ضوابط تقادم الميراث: سقوط وكسب الارث بالتقادم

سقوط وكسب الارث وتقادم الميراث

تعرف علي ضوابط تقادم  الميراث وكسب الارث بالتقادم فالسقوط بمضي ثلاثة وثلاثين سنة كما نصت المادة 970 مدني وكسب الارث بخمسة عشر سنة مع ايضاح شائكة تقادم الارث بثلاثة وثلاثين سنة الا أنه يحق للوارث كسب نصيب وارث أخر بالتقادم الطويل خمسة عشر سنة فقط دون الثلاثة وثلاثين سنة محل النص

التقادم المكسب للارث قانونا

تنص المادة 970  من القانون المدني :

فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .

ويثير نص المادة 970 من القانون المدني مشكلة هامة تتعلق بالتساؤل هام جدا نتعرف عليه في المبحث التالي .

سؤال هام عن كسب حق الارث والتركة

سقوط وكسب الارث بالتقادم تقادم الميراث

كيف تكتسب ملكية التركة بالتقادم المكسب ولو كانت مدته طويلة كما حددها نص المادة 970 مدني بـ 33 سنة والتركة عبارة عن مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ؟

تقول محكمة النقض عرضاً للمشكلة ورداً عليها أنه :

” فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة “

فإن المقصود بذلك

أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم

و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها :

أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث و ثلاثين سنة و التقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة ” 970 مدني ” و جعل الكلام عنها فى التقادم المسقط “

أما بالنسبة لأعيان التركة

فليس فى القانون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون

لما كان ذلك

و كان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث و لكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و قرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هى خمس عشرة سنة فإن النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح  .

الطعن رقم  3347 لسنة 60  مكتب فنى 46  صفحة رقم 899 بتاريخ 21-06-1995

حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاثة وثلاثين سنة :

النص فى المادة 970 من القانون المدني على أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة يدل وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاثة وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها،

أما دعوى الإرث

فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب وأما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص عن التركة فيتملك بالتقادم متى أستوفي وضع يده الشرائط الواردة بالقانون  .

الطعن رقم 597 لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 997 بتاريخ 13-05-1975

عدم جواز نظر دعوي الارث

في القانون المدني يعتبر حق الإرث حقا دائما لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن وفقا للمادة 970 من القانون المدني ولكن يسقط حق الإرث بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاثة وثلاثين سنة و يُعتبر التركة مجموعا من المال وبالتالي لا يمكن اكتساب حق الإرث بالتقادم وهذا يعني أنه بعد مرور ثلاثة وثلاثين سنة لا يمكن لأحد الورثة رفع دعوى بحقه في الميراث ومع ذلك، يحق لأحد الورثة بامتلاك نصيب غيره في الميراث بوضع اليد على العقار بعد مرور خمسة عشر عاما و من ثم يعني أنه يمكن لأحد الورثة أن يمتلك نصيبًا من الميراث بالتقادم بعد مرور هذه المدة.

للوارث اكتساب حق وارث أخر بالتقادم المكسب

في القانون المدني يعرف التقادم المكسب بأنه سبب من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية ويقوم على افتراض ملكية الحائز إذا توفرت له حيازة قانونية ممتدة لفترة زمنية محددة ووفقًا للمادة 970 من القانون المدني ويمكن للوارث أن يكتسب حقا في ملكية نصيب آخر من الورثة بالتقادم بعد مرور 15 سنة بشرط أن يستوفي وضع اليد والشروط المحددة في القانون وهذا يعني أنه إذا استمرت حيازته دون انقطاع لمدة 15 سنة ويحق للوارث امتلاك نصيب غيره من الورثة ويجب أن تكون الحيازة مستندة إلى سبب صحيح ومسجلة ومقترنة بحسن النية ويعتبر هذا الأمر استثناءً من قاعدة عدم كسب حقوق الإرث بالتقادم.

سؤال وجواب عن سقوط الارث والتملك

سقوط وكسب الارث بالتقادم تقادم الميراث

هل يمكن رفع دعوى بحق الإرث قبل مضي ثلاثة وثلاثين سنة؟

نعم، يمكن رفع دعوى بحق الإرث قبل مضي ثلاثة وثلاثين سنة وفقا للمادة 970 من القانون المدني ويسقط حق الإرث بالتقادم المسقط، ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاثة وثلاثين سنة ومع ذلك يحق لأحد الورثة بامتلاك نصيب غيره في الميراث بوضع اليد على العقار بعد مرور خمسة عشر عاما وهذا يعني أنه يمكن لأحد الورثة أن يمتلك نصيبا من الميراث بالتقادم بعد مرور هذه المدة ( 15 سنة كاملة بشروط وضع اليد والحيازة ).

ما هو معني ان التركة مجموعًا من المال لا يقبل الحيازة ؟

في القانون المدني قاعدة أن “التركة مجموعًا من المال لا يقبل الحيازة” وهي تعني أن التركة تتكون من أصول مالية مثل الأموال النقدية و العقارات والأسهم وغيرها من الأملاك ومن ثم لا يمكن للورثة أن يمتلكوا هذه الأصول بشكل فردي أو يحملوا عليها حقوق الملكية الفردية وعندما يكون لدينا تركة مجموعة من الأموال يتم توزيعها بين الورثة وفقًا للقوانين والشرع ووفقا للإرادة المكتوبة إذا كانت متاحة و يتم تحديد نصيب كل وارث بناء على درجة القرابة وحقوق الورثة الشرعية.

ما هو السبب الحقيقي للتملك في القانون المدني المصري؟

في القانون المدني المصري يعتبر التملك أحد الأسس الأساسية للحفاظ على حقوق الملكية والاستفادة من الأملاك والممتلكات والسبب الحقيقي للتملك يتمثل في توفير الأمان القانوني للأفراد والجهات القائمة على حيازة معينة وهذا يشمل الحق في استخدام والتصرف في الممتلكات بطريقة قانونية ومحددة.

من بين الأسباب الرئيسية للتملك في القانون المدني المصري:

الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي:

يساهم التملك في توفير الاستقرار للأفراد والمجتمع عن طريق تحفيز الاستثمار وتطوير الممتلكات.

حماية حقوق الملكية الفردية:

يمنح التملك الأفراد حقوقا قانونية للاستفادة من الممتلكات والحفاظ على حقوقهم فيها.

تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية:

يساهم التملك في تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد والمؤسسات.

تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري:

يعزز التملك من الاستثمار في الممتلكات ويحفز التطوير العقاري ويجب أن يكون التملك مستندا إلى أحكام قانونية وشروط محددة ويجب كذلك أن يكون مسجلاً وموثقا ويعتبر القانون المدني المصري هذا الأمر أساسيًا لضمان حقوق الأفراد والمجتمع في الاستفادة من الممتلكات بشكل عادل ومنظم.

ما هي الشروط المحددة للتملك؟

في القانون المدني المصري هناك شروط محددة يجب توفيرها للتملك القانوني للأملاك والممتلكات وهذه الشروط تساهم في ضمان الاستقرار والعدالة في العلاقات العقارية والملكية ومن هذه الشروط :

وضع اليد (الحيازة):

يجب أن يكون هناك وضع فعلي لليد على العقار محل التملك وهذا يعني أن الشخص يمتلكه بشكل فعلي ويستخدمه بشكل مناسب. يجب أن يكون الوضع مستمرًا ومستندًا إلى سبب صحيح.

حسن النية:

يجب أن يكون الحائز على الممتلك ملتزما بالحسن النية أي أنه يستخدم الممتلك بنية حسنة وبطريقة قانونية.

التسجيل والوثائق القانونية:

يجب أن يتم تسجيل الممتلك في الجهات المختصة والحصول على الوثائق القانونية اللازمة وهذا يضمن الشفافية والحماية القانونية للملكية.

الامتثال للقوانين :

يجب أن يلتزم الحائز على الممتلك بالقوانين والأنظمة المحلية المتعلقة بالملكية .

عدم وجود عيوب في الملكية:
  • يجب أن يكون الممتلك خاليا من أي عيوب قانونية أو مشكلات تؤثر على حقوق الآخرين.
  • يجب أن يتوفر كل هذه الشروط لضمان التملك القانوني والاستفادة العادلة من الأملاك والممتلكات.

ختام سقوط الارث والتملك المكسب

سقوط وكسب الارث بالتقادم تقادم الميراث

في الختام نقول أن  القانون المدني المصري ويعتبر سقوط حق الإرث بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ وفاة المورث الأصلي وهذا يعني أن دعوى المطالبة بحق الإرث تسقط بعد مرور هذه المدة ولا يمكن سماع الدعوى بعد ذلك الوقت و يُعتبر هذا الأمر استثناءً من قاعدة عدم كسب حقوق الإرث بالتقادم .

وعلى العكس من ذلك ويمكن للوارث أن يكتسب نصيب غيره من الورثة بوضع اليد بعد مرور خمس عشرة سنة شريطة أن تكون الحيازة مستندة إلى سبب صحيح ومسجلة ومقترنة بحسن النية وهذه القواعد تهدف إلى تنظيم العلاقات العقارية والملكية وضمان الاستقرار والعدالة في مجال الإرث.

وفي نري أن القانون المدني فرق بين سقوط المطالبة بحق الارث برفع دعوي الميراث وبين اكتساب وارث حصة وارث أخر بوضع اليد المكسب فالدعوي تسقط بـ 33 سنة و اكتساب حصة وارث من وارث اخر بوضع اليد والحيازة 15 سنة .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }