قرار التمكين الوقتي من النيابة سيف ذو حدين

قرار التمكين الوقتي

بحث مفصل عن مزايا وعيوب قرار التمكين الوقتي من النيابة حيث أن المشرع في إطار سعيه لحماية حقوق الأفراد وضمان استقرارها منح النيابة العامة حق اصدار قرارات تمكين بالحيازة وقتية وذلك بهدف حماية الحيازة من أي اعتداء أو غصب ويعتبر هذا القرار ذا أهمية بالغة خاصة في ظل كثرة النزاعات حول الحيازة وبطء إجراءات التقاضي.

قرار التمكين بالبحث والتمحيص القانوني

في هذا المقال، سنناقش:

  • مفهوم قرار تمكين بالحيازة وقتي.
  • الشروط الواجب توافرها لإصدار هذا القرار.
  • السلطات المخولة بإصداره.
  • الإجراءات المتبعة لتنفيذه.
  • الطعن على قرار تمكين بالحيازة وقتي.
  • أهمية هذا القرار في ضمان استقرار المجتمع.

وسنحرص على تقديم معلومات موثوقة وسهلة الفهم مع الاستشهاد بالتشريعات والقوانين ذات الصلة.

استئناف حكم معيب في قرار تمكين وقتي

قرار التمكين الوقتي

استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة ۲۰۲۳

اشكال تنفيذ مرسى مطروح

القاضي منطوقه بجلسة  … / .. / 2024

حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى

انه في يوم       الموافق     /    / 2024

بناء علي طلب كل من :

  • …………………………
  • …………………………
  • ………………………….

( بصفتهم بعض ورثة المرحوم / …………. المقيمين ……ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

انا ……………  محضر محكمة …………. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

١ – السيد المستشار / المحامي العام لنيابة مطروح بصفته

٢ – السيد المستشار / مدير إدارة التنفيذ بمطروح بصفته

٣- السيد / معاون التنفيذ بمحكمة مطروح  بصفته

ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بشارع علم الروم بمطروح

٤- السيد / ……….. المقيم ………….                                       مخاطباً مع

5- السيد / ………………..          مخاطباً مع

٦ – السيد / ……………..                 مخاطباً مع

۷ – السيد / ………………………  مخاطباً مع

ويعلنوا ……………………………………..

الموضوع

بادئ ذي بدء وقبل الخوض في أسباب استئناف الحكم الموضوعية نتقدم لعدالة الهيئة الموقرة بنبذة لازمة في ايجاز عن أصل النزاع المطروح كون هذا الأصل مرتبط ارتباط وثيق بفهم الواقع في الدعوي الذي لا ينفك عنه تطبيق صحيح القانون ودليل الاثبات المعتبر قانونا بإثبات الواقع المطروح :

( المدعين – المستأنفين – لهم حق قانوني ثابت علي المحل موضوع التنفيذ – بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/9/1995 – الممتد لهم قانونا عن مورثهم – والصادر الى مورثهم من المستأنف ضده الرابع ( المؤجر ) الذي تحايل في غيبة منهم علي قوانين ايجار الأماكن مخلا بالتزاماته العقدية والقانونية واستصدر قرار وقتي بالتمكين من ( المحل المؤجر ) علي أشخاص منبتين الصلة واليد علي العين متحايلا علي أحكام قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها مطلقا وتشددت علي عدم جواز اخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر الا بناء علي توافر حالة من الحالات المبينة حضرا بالمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )

حيث اقام الطالبين الدعوي رقم … لسنة 2023 مختصمين السادة المعلن اليهم بطلبات حاصلها :

الحكم في مادة تنفيذ موضوعية  ببطلان وعدم الاعتداد بالتنفيذ الحاصل بتاريخ 2/9/2021 للمحل في مواجهة المدعين والغاء ما يترتب على ذلك من اثار اهمها اعادة الحال الى ما هو عليه وعدم تعرض المدعى عليهم من الرابع الى السابع ، وعدم الاعتداد بقرار التمكين الصادر من السيد المستشار المحامى العام لنيابات مطروح وتمكين المدعين من العين محل النزاع مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

على سند من القول حاصله:

 ان المدعين صدر لصالحهم الحكم في الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۲۱ تنفيذ مطروح والذى تأييد استئنافياً بالاستئناف المقيد برقم .. لسنة ۲۰۲۱ مدنى مستأنف مطروح والقاضي منطوقه بعدم الاعتداد بالحكم  الصادر فى الاستئنافين رقمي … – … لسنة ٧١ ق محكمة استئناف عالي الاسكندرية مأمورية مطروح في مواجهة المدعين ورثة المرحوم / …………….

وان الحكم بعدم الاعتداد قد  تأسس على عقد الايجار المؤرخ في 1/9/1995 الصادر من المدعى عليه الرابع ( المؤجر – الصادر له قرار تمكين )الى مورث المدعين ، ومن ثم فالحكم فصل في مسألة أساسية هي وجود حق قانوني للمدعين بعقد ايجار خاضع لقوانين الايجار الاستثنائية المتعلقة أحكامها بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها والتحايل عليها ،  ورغم صدور الحكم قبل التنفيذ بعشرة ايام الا انه تم تنفيذ الحكم مما يشوب محضر التنفيذ والتسليم المؤرخ في ۲۰۲۱/۹/۲ بالبطلان

 و ان المدعى عليه الرابع ( المؤجر لمورث المدعين )  قام بتحرير محضر رقم ….. لسنة ۲۰۲۱ جنح مطروح ضد المدعى عليهم الخامس حتى السابع وطلب تمكينه من المحل وعليه صدر قرار من السيد الاستاذ المستشار المحامى العام لنيابات مطروح بتمكين المدعى عليه الرابع من المحل عين التداعي وعدم تعرض المدعى عليهم من الخامس الى السابع والغير .

وان قرار المستشار المحامى العام وكذلك اجراء التنفيذ التى تمت بناء على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي … – … لسنة ٧١ ق محكمة استئناف عالي الاسكندرية مأمورية مطروح كانت باطلة حيث ان المدعين صدر لهم حكم بعدم الاعتداد في مواجهتهم بالحكم المنفذ به قبل اجراءات التنفيذ الفعلي وان قرار السيد المستشار المحامي العام صدر بناء على هذا الاجراء الباطل.

( لطفا / قرار التمكين وهو وقتي جاء مخالفا من أحكام نصوص قوانين الايجار الاستثنائية وصدر بناء علي طلب تمكين من المؤجر لمورث المدعين علي أشخاص منبتين الصلة واليد علي العين تحايلا منه علي أحكام قوانين الايجار الاستثنائية  المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز للمؤجر طلب انهاؤها الا بحالة من الحالات الواردة حصرا بالمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )

وهو ما يحق معه للمدعين الذين لهم سند من القانون الواقع في استعمال العين وحيازتها والانتفاع بها طلب اعادة ردها اليهم بموجب عقد الايجار سالف الذكر المؤرخ 1/9/1995 الصادر الى مورثهم من المدعي عليه الرابع الصادر له قرار التمكين.

وقدم الطالبين ( المستأنفين ) أمام محكمة أول درجة حوافظ مستندات مؤيدة لطلباتهم :

  • صورة عقد ايجار مورثهم للمحل المؤرخ 1/9/1995 الصادر له من المدعي عليه الرابع ( المؤجر ) الصادر له قرار التمكين الذي ليس له أي حجية علي عقد الايجار الخاضع لحماية قوانين الايجار الاستثنائية )
  • صورة تنازل بالشهر العقاري عن عداد الانارة للمحل صادر المؤجر ( المدعي عليه الرابع ) الى مورث المدعين
  • صورة اثبات تاريخ لعقد الايجار المؤرخ 1/9/1995 – سند المدعين – بالشهر العقاري
  • صورة من قرار التمكين الوقتي ثابت فيه بشهادة الشهود الذين اجمعوا علي أن العين مؤجرة لمورث المدعين بعقد ايجار مؤرخ 1/9/1995 .

هذا وبجلسة ../../2024 قضت محكمة أول درجة بقضاء منطوقه :

حکمت المحكمة – في منازعة تنفيذ موضوعية – برفض الدعوى، وألزمت المدعين المصاريف ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

وحيث أن هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق الطالبين ( المدعين ) معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق فانهم يستأنفون الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا لإعادة طرح الدعوي برمتها علي محكمة الاستئناف بما لها من سلطة مراقبة صحة الحكم الابتدائي وموافقته لصحيح القانون من عدمه وبما لها من حق نظر الدعوي برمتها من جديد علي ضوء ما قدم امامها من أوجه دفاع ومستندات جديدة وما قدم محكمة أول درجة من دفاع ومستندات.

الاستئناف من حيث الشكل

مقبول لرفعه خلال الميعاد القانوني أربعون يوما من تاريخ الحكم ذلك أن منازعات التنفيذ الموضوعية تستأنف خلال أربعين يوما وفقا للقانون والقضاء .

المقرر أن :

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية أربعين يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات بينما ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية – عملا بالفقرة الثانية من ذات المادة خمسة عشر يوما.

الطعن 1277 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 299 ص 1604

أسباب الاستئناف الموضوعية

الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق :

( 1 ) حيث أسند الحكم المطعون عليه قضاء برفض طلب بطلان وعدم الاعتداد بالتنفيذ الحاصل بتاريخ 2/9/2021 للمحل فى مواجهة المدعين والغاء ما يترتب على ذلك من اثار اهمها اعادة الحال الى ما هو عليه وعدم تعرض المدعى عليهم من الرابع الى السابع الى أن الاصل في الاجراءات صحتها وانه تم اتباعها وان المدعين لم يقدما ثمة دفع أو طعن على اجراءات التنفيذ ليشوبها بثمة بطلان

بيد أن هذا النعي قد جاء مخالفا لصحيح القانون وما قدمه المستأنفين من دفاع ومستندات حيث أن:

المستأنفين دللوا علي بطلان التنفيذ الحاصل بأنهم من الغير ولم يصدر ذلك الحكم عليهم ولم يمثلوا فيه ولم يلزمهم بشيء وانهم أصحاب الحق القانوني علي العين محل التنفيذ بسند قانوني هو عقد الايجار المؤرخ  1  /  9 / 1995 الخاضع لأحكام قوانين الايجار الاستثنائية

لا سيما

وانه قد صدر لهم حكما بعدم الاعتداد علي الحكم الصادر للمدعي عليه الرابع علي الغير بفسخ عقد ايجار وهمي وصوري مؤرخ 31/10/1995 وتسليم العين وأسند حكم عدم الاعتداد قضاءه بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهتهم الى عقد الايجار سندهم المؤرخ 1/9/1/1995 الصادر من المدعي عليه الرابع الى مورثهم .

 لا سيما

أن قرار التمكين من النيابة هو قرار وقتي وليس حكما قضائيا يبحث الحق في النزاع ويزول بصدور حكم قضائي بالفصل في الحق ، فضلا عن أن دعوي عدم الاعتداد هي دعوي موضوعية تستبين فيها المحكمة حق طالب عدم الاعتداد .

ولا ينال مما تقدم

نعي الحكم المطعون عليه علي ذلك بأن تمسك المدعين بصدور حكم بعدم الاعتداد بالحكم السند التنفيذي – لا يعد باعتباره حكم مقررا لقاعدة قانونية عامة – طعنا على اجراءات التنفيذ، ومن ثم فلا يصلح مبرراً لمنازعة موضوعية في تنفيذ الحكم مما يكون معه الطلب قد اقيم على غير سند وتقضي معه المحكمة برفض الطلب

ذلك أن هذا النعي قد جاء مخالفا لصحيح القانون وطبيعة أثار دعوي عدم الاعتداد بحكم غير ممثل فيه ولم يصدر عليه بإلزامه بشيء ولقاعدة نسبية الأحكام والغيرية وفيها ترفع الدعوى من الغير وفي هذه الحالة يكون المطلوب في الدعوى عدم الاحتجاج بالحكم التى سنها المشرع بنص المادة 101 من قانون الاثبات – حماية لحقوق الغير من الغش والتدليس – الجديرين بالحماية القانونية والقضائية من تنفيذ أحكام عليهم لم يمثلوا فيها ولم يدافعوا عن حقوقهم فيها

لا سيما

ان كان لهم حق بسند قانوني ثابت علي العين محل التنفيذ وهو عقد الايجار المؤرخ  1 /  9 /   1995الخاضع في أحكامه لقوانين الايجار الاستثنائية التى لا يجوز مخالفتها ولا التحايل عليها بالغش والتلاعب الحاصل من المؤجر الصادر له قرار التمكين علي أشخاص أخرين ليس لهم صلة بالعين ولم يصدر عليهم.

فالمقرر أن :

الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما فلا يصلح سندا تنفيذيا ( للتنفيذ به على الغير )

نقض فى الطعن رقم 218 لسنة 39 ق جلسة 14/5/1975 س 26 ص 913 – مشار اليه – محاضرة فى التنفيذ – ص 9 – المستشار علاء محمود – عضو المكتب الفني للتنفيذ – التفتيش القضائي – اصدار المركز القومي للدراسات القضائية – طبعة 2015
وحيث المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

القانون لم يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها وإنما اشترط لكى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون بل يكفى أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدى على حق من حقوقه ومما مفاده أن صدور حكم لم يكن الشخص خصماً فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديداً جدياً على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأه أمام القضاء العادي بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء في تنفيذه فينازع فيه أمام قاضي التنفيذ .

الطعن رقم ١١١٨ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٣ / ٥ / ٢٠١٧

ومن ثم خالف الحكم صحيح القانون نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات ومبدأ نسبية أثار الأحكام:

حيث تنص المادة 101 اثبات علي أن :

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلا وسببا. وتقضى المحكمة لهذه الحجية من تلقاء نفسها

ومؤدى ذلك

أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به

الطعن رقم ٣١٧٧ لسنة ٦١ ق – جلسة ٢١ / ٣ / ١٩٩٦ مكتب فني ٤٧ ص ٥٢٣

فالأحكام كالعقود لا تسري على غير طرفيها ومن ثم فإن الحكم لا يكون له حجية إلا على طرفيه أي الخصوم والخلف العام والخلف الخاص  وذلك في الحدود التي تطبق فيها قواعد الخلافة ويراعى أنه إذا جاز القول بأن الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه

عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في القانون المدني – المرجع السابق – صر ٤٥٨
ومن ثم

الغير فلا يسري عليه الحكم ولا يعتبر حجة في مواجهته

محمد علي راتب وآخرين – قضاء الأمور المستعجلة – الكتاب الثاني – ص ۸۳۸
وبالتالي

يجوز له رفع دعوى عدم الا الاعتداد بالحكم طالما كان خارجاً عن الخصومة أو لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن حتى لا يحتج عليه بهذا الحكم مستقبلاً .

الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٥٣ ق – جلسة ٢٢ / ٣ / ١٩٨٩ مكتب فني ٤٠ ص ٨٢٠.
 ( 2 ) أسند الحكم المطعون عليه قضائه برفض طلب عدم الاعتداد بقرار التمكين الصادر من السيد المستشار المحامى العام لنيابات مطروح فى منازعة الحيازة وتمكين المدعين من العين محل النزاع الى أن (الأوراق قد خلت مما يفيد حيازة المدعين للعين محل النزاع حيازة مادية متصلة اتصالا فعلياً بما يجعلها تحت تصرفه المباشر حتى تاريخ وقوع الغصب ، كما خلت مما يفيد تاريخ الغصب وكيفيته أو ثمة مستندات دالة على سند حيازة المدعين لعين النزاع:
بيد أن هذا النعي

جاء مخالفا للقانون والواقع في الدعوي ولسند المدعين في الحيازة المشروعة بعقد ايجار مؤرخ 1  / 9 / 1995 خاضع لأحكام قوانين الايجار الاستثنائية

لا سيما

أن الصادر له قرار التمكين الذي حجيته مؤقته هو ( المؤجر ) وتحصل عليه بالغش ضد أشخاص ليس لهم صلة بالعين وأخفي العلاقة الايجارية بينه وبين مورث المدعين لعلمه ان فعله هذا مخالف للقانون وللالتزامات الملزم بها قانونا ، ورغم تضمن محضر التمكين صورة عقد الايجار وشهادة الجيران الملاصقين جميعا بأن العين مؤجرة لمورث المدعين بعقد ايجار مؤرخ 1/9/1995 الا أن القرار بالتمكين صدر بالمخالفة للقوة المطلقة والملزمة لعقود الايجار الخاضعة لقوانين الايجار الاستثنائية ومكن من لا يستحق من العين مجحفا بحقوق أصحاب الحق وفقا للقانون

فالمقرر عن الغصب بالغش :

اذا كانت الحيازة الفعلية معيبة وقائمة على الغصب فعندئذ لا تكون مثل هذه الحيازة الفعلية جديرة بالحماية القانونية المؤقتة

د . احمد مليجي – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1105 ط نادى القضاة 2010
وكذلك انه :

لا محل لحماية الحيازة الفعلية التى انتزعت اغتصابا او نتيجة تعد لذلك اعتبرت محكمة النقض الشخص الذى انتهز غياب المستأجر الحائز الذى هيأ الأرض للزراعة وقام خلسة ببذر الأرض اعتبرته غاصبا على سند من ان مجرد القاء البذور فى غفلة من الحائز لا يترتب عليه اعتباره حائزا وانما هو مجرد غش لا يحميه المشرع

نقض 24/1/1929 مجلة المحاماة 10 عدد 6 – د . احمد مليجي – السابق – ص 1106
( 4 ) اختصاص قاضي التنفيذ بطلبات الدعوي ببطلان التنفيذ وعدم الاعتداد بالتنفيذ الذي تم علي عين بها حق ثابت للمستأنفين الذين من طبقة الغير ومن عدم الاعتداد بقرار التمكين الوقتي ووجوب فصل المحكمة في كافة أوجه الدفاع الموضوعية بأحقيتهم في الغاء ما تم من تنفيذ ورد العين اليهم بموجب عقد الايجار سندهم وقوانين ايجار الأماكن لا سيما أن قرار التمكين هو قرار مؤقت لا يبحث الحق ببيان صاحب الحق الجدير بالحماية القضائية :
المقرر أنه :

يجوز لغير الخصوم في الحكم التمسك بعدم الاعتداد به ذلك أن نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدلُّ على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكما، ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.

الطعن رقم ۱۸۲۱٥ لسنة ۸۸ قضائية – جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲۱
والمستقر عليه أن :

قاضي التنفيذ يختص دون غيره نوعيا بجميع منازعات التنفيذ  الوقتية والموضوعية ، سواء أكانت من الخصوم أم من الغير ، وأيا كانت قيمتها ، وحيث أن منازعات التنفيذ هي منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام على الأموال ويكون التنفيذ سببها وتكون عارضا من عوارضه وأن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ تلك التي يُطلبُ فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق

وكذلك المستقر عليه فقها :

يقصد بمنازعات التنفيذ عملاً بالمادة ٢٧٥ من قانون المرافعات هي تلك المنازعة التي تدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري فيصدر فيها حكم بجوازه أو عدم جوازه، بصحته، أو بطلانه، أو بوقف ، أو استمراره ، أو عدم الاعتداد به .

المستشار د/ عدلي أمير خالد الجامع في الإرشادات العملية – منشأة المعارف – الإسكندرية ٢٠٠٥ – ص ٦١٤
وكذلك المقرر في قضاء محكمة النقض أن :

المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق – موضوع المنازعة محل التنفيذ – كبطلان إجراءات التنفيذ

نفض طعن رقم ۱۲۷۷ سنة قضائية ٦٠ – جلسة ١٥ / ١٢ / ۱۹۹٤ – مكتب فني ٤٥ – ص ١٦٠٤

وحيث الثابت أن طلبات المستأنفين انصبت علي بطلان اجراءات التنفيذ ورد العين اليهم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق ذلك أنهم أصحاب الحق في حيازة العين والانتفاع بها بموجب عقد الايجار المؤرخ 1 /  9 / 1995 وأنها اغتصبت منهم بالغش والتدليس بتحصل المستأنف ضدهم علي قرار وقتي بالتمكين في غيبتهم فان طلباتهم وعلي هذا النحو يختص بها قاضي التنفيذ موضوعيا وله حق ندب خبير بالدعوي .

وكذلك حق احالة الدعوي للتحقيق وبحث كافة المستندات المقدمة بعمق وتحميص ليصل الى وجه الحق الموضوعي في الطلبات والغاء ما تم من اجراءات تنفيذ لقرار التمكين الوقتي ورد العين لأصحاب الحق فيها وفقا للقانون حيث أن الفارق بين منازعة التنفيذ الموضوعية والمنازعة الوقتية في أن منازعة التنفيذ الموضوعية هي النزاع الذي ينشأ بشأن أصل الحق الذي يتضمنه السند التنفيذي .

ويطلب في هذا النوع من المنازعات الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق ويستأنف الحكم الصادر فيها خلال أربعون يوما أمام المحكمة الابتدائية بدائرة استئنافية

ومن ثم يدفع كذلك المستأنفين قرار التمكين الوقتي بآلاتي:

بأحقيتهم وفقا لقوانين الايجار الاستثنائية برد العين اليهم بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/9/1995 الخاضع لمظلة قوانين ايجار الأماكن لانتفاء أحد الأسباب المبينة حصرا للإخلاء بنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ولعدم حجية قرار التمكين الصادر للمؤجر ( المستأنف ضده الرابع ) عليهم لمخالفته لقوانين الايجار وانتفاء حجيته المؤقتة التى تزول بصدور حكم في أصل الحق بأحقيتهم في استرداد العين كونهم مستأجرين امتد لهم عقد ايجار مورثهم .

وبطلب احتياطي جازم يلتمس المستأنفين ندب خبير بالدعوي لإثبات وبيان وجه الحق لهم في استعمال العين والانتفاع بها وحيازتها بموجب  عقد الايجار سنهد الممتد لهم من مورثهم اليهم بقوة القانون الصادر من المؤجر المستأنف ضده الرابع الذي استصدر قرار التمكين بالغش والتدليس في غيبة منهم ليتحايل علي قوانين ايجار الأماكن مخلا بالتزاماته العقدية والقانونية بعدم التعرض للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة                       امام الدائرة (     ) مدني مستأنف من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق    /     / 2024  لسماع الحكم بــ :

  • أولا : بقبول الاستئناف شكلا لتقديمه فى الميعاد
  • ثانيا : في موضوع الاستئناف : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات فضلا عن الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل الاتعاب علي درجتي التقاضي

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم ،،

تمكين الحيازة الوقتي للزوجة

قرار التمكين الوقتي من النيابة

في خضم الحياة الزوجية قد تنشأ خلافات تُهدد استقرار الأسرة، وتُعيق الزوجة عن الاستمتاع بحقوقها الأساسية، خاصةً فيما يتعلق بمسكن الزوجية. هنا يأتي دور “قرار التمكين الوقتي من النيابة” كأداة قانونية فعّالة لحماية حقوق الزوجة، وضمان استمرارها في العيش بمسكن الزوجية حتى انتهاء النزاع.

ما هو قرار التمكين الوقتي؟

هو قرار صادر عن النيابة العامة، يُمكن للزوجة الحصول عليه في حالة نشوب خلاف مع زوجها حول مسكن الزوجية، سواءً كان نزاعًا على الحضانة أو الطلاق أو غيرها. يُمكن للنيابة العامة، بناءً على الأدلة المقدمة، أن تُصدر قرارًا بتمكين الزوجة من الاستمرار في العيش بمسكن الزوجية بشكل مؤقت، حتى يتم الفصل في النزاع بشكل نهائي من قبل المحكمة المختصة.

شروط الحصول على قرار التمكين الوقتي:

  1. إثبات العلاقة الزوجية:

يجب على الزوجة إثبات وجود علاقة زوجية قائمة بينها وبين زوجها، من خلال تقديم وثيقة الزواج أو أي مستند آخر يُثبت ذلك.

  1. إثبات النزاع على مسكن الزوجية:

يجب على الزوجة إثبات وجود نزاع بينها وبين زوجها حول مسكن الزوجية، سواءً كان طردها من المسكن أو منعه لها من دخوله.

  1. إثبات الضرر:

يجب على الزوجة إثبات أن بقاءها في مسكن الزوجية ضروري لحمايتها من ضررٍ محقق، مثل وجود تهديد لسلامتها الشخصية أو سلامة أطفالها.

  1. إثبات قدرتها على إدارة شؤون المسكن:

يجب على الزوجة إثبات قدرتها على إدارة شؤون مسكن الزوجية، من خلال إثبات قدرتها على دفع تكاليف المعيشة والإنفاق على نفسها وعلى أطفالها.

إجراءات الحصول على قرار التمكين الوقتي:

  1. تحرير محضر شرطة:

تتوجه الزوجة إلى قسم الشرطة المختص بمسكن الزوجية، وتحرر محضرًا تُثبت فيه وجود خلاف مع زوجها حول المسكن، وتطلب فيه التمكين من العيش فيه.

  1. تقديم طلب إلى النيابة العامة:

تُقدم الزوجة طلبًا إلى النيابة العامة، تُرفق فيه مستندات إثبات العلاقة الزوجية والنزاع على مسكن الزوجية والضرر.

  1. التحقيق في الطلب:

تقوم النيابة العامة بالتحقيق في الطلب، وتستمع إلى أقوال الزوجين، وتُصدر قرارها بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية أو رفضه.

مميزات قرار التمكين الوقتي:

  1. حماية حقوق الزوجة:

يُساعد قرار التمكين الوقتي على حماية حقوق الزوجة، وضمان استمرارها في العيش بمسكن الزوجية حتى انتهاء النزاع.

  1. سرعة الفصل في النزاع:

يُساعد قرار التمكين الوقتي على سرعة الفصل في النزاع حول مسكن الزوجية، دون الحاجة إلى انتظار صدور حكم نهائي من المحكمة.

  1. تقليل الضرر الواقع على الزوجة:

يُقلّل قرار التمكين الوقتي من الضرر الواقع على الزوجة، خاصةً إذا كانت تُعاني من ظروف مادية صعبة أو كانت مُهددة بضررٍ محقق.

عيوب قرار التمكين الوقتي:

  1. إمكانية إساءة استخدامه:

قد تُسيء بعض الزوجات استخدام قرار التمكين الوقتي، للحصول على ميزة في النزاع مع زوجها.

  1. إمكانية تفاقم النزاع:

قد يُؤدي قرار التمكين الوقتي إلى تفاقم النزاع بين الزوجين، خاصةً إذا لم يتم التعامل معه بحكمة.

  1. إمكانية إثارة مشاعر الغضب لدى الزوج:

قد يُثير قرار التمكين الوقتي مشاعر الغضب لدى الزوج، خاصةً إذا شعر أنه ظلم من قبل النيابة العامة.

الأسئلة الشائعة حول قرار التمكين الوقتي

  1. ما هو قرار التمكين الوقتي؟

هو قرار يصدر من النيابة العامة أو قاضي الأمور المستعجلة، يُمكّن صاحب الحق من حيازة شيء ما بشكل مؤقت، لحين الفصل في النزاع بشكل نهائي.

  1. ما هي أنواع قرارات التمكين الوقتي؟

  • تمكين من مسكن الزوجية: يُمكن للزوجة أو المطلقة الحاضنة من استغلال مسكن الزوجية بشكل مؤقت.
  • تمكين من حضانة الأطفال: يُمكن لأحد الوالدين من رعاية أطفاله بشكل مؤقت.
  • تمكين من منقولات: يُمكن لصاحب الحق من استعادة منقولاته التي بحوزة شخص آخر بشكل مؤقت.
  • تمكين من أموال ثابتة كالعقارات: يُمكن لصاحب الحق من استرداد أمواله التي بحوزة شخص آخر بشكل مؤقت.
  1. ما هي شروط إصدار قرار التمكين الوقتي؟

  2. إثبات وجود حق لصاحب الطلب.
  3. إثبات وجود ضرر محقق من عدم إصدار القرار.
  4. إثبات وجود خوف من ضياع الحق.

ما هي الإجراءات للحصول على قرار التمكين الوقتي؟

  • تقديم طلب إلى النيابة العامة أو قاضي الأمور المستعجلة.
  • إرفاق المستندات الدالة على وجود الحق والضرر.
  • حضور جلسة المحكمة لسماع أقوال الطرفين.

ما هي الطعون التي يمكن تقديمها ضد قرار التمكين الوقتي؟

يمكن التظلم من القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة.

يمكن استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف.

  1. ما هي النصوص القانونية المنظمة لقرار التمكين الوقتي؟

قانون المرافعات المدنية والتجارية: المادة 44 مكرراً.

قانون الأسرة: المادة 20.

  1. ما هي بعض المواقع التي تقدم معلومات عن قرار التمكين الوقتي؟

موقع عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

موقع بوابة الأهرام

  1. ما هي بعض النصائح عند طلب قرار التمكين الوقتي؟

  • الاستعانة بمحامٍ مختص.
  • جمع جميع المستندات الدالة على وجود الحق والضرر.
  • حضور جلسات المحكمة بانتظام.
  1. هل يمكنني الحصول على استشارة قانونية مجانية حول قرار التمكين الوقتي؟

نعم، يمكنك الحصول على استشارة قانونية مجانية من خلال بعض المواقع الإلكترونية أو المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات قانونية مجانيةمثل موقعنا استشارة مجانية .

الخاتمة

قرار التمكين الوقتي

نتمنى أن يكون هذا المقال مفيدًا لكل من يبحث عن معلومات حول قرار تمكين بالحيازة وقتي.

قرار التمكين الوقتي من النيابة سيف ذو حدين

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }