إجراءات الطعن الضريبي وأثر المخالفة جنائيا

أثر مخالفة أحكام إجراءات الطعن الضريبي وأثر المخالفة جنائيا حيث أنه للممول أن يطعن في الربط أو في قرار اللجنة بحسب الأحوال وذلك خلال ستين يومـاً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً وكذلك له الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه

و للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم ويمكنك الاطلاع علي صيغة طعن على قرار لجنة الطعن الضريبي من الواقع العملي لمكتبنا

 الطعن الضريبي في القانون

إجراءات الطعن الضريبي

  • المادة 116 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 117 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 118 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 119 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 120 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 121 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 122 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 123 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 124 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 125 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 126 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 127 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 128 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 129 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 130 من قانون الضرائب  علي الدخل

متن النصوص الضريبية للطعن الضريبي

تنص المادة 116 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في إثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .

ويكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .

وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة .

وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

ويعتبر في حكم النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامـة إجراء قاطع للتقادم .

ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار اللجنة بحسب الأحوال . وذلك خلال ستين يومـاً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً .

تنص المادة 117 من قانون الضرائب  علي الدخل:

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .

تنص المادة 118 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم .

ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .

كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار .

وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته الي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .

تنص المادة 119 من قانون الضرائب علي الدخل :

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .

وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل الي تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائياً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها .

وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة

كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .

تنص المادة 120 من قانون الضرائب  علي الدخل:

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير ، وأثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .

وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة . ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذي يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تنتدبه المصلحة .

وتكـون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدهـا وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها .

تنص المادة 121 من قانون الضرائب علي الدخل:

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، وفي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب

من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلي الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنخ ، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

تنص المادة 122 من قانون الضرائب  علي الدخل:

تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها .

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط علي أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .

تنص المادة 123 من قانون الضرائب علي الدخل:

لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار .

وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع .

تنص المادة 124 من قانون الضرائب علي الدخل  :

علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :-

  1. عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
  2. ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
  3. ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  4. عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
  5. الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
  6. الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
  7. عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
  8. عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  9. عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  10. عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً .
  11. تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
  12. ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .

وللوزير أن يضيف حالات أخري بقرار منه .

وعلي وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي الي عدم صحة الربط .

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي ( لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .

ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب بقرار اللجنة .

تنص المادة 125 من قانون الضرائب  علي الدخل:

الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً علي وجه السرعة ، علي أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .

تنص المادة 126 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

تنص المادة 127 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتـابي الي رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون علي تلك المعاملة .

ويجب أن يقدم الطلب مستوفياً البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية :-

  • 1- أسم الممول ورقم حصره الضريبي .
  • 2- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
  • 3-  صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويصدر رئيس المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة . ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

تنص المادة 128 من قانون الضرائب علي الدخل :

للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات .

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشـريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تنص المادة 129 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يقع علي المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :-

  • 1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 ، 84 من هذا القانون ومستنداً الي دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
  • 2-تعديل الربط وفقاً للمادة 91 من هذا القانون .
  • 3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً إلى دفاتر وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا القانون .

تنص المادة 130 من قانون الضرائب علي الدخل:

يقع عبء الإثبات علي الممول في الحالات الآتية :
  • 1- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة 90 من هذا القانون
  • 2- قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
  • 3-  اعتراض الممول علي محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .

 شروح وتطبيقات النصوص الضريبية

إجراءات الطعن الضريبي

الفهم المبسط والصحيح للطعن الضريبي

بحق كانت لجان الطعن الضريبي أحد أهم مساوئ قانون الضرائب الملغي حكمة 157 لسنة 1981م فلم يكن منطقياً أو عادلاً أن تكون مصلحة الضرائب خصماً تقدر الضريبة وحكماً تنظر في التقدير الصادر عنها ،

لذا حرص مشرع القانون الجديد علي تلافي هذه العيوب بأن أدخل علي لجان الطعن الضريبي عدداً من التعديلات الهامة التي تتسق مع الفلسفة الجديدة التي تبناها وأهمها إعادة الثقة المفقودة بين الممول ومصلحة الضرائب .

تكفي السطور السابقة كمقدمة والآن نتصفح سوياً الجديد في لجان الطعن الضريبي كما صاغها القانون 91 لسنة 2005 م ، وفي لجان الطعن الضريبي الرأي أن المشرع حاول قدر جهده أن يقلل من حالات الطعن

فجعل الضريبة عادلة – كما صرح المشرع – وخول مأمورية الضرائب حق إعادة النظر في التقديرات الصادرة عنها تفادياً للطعن ، لذا فأننا نتعرض أولاً للمحاولات والحلول التي قررها المشرع لتفادي الطعن ابتداء وتقليل نسبه .

وجدير بالذكر أن نص المادة الثانية من قانون الضرائب الجديد قد نص

” يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981  علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق  .

الحلول قانون الضرائب الجديد لتفادي الطعون الضريبية

الحل الأول : لجنة إعادة النظر في تقدير مأمورية الضرائب للضريبة

الزم المشرع مصلحة الضرائب – المادة 124 من قانون الضرائب الجديد – بتصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :

  1. الحالة الأولي : عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
  2. الحالة الثانية : ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
  3. الحالة الثالثة : ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  4. الحالة الرابعة : عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
  5. الحالة الخامسة : الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
  6. الحالة السادسة : الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
  7. الحالة السابعة : عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
  8. الحالة الثامنة : عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  9. الحالة التاسعة : عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  10. الحالة العاشرة عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً .
  11. الحالة الحادية عشر : تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
  12. الحالة الثانية عشر : ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .

وعلي وجه العموم – كما قرر نص المادة 124 – في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلى عدم صحة الربط .

والواضح من نص المادة 124 من قانون الضرائب الجديد أن المشرع سلم بتصور وجود خطأ في ربط الضريبة – بمعرفة مأمورية الضرائب أو بقرار لجنة الطعن – فأجاز للممول التقدم بطلب لتصحيح هذا الربط الخاطئ للضريبة وذلك خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في حالات عديدة لم يوقعها المشرع تحت حصر وإن عدد منها اثنا عشرة حالة والتي أوردناها حالاً .

تشكيل لجنة إعادة النظر في الربط النهائي – قرارها واعتماده

يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة – مصلحة الضرائب علي الدخل – و يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة  ، ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب بقرار اللجنة

وفي ذلك تنص المادة 146 من اللائحة التنفيذية

علي مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة ، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط ، وذلك في  الحالات المنصوص عليها في المادة 129 من القانون .

ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد بيان بهذه الأسباب

الحل الثاني : الرجوع لمأمورية الضرائب في المعاملات الضريبية المؤثرة

ترتبط الضريبة بالدخول التي تتحقق ويكون صافي أرباحها وعاء لها ، وقد يضطر الممول إلى إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة ، ونعني بكلمة مؤثرة ضريبياً أنها غير واضحة المعالم من ناحية المحاسبة الضريبة

وقد يجري الممول هذه المعاملات علي ظن منه أنها تحاسب ضريبياً بطريقة ما وتخضع لإعفاءات ما ، ثم يفاجئ بعكس ذلك ، الأمر الذي قد يدفعه إلى الطعن وهو أمر حاول المشرع بالقانون الجديد الحد من حالاته الواقعية

لذا أجازت المادة 127من قانون الضرائب الجديد للممول الذي يرغب في إتمام هذه المعاملات أن يتقدم بطلب كتـابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون علي تلك المعاملة

ويجب أن يقـدم الطلب مستوفيـاً البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتيـة :-

  • – اسم الممول ورقم حصره الضريبي .
  • – بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
  • – صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.

ويصدر رئيس المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة . ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

الحل الثالث : تعيين مندوبين لمأمورية الضرائب في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية

أورد هذا الحل – لتفادي الطعون والتقليل منها مص المادة 128 من قانون الضرائب الجديد 91لسنة 2005 فنص  للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة و شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ،

ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشـريعات المشار إليها وذلك في محاضر .

 الطعون بمختلف أنواعها علي تقديرات مصلحة الضرائب

أولا : الطعن علي الربط التقديري للضريبة الذي تجريه مأمورية الضرائب

أجازت المادة 117 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م للممول في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة ربطاً تقديرياً الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً

معني بالربط التقديري للضريبة

ما معني الربط التقديري للضريبة ، ومتي تلجأ مصلحة الضرائب إلى ربط الضريبة ربطاً تقديرياً …؟

الأصل كما يتضح من نص المادة 89 من قانون الضرائب أن تربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول – فالممول هو الذي يقدم الإقرار – وتلجأ مصلحة الضرائب إلى الربط التقديري – الجزافي – من واقع أية بيانات متاحة – المادة 90 – في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره

وعلي مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالة – المادة 90 الفقرة الثالثة –  أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة  وبقيمتها .

كيفية الطعن علي ربط الضريبة من مصلحة الضرائب ؟
تقرر المادة 119 من قانـون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 الفقرة الأولي من المادة :

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .

الإجراء الذي تقوم به مأمورية الضرائب بمجرد قيد الطعن

تقوم مأمورية الضرائب ببحث الطعن للبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ويتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن .

وبعد بحث أوجه الطعن بمعرفة اللجنة الداخلية فالأمر لا يخرج عن احتمالين :
  • الاحتمال الأول : أن تتم تسوية الخلاف بين الممول وبين مصلحة الضرائب ويوافق الممول علي هذه التسوية ، وفي هذه الحالة يصبح الربط نهائياً .
  • الاحتمال الثاني : ألا يتم تسوية الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب ، وفي هذه الحالة تلتزم مأمورية الضرائب تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسـة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .

المواعيد الخاصة بالطعن علي الربط الضريبي التقديري

إجراءات الطعن الضريبي

الميعاد الأول

نصت عليه المادة 117 من قانون الضرائب الجديد وبموجبة يجب علي الممول أن يطعن علي الربط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه نموذج الربط .

الميعاد الثاني

نصت عليه الفقرة السادسة والأخيرة من المادة 116 من قانون الضرائب الجديد وبموجبة يكون للممول الطعن علي الربط أو علي قرار اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه .

والمادة 116 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنـة 2005 تعد المرجـع في منظومة الإعلان في قانون الضرائب وقد قررت عدداً من الأحكام الهامة نوردها كالتالي :
  1. أولا : يكون للإعلان ربط الضريبة المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في إثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني
  2. ثانياً : إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز يعد إعلاناً قانونياً بربط الضريبة
  3. ثالثاً : يكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامتـه المختار .
  4. رابعاً : في حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه وفق ما سبق من طرق مبينه أولا وثانياً وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة ويعتبر في حكم النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطع للتقادم .
  5. خامساً : إذا ارتد الإعلان بالربط مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مـواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

تشكل لجان الطعن الضريبي

تشكل لجان الطعن بقرار من وزير المالية وتكون دائمة وتابعة مباشرة للوزير ،

وتشكل اللجنة علي النحو الذي نورده ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل :

رئيس اللجنة ——————- من غير العاملين بالمصلحة

عضوية اثنين من موظفي المصلحة ——–  يختارهما وزير المالية

 أثنين من ذوى الخبرة —— – يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام  لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة

أمين سر اللجنة ———– موظف تنتدبه المصلحة

ولوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة . ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة

ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذي يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

اختصاصات لجان الطعن كما حددها قانون الضريبة علي الدخل

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، وفي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

إخطار لجنة الطعن للممول ومصلحة الضرائب بميعاد نظر الطعن :
  • 1- تخطر لجنة الطعن كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل
  • 2-يكون الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

إعداد لجنة الطعن لنظر الطعن

للجنة الطعن الضريبي أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تـراه ضرورياً من البيانات والأوراق وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

انعقاد لجنة الطعن الضريبي و إصدار لقرارها  في الطعن الضريبي

1- تعقد جلسة لجنة الطعن الضريبي و تكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

2- تصدر لجنة قرارها متقيدة بالطلبات الخاصة بالممول وتقدير المصلحة ، وبناء علي القرار الصادر عنها يعدل ربط الضريبة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

تحصيل الضريبة بعد إصدار لجنة الطعن لقرارها

تكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط علي أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .

الطعن علي تقدير لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية

ملاحظات هامة

بعد التعديل الجديد لقانون الضرائب أصبح الطعن الضريبي من اختصاص القضاء الإداري وخلال ميعاد ستين يوما 

خول قانون الضرائب الجديد – المادة 123 –  لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية ، علي أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .

( أصبح الطعن الضريبي من اختصاص محكمة القضاء الإداري حاليا )

ميعاد الطعن : يكون الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار . ( أصبح ستين يوما بالتعديل الجديد )

المحكمة المختصة بالطعن : يختص بالدعوى – الطعن الضريبي – المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقـر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

( أصبح الطعن الضريبي من اختصاص محكمة القضاء الإداري حاليا )

الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي يكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع .

( بعد أن أصبح الطعن الضريبي من اختصاص محكمة القضاء الإداري أصبح الطعن علي الحكم الصادر منها أمام المحكمة الادارية العليا لعدم وجود استئناف علي أحكام محكمة القضاء الإداري في الأصل )

الطعن علي الربط الضريبي علي المرتبات والأجور

للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم – المادة 118 من قانون الضرائب الجديد – ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثي يوماً من تاريخ تقديمه

كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار  وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها

إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته الي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .

عبء الإثبات والنفي في الدعاوى والطعون الضريبة

في محاولة لإيجاد توازن بين الحقوق والالتزامات المتبادلة بين مصلحة الضرائب والممولين قرر الشارع الضريبي بالقانون 91 لسنة 2005 م توزيع عبء الإثبات والنفي بين مصلحة الضرائب والممول علي النحو التالي :

أولا : ما يقع علي مصلحة الضرائب إثباته

تقضي المادة 129 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 ” يقع علي المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :

  1. أولا : تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 ، 84 من هذا القانون ومستنداً الي دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقـة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
  2. ثانياً : تعديل الربط وفقاً للمادة 91 من هذا القانون .
  3. ثالثاً : عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً إلى دفاتر وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا القانون .

ثانياً : ما يقع علي الممول إثباته

تقضي المادة 130 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 ” يقع عبء الإثبات علي الممول في الحالات الآتية :-

  • أولا : قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة 90 من هذا القانون .
  • ثانياً : قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
  • ثالثاً : اعتراض الممول علي محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .

إجراءات الطعن الضريبي طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضرائب

تنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية :

يقصد بمحل الإقامة المختار للممول ، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 166 من القانون . المكان الذي يحدده الممول لإخطاره بالنموذج الضريبي كمكتب المحامي أو المحاسب .

ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن الي الممول بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة

بحسب الأحوال من ثلاث صور لحفظ الأولي بلف الممول وتلصق الثانية علي مقر المنشأة وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن علي الموقع الإلكتروني للمصلحة .

وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار اليها أولاً بأول .

وفي الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة ، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف علي عنونا الممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة  .

وفي تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 116 من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز علي الممول تاريخ علمه بهذا الحجز .

تنص المادة 130 من اللائحة التنفيذية 

 في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة 188 من القانون ، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحوص علي النموذج رقم 38 مرتبات .

تنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية 

تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون ، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية أثنين من العاملين بها .

تنص المادة 132 من اللائحة التنفيذية 

تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً علي ربط الريبة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبية المستقطعة من المنبع والضريبة علي الأرباح الأشخاص الاعتبارية ، علي أن ينم ذلك خلال ستين يوم من تاريخ ورود الطعن للجنة .

تنص المادة 133 من اللائحة التنفيذية 

يجب أن يتوفـر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية :

1- سجل قيد الطعن .

2-سجل محضر الجلسات .

3- سجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة .

تنص المادة 134 من اللائحة التنفيذية 

علي اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة ، وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثاني أخير ، وفي حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك .

تنص المادة 135 من اللائحة التنفيذية

تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية ، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأزوجه الدفاع التي يقدمها الممول ، وأن ترد علي كل بند من هذه البنود

وفي حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه ، وفي حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأي اللجنة بشأنها  إحالة أوجه الخلاف الي لجنة الطعن المختصة

ويخطر الممول بذلك ، ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً ويكون للممول الحق في الحصول علي نسخة من هذا المحضر .

تنص المادة 136 من اللائحة التنفيذية 

يجب أن تمسك لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 120 من القانون السجلات الآتية :-

1- سجل الطعون الضريبية وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها , ويجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافي ربح كل سنة ، وقرار اللجنة عند صدوره .

2- سجل الجلسات وتدون به المداولات التي تدور في كل جلسة .

3- آية سجلات أخري تتطلبها طبيعة العمل باللجنة .

ويكون القيد في السجلات المشار اليها بمعرفة أمانة اللجنة .

تنص المادة 137 من اللائحة التنفيذية

يكون العمل بلجان الطعن المنصوص عليها في المادة 120 من القانون علي النحو التالي :-

1- يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضويين المعينين من المصلحة .

2- يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم في البند 1 من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسـودة القرار في كل طعن .

3- تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة علي مسودة القرار بعد اطلاعهم علي أوراق الطعن .

4- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقاً لحكم المادة 122 من القانون .

تنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية

يجب علي لجـان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الإدارة المشرفة علي اللجان .

تنص المادة 139 من اللائحة التنفيذية

علي لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقاً لحكم المادة 141 من هذه اللائحة .

تنص المادة 140 من اللائحة التنفيذية

علي لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة علي النموذج رقم 39 لجان بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين علي الأقل

ويعلن الممول بذلك بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول ، فإذا ابدي عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن ، أما إذا لم تقبل عذره تصدر اللجنة قراراً مسبباً في الطعن .

وفي جميع الأحوال يتعين علي اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول .

ويجب علبي رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصل علي النموذج رقم 40 لجان .

تنص المادة 141 من اللائحة التنفيذية 

 تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي في تطبيق حكم المادة 122 من القانون ما يأتي :-

1- الاختصاص .

2- إعلان أطراف الخلاف .

3- أحقيه الممول في رد اللجنة أو أحد أعضائها .

4- مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول .

5- تسبيب القرارات .

وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

تنص المادة 142 من اللائحة التنفيذية 

تشكل لجنة أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام ، وعضوية مستشار مساعد علي الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس ، وأحد العاملين بها ، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها .

تنص المادة 143 من اللائحة التنفيذية 

علي لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوماً من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة ،وعلي المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب اللجنة اليها

وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة في ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي ، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود الملف ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .

ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار .

تنص المادة 144 من اللائحة التنفيذية

تتولى لجان إعادة النظر ، المشكلة طبقاً لأحكام القانون النظر في الطلبات المقدمة في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبـل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها .

تنص المادة 145 من اللائحة التنفيذية 

علي مندوبي المصلحة لدي الجهات المنصوص عليها في المادة 128 من القانون متابعة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به ، وفي حالة اكتشاف المندوب آية مخالفة ، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية :-

1- اسم المندوب .

2- اسم الجهة .

3- تاريخ اكتشاف المخالفة .

4- وصف المخالفة .

5- الأثر المالي للمخالفة .

المدة التي وقعت خلالها المخالفة .

ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه الي الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم .

تنص المادة 146 من اللائحة التنفيذية

علي مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة ، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط ، وذلك في  الحالات المنصوص عليها في المادة 129 من القانون ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد بيان بهذه الأسباب .

أحكام النقض عن الطعن الضريبي

إجراءات الطعن الضريبي

1- لجنة الضرائب ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أن تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية .

أما ما ورد بالمادة 53 من القانون رقم 146 لسنة 1950 فهو تشريع مستحدث لا تفسير لتشريع سابق فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به .

وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ولا يصحح قضـاءه ما قاله من أن تقدير المأمورية هو تقدير ” فى حدود الاعتدال ” متى كان قد قرر ذلك فى مقام ترجيحه لهذا التقدير على ما ورد بإقرارات الممولين دون أن يتناول بالبحث تقدير اللجنة .

الطعن رقم 359 لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1020جلسة14-05-1953

2- لجنة التقدير ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية .

وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة تظلم من تقدير المأمورية لا هيئة تنظر ابتداء فى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه ، أما ما استند إليه من نص فى القانون رقم 146 سنة 1950 فمردود بأن هذا القانون قد تضمن قواعد جديدة ليس لها اثر رجعى فلا يصح اعتبارها تفسيرا لنصوص القانون السابق .

الطعن رقم 430 لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 986 جلسة 07-05-1953

3- إن لجنة التقدير – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية .

و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على ما قررته المأمورية أرباحاً للممول يكون قد خالف القانون و لا يرد على ذلك ما جاء فى الحكم من إطراح جميع التقديرات التى تمت فى الدعوى متى كان يستفاد من أسبابه أن علة هذا الإطراح هى ما قررته المحكمة بصفة أصلية من عدم أحقية لجنة التقدير فى الزيادة على تقدير المأمورية

الطعن رقم 51 لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 225 جلسة 18-12-1952

4- إن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه إنما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير  .

الطعن رقم  265 لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 558 جلسة 25-02-1954

5- مخالفة إجراءات اللجان الإدارية و قرارتها للأصول العامة و انحرافها عن الأصول المقررة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – يجعل هذه القرارات باطلة .

فإذا كانت لجنة التقدير لم تراع ما أوجبته المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من إعلان الممول بالحضور أمامها قبل ميعاد انعقادها بخمسة أيام على الأقل ورفضت طلب التأجيل الذى أبداه الممول فان قرارها بتقدير الأرباح يكون باطلا ولو لم يرد بذلك نص فى القانون المذكور ودون ما حاجة إلى الاستناد فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات و أحكامه

ذلك لأن لجنة التقدير و إن كانت لجنة إدارية إلا أن العيب الذى شاب إجراءاتها هو عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول العامة التى حرص المشرع فى القانون المشار إليه على توفيره و صيانته للممولين وهو حق الدفاع .

الطعن رقم 46 لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 197 جلسة 13-03-1958

6- إنه و إن كانت لجنة الطعن – المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 المعمول به من أول يوليه سنة 1952 – مشكلة على الصورة التى صدر بها قرارها فى هذه الدعوى – هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب –

وجب و هي بهذه الصفة – أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي والتي من مقتضاها أن لا يجلس للفصل فى خصومة من سبق له إبداء الرأي فيها

و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على أن المأمور الفاحص لأرباح الممول عن سنين النزاع قد اشترك فى إصداره لا مخالفة فيه للقانون .

الطعن رقم  329 لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 853 جلسة 25-12-1958

7- النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون  رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات هذه اللجان دون غيرها فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع فيها بتقديرات اللجنة فانه لا يتعين فى رفعها مراعاة هذا الميعاد .

الطعن رقم 207 لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 492 جلسة01-04-1964

8- إن لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول و مصلحة الضرائب ، فمن حقها – وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق – أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم .

و لا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ،

و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم 167 لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1174جلسة 28-11-1973

9- متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه – أمام محكمة النقض – و كانت لجنة الطعن لم تتجاوز سلطتها فى التصحيح – تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها – فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف – الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح – و بعدم جواز الطعن فى هذا القرار .

الطعن رقم  167 لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1174جلسة 28-11-1973

10- المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 و إن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين مصلحة الضرائب و الممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن

و تصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون عليها قد أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى اقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الاستثنائية تأسيساً على بطلان إجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة

و كان قرار لجنة الطعن – الصادر فى النزاع السابق بشأن الاعتراض على المطالبة بفرق الضريبة – قد صار نهائياً بعدم الطعن فيه و حسم فى منطوقه و فى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقاً ، النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الاستثنائية – أيا كان وجه الرأى فى هذا القضاء – فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم

و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما و هو ادعاء بطلان الإجراءات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب – فى ظل قانون المرافعات السابق – بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 220 لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1305 جلسة 19-12-1973

11- إنه و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية ، إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فقد وجب عليها – و هي بهذه الصفة – أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادئ العامة للتقاضي و التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها .

و لما كان النص فى المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ،

أما تلك التى لم تكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها من تلقاء نفسها

لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التى ضمنتها الشركة المطعون عليها اعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لم تعترض على ما انتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلى نصيب هذه الحصة فى الأرباح 

و كانت لجنة الطعن قد تعرضت إلى هذا العنصر و ناقشته من تلقاء نفسها و انتهت فى قرارها إلى استبعاده من وعاء الضريبة باعتباره من التكاليف

فإنها تكون قد تجاوزت حدود اختصاصها  فى هذا الخصوص . و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد قرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور يبطله .

الطعن رقم 279 لسنة 36  مكتب فنى 25  صفحة رقم 119 جلسة 09-01-1974

12- لجان الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول ضريبة المرتبات و ما فى حكمها ، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً اختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن

و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لا تخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون و إنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات .

الطعن رقم  85 لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 144 جلسة 10-01-1978

13- لجنه الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 ـ هيئة إدارية إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، فقد وجب عليها و هى بهذه الصفة أن ترتبـط بالأصول الهامة و المبادئ العامة للتقاضي و التى مـن مقتضاهـا ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها .

الطعن رقم  757 لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 139 جلسة 17-04-1979

14- النص فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنه 1952 و القانون رقم 244 لسنه 1955 ، و النص فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن على خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها

لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء فى اعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه فى مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنة الطعن قصر اعتراضه على مقدار الكمية المصدرة “الدروباك”

و هو ما أفصحت عنه اللجنة فى أسباب قراراها ، و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم ، و كانت لجنة الطعن بعد أن استبعدت ” الدروباك ” المنحة التشجيعية ، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ .. .. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول و مصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك اختصاصها .

الطعن رقم  757 لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 139 جلسة 17-04-1979

15- إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .

الطعن رقم 288 لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1168جلسة30-04-1984

16- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 – فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم الممول الواحد – و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة – فإن اختصامها يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة .

الطعن رقم  873 لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1911جلسة 26-11-1984

17- المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به .

الطعن رقم  2210 لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 105 جلسة 09-01-1989

18- إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل تجعل عبء الإثبات  على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون .

فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل ، لا على ما هو وارد بدفاتر الممول

و أقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة و عابت بها تلك الدفاتر ، و كان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحة أسباب اللجنة و صحة دفاتره ، فلا يكون له من بعد أن يرمى الحكم بمخالفته القانون أو بالقصور فى الأسباب .

الطعن رقم 43 لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 148 جلسة 04-04-1946

19- إن لجنة تقدير الضرائب هي – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة و الأفراد ، حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب و لا بإقرار الممول فى هذه المسائل ، و لها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه .

الطعن رقم  64 لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 749 جلسة 07-04-1949

20- إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمناً الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى فى المادة 54 منه أن إعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير و بأسبابه معاً ، و من ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم .

الطعن رقم 64 لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 749 جلسة 07-04-1949

21- إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقدير أرباح الممول و إيراداته ، قرر – أول ما قرر – أن التقدير تتولاه اللجان ، مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه

و إذ قد أوجب عند الإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول و بياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقدير الذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة ، و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساس المؤقت لربط الضريبة فى حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربط فى حالة الشركات المساهمة

فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أن لجان تقدير الضرائب هي التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقدير الجزافي لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد ، و أن ولاية اللجان فى هذا الخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هي أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير ابتداء

لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب ، و أن هذه المصلحة ليس لها اختصاص بذلك التقدير و لكن لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائل التى لم يتم اتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها من سلطة أصيلة كاملة فى التقدير

مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته و بملاحظات مصلحة الضرائب عليها و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقدير تكون المصلحة قد أجرته ، قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . و من ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة فى هذه المسائل أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها .

الطعن رقم  83 لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 717 جلسة 17-02-1949
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }