شرح شركة التوصية البسيطة التأسيس والإجراءات

الشريك الموصى هو صاحب مال فى شركة التوصية البسيطة لكن خارج عن الادارة ومن ثم تعرف شركة التوصية البسيطة بأنها الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو اكثر يكونون مسئولين و متضامنين وبين شريك واحد أو اكثر يكونوا أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين

شرح شركة التوصية البسيطة

تعريف شركة التوصية البسيطة فى القانون التجارى

عرفت المادة 23 من التقنين التجاري شركة التوصية البسيطة

بأنها الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو اكثر يكونون مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو اكثر يكونوا أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين

تعريف الدكتور ثروت عبد الرحيم لشركة التوصية

عرفها الدكتور ثروت عبد الرحيم بأنها شركة أشخاص تؤلف تحت عنوان معين ، بين شريك أو أكثر مسئولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة ، ويديرون الشركة ، وبين شريك أو أكثر موصين يسألون عن التزاماتها في حدود ما يقدمون من حصص  .

طوائف شركاء شركة التوصية

وعلى ما يبين من هذا التعريف ، أن هذه الشركة تتألف من طائفتين من الشركاء

  1. الطائفة الأولى : شركاء متضامنون ، وهم فى ذات المركز القانوني للشركاء فى شركة التضامن .
  2. الطائفة الثانية : وهو الشركاء الموصون وهؤلاء تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة وتعهداتها بقدر ما يقدمون فيها من أنصبة فى رأس المال .

ولا تعنى الازدواجية بين طائفتي الشركاء ، أننا بصدد شركتين مختلفين وإنما تكون الشركة شركة واحدة وان اختلف النظام القانوني لكل منهما ، اختلافا مرده الأصل التاريخي لنشأة هذه الشركة .

مميزات شركة التوصية البسيطة

تتميز هذه الشركة بخصائص شركات الأشخاص من حيث الاعتبار الشخصي لكل الشركاء فيها متضامنون أو موصون وان الأنصبة فيها هي حصص الأصل فيها عدم القابلية للتداول وان أمكن التنازل عنها بشروط على أن حصص الشركاء الموصين لا تكون إلا أموالا سائلة أو منقولة أو عقارية

ويستحيل أن تكون حصة عمل لان الشريك الموصى محروم من التدخل فى إدارة الشركة ، وتعمل الشركة بعنوان مخصوص يتركب فقط من اسم أو أسماء الشركاء المتضامنين ولا يجب ان يتضمن أي اسم من أسماء الموصين  .

و حين عرفت محكمة النقض شركة التوصية البسيطة قررت :

أنها شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً لدائنيها حدهم كما تخرج حصة الشريك من ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمته*  .

  نقض 9-2-1981 – مجموعة أحكام النقض – س 32 ج 1 ص 450 .

أقسام دراسة شركة التوصية البسيطة فى القانون والواقع

تنقسم دراسة شركة التوصية البسيطة الي ثلاث فصول :

  1. الفصل الأول : تأسيس شركة التوصية البسيطة.
  2. الفصل الثاني : إدارة شركة التوصية البسيطة
  3. الفصل الثالث : صيغ ونماذج عقود شركات التوصية البسيطة .
  4. الفصل الرابع : موضوعه الإجراءات العملية لتكوين شركة التوصية البسيطة  وشهرها وما تحتاجه من مستندات و بيان بمشكلات التأسيس والشهر وتعامل الشركة مع الغير في ضوء قضاء النقض
  5. الفصل الخامس : صيغ الدعاوى القضائية والإنذارات الخاصة بمنازعات شركة التوصية البسيطة.
  6. الفصل السادس : المذكرات الخاصة بمنازعات شركات التوصية البسيطة.

اركان شركة التوصية البسيطة الموضوعية

الركن الأول لشركة التوصية – ركن الرضا

الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين – ونعني الشركاء – والتي تصاغ في الإيجاب والقبول ، والرضا هو الركن الركين في سائر العقود ، ومنها عقد شركة التوصية البسيطة ،

وحال الحديث عن الرضا يجب أن نفرق بين :

  •  وجود الرضا
  •  صحة هذا الرضا

يتحتم وجود الرضا ، فإذا انعدم الرضا كانت الشركة غير موجودة ، ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً كما هو الحال في الشركات الصورية

ومن أمثلتها تكوين شركة لإخفاء مؤسسة فردية بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية ، في هذه الأحوال – ونعني حالات انعدام الرضا – يقع اتفاق الأطراف مجرداً من كل أثر ، ويكون للمتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه  .

 ويجب أن يكون الرضا صحيحاً ، ولكي يكون الرضاء صحيحاً يجب أن تتجه إرادة الشركاء الي تكوين عقد الشركة وأن ينصب الرضا علي شروط العقد كلها كالغرض من إنشاء الشركة ومقدار رأس المال وحصة كل سريك فيها وكيفية إدارتها ،

كما يتعين أن يرد الرضا علي الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة بين الأشكال الست التي وردت علي سبيل الحصر وترتبط عدداً ونوعاً بالنظام العام  .

فإذا شاب رضا الشريك أو أي من الشركاء عيب مكان العقد – عقد الشركة – قابلاً للإبطال بناء علي طلب من لحق العيب رضاه  .

والأهلية التي تعد أساس صحة الحكم علي الرضا هي صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق وهي نوعين – أهلية وجوب وأهلية أداء 

وأهلية الوجوب

هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون ، وهي ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة . ولذلك فهي تثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته ، بل إنها تثبت له قبل ميلاده ، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية .

و أهلية الأداء

وتعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة ، والإرادة إما موجودة وصحيحة ، وإما موجود ومعيبة بعيب من العيوب أو معدمة .

وحق الشخص في إبطال عقد رهين بوجود عيب شاب إرادته ، لذا لهذا الشخص أن يتمسك بالإبطال ، كما أن أو ألا يتمسك به أو يجيزه .

الأهلية المطلوبة فى عقد شركة توصية بسيطة

الأهلية اللازمة لإبرام عقد شركة توصية بسيطة يوجب التفرقة بين :

الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة :

والأهلية المطلوبة فيه هي أهلية الالتزام أي أهلية الرشيد الذي بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، وإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة في الاتجار فله أن يبرم عقد الشركة ، ولكن ليس له أن يتعاقد علي إبرام شركة يكون فيها شريكاً متضامناً إلا بإذن خاص صريح لمسئوليته التضامنية المطلقة عن ديون الشركة  .

الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة :

لا يشترط أن يتوافر في شأنه الأهلية الكاملة ، لأنه لا يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله الشركة ، كما أن مسئوليته محدودة عن ديون الشركة بالحصة التي قدمها ولا تتعداها الي أمواله الخاصة  .

الركن الثانى لشركة التوصية – ركن المحل

محل عقد شركة التوصية البسيطة هو المشروع المشترك الذي يهدف الشركاء الي استثماره ، أي الأعمال التي تقوم بها الشركة لاستغلال رأس مالها ، ويشترط أن يكون هذا المحل موجوداً وممكناً وأن يكون معيناً وجائز التعامل فيه أي مشروعاً وإلا كانت الشركة باطلة أصلاً ولو كان الغرض المبين في العقد – عقد تكوين الشركة – مشروعاً  .

سبب الشركة – وهو شرط لصحة عقد الشركة وتأسيسها – يقصد به الباعث الدافع الي التعاقد وهو في عقد الشركة الرغبة في تحقيق الربح واقتسام الشركاء له ، ومن ثم فهو سبب مشروع دائماً .

اثر تخلف احد الأركان الرضا والمحل  عند تأسيس شركة التوصية

إذا انعدم الرضا كانت الشركة غير موجودة ؛ ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً كما هو الحال في الشركات الصورية

ومن أمثلتها تكوين شركة لإخفاء مؤسسة فردية بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية ، في هذه الأحوال – ونعني حالات انعدام الرضا – يقع اتفاق الأطراف مجرداً من كل أثر ، ويكون للمتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه .

الأركان الخاصة بشركة التوصية البسيطة

شرح شركة التوصية البسيطة

ركن تعدد الشركاء المتضامنين والموصين فى شركة التوصية

تعدد الشركاء أمر تفرضه طبيعة العمل الإرادي ذي الصيغة التعاقدية الذي يدفع بالشركة إلى السطح القانوني ، وقد أشارت إلي هذه البديهية المادة 505 مدني عندما عرفت الشركة بأنها :

عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي ….. . وعلى ذلك يتعين لكل تقوم شركة أن يتوافر لها كحد أدنى شخصان – شريكان – على الأقل

وفى هذا يفترق القانون المصري ، والكثير من التشريعات عن موقف التشريعات الأنجلو سكسونية والجرمانية تلك التي تعرف شركة ” الرجل الواحد – One nan’s Company – وهى تلك التي تقوم على أكتاف شخص واحد يقتطع من ماله جزءا يرصد خصيصا لاستغلال مشروع مالي يتخذ شكل الشركة  .

عدد الشركاء اللازم من الشركاء لتكوين شركة توصية بسيطة :

تنص المادة 23 من التقنين التجاري :

شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحـد أو اكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو اكثر يكونـون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين .

هذا التعريف التشريعي لشركة التوصية البسيطة يستفاد منه الآتي :

  1.  أن الحد الأدنى لتكوين شركة التوصية البسيطة هو وجود شريكين ، علي أن يكون أحدهما متضامناً ، أي ضامناً لجميع تعهدات والتزامات الشركة ، والشريك الآخر موصي مسئـول فقط عن تعهدات والتزامات الشركة في حدود ما قدم للشركة
  2. أنه لا وجود لشركة التوصية البسيطة ألا بوجود شريك واحد متضامن علي الأقل ولو تعدد الشركاء الموصين .

ركن الحصص – تقديم الشركاء المتضامنين والموصين الحصص

في سبيل قيام شركة التوصية البسيطة بالدور المنوط بها يلزم أن يكون لها رأس مال ، ولذا يلتزم كل شريك – سواء متضامن أو موصي – بتقديم حصة فى الشركة لأنه من مجموع هذه الحصص يتكون رأس المال ، ويعتبر التزام الشريك فى هذا الشأن أمر حيويا لقيام هذا البنيان القانوني للشركة

وعلى ذلك لا تعتبر شركة أي تجمع أنساني لا يلتزم فيه العضو بتقديم شئ ما ، كما لا يعتبر شريكا ذلك الذي لا يقدم ولا يتعهد بتقديم حصة فى الشركة أو كان تقديمه للحصة قد تم على سبيل الصورية .

فإذا لم يقدم الشريك الموصي حصته في الميعاد المضروب كان للشركة أثناء قيامها أن تطالبه بتقديمها ، وهي تمارس هذا الحق بواسطة المدير ، فإذا لم يقدم الشريك حصته لحين حل الشركة كان للمصفى أن يطالبه بتقديمها كذلك يكون لدائن الشركة مستعملاً حق مدينة ، أن يطالب الشريك بتقديمها بطريق الدعوى غير المباشرة  .

النوع الأول : الحصة النقدية :

 الحصة النقدية هي الصورة الأولي والأكثر شيوعاً من صور الحصص التي تقدم أو يقدمها الشركاء لتأسيس الشركة ، والحصة النقدية عبارة عن مبلغ نقدي سائل أو فى شيكات يقدمه الشريك أو يتعهد بتقديمه فى الميعاد المتفق عليه ، سواء كان بالعملة الوطنية أو أحد العملات الأجنبية المتداولة

ويعتبر الشريك فى هذه الحالة مدينا للشركة بحيث إذا تأخر فى السداد جاز التنفيذ على أموالـه واقتضاء قيمة  الحصة جبرا عن ، وإلا سقطت عنه صفة الشريك ، والأصل أن يسرى على التزام الشريك بدفع الحصة النقدية – للشركة – المبادئ العامة فى الالتزام النقدي  إلا أن المشرع خرج لاعتبارات قدرها عن ذلك في أمرين :

  • الأمر الأول : بالنسبة للفوائد القانونية فإنها تستحق من تاريخ استحقاق الحصة دون حاجة إلى إعذار أو مطالبة قضائية ، الأمر
  • الأمر الثاني : يجوز الحكم على الشريك الذي يتأخر عن الوفاء بتعويض تكميلي فضلا عن لفوائد ، ودون حاجة إلي اثبات سوء نية الشريك كما تقضى القواعد العامة .
النوع الثاني : الحصة العينية :

 الحصة العينية التي يقدمها الشريك في الشركة هي كل ما يقدم كحصة ولم يكن مبالغ مالية سائلة أو حصة عمل ، فهي عينا من الأعيان أي مالا معينا من طبيعة منقولة مادية كالمهمات والمعدات والأدوات والبضائع وما فى حكمها ، أو منقولات معنوية ، كالحقوق التي للشريك فى ذمة الغير أو المحل التجاري أو براءات الاختراع أو الماركات الصناعية أو الاسم التجاري أو حقا من الحقوق الأدبية والفنية .

وقد قضت محكمة النقض بخصوص الحصة العينية التي يقدمها الشريك للشركة أو يتعهد بتقديمها :

الحصة العينية هي عقار أو منقول مادي أو معنوي يقدمه الشريك للشركة ، إما علي وجه التمليك أو علي سبيل الانتفاع ، والأصل ورود حصة الشريك علي ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة واستثناء يجوز ورودها علي حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجـرد الانتفـاع بـه واستعماله لمدة محدودة  .

  نقض 2-5-1988 – الطعن رقم 2296 لسنة 52 ق .

تقديم الشريك لحصته العينية  لشركة التوصية البسيطة علي وجه التمليك للشركة وأحكامه :

إذا قدم الشريك الحصة العينية للشركة على سبيل التمليك ، فان الشريك بذلك يكون قد تخلي نهائياً عن ملكيته لتلك الحصة – ونعني العين – وتصبح ملكـا للشركـة وتدخل ضمن الضمان العام لدائنيها ، وتعبر الحصة العينية كأصل عام مقدمة على سبيل التمليك ما لم يقض العقد أو يذهب العرف على خلاف ذلك

ومتى كانت الحصة مقدمة على سبيل التمليك فانه يتعين اتخاذ إجراءات نقل الملكية إلي الشركة وتسرى أحكام البيع ، فإذا كانت الحصة عقارا وجب التسجيل لانتقال ملكية الحصة إلي الشركة ،

أما إذا كان منقولا وجب اتخاذ إجراءات نقل ملكية المنقول حسب طبيعة المنقول المقدم كحصة عينية  فالمنقولات المادية يجب تسليمها تسليم ماديا إلي الشركة ،

أما إذا كانت من المنقولات المعنوية وجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية هذه المنقولات ، وتسرى أحكام تبعه الهلاك وضمان العيوب الخفية المقررة فى عقد البيع – المادة 511 مدني – على الحصة التي تقدم إلي الشركة على سبيل التمليك ، ويظل الشريك ضامنا لهلاك العين حتى يتم نقل ملكيتها إلي الشركة  .

تقديم الشريك لحصته العينية  لشركة التوصية البسيطة علي وجه الانتفاع  للشركة وأحكامه :

إذا قدم الشريك حصته العينية للشركة على سبيل الانتفاع والتمتع فقط دون التمليك فإنه يجب التفرقة بين فرضين :
  1. الفرض الأول : أن تكون حصة الشريك عبارة عن حق انتفاع حقيقي ، وهو حق عيني ، في هذه الحالة يتجرد الشريك من ملكيته وان استبقى ملكية الرقبة ، ويكون هذا بمثابة بيع لهذا الحق .
  2. الفرض الثاني : أن تكون حصة الشريك عبارة عن مجرد حق شخصي للشركة للانتفاع أو التمتع فتكون الحصة مجرد الانتفاع بالمال دون التجرد من ملكيته أو من ملكية الحقوق التي ترد عليها

ومثال ذلك أن يضع الشريك عقارا يملكه تحت تصرفه الشركة لاستخدامه فى أغراضها مقابل حصته فيها ، وهنا تسرى أحكام الإيجار ، و يكون الشريك فى المركـز القانونـي للمؤجـر والشركـة فى مركز المستأجر  .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

إن حصـة الشريك النقديـة والعينيـة المقدمة علي وجه التمليك ، تخرج عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس مال الشركة عند قسمة أموال الشركة  .

  نقض 9-2-1981مجموعة أحكام النقض س 32 ج 1 ص 450 .

إن كان الأصل أن ترد حصة الشريك على ملكية الشيء الذي يقدمه فى الشركة إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجرد الانتفاع به و استعماله لمدة محدودة تكون عادة مدة بقاء و قيام الشركة و يترتب على ذلك حق هذا الشريك فى استرداد هذا الشيء فى نهاية المدة إذ أن ملكيته لم تنقل إلى الشركة و لم تكن عنصراً فى رأس مالها  .

  الطعن رقم  2296 لسنة 52  مكتب فني 39  صفحة رقم 890 بتاريخ 02-05-1988

النص فى المادة 505 من القانون المدني على أن

” الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة

وفى المادة 509 من القانون ذاته على أن – لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية ” يدل على أنه لابد أن يساهم كل شريك بحصة فى رأس مال الشركة ، والحصة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملا أو أسما تجاريا أو براءة اختراع أو دينا فى ذمة الغير، وبصفة عامة كل ما يصلح أن يكون محلا للالتزام يصح أن يكون حصة الشركة  .

  الطعن رقم  128 لسنة 65  مكتب فني 47  صفحة رقم 1025بتاريخ 25-06-1996

طبيعة التزام الموصى بالحصة :

كان البعض من الفقه التقليدي يرى أن التزام الشريك الموصى بتقديم حصته هو من قبيل التعهدات المدنية ، بزعم ان مركز الشريك الموصى يقترب من مركز المقرض وان الموصى لا يقوم – فى نظرهم بالمضاربة بما يقدمه من حصص ، وانما بمجرد توظيف أمواله توظيفا لا تحدوه المضاربة .

لكن الذي فى الفقه وفى أحكام القضاء أن التزام الموصى بتقديم حصته هو التزام من طبيعة تجارية ، ذلك لأنه من ناحية يبتعد مركز الموصى عن مركز المقرض ومن ناحية أخري فان الأعمال التجارية لم تعدد على سبيل الحصر وانما على سبيل المثال ، فضلا عن ان الخسارة وان حصته تدخل ضمن راس المال الذي يكون الضمان لدائني الشركة .

وإذا كان التزام الموصى بالحصة من قبيل الالتزامات التجارية إلا انه لا يكتسب صفة التاجر لمجرد كونه شريكا فى هذه الشركة .

اثر عدم تقديم الحصة فى الميعاد :

إذا تقاعس الموصى عن تقديم حصة فى الميعاد الذي حدد له أو قدم منها جزءا وتبقى جزءا آخر يكون للشركة – عن طريق المدير أو المصفى – مطالبته بالوفاء .. كما يكون لدائني الشركة استعمال حقها فى مطالبة الموصى عن طريق الدعوى غير المباشرة وفقا لأحكام المادة 235فقرة1 من القانون المدني .

هل يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي حصة عمل؟

ثمة اختلاف أبرز رأيين :

يري البعض من الفقه مدعوماً بأحكام القضاء أنه لا يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي حصة عمل . لماذا .

1- تعريف المادة 23 من التقنين التجـاري للشريك الموصي بأنه صاحب مال وخارج عن إدارة الشركة .

2- لأن الشريك الموصي ممنوع من التدخل في إدارة شركة التوصية البسيطة ، والسماح له بتقديم حصة عمل يعني أنه سيتدخل حتماً في إدارة هذه الشركة .

ويري البعض الآخر أنه يصح أن تكون حصة الشريك في شركة التضامن حصة عمل

 ويمكننا القول بصحة هذا الرأي لأن الحكمة من حظر أن تكون حصة الشريك الموصي حصة عمل ألا يتدخل في أعمال الإدارة ، ونعي إدارة الشركة ، وهو أمر متصور حصوله كما هو متصور حصول نقيضه

فقد يتدخل الشريط الموصي الذي قدم حصة نقدية أو عينية في إدارة الشركة ، صحيح أنه يسأل في هذه الحال كشريك متضامن علي ما سيلي إلا أنه بالفعل تدخل في إدارة الشركة ولم يمنعه هذا الحظر .

وإذا كنا نسلم بأنه من الجائز أن يقدم الشريك الموصي حصته – حصة عمل – إلا أنه يجب مراعاة الضوابط الآتية :

  1. الضابط الأول : أن يكون العمل مما يدخل بطبيعته في نشاط الشركة ، ويتصور تحقيقـاً لهـذا الشـرط تعدد ما يصلـح أن يكون حصة عمل بتعدد أوجه أنشطـة الشركات .
  2. الضابط الثاني : أن يكون عمل جدي يعود علي الشركة بنفع ، والعمل يكون كذلك إذا كان من قبيل الخبرة الفنية فى الإنتاج أو إدارة المصانع أو فى شراء المصنفات التجارية أو التسويق ، لذا لا يمكن اعتبار العمل التافه الذي لا قيمة له حصة عمل في الشركة .
  3. الضابط  الثالث : ألا تكون حصة العمل مجرد استغلال لنفوذ سياسي أو اجتماعي أو مـا يتمتـع به من ثقة مالية ، وذلك تلافيا لاستغلال النفوذ السياسي والمركـز الاجتماعي دون تحمل مخاطر حقيقية  .
  4. الضابط الرابع : أن يؤدي الشريك هذا العمل بصفة دورية ودون انقطاع طالما بقيت الشركة ، وهذا التزام عيني لا يعفى الشريك منه لمرض يطول أو لحبس أو اعتقال.
  5. الضابط الخامس : يلتزم الشريك بحصة العمل بعدم منافسة الشركة بمزاولة عمله لحسابه الخاص أو لحساب الغير، وفى حال مخالفة ذلك يلتزم بتقدم حساب للشركة عما يكون قد حققه من كسب ، ويصبح ذلك حق الشركة حقا خالصاً .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

العمل الذي يصح اعتباره حصة فى رأس مال الشركة هو العمل الفني كالخبرة التجارية فى مشترى الصنف المتجر فيه و بيعه . أما العمل التافه الذي لا قيمة له فإنه لا يعتبر حصة فى رأس المال .

فإذا اشترط إعفاء الحصة المالية التي ساهم بها صاحب هذا العمل التافه من الخسارة كان هذا الشرط باطلاً كحكم المادة 434 مدني و الشركة باطلة تبعاً لذلك  .

  الطعن رقم  8 لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 244 بتاريخ 22-06-1933

الركن الثالث المشاركة فى الأرباح والخسائر بين الشركاء الموصون والمتضامنون

تقوم فكرة الشركة أساساً علي نوع من التعاون بين شخصين فأكثر لجمع رؤوس أموال لاستغلالها في مشروع معين قد يعجز الفرد عن القيام به وحده وذلك بالنظر إلى قدراته المالية المحدودة أو حياته التي قد لا تطول . وفكره التعاون هذه تفترض أن يتقاسم كل شخص – شريك – مع الآخر المغانم والمغارم التي قد تنجم عن استغلال المشروع المشترك  .

لذا تعد نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر هي الركن الركين في عقد الشركة ، وكما يقرر الدكتور أبو زيد رضوان :

ولعل هذا الركن ، هو من ابرز الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة وهو الذي يجسد فى الواقع المادي الكلمة اللاتينية ” كومبانيا ” وهى الأصل التاريخي لتسمية الشركة وتعنى ” الخبز معا ” كما أنها تجسد كذلك ” التعاون الأخوي ” بين الشركاء ، ورغم أن المشرع لم يشر صراحة إلى هذا الركن ، إلا أن الإجماع ينعقد من حول ضرورته  .

 وتقتضي نية المشاركة بالمعنى السابق ، أن يتساوى الشركاء أمام ما قد يتأتى عن ارتياد المجهول من سراء وضراء بمعنى انه لكي والخسائر الناجمة عن استغلال المشروع ، ذلك لان مساهمة الشريك بحصة فى الشركة قد حركها باعث الحصول على الربح ، كان انه لابد وان يكون قد ارتضى أن يتحمل نصيبه فى الخسارة  غير أن اقتسام الأرباح والخسائر كتجسيد لنية المشاركة لا يقصد به المغانم والمغارم بحيث ينال كل شريك نصيبا فيها

وإنما المقصود أن توزع للشركاء مكنة توزيع الأرباح والخسائر بينهم كما يعن لهم فى العقد ، إلا انهم لا يستطيعون الإفتئات على نية المشاركة ، وعلى ذلك تقف نية المشاركة حائلا دون تضمين عقد الشركة شروطا يكون من مقتضاها إما حرمان أحد الشركاء من الأرباح حرمانا مؤبدا أو إعفاء أحدهم من الخسارة بحيث يمكن له عند انحلال الشركة ان يسترد حصته كاملة

وهذه الشروط التي تسمى ” شرط الأسد ” والشركة التي تؤسس عليها ” شركة الأسد ” وبديهي أن وجود مثل هذه الشروط يتعارض مع نية المشاركة تعارض لا يؤدى فقط إلى بطلان هذه الشروط وإنما إلى بطلان الشركة ذاتها

وقد أشارت إلى ذلك المادة 515 فقرة 1 مدني بقولها – إذا اتفق على أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلا – والأصل ان يتحمل كل الشركاء نصيبا فى خسائر الشركة بغض النظر عن طبيعة ونوع حصته ومع ذلك يجوز إعفاء الشريك بحصة العمل من الخسائر متى كان هذا الشريك لا يتقاضى أجرا عن عمله فى الشركة وتقرر ذلك المادة 515/2 مدني  .

قضي – يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة

وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة و القرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما .

وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة  وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من اشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التي يقوم بها الطاعن كاملاً مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الالتزامات التي تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير

واشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التي يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعي على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس  .

  الطعن رقم 67 لسنة 34  مكتب فني 18  صفحة رقم 1331بتاريخ 22-06-1967

شرح شركة التوصية البسيطة ( التأسيس والإجراءات )

الأركان الشكلية لشركة التوصية البسيطة

كتابة عقد شركة التوصية البسيطة

تنص المادة 507 من القانون المدني :

يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلاً .

وحاصل ذلك أن عقد الشركة عقداً شكلياً ، وهو ما أكده قضاء محكمة النقض إذ قررت محكمة النقض في أحد أحكامها الهامة :

لما كان القانون المدني قد أوجبت المادة 507 منه أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وأصبح بذلك عقد الشركة عقداً شكلياً فإنه لا يقبل في إثباته بين طرفيه غير الكتابة ولا يجوز لهما الاتفاق علي إثباته بغير هذا الطريق  .

  نقض 16-12-1991 طعن رقم 2308 لسنة 51 ق .

وقد أشارت المادة 46 تجارى إلي ضرورة كتابة عقد الشركة ، إذ نصت على أن :

يكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشارطة كل منها رسمية أو غير رسمية .

وهكذا تصبح الكتابة ركن فى عقد الشركة وليست مجرد وسيلة لإثباته وبدونها يكون العقد باطلا يستوى فى ذلك الشركات التجارية والشركة المدنية ، ولا يفلت من شرط الكتابة إلا شركات المحاصة التجارية إذ تشيـر المـادة 63 تجارى إلي جواز ” إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات ”  .

وعلة اشتراط الكتابة لصحة العقد – عقد الشركة – صعوبة الإثبات بدونها إذ تبقي الشركة عادة مدة طويلة وتتضمن عقودها شروطاً عديدة ومعقدة في بعض الأحيان

كما أن القانون يستلزم شهر عقد الشركة التجارية ولا يكون هذا الشهر ممكناً إلا إذا كان العقد مكتوباً ، هذا بالإضافة الي أن الكتابة تحمل الشركاء علي التأني والتفكير قبل الإقدام علي تكوين الشركة ، وتمكن الغير من الوقوف علي أغراض الشركة وشروط تكوينها ومدي سلطة مديرها، والكتابة ليست لازمة للعقد التأسيسي للشركة فحسب ، بل وأيضا لكافة التعديلات التي تطرأ عليه ، فالتعديل التي لا يكتب لا وجود له

ويقرر الدكتور ثروت عبد الرحيم : وكما تجب كتابة عقد الشركة ، يتعين كتابة كل تعديل يدخل علي العقد بعد ذلك ، وإذا كان عقد الشركة رسميـاً يجب أن يتم التعديل في نفس الشكل الذي أفرغ فيه العقد وإلا كان باطلاً  .

ماهية الكتابة التي يتطلبها القانون في عقد شركة التوصية البسيطة  :

الكتابة التي تلزم في عقد شركة التوصية البسيطة هي الكتابة في عمومها ، بمعني أنه لا يشترط الكتابة الرسمية ، وقد أشارت المادة 46 تجارى إلي ذلك إذ نصت على أن :

يكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشارطة كل منها رسمية أو غير رسمية .

ما هي البيانات التي يجب أن تكتب  بعقد  شركة التوصية البسيطة :

لم يرد في القانون ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الشركة المكتوب ، ويمكن الاسترشاد في معرفة هذه البيانات بالنصوص التي حددت البيانات التي يجب شهرها ، وهي البيانات الجوهرية في عقد الشركة

  • نوعها 
  • مدتها 
  • غرضها 
  • رأس مال الشركاء
  • مقدار حصة كل منهم 
  • عنوان أو اسم الشركة 
  • مركزها الرئيسي
  • نسبة توزيع الأرباح والخسائر
  • اسم المدير الذي له حق التوقيع نيابة عن الشركة

ويراعي في صدد عقد شركة التوصية البسيطة أنه يجب أن يوضح الي جانب أسماء الشركاء المتضامنين ، أسماء الشركاء الموصين وجنسيتهم ونصيب كل منهم في رأس مال المشروع  .

شهر عقد شركة التوصية

استلزم المشرع فضلاً عن كتابة عقد الشركة القيام بإجراءات شهر عقدها ليحمل وجودها إلى الغير الذي يستطيع أن يعول على هذا الشهر عند تعامله معها ، وتخضع شركة التضامن لنوعين من الشهر ، الشهر القانوني والشهر في السجل التجاري .

شهر عقد شركة التوصية بالمحكمة

أما عن الشهر القانوني لعقد الشركة فهو ذلك الشهر الذي ينظمه التقنين التجاري بالمواد 48 ، 49 ، 50 ، وطبقاً لأحكام هذه المواد فإن إجراءات الشهر هي حصراً ” الإيداع – اللصق – النشر في الصحف ” ويتولاه المدير أو أي من الشركاء .

إيداع ملخص عقد شركة التوصية :

يجب إيداع ملخص عقد شركة التوصية البسيطة بقلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مركز الشركة ، وكذا بالنسبة لفروع الشركة إن كان للشركة فروع ، والغاية من هذا الإجراء تمكين كل من يهمه الأمر من المتعاملين مع الشركة في الإطلاع سند منشأها ، ولذلك يقوم قلم كتاب المحكمة بإنشاء سجل خاص اصطلح علي تسميته بسجل الشركات .

لصق ملخص عقد شركة التوصية البسيطة :

يلي تسجيل ملخص عقد شركة التوصية البسيطة لصق صورة من هذا الملخص باللوحة المخصصة في المحكمة للإعلانات

القضائية ، ويحرر بذلك محضر لصق يجريه قلم المحضرين ، ويستمر اللصق لمدة ثلاثة شهور .

نشر ملخص عقد شركة التوصية البسيطة بالصحف :

طبقاً للمادة 49 تجاري يجب إدراج ملخص عقد شركة التضامن في إحدى الصحف التي تطبع بدائرة مركز الشركة وتكون معدة أساساً لنشر الإعلانات القضائية أو يتم النشر في صحيفتين تطبعـان بمدينة أخري غير التي يوجد بها مركز الشركة

فتتلخص إجراءات الشهر القانوني فى الإجراءات الآتية :-

  1.  إيداع ملخص عقد الشركة بقلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المحكمة أو فرعا من فروعها .
  2.  لصق ملخص القيد فى لوحة الإعلانات القضائية مدة 3 شهور على الأقل فى اللوحة المعدة لذلك .
  3.  نشر الملخص فى إحدى الصحف المعدة لنشر الإعلانات القضائية وان يكون النشر فى صحيفتين تصدران فى مدينة أخري

بيانات ملخص شركة التوصية البسيطة

شرح شركة التوصية البسيطة

طبقاً للمادة 50 تجاري فيجب أن يتضمن ملخص عقد شركة التوصية البسيطة البيانات الآتية :

1- اسم أو أسماء الشريك أو الشركاء المتضامنون وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم ، والشريك أو الشركاء الموصون لا تذكر أسمائهم في ملخص العقد الذي يشهر

وإنما يذكر فقط مقدار الحصة التي يتعهد بتقديمها ، بمعني أنه في ظل النصوص القانونية السائدة يعتبر شريكاً مستتراً ، فهو لا يظهر للغير رغم أنه يجب ذكر أسمه في عقد شركة التوصية

وفي تبرير ما سبق قيل أن شهر أسم الشريك الموصي يتعارض مع الحكمة من إنشاء شركات التوصية وهو عدم ظهور اسمه ، والي أنه حتى ولو كان اسم الشريك الموصي مشهراً فلن يستفيد الدائن من ذلك لأنه غير مسئول عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي يقدمها في رأس مال الشركة

وهذه الحجج علي حد تعبير الدكتورة أميرة صدقي غير مقنعة لأنه مما لا شك فيه أن إشهار اسم الشريك الموصي يعود بالفائدة علي دائن الشركة حتى يمكنه الرجوع عليه ومطالبته بتقديم الحصة التي تعهد بتقديمها الي الشركة أو الجزء المتبقي منها في ذمته ، خاصة وقد اعترف له القضاء بحق الرجـوع بالدعـوى المباشرة علي الشركاء الموصين ومطالبتهم بذلك   .

2- عنوان الشركة .

3- أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة وبوضع الإمضاء باسم الشركة .

4- وقت ابتداء الشركة ووقت انتهاء عقدها .

هل وردت البيانات السابقة علي سبيل الحصر ؟

إن البيانات التي وردت بالمادة 50 تجاري – والخاصة بما يجب أن يتضمنه ملخص عقد شركة التضامن كبيانات – تعتبر الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها الملخص الذي يشهر ، ولذلك يجب أن يشتمل الملخص الذي يشهر علي كافة البيانات الجوهرية التي يهم الغير الوقوف عليها حتى ولو لم تذكر ضمن البيانات المنصوص عليها بالمادة 50 تجاري

فيجب أن يشتمل الملخص علي غرض الشركة الأصلي ، مقدار رأسمال الشركة وما تم تحصيله منه ، مدة الشركة ، سلطات المدير ، علي أنه ليس هناك ثمة ما يوجب شهر البيانات الخاصة بتنظيم العلاقة فيما بين الشركاء

مثل كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء أو كيفية الرقابة علي أعمال المدير ذلك أن هذه البيانات إنما تنظم العلاقات الداخلية في الشـركة ولا تؤثر علي حقوق الغير وقد شرع نظام الشهر أساساً لحماية الغيـر وتشجيع الاستثمار  .

ويقرر الدكتور حسام عيسي :

، ويجب أن يتضمن هذا الملخص بيانات وافية تتعلق بالشركة ، من حيث عنوانها وكونها تضامن وأسماء الشركة المأذونين بالإدارة وبوضع الإمضاء على ذمة الشركة ، ومقدار راس المال والمبالغ الباقية وغير ذلك من البيانات

كذلك يجب أن يشير الملخص إلي أسماء الشركاء وألقابهم فالبيانات التي عددتها المادة 50 تجارى فى هذا الشأن هي بيانات ذكرت على سبيل المثل بل باعتبارها الحد الأدنى ، وعلى ذلك يتعين أن يشتمل الملخص الذي يشهر على كافة البيانات الأخرى التي تهم الغير الاطلاع عليها ، ولو لم يرد تعدادها فى النص المشار إليه  .

ما هي المدة التي يجب يتم خلالها إجراءات الشهر من إيداع ولصق ونشر …؟

يجب أن يتم استيفاء إجراءات الشهر من إيداع ولصق ونشر خلال خمسة عشرة يوماً تحسب من تاريخ التوقيع علي عقد الشركة ، فإذا وضع الشركاء توقيعاتهم في تواريخ مختلفة فالعبرة بتاريخ آخر توقيع ، كما يمكن استيفاء هذه الإجراءات بدء من التاريخ الذي يحدده الشركاء لابتداء قيام الشركة

ومتي اتخذت هذه الإجراءات المذكورة – خلال مواعيدها – كان لها أثر رجعي يرتد الي وقت تكوين العقد كأن الإجراءات حصلت منذ ذلك التاريخ ، ويكون لذلك أهمية في تحديد تاريخ الاحتجاج بوجود الشركة علي الغير ، ويقتضي ذلك عدم جواز طلب بطلان الشركة بسبب تخلف الشهر سواء من الشركاء أو من الغير قبل فوات المدة المذكورة  .

شهر شركة التوصية البسيطة فى السجل التجارى

يقصد بالشهر في السجل التجاري تنفيذ حكم المادة 2 من قانون السجل التجاري والتي توجب علي كل شركة تجارية أن تقوم بجانب الإشهـار القانوني بالقيد في

السجل التجاري وذلك خلال شهر من تكوين عقد الشركة ، ويجب أن يشتمل طلب القيد علي عدة بيانات هي :

  1.  نوع الشركة .
  2.  عنوان الشركة أو اسمها التجاري أو السمة التجارية .
  3.  الغرض من تأسيس الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وعناوين الفروع والمكاتب .
  4.  رأس المال ، المبالغ المدفوعة والمبالغ التي يتعهد الشركاء بأدائها وتاريخ ذلك
  5.  حصة الشركاء الأجانب وحصة الشركاء المصريين .
  6.  قيمة الحصص العينية وتاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط

ويراعي – أنه لا يشترط أن يذكر في السجل أسماء الشركاء الموصين  بل يكفي ذكر أسماء المتضامنين

أثر عدم شهر شركة التوصية البسيطة

نقول الدكتورة أميرة صدقي :

ولا يغني الشهر القانوني عن القيام بالشهر في السجل التجاري لأن كل منهما مستقل عن الآخر ، كما أنه يترتب علي إغفال القيـد في السجل مجرد توقيع جزاء جنائي علي مدير الشركة المسئول وهي عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنية ولا تقل عن عشرة جنيهات

دون أن يؤثر ذلك علي صحة عقد الشركة نفسه أو علي جواز الاحتجاج بالبيانات التي لم تشهر علي الغير ، في حين أن إهمال الإشهار يترتب عليه بطلان الشركة ، ويطبق نفس الحكم – أي البطلان – بالنسبة للشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عند عدم قيدها في السجل التجاري  .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد 

من الخطأ في القانون القول بعدم إمكان الاحتجاج بملحق عقد الشركة لعدم قيده بالسجل التجاري لأن القانون لـم يرتب بطلاناً علي عدم القيد في السجل التجاري  .

  نقض 6 إبريل 1950 فهرس أحكام النقض ج 1 ص 690 رقم 17 .

البطلان لعدم شهر ونشر شركة التوصية

يترتب على الإخلال بإجراءات الشهر والنشر ذات الجزاء المترتب على الإخلال بشهر شركة التضامن وهو البطلان ويأخذ حكمه ، غير ان بطلان شركة التوصية لعدم شهر عقدها ونشره لا يغير من طبيعتها كشركة توصية إذ تظل محتفظة بنوعها هذا ولا تتحول إلي شركة تضامن

بمعنى انه رغم البطلان يظل المركز القانون لطائفتي الشركاء كما هو ، وقد أشارت إلى هذا الحكم المادة 55 من المجموعة التجارية والتي يجري نصها :

لا يترتب على إلغاء الشركة اعتبار الشركاء أصحاب الأموال فى شركة التوصية وأرباب الأسهم فى شركة المساهمة انهم ملتزمون بشيء ما على وجه التضامن .

يترتب على الإخلال بإجراءات الشهر والنشر ذات الجزاء المترتب على الإخلال بشهر شركة التضامن وهو البطلان ويأخذ حكمه ، غير ان بطلان شركة التوصية لعدم شهر عقدها ونشره لا يغير من طبيعتها كشركة توصية إذ تظل محتفظة بنوعها هذا ولا تتحول إلي شركة تضامن

بمعنى انه رغم البطلان يظل المركز القانون لطائفتي الشركاء كما هو ، وقد أشارت إلى هذا الحكم المادة 55 من المجموعة التجارية والتي يجري نصها – لا يترتب على إلغاء الشركة اعتبار الشركاء أصحاب الأموال فى شركة التوصية وأرباب الأسهم فى شركة المساهمة انهم ملتزمون بشيء ما على وجه التضامن.

إدارة شركة التوصية البسيطة وإجراءات التكوين

يثير الحديث عن إدارة شركة التوصية البسيطة التساؤلات الآتية :

 ما المقصود بعنوان شركة التوصية البسيطة كمدخل لبيان كيفية إدارتها …؟

وما المقصود بمنع الشريك الموصي من التدخل في إدارة شركة التوصية البسيطة والقاعدة أنه متي تكونت شركة التوصية البسيطة بأن استجمعت كافة الأركان الموضوعية العامة للعقد من إرادة وأهلية ومحل وسبب

وكافة الأركان الموضوعية الخاصة من تعدد شركاء ونية اقتسام الأرباح والخسائر ، واستوفت الأركان الشكلية من إيداع وقيد ونشر . بقي أن تدار هذه الشركة لكي تحقق الهدف المنشود من إنشائها .

القواعد العامة فى ادارة الشركات

تنص المادة 516 من القانون المدني :

1- للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.

2- وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي.

3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.

إذاً : يمكن أن يكون مدير شركة التوصية البسيطة لا بد أن يكون من بين الشركاء ، المتضامنين ، كما يمكن أن يكون من الغير ، ويتم تعيين المدير إما عن طريق العقد التأسيسي ويسمى المدير حينئذ بالمدير الاتفاقي أو النظامي :

1- يكون تعيين هذا المدير من شان جميع الشركاء .

2- يكون تعيين هذا المدير بمثابة جزء من العقد ولا يجوز عزله كقاعدة عامة  إلا بموافقة جميع الشركاء متى كان هذا المدير هو أحد الشركاء.

ولعل هذا التشدد ناجم من كون أن هذا المدير معينا فى العقد ومن بين الشركاء غير انه لا يوجد ثمة ما يمنع من عزلة بأغلبية معينة يحددها العقد التأسيسي للشركة ويجوز عزله فى جميع الأحوال عن طريق القضاء متى وجد المسوغ القانوني .

وإذا عين المدير فى عقد الشركة ، وكان من غير الشركاء فهو يعتبر مديرا اتفاقيا لكنه غير شريك وهو قابل للعزل دائما باعتباره وكيلاً .

أما إذا عين المدير فى اتفاق لاحق أي مستقل عن عقد الشركة يستوى ان يكون هذا المدير من الشركاء أو من الغير فانه يطلق عليه بمثابة الوكيل ، ومن ثم يكون دائما قابلا للعزل ، وهو حق مقرر لجميع الشركاء وبالأغلبية التي يحددها العقد ، وعزل مثل هذا المدير لا يؤثر فى حياة الشركة مثل ما يكون فى حالة المدير الاتفاق الشريك  .

وقد قضت محكمة النقض :

متى كانت الشركة هي شركة تضامن تجارية فإنه يكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء و أن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة و نصيبه هذا يعتبر دينا فى ذمة الشركة و يجوز لدائنيه أن يحجزوا على حصته فى الربح تحت يد الشركة  .

  الطعن رقم 181 لسنة 20  مكتب فني 03  صفحة رقم 975 بتاريخ 24-04-1952

عنوان شركة التوصية وأي شركة عموما

يجري نص المادة  24 من  التقنين التجاري :

تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنوان اسم واحد أو اكثر من الشركاء المسئولين المتضامنين .

إذن ::: يكون لشركة التوصية البسيطة ، تماماً كما هو الحال بالنسبة لشركة التضامن عنوان خاص ، يتكون إما من اسم الشركاء جميعاً متي كان عددهم قليلاً ، أو من أسم واحد أو أكثر منهم متبوعاً بكلمة وشركاه

وذلك للدلالة علي وجود شركاء آخرين معه في الشركة ، فإذا لم يوجد بالشركة إلا شريك واحد متضامن – أي ضامن – فإنه يجب أن يضيف بعد اسمه – الذي هو عنوان للشركة – كلمة وشركاه ولو كانوا جميعاً من الشركاء الموصين  .

وواضح أن الحكمة من عدم ظهور اسم الموصى بعنوان الشركة يرجع إلي كون الموصى مسئولاً عن ديون الشركة فى حدود حصته فقط ويخشى إذا ذكر اسمه فى عنوان الشركة الذي تتعامل به مع الغير أن يقع هذا الغير فى غلط رغما عنه ويعتقد انه شريك متضامن وعلي ذلك لا يتركب عنوان هذه الشركة إلا من اسم او أسماء الشركاء المتضامنين وهم المسئولون عن كل ديون الشركة وتعهداتها ويتولون إدارتها  .

حظر ذكر أسم الشريك الموصي فى عنوان شركة التوصية

حظر ذكر أسم أحد الشركاء الموصين في عنوان الشركة أمر تشريعي ، ويترتب على عدم احترام هذه القاعدة التشريعية الآمرة ، أي إذا ذكر اسم الشريك الموصى فى عنوان الشركة ، نتيجة قانونية خطيرة

حيث يصبح هذا الشريك – أمام الغير – فى ذات المركز القانوني للشريك المتضامن ، أي يصبح مسئولا عن ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية

ولقد عبرة المادة 29 تجارى عن هذا الجزاء بالقول بأنه ” إذا أذن أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه فى عنوان الشركة …. فيكون ملزوما على وجه التضامن بجميع ديون وتعهدات الشركة “

تفادى الشريك الموصى حظر ذكر اسمه فى عنوان الشركة

1- لا محل لمسألة الشريك الموصي كشريك متضامن إلا إذا أذن هو في وضع أسمه في عنوان الشركة ، والإذن تصرف إرادي ، متي صدر وثبت صدوره تصح مسئوليته ، والعكس صحيح تماماً .

2- لا محل لمسألة الشريك الموصي كشريك متضامن إذا تم ذلك دون علمه دون ان يعترض أما إذا تم ذلك دون علمه ورغم اعتراضه بالنشر والتحذير ، فيظل الموصى مسئولا فى قدر حصته دون ان تمتد مسئوليته إلى كل ديون الشركة وتعهداتها  .

هل يجوز ان يكون عنوان شركة التوصية مستمدا من الغرض

لا يجوز أن يستمد عنوان شركة التوصية البسيطة من الغرض الذي تقوم به الشركة أساس ذلك هو الاعتبار الشخصي الذي يحمل فكر هذه الشركة ، وكونها شركة أشخاص لا تستمد ثقة الغير فيها إلا من خلال وجود أسم أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين فيها .

طوائف الشركاء فى شركة التوصية البسيطة

الطائفة الأولي الشركاء المتضامنون : ويتطابق مركز هؤلاء الشركاء فى شركة التوصية مع المركز القانوني لأقرانهم فى شركة التضامن سواء من حيث المسئولية الشخصية والتضامنية عن كل ديون الشركة وتعهداتها ، واكتسابهم لصفة التاجر ، وهم الذين يتولون إدارة الشركة ويتكون عنوانهـا من اسم واحـد أو اكثر منهم

وعموما ، تعتبر شركة التسوية بالنسبة لهؤلاء وكأنها شركة تضامن  .

الطائفة الثانية الشركاء الموصون : يتحـدد المركز القانوني للشريك الموصى لا على

أساس انه مقرض أو دائن للشرك وإنما باعتباره شريكا بالمعنى القانوني للكلمة ذلك لان الشريك الموصى يفترق عن المقرض إذ هذا الأخير وباعتباره دائنا للشركة تتناقض مصالحه مع مصالح الشركة

بينما الموصى شريك يرتبط والشركاء بنية المشاركة ، والشريك الموصى باعتباره شريكا ليس له إلا حق احتمالي فى الربح بينما المقرض باعتباره دائنا له حق الحصول على فوائد لدينه وهو حق مؤكد ، كذلك يكون المقرض ليس له شئ من ذلك ، على أن مسئولية الشريك الموصى ، عن ديون الشركة تقتصر على ما قدمه من راس المال

وهو وان كل شخصه محل اعتبار إلا انه محروم من التدخل فى إدارة الشركة ، ولا يكتسب صفة التاجر  ولا يشهر إفلاسه بإشهار إفلاس الشركة .

منع الشريك الموصى من التدخل فى ادارة الشركة

تنص المادة 28 من التقنين التجاري :

لا يجوز لهم – وتنعني الشركاء الموصيين أن يعملوا عملاً متعلقا بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل .

تنص المادة 29 من التقنين التجاري :

إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصيين عملا متعلقا بإدارة الشركة يكون ملزوما على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذي أجراه ويجوز أن يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حسب ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال .

فالقاعدة العامة إذن هو الحظر على الموصى التدخل فى  إدارة شركة التوصية البسيطة ، وهذه القاعدة قديمة تحدثت عنها لائحة جاك سافريه بل هى كذلك وفقا لأحكام شركات القراض فى الشريعة الإسلامية

ولعل الحكمة فى الحظر على الموصى التدخل فى إدارة الشركة هي أساسا حماية الغير الذي يتعامل مع الشركة ، والذي يختلط عليه الأمر من جراء تدخل الموصى فيعتقد فيه شريكا متضامنا ويحدد مواقفه على هذا الظاهر من الأشياء بينما واقع الحال غير ذلك فضلا عن انه يخشى سمح للموصى بالتدخل فى إدارة الشركة

ان يورطها فى أعمال تربو على إمكاناتها وقدراتها المالية مدفوعا بالرغبة فى تحقيق ارباح اكثر عن طريق مشروع لا يكون – على كل حال – مسئولا فيه الا مسئولة محدودة واستهدافا لمصلحة الغير وللتوفيق بين صفة الموصى كشريك

أقام القضاء نظريته فى تحديد مدى الحظر على الموصى بالتدخل فى الإدارة ، وفرق بين أعمال الإدارة الخارجية التى يمنع الموصى من مباشرتها وبين أعمال الإدارة الداخلية وهى لا تؤثر على ائتمان  الغير وللموصى مباشرتها دون تثريب .

واعمال الإدارة الخارجية :

التي يحظر على الموصى القيام بها حتى ولو كان ذلك بناء على تفويض من الشركاء الآخرين هى كل تلك الأعمال التي تبدو فيها للغير الصفة التمثيلية للشركة والتي يترتب عليها  اعتقاد الغير بان القائم بها لابد وان يكون شريكا متضامنا وعلى ذلك يحظر على الموصى ان يشغل منصب مدير الشركة ولو كان بناء على موافقة كل الشركاء

او ان يتعاقد باسمها بالبيع او بالشراء و أن يقترض باسمها او يسحب الكمبيالات والشيكات أو يوقع على السندات نيابة عنها ، وجملة القول : انه يحظر على الموصى إتيان اى عمل فيها أمام الغير وكأنه يمثل الشركة واعتبـار العمل من قبيل أعمال الإدارة الخارجية مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع

أما أعمال الإدارة الداخلية :

فهذه يكون للموصي باعتباره شريكا ، حق مباشرتها دون تثريب عليه لأنها أعمال لا تقيم بينه وبين الغير علاقات مباشرة او غير مباشرة وانما تنحصر فى الأعمال التي يأتيها الموصى فى علاقة مع الشركة والشركاء فله حق الاشتراك فى المداولات وحضور الجلسات والتصويت على تعيين المدير وعزله والرقابة على أعمال الشركة

بل ان القضاء لا يمانع من ان يشغل الموصى وظيفة فى الشركة مادا يرتبط بها بعقد عمل ولا يخول سلطة فى اتخاذ القرارات كان يعمل محاسبا أو مراجعا  .

أثر تدخل الشريك الموصى فى الأعمال الخارجية لشركة التوصية

رتب القانون جزاء على تدخل الشريك الموصى فى أعمال الإدارة الخارجية المحظور عليه مباشرتها ، إذ يصبح وفقا لحكم المادة 30 من المجموعة التجارية ” ملزوما على وجه التضامن ” بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج عن العمل الذي آتاه كما يجوز للمحكمة ان تعتبر هذا الشريك الموصى ، مسئولا عن كل ديون وتعهدات الشركة وذلك حسب عدد وجسامة أعماله وحسب استئمان العير له بسبب تلك الأعمال .

ويبدو أن المشرع – فى نص المادة 30 تجارى – قد أقام  نوعين من الجزاءات على تدخل الموصى فى أعمال الإدارة الخارجية جزاءا اجباري وهو مسئوليته الشخصية والتضامنية عن ديون وتعهدات الشركة التى تترتب على العمل الواحد او الأعمال التي باشرها بالفعل لحساب الشركة ويقع هذا الجزاء بقوة القانون وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى هذا الشأن

وفيما عدا هذا العمل ، يظل الموصى مسئولا بقدر حصته ، أما الجزاء الاختياري فيكون بتقرير مسئولية الشريك الموصى المسئولية الشخصية والتضامنية عن كافة ديون الشركة وتعهداتها متى ثبت للمحكمة انه اعتاد بصفة منتظمة التدخل أو آتي إعمالا على درجة من الجسامة والأهمية بالنسبة للشركة وبالنسبة لائتمان الغير

وتقرير مسئوليته فى هذا الشأن هو أمر جوازي للمحكمة تصدر فيه قرارها وفقا لوقائع وقرائن الحال فى النزاع ، ومتى تقررت مسئولية الشريك الموصى عن كل ديون الشركة وتعهداتها بحكم من المحكمة فانه يصبح مسئولا ليس فقط أمام الدائنين تعاملوا معه ، وانما كذلك أمام دائني الشركة بوجه عام وبمعنى آخر يصبح فى مركز الشريك المتضامن  .

حق رجوع الشريك الموصى بدعوى على الشركاء المتضامنين

متى التزم الموصى أمام الغير بديون الشركة وتعهداتها نتيجة لتدخله فى أعمال الإدارة الخارجية ، فهو وان اصبح فى مركز الشريك المتضامن أمام الغير ، إلا انه يحتفظ بصفته كشريك موصى مسئول بقدر حصته فى علاقته مع الشركاء وعلى ذلك يكون من حقه الرجوع على الشركة والشركاء بما دفعه زيادة عن قيمة حصته فى الشركة

وإذا كان تدخله بناء على تفويض من الشركاء فيكون من حقه الرجوع بناء على هذا التفويض باعتباره وكيلا عن الشركاء أما إذا كان تدخله تلقائيا دون تفويض او موافقة الشركاء فان هذه الأعمال لا تلزم الشركة أصلا ويكون الموصى مسئولا عنها مسئولية شخصية ولا يكون له حق الرجوع بما أوفاه زائدا عن حصته إلا وفقا لقواعد الإثراء بلا سبب ويقدر ما عاد على الشركة من نفع وما أثرت به ذمتها على حسابه  .

اجراءات تكوين وتأسيس شركة التوصية البسيطة

كتابة عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة

1- يكتب عقد شركة التوصية البسيطة وملخص العقد ويوقع علي عقد الشركة من الشركاء جميعاً أما الملخص فيوقع فقط من الشريك أو الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة.

2-يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل علي عقد شركة التوصية البسيطة وملخص العقد ويختم بخاتم السجل التجاري المختص مكانياً .

3- إذا كان قيمة عقد الشركة – رأس المال – 5000 فأكثر – يوقع العقد من أحد الأستاذة المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ” قيد ابتدائي ” ويصدق علي التوقيع من النقابة الفرعية للمحامين .

4- يسجل عقد الشركة بالمحكمة – المحكمة الابتدائية – القلم التجاري . فيسدد الرسم المقرر لذلك ويختم عقد الشركة وملخص العقد بخاتم المحكمة ، ويحرر رئيس القلم التجاري ما يسمي بمحضر اللصق علي ملخص العقد .

5- يسلم ملخص العقد المحرر عليه محضر اللصق الي قلم المحضرين للصق باللوحة المعدة للإعلانات القضائية لمدة ثلاث شهور بالمحكمة الابتدائية .

6-يقوم مدير الشركة أو من يوكل عنه في ذلك بنشر ملخص عقد شركة التوصية البسيطة في جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية ويجب أن يتضمن هذا النشر عدداً من البيانات هي :

* أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ، ولا يلزم ذكر أسم الشركاء الموصين حيث تتحدد مسئوليتهم بقدر ما قدمه كل منهم في رأس المال .

* عنوان الشركة ويجب أن يكون لشركة التوصية عنوان يتضمن أسم واحد أو أكثر من الشركاء .

* رأس مال الشركة والغرض منها .

7- قيد الشركاء المتضامنين – فقط – بالغرفة التجارية واستخراج شهادة مزاولة مهنة التجارة لهم دون الشركاء الموصين .

8- استخراج البطاقة الضريبة باسم الشركة .

9 – تسليم صور مما سبق للسجل التجاري واستخراج السجل التجاري .

شهر شركة التوصية البسيطة

يحكم بطلان عقد شركة التوصية البسيطة – كشركة أشخاص – لعدم شهرها خمس قواعد أساسية هامة هي :
  • القاعدة الأولي  : لكل شريك فى شركة التوصية البسيطة  الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها.
  • القاعدة الثانية  : ليس لهذا البطلان أثر رجعى بل تظل الشركة موجودة وجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء به رغم عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر وذلك باعتبارها شركة فعلية لها شخصيتها الاعتبارية التى تستمد وجودها من العقد .
  • القاعدة الثالثة  :  إن البطلان الذي يترتب على عدم استيفاء شركات التوصية البسيطة لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به
  • إما بدعوى مبتدأه أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أَياً منهم لا يستحق الحماية – فهم على درجة واحدة من الإهمال . و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان .
  • القاعدة الرابعة :  يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان فى أي وقت لأنه لا يسقط بمضي المدة و لا يزول إلا إذا استوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم .
  • القاعدة الخامسة : لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضاً

مستندات وأوراق شركة التوصية البسيطة

شرح شركة التوصية البسيطة

1- أصل عقد شركة التوصية البسيطة وصورة منه .

2- ملخص عقد شركة التوصية البسيطة .

3- الجريدة التي تم النشر فيها موضح بها البيانات المشار اليها .

4- ترخيص مزاولة مهنة التجـارة للشركاء المتضامنين فقط دون الشركاء الموصين .

5- إثبات الشخصية وفي حالة وجود وكيل فأصل سند الوكالة وصورة منه .

وجوب قيد شركة التوصية فى السجل التجارى

تنص المادة 34 من القانون 1976 في شأن السجل التجاري ” يجب أن يقيد في السجل التجاري :

1- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري .

2- شركات الأشخاص “

 وشركة التضامن هي نوع من أنواع شركات الأشخاص لذا وجب القيد في السجل التجاري .

مستندات استخراج شهادة المزاولة من الغرفة التجارية

1- أصل عقد الإيجار مصدق عليه وبالأدنى ثابت التاريخ بمأمورية الشهر العقاري التابع لها مكان ممارسة النشاط .

2- إذا كان محل ممارسة النشاط مملوكاً لأحد الشركاء أو للشركة يقدم سند الملكية

3- أصل عقد الشركة وصورة منه للمطابقة بينهم .

4- شهادة من لإدارة الكهرباء المختصة تفيد وجود عداد إنارة للمكان .

5 – صحيفة الحالة الجنائية – لم يمضي عليه أكثر من ثلاث شهور .

6 – البطاقة الضريبة وصورة منها للمطابقة بينهم

7- إثبات الشخصية وفي حالة وجود وكيل فأصل سند الوكالة وصورة منه .

مستندات استخراج البطاقة الضريبية لشركة التوصية

1- أصل عقد الشركة وصورة منه للمطابقة بينهم .

2- أصل عقد الإيجار مصدق عليه وبالأدنى ثابت التاريخ بمأمورية الشهر العقاري التابع لها مكان ممارسة النشاط ،  إذا كان محل ممارسة النشاط مملوكاً لأحد الشركاء أو للشركة يقدم سند الملكية .

3- إثبات الشخصية وفي حالة وجود وكيل فأصل سند الوكالة وصورة منه .

4- طلب مقدم لاستخراج البطاقة الضريبة .

مشكلات تكوين شركة التوصية البسيطة والحل

الزام الشريك الموصى الممتنع بتقديم حصته فى الشركة

أجابت محكمة النقض :

إذا لم يقدم الشريك الموصى حصته للشركة ، كان لها و لدائنيها مطالبته بتقديمها فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية إلى الشركة و بعد انتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدنية

و ليس فى نص المادة المذكورة ما يخول دائني الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصى و لا على الحصة التي تعهد بتقديمها للشركة قبل أن تنتقل ملكيتها إليها

ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 523 من القانون المدنى من مسئولية الشركاء فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة إذا لم تف أموالها بما عليها من ديون ، لأن هذا النص العام الذي ورد فى القانون المدنى لا يسرى على الشركاء الموصين الذين أوردت المادة 27 من قانون التجارة حكما خاصا بهم يقضى بأنهم لا يسألون إلا فى حدود الحصص التي قدموها

لما كان ذلك ، و كان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه أن عقد الشركة لم يسجل و أن ملكية العقار الذي يمثل حصة المطعون ضدها الأولى فى الشركة المذكورة لم تنقل إلى هذه الشركة ، فإنه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاء لدينه على الشركة ، و إذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفا للقانون و يكـون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس  .

   الطعن رقم 283لسنة 35  مكتب فني 20  صفحة رقم 1002بتاريخ 19-06-1969

مخالفة الشريك الموصى لحظر التدخل فى الادارة

إذ كان الشريك الموصى فى شركة التوصية ليس تاجراً و لا شأن له بعملها التجاري ، فإن اشتراكه فى تكوين الشركة و اقتضائه نصيبه فى أرباحها أو فى ناتج تصفيتها لا يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة له  .

  الطعن رقم  354 لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1239بتاريخ 23-12-1982

أجابت محكمة النقض :

الشريك الموصى فى شركة التوصية يجب أن يسهم فيها بنصيب فى رأس المال ومحظور عليه أن يتدخل فى إدارة الشركة فلا يمكن أن يكون شريكا موصيا بمجرد عمله .

و إذن فمتى كان من المسلم أن رأس مال الشركة دفع بأكمله من الطاعن الأول و أن الطاعن الثاني شريك بعمله فقط واسمه وارد فى عنوان الشركة فإنه يعتبر شريكا متضامنا مع الطاعن الأول فى شركة تضامن بالرغم مما أثبت فى العقد بأن الطاعن الأول هو وحده المسئول عن التزامات الشركة

و بالرغم من تسمية الشركة فى العقد بأنها شركة توصية إذ العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع لا بعبارة العقد وينبنى على هذا الاعتبار وجوب ربط الضريبة المستحقة على أرباح الشركة على كل شريك شخصيا بنسبة حصته فى أرباحها عملا بالمادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أي بواقع ثلاثة الأرباع على الأول والربع على الثاني ويكون الحكم المطعون فيه ـ إذ أقيم على خلاف ذلك  ـ قد خالف القانون بما يستوجب نقضه  .

  الطعن رقم  117لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 620  بتاريخ 12-3-1953

كما قضت  محكمة النقض : أن الشريك الموصى ممنوع من القيام بأعمال الإدارة ، و إذا كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الشريكة الموصية فى الشركة قد تدخلت فى إدارتها تدخلا يجعلها شريكة متضامنة مسئولة عن ديون الشركة ، و كان الحكم المنفذ به إنما صدر ضد الشركة فإنه لا يجوز التنفيذ به مباشرة على أموال الشريكة الموصية فى الشركة وفاء لديون هذه الشركة  .

