استئناف تخفيض شرط جزائي

صحيفة استئناف تخفيض شرط اتفاقي ومدة التعويض حيث قضي حكم أول درجة للمدعين ( المستأنفين ) بالطلبات و تسليم عين التداعي و التعويض الاتفاقي وفقا لتقدير المحكمة و مقابل الانتفاع حتى تاريخ الحكم الابتدائي وهي بمثابة مذكرة في الشرط الجزائي متضمنة أحكام نقض في الشرط الجزائي ( الاتفاقي )

استئناف تخفيض الشرط الاتفاقي

تخفيض شرط اتفاقي

أسباب استئناف الحكم تتلخص في :

  1. مخالفة الحكم لصحيح القانون بشأن سلطة القاضي في التدخل وتخفيض الشرط الاتفاقي ( الجزائي ) حيث أن المادة 224 مدني علي شروط يجب توافرها لتدخل القاضي بالتخفيض 
  2. مخالفة الحكم لطلبات المدعين بشأن مدة مقابل الانتفاع كتعويض عن مدة الغصب حيث تضمنت صحيفة دعواهم في الطلب وما يستجد حتى تمام التنفيذ بتسليم عين التداعي فعليا الا أن الحكم قضي بالتعويض كمقابل انتفاع قيمة الاجرة حتى الحكم الابتدائي دون ما يستجد حتى تمام تسليم العين فعليا 

صحيفة استئناف تخفيض قيمة الشرط الاتفاقي

استئناف الحكم رقم ….. لسنة 2023 مدني كلي ميت غمر

في شق مبلغ التعويض بطلب تعديله بالزيادة وحتى تمام تسليم العين

وتأييد شق الطرد للغصب

انه في يوم          الموافق     /    / 2023

انه في يوم          الموافق      /     / 2023

بناء علي طلب السادة :

  1.  السيد /  ……………………………..
  2.  السيدة / …………………………….
  3.  السيدة / …………………………….
  4. السيدة / ……………………………..
  5.  السيدة / …………………………….

المقيمين …………… – بندر ميت غمر – دقهلية ، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار  المحامي بالنقض

أنا                        محضر محكمة  السيدة زينب قد انتقت واعلنت :-

1- السيد / رئيس مجلس ادارة بنك الإسكندرية بصفته الممثل القانوني للبنك ويعلن 8 شارع مجلس الشعب – السيدة زينب – محافظ القاهرة              مخاطبا مع ,،

ثم انا            محضر محكمة بندر ميت غمر الجزئية قد انتقلت واعلنت

2- السيد / مدير بنك الاسكندرية  ( فرع ميت غمر ) بصفته ويعلن بمقر البنك … ش الحرية – … سابقا  مخاطبا مع،،

وذلك بشأن استئناف الحكم رقم … لسنة 2023 مدني كلي ميت غمر القاضي منطوقه بجلسة .. /./2023 حكمت المحكمة :
  • ( 1 ) بطرد المدعي عليهما بصفتهما من العين محل التداعي والمبينة بعقد الايجار سند الدعوي وبصدر الصحيفة لانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/1/2021 سند الدعوي وتسليم العين موضوع ذلك العقد للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل كأثر مترتب علي انتهاء العلاقة الايجارية
  • ( 2 ) الزام المدعي عليه الاول بصفته بأن يؤدي للمدعين مبلغ وقدره مائتان وعشرون الف جنيه قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من البند الخامس من العقد سند الدعوي
  • ( 3 ) بالزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعين مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة الف جنيه عن انتفاعه بالبدروم عين التداعي من تاريخ انتهاء عقد الايجار في 31/12/2022 سنده في البقاء بالعين وحتى تاريخ الحكم والزمت المدعي عليه الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

والاستئناف الراهن من الطالبين مقام بشأن

 الشقين الثاني والثالث من الحكم بطلب تعديله بالزيادة وحتى تمام تسليم العين محل التداعي بتنفيذ الحكم بدلا من حتى تاريخ الحكم الابتدائي ، مع تأييد الحكم فيما قضي به في الشق الأول بطرد المدعي عليهما بصفتيهما وتسليم عين التداعي

الموضوع

أقام الطالبين ( المدعين ) أمام محكمة أول درجة الدعوي رقم 48 لسنة 2023 مدني كلي ميت غمر مختصمين المعلن اليهما بصفتيهما بطلب :

تخفيض شرط اتفاقي

  • اولا / طرد المدعي عليهما بصفتهما من العين المؤجرة كامل مسطح البدروم والدور الأرضي بالعقار الكائن .. ش … – مدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية والمبينة بصدر هذه الصحيفة وعقد الايجار المؤرخ 31 / 12 / 2020 المنتهي في 31 / 12 / 2022 وذلك للغصب لانتهاء عقد الايجار والامتناع عن رد العين وتسليمها للمدعين خالية من أي شواغل أو أشخاص وفي حالة جيدة
  • ثانيا / الزام المدعي عليهما بصفتهما بأنه يؤدوا للمدعيين التعويض الاتفاقي المتفق عليه الرابعة بالبند الخامس ووفقا للأجرة المتفق عليها بالفقرة الأولي بالبند الرابع مبلغ وقدره 220000 مائتي وعشرون الف جنيه وما يستجد عن كل يوم تأخير حتى تمام تسليم العين المؤجرة فعليا

هذا وبجلسة 22/6/2023 قضت محكمة أول درجة بالقضاء سالف البيان أعلاه علي سند من

  • أن للمحكمة حق تقدير التعويض الاتفاقي والتدخل بتخفيضه ان كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة ، ومن ثم فقد قضت بتعويض اتفاقي قدره مائتان وعشرون الف جنيه فقط .
  • والى أن طلب ما يستجد تعتبره المحكمة مقابل انتفاع عن العين رغم انتهاء عقد الايجار سند التداعي وتستهدي المحكمة في تقديره بقيمة الأجرة حتى تاريخ الحكم وقضت بمبلغ مليون وثلاثمائة الف جنيه عن المدة من تاريخ انتهاء العقد في 31/12/2022 حتى تاريخ الحكم الابتدائي في 22/6/2023 ( 6 شهور x 220000 ج )

وحيث أن هذا القضاء في شق التعويض الاتفاقي ومقابل الانتفاع حتى تاريخ الحكم الابتدائي لم يلقي قبولا لدي المستأنفين وجاء مجحفا بحقوقهم المالية لدي المعلن اليه الاول بصفته وتفويت فرص الكسب بالتأجير لبنوك أخري كبري قدمت عروض لاستئجار العين خلال فترة الغصب من المعلن اليهما

فانهم يستأنفون الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا في شقيه الثاني والثالث من المنطوق بطلب تعدله بالزيادة وحتى تمام التنفيذ بتسليم العين وليس حتى تاريخ الحكم الابتدائي خاصة وان طلبهم تضمن ( وما يستجد )

أسباب الاستئناف للتخفيض والمدة

( 1 ) قضاء الحكم الابتدائي بمقابل الانتفاع كتعويض عن مدة غصب العين حتى تاريخ الحكم الابتدائي ( دون القضاء بما يستجد حتى تمام التنفيذ بتسليم العين ) مخالف لطلبهم الصريح (وما يستجد عن كل يوم تأخير حتى تمام تسليم العين المؤجرة فعليا) وينال من حقوقهم المالية علي المعلن اليه الأول بصفته الذي ما زال ينتفع بالعين غصبا حتى تاريخ رفع هذا الاستئناف ويمتنع عن التسليم بل سند مشروع

ومن ثم قضاء الحكم الابتدائي بمقابل انتفاع مليون وثلاثمائة الف جنيه فقط حتى تاريخ الحكم الابتدائي دون اعتبار الفترات اللاحقة لوضع اليد غصبا ينال من حقوق المستأنفين مما يكون معه طلبهم بتعديل هذا الشق حتى تمام تنفيذ الحكم بالتسليم الفعلي يوافق صحيح الواقع والقانون والا سيستمر المستأنف ضدهما بصفتهما في غصب العين فترات لاحقة دونما التزام بالمخالفة للقانون

فالمقرر بنص المادة 221 مدني أن

عناصر التعويض هي ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب و يشترط أن يكون هذا نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ، وواضح من النص أن للتعويض عنصرين ( ما أصاب الدائن الخسارة وما ضاع عليه من الكسب )

فالقاضي إذن في تقديره للتعويض – سواء كان التعويض عن عدم التنفيذ أم عن التأخير في التنفيذ – يدخل في حسابه هذين العنصرين ، فيقدر أولاً ما أصاب الدائن من ضرر بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو بسبب تأخره في هذا التنفيذ ثم يقدر بعد ذلك ما فات الدائن من كسب ومجموع هذين هو التعويض

( الوسيط – السنهوري – ص 760 )

( 2 ) تعديل قيمة التعديل الاتفاقي المقضي به في الشق الثاني مائتان وعشرون الف جنيه الى الاتفاق الوارد بالبند رابعا وخامسا بعقد التداعي ( قيمة الاجرة عن كل يوم تأخير في تسليم العين من تاريخ العقد )لعدم توافر شروط تدخل المحكمة بالتخفيض المبينة بالمادة 224 مدني

لا سيما وأن  المستأنف ضده بصفته وافق عليه بإرادة صريحة واضحة وهو علي علم بين بمغبة التأخير في تسليم عين التداعي عند انتهاء العقد ومن ثم يكون مسئولا عن فعله غير المشروع بالامتناع عن رد العين للمستأنفين في تاريخ انتهاء عقد الايجار في 31/12/2023 ( فهي مسئولية عقدية لعقد ايجار انتهت مدته وليس فسخا لإخلال بالتزام لأن الفسخ يكون علي عقد قائم ومستمر لم تنتهي مدته  )

تخفيض شرط اتفاقي

فالعقد شريعة المتعاقدين وفقا لنص المادة 147 من القانون المدني ولا يجوز نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة ، وحيث أن المستأنف ضده أبرم العقد ووافق علي التزامه بدفع شرط جزائي يعادل قيمة الاجرة عن كل يوم تأخير فيجب تنفيذ العقد وفقا لقاعدة حسن المعاملات

ومن ثم قضاء الحكم في شقه الثاني من المنطوق بإلزامه بأن يؤدي للمدعين فقط مبلغ مائتي وعشرون الف جنيه كتعويض اتفاقي جاء محالفا للمتفق عليه بالعقد ولما الزم به المستأنف ضده الأول نفسه لا سيما وأنه بالفعل خالف التزامه المتعلق بالشرط الجزائي بتسليم العين في موعد انتهاء العقد في 31/12/2023

فانه وان كان يحق للمحكمة التدخل في تقدير قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالتخفيض الا أنه يشترط للتخفيض

أن يكون المدين ( وهو هنا المعلن اليه بصفته ) قد نفذ جزء من الالتزام الأصلي ( رد العين وقت انتهاء العقد أو أداء قيمة الشرط الاتفاقي عن التأخير في رد العين)

والثابت أن المستأنف ضده بصفته لم يقم بتنفيذ التزامه الأصلي برد العين في موعد انتهاء العقد في 31/12/2022 ، ولم يسدد للمستأنفين مقابل انتفاعه بلا سند عن المدة اللاحقة

( وقد قام المستأنفين بإنذاره علي يد محضر في صراحة ووضح بعدم الرغبة في التجديد وبتسليم العين في نهاية العقد والا كان ملزما بدفع قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالعقد وهو قيمة الاجرة 22000 جنيه عن كل يوم تأخير في التسليم  الا أنه لم يلتزم سواء برد العين في نهاية العقد أو بأداء قيمة الشرط الاتفاقي عن كل يوم تأخير )

و يجب كذلك الا  يكون التقدير بالتخفيض مسببا اضرارا بحقوق المتعاقد الأخر

والثابت أن التقدير بالتخفيض من محكمة أول درجة للشرط الجزائي قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفين مخلا بقيمة الشرط غير مناسبا لقيمة المتفق عليه وغير مناسب للأضرار التى المت بهم من جراء الاخلال بالالتزام المصاحب للشرط الاتفاقي وتفويت فرض الكسب علي المستأنفين بقبول عروض البنوك الأخرى الكبرى كالبنك الأهلي الذي تقدم بعرض كبير لتأجير العين ولم يتم يتمكن المستأنفين من الاستفادة بذلك العرض بتأجير العين بسبب اخلال المستأنف ضده بالتزامه بتسليم العين في موعد انتهاء العقد

ويشترط ثالثا لتخفيض الشرط الجزائي أن يثبت المدين ( وهو المستأنف بصفته ) أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه وذلك وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 224 مدني

والتى تنص علي (ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه )

فالمقرر فقها للدكتور السنهوري في التعليق علي المادة 224 مدني بشأن الشرط الاتفاقي أنه
يتبين من نص الفقرة الثانية من المادة 224 مدني أنه يجوز للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي في حالتين :
  • (أ‌) إذا نفذ المدين الالتزام الأصلي في جزء منه إذ يجب تخفيض الشرط الجزائي بنسبة هذا الجزء ، ويقع عبء إثبات التنفيذ الجزئي علي المدين  ( لطفا / المستأنف ضده بصفته لم يثبت أنه نفذ ولو جزء من الالتزام الأصلي عليه )
  • (ب) إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغاً فيه إلي درجة كبيرة ( لطفا / لم يثبت المستأنف ضده بصفته ذلك خاصة وأنه ارتضي هذا الشرط بمحض ارادته )
وهو ما يترتب عليه أن المشرع

تخفيض شرط اتفاقي

  1.  يجعل وجود الضرر مفروضاً لا يكلف الدائن بإثباته ، ويقع علي عاتق المدين عبء إثبات انتفاء الضرر
  2.  يجعل من المفروض صحة تقدير التعويض الوارد في الشرط ، ويقع علي المدين – لا الدائن – عبء إثبات أنه تقدير مبالغ فيه إلي درجة كبيرة
  3.  مالم يثبت أن التقدير مبالغ فيه درجة كبيرة ، فإن القاضي لا يخفض الشرط الجزائي حتي لو زاد التقدير الوارد فيه علي الضرر زيادة غير كبير ، حتي لو زاد ، وخفضه القاضي ، فإن التخفيض يكون إلي حد يتناسب مع الضرر ولا يتحتم أن يكون مساوياً له .

 و تلك الأحكام من النظام العام فلا يجوز الاتفاق علي ما يخالفها

 (الوسيط- 2- للدكتور السنهوري ص 870 وما بعدها ، وكتابة الوجيز ص 808 وما بعدها )
ومن ثم يكون الحكم موضوع الاستئناف قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه

بالتدخل وتخفيض الشرط الاتفاقي دون توافر شروط التدخل بالتخفيض المتعلقة بالنظام العام المنصوص عليها في المادة 224 مدني كما تقدم ، وهو ما يتمسك معه المستأنفين بتعديل الحكم في الشق الثاني الى الزام المستأنف ضده الأول بصفته بأن يؤدي لهم قيمة الأجرة ( 220000 جنيه ) عن كل يوم تأخير في تسليم عين التداعي من تاريخ انتهاء عقد الايجار في 31/12/2022 وحتى تاريخ تسليم العين فعليا بتنفيذ الحكم

فالمقرر في قضاء محكمة النقض

كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن ” التأخير في التنفيذ ” حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينا لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ.

[الطعن رقم 2444 لسنــة 70 ق جلسة 12 / 6 / 2001 – مكتب فني 52- الجزء 2- صفحة 861]

( 3 ) تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به في الشق الأول بطرد المستأنف ضدهما بصفتهما وتسليم العين محل التداعي خالية من الأشخاص والمشغولات لموافقته صحيح الواقع والقانون لانتهاء عقد الايجار في 31/12/2022 وانذار المستأنفين مسبقا المستأنف ضدهما بعدم الرغبة في التجديد وبتسليم العين في نهاية مدة العقد

فالمقرر بنص المادة 147/1 مدني أن :

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون

ونص المادة 148 مدني أنه :
  1.  يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
  2.  ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
والمقرر بنص المادة 598 من القانون المدني أنه

ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

و المادة 590 من القانون المدني أنه

يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.

وما قضت به محكمة النقض أن

عقد الإيجار إعمالا لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه  أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر, ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة

بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة

الطعن رقم 3829 لسنة 66 ق جلسة 3 / 1 / 2001  مكتب فني 52 – الجزء 1- صفحة 107

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري بالمرافعات الشفوية والتحريرية وما سيقدم من مستندات  يستأنف المستأنفين الحكم فيما رفع الاستئناف عنه

بناء عليه – طلبات الاستئناف

تخفيض شرط اتفاقي

أن المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة الدائرة (     ) مدني الكائن مقرها بمدينة المنصورة بالجلسة المنعقدة علنا يوم        الموافق     /     / 2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :    

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا : في موضوعه :

( 1 ) تعديل الحكم فيما به بالزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمستأنفين مبلغ وقدره مائتان وعشرون الف جنيه قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من البند الخامس من العقد سند الدعوي الى ( الزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمستأنفين قيمة الأجرة مائتان وعشرون الف جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم العين محل التداعي من تاريخ انتهاء عقد الايجار في 31/12/2022 وما يستجد حتى تمام تسليم العين فعليا )

( 2 ) تعديل الحكم فيما به بالزام المستأنف ضده الأول بصفته بأن يؤدي للمستأنفين مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة الف جنيه عن انتفاعه بالبدروم عين التداعي من تاريخ انتهاء عقد الايجار في 31/12/2022 سنده في البقاء بالعين وحتى تاريخ الحكم الى ( الزام المستأنف ضده الأول بصفته بأن يؤدي للمستأنفين مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة الف جنيه وما يستجد عن انتفاعه بالبدروم عين التداعي من تاريخ انتهاء عقد الايجار في 31/12/2022 سنده في البقاء بالعين وحتى تنفيذ الحكم بتسليم العين فعليا )

( 3 ) تأييد الحكم المستأنف في شقه الأول بطرد المستأنف ضدهما بصفتهما من العين محل التداعي والمبينة بعقد الايجار سند الدعوي وبصدر الصحيفة لانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/1/2021 سند الدعوي وتسليم العين موضوع ذلك العقد للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل كأثر مترتب علي انتهاء العلاقة الايجارية ، فضلا عن الزامهما بصفتهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنفين أيا كانت

ولأجل العلم ،،

الختام في الشرط الاتفاقي

له مسميات قانونية عديدة مثل الشرط الاتفاقي والشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي
  • تخفيض الشرط الاتفاقي يعني تقليص أو تقديم تغيير في الشروط والأحكام المتعلقة باتفاقية ما. يمكن أن يتم ذلك بناءً على اتفاق بين الطرفين المتعاقدين، حيث يتم تعديل الشروط الأصلية أو استثناء بعض الشروط منها أو تقديم تخفيض في الالتزامات المطلوبة من الطرفين.
  • ويتم غالبًا تخفيض الشرط الاتفاقي عندما يحدث تغير في الظروف أو الظروف الاقتصادية أو عندما يرغب الطرفان في ضمان استمرارية العلاقة التعاقدية. يتم توثيق تخفيض الشرط الاتفاقي عادةً في شكل تعديل لاتفاقية المبدأ أو في مستند منفصل يحمل توقيع الطرفين المعنيين.
  • مثال على تخفيض الشرط الاتفاقي تقليص مدة العقد أو تقليل مبلغ الدفع المطلوب ، أو إلغاء بعض الشروط القاسية التي قد تكون معقدة أو عدوانية ويتعين على الأطراف أن تتفق على هذه التغييرات وتوثيقها بشكل صحيح لضمان صحة الاتفاق وحماية حقوق كل طرف.

تخفيض شرط اتفاقي

  • الشرط الجزائي في العقود هو بند يتضمن عقوبة قانونية مدنية تفرض على الطرف الذي يخالف أو يتخلف عن الالتزامات المنصوص عليها في العقد.
  • ويهدف الشرط الجزائي إلى تعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي قد تلحق به نتيجة لعدم الالتزام بالعقد
  • ويمكن أن يكون الشرط الجزائي مبلغاً ثابتاً أو نسبة محددة من قيمة العقد، ويتم تحديده في نص العقد.
  • الشرط الجزائي في القانون هو نوع من الشروط التي يتم ضمينها في عقد لتحديد المسؤولية العواقب القانونية في حالة عدم الامتثال للالتزامات العقد
  • ويتم وضع الشرط الجزائي لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة وتحفيزهم على الوفاء بالتزاماتهم.
  • وفي حالة عدم الامتثال للالتزامات العقد يتم فرض عقوبة مدنية محددة مسبقا بالاتفاق والشرط الجزائي و تكون عبارة عن مبلغ مالي يجب دفعه كتعويض للطرف المتضرر
  • ويجب أن يكون الشرط الجزائي معقولا ومتناسبا مع الخسائر المحتملة التي يمكن أن يتكبدها الطرف المتضرر في حالة عدم الامتثال.
  • وإذا كان الشرط الجزائي مفرطا في قيمته ولا يتناسب الضرر الفعلي فقد يتم اعتباره باطلا أو تخفيضه من قبل المحكمة .
  • ويجب على الأطراف الالتزام بالشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد وإذا لم يتم الامتثال لها فإن الطرف المتضرر لديه حق المطالبة بالتعويض وفقا للشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }