من أعمال المكتب صيغة منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان اجراءات التنفيذ التى تمت واعتبار التنفيذ كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار استنادا الى بطلان اعلان السند التنفيذى بإعلانه على موطن ليس بموطنه

ومع رجل الادارة بادعاء غيابه وقت الاعلان وعدم انتقال معاون التنفيذ القائم بالاعلان الى العنوان المسطر به وانه مجرد اعلان مكتبي وكذلك بطلانه لعدم تحريره محضر انتقال واخطاره بكتاب مسجل كما نص القانون موضوع هام عن رفع دعوى منازعة تنفيذ

صيغة منازعة تنفيذ موضوعية

منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان اجراءات التنفيذ

بناء على طلب السيد / ……………… المقيم ..مساكن …. – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامي ومعه الأساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد أبو المجد المحامون بالزقازيق .

انا             محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  1. السيد / …………………………. مخاطبا مع ،،
  2. – السيد / …………………………. مخاطبا مع ،،

المقيمان ……………………… – النحال – الزقازيق اول

3- السيد / معاون التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية ويعلن بمقر عمله بمحكمة الزقازيق الابتدائية

مخاطبا مع ،،

الموضوع – المنازعات الموضوعية

منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان اجراءات التنفيذ التى تمت بتاريخ 30/ 7 /2015 على الطالب تنفيذا للحكم الرقيم … لسنة 2009 م . ك الزقازيق المؤيد استئنافيا بالاستئناف الرقيم …. لسنة 57 ق ، واعتبار هذا التنفيذ كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار

وذلك لبطلان اعلان السند التنفيذي للطالب المؤرخ 28/3 /2015 وتزويره وذلك بإعلانه على موطن ليس بموطنه ومع رجل الادارة بادعاء غيابه وقت الاعلان وعدم انتقال معاون التنفيذ القائم بالإعلان الى العنوان المسطر به وانه مجرد اعلان مكتبي وكذلك بطلانه لعدم تحريره محضر انتقال واخطاره بكتاب مسجل كما نص القانون .

الــــــواقعــــات

♦ حيث انه كان مرددا بين الطالب والمعلن اليهما واخرين الدعوى الرقيمة … لسنة 2009 م . ك الزقازيق والتي كانت مقامة من المعلن اليهما الاول والثاني ضد الطالب واخرين على سند من انهما قد اشترا بموجب عقد بيع مؤرخ 9/9/2007 من السيدة / ……………. ونجلها / ………………… قطعة ارض فضاء رقم .. تقسيم …… حوض …….. رقم …. قسم النحال – الزقازيق – محافظة الشرقية

وانه قد صدرا لهما عليهما حكما بصحة ونفاذ العقد القاضى منطوقه بالحاق محضر صلح محرر بينهما ومن انهما قد تحصلا أيضا على حكما فيما بينهما منتهى صلحا كذلك بتسليم قطعة الأرض

♦ وعليه فقد اقام المعلن اليهما الاول والثاني الدعوى الرقيمة … لسنة 2009 م . ك ضد الطالب باعتبار انه الحائز للأرض وضد البائعان لهما بطلب طرد الطالب من قطعة الأرض المبيعة لهما للغصب

هذا وقد قضى فى هذه الدعوى بطرد الطالب وتسليم المعلن اليهما قطعة الأرض الفضاء وقد تأييد الحكم استئنافيا ، ومن ثم فقد قام المعلن اليهما الاول والثاني بتنفيذ الحكم بتاريخ 30/7/2015 على الطالب .

♦ ولما كان هذا التنفيذ قد تم وفق اجراءات باطلة ومخالفة لما شرعه المشرع ومن جوب اعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي اعلانا صحيحا لشخصه او فى موطنه الأصلي لاعتبارات راها وهى الا يفاجأ المحكوم عليه بالتنفيذ ومن ثم حرمانه من حقه فى مراقبة صحة السند التنفيذي واعلانه ومعرفة ما هو مطلوب منه

فانه والحال كذلك يحق للطالب اللجوء الى قاضى التنفيذ بإقامة دعواه هذه كمنازعة تنفيذ موضوعية لكونه المختص بنظر هذه المنازعات أيا كانت قيمتها .

منازعة التنفيذ الموضوعية أمام قاضي التنفيذ

قبل التعرض لأسانيد المدعي بأسباب بطلان اجراءات التنفيذ نتكلم في ايجاز عن ماهية منازعة التنفيذ الموضوعية

منازعة التنفيذ الموضوعية هي إحدى الآليات القانونية الهامة التي تتيح للأطراف المعنية الطعن في صحة إجراءات التنفيذ أو في صحة السند التنفيذي ذاته.

وتُرفع هذه المنازعة أمام قاضي التنفيذ، وهو قاضٍ متخصص في قضايا التنفيذ، ويختص بالنظر في هذه المنازعات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتعتبر منازعة التنفيذ الموضوعية وسيلة فعالة لضمان عدالة إجراءات التنفيذ وحماية حقوق الأطراف المعنية.

بطلان اجراءات التنفيذ

تعتبر منازعة التنفيذ الموضوعية أداة قانونية مهمة لضمان سير عملية التنفيذ بشكل عادل ومنصف. تتيح هذه المنازعة للمدين فرصة الدفاع عن حقوقه والطعن في صحة السند التنفيذي أو إجراءات التنفيذ. وتهدف هذه المنازعة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائن في استيفاء حقه وحقوق المدين في الحماية من أي إجراءات تنفيذ غير قانونية أو تعسفية.

أساس منازعة التنفيذ الموضوعية

تستند منازعة التنفيذ الموضوعية إلى مبدأ قانوني هام وهو حق الدفاع، الذي يضمن للمدين فرصة الدفاع عن حقوقه والطعن في صحة السند التنفيذي أو إجراءات التنفيذ. وتعتبر هذه المنازعة وسيلة لتصحيح أي أخطاء أو تجاوزات قد تحدث أثناء عملية التنفيذ.

وتنص القوانين في العديد من الدول على حق المدين في رفع منازعة التنفيذ الموضوعية أمام قاضي التنفيذ في حالات محددة، مثل:

  • انقضاء الدين أو سقوط الحق فيه.
  • بطلان السند التنفيذي أو عدم صحته.
  • وجود عيب في إجراءات التنفيذ.
  • تنازل الدائن عن الدين أو إبراء ذمة المدين.
إجراءات رفع منازعة التنفيذ الموضوعية

تختلف إجراءات رفع منازعة التنفيذ الموضوعية من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، تتضمن هذه الإجراءات الخطوات التالية:

  1. تقديم طلب المنازعة 📌يجب على المدين تقديم طلب منازعة التنفيذ الموضوعية إلى قاضي التنفيذ المختص، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب المنازعة والأدلة التي يستند إليها.
  2. إعلان الأطراف 📌يقوم قاضي التنفيذ بإعلان الدائن بطلب المنازعة، ويحدد موعدًا لجلسة النظر في المنازعة.
  3. جلسة النظر في المنازعة 📌تُعقد جلسة أمام قاضي التنفيذ للاستماع إلى أقوال الطرفين ومناقشة أسباب المنازعة والأدلة المقدمة.
  4. صدور القرار 📌يصدر قاضي التنفيذ قراره في المنازعة، ويكون هذا القرار قابلًا للطعن أمام المحكمة المختصة.

تعتبر إجراءات رفع منازعة التنفيذ الموضوعية فرصة للمدين للدفاع عن حقوقه، ولضمان أن عملية التنفيذ تتم بشكل عادل وقانوني.

أسباب منازعة التنفيذ الموضوعية

تتنوع أسباب منازعة التنفيذ الموضوعية، وتشمل بشكل عام:

  • انقضاء الدين أو سقوط الحق فيه قد ينازع المدين في التنفيذ إذا كان الدين قد انقضى بمرور الزمن أو سقط الحق فيه لأي سبب آخر، مثل الوفاء أو الإبراء.
  • بطلان السند التنفيذي أو عدم صحته يمكن للمدين أن ينازع في صحة السند التنفيذي، مثل الحكم أو السند الرسمي، إذا كان باطلاً أو مزوراً.
  • وجود عيب في إجراءات التنفيذ يمكن للمدين أن ينازع في إجراءات التنفيذ إذا كانت غير قانونية أو مخالفة للقانون، مثل عدم إعلانه بشكل صحيح أو الحجز على أموال لا يجوز الحجز عليها.
  • تنازل الدائن عن الدين أو إبراء ذمة المدين إذا تنازل الدائن عن الدين أو أبرأ ذمة المدين، فلا يجوز له بعد ذلك المطالبة بالتنفيذ.

هذا ويجب على المدين تقديم الأدلة التي تثبت صحة أسباب المنازعة، ويقوم قاضي التنفيذ بتقييم هذه الأدلة واتخاذ القرار المناسب.

آثار منازعة التنفيذ الموضوعية

يترتب على رفع منازعة التنفيذ الموضوعية آثار قانونية هامة، منها:

  • وقف التنفيذ👈 يُوقف التنفيذ مؤقتًا حتى يبت قاضي التنفيذ في المنازعة.
  • البحث في أصل الحق👈 يحق لقاضي التنفيذ عند نظر منازعة التنفيذ الموضوعية البحث في أصل الحق والفصل فيه، وهذا يعني أنه يملك سلطة أوسع من مجرد التحقق من صحة إجراءات التنفيذ.
  • إلغاء إجراءات التنفيذ👈 إذا ثبت صحة أسباب المنازعة، فيقوم قاضي التنفيذ بإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في التنفيذ.
  • تعويض المدين👈 إذا ثبت أن إجراءات التنفيذ كانت غير قانونية أو تعسفية، فيحق للمدين المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وتعتبر منازعة التنفيذ الموضوعية دعوي فعالة لحماية حقوق المدينين وضمان عدالة إجراءات التنفيذ.

دور قاضي التنفيذ

لقاضي التنفيذ دور حاسم في منازعات التنفيذ الموضوعية فهو المسؤول عن النظر في هذه المنازعات والفصل فيها وتشمل مهام قاضي التنفيذ في هذا الشأن:

  • قراءة صحيفة المنازعة ودراسته.
  • إدارة الجلسة والاستماع إلى أقوال الطرفين.
  • تقييم الأدلة المقدمة.
  • إصدار القرار في المنازعة.

ويتمتع قاضي التنفيذ بسلطات واسعة في منازعات التنفيذ الموضوعية، بما في ذلك سلطة وقف التنفيذ، والبحث في أصل الحق، وإلغاء إجراءات التنفيذ، وأحيانًا الحكم بتعويض المدين.

الفرق بين منازعة التنفيذ الموضوعية والشكلية

يوجد فرق جوهري بين منازعة التنفيذ الموضوعية والشكلية:

منازعة التنفيذ الموضوعية تتعلق بصحة السند التنفيذي ذاته أو بأصل الحق محل التنفيذ. بمعنى آخر، يناقش فيها المدين صحة الدين أو الحكم الذي يستند إليه التنفيذ.

منازعة التنفيذ الشكلية تتعلق بإجراءات التنفيذ ذاتها، مثل صحة الإعلان أو الحجز أو البيع.

وبشكل عام، تهدف منازعة التنفيذ الموضوعية إلى إلغاء التنفيذ برمته، بينما تهدف منازعة التنفيذ الشكلية إلى تصحيح أخطاء في إجراءات التنفيذ.

أهمية منازعة التنفيذ الموضوعية

تعتبر منازعة التنفيذ الموضوعية ذات أهمية كبيرة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المعنية، فهي تتيح للمدين فرصة الدفاع عن حقوقه والطعن في صحة السند التنفيذي أو إجراءات التنفيذ. وتساهم هذه المنازعة في ضمان أن عملية التنفيذ تتم بشكل قانوني وعادل، وتحمي المدين من أي إجراءات تنفيذ غير مشروعة أو تعسفية.

ومن ثم تعد منازعة التنفيذ الموضوعية دعوي قانونية هامة في تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، وتساهم في ضمان عدالة إجراءات التنفيذ وحماية حقوق الأطراف المعنية. وتعتبر هذه المنازعة فرصة للمدين للدفاع عن حقوقه والتأكد من أن عملية التنفيذ تتم بشكل قانوني وعادل.

الاسانيد القانونية لمنازعة التنفيذ الموضوعية

 

( 1 ) بطلان اعلان السند التنفيذي وتزويره ومخالفة نص المادة 281 من قانون المرافعات :

بمطالعة اعلان السند التنفيذي المؤرخ 28/3/2015 يتبين انه قد اعلن للطالب على العنوان الآتي
15 شارع ……….. – …………. – تقسيم ………. – الزقازيق اول

وحرر معاون التنفيذ القائم بالإعلان مخاطبا مع / السيد مأمور القسم لغيابه وغلق السكن

والثابت من الحكم محل السند التنفيذي وكافة الدعاوى المرددة بين الخصوم ان عنوان الطالب الذى كان يعلن عليه هو 13 شارع …………… – ……….. – الزقازيق ، أي ان رقم العقار الصحيح هو 13 وليس رقم 15 كما ورد بإعلان السند

وهو ما يتبين منه وبحق عدم انتقال معاون التنفيذ القائم بالإعلان الى العنوان المبين بالسند وانه مجرد اعلان مكتبي ، ذلك انه لو انتقل بالفعل لتبين له عدم صحة رقم العقار ومن ثم العودة دون الاعلان .

وعليه فان ما دونه معاون التنفيذ من بيان مخالف للحقيقة ونطعن معه على واقعة انتقاله وهو دفع جوهري وبثبوت صحته تبطل اجراءات التنفيذ التى تمت ومن ثم فالمدعى يتمسك به .

فالمقرر عن تزوير الإعلانات

تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة اول درجة للتزوير فى الاعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله الى محل اقامتها وتسليمه صورة الاعلان الى صهرها فى حين انه لم ينتقل وان الأخير ليس صهرها ولا يقيم معها انما هو الخفير النظامي . دفاع جوهري .

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع على سند من ان المحضر لا يكون مكلفا بالتحقق من صفة مستلم الاعلان وترتيبا على ذلك بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون تحقيق دفاع الطاعنة بتزوير اعلان صحيفة الدعوى ودفاعها فى موضوعها . خطأ

نقض مدنى 29-2-2000 طعن 406 لسنة 63 ق

فالمشرع قد تشدد فى وجوب اعلان السند التنفيذي لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلي ورتب البطلان على مخالفة ذلك وذلك لاعتبارات قدرها من حق المحكوم له فى مراقبة السند التنفيذي من حيث صحته او بطلانه وحتى لا يفاجأ بالتنفيذ وليكون على علم بما هو مطلوب منه

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض

( لما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد اوجبت ان تسبق اجراءات التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المدين او فى موطنه الأصلي ورتبت بطلان الاجراءات جزاء على اغفاله وذلك لحكمة استهدفها الشارع اعلام المدين بوجود السند التنفيذي واخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحا للتنفيذ بمقتضاه )

الطعن رقم 236 لسنة 54 ق جلسة 12/7/1995

فالغش اعنف صور البطلان الإجرائي كقاعدة عامة وهو تغيير الحقيقة بأية وسيلة يقصد بها تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون فان هذا الغش وعلى هذا المعنى يؤدى الى بطلان الإعلانات والإجراءات على وجه العموم اذا شابها

د . احمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات – الجزء 1 – ص 661 – طبعة نادى القضاة

كما ان معاون التنفيذ القائم بإعلان السند التنفيذي خالف ما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات من وجوب بيان ما تم من اجراءات بتحرير محضر انتقال واخطار المعلن اليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وهو ما خلا منه اعلان السند التنفيذي

فالمستقر عليه

ان اجراءات اعلان السند التنفيذي هي ذات الاجراءات المقررة فى اعلان كافة اوراق المحضرين

فالمقرر انه أيضا تطبيقا للقواعد العامة فان الاعلان يكون باطلا اذا شابه ما يبطل اوراق المحضرين كما يكون باطلا اذا تم بمقتضى صورة غير تنفيذية للسند التنفيذي .

د. احمد مليجي – موسوعة التنفيذ – الجزء الثاني – ص 298 – طبعة 2010 ، وأيضا ذات المعنى ص 334 ، 335

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

“يترتب على عدم إعلان السند التنفيذي  قبل إجراء التنفيذ بُطلان هذا التنفيذ، وقد نصت المادة 281/1 مُرافعات صراحة على هذا البُطلان. والبُطلان المُقرر جزاءً لتخلف الإعلان أو تعييبه هو بُطلان مُقرر لمصلحة المُنفذ ضده الذي لم يُعلن أو أُعلِنَ إعلاناً باطلاً، فله أن ينزل عنه، كما أنه ليس لغيره التمسك به”.

نقض مدني جلسة 19 نوفمبر 1959 – مجموعة النقض 10 – 688 – 150 ، مُشار إليه في: مؤلف د. فتحي والي – المرجع السابق – بند 120 – ص 244 : 246 ، وأنظر كذلك – “التعليق على قانون المرافعات” – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – المادة 281 – ص 606

وحيث ان اعلان السند لم يتم وفقا لما قررته المادة 281 مرافعات من ضرورة إعلانه لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلي اعلانا صحيحا فانه يكون اعلانا باطلا حابط الأثر ويبطل ما تم من تنفيذ بدوره لان ما بنى على باطل فهو باطل

فالمقرر انه

” اذا قضى ببطلان اجراءات التنفيذ ترتب على ذلك اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ ويعتبر الحكم الصادر ببطلان التنفيذ سندا تنفيذيا لإعادة الحال الى ما كان عليه بإزالة كل الاثار التى ترتبت على التنفيذ فاذا استحال ذلك تعين الرجوع على المسئول بالتعويضات “

( 2 ) اختلاف محل السند التنفيذى فى الواقع عن الوارد بمنطوقه

فالسند التنفيذى محل التنفيذ به هو قطعة ارض فضاء – فى حين ان الواقع والثابت بمحضر التنفيذ وتقرير الخبراء ان هذه الأرض مقام عليها مصنع بلاط وبها غرفة وحمام – أي ان التنفيذ تم على مبنى لا ارض فضاء وبالمخالفة لمنطوق الحكم

هذا ولم يشمل منطوق الحكم محل السند التنفيذى طرد الطالب من المبنى المقام على الأرض وتسليمه للمعلن اليهما الاول والثانى ومن ثم فالتنفيذ تم على ما ليس له وجود بالسند بالسند التنفيذى

هذا والثابت من محضر التنفيذ ذاته ومن تقرير الخبير فى الدعوى الرقيمة ….. لسنة 2009 م . ك الزقازيق ومن التقرير المودع بالجنحة الرقيمة ……ز لسنة 2011 جنح اول الزقازيق المستأنفة برقم ………. لسنة 2012 ” جنحة مبانى بدون ترخيص “

ان  التنفيذ تم على ارض بها مبنى عبارة عن مكتب ومصنع وليس ارض فضاء كما جاء بمنطوق الحكم ، ومن ثم فالتنفيذ قد تم على محل يختلف عن الوارد بالسند التنفيذى وهو ما يبطل التنفيذ

وقد قضت  محكمة النقض  انه

يجب ان يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وان يكون السند التنفيذى دالا بذاته على توافر هذه الشروط فيه فاذا تخلف فى الحق احد هذه الشروط فانه لا يجوز التنفيذ لاقتضائه وكل اجراء يتخذ فى سبيل التنفيذ يكون باطلا

نقض 12/6/1973 مج المكتب الفنى – س 24 – الجزء الثانى ص 906

فى حين ان التنفيذ تم على مبنى – مصنع – وليس ارض فضاء وهو ما ينال من التنفيذ الذى تم ويبطله

حيث انه اذا كان الحق الموضوعى عقارا وجب ان يكون معينا بان يتضمن السند التنفيذى وصفا تفصيليا له

د. احمد مليجى – التنفيذ – ص 288 – جزء 3 – طبعة 2011

ومن ثم وحيث انه لقاضى التنفيذ

كافة الصلاحيات المقررة لمحكمة الموضوع عندما يتصدى لدعوى التنفيذ الموضوعية سواء اقتصرت الطلبات فيها على بطلان التنفيذ او امتدت الى طلبات موضوعية أخرى مرتبطة بالتنفيذ ومترتبة عليه

ويكون لقاضى التنفيذ إحالة الدعوى للتحقيق او ندب الخبراء او استجواب الخصوم او توجيه اليمين الحاسمة واتخاذ كافة الاجراءات التى يراها لازمة للوصول الى وجه الحق فى الدعوى

ولما كان المقرر انه من منازعات التنفيذ الموضوعية المنازعة فى المقدمات التالية للسند التنفيذى كادعاء بطلان اعلان السند التنفيذى

د. احمد مليجى ص 551 – التنفيذ

وحيث ان دعوى التنفيذ الموضوعية ترفع امام القاضى الذى يقع فى دائرته المال محل التنفيذ – م 276 مرافعات – كانت اقامة هذه الدعوى فى مادة تنفيذ موضوعية بطلب بطلان اجراءات تنفيذ الحكم الرقيم ….. لسنة 2009 م . ك الزقازيق التى تمت بتاريخ 30/ 7/ 2015 لبطلان اعلان السند التنفيذى وتزويره ولاختلاف محل التنفيذ فى الواقع عن الوارد بالسند التنفيذى

ذلك ان القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذى . أثره . إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن . مؤداه . بطلان التنفيذ المترتب عليه

لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذى بعلم المنفذ ضده لهذا السند . فالمقرر فى قضاء محكمة النقض
القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذى ـ المطعون عليه بالتزوير ـ يعنى إهدار الإعلان والتقرير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه بالتالى الآثار القانونية المترتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعا لذلك لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساساً لها وترتبت هى عليه

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان ما ترتب على إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة من آثار ، تبعا لقضائه برد وبطلان هذا الإعلان ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ولا يغير من ذلك القول بأن الغاية من إعلان السند التنفيذى قد تحققت بعلم المطعون ضده الأول بالسند الجارى التنفيذ بمقتضاه وبمضمونه إذ الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة 281 من قانون المرافعات

( المادتان 10 ، 281 مرافعات و المادة 49 إثبات )
( الطعنان رقما 236 لسنة 54 ق ، 83 لسنة 55 ق جلسة 1995/7/12 س 46 ج 2 ص 981 )

ومن ثم يتمسك الطالب برد وبطلان اعلان السند التنفيذى لتزويره وعدم صحة ما اثبته معاون التنفيذ القائم بالاعلان من بيانات لعدم انتقاله للعنوان المسطر بإعلان السند التنفيذى

وشواهد هذا التزوير هى:

  • ( 1 ) اختلاف رقم العقار المذكور فى الحكم محل السند وفى كافة الدعاوى المرددة بين ذات الخصوم حيث ان رقم العقار الصحيح هو 13 فى حين ان الرقم المدون بإعلان السند التنفيذى المطلوب رده وبطلانه هو 15
  • ومن ثم لو بالفعل انتقل المعاون الى العنوان المسطر بالاعلان لتبين له عدم صحته ولما اتم الاعلان
    ( 2 ) ان معاون التنفيذ القائم بالاعلان خاطب مأمور القسم بادعاء غياب المعلن اليه وغلق السكن .. كيف علم بذلك ورقم العقار غير صحيح

منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان اجراءات التنفيذ

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدائرة ( ) تنفيذ وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2015 لسماع الحكم بـــ

  • أولا : رد وبطلان اعلان السند التنفيذى المؤرخ 28/3/2015 وموضوعه تنفيذ الحكم الرقيم …….. لسنة 2009 م . ك الزقازيق لتزويره .
  • ثانيا : بطلان اجراءات تنفيذ الحكم الرقيم … لسنة 2009 م . ك الزقازيق التى تمت بتاريخ 30/7/2015 واعتبارها كأن لم تكن لبطلان اعلان السند التنفيذى ولاختلاف محل التنفيذ فى الواقع عن الوارد بالسند التنفيذى ( وصفا وتعيينا ) مع ما يترتب على ذلك من اثار واهمها اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ
    ثالثا : الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب أيا كانت

ولأجل العلم ،،،


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }