التظلم الادارى من القرار للموظف والمواطن

المشرع شدد على التظلم الادارى من القرار للموظف والمواطن قبل رفع دعوى الإلغاء وكذلك اللجوء الى لجان فض المنازعات الإدارية ورتب عدم القبول على عدم اتباع ما تقدم وللتظلم من القرار الادارى مواعيد من تاريخ العلم اليقينى  بالقرار الادارى وفى هذا البحث نتعرض لأهمية التظلم من القرار الادارى

التظلم الادارىمن القرار تعريفه

التظلم الادارى من القرار للموظف

التظلم أحد طرق الطعن في القرارات الإدارية ، ويعني التظلم توجه المضرور من القرار بطلب الي الجهة مصدرة القرار طالباً إلغاءه لأسباب تبرر طلب الإلغاء.

التظلم الادارى أنواعه

التظلم من القرار الادارى  نوعين :

  • النوع الأول : التظلم الادارى.
  • النوع الثاني : التظلم الوجوبي .

وأساس هذه التفرقة أن بعض القرارات الإدارية لا يجوز اللجوء إلى القضاء مباشرة لطلب إلغائها إلا بعد التظلم منها أمام الجهة مصدرة القرار ” قرارات الفصل والترقية “

أثر عدم تقديم التظلم  كون التظلم وجوبي

في حالة وجوب التظلم الوجوبي من القرار الادارى فان رفع دعوى بإلغاء هذا القرار دون ولوج سبيل التظلم أولا يؤدي الي الحكم بعدم قبول الدعوى.

وقد قضي في هذا الشأن :

 أن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى لا يكون الا حيث يكون القرار قابلا للسحب أما إذا امتنع على الجهة الإدارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو الحال فى تصديق وزير الداخلية على قرار العمد و المشايخ فإنه لا يكون هناك جدوى من التظلم من القرار و يتعين بالتالي رفع الدعوى فى ظرف 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار و إلا كانت الدعوى غير مقبولة إذ أن وزير الداخلية متى اعتمد قرار لجنة العمد و المشايخ فانه بهذا يستنفذ كل سلطتـه و يمتنع عليه بعد ذلك إعادة النظر فى القرار لإلغائه أو تعديلـه أو استئنافه .

الطعن رقم  1612 لسنة 8مكتب فنى 11  صفحة رقم 705 جلسة11-06-1966

ميعاد تقديم التظلم من القرار الادارى

ميعاد التظلم من القرار الادارى  عموماً  60 يوما – أي يجب أن يتم التظلم خلال هذه المدة – وعن بدء ميعاد العلم فيكون :

  1.  من تاريخ العلم بالقرار  ونعني العلم الشخصي
  2.  من تاريخ نشر القرار  في الجريدة الرسمية أو المصلحية.
  3.  من تاريخ إعلان صاحب الشأن به .

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون العلم بالقرار علما يقينا .

كيفية تعامل الجهة الإدارية مع التظلم

إذا تم التظلم من القرار فإذا تم التظلم من القرار فإن الجهة مصدرة القرار تكون مخيرة بين عدة خيارات هي :

  • 1- أن تصدر الجهة الإدارية مصدرة القرار قرارا بقبول التظلم
  • 2- أن تصدر الجهة الإدارية مصدرة القرار قرارا مسببا برفض التظلم
  • 3- أن تمتنع عن الرد علي التظلم  ويعد فوات ميعاد ستون يوما من تاريخ تقديم يعد بمثابة رفض ضمني للتظلم .

قواعد بشأن التظلم من القرار الادارى

القاعدة الأولى : العبرة بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هى اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و إصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض

أن العبرة بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هي اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و إصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض و من ثم فإن التظلم الذي قدمه المدعى ينتج فى هذا الصدد أثره المطلوب لأنه و أن كان قد قدم إلى النيابة الإدارية إلا أنها أحالته فورا إلى الهيئة العامة للبريد فأتصل علمها له فى الميعاد القانوني  .

القاعدة الثانية  : انتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه

إن انتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه – فلا محل لانتظار انقضاء هذا الميعاد إذا هي عمدت إلى البت فى التظلم قبل انتهائه و كذلك إذا بادر ذو الشأن إلى إقامة دعواه و انقضى الميعاد المذكور أثناء سيرها دون أن تجيب الإدارية على تظلمه فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله و لا يكون هناك وجه للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل فوات ذلك الميعاد .

الطعن رقم 1لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 442 جلسة08-03-1969

طعون قضائية بشأن التظلم

التظلم الادارى من القرار للموظف

تحديد ميعاد التظلم هو تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية وقيده فى السجل المعد لذلك بها – تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد قانوناً – إقامة الدعوى و انقضاء ميعاد البت فى التظلم قبل الفصل فى الدعوى – الدفع بعد قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل التظلم من القرار المطعون فيه لا يكون قائماً على سند من القانون .

الطعن رقم  641 لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 473 جلسة 31-01-1981

المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نظمت ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – إنهاء بعثة المدعى فى المانيا الغربية إعتباراً من 1980/10/6 قبل الحصول على الدكتوراه – علم المدعى بالقرار و تظلمه منه من تاريخ معاصر لصدوره – إقامة المدعى لدعواه فى 1983/2/19 لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تطبيقاً لنص المادة 24 المشار إليها – الحكم المذكور أغفل ما هو ثابت بالأوراق من أن جهة الإدارة و الأجهزة المعاونة لها قد سلكت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل الاستجابة إلى تظلم المدعى

و طلب مد بعثته للحصول على الدكتوراه الموفد من أجلها – و من ثم يمتد ميعاد البحث فى التظلم – أخذاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ريثما يتبين ما ينبئ عن العدول عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن : طلب المكتب الثقافي بألمانيا الغربية مراراً إعادة النظر فى قرار إنهاء البعثة للظروف التى شرحها عن حالة العضو – استجابة الإدارة العامة للبعثات لهذا الطلب

و تكرار العرض من جانبها على اللجنة التنفيذية فى الجلسات التى عقدتها لهذا الغرض خلال السنوات 1980 ، 1981 ، 1982 – طلب الجامعة الموفدة الاستجابة لمظلمة المدعى – مع كل هذه الظروف لا ينبغى حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ علم المدعى بالقرار الصادر بإنهاء بعثته فى عام 1980 – قبول الدعوى .

الطعن رقم  2109 لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1138جلسة 19-05-1984

التظلم من القرار الادارى  يتطلب بيان العيب الذى شاب القرار المطعون عليه – من بين هذه العيوب الانحراف بالسلطة و أساءه إستعمالها – قوام هذا العيب هو إستعمال السلطة للانتقام و التنكيل بالموظف – لا جناح على المتظلم و هو بصدد إختصام القرار المتظلم منه أن ينعته بهذا العيب – إستعمال الموظف العبارات و المصطلحات المتعارف عليها قانوناً لنعت القرار لا يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة و لا يصح سبباً يستوجب المساءلة – أساس ذلك – إن استخدام تلك العبارات لا يحمل محل التجريح و التشكيك فى جهة الإدارة .

الطعن رقم  680 لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 521 جلسة 07-12-1985

إن الأصل طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة – أن ميعاد الطعن فى القرارت الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به .

إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً ، لا ظنياً و لا افتراضياً ، و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه و لا يحسب سريان الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف إيضاحه . فإذا بان للمحكمة من الأوراق أن المطعون عليها – حين قدمت تظلمها إلى جهة الإدارة – قد توافر لديها العلم اليقينى الشامل ،

إذ تضمن هذا التظلم تاريخ صدور القرار الوزاري و رقمه و اسم إحدى الزميلات الاتي تناولهن القرار بالترقية إلى الدرجة السادسة ، و هى الزميلة التى تحققت مصلحتها فى الطعن فى ترقيتها ، فكان يتعين عليها أن ترفع دعواها خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التى يعتبر فواتها دون إجابة السلطات المختصة عن تظلمها بمثابة قرار حكمى بالرفض

حتى و لو أعلنت بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمى بالرفض أما إذا كانت تلك السلطات قد أجابت عن التظلم بقرار رفض صريح أعلن قبل ذلك وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلانه لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد .

الطعن رقم  1694 لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 302  جلسة 14-12-1957

فى الحالات التى يستوجب القانون تقديم التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء بالتطبيق للمادتين 12 و 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 يتعين على رافع الدعوى أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، و هى ستون يوماً فلا يرفع دعواه قبل مضيها ، و أن يرفعها بعد ذلك فى ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة

التى يعتبر انقضاؤها دون إجابة السلطات المختصة بمثابة قرار حكمى بالرفض يجرى سريان الميعاد منه فإذا كانت تلك السلطات قد أجابت قبل ذلك بقرار صريح بالرفض وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً ، فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد ، أما إذا كان القرار الحكمى بالرفض قد تحقق بفوات الستين يوما المحددة لفحص التظلم

فإن ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء يجرى من هذا التاريخ حتى و لو أعلن المتظلم بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام ميعاد رفع الدعوى قد سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو القرار الحكمى بالرفض . هذا و إذا كرر المتظلم تظلماته فالعبرة فى حساب المواعيد على مقتضى ما تقدم هى بأول تظلم يقدم فى ميعاد دون اعتداد بما يعقبه من تظلمات مكررة لاحقة . فإذا ثبت أن المدعى تقدم بتظلمه لجهة الإدارة فى 3 من أبريل سنة 1955

فقد كان يتعين عليه أن يحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً محسوبة من 2 من يونيه 1955 ، و هو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت فى تظلمه أى برفعها فى أجل غايته أول أغسطس سنة 1955 ، و ما دام انه لم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم إلى لجنة المساعدة القضائية إلا فى 14 من سبتمبر سنة 1955 أى بعد فوات هذا الميعاد و لم يرفع دعواه إلا بعد ذلك فى 20 من نوفمبر سنة 1955 ، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى .

الطعن رقم  1699 لسنة 02  مكتب فنى 3  صفحة رقم 330  جلسة 14-12-1957

بحث موجز فى التظلم من القرار الادارى

حالات الاعفاء منه
الأستاذ يحي سعد جاد الرب المحامي بالنقض

التظلم الادارى

  1.  ليست كل القرارات الادارية يجب التظلم منها
  2.  يجوز رفع دعوى الالغاء قبل انتظار البت فى التظلم
  3.  لايشترط ولوج طريق التظلم الوجوبي حال كون القرار المطعون فيه منعدما
  4.  اشتراط التظلم الوجوبي من القرار المعدوم يعني التظلم ممن لا وجود له
  5.  ميعاد التظلم من القرار الادارى  120 يوما  لمن كان موطنه خارج اليلاد
  6.  التظلم الاختيارى يرتب قانوناً ذات أثر التظلم الوجوبى فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الدعوى القضائية
  7.  وليس لزاماً على المتظلم أن يقيم تظلمه على الأسس القانوينة التي يقدمها في دعوى الإلغاء وإنما يكفى في التظلم أن يستند إلى عبارات العدالة
  8. ولايشترط أن يتضمن التظلم تاريخ ورقم القرار المتظلم منه، وإنما يكفى أن يشير المتظلم إلى القرار إشارة توضح معالمه
  9.  لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة
  10.  لم يحدد القانون شكلا معينا للتظلم، فيصح أن يكون بيرقية يفصح فيها المتظلم عن شكايته من القرار المطعون فيه
  11.  طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية يقوم مقام التظلم الوجوبي ويغني عنه
  12.  الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم الوجوبي، هو دفع شكلى ومن ثم اذا الغى الحكم الصادر بعدم القبول يجب على محكمة الطعن ان تعيد الدعوى الى محكمة اول درجه

 ليست كل القرارات الادارية يجب التظلم منها

 

المشرع جعل التظلم وجوبياً في حالات أوردها على سبيل الحصر وكلها خاصة بشئون الخدمة المدنية. فالتظلم يكون وجوبياً بالنسبة إلى القرارات الآتيه:-

  • 1-القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات.
  • 2-القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
  • 3-القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية، عدا ماكان منها صادراً من مجالس تأديبية .

وهي القرارت المشار إليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ؛ فالطعن القضائي في هذا القرارات لايجوز قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية،

التظلم الاختيارى يرتب قانوناً ذات أثر التظلم الوجوبى فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الدعوى القضائية .، إلا أن هذا التظلم الاختيارى لا يرتب على عدم تقديمه عدم قبول الدعوى القضائية ومعنى ذلك أن كلاً من التظلم الوجوبى والتظلم الاختيارى يشترك مع اللاخر في الأثر الإيجابى ؛ أي أثر قطع الميعاد المقرر لرفع الدعوى ولكنهما لا يشتركان في الأثر السلبي أي ترتيب عدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم ذلك أن الإثر السلبي المسار إليه إنما يترتب على عدم تقديم التظمل الوجوبى دون عدم تقديم التظمل الجوازى أو الاختيارى

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3099 لسنة 33 قضائية جلسة 6/7/1991

لايشترط ولوج طريق التظلم الوجوبي حال كون القرار المطعون فيه منعدما

وفيه تقول المحكمة الادارية العليا جعل المشرع التظلم الوجوبي شرطا لقبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بالموظفين العموميين التي حددها على سبيل الحصر – القرار الإداري المعيب بعيب بسيط تلحقه الحصانة بفوات الميعاد، ويظل قائما منتجا لآثاره قانونا۔ القرار المعدوم لا وجود له واقعا أو قانونا، ولا تلحقه أية حصانة

ولا تنغلق أمامه طرق الطعن عليه، وينحدر إلى مجرد الفعل المادي معدوم الأثر- اشتراط التظلم الوجوبي من القرار المعدوم يعني التظلم ممن لا وجود له واقعا وقانونا؛ وهو أمر لا يتفق مع طبائع الأشياء، كما أنه يتأبى على الذوق القضائي السليم أن يعفی الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد، دون إعفائه من شرط سابق عليه وهو التظلم منه

طعن رقم 33982 لسنة 56 بتاريخ 17/03/2012 الدائرة الأولي

والتظلم لا يجوز في القرارات الادارية المنعدمة حيث لا يعتبر هذا القرار (المنعدم) قراراً إدارياً بل يعد عمل مادى ويترتب على ذلك عدم اشتراط التظلم منه متى كان منعدماًُ ذلك لأنه يتأبى على الذوق القضائي السليم أن يعفى الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد دون اعفائه من شرط سابق عليه وهو التظمل كلا الشرطين (التظلم والميعاد) يجمعهما أصل مشترك وهو أنهما من الشروط المطلوبة لقبول الدعوى شكلاً

وليس لزاماً على المتظلم أن يقيم تظلمه على الأسس القانوينة التي يقدمها في دعوى الإلغاء وإنما يكفى في التظلم أن يستند إلى عبارات العدالة أو الملاءمة ويتم أثره في هذه الحالة.

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر في القانون مثل عدم سابقة التظلم الوجوبي أو عدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات، أو لجان فحص المنازعات، هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات؛ إذ إنه موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها

وبهذه المثابة يعد من الدفوع الشكلية، ومن ثم فإذا قضت محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ذلك، فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، فإذا طعن في حكمها وقضت محكمة الطعن بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع

فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها؛ لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الطعن التصدي لهذا الموضوع، لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.

(الحكم الصادر في الطعن رقم 1182 لسنة 55ق. عليا بجلسة 18/4/2017
التظلم في مجال القانون الإداري، أولهما التظلم الوجوبي، الذي يفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل ولوج طريق الدعوى القضائية،

ويترتب على عدم تقديمه قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية التي حددها القانون وثانيهما التظلم الجوازي أو الاختياري، وهو الذي ترك الشارع لذوي الشأن تقدير مدى تحقيق هذا التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة،

وهذا النوع من التظلمات مرده ومرجعه إلى تقدير المتظلم حيث يتقدم به اختياراً إلى الجهة الإدارية المختصة إذا ما قرر أن يلجأ إليه قبل ولوج سبيل الدعوى القضائية أي إذا وجد أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإداري بواسطة هذا الأسلوب من التظلم الاختياري لمصدر القرار أو إلى السلطة الرئاسية المختصة قبل انقضاء مواعيد الطعن القضائي بالإلغاء في ذات القرار المتظلم فيه

وهذا التظلم الاختياري يرتب قانوناً ذات أثر التظلم الوجوبي فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الدعوى القضائية إلا أن هذا التظلم الاختياري لا يترتب على عدم تقديمه عدم قبول الدعوى القضائية

ومعنى ذلك أن كلاً من التظلم الوجوبي والتظلم الاختياري يشترك مع الآخر في الأثر الإيجابي أي أثر قطع الميعاد المقرر لرفع الدعوى، ولكنهما لا يشتركان في الأثر السلبي أي ترتيب عدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم ذلك أن الأثر السلبي المشار إليه إنما يترتب على عدم تقديم التظلم الوجوبي دون عدم تقديم التظلم الجوازي أو الاختياري.المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3099 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1991-07-06 مكتب فني 36 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1544 [رفض] رقم القاعدة 156

أما عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية احتياطيا بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم، فذلك مردود عليه بأن قانون مجلس الدولة لم ينص على التظلم الوجوبي في مثل الحالة المعروضة، وبالتالي تسري عليه قاعدة التظلم الاختياري، ومفادها أن صاحب الشأن بالخيار بين ولوج طريق التظلم الإداري، أو اللجوء رأسًا إلى الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة، وفي الحالة الأولى ينتج التظلم أثره بقطع سريان مدة الطعن، على الوجه المشار إليه

المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15381 لسنة 53 قضائية بتاريخ 2008-06-07 مكتب فني 53 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1350

ولايشترط أن يتضمن التظلم تاريخ ورقم القرار المتظلم منه، وإنما يكفى أن يشير المتظلم إلى القرار إشارة توضح معالمه وتنبئ عن علم المتظلم بمحتوياتاه علماً يقينياً شاملاً يمكن أن يكون من أثره جريان ميعاد الطعن في حقه. (يحيى سعد المحامى)

يجوز رفع دعوى الالغاء قبل انتظار البت فى التظلم

ان  رفع الدعوى قبل انقضاء المواعيد المقررة للبت فى التظلم يتعين معه قبولها مادامت هذه المدة قد مضت بعد رفع الدعوى دون أن تجيب جهة الإدارة على التظلم ، فانتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصودا لذاته وإنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر فى قراراها .

طعن رقم 4745 لسنة 42 بتاريخ 12/02/2000

لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء إقامتها بعد انتهاء الميعاد المقرر للبت في التظلم، مادام التظلم قد قدم في الميعاد وانتهى بعد إقامة الدعوى وأثناء تداولها انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصودا في ذاته، وإنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة الإعادة النظر في قرارها، فإذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد الممنوحة لها، أو إذا بگر ذو الشأن إلى مراجعة القضاء وانقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبه جهة الإدارة إلى طلباته، فإن الغرض من تقرير التظلم وانتظار المواعيد المقررة البت فيه يكون قد تحقق

طعن رقم 9293 لسنة 62 بتاريخ 20/02/2021 الدائرة الرابعة
طعن رقم 7391 لسنة 46 بتاريخ 25/05/2002 الدائرة الأولي

لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة

التظلم الادارى

لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة، فقد يكون في صورة التماس أو طلب – لا يشترط أن يتضمن التظلم بيان رقم القرار محل التظلم وتاريخه وأوجه العيب في القرار، كما لا يشترط أن يكون النعي فيه على القرار بوجه من الأوجه التي حددها قانون مجلس الدولة للطعن بالإلغاء – يكفي أن يكون الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه، وأن يشير فيه المتظلم إلى القرار إشارة توضحه وتنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه – إذا تحقق هذا جرى ميعاد الطعن بالإلغاء في حقه من تاريخ تقدمه بهذا الطلب

طعن  رقم 4286 لسنة 35 بتاريخ 26/12/1992 الدائرة الثانية

لا يشترط فيه أن يكون في صيغة خاصة، أو أن يتضمن رقم القرار وتاريخه وأوجه تعيبه – يكفي أن يكشف التظلم عن علم مقدمه بصدور القرار وبمضمونه

الطعن رقم 8237 لسنة 47 بتاريخ : 2004/12/25 الدائرة السابعة

لم يحدد القانون شكلا معينا للتظلم، فيصح أن يكون بيرقية يفصح فيها المتظلم عن شكايته من القرار المطعون فيه

الطعن رقم 293 لسنة 33 بتاريخ : 1992/07/21 الدائرة الثالثة
طعن  رقم 1274 لسنة 45 بتاريخ 23/12/2004 الدائرة السابعة

و إرسال التظلم بالبريد المسجل بعلم الوصول – يكفي للتدليل عليه أن يقدم صاحب الشأن الإيصال الدال على تسلم الجهة المرسل إليها الخطاب الصادر عنه، أو إفادة مكتب البريد بتسليمها الخطاب – عبء إثبات عدم إرسال التظلم في هذه الحالة يقع على عاتق الإدارة.

المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية يقوم مقام التظلم الوجوبي ويغني عنه – طلب الإعفاء يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة لبحثه، وبذلك ينفتح أمامها الباب لسحب القرار إن رأت أن طالب الإعفاء على حق، وهي الحكمة نفسها التي انبني عليها استلزام التظلم الوجوبي – هذا الطلب لا يخرج عن کونه نوعا من التظلم أشد أثرا من شكوى تحمل اعتراض صاحب الشأن على القرار الإداري يقطع طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية الميعاد إلى أن يبت فيه بالرفض أو القبول

طعن رقم 2623 لسنة 36 بتاريخ 02/06/1994 الدائرة الثانية.

ميعاد التظلم من القرار الادارى  120 يوما  لمن كان موطنه بالخارج  بعد اضافة ميعاد المسافه بدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الأجازة من تاريخ الإخطار –  وهو ستون يوما و يضاف إلى هذا الميعاد  – ميعاد المسافة المقررة بالمادة “17” من قانون المرافعات المدنية و التجارية لمن كان موطنه فى الخارج و هو ستون يوماً .

 المحكمة الإدارية العليا –  الطعن رقم 2118 –  لسنة 31 قضائية  –  تاريخ الجلسة 22-12-1987
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة