متى لا يضاف عقد النائب الى الأصيل ( مادة 106 مدني )

بحث عن متى لا يضاف عقد النائب الى الأصيل ؟ هذا ما أجاب عنه المشرع بنص المادة 106 من القانون المدني عندما قرر صراحة أنه إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب

نص المادة 106 مدني

متى لا يضاف عقد النائب الى الأصيل

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

  النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوداني مادة 91 و اللبناني مادة 224 والليبي مادة 106 و السوري مادة 107 .

وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي بأن

أما القواعد الخاصة بالاسم المستعار أو التسخير وهي التي تقضي بانصراف آثار العقد إلى النائب أو المسخر فلا تنطبق إلا إذا كان من يتعامل مع هذا النائب يجهل وجود النيابة أو كان يستوي عنده التعامل معه أو مع من فوضه

  الأعمال التحضيرية للمادة 106 مدني

يراجع التعليق الوارد على المادة 105 مدنى

شرح المادة 106 مدني عن النائب والأصيل والمتعاقد

متى لا يضاف عقد النائب الى الأصيل

التعاقد باسم الأصيل

يجب وقت تعاقد النائب مع الغير أن يتعامل باسم الأصيل ولحسابه وهذه النية قد يفصح عنها أو قد تفهم ضمنا من الظروف ،

  • كما إذا باع مستخدم بضاعة مخدومة في محل هذا المخدوم
  • كالخادم يتعاقد عن سيده
  • كقبطان السفينة يتعاقد عن صاحبها

والتعاقد باسم الأصيل يجب أن يتحقق أيضاً عند الغير الذي يتعاقد مع النائب فإذا كان النائب يعمل باسم الأصيل ولكن الغير يتعامل معه في شخصه فالنيابة لا تقوم والعقد لا يتم لا مع شخص النائب لأنه لا يتعامل لنفسه ولا مع الأصيل لأن الغير لا يقصد التعامل معه ولكن إذا كان النائب يعمل باسمه والغير يتعامل باسم الأصيل أضيف العقد إلى الأصيل في الحالتين اللتين نصت عليهما المادة 106

(السنهوري بند 91)
قضت محكمة النقض بأن

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي وطلبت من محكمة ثاني درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذي بمقتضاه وقع المطعون عليه الثاني الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل في التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه

غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على قاله أنه غير منتج استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة متضامنة في الشركة التي جمعت بينها وبين المطعون عليه الثاني وإنها بهذه الصفة تلزم بأداء ديون هذه الشركة

فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة في النزاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه بحثه وتحقيقه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهي ما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد الاستدلال

(الطعن رقم 1180 لسنة 65ق جلسة 26/10/1997 س48 ع2 ص1151)

وبأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة الوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها وظروف الدعوى، فإذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد أو المحرر وأضافاً إليه بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى شروطاً أو عبارات تتعارض مع الشروط والعبارات المطبوعة وجوب تغليب الشروط والعبارات المضافة باعتبارها تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين

(الطعن رقم 1490 لسنة 61ق جلسة 25/6/1992 س43 ع1 ص887)

وبأنه “المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب إطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة

(الطعن رقم 1180 لسنة 65ق جلسة 26/10/1997 س48 ع2 ص1151).

الاسم المستعار أو المسخر

لا يكفي أن يكون النائب معبراً عن إرادته في حدود النيابة بل يجب أيضاً أن يكون تعامله مع الغير باسم الأصيل، فلو تعامل الوكيل باسمه لما كانت هناك نيابة، وتكون الوكالة مقصورة على علاقة الوكيل بالموكل، وهذا هو ما يعرف بالاسم المستعار أو المسخر.

ومن ثم يضاف أثر العقد إلى الوكيل دائناً أو مديناً ولا يضاف إلى الموكل. ويرجع الموكل على الوكيل بمقتضى عقد الوكالة الذي تم بينهما.

ومع ذلك يضاف أثر العقد إلى الأصيل في حالتين:

  1.  إذا كان من المفروض حتماً أن الغير يعلم بوجود النيابة.
  2. أو كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
(السنهوري بند 167)
قضت محكمة النقض بأن

إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانصراف أثر العقد إلى الشركة… طبقاً لأحكام المادة 106 من القانون المدني باعتبار أن المطعون ضدها الثالثة كانت تعلم بأنه يتعاقد معها بصفته نائباً عن هذه الشركة، فإنه لا يجوز للطاعن إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع

(الطعن رقم 261 لسنة 37ق جلسة 19/5/1973)

وبأنه مؤدى نص المادة 106 من القانون المدني أنه وإن كان الأصل أن يفصح النائب فيما يبرمه من عقود لحساب الأصيل عن اسم هذا الأخير باعتبار أن الأصيل دون النائب الذي يعتبر طرفاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق

ويقع على عاتقه كل ما يترتب عليه من التزامات إلا أنه ليس حقاً أن تنقلب الآية إذا ما باشر النائب هذه النيابة بأن تعاقد باسمه الشخصي رغم حقيقة نيابته إذ تنصرف آثار العقد رغم ذلك إلى الأصيل – آخذاً بالأصل المقرر في شأن آثار النيابة – إذا ما كان مفروضاً في المتعاقد مع النائب علمه بوجود النيابة أو كان يستوي عنده التعامل مع الأصيل أو مع النائب، أما في علاقة النائب بالأصيل فإنه يحكمها المصدر المنشئ لها في ضوء حقيقة الواقع بينهما

(الطعن رقم 1283 لسنة 48ق جلسة 16/6/1979)

الوكالة بالتسخير

متى لا يضاف عقد النائب الى الأصيل

قضت محكمة النقض بأن

تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عند شرائه للأرض محل العقد المؤرخ 5/7/1986 موضوع التداعي كان مسخراً عنها إذا اشتراه من مالها الخاص الذي ادخرته طوال فتر إعارتها للسعودية وأودعته حسابه الخاص ببنك ……. ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات

وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات على ما أورده في مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها في طلباتها في التدخل في الدعوى لأنها ليست طرفاً في العقد هو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل

(الطعن رقم 64 لسنة 60ق جلسة 21/12/1994 س45 ع2 ص1633)

وبأنه عقد الوكالة بالتسخير يقتضي أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب على قيامها في علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو المدين بها إليه

(الطعن رقم 2150 لسنة 51ق جلسة 22/5/1991 س42 ع2 ص1171)

وبأنه لما كانت العلاقة بين الوكيل المسخر والموكل ينظمها عقد الوكالة الذي أبرماه فيلتزم الوكيل المسخر والموكل ينظمها عقد الوكالة الذي أبرماه فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة مما مؤداه أن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكية مباشرة من الغير إلى الموكل المستتر في العلاقة بين الوكيل والموكل

(الطعن رقم 1433 لسنة 48ق جلسة 8/6/1982)

وبأنه النص في المادة 81 من قانون التجارة على أن الوكيل بالعمولة هو الذي يعمل عملاً باسم نفسه أو باسم شركة بأمر الموكل على ذمته في مقابل أجرة أو عمولة

يدل على أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي أصيلاً لحساب موكله، فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الموكل الذي كلفه بالتعاقد

(الطعن رقم 692 سنة 49ق جلسة 28/3/1983)

وبأنه إذ كانت الوكالة بالتسخير – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقتضي أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي وإن كان يعمل لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستتراً ويترتب عليها – تطبيقاً لقواعد الصورية  التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر – أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل

(الطعن رقم 1155 لسنة 54ق جلسة 31/5/1989)

وبأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره، وتعامله مع الغير لا يغير من علاقته بالموكل شيئاً، فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا في أن وكالته مستترة فكأن الشيء شأنه في الظاهر مع أنه في الواقع شأن الموكل

وينبني على ذلك أن الوكيل المستتر في الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن عقد البيع الذي عقده بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل، أما في علاقة الغير بهذا الأصيل فإن من المقرر على ما تقضي به المادة 106 من القانون المدني أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا في حالتين هما: إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب

(الطعن رقم 648 لسنة 49ق جلسة 24/4/1980)
كما قضت بأن

الوكيل ككل متعاقد ملزم قانوناً أن ينفذ ما تعهد به بحسن نية، فإذا أخل بهذا الواجب رد عليه قصده، وهو ممنوع قانوناً من أن يستأثر لنفسه شيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله. كما أن من القواعد الأولية في القانون أن الغش يفسد كل شيء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله.

فمتى أثبت الحكم أن البيع الصادر من مصلحة الأملاك إلى (فلانة) كما تم على أساس الطلب المقدم منها والذي دلت ورقة الضد المؤرخة في ذات تاريخه أنه قد تم في الواقع لمصلحة زوجها ولحسابه فلا يكون لها أن تتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة لنفسها من دونه

ويجب أن ترد الأمور إلى نصابها الصحيح بنفاذ ورقة الضد المحتوية على الإقرار الصريح بأن الشراء كان لزوجها وأن ظهورها كمشترية لم يكن إلا صورياً. وإذن فالملكية في حدود العلاقة بين فلانة هذه وبين زوجها وورثته من بعده تكون لم تنتقل إليها وحدها بل إليها مع باقي الورثة  أما فيما بينها وبين مصلحة الأملاك البائعة فالأمر مختلف

(الطعن رقم 72 سنة 17ق جلسة 9/12/1948)

وبأنه عدم إفصاح الوكيل عن صفته في العقود التي يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدي بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل. وكل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل في هذه الحالة هو الذي يكون ملزماً قبل الغير الذي تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتماً أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذٍ تكون العلاقة بين الغير الذي تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال في الوكالة الظاهرة

(الطعنان رقمي 459 و 471 لسنة 26ق جلسة 25/4/1963).
قضت محكمة النقض أيضاً بأن

توقيع الشريك المدير في شركة تضامن  باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لا يترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام وإنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل في هذه الحالة لحسابه الخاص، وهي قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن

(الطعن رقم 91 لسنة 22ق جلسة 7/7/1955)

وبأنه جرى قضاء النقض على أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما يجب عليه من رعاية حق موكله وضبطه مون حيث مسئوليته إذا أخل بالتزامه وغصب هذا الحق أو افتات عليه ولا فارق بينه وبين الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فيبدو الشأن شأنه في الظاهر مع كونه شأن الموكل في الواقع مما يقتضي أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحايل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه

(الطعن رقم 1283 سنة 48ق جلسة 16/6/1979)

وبأنه النص في المادة 713 والمادة 106 من القانون المدني يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة، ويعتبر وكأنه أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل، وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر

(الطعن رقم 458 لسنة 4ق جلسة 19/10/1976)

وبأنه مفاد نص المادة 106 من القانون المدني أنه متى تعاقد الوكيل مع الغير باسمه هو دون أن يفصح عن صفته فإن آثار العقد تنصرف إلى الوكيل في علاقته بالغير إلا إذا أثبت توافر الاستثنائين المشار إليهما في المادة المذكورة

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على أن المطعون عليه إنما تعاقد مع الطاعن باسمه شخصياً وسلم إليه المبلغ موضوع النزاع بهذه الصفة

وأنه لم يقم دليل من الأوراق على أنه دفعة بوصفه وكيلاً عن الشركة مما مؤداه أن الدعوى لم يتوافر فيها أحد الاستثنائين السالفين الأمر الذي لم يكن محل نعي من الطاعن فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا سليماً

(الطعن رقم 363 سنة 37ق جلسة 20/11/1973)

الوكالة المستترة

متى لا يضاف عقد النائب الى الأصيل

قضت محكمة النقض بأن

النص في المادة 106 من القانون المدني – يدل على أن تعاد الوكيل باسمه مع الغير ينصرف أثره إلى الوكيل في علاقته بالغير ويبقى الأصيل أجنبياً عن العقد إلا إذا كان المتعاقد مع الوكيل يعلم بالنسابة وانصرف قصده والنائب وقت إبرام العقد إلى إضافة آثاره للأصيل

أو كان يستوي عند الغير التعامل مع الأصيل أو النائب وفي هاتين الحالتين يعتبر الأصيل ممثلاً في شخص النائب في كل عمل يصدر من الأخير أو في مواجهته من الغير بشأن تنفيذ العقد قبل أن يكشف الأصيل عن صفته ويعلن رغبته في التأمل مباشرة مع الغير وتكون الأحكام الصادرة على الوكيل المعير لاسمه حجة على الموكل الذي لم يكشف عن اسمه ولم يكن مختصماً في الدعوى

(الطعن رقم 8357 لسنة 65ق جلسة 10/6/2002)

وبأنه إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن – وهو غير مصري – قد ذهب إلى أن زوجته المصرية المطعون ضدها الأولى لم تكن في تعاقدها لشراء عقار النزاع إلا اسماً مستعاراً له

وذلك اتقاء تطبيق أحكام القانون رقم 81/1976 في شأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وساق للتدليل على ذلك قرائن عدة منها  تحويلات مصرفية  وسحوبات من ماله الخاص إلى زوجته المطعون ضدها الأولى ومراسلات متبادلة بينه وبين شقيقيها المطعون ضدهما الثاني والثالث

وأخرى دالة على تعامله مع فريق المهندسين والمقاولين الذين شيدوا البناء وطلب الإحالة التحقيق لإثبات وكالتها عنه،……

لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه جعل عمدته في قضائه أن المستندات المقدمة من الطاعن الدالة على إرساله إلى المطعون ضدها الأولى مبالغ نقدية لا تقطع في أنها أنفقت في عملية شراء العقار وأن إرساله هذه الأموال إليها باعتبارها زوجة له أراد به أن يؤمن مستقبلها

وبالتالي يكون تعاقدها باسمها لحسابها لا بصفتها وكيلة ورتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة المستترة كان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعن ولا يحسم القول في شأن ما يدعيه فإن في قعوده عن تمحيص دفاع الطاعن رغم جوهريته ما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون علاوة على القصور في التسبيب

(الطعن رقم 6073 لسنة 62ق جلسة 27/1/2000)

وبأنه النص في المادتين 713، 106 من القانون المدني يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر

(الطعن رقم 732 سنة 54ق جلسة 16/1/1985)

وبأنه مفاد نصوص المادتين 713 و 106 من القانون المدني أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً وذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر 

(الطعن رقم 732 سنة 54ق جلسة 16/1/1985)

وبأنه مفاد نصوص المادتين 713 و 106 من القانون المدني أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلا وذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر

(الطعن رقم 581 لسنة 35ق جلسة 28/5/1970)

الوكالة بطريق التستر أو التسخير

قضت محكمة النقض بأن

الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية ومن ثم فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذي يسري فيما بينها، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها، أما في علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما تقضي به المادة 106 مدني أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا في حالتين هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب 

(الطعن رقم 2437، 2466 لسنة 55ق جلسة 3/5/1993)

وبأنه الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذي يسري فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة والأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، فيجوز في هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات 

لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيراً اسم المطعون ضدها الأولى تهرباً من ديون مستحقة عليه، وأنه يقيم بتلك الشقة باعتباره مشترياً لها وقدم تدليلاً على ذلك بعض إيصالات بسداد جزء من ثمن شقة النزاع وبما يفيد مديونيته لبنك مصر بعد وضع الشركة المملوكة له تحت الحراسة

وكان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبي حال بينه وبين الحصول من المطعون ضدها الأولى على دليل كتابي، وكانت محكمة الاستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهري وقعدت عن اعمال سلطتها في تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولى من واقع ظروف الدعوى وملابساتها تعتبر كافية لتقوم مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة

واكتفت بما أوردته في حكمها المطعون عليه من أن قيام الطاعن بدفع ثمن الشقة على فرض صحته لا يؤثر على ثبوت الملكية للمطعون ضدها الأولى وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الذي لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور وبالإخلال في حق الدفاع بما يوجب نقضه

(الطعن رقم 732 سنة 54ق جلسة 16/1/1985)

العلاقة ما بين الأصيل والغير الذي تعاقد مع نائبه دون أن يفصح عن النيابة

النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه

” إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مدينا إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب “

ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن – وقت إبرام العقد – أنه يتعاقد بصفته نائبا ولذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً،

ويستثنى من ذلك حالتان وهما
  • حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتما أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل
  • وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل

وفي هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير، كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة

(الطعن رقم 5576 لسنة 65ق جلسة 1/11/1997)
 قضت محكمة النقض بأن

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً وأطرحه بقوله ”أن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها التوكيل الرسمي وصحف الدعاوى أنها جميعها باسم الطاعن الأمر الذي يؤكد اتفاقه وتعاقده مع المطعون ضده على مباشرة هذه الدعاوى

ومن ثم يلزم باتفاقهما بغض النظر عن كونه مسخراً لإبرام العقد من جانب آخر وهو وشأنه في الرجوع على صاحب المصلحة الحقيقي على نحو ما يدعيه“

واستند لهذا في القضاء بإلزام الطاعن بأتعاب المطعون ضده وكان هذا الذي أورده الحكم في نفي وكالة من يدعي… المستترة للطاعن لكونها لم تذكر في المستندات المقدمة منه لا يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن باعتبار الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته في العقود التي يبرمها

ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 106 من القانون المدني، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر وما يترتب عليها من أثر في وجوب رجوع الغير على الموكل وجره من بعد إلى ما استرسل إليه خطأ من أن الوكالة المستترة لا تحول دون إلزام الوكيل بالأتعاب المطالب بها دون التحقق من تلك الشروط فإنه يكون معيبا

(الطعن رقم 5576 لسنة 65ق جلسة 1/11/1997)

وبأنه النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه ”إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب“

ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن – وقت إبرام العقد – أنه يتعاقد بصفته نائباً، ولذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً، ويستثنى من ذلك حالتان وهما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل وفي هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير، كما يكون للغير أن يرجع عليه

(الطعن رقم 1271 سنة 48ق جلسة 5/3/1980)

وبأنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إليه أن الثابت بالشكوى الإداري المقدمة صورتها من الطاعن أنه يدعي أنه استأجر من المطعون عليه الثاني الشقة محل النزاع ولم يثبت بالعقد أنه صدر من المطعون عليه المذكور بصفته وكيلاً عن مالكتي العقار ولا يكفي لقيام وكالته أنه ابن لإحداهما

واستند لهذا في القضاء بطرد الطاعن، وكان هذا الذي أورده الحكم من نفي وكالة المطعون عليه الثاني لأنها لم تذكر في عقد الإيجار ولأن مجرد بنوته لإحدى المالكتين لا تتوافر بها الوكالة لا يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن لأن الوكيل يجوز أن يكون مسخرا فلا يكشف عن صفته في العقود التي يبرمها و

مع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل في الحالتين – وهما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتما أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل – المنصوص عليهما في المادة 106 من القانون المدني، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب 

(الطعن رقم 1271 سنة 48ق جلسة 5/3/1980)

العلاقة فيما بين النائب والغير

متى لا يضاف عقد النائب الى الأصيل

النائب يعمل باسم الأصيل، فأثر العقد لا يلحقه هو بل يلحق الأصيل ويترتب على ذلك أن النائب لا يستطيع أن يطالب الغير بحق من الحقوق التي أنشأها العقد إلا إذا ثبتت له النيابة في تنفيذ العد كما ثبتت له في إبرامه كذلك لا يقوم في ذمة النائب التزام بالعقد، ولكن إذا كان النائب لا يلتزم بالعقد

فإن هذا لا يمنع من أن يلتزم بخطأه، حتى إذا قصر في أداء مهمته صار مسئولاً عن هذا التقصير، إما نحو الغير الذي تعاقد معه، وإما نحو الأصيل نفسه، وإما نحو الاثنين معاً.

(السنهوري بند 92)
وقد قضت محكمة النقض بأن

عقد الوكالة بالتسخير يقتضي أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب على قيامها في علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو المدين بها إليه

(الطعن رقم 2150 لسنة 51ق جلسة 22/5/1991)

حالة افتراض علم الغير بالنيابة

تفترض هذه المادة علم الغير بالنيابة إذا كان جهله بوجود النيابة كان نتيجة تقصيره في تحري ظروف التعاقد وبالتالي سوت هذه المادة بين العلم الحقيقي والعلم المفترض.

لقاضي الموضوع السلطة التقديرية في صرف أثر التعاقد للنائب أو الأصيل

ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في صرف أثر التعاقد للنائب أو الأصيل مراعياً الأساس الذي وضعته هذه المادة في افتراض علم الغير بالنيابة.

عقد الراهب

قضت محكمة النقض بأن

لئن كان نظام الرهبنة لدى طائفة الأقباط الأرثوذكس – وهو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة معترف به في مصر – سيقضي بأن كل ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه في سلك الرهبنة من غير طريق الميراث أو الوصية يعتبر ملكاً للبيعة التي كرس حياته لخدمتها فإن ذلك لا يرجع إلى انعدام شخصية أو أهلية الراهب

وإنما إلى أنه يعتبر طبقاً لقوانين الكنيسة نائباً عن البيعة في تملكه لهذه الأموال وعلى ذلك يكون للراهب الحق في أن يتعاقد باسمه أو باسم البيعة التي ينتمي إليها ويكون للبيعة في الحالة الأولى أن تتمسك بانصراف أثر العقد إليها ولا يكون للمتعاقد مع الراهب شأن في ذلك مادام العقد قد انعقد صحيحاً مرتباً لكل آثاره

(نقض 20/6/1968 س19 ص1202 ونقض 31/5/1966 س17 ص1291)

وبأنه مادامت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من عبارة عقد شراء أرض الكنيسة ومن ظروف الدعوى وملابساتها أن مشتري الأرض التي أقيمت عليها الكنيسة لم يتعاقد باسمه ولمصلحته

إذ هو اشتراها من الحكومة بصفته  رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس وراعى كنيستها ولم يكن قصده من شرائها منصرفاً إلى إضافتها إلى ملكه بل هو اشتراها بصفته سالفة الذكر بناء كنيسة ومدرستين للطائفة عليها وبذلك لا تكون ملكية الأرض قد دخلت في ذمته بل تكون انتقلت مباشرة من الحكومة إلى الطائفة التي يرأسها، فلا مخالفة في ذلك للقانون

(نقض 18/5/1950 ج1 في 25 سنة ص369)

صاحب الوضع الظاهر

متى لا يضاف عقد النائب الى الأصيل

في بداية الأمر أقرت محكمة النقض نظرية الأوضاع الظاهرة بصفة عامة ثم رجعت من هذه النظرية في حكم آخر شهير وإزاء ذلك التناقض عرض الأمر على الهيئة العامة لمحكمة النقض التي أخذت بنظرية الأوضاع الظاهرة وعلى ذلك فقد أقرت محكمة النقض هذه النظرية على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى –  فقد أقرت هذه النظرية فقضت بأن

يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة.

وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه وإن صح أن نقابة مستخدمي قناة السويس قد زال وجودها القانوني بصدور قانون تأميم الشركة العالمية لقناة السويس إلا أن وجودها الفعلي قد ظل قائماً حتى صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 21 لسنة 1959

حيث ظلت تباشر نشاطها حتى هذا التاريخ، وإن هذا الوجود الفعلي الظاهر الذي كان معترفاً به من هيئة قناة السويس ومن مكتب العمل، ومن الوزارة المطعون ضدها من شأنه أن يجعل التصرف الصادر من النقابة إليه في هذه الفترة صحيحا مثله في ذلك مثل التصرف الذي يصدر من الموظف الذي يستمر في أداء وظيفته بعد انتهاء ولايته

فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول ببطلان التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر، وأغفل بحث دفاع الطاعن وتحقيق عناصره بمقولة أن نظرية الموظف الفعلي مختلف عليها ولا محل للاستدلال بها، يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

(الطعن رقم 53 لسنة 37ق جلسة 30/11/1971)

المرحلة الثانية – رجوع محكمة النقض عن هذه النظرية فقضت بأن

تنص المادة 466 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه

” إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال العقد“ وبفقرتها الثانية على أنه ”وعلى كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد “

وإذا كان بيع الوارث الظاهر هو بيع لملك الغير وكانت عبارة النص واضحة في عدم سريان بيع ملك الغير في حق المالك فإنه لا يجوز الخروج عن صريح النص بدعوى استقرار المعاملات، يؤكد هذا النظر أن القانون عندما أراد حماية الأوضاع الظاهرة وضع لها نصوصاً استثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التي وردت فيها

فقد نص القانون المدني في المادة 244 على أنه

” إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك آخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين “

وبالمادة 333 على أنه

” إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته “

وفي المادة 1034 على أنه

” يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه العقد “

إذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن بيع الوارث الظاهر صحيح نافذ في حق الوارث الحقيقي، فإنه يكون قد خالف القانون

(الطعن رقم 401 لسنة 43ق جلسة 29/3/1979)

المرحلة الثالثة – عرض الأمر على الهيئة العامة لمحكمة النقض التي أخذت بنظرية الأوضاع الظاهرة فقضت بأن

الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول وصفها بالاستثناء

وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه، للشواهد المحيطة بهذا المركز، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بسوابقه هذا المظهر للحقيقة، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق

(طعن رقم 826 لسنة 54ق “هيئة عامة” جلسة 16/2/1986)

وبأنه انتهاء الحكم الناقض إلى نفاذ التصرف المبرم بين  صاحب الوضع الظاهر  والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها على أساس ما انتهى إليه لتمحيص دفاع الطاعنين والتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر، قضاؤها بأن نظرية الوضع الظاهر لا تسري على الدعوى، قضاء مخالف لحجية الحكم الناقض

(الطعن رقم 3001 لسنة 69ق جلسة 20/11/2000)

وبأنه المشرع حرص على انصراف آثار التصرفات لأصحاب الحق فيها ووضع قاعدة عامة حاصلها ”أنه في عقود المعاوضة المالية التي يستوي فيها أن يتعامل المتعاقد مع من أبرم معه العقد بحسبانه أصيلاً أو نائباً سواء كانت علاقة الوكالة ظاهرة أو مستترة يجوز لأي من المتعاقدين متى كان حسن النية، كما يجوز للغير أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن من أبرم العقد كان نائباً عن غيره لكي تضاف آثار العقد للأصيل

(الطعن رقم 6036 لسنة 66ق جلسة 8/12/1997)

وبأنه من المقرر أيضاً أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنشط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها

ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – في ظهور المتصرف عن الحق بمظهر صاحبه مما يدفع بالغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر بالحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق، لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد واجه طلب الطاعنين إزالة البناء المقام على الأرض ملكهم استناداً للحق المقرر بالمادة 924/1 من القانون المدني كأثر لقيام المطعون ضده الأول بالبناء عليها دون رضاهم وبسوء نية

وأطرحه لما يتسم به هذا الطلب من تعسف في استعمال حقهم في ملكية الأرض مغلباً عليه حق المطعون ضده الأول وباقي المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير من بعده – مشتروا الوحدات السكنية للمبنى المقام على تلك الأرض- على سند من توافر مظاهر المالك الظاهر  للمطعون ضده الأول وتحقق حسن النية في مشتري تلك الوحدات منه

وإلى أن حيازة كل منهم لوحدته إنما تستند إلى سبب صحيح وذلك دون أن يعرض لمدى توافر موجبات إعمال كل من قاعدتي إساءة استعمال الحق والمالك الظاهر وكذلك الحق في اكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات مع تحقق السبب الصحيح واستيفاء شرائط كل منها على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه

(الطعن رقم 4338 لسنة 61ق جلسة 12/7/1997)

وبأنه التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية، يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة، ويحتج بهذه التصرفات على صاحب المركز الحقيقي

(الطعن رقم 704 لسنة 59ق جلسة 7/3/1996)

وبأنه لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه استأجر أرض النزاع من المالك الظاهر لها فإنه لا يجوز له أن يطرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على تلك المحكمة

(الطعن رقم 2726 لسنة 60ق جلسة 30/10/1994)

وبأنه صاحب المركز الظاهر لا يعتبر ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقي في الخصومة أمام القضاء لانتفاء الرابطة القانونية بينهما

(الطعن رقم 354 لسنة 44ق جلسة 21/12/1981)

متى لا يضاف عقد النائب الى الأصيل

وبأنه الوضع الظاهر قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها مؤدى ذلك اعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر  والغير حسن النية نافذاً في مواجهة صاحب الحق متى أسهم الأخير بخطئه – سلباً أو إيجاباً – في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق

(الطعن رقم 769 لسنة 62ق جلسة 1/2/1996)
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }