هل تواجه مشكلة المنع من السفر وتبحث عن حل فعّال وقانوني؟ إذا كنت قد تلقيت قراراً بـ إلغاء قرار المنع من السفر أو تحاول فهم حقوقك الدستورية في مواجهة هذا الإجراء القانوني الصارم، فأنت في المكان الصحيح. المنع من السفر يُعتبر من أخطر الإجراءات التي تؤثر على حريتك الشخصية وحقك المكفول دستورياً في التنقل والهجرة، لكن هذا لا يعني أنك بلا خيارات قانونية.
من واقع خبرتي القانونية التي تمتد لأكثر من 28 عاماً في ممارسة المحاماة والتخصص في الطعون أمام محكمة النقض والقضايا المدنية والإدارية، سأقدم لك في هذا الدليل الشامل كل ما تحتاج معرفته عن كيفية المنع من السفر والإجراءات القانونية وخطوات التظلم الفعّالة التي ستساعدك على رفع المنع من السفر بنجاح وحماية حريتك الشخصية.

هذا المقال الشامل يجمع بين الخبرة العملية والمعرفة القانونية الدقيقة ليوفر لك استشارة قانونية كاملة حول قرار المنع من السفر في مصر 2025. ستجد هنا إجابات واضحة على جميع أسئلتك، من تعريف المنع إلى طرق التظلم من قرار المنع وإلغاء المنع نهائياً.
📋 العناصر الرئيسية التي يغطيها هذا الدليل:
- ✅ تعريف شامل للمنع من السفر: فهم دقيق للمفهوم القانوني وأنواع المنع من السفر المختلفة (القضائي، الأسري، الإداري)
- ✅ جهات الاختصاص والسلطات: معرفة من يملك سلطة إصدار قرار المنع من السفر (النائب العام، قاضي التحقيق، المحكمة الجنائية، قاضي الأسرة)
- ✅ الأسباب والحالات القانونية: فهم كامل لـ أسباب المنع من السفر في القضايا الجنائية والجنح وقضايا الأحوال الشخصية والحالات الأخرى
- ✅ الأساس القانوني الدقيق: شرح مفصل لـ المادة 147 والمادة 148 والمادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية
- ✅ حقوقك الدستورية والقانونية: الضمانات المكفولة لك بموجب المادة 62 من الدستور وقوانين الحماية
- ✅ طرق التظلم الفعّالة: خطوات عملية مجربة لـ التظلم من المنع ورفع المنع من السفر أمام المحاكم المختصة
- ✅ غرفة المشورة والإجراءات: كيفية الطعن أمام غرفة المشورة والجهات القضائية العليا خلال الميعاد القانوني المحدد (15 يوم)
- ✅ نماذج تظلم واقعية: صيغ قانونية احترافية جاهزة الاستخدام يمكنك تطبيقها فوراً
- ✅ حلول بديلة ومؤقتة: طرق للحصول على إذن سفر استثنائي بينما تعمل على إلغاء المنع نهائياً
- ✅ نصائح عملية من المحامي: خطوات فعّالة مجربة لـ كيفية رفع المنع من السفر والتعامل مع هذا الإجراء بنجاح
- ✅ أجوبة على الأسئلة الشائعة: إجابات دقيقة عن 6 أسئلة متكررة من الممنوعين من السفر
- ✅ المدة والتوقيت: معرفة كاملة عن مدة المنع من السفر ومتى يتم المنع ومتى يسقط تلقائياً
🚀 دعنا نبدأ الآن رحلتك نحو التحرر من هذا القيد القانوني والعودة إلى حريتك المكفولة!

المنع من السفر والحقوق الدستورية
المنع من السفر يُعتبر من أخطر الإجراءات التي قد يواجهها أي مواطن مصري، فهو يمس بشكل مباشر حريته الشخصية وحقه الدستوري المكفول في التنقل والهجرة خارج البلاد. في هذا الدليل الشامل والعملي، سنتناول بالتفصيل كيفية إلغاء قرار المنع من السفر بصيغه المختلفة، سواء كان قرار المنع من السفر الصادر من قاضي الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، أو المنع من السفر الصادر من جهة إدارية أو النيابة العامة.
من واقع خبرتي العملية الطويلة في مجال المحاماة والتخصص في الطعون أمام محكمة النقض وقضايا الملكية العقارية وصياغة المذكرات القانونية، سأقدم لك معلومات قانونية دقيقة وموثوقة عن شروط المنع من السفر في مصر وكيفية مواجهته بفعالية. سأشرح لك الإجراءات القانونية والخطوات العملية لـ رفع المنع من السفر والتحرر من قيوده التي تؤثر على حياتك وعملك.
📌 العناصر الأساسية والمحاور الرئيسية:
تعريف شامل للمنع من السفر: المفهوم القانوني الدقيق وأنواعه المختلفة والمتعددة
جهات الاختصاص والسلطات المختصة: من لديه السلطة القانونية في إصدار قرار المنع من السفر
أسباب المنع وحالاته: الحالات القانونية المحددة لتطبيق المنع من السفر في مصر
حقوق الممنوع من السفر: الضمانات الدستورية والقانونية المكفولة في الدستور
طرق التظلم الفعالة: كيفية رفع المنع من السفر أمام المحاكم المختصة والإجراءات الواجب اتباعها
نصائح عملية وواقعية: خطوات فعالة مجربة لـ إلغاء قرار المنع من السفر بنجاح
🚀 في هذا الدليل الشامل، ستجد كل ما تحتاجه للتحرر من قيود المنع من السفر واستعادة حقك الدستوري في التنقل والهجرة بنجاح!
H2: تعريف المنع من السفر وأنواعه القانونية الثلاثة
📌 التعريف القانوني الدقيق للمنع من السفر
المنع من السفر في القانون المصري يُعرّف بأنه قرار قانوني رسمي صادر من جهة اختصاص معينة وفقاً للقانون، يقضي بـ حظر ومنع مغادرة المواطن للبلاد المصرية. هذا القرار القانوني يُعتبر إجراء احترازي في القضايا الجنائية أو إجراء استعجالي في مسائل الأحوال الشخصية والقضايا المدنية.
يتم إدراج اسم الممنوع من السفر على قوائس ترقب الوصول الرسمية لدى مصلحة الجوازات والهجرة والمطارات المصرية وفقاً لـ قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 الذي ينظم هذه القوائس. هذا الإدراج يمنع فعلياً من مغادرة المواطن للخارج حتى يتم إلغاء القرار أو زوال سببه.
⚖️ النوع الأول – المنع القضائي الجنائي
المنع القضائي الجنائي يصدر من السلطات الجنائية الآتية:
- • النائب العام وفقاً لـ المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية
- • قاضي التحقيق عند الضرورة أثناء التحقيقات
- • المحكمة الجنائية كـ إجراء احترازي أو كجزء من الحكم النهائي
هذا النوع من قرارات المنع من السفر يستند إلى المادة 147 والمادة 148 والمادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية. وهو إجراء احترازي مؤقت قابل للتظلم أمام الجهات القضائية العليا وغرفة المشورة وفقاً لـ المادة 148.
👨👩👧👦 النوع الثاني – المنع الأسري في الأحوال الشخصية
المنع الأسري يصدر من قاضي الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، ويستند إلى:
- • المادة الأولى من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000
- • المادة الثالثة من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
- • أحكام المادة 197 من قانون المرافعات بشأن التظلم
هو قرار وقتي وإجراء استعجالي يصدر لحين انتهاء قضايا النفقة أو الحضانة أو الحجر. يسقط هذا المنع بانتهاء سبب صدوره، مثل سداد النفقات المستحقة أو تسوية الخلاف بين الزوجين.
⚠️ النوع الثالث – المنع الإداري غير الدستوري
المنع الإداري كان يصدر من جهات إدارية مثل وزارة الداخلية سابقاً، لكن محكمة الدستورية العليا حكمت بـ عدم دستوريته.
🔴 بعد أحكام المحكمة الدستورية العليا أصبح هذا النوع من المنع غير دستوري وغير قانوني تماماً وقابل للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
جهات الاختصاص والسلطات المسؤولة عن إصدار قرار المنع من السفر
⚖️ النائب العام وسلطته في المنع من السفر
النائب العام يملك السلطة الكاملة في إصدار قرارات المنع من السفر وفقاً لـ المادة 62 من الدستور المصري والمواد 147-156 من قانون الإجراءات الجنائية. هذه السلطة تستمد من اختصاصه بالتحقيق والاتهام في القضايا الجنائية والجنح.
يستطيع النائب العام إصدار قرار بإدراج المتهم على قوائس الممنوعين من السفر بناءً على:
- ✓ توافر جدية الاتهام والأدلة الكافية
- ✓ توافر ضرورات التحقيقات أو حسن سير المحاكمة
- ✓ ضمان تنفيذ العقوبات إذا صدرت
🔍 قاضي التحقيق والمنع من السفر
قاضي التحقيق له دور مهم جداً في إصدار أوامر المنع من السفر في الجرائم الخطيرة. يستطيع إصدار أمر مسبب بـ المنع من السفر عندما يرى ضرورة ذلك لـ استمرار التحقيقات وحماية الأدلة ومنع تواطؤ الشهود.
هذا الأمر يجب أن يكون:
- • محدد المدة ولا يكون مؤبداً
- • مسبباً بشكل واضح يوضح الأسباب التي دعت لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي
- • قابلاً للتظلم أمام المحكمة المختصة
⚔️ المحاكم الجنائية والحكم بالمنع
المحاكم الجنائية يمكنها إصدار قرارات المنع من السفر كـ إجراء احترازي في الجنايات والجنح الخطيرة. كما يمكنها:
- ✓ الحكم بـ المنع من السفر كجزء من الحكم الجنائي النهائي
- ✓ تقرير مدة المنع في الحكم بناءً على درجة الجرم وظروف الجريمة
- ✓ النص على استمرار المنع حتى تنفيذ العقوبة بشكل كامل
👨⚖️ قاضي الأسرة والمنع الأسري
قاضي الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة له سلطة إصدار أوامر المنع من السفر في منازعات الأحوال الشخصية مثل:
- ◆ قضايا النفقة والالتزامات المالية
- ◆ قضايا الحضانة والرؤية
- ◆ قضايا الحجر على الأموال
- ◆ منازعات الحقوق المالية بين الزوجين
هذا القرار الأسري يكون:
- ✦ وقتياً ولا يكون حكماً نهائياً
- ✦ محدد المدة ويسقط بانتهاء سبب صدوره
- ✦ قابلاً للتظلم وفقاً لـ المادة 197 من قانون المرافعات
أسباب وحالات المنع من السفر في القانون المصري
🔴 أسباب المنع في القضايا الجنائية والجنح
في القضايا الجنائية والجنح، يتم تطبيق المنع من السفر عندما تتوافر الشروط الآتية:
✦ أولاً: جدية الاتهام والأدلة الكافية
يجب أن تكون جدية الاتهام واضحة وقوية، وليست مجرد شكوك أو ريبة. يجب توافر أدلة قوية وقرائن واضحة على تورط المتهم في الجريمة المسندة إليه.
✦ ثانياً: الخشية من الهروب
يخشى من هروب المتهم أثناء التحقيقات الجنائية أو أثناء المحاكمة أو قبل تنفيذ الحكم الصادر ضده. هذا سيترتب عليه عدم حضوره للدفاع عن نفسه وعدم حضوره لتنفيذ العقوبة.
✦ ثالثاً: ضرورات التحقيقات
تتطلب ضرورات التحقيقات وحسن سير إجراءات المحاكمة أن يبقى المتهم داخل البلاد. قد تكون هناك حاجة لـ استجوابه مجدداً أو لـ تواجده في جلسات المحاكمة.
🎯 الحالات المحددة التي يتم فيها تطبيق المنع:
- ▪ جرائم المخدرات والاتجار بالمواد المخدرة الخطيرة
- ▪ جرائم الأموال المشبوهة وغسل الأموال
- ▪ الجرائم الخطيرة والجنايات الخطيرة
- ▪ حالات جرائم الهروب من السفر والتزييف والتزوير
- ▪ للمحكوم عليهم قبل تنفيذ العقوبات الصادرة ضدهم
- ▪ قضايا حيازة أموال مشبوهة والمنع من السفر
👨👩👧 أسباب المنع في قضايا الأحوال الشخصية
في منازعات الأحوال الشخصية والمنع من السفر:
🎯 أسباب المنع الرئيسية:
- 📌 عدم الالتزام بحكم النفقة: عدم سداد المتأخرات المالية المستحقة بموجب حكم النفقة الصادر من المحكمة
- 📌 عدم تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية: امتناع أحد الوالدين عن تسليم الطفل للطرف الآخر كما جاء بالحكم
- 📌 الديون الزوجية والالتزامات المالية: الديون المترتبة على أحد الزوجين تجاه الآخر
- 📌 عدم تنفيذ الأحكام القضائية: تجاهل الأحكام الصادرة من المحكمة وعدم الالتزام بها
- 📌 حيازة الأموال المشبوهة: حيازة أموال الزوج الآخر أو الأموال المشتركة بدون وجه حق
🔐 أسباب المنع في حالات أخرى
يتم تطبيق المنع من السفر في حالات أخرى:
المادة 147 والمادة 148 والمادة 155: الأساس القانوني
⚖️ نص المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية
نص المادة:
” يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بـ وضع اسمه على قوائس ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد. “
📌 الملاحظات المهمة: هذه المادة تمنح السلطة الكاملة للنائب العام وقاضي التحقيق في إصدار قرارات المنع من السفر بشروط محددة. كما تحدد مدة المنع بسنة واحدة قابلة للتجديد، مما يعني أنه ليس مؤبداً.
📋 نص المادة 148 بشأن التظلم من المنع
نص المادة:
” يجوز للممنوع من السفر أو وكيله أن يتظلم من أمر المنع أمام المحكمة الجنائية المختصة في غرفة المشورة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه به. ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة. “
✅ شروط إصدار المنع وفقاً للمادة 155
المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية تضع شروطاً محددة لإصدار قرار المنع من السفر:
| الشرط | التفاصيل |
|---|---|
| 🎯 التسبيب الكافي | يجب أن يكون القرار مسبباً بأسباب واضحة ومقنعة وجديّة |
| ⚡ جدية الاتهام | يجب أن تكون أدلة الاتهام قوية وجدية وليست مجرد شكوك |
| ⚠️ الضرورة الحقيقية | يجب أن تكون هناك ضرورة حقيقية وماسة للمنع |
| ⏰ التحديد الزمني | المنع يجب أن يكون محدد المدة ولا يكون مؤبداً وفقاً لـ المادة 62 من الدستور |
| 🛡️ عدم الإساءة | يجب عدم إساءة استخدام السلطة أو التعسف في استعمالها |
💡 الخلاصة: هذه الشروط تحمي حقوق الممنوع من السفر وتضمن أن القرار لا يكون تعسفياً أو بدون أساس قانوني صحيح، وأن المنع محدد المدة طبقاً للدستور المصري.
حقوق الممنوع من السفر والضمانات الدستورية والقانونية
⚖️ الحقوق الدستورية المكفولة بموجب الدستور
المادة 62 من دستور 2014 تؤكد على حقوق مهمة:
1️⃣ حق التنقل والهجرة
لا يجوز منع أي مواطن من مغادرة البلاد إلا بـ أمر قضائي مسبب ومحدد المدة. هذا حق دستوري أساسي لا يمكن انتهاكه بدون موجب قانوني.
2️⃣ حق العودة إلى الوطن
لا يجوز منع أي مواطن مصري من العودة إلى البلاد. هذا حق أساسي مصون في الدستور ولا يمكن تعليقه تحت أي ظرف من الظروف.
3️⃣ حق التظلم والدفاع
لك حق دستوري في التظلم من أي قرار منع خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان بالقرار. لك حق الدفاع الكامل عن نفسك أمام المحكمة.
4️⃣ حق الحصول على الأسباب
يجب أن يكون القرار مسبباً وواضحاً في بيان السبب الذي دفع الجهة لإصدار هذا القرار ضدك. لا يمكن إصدار قرار منع بدون تسبيب واضح.
5️⃣ حق الحرية الشخصية
الحرية الشخصية حق طبيعي يصونه الدستور، والمنع من السفر لا يجب أن يكون بديلاً عن الحبس الاحتياطي بل إجراء احترازي مؤقت.
💡 نصائح عملية من المحامي – ماذا تفعل لو كنت ممنوع من السفر
من واقع خبرتي العملية في التعامل مع مئات القضايا، إليك نصائح عملية مجربة:
✅ الخطوة الأولى: استعلم عن السبب الحقيقي فوراً
اذهب فوراً إلى مصلحة الجوازات والهجرة واطلب معرفة السبب الحقيقي والدقيق للمنع. اطلب نسخة رسمية توضح الجهة المصدرة للقرار والسبب.
✅ الخطوة الثانية: احصل على نسخة رسمية من القرار
اطلب من الجهة المختصة (النيابة العامة أو المحكمة أو إدارة التنفيذ) نسخة رسمية وموثقة من قرار المنع مع توقيع مسؤول وختم رسمي.
✅ الخطوة الثالثة: استشر محامياً متخصصاً بسرعة
الاستشارة القانونية من محام متخصص في قضايا المنع من السفر مهمة جداً جداً قبل اتخاذ أي خطوة إضافية.
✅ الخطوة الرابعة: جمع الأدلة والمستندات القوية
احرص على جمع كل ما يثبت عدم وجود سبب للمنع:
- • إثباتات سداد الديون أو النفقات بالكامل
- • براءة ذمة من الجهات المختصة والدائنين
- • شهادات عمل وإثبات استقرار وطيب السيرة
- • مراسلات رسمية تثبت براءتك وحسن نيتك
🚨 الخطوة الخامسة: قدم تظلماً فوراً في الميعاد
عليك تقديم تظلم قانوني خلال 15 يوم كحد أقصى من تاريخ الإعلان بالقرار. عدم التقيد بهذا الميعاد قد يفقدك حقك في التظلم نهائياً.
كيفية التظلم من قرار المنع من السفر - الإجراءات والطرق
👨👩👧 التظلم من المنع الصادر من قاضي الأسرة
التظلم من قرار المنع من السفر الصادر من قاضي الأسرة يتم بصيغة تظلم أمام نفس القاضي، وفقاً لـ إجراءات قانون المرافعات المصري. المادة 197 من قانون المرافعات تنظم هذا التظلم بشكل دقيق.
📋 خطوات التظلم من منع السفر الأسري:
1️⃣ تجهيز أوراق التظلم
اجمع نسخة من قرار المنع وكل المستندات التي تدعم تظلمك
2️⃣ صياغة مذكرة التظلم
اكتب مذكرة قانونية توضح بالتفصيل أسباب تظلمك من القرار
3️⃣ إيداع الصحيفة
قدم صحيفة التظلم لـ قلم الكتاب خلال 10 أيام من تاريخ إعلانك
4️⃣ تبليغ الخصم
تأكد من إعلان الطرف الآخر بصحيفة التظلم بشكل قانوني سليم
5️⃣ الحضور والدفاع
احضر في الجلسة المحددة وقدم دفاعك بكفاءة عالية
6️⃣ الحكم النهائي
المحكمة ستقرر إما بـ إلغاء القرار أو تأييده أو تعديله
⚖️ التظلم من المنع الصادر من النيابة العامة
في حالة قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام أو النيابة العامة:
✓ تقديم تظلم رسمي إلى النيابة العامة خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان
✓ في حالة رفض النيابة للتظلم، يمكنك الطعن أمام غرفة المشورة
✓ يجب أن يكون التظلم مسبباً بأسباب قانونية قوية وقوية جداً
✓ تقديم مستندات تثبت عدم جدية الاتهام أو زوال السبب
⚠️ ملحوظة مهمة: الميعاد القانوني 15 يوم من تاريخ العلم بالقرار حاسم جداً. عدم الالتزام به قد يفقدك حق التظلم.
🏛️ التظلم من المنع الصادر من جهة إدارية
في حالة الطعن في المنع من السفر الإداري:
📌 رفع دعوى إلغاء قرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمحافظة المختصة
📌 الطعن على عدم مشروعية القرار والتعسف في استعمال السلطة
📌 الادعاء بـ خلو القرار من السبب أو التسبيب الناقص المؤثر على القرار
📌 استخدام أسلحة قانونية مثل دفع عدم الاختصاص والبطلان
🔴 تذكير هام: المنع الإداري أصبح غير دستوري بعد أحكام المحكمة الدستورية العليا، لذلك فرص نجاح الطعن عالية جداً.
🏛️ غرفة المشورة والمنع من السفر: جهة التظلم النهائية
⚖️ اختصاصات غرفة المشورة
غرفة المشورة هي الجهة المختصة بـ رفع المنع من السفر في الحالات التي ترفض فيها النيابة العامة تظلمك أو تحيطك. هذه الغرفة تشكل درجة من درجات التقاضي وتختص بـ مراجعة قرارات المنع من السفر الجنائي وفقاً لـ المادة 148 من قانون الإجراءات الجنائية.
📋 الاختصاصات الرئيسية لغرفة المشورة:
✓ الفصل في التظلمات من قرارات المنع من السفر الصادرة من النيابة العامة
✓ مراجعة الأسباب القانونية لإصدار قرار المنع من السفر
✓ التحقق من جدية الاتهام ومدى توافر شروط المنع القانونية
✓ إصدار قرارات ملزمة بإلغاء المنع أو تأييده أو تعديله
✓ ضمان الحقوق الدستورية للممنوعين من السفر
💡 ملحوظة قانونية: غرفة المشورة تمثل الملاذ الأخير للمتظلم بعد رفض النيابة العامة، وقراراتها تكون نهائية وملزمة في هذا الشأن.
⏱️ مدة الفصل في التظلم وآلية الإجراءات
🚨 الميعاد القانوني الحتمي
مدة التظلم 15 يوم من تاريخ إعلانك بقرار النائب برفض تظلمك أو الرد عليه. بعد انقضاء هذه المدة، تصبح الإجراءات أمام غرفة المشورة ملزمة وضرورية وفقاً لـ أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
📝 آلية وإجراءات التظلم أمام غرفة المشورة:
1️⃣ يتم التظلم بـ تقرير يودع قلم كتاب المحكمة
2️⃣ على رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم
3️⃣ يُعلن بالجلسة المتظلم والنيابة العامة
4️⃣ المحكمة تفصل في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ التقرير به
⚖️ القاعدة القانونية: قرار غرفة المشورة يكون نهائياً وملزماً للنيابة العامة ولا يقبل الطعن إلا في حالات محددة جداً وفقاً لأحكام القانون.
✈️ طلب إذن سفر استثنائي: حل بديل مؤقت فعال
📋 الحالات التي يُسمح بها بطلب إذن السفر الاستثنائي
بينما تعمل على إلغاء المنع من السفر نهائياً، قد تحتاج إلى سفر طارئ واستثنائي. في هذه الحالة، يمكنك تقديم طلب إذن سفر استثنائي للنائب العام:
✅ شروط الحصول على إذن السفر الاستثنائي:
- • وجود حالة طارئة مشروعة تستدعي السفر بضرورة حتمية
- • مرض خطير للمتظلم أو أحد أقاربه يتطلب علاجاً بالخارج
- • عمل حتمي لا يمكن تأجيله أو تجنبه
- • أمور إنسانية ضرورية وحتمية
📄 تقديم مستندات تثبت الضرورة:
- • تقرير طبي رسمي موثق من جهة حكومية معترف بها
- • خطاب عمل رسمي من جهة حكومية أو شركة معترف بها
- • وثائق توضح الحالة الإنسانية الضرورية
🔐 تقديم ضمانات قانونية للعودة:
- • ضمانات شخصية من المتظلم
- • كفالة مالية إن طُلب ذلك
- • تعهد خطي برجوع المتظلم في الموعد المحدد
🔧 الإجراءات العملية للحصول على إذن السفر
1️⃣ اطلب من محاميك تقديم طلب رسمي موثق للجهة المختصة
2️⃣ وضح الأسباب الإنسانية أو الحتمية للسفر بشكل مفصل جداً
3️⃣ قدم كفالة مالية أو ضمانات شخصية إن طُلب ذلك
4️⃣ انتظر موافقة الجهة المختصة قبل السفر مباشرة
5️⃣ التزم بـ شروط الإذن والفترة المحددة والعودة في الميعاد
🔍 كيفية معرفة أنني ممنوع من السفر بطرق عملية
🛂 اكتشاف المنع في المطار الدولي
قد لا تعرف أنك ممنوع من السفر إلا عند محاولتك السفر في المطار الدولي. عند حضورك المطار:
- ✓ سيخبرك الموظف بشكل مباشر أنك مدرج على قوائس الممنوعين من السفر
- ✓ اطلب من المسؤول بالمطار نسخة من قرار المنع الصادر بحقك
- ✓ حاول الحصول على رقم القرار والجهة المصدرة والسبب القانوني
- ✓ تواصل مع محامي متخصص فوراً للبدء في إجراءات التظلم
- ⚠️ لا تحاول مغادرة البلاد بطرق غير قانونية لأن هذا قد يزيد مشاكلك القانونية
📞 الاستعلام المباشر من مصلحة الجوازات والهجرة
يمكنك الاستعلام عن المنع من السفر من خلال:
🔹 الطريقة الأولى: الذهاب المباشر
اذهب لـ مصلحة الجوازات والهجرة بنفسك واستعلم عن حالتك مباشرة معهم
🔹 الطريقة الثانية: الموقع الإلكتروني
زر الموقع الرسمي لمصلحة الجوازات واستفسر عن حالتك إلكترونياً
🔹 الطريقة الثالثة: الاتصال الهاتفي
اتصل بـ مصلحة الجوازات عبر الهاتف واستفسر عن سبب المنع
🔹 الطريقة الرابعة: استشارة محامي
طلب استشارة قانونية من محام متخصص في قضايا المنع من السفر
🏢 دور مصلحة الجوازات والهجرة في تطبيق المنع
مصلحة الجوازات والهجرة هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق قرارات المنع على أرض الواقع. لديها قوائس محدثة باستمرار بأسماء الممنوعين من السفر بناءً على القرارات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة (النائب العام، المحاكم الجنائية، قضاة الأسرة).
- ✓ تطبيق القرارات: تنفذ قرارات المنع بمنع الشخص من مغادرة البلاد
- ✓ قوائس محدثة: تحتفظ بقوائس حديثة للممنوعين من السفر
- ✓ التواصل مع الجهات: تتواصل مع الجهات المختصة لتحديث القوائس
- ✓ إصدار تصاريح: تصدر تصاريح السفر الاستثنائي عند الضرورة
⏱️ التوقيت والمدة: متى يتم المنع وكم مدته
🔴 التوقيت في القضايا الجنائية والجنح
- ▪ يتم المنع من بداية التحقيقات إذا رأى قاضي التحقيق ضرورة لذلك
- ▪ قد يستمر طوال فترة المحاكمة أمام المحكمة الجنائية
- ▪ قد يستمر حتى تنفيذ الحكم النهائي الصادر بالعقوبة
👨👩👧 التوقيت في قضايا الأحوال الشخصية
- ◆ يصدر المنع عند تقديم طلب من أحد الزوجين أو الدائن
- ◆ يستمر لحين انتهاء القضية والتسوية بينهما
- ◆ يسقط بانتهاء سبب صدوره (مثلاً: دفع النفقات بالكامل)
📊 مدة المنع من السفر في القانون المصري
| نوع القضية | المدة القصوى | تفاصيل |
|---|---|---|
| القضايا الجنائية | السنتان الأقصى | قابلة للتجديد وفقاً للظروف والضرورات |
| قضايا الأحوال الشخصية | محددة بانتهاء السبب | المنع يسقط بزوال السبب تلقائياً |
| الحالات الأمنية | محددة بقرار الجهة | حسب طبيعة الحالة الأمنية |
⚖️ الطعن على القرارات الإدارية الباطلة للمنع من السفر
🏛️ موقف محكمة الدستورية العليا من المنع الإداري
محكمة الدستورية العليا حكمت بـ عدم دستورية المنع الإداري وقضت:
❌ المنع الإداري غير دستوري لأنه ينتهك حرية التنقل والهجرة المكفولة دستورياً
⚖️ فقط السلطة القضائية لها حق إصدار قرارات المنع من السفر
📋 يجب أن يكون القرار مسبباً بشكل واضح ومحدد المدة ولا يكون مؤبداً
✓ المواطن له الحق الدستوري في التظلم من أي قرار منع
📋 كيفية الطعن على القرار الإداري
إذا صدر قرار منع من جهة إدارية:
1️⃣ رفع دعوى إلغاء أمام محكمة القضاء الإداري بالمحافظة المختصة
2️⃣ الاستناد على أحكام محكمة الدستورية العليا الشهيرة
3️⃣ إثبات عدم المشروعية والتعسف في استعمال السلطة
4️⃣ طلب إلغاء القرار ورفع الاسم من قوائس الممنوعين
🎯 معلومة قانونية هامة: فرص النجاح في الطعن على المنع الإداري عالية جداً بسبب أحكام المحكمة الدستورية العليا الواضحة بعدم دستوريته.
حكم عن بطلان قرار منع من السفر
لا يجوز للجهات الأمنية إصدار قرار بالمنع من السفر، ويجب أن يصدر بموجب أمر قضائي مُسبب ولمُدة مُحددة، وفي الأحوال المُبيّنة في القانون، ومن غير الجائز قانونًا صدور الأمر بالمنع من السفر عن غـير جهـات التحقيق القضائية، وإلا كان القـرار الصادر بـذلك هو والعـدم سواء
ويكون الطعن على قرار المنع من السفر من غير الجهات التي نص عليها القانون من اختصاص مجلس الدولة، أما قرارات المنع من السفر الصادرة من جهات التحقيق أو النائب العام يختص بها القضاء العادي
المبدأ :
استمـرار إدراج الطاعن علـى قوائـم الممنوعين من السفر بناءً على طلب الجهة الأمنية المعنية، يُعد سلبًا لاختصاص قاضي التحقيق أو النيابة العامة بإصدار قرار بمنع الطاعن من السفر
إذ إن هذا الإجراء يتعين أن يكون بأمر قضائي مُسبب ولمُدة مُحددة وفقًا لحُكم المادة (62) من الدستور سالفة الذكر
لأن حُرية الانتقال تنخرط في مصاف الحُريات العامة، فتقييدها دون مُقتضى مشروع إنما يُجرد الحُرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوض صحيح بُنيانها، ولازم ذلك أن يكون الأصل هو حُرية التنقل والاستثناء هو المنع منه، وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة
وهو ما انتفى حدوثه في حالة المُنازعة الماثلة، ومن ثم فإن جهة الإدارة (وزارة الداخلية) بذلك تكون باشرت سُلطة أُنيطت بالقضاء وحده؛ الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه بإدراج الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر قد صدر عن غير مُختص
جديرًا بالإلغـاء، دون أن ينال من ذلك حق الجهة الإدارية في تصحيح الإجراء والعرض على السُلطة القضائية المُختصة بخصوص ما نُسِبَ للطاعن.
وإذ أخذ الحُكم المطعون فيه بغير هذه الوِجهة من النظر، فمن ثم يكون قد صدر بالمُخالفة للقانون، مما يتعين
طعن رقم 2398 لسنة 68 بتاريخ 18/06/2022
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العُليـا
الـدائـرة الأولـى – مـوضـوع
بالجلسة المُنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الديـن رئيــس مجلــس الـدولـــة ورئيــــس المحـكمـــــــــة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / أحمــد شحــــات إسماعيـــل يوســــف نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / سعيـــد حامـــــد شربينــــي قـــــلامي نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / سامــح جمــــــال وهبـــــــــة نصــــر نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضويـة الســيد الأستـاذ المستشـار الدكتور / أحمـــد السيــد محمد محمـــود عطيــــة نائب رئيس مجلس الدولـة
وبحضــــور الســـيدة الأستــــاذة المستشــارة / رضوى حلمي أحمد مفــــــوضة الــــدولــــــــة
وسكـــرتــــــاريـــــــة السيـــــــــــــــــــــــدة / هديــة ســيد محمــد سكـــرتيـــــرة المحكمـــــة
أصـــدرت الحُكـم الآتـي:
في الطعن رقم 2398 لسنة 68ق.عُليا
المُقــام مــن/ …………..
ضـــــد/
1- وزير الداخلية. بصفته
2- مُدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية. بصفته
3- مُدير مصلحة الأمن العام. بصفته
4- مُدير الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات. بصفته
في الحُكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الأولى)
بجلسة 22/8/2021 في الدعوى رقم 34971 لسنة 74ق.
الإجــــــراءات
في يوم الخميس الموافق 14/10/2021 أودع الطاعن قلم كُتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحُكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 34971 لسنة 74 ق. بجلسة 22/8/2021، والذي قضى برفض الدعوى، وألزمت المُدعي المصروفـات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه، والقضاء مُجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفـات.
وأودعت هيئة مُفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيـه الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضـوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه، والقضاء مُجددًا بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع الطاعن من السفر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفـات.
وتُدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المُبيّن بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/4/2022 قـررت إحالة الطعـن إلى الدائرة الأولـى موضوع بالمحكمة الإدارية العُليـا.
وتُدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 28/5/2022 قررت حجز الطعن للحُكم بجلسة اليـوم، مع التصريح بتقـديم مُذكرات خلال أسبوعين، وفيها صدر الحُكم وأُودعت مُسودته المُشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعـن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا.
وحيث إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/3/2020 أقام الطاعن الدعوى رقم 34971 لسنة 74 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب في ختامها الحُكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفـات.
وذكر شرحًا لدعواه:
أنه فوجئ بصدور قرار الجهة الإدارية بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، ونعى المُدعي على القرار المطعون فيه صدوره بالمُخالفة للدستور والقانون، واختتم صحيفة دعواه الماثلة بطلباته سالفـة البيـان.
وتُدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30/11/2020 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المُدعي مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مُفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وبجلسة 22/8/2021 أصدرت المحكمة حُكمها المطعون فيه سالف الذكر.
وشيدت قضاءها على أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بإدراج اسم المُدعي على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك لأسباب حاصلها أن جهة الأمن المعنية أفادت أنه من كبار مُهربي المواد المُخدرة بالمنطقة الحدودية بين مصر وليبيا
كما أنه من العناصر بالغة التأثير في جلب المُخدرات وله صلة وثيقة بكبار مُهربي المُخدرات بليبيا ومُسجل شقي خطر وأنه سبق ضبطه واعتقاله جنائيًا عِدة مرات للحد من نشاطه الإجرامي؛ الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قائمًا على سببه المُبرر له قانونًا، وهو ما يتعين معه القضاء برفـض الدعـوى.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى الطاعن، فقد أقام الطعن الماثل بالنعي عليه بمُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وصدوره مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك للأسباب الواردة بتقرير طعنه.
واختتم الطاعن تقرير الطعن الماثل بطلباته سالفـة البيـان.
ومن حيث إنه عـن موضـوع الطعن، فإن المادة (62) من الدستور الحالي الصادر في 18 من يناير 2014 تنص علـى أن: حُرية التنقل، والإقامة، والهجـرة مكفولة
ولا يجـوز إبعـاد أي مـواطـن عـن إقلـيم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مُغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مُسبب ولمُدة مُحددة، وفي الأحوال المُبيّنة في القانون .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن المنع من التنقل داخل البلاد أو إلى خارجها هـو مـن الإجراءات التي تُمثل قيدًا على الحُرية الشخصية والتي من عناصرها الحُرية في التنقل، ولذا استلزم المُشرع الدستوري – حتى يكون مثل هذا الإجراء مشروعًا – أن يصدر بموجب أمر قضائي مُسبب ولمُدة مُحددة
وفي الأحوال المُبيّنة في القانون الذي يُنظم حدود هذا القيد على ذلك الحق الطبيعي، ومؤدى ذلك: أنه من غير الجائز قانونًا صدور مثل هذا الأمر بالمنع من السفر عن غـير جهـات التحقيق القضائية التي خـولها هـذا النص الدستوري الاختصاص بـذلك
وإلا كان القـرار الصادر بـذلك هو والعـدم سواء لمساسه بحق طبيعي وللافتئات على حُكم الدستور الذي هو القاعدة القانونية الأسمى في المُجتمع، ولا سيما أن المُشرع الدستوري لم يترك أمر هذا الاختصاص – بعـد أن خـوله للجهة القضائيـة المُختصة – مُطلقًا عـن التنظـيم وإنما أوجب أن يكون في الأحوال المُبينّة في القانـون.
ووفقًا لِما قضت به المحكمة الدستورية العُليا في حُكمها الصادر في القضية رقم 40 لسنة 27 ق .دستورية تنـازع، بجلسة 13/6/2015 من أن القرارات الصادرة عن النائـب العـام بـمنع المُتهمـين مـن السفر التـي تكون قـد صدرت بمُناسبة تحقيقات تُجريها النيابة العامة معهم
وتتصل بجريمة من الجرائم الجنائية التي تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي، ومن ثم تكون تلك الجهة هي المُختصة بنظر الطعن على هذا القرار، حتى إن كانت القرارات التي يصدرها النائب العام بمنع المُتهمين من السفر بمُناسبة التحقيق معهم يعوزها السند القانوني الذي يُنظم هذه القرارات ويُحدد إجراءات الطعن عليها
ذلك أن تقاعس المُشرع عـن إصدار تشريع يُنظم إجراءات المنع من السفر والسُلطـة المُختصة بتقـريـره والجهـة التي يخـتص بنظـر الطعـن عليها لا يُغير مـن الطبيعة القضائيـة لتلك القـرارات ولا يسوغ بحال إسناد الفصل في المُنازعات التي تُثيرها تلك القرارات لمحاكم مجلس الدولـة.
وهو ما يعني بحُكم اللزوم أن قرارات المنع من السفر في ظل العمل بالدستور الصادر سنة 2014 أضحت قرارات ذات طبيعة قضائية يختص بإصدارها قاضي التحقيق أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ومن ثم يتعين أن تكون هذه القرارات مـن الإجـراءات التي يستلزمهـا التحقيـق
ويُتظلم منهـا ويُطعـن فيهـا أمـام جهـة القضاء العادي، حتى ولو لم يصـدر تنظيم قانوني لهـا، ومن ثم فإنه وبمفهوم المُخالفة فإن صدور القرار عن غير مُختص بحُكم الدستور بإصداره على النحو المُتقدم بيانه، ينحدر بالقرار إلى درك الانعـدام فلا تلحقه أية حصانة تعصمه من الإلغـاء
ويخرج عن نطاق اختصاص جهة القضاء العادي، وإنما ينظره قضاء مجلس الدولـة بصفته عملًا من أعمال الإدارة في هذه الحالة يخضع لرقـابـة قضـاء المشروعية.
{حُكمها الصادر في الطعن رقم 67225 لسنة 62 ق. عُليا، بجلسة 23/3/2019}
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ووفقًا للثابت من الأوراق، فقد قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بإدراج الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر بُناءً على طلب الجهة الأمنية المعنية وذلك لكونه من كبار جالبي ومُهربي المواد المُخدرة بالمنطقة الحدودية بين مصر وليبيا، كما أنه مُسجل شقي خطر تحت رقم 153 فئة (أ) مُخدرات، فضلًا عن أنه سبق ضبطه واعتقاله أكثر من مرة للحد من نشاطه الإجرامي.
وحيث إن استمـرار إدراج الطاعن علـى قوائـم الممنوعين من السفر بناءً على طلب الجهة الأمنية المعنية، يُعد سلبًا لاختصاص قاضي التحقيق أو النيابة العامة بإصدار قرار بمنع الطاعن من السفر؛ إذ إن هذا الإجراء يتعين أن يكون بأمر قضائي مُسبب ولمُدة مُحددة وفقًا لحُكم المادة (62) من الدستور سالفة الذكر
لأن حُرية الانتقال تنخرط في مصاف الحُريات العامة، فتقييدها دون مُقتضى مشروع إنما يُجرد الحُرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوض صحيح بُنيانها، ولازم ذلك أن يكون الأصل هو حُرية التنقل والاستثناء هو المنع منه، وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة
وهو ما انتفى حدوثه في حالة المُنازعة الماثلة، ومن ثم فإن جهة الإدارة (وزارة الداخلية) بذلك تكون باشرت سُلطة أُنيطت بالقضاء وحده؛ الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه بإدراج الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر قد صدر عن غير مُختص، جديرًا بالإلغـاء
دون أن ينال من ذلك حق الجهة الإدارية في تصحيح الإجراء والعرض على السُلطة القضائية المُختصة بخصوص ما نُسِبَ للطاعن.
وإذ أخذ الحُكم المطعون فيه بغير هذه الوِجهة من النظر، فمن ثم يكون قد صدر بالمُخالفة للقانون، مما يتعين معه الحُكم بإلغائه، والقضاء مُجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن من يخسر الطعن يُلزم مصروفاته عملًا بحُكم المادة (184) من قانون المُرافعـات.
فلهــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمـة: بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه، والقضاء مُجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار – وذلك على النحو المُبيّن بالأسباب – وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صـدر هـذا الحُكـم وتُلي علنًا بالجلسـة المُنعقـدة يـوم السبـت الموافق 19 من ذي القعدة لسنة 1443 هجرية، المـوافق 18 من يونيو سنة 2022 ميلادية بالهيئة المُبيّنة بصدره.
الصيغ القانونية العملية لرفع المنع من السفر
بعد خبرة تمتد لأكثر من 28 سنة في ممارسة المحاماة والتخصص في قضايا الأحوال الشخصية والطعون أمام محكمة النقض، أقدم لكم هذا الدليل الشامل عن إلغاء قرار المنع من السفر في القانون المصري. هذا المقال يجمع بين الخبرة العملية والمعرفة القانونية الدقيقة لمساعدتكم في فهم هذا الموضوع المهم.
متخصص في الطعون والقضايا الإدارية والملكية العقارية
📋 صيغة تظلم من قرار المنع من السفر
دليل قانوني شامل لكيفية التظلم من أوامر المنع من السفر أمام المحاكم المختصة
📑 محتويات المقال
⚖️ صيغة تظلم من قرار منع من السفر (استئناف قرار قاضي الأسرة)
قضى في هذا الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء بقبول التظلم شكلاً وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وقد قضت محكمة أول درجة بعد الإعادة بإلغاء أمر المنع من السفر.
📝 أسباب استئناف الحكم الصادر في الدعوى
موضوعه تظلم من أمر وقتي بإدراج اسم المستأنف على قوائم الممنوعين من السفر لحين استيفاء حكم النفقة وقد قضى في هذا التظلم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد.
⚠️ القصور المبطل: وحيث أن هذا القضاء قد شابه القصور المبطل والخطأ في تطبيق صحيح القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق فإن الطالب يطعن عليه بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً مقدماً أسباب الطعن ودفاعه وأسانيده.
🔍 الاستئناف من حيث الشكل
المقرر أنه: لما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغاءه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق، ومن ثم يعد من المواد المستعجلة ويكون ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً.
الطعن رقم 2324 لسنة 60 القضائية - جلسة 8/12/1997 - المكتب الفني – مدني ج 2 - السنة 48 - صـ 1401
📋 أسباب الطعن بالاستئناف الموضوعية
أولاً: القصور في التسبيب
المقرر أنه من المبادئ الأصولية في النظام القضائي أن المرافعة قد تكون شفوية أو كتابية ومن ثم كان على محكمة الموضوع أن تجيب كل طلب أو دفع أو وجه دفاع يدلى به لديها بطريق الجزم سواء أبداه الخصم بمحضر الجلسة أو ذكره بمذكرة كتابية قدمها إليها متى كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – ص 31 – طبعة نادي القضاة 2014
والمستقر عليه أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية.
الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031
الوجه الأول للقصور في التسبيب
بمطالعة الحكم الطعين يتبين أنه قد انتهى في قضائه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً بالمادة 197 مرافعات والتفت تماماً عن دفاع الطاعن بمذكرته المقدمة منه بجلسة 23/3/2017 ببطلان وانعدام إعلانه بالأمر وصيغته التنفيذية الحاصل في 18/10/2016 لخلو الإعلان من محضر الانتقال ومن الخطاب الموصى به المقررين بنص المادة 11 من قانون المرافعات.
المقرر أنه: حتمت المادة 11 على المحضر في حالة تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة توجيه خطاب موصى عليه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وقد حرص المشرع على أن يلزم هذه المادة بأنه يجب على المحضر إثبات تفصيلاً الخطوات التي يتخذها في إتمام إجراءات الإعلان.
الطعن رقم 443 لسنة 36 ق جلسة 15/4/1951
وأنه متى قام الدليل على علم المعلن بموطن جديد للمعلن إليه بطل الإعلان الذي يسلم لجهة الإدارة عند وجود الموطن السابق مغلقاً.
مستعجل الإسكندرية – جلسة 18/9/1954 الدعوى رقم 3004
الوجه الثاني للقصور في التسبيب
هذا وإن الحكم الطعين لم يرد على دفاع الطاعن الذي أبداه بمذكرته بأن الإعلان الذي تم في 18/10/2016 لم يبلغ إليه لأنه في هذا التاريخ كان موطنه المسجل بسجلات المحكمة وموطنه الفعلي هو عنوان آخر لم يكن معروفاً لدى المحكمة ولم يكن الطاعن قد أخطرها به.
والمقرر أنه: تستوجب سلامة الإجراءات المسلمة أن يكون الإعلان قد وصل فعلاً إلى المعلن إليه وأن عدم وصول الإعلان إليه يؤدي إلى بطلانه أياً كان السبب في عدم الوصول طالما لم يكن المعلن إليه قد اختار موطناً معروفاً.
🔔 بطلان الإعلان وآثاره
مفهوم بطلان الإعلان
بطلان الإعلان يترتب عليه بطلان كل الإجراءات التالية له طالما كانت هذه الإجراءات متوقفة على سبق الإعلان الصحيح. والمقرر أنه لا يمكن تصحيح بطلان الإعلان بالالتزام الضمني أو بأي طريقة أخرى لأن الإعلان الصحيح هو الأساس الذي تقوم عليه الدعوى والإجراءات اللاحقة.
أثر بطلان الإعلان على الدعوى
- بطلان جميع الإجراءات التالية للإعلان الباطل
- عدم اكتساب المحكمة الاختصاص للنظر في الدعوى
- حق المعلن إليه في الطعن بسبب البطلان
- عدم جواز تصحيح البطلان بالموافقة الضمنية
الطعن رقم 892 لسنة 45 ق جلسة 8/4/1975 - مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 ص 566
حالات بطلان الإعلان
يبطل الإعلان في الحالات التالية:
| رقم | حالة البطلان | الأساس القانوني |
|---|---|---|
| 1 | عدم وصول الإعلان إلى المعلن إليه | المادة 11 مرافعات |
| 2 | عدم إثبات محضر الانتقال والتسليم | المادة 11 مرافعات |
| 3 | عدم توجيه الخطاب الموصى به | المادة 11 مرافعات |
| 4 | عدم امتثال المحضر لقيود المادة | المادة 11 مرافعات |
⏱️ الميعاد والإجراءات الواجبة
ميعاد رفع التظلم
المادة 197 من قانون المرافعات تقضي بوجوب رفع التظلم من الأوامر الاستعجالية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ العلم به إذا لم يعلن فيه.
مهم: هذا الميعاد ميعاد حتمي لا يجوز تجاوزه ولا يمكن تمديده أو توقيفه إلا في الحالات المقررة قانوناً.
حساب الميعاد
يبدأ حساب الميعاد من اليوم التالي للإعلان بالأمر أو من اليوم التالي لعلم المعلن به إذا لم يعلن فيه. والميعاد الذي ينتهي بيوم عطلة رسمية يمتد إلى أول يوم عمل بعده.
إجراءات التظلم
يتم رفع التظلم بعريضة توقع من المتظلم أو وكيله وتودع بقلم كتاب المحكمة. يجب أن تتضمن العريضة:
- بيانات المتظلم والمتظلم ضده
- رقم الدعوى والجهة القضائية التابعة لها
- نص الأمر المراد التظلم منه
- أسباب التظلم بشكل واضح وعملي
- الطلبات المقرر للمحكمة الفصل فيها
🏛️ إجراءات الطعن والتنفيذ
مراحل الطعن
يمر الطعن على قرار المنع من السفر بعدة مراحل حسب درجة المحكمة والإجراء المتخذ:
المرحلة الأولى: التظلم الإداري
في البداية يجب محاولة التظلم من القرار أمام الجهة التي أصدرته سواء كانت النيابة العامة أو المحكمة الجنائية.
المرحلة الثانية: استئناف الحكم
في حالة رفض التظلم يمكن استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال الميعاد المقرر قانوناً.
المرحلة الثالثة: الطعن بالنقض
يمكن الطعن بالنقض على حكم الاستئناف أمام محكمة النقض إذا توافرت أسباب الطعن المقررة قانوناً.
النصيحة: تأكد من استنفاد جميع الطرق والإجراءات المتاحة قبل الانتقال إلى الطريقة التالية.
صيغة استئناف قرار قاضى الأسرة للأمور الوقتية بالمنع من السفر
قضى فى هذا الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء بقبول التظلم شكلا وإعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل فى الموضوع ، وقد قضت محكمة اول درجة بعد الإعادة بإلغاء امر المنع من السفر
أسباب استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم …. 2017 اسرة بندر الزقازيق
موضوعه تظلم من امر وقتي بأدراج اسم المستأنف على قوائم الممنوعين من السفر لحين استيداء حكم النفقة الرقيم …. 2015 اسرة بندر الزقازيق وقد قضى فى هذا التظلم بجلسة .. / / 2017 بــ
حكمت المحكمة / بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد وقد أسس الحكم هذا القضاء الى ان الثابت للمحكمة اعلان المتظلم ضده بالأمر بتاريخ 18 / 10 / 2016 كما هو البين من خلال ما قدمه وكيل المعترضة من الصورة الضوئية المعلنة قانونا من الامر على عريضة بمنع المتظلم من السفر الامر الذى معه يكون التظلم شكلا غير مقبول لإقامته فى غير الميعاد القانونى المقرر بنص المادة 197 مرافعات .
وحيث ان هذا القضاء قد شابه القصور المبطل والخطأ فى تطبيق صحيح القانون والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا مقدما أسباب الطعن ودفاعه واسانيده بما للمحكمة الاستئنافية من سلطة مراقبة الحكم المطعون عليه وكذا اعادة نظر الموضوع برمته وفقا للأثر الناقل للاستئناف
الاستئناف من حيث الشكل
المقرر انه:
لما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي برفع الحجز, وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية
ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق, ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.
الطعن رقم 2324 لسنة 60 القضائية – جلسة 8 / 12 / 1997 – المكتب الفني – مدني ج 2 – السنة 48 – صـ 1401
ومن ثم وحيث ان الحكم الطعين قد صدر فى .. / . / 2017 فان الطاعن يكون قد طعن فى الميعاد المقرر قانونا
أسباب الطعن بالاستئناف الموضوعية
أولا : القصور فى التسبيب
المقرر انه من المبادئ الأصولية فى النظام القضائى ان المرافعة قد تكون شفوية او كتابية ومن ثم كان على محكمة الموضوع ان تجيب كل طلب او دفع او وجه دفاع يدلى به لديها بطريق الجزم سواء ابداه الخصم بمحضر الجلسة او ذكره بمذكرة كتابية قدمها اليها متى كان من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى
المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية – ص 31 – طبعة نادى القضاة 2014
والمستقر عليه ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية
الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031
والمقرر ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات
الطعن رقم 664 لسنة 40 ق جلسة 24/6/1975 س 26 ص 1264
الوجه الاول للقصور فى التسبيب
بمطالعة الحكم الطعين يتبين انه قد انتهى فى قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا بالمادة 197 مرافعات وان الثابت اعلان المتظلم بالأمر فى 18 / 10 / 2016 والتفت تماما عن دفاع الطاعن بمذكرته المقدمة منه بجلسة 23 / 3 / 2017 ببطلان
وانعدام إعلانه بالأمر وصيغته التنفيذية الحاصل فى 18 / 10 / 2016 لخلو الاعلان من محضر الانتقال ومن الخطاب الموصى به المقررين بنص المادة 11 من قانون المرافعات وعدم اتصال علمه بالأمر لعدم تواجده بهذا العنوان الذى كان مسكنا للزوجية وانتقاله للإقامة مع والده بعنوان اخر ……. مركز الزقازيق
ودلل على ذلك بإعلان المستأنف ضدها له على هذا العنوان الأخير …… وانها تعمدت الغش فى الاعلان بالأمر حتى لا يتصل علمه به وتفوت عليه أي مواعيد مقرره قانونا ..
لأنها على علم تام بعدم اقامته بالعنوان المعلن عليه الامر .. الا ان الحكم الطعين التفت تماما عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يتناوله مما اثر فى قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد
فالمقرر انه
” حتمت المادة 11 على المحضر فى حالة تسليم الاعلان الى جهة الادارة توجيه خطاب موصى عليه الى المعلن اليه فى موطنه الأصلي او المختار يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة وقد حرص المشرع على ان يزيل هذه المادة بانه يجب على المحضر …
وهو ما يفيد ان المشرع أراد من المحضر ان يثبت تفصيلا الخطوات التى يتخذها فى إتمام اجراءات الاعلان لضمان وصول ورقة الاعلان الى المعلن اليه او وصول الاخطار حتى يكون فى هذا التفصيل رقابة على المحضر فيما يباشره من اجراءات يترتب علي اتمامها اثار قانونية مختلفة
الطعن رقم 443 لسنة 36 ق جلسة 15 / 4 / 1951
وانه متى قام الدليل على علم المعلن بموطن جديد للمعلن اليه بطل الاعلان الذى يسلم لجهة الادارة عند وجود الموطن السابق مغلقا
مستعجل الاسكندرية – جلسة 18 / 9 / 1954 الدعوى رقم 3004
وانه يعتبر ارسال الخطاب الموصى عليه إجراءا شكليا يبطل الاعلان اذا اغفل هذا الاجراء اذ ان نصوص القانون قاطعة فى انه يترتب على اغفال الكتاب الموصى عليه او تجاوز ميعاد الارسال وهو الـ 24 ساعة التالية لتسليم الصورة لجهة الادارة يترتب على ذلك البطلان فقد نصت صراحة المادة 19 مرافعات على ذلك البطلان
د . احمد مليجى – التعليق – ج1 – ص 462 – طبعة نادى القضاة 2010
وقد استقر قضاء النقض على ذلك فقضى
اذا كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على ان …. وفى المادة 19 على ان ….. يدل على انه يجب على المحضر خلال 24 ساعة ان يوجه للمعلن اليه خطابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة
وان المشرع أراد من المحضر ان يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الاعلان لضمان وصول ورقة الاعلان الى المعلن اليه او وصول الاخطار حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من اعمال يترتب على اتمامها اثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك الإجراءات
نقض 20/6/1993 الطعن رقم 3731 لسنة 58 ق
هذا وبمطالعة اعلان الامر وصيغته التنفيذية الحاصل فى 18 / 10 / 2016 يتبين خلوه من محضر الانتقال ومن اثبات اخطار المستأنف بخطاب موصى مما يبطل الاعلان بل يعدمه
وخالف الحكم الطعين هذا النظر بالرغم من انه اصدر حكما باستجواب المتظلم – المستأنف – فى امر إعلانه بالأمر وكذا ما قدمته المدعي عليها من صورة ضوئية من ايصال استلام طلبة استخراج شهادة منع من السفر بتاريخ 23 / 10 / 2016
الا انها التفتت عما قدمه المتظلم من دفاع ومن صورة الاعلان الموجه من المستأنف ضدها له الثابت فيه إعلانه على العنوان المقيم فيه فعليا …… مركز الزقازيق وانها تعمدت إعلانه بالأمر إداريا وكافة الدعاوى على العنوان المغلق رغم علمها بمكان اقامته …..
ودليل ذلك قبض وحدة تنفيذ الاحكام على المستأنف بمحل اقامته …… تنفيذا للحكم الغيابي عن جنحة تبديد المنقولات الزوجية للمستأنف ضدها وذلك بتاريخ 9 / 10 / 2016 بناء على ارشادها بمكان اقامته الجديد وقبل إعلانه بالأمر فى 18 / 10 / 2016
ومن ثم فقد دلل المستأنف على علم المستأنف ضدها بمكان اقامته وبطلان الاعلان بالأمر لتعمد الغش حتى لا يتصل علمه به الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفاع الجوهرى والمستندات المؤيدة له .
فالمقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة انه
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور
طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001
الوجه الثانى للقصور فى التسبيب :
التفات الحكم الطعين عن دفاع الطاعن ببطلان الامر لعدم سماع اقوال ذوى الشأن وفقا للمادة الأولى من القانون 1 لسنة 2000 ولاختلاف امر المنع من السفر فى قانون الاسرة عن الامر على عريضة المنصوص عليه بقانون المرافعات
فالمتعارف عليه ان اجراءات الامر على عريضة المقررة بقانون المرافعات تتم بطلب يقدم من نسختين الى السيد قاضى الأمور الوقتية بدون اعلان الخصم بالطلب اما الامر على عريضة بالمنع من السفر المقدم من احد الزوجين ضد الاخر الى قاضى الاسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة
فانه يجب اعلان الطلب قبل البت فيه بإصدار الامر او رفضه لحكمة توخاها المشرع وهى الرابطة الاسرية بينهما فوجب على قاضى الاسرة بصفته الوقتية هذه قبل اصدار الامر بالقبول او الرفض ضرورة سماع اقوال ذوى الشأن وذلك لما لقرار المنع من السفر من حجر على حرية الصادر ضده الامر فى التنقل بما يتنافى واحكام الدستور والقانون
كما ان رفضه اصدار الامر لعدم سماع ذوى الشأن قد ينطوى على تضييع مصالح هامة للمسافر قد يتعلق بحياته او عمله او أمواله
ومن ثم يتعين على القاضى تكليف الطالب او قلم الكتاب بإعلان ذوى الشأن لمرة واحدة تمشيا مع مطلب الاستعجال ويكون لهم تقديم مستنداتهم او دفاعهم حيث يجوز استحضار احد أمناء السر لفتح محضر بالجلسة لإثبات اعلان ذوى الشأن وحضور من حضر منهم وما يقدموه من مستندات واوجه دفاع
كما انه يتعين ان تحكم الفصل فى المنازعات حول السفر الى الخارج نظرية التعسف فى استعمال الحق بمفهوم شرعى يتسم مع المجال الذى تطبق بشأنه وكذا اعمال القواعد الشرعية مثل الضرر الأكبر يدفع الضرر الأصغر ، قبول اقل الاضرار لاتقاء اشدها وهو ما يدخل فى سلطة المحكمة التقديرية
المستشار اشرف كمال – التعليق – ص 203 ، 211 ، 215 – ج 3
الا ان الحكم الطعين لم يتناول هذا الدفاع باى رد مما يعيبه بالقصور المبطل
ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون
استقر الفقه على انه تتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانونى فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع
ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هى أخطأت فى شئ من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون
المستشار أنور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124
والمقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة له وفى وزن تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر ا
لا انه فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جرى تطبيقه من احكام القانون فانه يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه ان يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة اعمال رقابتها فان قصر حكمه فى ذلك فانه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة او عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه
نقض مدنى 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4- 4037- 58
الوجه الاول للخطأ فى تطبيق القانون
أسس الحكم الطعين قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد الى نص المادة 197 من قانون المرافعات التى تنص على ” لذوى الشأن ، الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام محكمة خلال عشره ايام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الاحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد لأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه ” .
بمطالعة النص يتبين انه نص صراحة على ان التظلم يكون خلال عشرة ايام من تاريخ البدء فى التنفيذ او اعلان الامر بحسب الاحوال
وهو ما يعنى ان مدة العشرة ايام هذه لا يبدأ سريانها الا من تاريخ البدء فى تنفيذ الامر او اعلان الامر اعلانا صحيحا وفقا للقانون
وما نص عليه من اجراءات حتمية لصحة اعلان الأوراق القضائية والسندات التنفيذية خاصة ، ومن ثم يكون الاعلان الباطل المعدوم لا يترتب عليه أي اثر ويكون الميعاد مفتوحا تبعا لذلك الا ان الحكم الطعين قد خالف نص المادة بعدم التحقق من صحة الاعلان بالأمر رغم تمسك المستأنف ببطلانه وانعدامه
ورتب قضاءه بمرور ميعاد الطعن عليه مما يشوب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .. فالثابت ان الاعلان الباطل بالأمر تم فى 18 / 10 / 2016
بل الامر ذاته قد صدر وذيل بالصيغة التنفيذية فى ذات التاريخ 18 / 10 / 2016 واستخراج شهادة المنع فى 23 / 10 / 2016 فى حين ان المستأنف قد غادر البلاد فى 21 / 10 / 2016 …
فالمقرر ان
انعدام الاعلان لا تعتريه صحة او إجازة فالقاعدة ان الاجراء ذا فقد ركنا من اركان وجوده وكيانه فانه لا يكون باطلا فحسب وانما يعتبر معدوما .. فاذا كان الاعلان معدوما لا يعتد به على وجه الاطلاق ولا تصححه اية إجازة
احمد أبو الوفا – التعليق – ص 142 ، د. احمد مليجى – التعليق – ص 468 – ج 1 – طبعة 2010
وان المشرع بنص المادة 281 مرافعات استلزم واوجب اعلان السند التنفيذى لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلي – ويترتب البطلان على مخالفة ذلك فاذا وجه الاعلان وكان غفلا من البيانات المعروفة فى اوراق المحضرين فانه يكون باطلا وبالتالى تبطل اوراق التنفيذ التى أسست عليه
مشار اليه محمد على راتب – قاضى التنفيذ – ص 913 – طبعة بيروت
ويراعى الالتزام بما نصت عليه المادة 281 مرافعات من ان اعلان السند التنفيذى يجب ان يكون لشخص المدين او فى موطنه الأصلي والا كان الاعلان باطلا مما يدل على ان الاعلان لا يكون صحيحا الا بتحقق العلم اليقينى او الظنى دون العلم الحكمى
ومؤدى ما تقدم انه
اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة اليه فى موطن المنفذ ضده او فى موطنه الأصلي او وجد المسكن مغلقا تعين تأجيل الاعلان حتى يعلن لشخص المنفذ ضده او فى موطنه الأصلي فان تم الاعلان فى هذه الحالة على جهة الادارة كان باطلا اذ يتحقق به العلم الحكمى الذى لا يكفى فى اعلان السند التنفيذى
د. كمال عبد الواحد الجوهرى – أصول تفسير وتطبيق قواعد التنفيذ الجبرى – ص 88
بيد ان الحكم الطعين قد خالف كل هذه القواعد القانونية فانه يكون باطلا
الوجه الثانى للخطأ فى تطبيق القانون :
مخالفة صحيح نص المادة المادة الأولى من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والتى تنص فى فقرتها الثانية والمادة الثالثة من قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004م بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
فالمادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالفة الذكر تنص على أنه
“ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الأتية :
المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن “
وتنص المادة الثالثة فقرة ثالثة ورابعة من القانون 10 لسنة 2004م بإنشاء محاكم الأسرة على أنه
كما يختص دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000م وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية “
فطبقا لهذين النصين
يشترط لاختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000
ومنها منازعات حول السفر إلى الخارج ، ضرورة سماع أقوال ذوى الشأن ، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك باعتبار نصوص قانون إنشاء محكمة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية مما يتعلق بالنظام العام ويكون جزاء المخالفة هو البطلان المطلق
بيد ان:
الأمر المتظلم منه قد صدر بمنع المستأنف من السفر إلى الخارج وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، دون سماع أقوال ذوى الشأن ، حيث لم تسمع أقوال المستأنف ولا أقوال مقدمة الطلب المستأنف ضدها الأولى ، فإن القرار المتظلم منه يكون قد وقع باطلا بطلانا مطلقا مما يتعين معه إلغاؤه .
حيث ان الامر على عريضة بالمنع من السفر المقدم من احد الزوجين ضد الاخر الى قاضى الاسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة فانه يجب اعلان الطلب قبل البت فيه بإصدار الامر او رفضه لحكمة توخاها المشرع وهى الرابطة الاسرية بينهما
فوجب على قاضى الاسرة بصفته الوقتية هذه قبل اصدار الامر بالقبول او الرفض ضرورة سماع اقوال ذوى الشأن وذلك لما لقرار المنع من السفر من حجر على حرية الصادر ضده الامر فى التنقل
بما يتنافى واحكام الدستور والقانون كما ان رفضه اصدار الامر لعدم سماع ذوى الشأن قد ينطوى على تضييع مصالح هامة للمسافر قد يتعلق بحياته او عمله او أمواله
المستشار اشرف كمال – التعليق – ص 203 ، 211 ، 215 – ج 3
هذا والثابت ان المستأنف قد سدد كامل النفقات وملتزم بالسداد وان فى هذا القرار واستمرار المدعية فيه التى اصبح لا مغنم لها منه ولا مصلحة ما يضر بالمدعى ضرر بالغ بضياع عمله بالمملكة العربية السعودية
مما يتبين معه:
انتفاء المصلحة من استمرار القرار وهو ما يعد تعسف منها فى استعمال الحق ولا تبغى من وراء دفعها بإعلانه بالأمر الذى لم يصله وتم فى غيبته بإجراءات باطلة – وعدم تظلمه منه خلال الميعاد المقرر الا الكيد والاضرار به وبمستقبله … الا ان الحكم الطعين خالف هذا النظر وخالف بطلان الاعلان بالأمر وإعلان عريضة الامر ذاتها
ثالثا مخالفة الثابت بالأوراق :
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة – إن
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكـم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات، وابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم
طعن رقم 1144 لسنة 63 ق – جلسة 30/5/2000
وحيث ان المستأنف قد قدم امام محكمة الدرجة الأولى ما يفيد سداد النفقات ومن ثم زوال سبب المنع حيث ان امر المنع قد تضمن لحين استيداء النفقة للحكم 1935 لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق
الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك ولم يبحثه لبناء عقيدته من بادئ الامر على التقرير بالتظلم بعد فوات الميعاد المقرر قانونا مما حجبه عن بحث زوال سبب المنع من عدمه .
فالثابت من المستندات المقدمة من المستأنف سداد كامل متجمد النفقات للمستأنف ضدها وصغاره حتى الوقت الراهن وكذلك براءته من جريمة تبديد المنقولات الزوجية واستلام المدعية لكامل المنقولات كما ورد بالحكم
بل وحصل الحكم الطعين فهما خاطئا بإعلان المستأنف بالأمر بالمخالفة لما قدمه من مستندات تؤكد الغش فى الاعلان حتى لا يتصل علمه به بل وعلى اعلان باطل خلا من محضر الانتقال ومن الخطاب الموصى وهو تحريف للثابت بالاعلان للأمر الدال على بطلانه فأخذت به فى قضائها رغم بطلانه وتمسك المستأنف بهذا البطلان
هذا ويتمسك المستأنف احتياطيا
بالزام المستأنف ضدها بتقديم اصل الاعلان بالأمر بالمنع المؤرخ 18 / 10 / 2016 لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه لعدم انتقال المحضر القائم بالاعلان للعنوان المسطر به
وانه اعلان مكتبي والا لعلم بإقامته بالأحرار وكذا لخلو الاعلان من محضر الانتقال والخطاب الموصى كما قرر القانون ويركن المستأنف فى اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها شهادة الشهود .
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف الطاعن الحكم فى الميعاد المقرر قانونا
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صوره من هذ الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة ( ) شرعى والكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2017 لسماع الحكم بـ :
- أولا : قبول الاستئناف شكلا
- ثانيا فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول التظلم شكلا وإلغاء القرار المتظلم منه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء برفع اسم الطالب من قوائم الممنوعين من السفر مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على الدرجتين
واحتياطيا بطلب جازم :
الزام المستأنف ضدها بتقديم اصل الاعلان بالأمر بالمنع المؤرخ 18 / 10 / 2016 لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه لعدم انتقال المحضر القائم بالاعلان للعنوان المسطر به
وانه اعلان مكتبي والا لعلم بإقامته ….. وكذا لخلو الاعلان من محضر الانتقال والخطاب الموصى كما قرر القانون ويركن المستأنف فى اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها شهادة الشهود .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت
ولأجل العلم ،،،
الطعن على القرار الادارى بمنع المواطنين من السفر
فى هذا المبحث نتعرض للقرار الصادر من أحدى الجهات الإدارية بمنع مواطن من السفر لأسباب أمنية وخلافه وهو يكون بدعوى الغاء قرار المنع من السفر أمام محكمة القضاء الادارى احدى محاكم مجلس الدولة ، ومن ثم ينصب الطعن على مشروعية القرار مدى خلوه من التعسف فى استعمال السلطة ومدى مطابقته لصحيح القانون
صيغة إلغاء قرار منع من السفر
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحية احترام وتقدير وبعد
1- السيد / وزير الخارجية بصفته
2- السيد / وزير الداخلية بصفته
3- السيد / مدير مصلحة الجوازات والسفر والهجرة بصفته
أولا : صدور قرار المنع من السفر ممن لا يملك حق إصداره وبالمخالفة للدستور والحريات
( الدعوى رقم 5021 لسنة 48ق – جلسة 26/7/1994 )
( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )
( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
ثانيا : وجوب صدور قرار المنع من السفر من سلطة قضائية ومسببا
ثالثا : توافر شروط الاستعجال فى طلب الغاء قرار المنع من السفر
- أولا :- بقبول الطعن شكلا .
- ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر .
- ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
اعلان صحيفة الغاء قرار المنع من السفر الى الجهات الإدارية
مذكرة فى دعوى الغاء قرار بالمنع من السفر بعد ورود تقرير المفوضين
محكمة القضاء الادارى
مذكرة فى الدعوى رقم ………….. لسنة …… ق
مقدمة من السيدة / ……… بصفتها مدعية
ضد / السيد وزير الداخلية واخرين بصفتهم مدعى عليهم
الوقائع
نحيلها لما ورد بالأوراق منعا للتكرار
الدفاع
تستند المدعية فى طلباتها الى افتقاد القرار الطعين لشروط صحته ومن ثم بطلانه ووجوب الغاؤه حيث انه :
- مشوب بعيب عدم الاختصاص لصدوره ممن لا يملك حق إصداره
- لا يستند الى سبب قانونى
- التعسف فى استخدام السلطة بمخالفته المادة 62 من الدستور
وذلك على النحو الآتي :
أولا : القرار الطعين مشوب بعيب عدم الاختصاص لصدوره ممن لا يملك حق إصداره
فالسيد وزير الداخلية مصدر القرار ليس له صفة فى إصداره حيث ان الدستور لم يعطيه هذا الحق ولا اى نص قانونى لخلو التشريعات من قانون ينظم اصدار قرار المنع من السفر
هذا وقد شدد الدستور المصرى الصادر فى 18/1/2014 بإرادة شعب طالب بالحرية والعدالة بعد ثورة عظيمة فى المادة 62 منه على حق المواطن فى التنقل ومغادرة الإقليم ولا يجوز منعه الا بـــ :
- امر قضائى مسبب
- ولمدة محددة
فأكدت المادة 62 كفالة حرية التنقل والإقامة والهجرة، “ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة
أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الاقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الاحوال المبينة فى القانون
ومن ثم فقد عقد الدستور الاختصاص فى مثل هذا القرار الى القضاء فقط وعليه لا يجوز لأى جهة إدارية أيا كانت ان تمنع مواطن من السفر بإرادتها دون اللجوء الى القضاء
ويجب ان يكون قرار المنع محدد المدة لا مؤبد ، وحيث ان القرار الطعين قد تم إصداره من السيد وزير الداخلية وهو ليس صاحب اختصاص وحق فى إصداره خاصة بعد الحكم بعدم دستورية المادة 11 من القانون97 لسنة 1959
وبعد الحكم الدستوري الصادر عام 2000، استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن سلطة وزير الداخلية المقررة له بمقتضى المادتين 8 و11 أصبحت لا وجود لها من الناحية القانونية
(طعن رقم 10126 لسنة 47 ق.ع جلسة 23-12-2006).
وقررت المحكمة ذاتها أنه فى غياب القانون الذى ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قرارات المنع من السفر، وفى ضوء حكم الدستورية العليا، لا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية فى خصوص المنع من السفر ولا تقوم لها قائمة، ويكون ما تصدره النيابة العامة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستورى والقانونى يخضع لرقابة القضاء الإداري
(طعن 10932 لسنة 47 ق.ع جلسة1-1-2005) .
وقضت المحكمة ذاتها بأن قرار وزير الداخلية الصادر بالمنع من السفر مستندا إلى نصوص محكوم بعدم دستوريتها وبسقوطها، يجعل هذا القرار منعدما، لا يرتب أي أثر قانوني
(طعن 10444 لسنة 47 ق.ع جلسة 13-1-2007).
فالمقرر ( والحق في حرية التنقل من الحقوق التى كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والدساتير المقارنة. وأكدته المحكمة الدستورية العليا فى مصر، باعتباره من الحقوق التى تتكامل بها الشخصية الإنسانية، التى تعكس حمايتها التطور الذي قطعته البشرية نحو مثلها العليا، وهو حق يتصل بالحرية الشخصية معززا لصونها من العدوان
المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 نوفمبر 2000، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، السنة 21 دستورية
وللأسف وجود النص الدستورى لم يمنع من فرض الاقامة الجبرية أو منع الأشخاص من السفر دون سند من القانون
ومن ثم يكون القرار الطعين باطلا لافتقاده شرط ان يكون صادرا من سلطة مختصة
ثانيا : عدم استناد القرار لسبب قانونى :
حيث انه لا يوجد تشريع ينظم حالات صدور مثل هذا القرار وقواعده ومن ثم يكون القرار الطعين فقائم على غير أساس
فالمقرر ( ومتى كان ذلك وكان الامر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقا لأحكام تشريع ينظم قواعد اصدار ذلك الامر فانه يكون قائما على غير أساس وإذ ذهب الحكم المطعون الى غير هذا المذهب فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء )
الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق عليا جلسة 3/7/2005 د/1 عليا
الطعن رقم 11030 لسنة 27 ق عليا جلسة 18/6/2005 د/1 عليا
وبناء على ما تقدم يكون القرار الصادر من وزير الداخلية بمنع الطاعنة من السفر قراراً إدارياً يفتقد السند التشريعي طبقاً لصحيح الدستور والقانون. ويجوز لمن صدر بحقه هذا القرار أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري مطالبا بإلغائه، ولم تخرج أحكام القضاء التي تعرضت لموضوع المنع من السفر عن هذا الفهم عند تكييفها لأوامر المنع لتحديد موقفها منها.
ثالثا : التعسف فى استخدام السلطة بمخالفته المادة 62 من الدستور :
فلقد استخدم السيد وزير الداخلية سلطته ومركزه الوظيفى فى اصدار مثل هذا القرار مخالفا الدستور الذى لم يخول له او الى جهة إدارية حق اصدار مثل هذا القرار بل ولا يوجد حتى نص قانونى يعطيه هذا الحق ، فالدستور شدد على حرية المواطن فى التنقل والسفر وانه لا يجوز توقيفه او انتهاك حرياته
ومخالفة المسئولين عن مصائر الشعب للدستور الذى هو حجر الأساس والقاعدة لأى دولة متقدمة متحضرة تريد الرقى يعود بنا الى زمن الرقيق وعصر الاستعباد
فواجب الحاكم ووزرائه احترام الدستور والقانون والامتثال لأوامره ونصوصه لانه بإرادة الشعب والا فلا مجال للتحدث عن الديمقراطية والحريات التى حال انتهاك سيادة القانون مكانها كتب الانشاء او مكان اخر
وقررت محكمة القضاء الإداري في حكم صدر سنة 2000 أنه
إذا ما قرر الدستور حقاً عاماً أو حرية عامة وأناط تنظيم استعمال الحق أو الحرية بقانون، فإنه يلزم أن يكون ذلك القانون خاضعاً لهيمنة الحكم الدستوري فلا يتغول عليه أو ينتقص منه.
وقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها على أن
الحرية الشخصية من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان، لا يمكن أن يرد عليه قيد إلا فى أحوال التلبس بالجريمة أو بإذن من جهة قضائية مختصة، سواء كان القيد قبضا أو تفتيشا أو حبسا أو منعا من التنقل، أو كان غير ذلك من القيود على الحرية الشخصية. وقد أكد النص الدستورى مبدأ الحرية الشخصية باعتبارها حقا طبيعيا
ومن ثم فلا يجوز لمثل هذا القرار الطعين المعيب والخالي من شروط صحته تماما ان يكون ساريا فى حق المواطن الحر ، والا فلا يحق لاحد محاسبة المواطن على عدم احترام الدستور والقانون وهيبة الدولة لان القائمين على رعاية مصالحهم لم يحترموه بمخالفته .
معالى المستشار الجليل
الطاعنة لا تمثل خطرا على المجتمع ولا على الدولة فهى كائن ضعيف استنجدت بالسفارة المصرية فى المنامة ( لحظها العاثر ) اعتقادا منها انها حصن الرعايا المصريين فى الغربة الا انها فوجئت بالعكس وان هذه السفارات مجرد ديكور للتمثيل الدبلوماسي فقط ليس الا ….
فحقيقة الامر
ان المواطن المصرى فى الغربة مغلوب على امره وبين رحى الامرين مر الغربة والانتقاص منه ومن حقوقه ومر السفارة المغيبة التى لا تعلم عن مواطنيها شيئا وان علمت فكأنها لم تعلم .
للأسف هذا هو الواقع والحال للمصريين فى الخارج مع سفاراتهم ، والعجيب فى الامر انه لو لم تتصل الطاعنة على السفارة لما علمت الأخيرة شيئا ولما صدر مثل هذا القرار الباطل وكأن الانسان يستعين بسجانه دون ان يدرى
اذا كان المواطن هو مرأة وطنه فى الخارج فأيضا على الدولة ممثلة فى سفاراتها ان تكون عونا ونصيرا له ترعى شئونه ترفع الظلم عنه لا ان تجلده
وأخيرا
فطبقاً للدساتير المصرية المتعاقبة ، يلزم لإمكان منع مواطن من السفر إلى خارج البلاد أن يحدد القانون الأحوال التي يجوز فيها المنع من السفر، وأن يصدر الأمر من جهة قضائية، وأن يكون مسببا ومقيدا بمدة يحددها الأمر القضائي الصادر بالمنع. لكن الممارسة الفعلية لإجراء المنع من السفر على أرض الواقع لا تتقيد بأي ضمانة من هذه الضمانات الدستورية وهو ما حدا بالطاعنة اللجوء الى القضاء
ولله الامر من قبل ومن بعد
بناء عليه
نلتمس القضاء: بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من اثار
الطعن على قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام – الاختصاص لمن ؟
أجابت محكمة النقض على هذا السؤال بالآتي:
- الأحكام النهائية في مسائل الاختصاص الجائز الطعن بالنقض فيها استقلالاً . ماهيتها ؟ المواد ٤١ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٨٦ من الدستور . مفادها ؟ خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر .
- أثره : الرجوع في ذلك للقواعد العامة بشأن رفع الدعوى وقيدها دون أن يحول ذلك أن يتولى المشرع بتشريع أصلى تنظيم حرية التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها . علة وشرط ذلك ؟ نص المشرع على اختصاص القاضي المختص والنيابة العامة فقط بإصدار قرارات المنع من التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها . علته وشرطه ؟ النيابة العامة .
- هي الأمينة على الدعوى الجنائية وشعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفتا التحقيق والاتهام . اختصاصها بإصدار قرار إدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة تحقيقاتها في واقعة جنائية مستمدة من الدستور . إنجاز مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ذلك الإدراج لا يكون إلا نفاذاً لقرار النائب العام .
- قرار وزير الداخلية رقم ٢٢١٤ بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر . لا يغير من اختصاصها والمحاكم بذلك . علة ذلك ؟ إقامة المطعون ضده دعوى ابتداءً طبقاً لقانون المرافعات لطلب إلغاء قرار النائب العام بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر دون التظلم منه.
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النائب العام أصدر قراراً بإدراج اسم … على قوائم الممنوعين من السفر وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضيتين رقمي … ، … لسنة … حصر أموال عامة عليا
فطعن المذكور على هذا القرار بطريق الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرار ، والمحكمة المذكورة قضت برفض الدعوى
فطعن المطعون ضده على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة استئناف … لنظرها
وإذ أحيلت الدعوى لنظرها أمام محكمة جنايات … وقضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وعلى النيابة العامة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة المختصة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض
لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الصادرة نهائية في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم في هذه الحالة مانعاً من السير في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يجوز الطعن فيه بطريق النقض
لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي والقواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام والشارع أقام تقريره لها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة
وكان قانون المرافعات يُعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعيَّن الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه
وكان قانون الإجراءات الجنائية قد جاء خلواً من إيراد قاعدة تُحدد طرق الطعن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج أحد المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر
فإنه يتعين للرجوع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات الخاصة برفع الدعوى وقيدها والقول بغير ذلك يؤدي إلى تحصين قرار النائب العام من الطعن عليه باعتبار أن القانون لم يرسم طريقاً لذلك وهو ما يتأبى على العدالة
إلا أن ذلك لا يحول دون أن يتولى المشرع بتشريع أصلى تنظيم حرية التنقل والسفر داخل البلاد أو خارجها موازناً في ذلك بين حرية التنقل بما تتضمنه من الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه وبين حقوق الدولة وأفراد المجتمع
دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وما تقضي به المادة الثانية من الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية القطعية الثبوت والدلالة هي المصدر الرئيسي للتشريع
لما كان ذلك ، وكان المشرع الدستوري جعل الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه . فنص في المادة (٤١) من الدستور على أن:
” الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون “.
وكان من المقرر أن حق المواطن في الانتقال يعكس رافداً من روافد حريته الشخصية التي حفل بها الدستور ، دالاً بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة وأن تقييدها دون مقتض مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها
وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى ولازم ذلك أن يكون الأصل الحرية في الانتقال والاستثناء هو المنع وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية
وقد حفل الدستور بالحقوق المتصلة بالحق في التنقل فنص في المادة ٥٠ منه على حظر إلزام المواطن بالإقامة في مكان معيَّن أو منعه من الإقامة في جهة معيَّنة إلا في الأحوال التي يبينها القانون
وتبعتها المادة ٥١ لتمنع إبعاد المواطن عن البلاد أو حرمانه من العودة إليها ، وجاءت المادة ٥٢ لتؤكد حق المواطن في الهجرة ومغادرة البلاد
ومقتضى هذا أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور فيما تقدم وأن هذا التنظيم يتعيَّن أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين .
وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية
فلا يجوز لها أن تتنصل من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس تلتزم بالعمل في إطارها
فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة ٨٦ من الدستور ساقطاً بالتالي في هوة مخالفة القانون .
لما كان ذلك ، وكان المشرع قد ارتقى بحرية التنقل والسفر داخل البلاد أو خارجها إلى مصاف الحريات العامة والحقوق الدستورية وقرر المشرع لذلك ضمانة شكلية تتمثل في النص على سبيل الحصر على جهتين فقط
أناط بهما الاختصاص بإصدار قرارات المنع من التنقل والسفر وهما القاضي المختص والنيابة العامة إذا استلزمت ذلك ضرورة التحقيق وأمن المجتمع .
وإذ كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية وهي شعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ووظيفة الاتهام
وهي إذ تصدر من تلقاء نفسها قراراً بإدراج أحد المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة تحقيقات تجريها في واقعة جنائية مُعيَّنة
فإن ذلك يكون بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مُستهدفة بها حسن إدارته مستمدة حقها في سلطة إصدار هذا الإدراج من الدستور ، وأن قيام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإنجاز ذلك الإدراج لا يكون إلا نفاذاً لقرار النائب العام
يؤيد هذا النظر أن قرار وزارة الداخلية رقم ٢٢١٤ / ١٩٩٤ قد صدر بشأن ” تنظيم قوائم الممنوعين من السفر ” بناء على طلب جهات عددها منها النائب العام والمحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ
وليس من شأن قرار وزير الداخلية هذا أن يسلب حقاً منح لهاتين الجهتين من عماده ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة السابعة من القرار سالف الذكر التي بيَّنت من له الحق في التظلم من ذلك الإدراج وكيفيته
ذلك أن المطعون ضده إذ أقام دعواه ابتداء ما كان إلا بطلب إلغاء قرار إدراجه من على قوائم الممنوعين من السفر الصادر ضده وليس التظلم منه
ومن ثم فإن المنازعة الموضوعية في ذلك القرار تكون خارجة عن نطاق رقابة المشروعية التي يختص القضاء الإداري بمباشرتها على القرارات الإدارية ، وداخلة في اختصاص جهة القضاء العادي تتولاها محاكمها طبقاً للقواعد المنظمة لاختصاصها
وإذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه أمام القضاء الإداري بطريق إيداع الصحيفة والإعلان طبقاً لقانون المرافعات القانون العام الذي يحكم نظم التقاضي فقضت المحكمة الإدارية العليا بعدم الاختصاص الولائي
وأحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف ….. حيث نظرتها محكمة الجنايات كدعوى مطروحة أمامها وقضت فيها بعدم الاختصاص الولائي
فإن ما قضت به محكمة الجنايات هو حكم صادرٌ عنها قابلاً للطعن عليه أمام النقض ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر خطأ أن قرار النائب العام بإدراج المطعون ضده على قوائم الممنوعين من السفر قراراً إدارياً لا تختص المحاكم العادية بنظر إلغائه يكون قد جانبه الصواب
وإذ كان الخطأ الذي استند إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى بالنسبة إليه فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
الطعن رقم ٤٨١١٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/١٤- مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٤٤٢ )
💡 نصائح عملية من خبرتي القانونية لرفع المنع من السفر
🚀 النصيحة الأولى: تحرك سريعاً والتزم المواعيد القانونية
ماذا تفعل لو كنت مكانك؟ لا تؤخر البدء في الإجراءات أبداً. المواعيد القانونية ملزمة وتأخرك قد يعني فقدان حقوقك نهائياً. تحرك فوراً بمجرد اكتشافك للمنع والبدء بإجراءات التظلم.
⚖️ النصيحة الثانية: احصل على استشارة قانونية متخصصة جداً
اختر محامي متخصص في قضايا المنع من السفر لديه خبرة فعلية في التعامل مع هذه القضايا الحساسة. الاستشارة المتخصصة قد توفر عليك الكثير من الوقت والمال والمجهود.
📚 النصيحة الثالثة: جمع المستندات والأدلة القوية
اجمع كل الأدلة التي تثبت عدم وجود سبب للمنع:
- ✓ إثباتات السداد للديون أو النفقات بـ كامل المستحقات
- ✓ براءة ذمة من الجهات المختصة والدائنين
- ✓ شهادات عمل وإثبات الاستقرار وطيب السيرة
- ✓ مراسلات رسمية تثبت براءتك وحسن نيتك
⚠️ النصيحة الرابعة: لا تحاول تجاوز المنع بطرق غير قانونية
لا تحاول مغادرة البلاد بطرق غير قانونية. محاولة تجاوز المنع قد تؤدي إلى جنحة جديدة وتعقيدات قانونية أكبر تصعب وضعك.
🔄 النصيحة الخامسة: المتابعة المستمرة والدقيقة للقضية
تابع قضيتك باستمرار ودقة. تأكد من:
- 📌 تقديم طلباتك في الميعاد المحدد قانوناً
- 📌 حضور الجلسات في مواعيدها
- 📌 تقديم أي مستندات إضافية قد تطلبها المحكمة
✅ تطبيق هذه النصائح الخمس سيزيد بشكل كبير من فرص نجاحك في رفع المنع من السفر واستعادة حريتك الدستورية!
❓ الأسئلة الشائعة عن المنع من السفر
إجابات شاملة ودقيقة عن أكثر الأسئلة التي يطرحها الممنوعون من السفر
نعم، الحكم بجنحة قد يترتب عليه منع من السفر إذا قررت المحكمة ذلك في حكمها، خاصة إذا كان الحكم ابتدائياً وقابلاً للطعن. الممنوع من السفر المحكوم عليهم يبقى محظور السفر حتى انتهاء فترة الاستئناف أو تنفيذ العقوبة كاملة.
قوائس ترقب الوصول هي قوائس الإدراج على المطارات والمنافذ الحدودية، بينما المنع من السفر هو القرار القانوني الصادر من الجهات المختصة. ترقب الوصول يطبق قرار المنع على أرض الواقع في المطارات.
مدة التظلم 15 يوم من تاريخ إعلانك بالقرار أو من تاريخ البدء في تنفيذه. تأخرك عن هذا الميعاد قد يفقدك حقك في التظلم وفقاً لـ قانون المرافعات.
مصلحة الجوازات والهجرة تقوم بـ إدراج الأسماء على القوائس بناءً على قرارات الجهات المختصة (النائب العام، المحاكم الجنائية، قضاة الأسرة).
في بعض الحالات، قد يسمح بـ السفر برقابة أو بكفالة مالية، لكن هذا يتطلب موافقة من الجهة المختصة وليس حقاً أساسياً.
يمكنك الاستعلام من مصلحة الجوازات بشكل مباشر أو عبر محاميك. بعض المحاكم توفر خدمات استعلام إلكترونية عبر مواقعها الرسمية.
✨ الخاتمة والخلاصة
طريقك نحو التحرر من المنع واستعادة حريتك الدستورية
المنع من السفر قد يكون تجربة صعبة ومؤلمة، لكنه ليس نهاية المطاف. من خلال فهم حقوقك القانونية واتباع الإجراءات الصحيحة، يمكنك رفع المنع والعودة إلى حريتك المكفولة دستورياً.
📌 تذكر دائماً:
- ✓ لك حقوق دستورية لا يمكن انتهاكها أو التنصل منها
- ✓ المنع يجب أن يكون مسبباً ومحدد المدة وليس مؤبداً
- ✓ لك الحق في التظلم في الميعاد المحدد قانوناً
- ✓ استشارة محام متخصص تعتبر استثماراً في مستقبلك
- ✓ الالتزام بالمواعيد القانونية أمر حاسم وأساسي للنجاح
🎯 الخلاصة النهائية:
رفع المنع من السفر ممكن تماماً إذا تحركت بسرعة والتزمت الإجراءات الصحيحة. لا تستسلم للمنع بل ادفع عن حقوقك بقوة. المحاكم المصرية تحترم الحقوق الدستورية وتقف بجانب المظلومين.
🚀 ابدأ الآن!
لا تؤخر البدء. تحرك فوراً واتصل بمحام متخصص لبدء إجراءات التظلم من قرار المنع.
📞 الاستشارة القانونية المتخصصة توفر عليك الوقت والمال والمجهود!

📚 المصادر والمراجع القانونية
المراجع الرسمية والقوانين التي يستند إليها هذا الدليل الشامل
⚖️ القوانين الرسمية والتشريعات المصرية
المادة 147-156 من قانون الإجراءات الجنائية: تنظيم سلطة النائب العام وقاضي التحقيق في إصدار قرارات المنع من السفر والأساس القانوني للمنع.
المادة 62 من دستور جمهورية مصر العربية 2014: حقوق التنقل والهجرة والحرية الشخصية المكفولة دستورياً.
المادة 197 من قانون المرافعات المصري: إجراءات التظلم من القرارات الاستعجالية في مسائل الأحوال الشخصية.
قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994: تنظيم قوائس ترقب الوصول وإجراءات تطبيق المنع من السفر في المطارات والمنافذ الحدودية.
🏛️ أحكام محكمة الدستورية العليا المهمة
حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المنع الإداري: أكدت المحكمة على أن المنع الإداري ينتهك الحقوق الدستورية وأن السلطة القضائية وحدها المختصة بإصدار قرارات المنع.
حكم التسبيب الواجب والتحديد الزمني: تقضي الأحكام بضرورة تسبيب قرار المنع وتحديد مدته بشكل واضح وعدم تطبيق المنع المؤبد.
🔗 مقالات ذات صلة على موقعنا
🌐 المصادر الخارجية الموثوقة
📌 ملاحظة مهمة: جميع المعلومات والمراجع القانونية في هذا الدليل مستندة إلى القوانين والأحكام الرسمية المصرية الصادرة من الجهات المختصة. هذا الدليل يقدم معلومات عامة ولا يعتبر استشارة قانونية محددة. يفضل التواصل مع محام متخصص للحصول على استشارة قانونية دقيقة تتناسب مع وضعك الشخصي.
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 عن مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
تأسس مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة في عام 1998 بمدينة الزقازيق. وقد ساهم المكتب، من خلال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وفريق العمل، في استعادة العديد من الحقوق لأصحابها. كما أدى دوراً مهماً في إعداد العديد من الأبحاث القانونية القيمة في مجال القانون المصري، لاسيما في مجالات القانون المدني، وقوانين الإيجارات، والملكية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المكتب في صياغة العديد من الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية المتميزة، مما أثرى المكتبة العلمية للمحاماة وقدم دعمًا مهمًا للباحثين في المجال القانوني.
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (834)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (233)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (226)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (164)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (124)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (112)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (98)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (88)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (74)
🔗 صفحات مهمة
⚖️ خدماتنا القانونية الشاملة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
1️⃣ الأفراد والعائلات
تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
- 💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
- 📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
- 📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
- 🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة أكثر من 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية والقانون المدني
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق (11 ص - 3 م)
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب - الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات
💡 نصيحة: يُفضل حجز موعد مسبقاً لضمان أفضل خدمة
"إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر."
تاريخ النشر الأصلي: 2022-04-10
تاريخ النشر: 2022-04-10
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/04/الغاء-المنع-من-السفر-2025.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-04-10.