  الطعن رقم  283لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1002بتاريخ 19-06-1969

ضمان العملاء مع شركة التوصية البسيطة لحقوقهم

أجابت محكمة النقض :

شركة التوصية البسيطة ، هي شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، و من مقتضى هذه الشخصية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة  .

  الطعن رقم  28 لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 587 بتاريخ 27-03-1974

كما قررت محكمة النقض :

من المقرر قانوناً – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركة التوصية البسيطة هي شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم

و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة

و الحكم بإشهار إفلاس هذه الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع

فمعنى ذلك وقوفهم أيضاً و لا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو إغفال بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة ، و هذا المبدأ المقرر بالنسبة لشركات التضامن ينطبق أيضاً بالنسبة للشركاء المتضامنين فى شركات التوصية البسيطة  .

  الطعن رقم  471 لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 450 بتاريخ 09-02-1981

و كما قررت محكمة النقض : لما كانت شركة التوصية البسيطة لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، فإن الحكم الصادر ضدها يعتبر حجة على الشركاء فيها و لو لم يخصموا فى الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم – و من ثم – فإن الحكم الصادر بإفلاس تلك الشركة و التي كان مديرها مختصماً فيها يكون حجة على الشريك المتضامن فيها و لو لم يكن مختصماً فيها  .

  الطعن رقم  471 لسنة 46 ق جلسة 9/2/ 1981م

تدخل الشريك الموصى بالفعل فى أعمال الادارة

قضت  محكمة النقض في هذا الصدد وبقضاء واضح  ومحدد :

نص المادة 30 من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصى قد تدخل فى إدارة أعمال الشركة و تغلغل فى نشاطها بصفة معتادة و بلغ تدخله حداً من الجسامة كان له أثر على ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال ، فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله الشريك المتضامن و تعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة و تعهداتها مسئولية شخصية و تضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير

فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصى منزلة الشريك المتضامن و عاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنياً عن ديون الشركة ، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الاحتراف و يحق للمحكمة عندئذ أن تقضى بشهر إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس تلك الشركة   و لا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلاً لوظيفة تحظر القوانين و اللوائـح على شاغلها العمل بالتجارة  .

   الطعن رقم 83 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/3/10

تحديد الممثل القانونى لشركة التوصية أمام القضاء

إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتباريا تثبت الصفة فى المخاصمة عنه لمن يمثله ، و لما كان النص فى المادة 23 من قانون التجارة على أن : شركة التوصية هى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين و متضامنين و بين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها و خارجين عن الإدارة و يسمون موصين “

و النص فى المادة 28 من ذات القانون على أن الشركاء الموصين ” لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة و لو بناء على توكيل ” . يدل أن الشريك الموصى فى شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها و لا يعد ممثلاً لها قانوناً

بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإدارتها إلى شخص أجنبي عنها ، لما كان ما تقدم . و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة تعدل بتاريخ … … … و صار المطعون عليه شريكاً موصياً ، و من ثم فليس له الحق فى تمثيلها أمام القضاء  .

  الطعن رقم  1698لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 117 بتاريخ 09-01-1980

بطلان عقد شركة التوصية البسيطة وتصفية موجودات الشركة

أجابت محكمة النقض :

بطلان عقد شركة التوصية لعدم تسجيله و لعدم النشر عنه هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها ، و تتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى هذه الحالة نصوص العقد استنادا إلى المادة 54 من قانون التجارة التي تنص على أنه ” إذا حكم بالبطلان يتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى الأعمال التي حصلت قبل طلبه نص المشارطة التي حكم ببطلانها

و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أنه رسا على المطعون عليه الأول عطاءان لتوريد أخشاب للمطعـون عليهما السادس و السابع دفع عنهما تأميناً ثم اتفق مع المطعون عليهم من الثاني إلى الخامسة على تنفيذ هاتين العمليتين بمقتضى عقد شركة توصية نص فيه على تنازله للمطعـــون عليهمــــا الثاني و الثالث عن جميع المبالغ المستحقة أو التى تستحق له من المطعون عليهما السادس و السابع

ثم حرر إقراراً مستقلاً عن التنازل أعلن إلى المطعون عليهما سالفي الذكر فنفذاه بإيداع المبلغ المتنازل عنه البنك الأهلي ثم أوقع الطاعن بعد ذلك حجزاً تحفظياً تحت يد المطعون عليهما السادس و السابع على ما هو مستحق للمطعون عليه الأول لمديونية هذا الأخير له .

و كـان الحكم إذ قضى ببطلان الحجز قد اعتمد التنازل الصادر إلى المطعون عليهما الثاني و الثالث مـن المطعون عليه الأول و رتب البطلان على أسبقية التاريخ الثابت لهذا التنازل على تاريخ الحجـز و على تنفيذ هذا التنازل بانتقال المال إلى المتنازل لهما قبل الحجز ، فإن الطعن على الحكـم بالقصور

لأنه لم يبين السبب الحقيقي للتنازل و صفة المتنازل إليهما فى حين أنه لو فعل لبان له أن التنازل إنما صدر إلى مديرى الشركة و بسببها و أنه لما كانت هذه الشركة باطلـة لعـدم تسجيلها و لعدم النشر عنها فإنه لا يكون لها مال منفصل عن مال الشركاء و من ثم يكون الحجـز صحيحاً – هذا الطعن يكون على غير أساس  .

 الطعن رقم 3 لسنة 19 ق  جلسة 4/1/ 1951

معاملة شركة التوصية ضريبيا فى حالة الخسارة

أجابت محكمة النقض : الخسارة التي تستهدف لها شركة التوصية لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصى ، لأنها تتحملها طالما كانت قائمة بنشاطها ، و لا تتحدد خسارة هذا الشريك إلا بعد حل الشركة و تصفيتها ، و نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 – الذي يحكم الواقعة – قبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969

صريح فى أن الخسارة المصرح بخصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد هي خسارة التصفية التي يستهدف لها الممول نتيجة بيع المنشأة أو وقف عملها على أن تكون متعلقة بسنة التصفية و السنوات الثلاث السابقة عليها .

و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على خصم قيمة الخسارة التي أصابت المطعون عليه باعتباره شريكاً موصياً من وعاء الضريبة العامة على الإيراد رغم أن هذه الخسارة ليست ناتجة عن تصفية الشركة

استنادا منه إلى نص الفقرة الرابعة المشار إليه لا يقتصر على خصم خسارة التصفية بل يشمل كافة أنواع الخسائر التى يتعرض لها الممول فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه  .

   الطعن رقم 196 لسنة 33 ق جلسة 3-11- 1971م

تنازل الشريك الموصى عن حصته دون موافقة باقى الشركاء

أجابت محكمة النقض :

الأصل فى حصة الشريك فى شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء أخذاً بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكاً ، إلا أنه مع ذلك – يجوز له أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير بدون موافقتهم ، و يبقى هذا التنازل قائماً بينه و بين الغير لأن الشريك إنما يتصرف فى حق من حقوقه الشخصية التي تتمثل فى نصيبه فى الأرباح

و فى موجودات الشركة عند تصفيتها ، و لكن لا يكون هذا التنازل نافذاً فى حق الشركة أو الشركاء ، و يبقى هذا الغير أجنبياً عن الشركة

و هو ما نصت عليه المادة 441 من التقنين المدنى السابق بقولها ” لا يجوز لأحد من الشركاء أن يسقط حقه فى الشركة كله أو بعضه إلا إذا وجد شرط يقضى بذلك ، و إنما يجـوز له فقط أن يشرك فى أرباحـه غيـره و يبقى هذا الغير خارجاً عن الشركة ” و لكن التقنين المدنى الحالي لم يأت بنص مقابل لأن حكمه يتفق مع القواعد العامة  .

  الطعن رقم 28 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/27

حدود مسئولية مدير شركة التوصية البسيطة

ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبياً غير شريك فيها و غير مسئولاً عن ديونها على الإطلاق ، و فى هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً و لا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التى يتولى إدارتها  .

  الطعن رقم  83 لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 765 بتاريخ 10-03-1980

امتداد عقد شركة التوصية رغم انتهاء المدة

مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون و أنه إذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد و استمر الشركاء يقومون بالأعمال التي تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة و امتد العقد سنة فسنة و بالشروط ذاتها  .

  الطعن رقم  1190 لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1598بتاريخ 25-05-1981

صيغ عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة

 عقد تأسيس شركة توصية بسيطة طبقاً لأحكام التقنين التجاري والقانون المدني .

انه فى يوم —-  الموافق – / –  /  — م .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بــ —- —- —-

الجنسية —- —-

طرف أول ـ شريك متضامن

ثانياً : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بــ —- —- —- الجنسية —- —-

طرف أول ـ شريك متضامن

ثالثاً : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بــ —- —- —- الجنسية —- —-

طرف أول ـ شريك موصي

رابعاً : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بـ —- —- —-

الجنسية —- —-

طرف ثان ـ شريك موصي

تمهيد

بعد أن أقر المتعاقدان بأهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة

توصية بسيطة فيما بينهما بالشروط التالية : ـ

 البند الأول : عنوان شركة التوصية البسيطة

 عنوان الشركة ……………… وشركاه

 البند الثاني : الغرض من شركة التوصية البسيطة

غرض الشركة هو : ……………………

البند الثالث : مركز الشركة

يقع مركز الشركة …………………… محافظة ………………………..

منطقة ……………….. بقسم ……..…… بمدينة ………………………

البند الرابع : رأس مال شركة التوصية البسيطة

رأس مال الشركة  …………………… :

 حصة الشريك الأول – شريك متضامن : مبلغ ………………………. جنيه

حصة الشريك الثاني – شريك متضامن : مبلغ ……………………… جنيه

حصة الشريك الثالث – شريك موصي : مبلغ ……………………… جنيه

حصة الشرك الرابع – شريك موصي :  مبلغ ………………………. جنيه

و لا يجوز زيادة راس مال الشركة أو تخفيضه إلا بموافقة الشركاء جميعا المتضامنين والموصين  .

البند الخامس : مدة الشركة وجواز التجديد

مدة الشركة ………………… سنة تبدأ من _/_/___م وتنتهى فى _/_/___م

قابلة للتجديد مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بموجب إنذار رسمي على يد محضر برغبته فى انفصاله عن الشركة قبل نهاية مدتها أو أي مدة مجددة أخرى بـــ …………………. اشهر عل الأقل

البند السادس : الإدارة وحق التوقيع عن الشركة

إدارة شركة التوصية البسيطة وحق التوقيع عنها للشركاء المتضامنين وهم كل من  1- السيد / ………….. شريك أول متضامن .

2- السيد / ………….. شريك ثان متضامن .

 وذلك مجتمعين أو منفردين ، ولهم في سبيل ذلك كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم سواء مجتمعين أو منفردين او منفردين باسم الشركة ولتحقيق غرضها لتكون نافذة فى حق الشركة على انه لا يجوز لأي منهم التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات فى أصول الشركة كالبيع أو الرهن أو غير ذلك من أنواع التصرف إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء  .

البند السابع : الحسابات والدفاتر التجارية

 تمسك الشركة دفاتر تجارية منتظمة يرصد فيها راس المال النقدي والعيني للشركة

وكذلك جميع المصروفات والايرادات وغيرها حسب الأصول المحاسبية وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول يناير من كل عام وتنتهى فى آخر ديسمبر من ذات العام على انه استثناء من هذه القاعدة تبدأ السنة المالية الأولى للشركة فى _/_/___م    وتنتهى فى آخر ديسمبر من ذات العام

وفى نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وتحسب أرباحها وخسائرها وتحرر ميزانية عمومية يحتج بها على الشركاء بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم

وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ولكل من الشركاء حق الاطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها سواء بنفسه أو بواسطة وكيلا عنه على أن تحدد قيمة أرباح الشركة فى دفاترها بعد خصم أجور العمال ومصروفات الشركة من استهلاك كهرباء ومياه وخلافه وكذلك قيمة الضرائب المستحقة على نشاط الشركة وغير ذلك من مصروفات تنظمها الشركة لممارسة نشاطها

البند الثامن :حساب الأرباح والخسائر

توزع الأرباح وكذا الخسائر على الشركاء بعد اعتماد الميزانية العمومية السنوية وتوزع بحسب نسبة كل شريك فى رأس مال الشركة :

توزيع الأرباح :

 الشريك الأول : شريك متضامن : نسبة  ……………% من الأرباح .

الشريك الثاني: شريك متضامن : نسبة  ……………% من الأرباح .

الشريك الثالث : شريك موصي : نسبة  ……………% من الأرباح .

الشريك الرابع : شريك موصي : نسبة  ……………% من الأرباح .

 توزيع الخسائر :

فى حالة وجود خسارة فى الميزانية العمومية للشركة لا توزع أرباح فى هذه السنة المالية وترحل الخسائر إلى السنة المالية ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسائر السنوات السابقة .

البند التاسع : شرط حظر منافسة الشركة

يحظر بموجب هذا العقد – وطوال مدة بقاء الشركة – قيام أحد الشركاء بمنافسة الشركة بممارسة بأي عمل من أعمالها ،وفي حالة مخالفة ذلك يكون لباقي الشركاء المتضامنين والموصين مطالبة الشريك المخالف بالتعويضات الناتجة عن تصرفه هذا مع عدم الإخلال بحقهم فى طلب فصل الشريك من الشركة

البند العاشر : المبالغ المفترضة من الشركاء

يحق للشركة اقتراض مبالغ مالية من أحد الشركاء بشرط الحصول على موافقة كتابية من باقي الشركاء على أن تحتسب فائدة سنوية يتم الاتفاق عليها فيما بن الشريك المقرض للشركة ويتم سداد تلك الفائدة سنويا حسب الاتفاق وتعتبر تلك الفائدة من مصروفات الشركة العمومية ولا يحق للشريك المقرض أن يطالب الشركة برد المبلغ المفترض قبل الأجل المحدد إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء مجتمعين

البند الحادي عشر : الانسحاب من الشركة والتنازل عن الحصص

بموجب هذا العقد لا يجوز لأي من الشركاء المتضامنين أو الموصين الانسحاب من الشركة والتنازل عن الحصص قبل انتهاء مدتها ، وكذا يحظر علي أي شريك ان يبيع أو يتنازل عن حصته فيها إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء 0

 البند الثاني عشر : استجرارات الشركة :

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء على انه يحق لكل منهم أن يستدين من الشركة مبلغا ماليا بحد أقصى …………… جنيه شهريا – سنويا على أن تجمع تلك المبالغ فى نهاية كل سنة مالية وتخصم من نصيبه فى أرباح الشركة وإذا حققت الشركة خسائر يمتنع على الشركاء استجرار أي مبلغ من الشركة نهائيا لحين تغطية تلك الخسائر وظهور فائض الأرباح

البند الثالث عشر : مرتبات الشركاء المتضامنين والموصين

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أن تخصص رواتب شهرية لهم قدرها :

 الشريك الأول : شريك متضامن : راتبه ……………………….. جنية .

الشريك الثاني : شريك متضامن : راتبه ……………………….. جنية .

الشريك الثالث : شريك موصي : راتبه ……………………….. جنية .

الشريك الرابع: شريك موصي : راتبه ……………………….. جنية .

 وبموجب هذا العقد اتفق الشركاء على ان تخفض تلك الرواتب الى …… فى حالة ما إذا حققت الشركة خسائر .

البند الرابع عشر : استمرار الشركة

فى حالة وفاة أحد الشركاء فلا يحق لورثته أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها وأيضا ليس لهم أن يتدخلوا فى شئون إدارتها

وتستمر الشركة قائمة بين باقي الشركاء وورثة المتوفى منهم أو ممثلة بنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى أو ممثلة أو دائنيه على المطالبة بنصيبه من الأرباح دون مرتبه فى حالة ما إذا كان مخصص له راتب

ودون استجرار لأي مبالغ من الشركة فى حالة ما إذا كان مصرح للشركاء باستمرار مبالغ من الشركة التي لم يتسلمها أو التي تجبيها الشركة مستقبلاً ويمكن لباقي الشركاء اعتبار الشركة مفسوخة من تلقاء نفسها عند نهاية مدتها أو اعتبار هذا الشريك مفصولا من الشركة على أن تستمر الشركة بينهم وحدهم

البند الخامس عشر : تسجيل الشركة والإشهار عنها

بموجب هذا العقد يلتزم مدير الشركة السيد / ………………… شريك متضامن

بتسجيـل هذا العقد والإشهار عنه الطـرق القانونية وبمصروفات على عاتق الشركة  .

البند السادس عشر : فسخ  عقد شركة التوصية البسيطة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أنه تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالتين هما :

الحالة الأولي : إذا اتفق الشركاء على فسخها .

الحالة الثانية : إذا تجاوزت خسائر الشركة نسبة ………..% من راس مال الشركة على انه يمكن للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة رغم بلوغ الخسائر تلك النسبة من راس المال .

البند السابع عشر :طريقة تصفية الشركة

 فى حالة تصفية الشركة أو انتهاء مدتها يقوم الشركاء بتصفيتها وفق الأسس الآتية:

1- تحصر جميع مديونات الشركة ويقوم الشركاء بسدادها كل حسب نصيبه فى راس المال.

2- يحصر راس المال النقدي والعيني للشركة وجميع مستحقات الشركة لدى العملاء وتوزيعها على الشركاء كل بحسب نصيبه فى راس المال .

فى حالة عدم اتفاق الشركاء على ما سبق تتم التصفية عن طريق مصف يختاره الشركاء بالإجماع وعند الاتفاق يتم التعيين بالأغلبية وعند عدم الاتفاق يتم تعيين المصف عن طريق المحكمة المختصة  .

البند الثامن عشر : النزاع بين الشركاء

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أن أي نزاع ينشا بين الشركاء او بينهم وبين

ورثة أحدهم أو ممثلة بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ……….

ويمكن النص علي فض المنازعات عن طريق التحكيم :

ويكون النص في البند  : بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد

أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

البند التاسع عشر :نسخ العقد

تحرر هذا العقد من ستة نسخ بيد كل شريك من الشركاء نسخة للعمل بها عند اللزوم ونسخة تحفظ بمقر الشركة أما النسخة الباقية فتودع بمكتب السجل التجاري الواقع فى دائرته مقر الشركة 0

الطرف الأول : ………………… التوقيع ………………..

الطرف الثاني : ………………… التوقيع ………………..

الطرف الثالث: ………………… التوقيع ………………..

الطرف الرابع : ………………… التوقيع ………………..

 ملخص عقد  شركة توصية بسيطة طبقاً لأحكام التقنين التجاري والقانون المدني :

شرح شركة التوصية البسيطة

بتاريخ ……………. الموافق _/_/_____م

تحرر عقد شركة توصية بسيطة فيما بين كل من :

أولا : السيد/…………………………………….. الجنسية :………….. المهنة :…….. والمقيم سكناً ………………………….

 ( طرف اول شريك متضامن )

ثانياً : السيد/…………………………………….. الجنسية :………….. المهنة :…….. والمقيم سكناً ………………………….

 ( طرف ثان شريك متضامن )

3ـ شريك موصى مذكور بالعقد :

4ـ شريك موصى مذكور بالعقد :

بالشروط الآتية :

1- عنوان الشركة : ………………………… وشركاه

2-غرض الشركة هو : …………………………………………

3- مركز الشركة : يقع مركز الشركة في …………………………………

4- راس مال الشركة

راس مال الشركة  ………….. جنيه

حصة الشريك الأول – شريك متضامن – مبلغ ……………….. جنيه

حصة الشريك الثاني – شريك متضامن – مبلغ ……………….. جنيه

حصة الشريك الثالث – شريك موصي –  مبلغ ……………….. جنيه

حصة الشريك الرابع – شريك موصي –  مبلغ ……………….. جنيه

و لا يجوز زيادة راس مال الشركة أو تقليله إلا بموافقة الشركاء جميعا 0

5- مدة الشركة

مدة الشركة ……………..سنة تبدأ من _/_/____م تنتهى فى _/_/_____م

قابلة للتجديد مدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي عل يد محضر يرغب فى انفصاله عن الشركة قبل نهاية مدتها أو أي مجددة أخرى بـ………………………………………….اشهر على الأقل 0

6- الإدارة وحق التوقيع  : تكون إدارة الشركة وحق التوقيع عنها للشركاء المتضامنين …….و ………… مجتمعين أو منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم سواء مجتمعين أو منفردين باسم الشركة ولتحقيق غرضها لتكون نافذة فى حق الشركة.

7- الحسابات والسنة المالية : تمسك الشركة دفاتر تجارية منتظمة يرصد فيها راس المال النقدي والعيني للشركة وكذلك جميع المصروفات والايرادات وغيرها حسب الأصول المحاسبة تبدأ المالية للشركة فى أول يناير من كل عام وتنتهى فى أخر ديسمبر من ذات العام

على انه استثناء من هذه القاعدة تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من _/_/___م وتنتهى فى أخر ديسمبر من ذات العام وفى نهاية كل س%8.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }