين محل القرار (القبلية أم البحرية)، مما يعني أن القرار ورد على محل مجهل.
السبب الرابع: قصور التحريات
جاءت التحريات متناقضة ومجهولة المصدر، حيث لم تبين مدة الحيازة ولا سندها، واعتمدت على أقوال شخص واحد من الجيران دون التحقق من باقي الجيران الفعليين.
السبب الخامس: وجود نزاع على الميراث
الشقة موضوع القرار محل نزاع على التركة بين أطراف القرار وآخرين، والتركة مجموعة من المال لا تقبل الحيازة (نقض 28 لسنة 36 ق)، والحيازة الغامضة كحيازة الوارث لا تُعتبر حيازة صحيحة.
السبب السادس: وجود دعوى مدنية سابقة
الشقة موضوع القرار محل دعوى مدنية سابقة رقم […..] لسنة […..] مدني […..] مرفوعة من المتظلم بمنع التعرض لحيازته، وهي سابقة على المحضر والتصرف فيه.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت لكل منهم صورة من هذا، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة […..] الجزئية الكائن مقرها بشارع […..] بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم […..] الموافق ../../../2025 من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها، ليسمعوا المرافعة والحكم بصفة مستعجلة:
- أولاً: وقف القرار الصادر في المحضر رقم […..] لسنة […..] إداري […..] الصادر من السيد المحامي العام لنيابة […..] الكلية لحين الفصل في هذا التظلم.
- ثانيًا: إلغاء القرار الصادر في المحضر رقم […..] لسنة […..] إداري […..] الصادر من السيد المحامي العام لنيابة […..] الكلية بتمكين المدعى عليه/ا من العين محل النزاع.
- ثالثًا: تحميل المدعى عليه المصاريف وأتعاب المحاماة.
ولأجل العلم.
الخلاصة القانونية
من جماع ما تقدم، وحيث وضع المشرع تنظيمًا لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها ووضع ضوابط إصدار قرارات وقتية فيها.
فإنه يجب أن يكون القرار:
- ✅ صادرًا بعد سماع أقوال جميع أطراف النزاع
- ✅ مبنيًا على تحقيقات كافية ومعاينة دقيقة
- ✅ مسببًا تسبيبًا كافيًا
- ✅ صادرًا من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
- ✅ محددًا للعين محل النزاع تحديدًا دقيقًا
- ✅ مبنيًا على حيازة فعلية ظاهرة وهادئة ومستمرة
وإذا خالف القرار هذه الأحكام القانونية، جاء قاصرًا في التسبيب ومبنيًا على أسباب ومبررات غير كافية لإصداره وغير صحيحة، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
📌 ملاحظة هامة: هذا المقال يقدم إطارًا قانونيًا شاملاً لدور النيابة العامة في منازعات الحيازة، مع صيغ عملية للتظلم، ويجب استشارة محامٍ متخصص في كل حالة على حدة لضمان تطبيق الإجراءات الصحيحة.
مبادئ عامة في تحقيق محاضر الحيازة
الحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية علي الشيء قبل وقوع النزاع متي كانت تلك السيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .
د. أحمد مليجي ـ التعليق علي قانون المرافعات ـ الجزء الأول ـ الطبعة السادسة ـ ص 1109
المقرر بنص المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات أن :
يترتب على القرارات التى تصدرها النيابة العامة فى المنازعات المشار اليها اثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم .
ولذا يتعين على اعضاء النيابة عند فحـص هذه المنازعات بذل اقصـى العناية وتوخـى الدقة لإصدار قرارات سليمة فيها , وعليهم على وجه الخـصوص اتباع الأحكام المبينة فى المواد التالية”
المقرر بنص المادة 830 من ذات التعليمات أن :
تنصب اجـراءات جمـع الاستدلالات والتحقيق فى منازعات الحيازة اساسا على واقعة وضـع اليد على العقار وطبيعته ومظاهــره ومدته كذلك استظهار ما يكون قد وقع من غصب او اعتداء على الحيازة ولا تهدف الى تحقيق الملكية أو فحص العلاقات المدنية بين الأطراف مما يختص به القضاء المدنى .
ويعتمد تحقيق وضع اليد والغصب والاعتداء على الحيازة , على معاينة العقار لإثبات حـالته وسماع اقوال الجيران والشهود فيجب على اعضاء النيابة العامة بتحقيق المنازعات المذكورة واجـراء المعاينة فيها بأنفسهم كلما كان النزاع هاماُ واعدادهــا ـ على وجــه السرعة ـ للتصرف فيها طبقاُ للقواعد التالية.
أوجبت المادة 44 مكرر مرافعات :
أن يكون القرار الصادر بشأن الحيازة مسبباً تسبيباً كافياً يعرض مجمل لوقائع النزاع وطلبات أطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعه ثم الأسانيد التى استند إليها القرار بحيث يكون التسبيب كافياً ينصب على مقطع النزاع من جهة.
وأن يتضمن من جهة أخـرى ما يطمئن المطلع عليه إلي أن مصـدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع على الأوراق والإلمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها”
نقض 19/4/1983 ـ الطعن رقم 1805 لسنة 49 ق
المراد بالتسبيب هو كل ما تستند إليه النيابة من مسائل للواقع والقانون معاً فى النتيجة التى وصلت إليها فى قراراها أي تحديد الأسانيد والحجج التى بُنى عليها القرار والمنتجة فيما انتهت إليه النيابة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون
نقض 8/6/1973 س 24 ص 72 رقم 17
ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الأحكام فيترتب مخالفتها أن يقع باطلاً لانعدام أو قصور التسبيب.
محمد كمال عبد العزيز ، تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه ـ ط 3 ـ 1995، ج1 م ، ص 363 وما بعـدها وخاصة ص 367
فإذا تخلف أحد هذه الشروط بأن كانت المنازعة التى صدر فيها القرار تخرج عن المقصود بمنازعات الحيازة أو صدر القرار دون تحقيق أو سماع أقوال أطراف النزاع إخلالا بمبدأ المواجهة أو صدر من عضو أدنى من درجة رئيس نيابة أو غير مسبب تسبيبا كافيا وقع القرار باطلا متعلقا بالنظام العام .
الدناصوري وعكاز ، فى الحيازة المدنية ، ص 581 ، محمد كمال عبد العزيز ، تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه ـ ط 3ـ 1995 ج1 م ، ص 363 وما بعــــدها وخاصـــة ص 368
المقرر أن :
تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة فهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف مصدرها و يتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر و يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته القانونية فى الإثبات.
طعن 24530 لسنة 59ق ، جلسة 22 مارس 1990
انه وان كان الاصل ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه او دليلا على ثبوت التهمه.
ولما كان من الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها ان تؤدى الى صحة ما انتهى اليه فإنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه .
ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وانتاجه فى الدعوى او عدم انتاجه وإذا كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات.
فإن حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة
نقض 17 مارس 1983 ـ 34 ـ79 ـ 392
وعلى العموم فليست كل تحريات الشرطة صحيحة ، وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق وليس كل ما يشيع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فى شأنهم ، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها وفى رؤاهم عنها ايما اختلاف
ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة كما توهمت المحكمة التأديبية فى حكمها المطعون فيه لما قامت بالبلاد والدنيا بأسرها حاجة الى خدمات القضاء والعدل
طعن رقم 2338 لسنة 31 قضائية ـ صدر المحكمة الإدارية العليا ـ طعناً فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 30 من مارس سنة 1985 فى الدعوى رقم 78 لسنة 26 القضائية المقامة من النيابة الادارية
المادة 949 /2 من القانون المدني تنص على ان :
واذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفيه او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر زالا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب”
يجب ان تتوافر في الحيازة شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح لا للحيازة الغامضة كحيازة الوارث فوجودها لا يعتبر حيازة صحيحة
المستشار مصطفي مجدي هرجه :
المقرر : التركة مجموعه من المال لا يقبل الحيازة.
الطعن رقم 28 لسنة 36 ق ـ جلسة 11/3/1971
الأسئلة الشائعة حول قرارات الحيازة الوقتية الصادرة من النيابة
1. ما المقصود بالحيازة الجديرة بالحماية؟
2. هل يجوز للنيابة رفض إصدار قرار في منازعة الحيازة؟
3. ما الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الحق الملكية؟
4. متى يحق للزوجة المطلقة البقاء في مسكن الزوجية؟
5. كيف أتظلم من قرار النيابة في منازعة الحيازة؟
6. هل قرار النيابة في الحيازة نهائي؟
الخاتمة: حماية الحيازة بين القانون والممارسة
دور النيابة العامة في منازعات الحيازة صمام أمان قانونيًا يمنع الفوضى ويحمي الاستقرار الاجتماعي والأمن العام. من خلال القرارات الوقتية السريعة والملزمة،
وتضمن النيابة عدم لجوء الأطراف للقوة أو العنف لحسم النزاعات، محققةً بذلك التوازن بين سرعة الفصل في النزاعات وضمان العدالة الناجزة.
رسالة قانونية هامة
سواء كنت تواجه نزاعًا على:
- 🏡 حيازة أرض زراعية أو عقار سكني.
- 🏠 مسكن الزوجية بعد الطلاق أو الانفصال.
- 👶 تسليم صغير للحاضن الشرعي.
- ⚖️ تمكين من عقار أو استرداد حيازة مغتصبة.
فإن معرفتك بحقوقك وإجراءات التقاضي الصحيحة هي سلاحك الأقوى أمام النيابة والقضاء.
نصيحة قانونية حاسمة
⚠️ لا تتردد في استشارة محامٍ متخصص في منازعات الحيازة لضمان:
- ✅ حماية حقوقك بالطرق القانونية السليمة
- ✅ تجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تُضعف موقفك
- ✅ إعداد مستندات قوية ومقنعة للنيابة
- ✅ صياغة التظلمات بشكل قانوني محكم
- ✅ متابعة تنفيذ القرارات الصادرة لصالحك
تذكّر دائما:
- 📌 السرعة في التصرف عامل حاسم في نجاح دعواك (ميعاد التظلم 15 يومًا فقط)
- 📌 التوثيق الدقيق للحيازة بالمستندات والشهود يُعزز موقفك القانوني.
- 📌 القرار الوقتي لا يمس أصل الحق – يمكنك اللجوء للقضاء لاحقًا.
- 📌 الحيازة الجديرة بالحماية يجب أن تكون ظاهرة وهادئة ومستمرة.
💼 القانون يحمي الحائز الفعلي، فلا تتهاون في الدفاع عن حقوقك بالطرق القانونية المشروعة.
المصادر والمراجع القانونية
أولاً: التشريعات والقوانين
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون المدني المصري
قوانين الأحوال الشخصية
ثانيًا: القرارات الوزارية والتنفيذية
قرارات وزير العدل
قرارات النائب العام
ثالثًا: التعليمات القضائية للنيابات
رابعًا: أحكام محكمة النقض
أحكام في الحيازة والتمكين
أحكام في التحريات وقيمتها
خامسًا: قرارات المحكمة الإدارية العليا
سادسًا: المراجع الفقهية القانونية
كتب ومؤلفات قانونية
دراسات قانونية متخصصة
سابعًا: مواقع ومصادر إلكترونية موثوقة
محامي مصر – قرار النيابة في منازعة الحيازة – 2025
الموسوعة القانونية – مصر – التمكين من مسكن الزوجية في القانون المصري 2025
ملاحظات منهجية
تاريخ النشر: 2021-10-22
- إلغاء حكم ببطلان عقود بيع للصورية: انتصار قانوني جديد 2026 (13/01/2026)
- استرداد قيمة شيكات الضمان: كيف رجعنا 484,960 جنيه؟ (04/01/2026)
- استمرار شركة التضامن بعد وفاة الشريك: ما الشروط؟ (04/01/2026)
- شرح كتاب الشرط الصريح الفاسخ للدكتور محمد حسين منصور (03/01/2026)
- فسخ الإيجار للشرط الفاسخ وتأخر الأجرة: تحليل حكم 2025 (02/01/2026)
- تقرير إنجازات عبدالعزيز حسين عمار 2025: ريادة قانونية رقمية (31/12/2025)
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/10/دور-النيابة-في-منازعات-الحيازة.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-10-22.



