إجراءات الحصول على الصورة التنفيذية والبسيطة

بينت المادة 180 مرافعات ماهية الصورة البسيطة للحكم و المادة 181 من ذات القانون ماهية الصورة التنفيذية الأولي ثم تعرضت المادة 182 لمسألة لتظلم من امتناع قلم الكتاب عن اعطاء الصورة التنفيذية الأولي وأخيرا المادة 183 بينت اجراءات وأسباب الحصول علي صورة تنفيذية ثانية وفي هذا البحث نتعرف علي كل أحكام ما تقدم

أهمية بحث الصورة التنفيذية

الصورة التنفيذية والبسيطة

هذا البحث يتعرض لعدة موضوعات هامة يصطدم بها الأستاذ المحامي يوميا في تعاملاته مع موظفي المحكمة ومن ثم كانت أهمية البحث بإيجاد الردود القانونية علي ما يلي :

  1. الفرق بين الصورة التنفيذية والبسيطة والعادية للحكم القضائي
  2. الاجراء واجب الاتباع عند امتناع قلم كتاب المحكمة عن اعطاء الصورة التنفيذية الأولي
  3. من المختص بنظر طلب التظلم من رفض قلم الكتاب اعطاء الصورة التنفيذية الاولي
  4. ما الحل عند تعدد المحكوم لهم ورفض أحدهم استخراج الصورة التنفيذية
  5. اجراءات استخراج صورة تنفيذية ثانية للحكم
  6. الحل عند ضياع أصل الحكم من ملف الدعوي بالمحكمة

الصورة البسيطة للحكم

المادة 180 مرافعات تنص علي أنه

يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.

التعليق علي المادة 180 بشان الصورة البسيطة

يحقق إيداع النسخة الأصلية الحكم بملف الدعوى علانية للحكم بمعنى أنه يجوز لأي شخص – ولو لم يكن له شأن في الدعوى – طلب الاطلاع على الحكم والحصول على صورة بسيطة من النسخة بعد دفع الرسم المستحق (م 180) كما يجوز نشر هذا الحكم – إذا لم يكن ذلك واجباً

( فنسان – ص 714 –  رقم 539 كان يلزم بذلك المحكوم عليه كجزاء يوقع عليه مثلا في دعاوى المنافسة غير الشريفة أو في دعاوى التشهير بسمعة المحكوم له )

 في الصحف أو المجلات العلمية للتعليق عليه مثلا

( يجب في هذا الفرض عدم ذكر أسماء الخصوم أو المساس بحياتهم الخاصة ما لم يكن النشر قصد به توقيع الجزاء على المحكوم عليه )

 ويجوز من ناحية أخرى الاستعانة بهذه الصورة الرسمية لإثبات وجود الحكم أو إتجاه  المحكمة فيه أمام محكمة أخرى

د/ إبراهيم نجيب سعد (المرافعات) صـ 232

  المقصود بالصورة البسيطة والصورة العادية

الصورة البسيطة للحكم القضائي

يقصد بها الصورة غير المذيلة بالصيغة التنفيذية وهي تعطي لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المستحق عليها ولو لم يكن لطالبها شأن في الدعوى وهي صورة لورقة رسمية تدل على الأصل بقدر مطابقتها له

عكاز والدناصوري (المرافعات) صـ 1792

الصورة العادية للحكم

 وهي صورة تعطى من نسخة الحكم  ووقائعه وكل البيانات المتعلقة به لأي إنسان يطلبها سواء أكان له شأن في الدعوى أم لا وذلك بعد دفع الرسم المقرر (م 180 مرافعات) ولا تذيل هذه الصورة البسيطة بالصيغة التنفيذية وليس لها أية قوة خاصة ، وكل ما هنالك أنها دليل رسمي يثبت وجود الحكم

راجع فيما يتعلق بقوة الورقة الرسمية وبلغ مطابقتها للأصل وحكم فقد الأصل الرسمي أو عدم وجوده ، أحكام القانون المدني في هذا الخصوص المواد 392 و 393 مدني

وإذا اشتملت الصورة البسيطة على أغلاط مادية أو نقص في تحريرها فلا تأثير لذلك على صحة الحكم ويجوز للشخص المتمسك بها أن يحصل على صورة أخرى صحيحة

العشماوي وآخرون – ص 758 ، 759

الصورة التنفيذية الأولي للحكم

الصورة التنفيذية والبسيطة للحكم

المادة 181 مرافعات تنص علي

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.

التفرقة بين نسخة الحكم وصورته

تجب التفرقة بين نسخة الحكم وصورته
فإن نسخة الحكم هي

أصله الذي يتضمن الدليل القائم على نوع القرار الذي اتخذته المحكمة في الدعوى وهي الورقة الرسمية التي تبقى دائماً في ملف الدعوى مصونة في محفوظات المحكمة ليمكن الرجوع إليها في الأحوال التي تستلزم ذلك

وأما صورة الحكم فهي

الورقة المتضمنة صورة النسخة الأصلية مع بيانات أخرى والتي تعطي لمن يطلبها من الخصوم أو غيرهم ولا توضع عليها إمضاء رئيس المحكمة بل تكفي إمضاء الكاتب عليها بما يفيد مطابقتها للأصل

العشماوي وآخرون (المرافعات) صـ 756

وصورة الحكم على نوعين :

  •  1 – تنفيذية
  •  2 – عادية (سبق بيانها)

الصوة التنفيذية

تتميز الصورة التنفيذية عن غيرها من صور الحكم بأنها مشمولة بالصيغة التنفيذية التي تجعل تنفيذ الحكم واجباً على أموال المحكوم عليه . وقد أشارت المادة 181 مرافعات إلى الصورة التنفيذية للحكم فذكرت أن صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية

وقد قضى بناء على ذلك بأنه

 في دعوى القسمة إذا لم يطلب المدعي عله من المحكمة فرز وتجنيب نصيبه لا يمكن تسليمه صورة تنفيذية من الحكم الصادر لمصلحة المدعي بفرز نصيبه لأن في عدم طلب المدعى عليه ذلك دليلاً على رضاه بحالة الشيوع

(الواسطي الجزئية 30 نوفمبر سنة 1926 المحاماة السنة 7 ص 383)

فصورة الحكم العادية لا تشتمل على الصيغة التنفيذية ولا يجوز التنفيذ بها مطلقا ولما للصورة التنفيذية من القوة التي أشرنا إليها لا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة عليه من تنفيذه ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه (م 181 مرافعات)

ولا يستخرج من الحكم إلا صورة تنفيذية واحدة ولكن إذا كان المحكوم لمصلحتهم الذين يعود عليهم منفعة من التنفيذ متعددين

جاز إعطاء صورة تنفيذية لكل واحد على حدته ولا أهمية لقيمة المنفعة التي ستعود على الطالب كما أنه لا يلزم أن يكون الحكم في الموضوع قد صدر لصالحه وعلى ذلك يكفي لإعطاء الصورة التنفيذية أن يكون قد حكم لطالبها بالمصروفات أو بأتعاب محاماة .

 العشماوي صـ 757
وإذا كان المحكوم عليه عدة أشخاص وكان الحق محل التنفيذ لا يقبل التجزئة

كما إذا كان قد صدر حكم في دعوى حيازة بمنع تعرض  المدعى عليهم فإنه في هذه الحالة يجوز لكل من الصادر لصالحهم الحكم أن يتسلم صورة تنفيذية منه غير أنه لا يجوز تكرار التنفيذ فإذا نفذ الحكم أحد المحكوم لهم امتنع على الباقين التنفيذ مادام قد تم بمقتضى المحكوم به جميعه لصالح الجميع

أما إذا كان المحكوم به يقبل التجزئة

فإنه يكون لكل من المحكوم لصالحهم تسلم صورة تنفيذية من الحكم على أن ينفذ بحقه فقط كما يجوز لهم جميعاً التنفيذ بنسخة واحدة فقط بجميع حقهم ولا يتعارض هذا النظر مع ما ورد في المادة 183 من أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لأن النص صرح بأن لا تسلم لذات الخصم الذي سبق أن تسلم الصورة الأولى

استئناف 9 يوليو سنة 1915 المحاماة السنة 6 ص 131 . العشماوي صـ 757 – عكاز والدناصوري (المرافعات) صـ 1792

سبيل إنكار ما هو ثابت بالصورة التنفيذية

لا يجوز إنكار ما هو ثابت بالصورة التنفيذية إلا بالطعن بالتزوير 

د/ أحمد مليجي – التعليق علي قانون المرافعات – ص 1057

وينبغي ملاحظة أن الصورة الرسمية للأحكام سواء أكانت تنفيذية أو بسيطة ، هي من الاوراق الرسمية التي لا يجوز لأحد إنكار ما يثبت فيها إلا بالطعن بالتزوير ووفقاً للمادة 11 من قانون الإثبات .

(نقض 10/5/1990 – في الطعن رقم 1076 لسنة 57 قضائية)

امتناع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى

الصورة التنفيذية والبسيطة

المادة 182 مرافعات تنص علي

إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.

التعليق علي المادة 182 مرافعات

بينت المادة 182 من قانون المرافعات علي الاجراء الواجب الاتباع ازاء رفض قلم كتاب المحكمة اعطاء المحكوم له الصورة التنفيذية الأولي للحكم وهو التقدم بعريضة الى قاضي الأمور الوقتية وليس قاضي التنفيذ لأن الأخير غير مختص بذلك الأمر فالصورة التنفيذية تزيد على الصورة البسيطة بكونها مذيلة بالصيغة التنفيذية

نص الصيغة التنفيذية هو

“على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك”  ( المادة 280/4  )

 أبو الوفا ، صـ 763

 وهذه الصورة لا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه إذا تعدد المحكوم لهم كان لكل منهم الحق في الحصول على صورة تنفيذية يقوم بالتنفيذ بها فيما يخصه وحده .

 أبو الوفا ، صـ 763

 ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه ولا تعطى له إلا مرة واحدة حتى لا يتكرر تنفيذ الحكم . فحقيقة المراد من وضع صيغة التنفيذ هي أن يكون ذلك شاهداً على أن من بيده صورة الحكم التنفيذية هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأنه لا يسبق له إجراؤه

راجع مؤلف المرحوم الدكتور محمد حامد فهمي في التنفيذ طبعة سنة 1951 رقم 85 وأيضاً أبو الوفا صـ 763 .

ونظراً لأهمية هذه الصورة بالنسبة للمحكوم له فقد عالج المشرع الفرض الذي يمتنع فيه قلم كتاب المحكمة عن تسليمه إياها

فنص في المادة 182 مرافعات على أنه إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الاولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على عرائض

د/ عيد القصاص ( التنفيذ ) صـ 959

وهذه الشكوى هي بذاتها العريضة التي تقدم لقاضي الامور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة ويخضع هذا الطلب للإجراءات الخاصة بالأوامر على العرائض والمنصوص عليها في المواد من 194 حتى 200 وذلك من حيث شكل العريضة وبياناتها وطريق صدور الأمر والتظلم فيه في حالة رفضه أو قبوله

الدناصوري وعكاز ( قانون المرافعات ) صـ 1793

سلطة قاضي الأمور الوقتية لتسليم الصورة التنفيذية

تقتصر سلطة قاضي الأمور الوقتية على بحث الشروط اللازمة لتسليم الصورة التنفيذية فقط فلا يجوز له التعرض لحجية الحكم أو تفسيره لأن ذلك من شأن محكمة الطعن وحدها وإذا صر قاضي الأمور الوقتية أمره برفض الطلب جاز التظلم فيه على النحو المقرر في شأن الأوامر على عرائض وفقاً للمواد 197 و 198 و 199 مرافعات

محمد كمال عبد العزيز ( المرافعات ) صـ 1155 ، 1156
و المقصود بقاضي الأمور الوقتية وفقاً لنص المادة 194 مرافعات
  •  رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها
  •  أو قاضي المحكمة الجزئية بحسب الأحوال (مادة 27 مرافعات)
  •  أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى (194 مرافعات)
فإن كان الحكم المطلوب استلام صورته التنفيذية صادراً من محكمة الاستئناف أو محكمة النقض

قدمت العريضة استلام صورته التنفيذية صادراً من محكمة الاستئناف أو محكمة النقض قدمت العريضة إلى رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز التظلم من قراره أمام المحكمة

 ( المستشار أنور طلبه في التعليق علي قانون المرافعات )
محمد كمال عبد العزيز ( المرافعات ) صـ 1155 ، 1156

قاضي التنفيذ غير مختص

وينبغي ملاحظة أنه لا اختصاص هنا لقاضي التنفيذ

لأن المشرع قد حدد في المادة 182 – محل التعليق – الجهة التي يجب الالتجاء إليها وهي قضاء الأمور الوقتية فقاضي الأمور الوقتية هو المختص بالنظر في تسليم الصورة التنفيذية الأولى عند امتناع قلم الكتاب عن إعطائها لطالبها

د/ أحمد مليجي (المرافعات) صـ 1059

تسليم صورة تنفيذية ثانية لضياع الأولي

الصورة التنفيذية والبسيطة للحكم

المادة 183 مرافعات تنص علي

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

التعليق علي المادة  183 مرافعات

  هذه هي الحالة الوحيدة التي يجيز فيها القانون إعطاء صورة ثانية تنفيذية . وبالرغم من أن ظاهر النص يوهم بأن الأمر لا يرفع إلى المحكمة إلا عند قيام منازعة في هذا الشأن

 إلا أنه من المقرر أن

مجرد الادعاء بضياع الصورة الأولى وطلب صورة ثانية بناء على ذلك من شأنه أن يكون المنازعة ويتعين عندئذ عرض الأمر على المحكمة بطريق التكليف بالحضور وينبني على ذلك أن ثبوت ضياع الصورة الأولى أو عدم ثبوت ذلك ، مسألة لا تدخل في تقدير قلم الكتاب فليس له إذا تحقق من ضياع الصورة الاولى أن يعطي الخصم صورة ثانية

وهو لا يملك إلا

إذا اتفق الخصوم جميعاً أمامه على إعطاء مثل هذه الصورة وذلك لأن المشرع قد قصد بهذا النص حماية الخصم الآخر من أن الصورة  وذلك لأن المشرع قد قصد بهذا النص حماية الخصم الآخر من أن يحصل خصمه على صورتين يستطيع بهما أن ينفذ على أمواله

العشماوي وآخرون (المرافعات) هامش صـ 758
وقد قضى بأنه

 إذا طلب دائن صورة تنفيذية ثانية من الحكم الذي صدر لصالحه بسبب ضياع الصورة الأولى فلا يكلف بإثبات الحادث الذي ترتب عليه ضياعها بل يجب على المدين أن يبين أنه لا فائدة من تسليم صورة ثانية وذلك بإقامة الدليل على التخالص بعد صدور الحكم

 (السيدة زينب الجزئية 24 ديسمبر سنة 1917 المجموعة الرسمية 9 – ص 98) .
 ومن جهة أخرى قضى بأن

 للمحكمة أن تأمر بتسليم المحكوم له صورة تنفيذية أخرى من الحكم الصادر له بدل الصورة الفاقدة ولو ادعى المدين السداد ولا عبرة بدعوى السداد أو بسقوط الحق في المطالبة بالدين بمضي المدة لأن هذا دفاع خاص بالموضوع وللمدين المعارض إبداء أوجه دفاعه هذه إذا توافرت أسبابه أما بصفة إشكال عند الشروع في التنفيذ أو بأي صفة أخرى

(استئناف 15 سبتمبر سنة 1925 المحاماة السنة 7 ص 114)
كما قضى بأنه

إذا طلب المدعي الترخيص له باستلام صورة تنفيذية أخرى من الحكم بدلا من الصورة المفقودة فلا تبحث المحكمة في صحة أو عدم صحة ما يدعيه المدعي عليه من التخالص لأن البحث في ذلك كتعلق بالتنفيذ فالمدعي عليه أن يبدي دفاعه عند التنفيذ أو بعده أو برفع خاصة

 (ملوي الجزئية 28 يونيو سنة 1930 المحاماة السنة 12 ص 896) العشماوي وآخرون (المرافعات) هامش صـ 758

فقد النسخة الأصلية للحكم

الصورة التنفيذية والبسيطة

يقول الدكتور عيد القصاص في هذا الصدد :

بقى أن ننوه إلى فرض لم يضع له المشرع حلا بل لعله لم يتوقعه بالمرة فلم يضع له حلا
وهو الفرض الذي تفقد فيه النسخة الأصلية للحكم

وفي ظل غياب الحل التشريعي فإنه لا مناص من إجازة الاستعانة في إثبات ما كانت عليه بالصورة الأصلية للحكم بكل طرق الإثبات بما في ذلك الإرتكان إلى ذاكرة القضاة

 وعلى كل حال فإن الحل يكون سهلا إذا كان بيد أحد ذوي الشأن (وهو غالباً المحكوم له) صورة تنفيذية أو صورة رسمية غير مذيلة بالصيغة التنفيذية من هذا الحكم

 حيث يفترض في هذه الحالة أن أصل الحكم مطابق لصورته ويكون لهذه الصورة حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يدعو للشك في مطابقتها للأصل (م 13/أ إثبات) ولذا فإنه يؤخذ من هذه الصورة صورة رسمية تحفظ مكان النسخة الأصلية للحكم

قرب إلى ذلك – أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام ، بند 54 ص 133 وما بعدها . مشار إليه د/ عيد القصاص ، مرجع سابق ، صـ 960

ويلاحظ أنه لا يجوز التنفيذ بمقتضى فوتوغرافية معتمدة للصورة التنفيذية

 (فتحي والي – بند 64 ص 117 – 118 ، محمد عبد الخالق – بند 156 ص 100 ، وعكس ذلك د. أمينة النمر – ص 216 هامش 2 ، وحكم محكمة دسوق الجزئية في 30/5/1957 – المنشور في المحاماة لسنة 38 ص 418 بند 180)

لأن إجازة التنفيذ بموجب صورة فوتوغرافية من الصورة التنفيذية تؤدي إلى إمكان اقتضاء الدائن حقه الواحد أكثر من مرة

كما تؤدي إلى عدم جدوى شرط إعطاء صورة تنفيذية واحدة للدائن من الناحية العملية لأنه يستطيع استخراج أكثر من صورة فوتوغرافية

 وفي حالة تعذر الحصول على الصورة التنفيذية الأولى لإيداعها مكتب الشهر العقاري مثلا

فإنه يمكن الالتجاء إلى القضاء للحصول على صورة تنفيذية أخرى طبقاً للقواعد المتبعة في حالة ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو طلب إذن من القضاء بالحصول على الصورة التنفيذية المودعة لإجراء التنفيذ بموجبها وإعادتها مرة أخرى بعد انتهاء إجراءات التنفيذ

 (مؤلف التنفيذ – الدكتور عيد القصاص – بند 194 ص 226)  أنظر  د/ أحمد مليجي (مرجع سابق) صـ 1061

ويلاحظ أنه إذا كان المطلوب صورة تنفيذية ثانية من عقد رسمي

رفعت الدعوى بطلبها إلى قاضي الامور المستعجلة وفقاً للمادة 9 من قانون التوثيق وفي حالة ضياع الصورة التنفيذية لحكم صادر من محكمة الدرجة الثانية يقدم الطلب إليها هي عملا بصريح نص المادة 183 ويصدر الحكم قابلا للتنفيذ الجبري

أما في حالة ضياع الصورة التنفيذية لحكم صادر من محكمة الدرجة الأولى كان مشمولا بالنفاذ المعجل فمن الواجب تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ويجوز لها شمول الحكم الصادر فيه بالنفاذ المعجل عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 290

د/ أحمد مليجي ، ص 1061

وعند الادعاء بضياع الصورة التنفيذية لأمر أداء أو أمر على عريضة

وجب طرح النزاع إلى القاضي الآمر بالمحكمة الجزئية أو إلى الدائرة التي أصدر رئيسها الأمر بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال ويرفع الطلب إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى وليس بتكليف بالحضور وتحكم المحكمة في المنازعة بحكم قطعي وليس بحكم وقتي أو مستعجل ويخضع عند الطعن فيه لحكم القواعد العامة .

أحمد ابو الوفا – التعليق – ص 721 ، كمال عبد العزيز ص 365

فيكون هذا الحكم قابلا للطعن ولو كان الحكم في موضوع الدعوى الأصلية غير قابل للطعن بنص خاص .

ولا يشترط أن يكون فقد الصورة الأولى بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه

(نقض 15/2/1977 ، الطعن رقم 61 لسنة 42 ق)  د/ أحمد مليجي (المرافعات) صـ 1062 وما بعدها

وكما لا يجوز لكاتب المحكمة تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم إلا بحضور جميع المحكوم عليهم كما ذكرنا آنفا

فإنه لا يجوز أن يصدر الحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانية إلا في مواجهة جميع المحكوم عليهم لاحتمال سبق التنفيذ في مواجهة بعضهم بالصورة التنفيذية الأولى .

 أحمد أبو الوفا – التعليق – ص 722
 وعكس ذلك نقض 5/2/1977 طعن 61 لسنة 41 ق وفيه قضت

الصورة التنفيذية والبسيطة للحكم

بألا يجب أن يختصم في هذه الدعوى جميع الخصوم المحكوم عليهم ويلاحظ أنه عند نظر الدعوى تقتصر مهمة المحكمة على التثبيت من ضياع الصورة الأولى أو تلفها فإن ثبت لها ذلك قضت بتسليم الصورة التنفيذية الثانية ولو ادعى المحكوم عليه بالوفاء أو انقضاء الحق في المطالبة بالدين بالتقادم لأن مثل هذا الدفاع دفاع موضوعي لا تتسع له الدعوى طلب صورة تنفيذية ثانية بل يمكن أن يثار بعد ذلك باعتبار منازعة في التنفيذ 

(فتحي والي – لتنفيذ – بند 63)

ولا يحكم بتسليم الصورة التنفيذية الثانية إلا عند ثبوت فقد الصورة الأولى وعدم إمكان استردادها ومن ثم فإذا كان العامل قد سلم الصورة الأولى لرب العمل المحكوم عليه مقابل إعادته للعمل فلم يفعل فيكفي الحكم للعامل باسترداد الصورة الأولى

 (نقض 13/2/1977 في الطعن رقم 100 لسنة 40)

والفرض من كل ما تقدم أن النسخة الأصلية للحكم موجودة أما إذا كانت قد فقدت كما لو شبت النار في المحكمة واتهمت أوراقها فإنه يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنشئ حكماً جديداً مطابقاً للحكم الذي احترق أو تلف بعد إثبات ما كان يتضمنه بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الاستعانة بذاكرة من أصدروه ومعلومات من باشروه

 فتحي والي – التنفيذ – هامش بند 63 ، كمال بعد العزيز ص 365) أنظر د/ أحمد مليجي (المرافعات) ص 1063
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }