شرح قرار وزير العمل 272 لسنة 2025 لتنظيم التشغيل بالداخل والخارج وأهم أحكامه
📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
- الجهات المصرح لها بالتشغيل والجهات المحظور التعامل معها
- شروط الترخيص ورأس المال والتأمين والمقر
- ضوابط العقود والسجلات والإعلانات وحماية العامل
القرار الوزاري لوزارة العمل رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢٥: تنظيم عمليات التشغيل بالداخل والخارج
وزير العمل – وزارة العمل
نصوص قرار رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تنظيم عمليات التشغيل بالداخل والخارج
- بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ، الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ؛ - وعلى القانون المدني ، الصادر بالقانون رقم (١٣١) لسنة ١٩٤٨ ؛
- وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام ، الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛
- وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ؛
- وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام ، الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹١ ؛
- وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ؛
- وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ؛
- وعلى قانون الخدمة المدنية ، الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ،
- وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ؛
- وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ، الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧ ؛
- وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱٨ ؛
- وعلى القانون رقم ۱۷۵ لسنة ۲۰۱٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ؛
- وعلى القانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ؛
- وعلي القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ؛
- وعلى القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ؛
- وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۲۵ بإصدار قانون العمل ؛
- وبعد التشاور مع الجهات المعنية ؛
- وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛
قرر
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
١ – الوزارة : الوزارة المعنية بشئون العمل .
٢ – السلطة المختصة : الوزير المعني بشئون العمل .
٣ – الإدارة المختصة : الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة .
٤ – الإدارة المعنية بالتشغيل : الإدارة العامة للتشغيل بالداخل والخارج .
٥ – القانون : قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ .
اقرأ للاستزادة: أبرز ملامح قانون العمل المصري الجديد 2025
٦ – وكالات التشغيل الخاصة : شركات متخصصة في اختيار العمال ، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها قانون العمل المشار إليه .
٧ – وكالات التشغيل الإلكتروني : وكالات تشغيل خاصة تزاول عمليات إلحاق المصريين بالداخل أو الخارج إلكترونيًا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية أو تطبيقات رقمية .
٨ – مكتب تشغيل المتعطلين : المكتب الذي يُرخص للجمعية أو المؤسسة الأهلية بإنشائه لتشغيل المتعطلين بالداخل .
الترخيص : الترخيص الذي تمنحه وزارة العمل لمزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج ، أو بالداخل والخارج معا .
١٠ – المقر : المقر الذي يُرخص فيه بمزاولة أى من عمليات التشغيل ، وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه وهذا القرار .
١١ – الفرع : الفرع الذي تتخذه الشركة أو الوكالة في أي من محافظات الجمهورية لمزاولة النشاط فيه ، وفقًا لأحكام هذا القرار .
١٢ – متعهد أو مقاول توريد العمال : كل جهة أو شخص يقوم بتوريد العمالة أو راغبي العمل لأصحاب الأعمال دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل .
١٣ – مندوب الوكالة أو الشركة : أحد العاملين بوكالة التشغيل أو المتعاقدين معها للقيام بأعمال التسويق أو الترويج للشركة والمساعدة في تنفيذ طلبات الاحتياج الواردة إليها ، ويُنظم علاقته بالوكالة عقد عمل أو عقد تقديم خدمات ، ويعمل لحساب الشركة أو لصالحها .
١٤ – سجل التعقيب : السجل الذي تقوم بإمساكه وكالات التشغيل في حالة إنهاء الإجراءات لراغبي العمل بالخارج لدى السلطات المختصة ، وذلك في حالة حصول العامل على عقد العمل مباشرة من صاحب العمل دون تدخل من الوكالة .
اقرأ: عقد العمل الفردي وبياناته الإلزامية وحقوق العامل .
الأحكام العامة :
مادة (٢)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج عن طريق الإدارات المختصة بالوزارة ، أو الجهات الآتية :
١ – الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها
٢ – شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها ، وطبيعة نشاطها .
وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة ، أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة .
٤- وكالات التشغيل الإلكتروني المرخص لها من الوزارة .
مادة (3)
مع مراعاة حكم المادة (۲۳) من هذا القرار ، يُحظر على الجهات المشار إليها في المادة السابقة تقاضي أية مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل
مادة (٤)
مع مراعاة حكم المادة (۲) من هذا القرار ، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال
مادة (٥)
تلتزم وكالات التشغيل الخاصة ، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها ، بأن تقدم إلى الإدارة المختصة ، ورقيا أو إلكترونيًا ، خلال خمسة أيام عمل فعلية:
صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها ، موثقة من السلطات المختصة . كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل
وفي حالة عدم مناسبة هذه الاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة للأجور ، أو مخالفتها للنظام والآداب العامة يكون للإدارة المعنية بالتشغيل الاعتراض عليها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها.
فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض اعتبرت هذه الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها .
مادة (٦)
تلتزم جميع الجهات المنصوص عليها بالمادة (۲) من هذا القرار أن توافي الإدارة المختصة بتقرير دوري ورقيًا أو إلكترونيًا ، على الأقل كل ستة أشهر من كل عام يتضمن بيانات ونتائج أعمالها خلال فترة التقرير ، وذلك على النموذج المعد لذلك .
ويجب أن يتضمن التقرير بيانات العمالة المتعاقد معها ، والجهة التي تم تشغيلهم فيها ، ومدة العقد ، والأجر المستحق .
توفيق الأوضاع
مادة (٧)
يستمر سريان تراخيص مزاولة عمليات إلحاق العمالة بالداخل والخارج الصادرة قبل العمل بأحكام قانون العمل المشار إليه حتى انتهاء مدتها ، ويتبع عند التجديد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
مادة (۸)
في جميع الأحوال ، تلتزم الشركات التي حصلت على ترخيص قبل العمل بقانون العمل المشار إليه بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه وقراراته التنفيذية ، وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل به ، ما لم يتم مد هذه المدة وفقًا لأحكام قانون العمل .
ويتضمن توفيق الأوضاع على الأخص ، استكمال قيمة رأسمال الشركة ، وقيمة التأمين المنصوص عليهما بالبندين (۲) ، (۳) من المادة (٤١) من القانون .
مادة (٩)
تلتزم الإدارة المختصة – بعد العرض على السلطة المختصة – بتحديد الآلية المناسبة والمتاحة لتنفيذ كل أو بعض الإجراءات أو السجلات ، أو البيانات ، أو التقارير ، المنصوص عليها في هذا القرار بطريقة ورقية أو إلكترونية من خلال منصة إلكترونية أو بالبريد الإلكتروني الرسمي المعتمد .
وذلك كله وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ، وحسن سير العمل
الباب الثاني
تنظيم عمل وكالات التشغيل الخاصة
مادة (١٠)
يجب لحصول وكالة التشغيل الخاصة على ترخيص بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد .
فإذا كانت الوكالة ترغب في مزاولة عمليات التشغيل بالداخل ، فيجب ألا يقل رأسمالها المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه ، وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين . وإذا كانت الشركة ترغب في مزاولة عمليات التشغيل بالخارج ، أو بالداخل والخارج معا
فيجب ألا يقل رأسمالها عن خمسمائة ألف جنيه ، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يملكون في مجموعهم (٥١٪) على الأقل من رأسمال الشركة .
مادة (١١)
يلتزم الممثل القانوني لوكالة التشغيل الخاصة التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج ، أو الداخل والخارج معا ، بتقديم طلب للإدارة المختصة ، على النموذج المعد لذلك مرافقا له المستندات الآتية :
١ – صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي .
٢- بيان رسمي بأسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المختصين وجنسياتهم .
٣ – صحيفة الحالة الجنائية لهؤلاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المختصين .
٤ – صورة من البطاقة الضريبية للشركة .
٥- صورة من مستخرج رسمي من السجل التجاري .
٦- عدد (٦) صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المختصين بالشركة
٧- عقد إيجار ثابت التاريخ ، أو عقد ملكية مسجل بالشهر العقاري ، لمقر الشركة الذي تزاول فيه نشاطها
٨ – صورة من توكيل رسمي ، يُفيد صفة مقدم الطلب مرفقا به صورة بطاقة رقمه القومي .
وفي مجال تشغيل العمل البحري يجب إرفاق الآتي :
(أ) شهادة خبرة علمية وعملية في مجال النشاط البحري لمديري وموظفي الشركة التي تزاول نشاط تشغيل البحارة صادرة من جهة متخصصة في النقل البحري .
(ب) موافقة قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل من الناحية الفنية .
مادة (١٢)
تقوم الإدارة المختصة بتسجيل الطلبات المقدمة في سجل خاص بذلك ورقي أو إلكتروني بأرقام مسلسلة ، وفقا لتاريخ تقديم الطلب داخليا وخارجيا ، ويُسلم مقدم الطلب إيصالاً مختوماً باستلام تلك المستندات المشار إليها .
مادة (۱۳)
تفحص الإدارة المختصة الطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها ، وعلى الإدارة خلال مدة خمسة أيام عمل على الأكثر إخطار الشركة مقدمة الطلب بقبوله أو رفضه وأسباب الرفض ، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان الموضح بالطلب .
وإلا اعتبر عدم الإخطار بعد فوات تلك الفترة موافقة ضمنية على الطلب ويجوز للشركة التظلم إلى السلطة المختصة في حالة رفض الطلب خلال ستين يوما من تاريخ إخطارها بهذا الرفض
مادة (١٤)
لا يصدر الترخيص – في حالة الموافقة – إلا بعد أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه ، إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزي ، باسم الشركة ، لصالح الوزارة ، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص .
ويتعين على الشركة استكمال قيمة هذا التأمين بمقدار ما يُخصم منه من غرامات ، أو تعويضات ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بوجوب استكمال هذا التأمين
مادة (١٥)
يصدر الترخيص بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه ، يسدد على حساب الوزارة ، وفقا لوسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه . ويكون الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، تبدأ من تاريخ صدور الترخيص .
مادة (١٦)
يُجدد الترخيص بناءً على طلب الممثل القانوني للشركة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل ، مرافقا له بيان بأعمال الشركة خلال فترة الترخيص .
ويكون التجديد بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه ، واستيفاء قيمة التأمين المشار إليه إذا كان غير مكتمل فإذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده تعتبر الرخصة كأن لم تكن .
ولا يُقبل طلب التجديد بعد انتهاء الرخصة إلا بعذر مقبول حال بين الشركة وبين تقديم الطلب في الوقت المحدد ، وبعد العرض على السلطة المختصة .
وفي هذه الحالة يزاد رسم التجديد بمقدار ألفين جنيه عن كل شهر تالي لتاريخ انتهاء الرخصة ، بحد أقصى عشرة آلاف جنيه .
فإذا زادت فترة التأخير عن سنة بعد انتهاء مدة الترخيص تعتبر الرخصة كأن لم تكن ، ولا يجوز تجديدها بأي حال من الأحوال . وتضع الإدارة المختصة قواعد ميسرة للتجديد السنوي .
على أن يتم مراجعة المستندات وتحديثها كل خمس سنوات على الأكثر
مادة (١٧)
يجب أن يتوفر في مقر الشركة طالبة الترخيص ، الشروط الآتية :
١- أن يكون دائما ، ما لم يتم نقله وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن .
٢- أن يكون مستقلاً ولا يُمارس فيه أي نشاط آخر .
٣- ألا تقل مساحته عن (۸۰) مترًا مربعًا ، بما يسمح باستقبال راغبي العمل
مادة (۱۸)
يجب أن يُعلن اسم الشركة ، ومواعيد العمل بها ، ورقم ترخيصها ، في مكان ظاهر خارج المبنى الذي يقع به المقر ، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة للإعلانات ومواعيد العمل ويُوضع الترخيص في مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه.
ولا يجوز للشركة أو فروعها أن تزاول نشاطها في غير المقر المبين في الترخيص ويجوز للشركة عقد مقابلات أو استقبال راغبي العمل في مكان آخر ملائم بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الإدارة المختصة.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المكان بدقة ، والأعداد المتوقع استقبالها ، والمدة المقررة لذلك
مادة (١٩)
يجوز للشركة إنشاء فروع لها في أي من محافظات الجمهورية ، بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة ، وذلك بعد سداد رسم مقداره خمسة آلاف جنيه عن الفرع .
يُسدد على حساب الوزارة وفقًا لوسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه . ويسري على الفرع الأحكام ذاتها المقررة للمقر الرئيسي للشركة .
مادة (٢٠)
يلغى الترخيص بقرار من السلطة المختصة في أي من الحالات الآتية :
١ – فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص .
٢- حصول الشركة على الترخيص ، أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة .
٣ – ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه ، أو دون الحصول على موافقة مكتوبة وفقا للإجراءات الواردة في هذا القرار .
٤ – تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب ، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول ، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة
٥ – عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو عدم تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم .
٦- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال .
٧ – تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون .
ويجوز للسلطة المختصة إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من هذه الحالات لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات ، أو زوال تلك المخالفات ، ولا يؤثر إيقاف الشركة على السير في إجراءات تجديد الترخيص عند حلول موعده .
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من هذه الحالات بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية . وتتولى الإدارة المختصة خلال خمسة أيام عمل إخطار الشركة بإلغاء ترخيصها أو إيقاف نشاطها مؤقتا ، على عنوان مقر الشركة المدون بالترخيص .
مادة (۲١)
تلتزم الشركة المرخص لها بالتشغيل بالداخل أو الخارج بالآتي :
١ – مراعاة كافة التعليمات والنشرات التي تصدرها الوزارة بشأن نشاط مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج .
٢- متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الأجور أو شروط العمل مع تضمين ما توفر من معلومات في هذا الشأن بالتقارير التي تقدمها دوريًا إلى الإدارة المختصة
٣ – إبرام عقود بينها وبين أصحاب الأعمال ، مصدق عليها من السلطات المختصة ، مع موافاة الإدارة المعنية بالتشغيل بصورة منها ، على أن يتضمن العقد وملحقاته ، أعداد العمال ، ومهنهم ، والأجور المحددة لكل منهم ، والعلاقة المالية بين الشركة وصاحب العمل ، وجميع الشروط الأخرى .
٤ – الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من العامل أو صاحب العمل بمناسبة إلحاقه بالعمل .
٥ – احترام القوانين المعمول بها والمبادئ والحقوق الأساسية للعمل بدول المقصد والمعبر والمنشأ بحسب الأحوال
٦ – احترام اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة الثنائية التي تبرمها مصر أو متعددة الأطراف التي تنضم إليها .
٧ – ضمان احترام الحق في حرية تكوين المنظمات النقابية ، والمفاوضة الجماعية ، وعدم التمييز ، والعمل الجبري ، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة ، والحد الأدنى لسن التشغيل .
٨ – ضمان أن شروط وظروف العمل عند استلام العمل هي ذاتها التي تم الاتفاق عليها بين الشركة والعامل قبل انتقاله للعمل المتعاقد عليه .
مادة (٢٢)
يحظر على الشركة المرخص لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج ما يلي :
١ – الخروج على حدود التفويضات أو التوكيلات الممنوحة من أصحاب الأعمال إلى الشركة .
٢- مزاولة عمليات التشغيل في الداخل أو الخارج دون الحصول على ترخيص بذلك ، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة ، ويُعتبر الترخيص الملغي أو المنتهي مدته كأن لم يكن .
٣ – ممارسة عمليات التشغيل أثناء فترات الإيقاف المؤقت عن العمل .
٤ – احتجاز أوراق العامل الثبوتية وعلى الأخص بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو عدم تسليمه عقد العمل
٥ – تقاضي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالعمل في الداخل أو الخارج ، بالمخالفة لأحكام القانون .
٦- تقاضي أو اقتطاع أية مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو عدم تسليمها إليه دون مقتضى في المواعيد المقررة .
٧ – تقديم بيانات غير صحيحة عن أية اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج ، أو أجورهم ، أو نوعية وظروف عملهم ، أو عن أية شروط وظروف أخرى تتعلق بعملهم إلى الوزارة أو غيرها من السلطات المختصة .
٨ – استبدال عقود العمل أو تعديل بنودها دون موافقة صريحة من العامل قبل الانتقال للعمل
٩ – مخالفة أي حكم من أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العمل ، والقرارات المنفذة له ، أو أي من أحكام هذا القرار .
مادة (۲٣)
يجوز لوكالات التشغيل الخاصة أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز ما يعادل (۱٪) من قيمة أجر العامل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ، ويُحظر عليها استقطاع أي جزء من أجره نظير تشغيله .
كما يُحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
ويُحظر على الوكالة أن تقوم بتحصيل المصروفات الإدارية المشار إليها ، إلا بعد تشغيل العامل فعليا بواسطتها لدى الغير بالداخل أو بالخارج .
على أن تُحسب قيمة هذه المصروفات بالجنيه المصري على أساس سعر الصرف المعلن عنه من البنك المركزي وقت التعاقد ، ويُحظر على الشركة تقاضي أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى .
مادة (٢٤)
مع مراعاة حكم المادة (۹) من هذا القرار تلتزم الشركة بإمساك السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تحددها الإدارة المختصة بحسب الأحوال ، وفقا للنماذج المعتمدة ، على النحو الآتي :
- ( أ ) سجل قيد الراغبين في العمل
- (ب) سجل قيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال
- (ج) سجل قيد العمال الذين تم التعاقد معهم وما قد يتحصل منهم .
- (د) سجل التعقيب للعمال الذين تم إنهاء إجراءات عملهم فقط وما قد يتحصل منهم .
على أن يتم الفصل بين سجلات قيد العاملين بالداخل والعاملين بالخارج ، ويجب ترقيم صفحات هذه السجلات بأرقام مسلسلة وفي حالة إمساك السجلات الورقية يجب أن تختم جميع صفحاتها بختم الإدارة المختصة ،
ولا يجوز إجراء أي كشط بها أو نزع أية أوراق منها ، أو استعمالها قبل ترقيمها وختمها ، وفي حالة إمساك السجلات الإلكترونية فيجب موافاة الإدارة المختصة أولا بأول بكل قيد فور تسجيله .
مادة (٢٥)
تقوم الإدارات المعنية بالوزارة ومديرياتها بالرقابة والتفتيش الدوري على سجلات الشركة وفروعها التي يتطلب الاطلاع عليها ، وعلى عمليات التشغيل ، والتحقق من التزامها بكافة الأحكام المقررة قانونا وأحكام هذا القرار .
وعلى الشركة تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من مباشرة أعمالهم ، وموافاتهم بما يطلبونه من مستندات وسجلات حتى يتمكنوا من أداء عملهم وفقا لأحكام القانون وهذا القرار .
ويقوم قطاع النقل البحري واللوجستيات أو من يفوضه من هيئات التصنيف العالمي ، بالتفتيش الفني على أنشطة تشغيل العمل البحري ، وموافاة الوزارة بتقرير بنتائج أعماله ورأيه الفني .
مادة (٢٦)
يجب على الشركة عند قيد راغبي العمل بالداخل أو بالخارج أن تُعد ملفا لكل راغب عمل تودع به صورة المستندات والأوراق الآتية :
- ( أ ) نموذج التشغيل المعد لراغبي العمل مستوفيا جميع البيانات .
- (ب) صورة من بطاقة الرقم القومي سارية .
- (ج) صورة من الشهادة العلمية أو الفنية إن وجدت وشهادات الخبرة الخاصة .
وفي حالة ترشيح الراغب في العمل على وظيفة محددة عليه أن يتقدم بأصل المستندات المشار إليها أو أية شهادات أو مستندات أخرى تطلب منه .
فإذا رأت الشركة الاحتفاظ بها أو ببعضها أعطته إيصالاً يُفيد ذلك ، ويكون له الحق في استردادها عند الطلب .
مادة (٢٧)
تقوم الشركة التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالداخل أو الخارج بالآتي :
١- تلقي الطلبات باحتياجات أصحاب الأعمال من الموارد البشرية ، والبحث عن فرص عمل داخل أو خارج جمهورية مصر العربية للمسجلين لدى الشركة الراغبين في العمل .
٢- تلقي طلبات راغبي العمل على النموذج المعد لذلك وتسجيلها في السجل الخاص بها .
٣ – ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال والمهن التي تناسبهم وفقا لاحتياجات أصحاب الأعمال في الداخل أو الخارج .
٤ – اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بنشاط تشغيل المصريين في الداخل أو الخارج .
٥ – مراعاة القرارات الصادرة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، إذا كان التشغيل بالداخل .
٦- مراعاة مناسبة الأجور ومستوياتها السائدة في بلد العمل بالخارج بحيث لا تقل عن مستويات الأجور المعتمدة لدى الإدارة المعنية بالتشغيل ، إذا كان التشغيل بالخارج .
مادة (٢٨)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥) من هذا القرار ، يجب أن تكون فرص العمل حقيقية تمثل احتياجات فعلية للمنشأة ، وتلتزم الشركة المرخص لها بالعمل بالتشغيل في الداخل بإخطار مديرية العمل المختصة ورقيا أو إلكترونيا بصورة من طلب الاحتياج الواردة إليها ، وكذلك بيان بالتعيينات التي تتم شهريًا على النماذج المعدة لذلك
مادة (٢٩)
يجب أن يتوفر في الإعلان الذي ينشر عن الوظائف بالداخل أو الخارج الشروط الآتية :
١ – اسم وكالة التشغيل المعلنة ورقم ترخيصها ، وعنوان مقرها .
٢ – اسم صاحب العمل ، الشركة أو المنشأة طالبة الوظائف المعلن عنها ، مالم تكن للشركة أو المهنة طبيعة خاصة تستوجب عدم الإفصاح عنها ، وفي هذه الحالة يجب موافاة الإدارة المختصة بذلك كتابة ورقيا أو إلكترونيًا .
٣ – المسمى الوظيفي للمهن المطلوبة ، وأعدادها .
٤ – شروط ومواصفات شغل الوظيفة المطلوبة ، وعلى الأخص : نوع العمل ، وطبيعته ، ومحله ، والمؤهلات والمستندات المطلوبة ، ومدة العقد .
٥ – الأجر والمزايا الممنوحة من قبل صاحب العمل ، أو حده الأدنى والأقصى .
٦ – مدة تقديم طلب شغل الوظيفة المعلن عنها .
٧ – معلومات التواصل ، وأرقام التليفونات ، والبريد الإلكتروني وأية وسيلة للتواصل .
مادة (٣٠)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون ، يُحرر العقد من أربعة نسخ باللغة العربية ؛ أو أصل وثلاث صور ، ويحرر باللغة الإنجليزية لغير الناطقين باللغة العربية ، أو باللغة التي يفهمها العامل ،
ويتسلم كل من صاحب العمل والعامل والشركة والإدارة المعنية بالتشغيل ، نسخة من العقد للعمل بها عند اللزوم ، ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :
١- اسم صاحب العمل .
٢ – اسم العامل ، ومهنته ، ومؤهله ، ورقمه التأميني ، ومحل إقامته بالداخل ، وما يلزم لإثبات شخصيته
٣- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد ، وجهة العمل وموقعه .
٤ – الأجر المتفق عليه ، وطريقة وموعد أدائه ، وكذلك سائر المزايا النقدية أو العينية الأخرى المتفق عليها .
٥ – الإجازات المستحقة للعامل بأنواعها سواء كانت سنوية أو غيرها .
٦- مكافأة نهاية الخدمة وأية مزايا أخرى ، إن وجدت .
ويجب أن يحصل العامل على نسخة من عقد العمل أو ما يقوم مقامه قبل المغادرة متضمنا كافة شروط وظروف العمل
مادة (۳١)
يلتزم صاحب العمل بنقل العامل وتحمل نفقات سفره في حالة التعاقد معه للعمل بالخارج ، من محل التعاقد إلى مقر العمل والعكس ، سواء في أول مرة أو في الإجازات أو عند نهاية الخدمة
وعلى الشركة أن تحتفظ لديها بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة على الأقل من تاريخ انتهاء العقد .
مادة (٣٢)
يجوز لوكالات التشغيل الخاصة تحديد بعض العاملين لديها أو التعاقد مع غيرهم للعمل بوظيفة مندوب تسويق للشركة أو تنسيق أعمالها مع الغير ، وذلك وفقا للضوابط الآتية :
١- أن يكون مصرحًا له بالعمل ، ومسجل لدى الإدارة المختصة بالوزارة ، ويحمل بطاقة معتمدة من الشركة والإدارة المختصة تفيد ذلك
٢ – التزام المندوب بكافة القواعد والإجراءات الواردة في القانون والقرارات الوزارية المنفذة له
٣ – عدم تقاضي أية مبالغ مالية من العمال تحت أي مسمى .
مادة (٣٣)
يخضع مندوب الشركة لكافة الأحكام الواردة في القانون ، وعلى الأخص حكم المادة (۲۹١) من القانون ، وحظر مزاولة عمليات التشغيل للعمل بالداخل والخارج دون ترخيص
وحظر تقاضي أي مبالغ مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من العامل نظير إلحاقه بالعمل ، وحظر استقطاع أية مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل والخارج .
مادة (٣٤)
تقوم الإدارة المختصة بإعداد تقييم نصف سنوي لعمل وكالات التشغيل الخاصة ، والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال الوكالة ، والإنجازات التي حققتها ، والشكاوى المقدمة ضدها ،
وعدد فرص العمل التي وفرتها ، والعرض على السلطة المختصة قبل الموافقة على تجديد ترخيص الوكالة ، للنظر في التجديد من عدمه ، على أن يتم إخطار الشركة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها بخمسة وأربعين يوما على الأقل لتصويب أوضاعها
الباب الثالث
تنظيم عمل مكاتب تشغيل المتعطلين بالداخل
مادة (٣٥)
يجوز وفقًا لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل ، وتعفى هذه المكاتب من استيفاء الشكل القانوني للشركة ، ومن تقديم التأمين المنصوص عليه بالمادة (٤١) من القانون .
مادة (٣٦)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه ، يشترط لحصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على ترخيص بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل ، تقديم طلب للحصول على الترخيص مرافق له المستندات الآتية :
١ – صورة رسمية من النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة الأهلية ، متضمنا نشاط التشغيل بالداخل ضمن أنشطتها
٢ – ما يفيد الإشهار وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه .
٣ – بيان بأسماء المؤسسين ، وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال ، والمديرين المختصين بعمليات التشغيل .
٤ – صحيفة الحالة الجنائية لهؤلاء المؤسسين ، وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال ، والمديرين المختصين
٥ – عدد (٦) صور من بطاقة الرقم القومي لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال ، والمديرين المختصين
٦- عقد إيجار ثابت التاريخ ، أو عقد ملكية مسجل بالشهر العقاري ، لمقر مزاولة النشاط ، مستقلاً عن مقر الجمعية أو المؤسسة .
٧ – ما يُفيد صفة مقدم الطلب ، سواء بتوكيل رسمي أو بتفويض ، مرافق له صورة بطاقة رقمه القومي .
مادة (۳۷)
يتبع في تسجيل ومراجعة وفحص طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على ترخيص بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل ، وإمساك السجلات اللازمة ، أحكام المادتين (۱۲) ، (۱۳) من هذا القرار .
مادة (۳۸)
يصدر الترخيص بعد أداء رسم مقداره ثلاثة آلاف جنيه ، يُسدد على حساب الوزارة وفقا لوسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه ، ويكون الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، تبدأ من تاريخ صدور الترخيص .
ويُجدد الترخيص بناءً على طلب الممثل القانوني للجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل ، مرافقا له بيان بأعمال مكتب تشغيل المتعطلين خلال فترة الترخيص ، ويكون التجديد بعد أداء رسم مقداره ألفي جنيه .
مادة (٣٩)
تلتزم مكاتب تشغيل المتعطلين بالآتي :
١ – مراعاة كافة التعليمات والنشرات التي تصدرها الوزارة بشأن نشاط مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل
٢ – موافاة الإدارة المعنية بالتشغيل بصورة من عقود العمال الذين يتم إلحاقهم بالعمل ، على أن يتضمن العقد وملحقاته ، أعداد العمال ، ومهنهم ، والأجور المحددة لكل منهم ، وجميع الشروط الأخرى .
مادة (٤٠)
يحظر على مكاتب تشغيل المتعطلين القيام بالأعمال الآتية :
١ – مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل دون الحصول على ترخيص بذلك ، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة .
٢- تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله ، أو تقاضي أو استقطاع أية مبالغ من أجره .
٣ – تقديم بيانات غير صحيحة عن أجور العمال ، أو نوعية وظروف عملهم ، أو عن أية شروط وظروف أخرى تتعلق بعملهم إلى الوزارة أو غيرها من السلطات المختصة بالمخالفة لعقود أو اتفاقيات التشغيل
٤ – مخالفة أي حكم من أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العمل والقرارات المنفذة له أو أي من أحكام هذا القرار .
مادة (٤١)
يُلغى ترخيص مكتب تشغيل المتعطلين بقرار من السلطة المختصة في أي من الحالات الآتية :
١- فقد شرطاً من شروط الترخيص .
٢- الحصول على الترخيص أو تجديده بناءً على بيانات غير صحيحة .
٣ – ثبوت ممارسة النشاط خارج المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه .
٤- ثبوت ممارسة نشاط إلحاق المصريين للعمل بالخارج .
٥ – تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب ، أو عدم اعتماده من الجهة الإدارية المختصة .
٦- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة
٧ – الإعلان عن وظائف غير حقيقية .
٨ – تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله .
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من هذه الحالات بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية . وتتولى الإدارة المختصة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر بإخطار المكتب بإلغاء ترخيصه بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوان مقر المكتب المدون بالترخيص .
مادة (٤٢)
تلتزم مكاتب تشغيل المتعطلين بمراعاة الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الكتاب الثاني لقانون العمل وأحكام هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الباب الرابع
تنظيم عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيا
مادة (٤٣)
لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيا ، من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة ، ويُستثنى من ذلك وكالات التشغيل الخاصة المنصوص عليها بالبند (۳) من المادة (۲) من هذا القرار .
وتسري أحكام الباب الثاني من هذا القرار على عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًا ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ، وبما لا يتعارض مع طبيعة نشاطها .
مادة (٤٤)
مع عدم الإخلال بأية شروط تتطلبها أية قوانين أخرى ، يشترط للحصول على الترخيص المشار إليه بالمادة (٤٣) من هذا القرار ، تقديم طلب إلى الإدارة المختصة ، على النموذج المعد لذلك ، مرافقا له المستندات المنصوص عليها بالمادة (۱۱) من هذا القرار ، وسداد الرسم المقرر
مادة (٤٥)
يُشترط عند إنشاء الموقع أو الصفحة أو المنصة الإلكترونية لممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًا ، مراعاة الآتي :
١ – أن يُدعم التصميم الأجهزة المختلفة لضمان سهولة الوصول إليه من جميع الأجهزة (هاتف محمول ، جهاز لوحي ، جهاز حاسب آلي) .
٢- أن يكون متوافقا مع مختلف متصفحات الإنترنت
٣ – أن تعكس واجهة المستخدم هوية الشركة المرخص لها .
٤ – أن تكون واجهة المستخدم سهلة الاستخدام يمكن معها الوصول بشكل يسير وسريع إلى مختلف القوائم بالموقع أو الصفحة أو المنصة الإلكترونية .
٥ – نبذة عامة عن الشركة مقدمة الخدمة ، ورقم ترخيصها الصادر لها من الإدارة المختصة .
٦- أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية ، مع إمكانية توفير نسخة للبيانات باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى
٧ – ضمان سهولة الوصول والاستخدام لجميع الفئات لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة .
٨ – توفير قنوات الاتصال بالدعم الفني ؛ مثل الهاتف ، البريد الإلكتروني ، الدردشة الحية ، وطرق استقبال الشكاوى والاستفسارات .
٩ – قسم للأسئلة الشائعة لإرشاد المستخدمين وعرض الإجابات عليها .
وفي جميع الأحوال ، تلتزم الشركة المرخص لها بتحديث محتوى الموقع الإلكتروني والبيانات المنشورة به بشكل مستمر بما يكفل دقة وشمول البيانات والمعلومات المتاحة بالموقع ، وإجراء مراجعة دورية له للتأكد من حسن أدائه وامتثاله للتشريعات والضوابط الفنية المعمول بها
مادة (٤٦)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والقانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ، تلتزم الشركة المرخص لها بمتطلبات حماية الموقع أو الصفحة أو المنصة الإلكترونية ، وعلى الأخص ما يلي :
١- تطبيق إجراءات صارمة لحماية بيانات المستخدمين ، أو المتعاملين ؛ بما في ذلك تشفير وتخزين البيانات بشكل آمن
٢- الالتزام بأطر العمل والمعايير الدولية لأمن المعلومات .
٣ – إنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل .
٤ – الاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
٥ – إخطار الإدارة المختصة خلال مدة خمس أيام عمل من وقت وقوع أي اختراق أو حدث يؤثر على أمن المعلومات .
٦- إعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين ، وتحديثها بشكل مستمر ، وحماية البيانات ومنع وصول غير المسئول إليها .
٧ – توفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم .
مادة (٤٧)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲۰) من هذا القرار يُلغى الترخيص بقرار من السلطة المختصة في حالة عدم مراعاة الأحكام الواردة بنص المادة (٤٦) من هذا القرار .
مادة (٤٨)
تلتزم الشركات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالداخل أو الخارج إلكترونيًا قبل العمل بأحكام القانون وهذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال مدة سنة على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .
الباب الخامس
توجيه قبل المغادرة وبحث الشكاوى
مادة (٤٩)
تلتزم كافة الجهات التي تزاول عمليات التشغيل ، بما في ذلك الإدارات المختصة بالوزارة، بإلحاق العمالة المرشحة للسفر ببرامج توجيه قبل المغادرة التي تنفذها وحدة توجيه قبل المغادرة بالوزارة ، ويجب أن تتضمن تلك البرامج على الأقل التعريف بالبلد المضيف ، وتشريعاته العمالية ،
وحقوق العمال وواجباتهم ، ومتطلبات المهارة على المهن المرشحين عليها ، ومسارات التشغيل ، وإجراءات السفر والعودة ، وآليات الوصول إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج أو القنصلية المختصة ،
ويقدم البرنامج باللغة العربية أو اللغة التي يفهمها العامل إذا كان من غير الناطقين بالعربية .
مادة (٥٠)
يشكل بالإدارة المختصة بالوزارة ، وتحت إشرافها ، وحدة متخصصة تضم عناصر قانونية وفنية ، تختص بتلقي شكاوى العمال المتضررين ، والقيام ببحثها والتحقيق فيها
ولها في سبيل ذلك جمع الأدلة ، وسماع الشهود ، والاستعانة بالإدارات المختصة بالوزارة ، بالتفتيش ، أو الشئون القانونية ، أو العلاقات الخارجية ، أو غيرها ،
وعليها إعداد تقرير بنتائج فحص الشكوى للعرض على السلطة المختصة ، ومقترحات إزالة أسباب الشكوى ، والجزاءات المقترحة على المخالف إذا كان لها مقتضى .
مادة (٥١)
تتولى الإدارة المعنية بالإشراف على مكاتب التمثيل العمالي ، إعداد أدلة إرشادية للعمال للتعريف بدور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، وآليات الوصول إليها ، وطرق تقديم شكاوى إن وجدت ، لبحثها وتسويتها وديًا ، أو اتخاذ اللازم بشأنها ، وآليات الوصول إلى القنصليات المختصة بالخارج في الدول الأخرى .
مادة (٥٢)
يلغى كل قرار أو نص أو حكم سابق يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ، وعلى الإدارات والجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه .
مادة (٥٣)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٢٥
وزير العمل محمد جبران
خلاصة قانونية لأهم الأحكام التي تضمنها قرار وزير العمل رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تنظيم عمليات التشغيل بالداخل والخارج
١) الجهات المصرح لها بمزاولة عمليات التشغيل
حصر القرار مزاولة النشاط في جهات محددة وحظر التعامل مع سماسرة العمالة:
- الوزارات والهيئات العامة (لعمالها).
- شركات القطاع العام والخاص (لعمالها).
- وكالات التشغيل الخاصة المرخصة.
- وكالات التشغيل الإلكتروني.
٢) شروط تأسيس وترخيص وكالات التشغيل الخاصة
وضع القرار شروطاً صارمة للملاءة المالية والشكل القانوني للشركات:
- للتشغيل بالداخل: لا يقل عن ٢٥٠ ألف جنيه (مملوك بالكامل لمصريين).
- للتشغيل بالخارج (أو الاثنين معاً): لا يقل عن ٥٠٠ ألف جنيه (أغلبية مطلقة للمصريين ٥١٪ على الأقل).
٣) الالتزامات المالية والرسوم
٤) تنظيم “وكالات التشغيل الإلكتروني” (مستحدث)
أفرد القرار باباً خاصاً للتوظيف عبر الإنترنت والمنصات الرقمية:
- وجوب الترخيص: لا يجوز ممارسة التشغيل الإلكتروني عبر المواقع أو التطبيقات إلا بترخيص.
- حماية البيانات: الالتزام بقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية (تشفير البيانات، النسخ الاحتياطي، سياسة الخصوصية).
- واجهة المستخدم: يجب أن تكون اللغة العربية هي الأساس، مع توفير قنوات دعم فني ووسائل لشكاوى المستخدمين.
٥) مكاتب تشغيل المتعطلين (الجمعيات الأهلية)
- يُسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل فقط.
- الإعفاءات: تُعفى من شرط الشكل القانوني للشركة ومن تقديم التأمين المالي (المليون جنيه).
- الرسوم: ٣٠٠٠ جنيه للإصدار، و٢٠٠٠ جنيه للتجديد.
٦) التزامات هامة وضوابط العمل
- السجلات: إمساك سجلات (ورقية أو إلكترونية) لقيد الراغبين في العمل، الطلبات، والعمال المتعاقد معهم، وسجل “التعقيب”.
- العقود: تحرير العقد من ٤ نسخ (لصاحب العمل، العامل، الشركة، والوزارة).
- حماية العامل: يُحظر احتجاز أوراق العامل الثبوتية (البطاقة أو الجواز) أو عدم تسليمه نسخة العقد.
- الإعلانات: يجب أن يتضمن الإعلان اسم الشركة، رقم الترخيص، وتفاصيل الوظيفة والأجر بوضوح.
٧) توفيق الأوضاع (مادة انتقالية)
قائمة للمستندات المطلوبة لفتح ملف ترخيص جديد لوكالة تشغيل خاصة
بناءً على نص المادة (١١) والمواد المرتبطة بها في القرار الوزاري رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢٥، إليك القائمة الكاملة للمستندات المطلوبة لفتح ملف ترخيص جديد لوكالة تشغيل خاصة:
أولاً: المستندات الأساسية (تقدم مع طلب الترخيص)
يجب على الممثل القانوني للشركة تقديم طلب للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات التالية:
- عقد التأسيس والنظام الأساسي: صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
- بيان المؤسسين والإدارة: بيان رسمي بأسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المختصين وجنسياتهم.
- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه): يجب تقديمها لكل من المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين المختصين.
- البطاقة الضريبية: صورة من البطاقة الضريبية للشركة.
- السجل التجاري: صورة من مستخرج رسمي من السجل التجاري.
- إثبات الشخصية: عدد (٦) صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المختصين بالشركة.
- سند حيازة المقر: عقد إيجار ثابت التاريخ، أو عقد ملكية مسجل بالشهر العقاري، لمقر الشركة الذي تزاول فيه نشاطها.
- التوكيل: صورة من توكيل رسمي يفيد صفة مقدم الطلب، مرفقاً به صورة بطاقة رقمه القومي.
ثانياً: متطلبات إضافية (خاصة بنشاط تشغيل العمل البحري)
إذا كانت الشركة ترغب في مزاولة نشاط تشغيل البحارة، يجب إضافة:
- شهادة الخبرة: شهادة خبرة علمية وعملية في مجال النشاط البحري لمديري وموظفي الشركة، صادرة من جهة متخصصة في النقل البحري.
- الموافقات الفنية: موافقة قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل من الناحية الفنية.
ثالثاً: المتطلبات المالية (بعد الموافقة المبدئية)
لا يصدر الترخيص النهائي إلا بعد استيفاء الآتي:
- التأمين المالي: تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه، إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة، باسم الشركة ولصالح الوزارة.
- رسم الترخيص: سداد رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، يتم سداده عبر وسائل الدفع غير النقدي.
صياغة قانونية دقيقة لنموذج عقد عمل وفقاً للمادة ٣٠ من القرار الوزاري رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢٥
هذا النموذج تم اعداده ليضمن حقوق كافة الأطراف ويتوافق مع المتطلبات الرقابية للإدارة المختصة بوزارة العمل.
نموذج عقد عمل (طبقاً للقرار الوزاري رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢٥)
إنه في يوم (………..) الموافق …. / …. / …….. م تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً: السيد/ (أو السادة شركة) …………………………………. (صاحب العمل)
الجنسية: …………………….
العنوان/ المقر الرئيسي: ………………………………………………………………..
ويمثله في هذا العقد السيد/ …………………………… بصفته …………………….
(طرف أول – صاحب العمل)
ثانياً: السيد/ ………………………………………………….. (العامل)
الجنسية: …………………….
الديانة: …………………….
رقم جواز السفر/ البطاقة القومية: …………………….
جهة الإصدار: …………………….
الرقم التأميني: …………………….
المؤهل الدراسي: …………………….
المهنة (كما في جواز السفر/ البطاقة): …………………….
محل الإقامة (بالداخل): ………………………………………………………………..
(طرف ثان – العامل)
تمهيد: حيث أن الطرف الأول يرغب في تشغيل الطرف الثاني لديه، وحيث قبل الطرف الثاني العمل لدى الطرف الأول،
فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما للتعاقد على البنود التالية:
طبيعة العمل: ………………………………………………………………………
مقر/ موقع العمل: (الدولة – المدينة – اسم المنشأة والموقع بالتحديد) ……………………………………………………
وتجدد المدة لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل.
طريقة الأداء: (تحويل بنكي / نقداً / شيك).
المزايا العينية والنقدية الأخرى:
السكن: (مؤمن من صاحب العمل / بدل نقدي قدره ……).
الإعاشة/الطعام: (مؤمنة / بدل نقدي).
العلاج الطبي: ………………………………………….
كما يستحق الإجازات الرسمية والمرضية وفقاً لقانون العمل المعمول به في دولة العمل.
سواء عند بداية التعاقد، أو في الإجازات، أو عند نهاية الخدمة.
(توضيح طريقة الاحتساب وفقاً لقانون دولة العمل) ……………………………………………………………………………………..
نسخة للطرف الأول (صاحب العمل).
نسخة للطرف الثاني (العامل) – يقر باستلامها قبل المغادرة.
نسخة تودع لدى شركة إلحاق العمالة (الوسيط).
نسخة تسلم للإدارة المعنية بالتشغيل بوزارة العمل.
مع مراعاة القوانين والمبادئ والحقوق الأساسية للعمل والاتفاقيات الدولية.
ملاحظات قانونية هامة (للمحامي):
- اللغة: إذا كان العامل لا يجيد العربية، يجب أن يحرر العقد بلغة يفهمها بالإضافة للعربية (مادة ٣٠).
- بيانات العامل: تم إضافة “الرقم التأميني” و”المؤهل” كبيانات إلزامية نصت عليها المادة ٣٠.
- النقل: تم إضافة بند نفقات السفر لأنه التزام صريح على صاحب العمل بموجب المادة ٣١.
نماذج القرار بشأن العمل الوقائع المصرية – العدد ۲۹١ (تابع) في ۲٥ ديسمبر سنة ٢٠٢٥
نموذج سجل قيد طالبي العمل بالداخل
وزارة العمل
الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل
الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة
الوقائع المصرية – العدد ۲۹۱ (تابع) في ۲٥ ديسمبر سنة ٢٠٢٥
اسم الشركة / رقم الترخيص /
| م | التاريخ | الاسم | العنوان | الرقم القومي | رقم التليفون | المؤهل الدراسي | الموقف من التجنيد | المهنة بالتفصيل | مدة الخبرة | مستوى المهارة (درجة قياس المهارة ان وجدت شهادة) | ترخيص مزاولة المهنة ان وجد | المحافظة المطلوب العمل بها | الوظيفة المطلوب العمل بها | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نموذج سجل قيد طالبي العمل بالداخل
وزارة العمل
الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل
الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة
الوقائع المصرية – العدد ۲۹۱ (تابع) في ۲٥ ديسمبر سنة ٢٠٢٥
اسم الشركة / رقم الترخيص /
| م | التاريخ | الاسم | العنوان | الرقم القومي | رقم التليفون | المؤهل الدراسي | الموقف من التجنيد | المهنة بالتفصيل | مدة الخبرة | مستوى المهارة (درجة قياس المهارة ان وجدت شهادة) | ترخيص مزاولة المهنة ان وجد | المحافظة المطلوب العمل بها | الوظيفة المطلوب العمل بها | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نموذج سجل قيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال بالداخل
وزارة العمل
الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل
الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة
اسم الشركة / رقم الترخيص /
| م | اسم الشركة | العنوان | الرقم التأميني | الوظيفة أو المهنة | العدد المطلوب | المؤهل الدراسي | التخصص | نوع الوظيفة | اشتراطات الوظيفة (الأجر – النوع – السن) | مدة الخبرة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة
نموذج سجل قيد المشتغلين بالداخل
اسم الشركة / رقم الترخيص /
| اسم الشركة | عنوان الشركة | اسماء المعينين بالشركة | تاريخ الميلاد | المؤهل | المهنة المعين عليها | الأجر | تاريخ الالتحاق بالمهنة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم الشركة / رقم الترخيص /
وزارة العمل الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة
نموذج سجل قيد العاملين الذين تم التعاقد معهم للعمل بالداخل وما تحصل منهم
| م | اسم العامل | العمل او المهنة | اسم المنشأة التي تعاقد معها | قيمة الأجر الشهري أو المرتب | قيمة الأجر السنوي أو المرتب | قيمة 1% من أجر السنة الأولى | قيمة ما حصلت عليه الشركة | الباقي | توقيع المدير المسئول | توقيع العامل | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم الشركة / رقم الترخيص /
نموذج سجل قيد العاملين المصريين الراغبين في العمل بالخارج
وزارة العمل الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل الإدارة العامة لشئون شركات الحاق العمالة
الوقائع المصرية – العدد ۲۹۱ (تابع) في ۲٥ ديسمبر سنة ٢٠٢٥
| م | التاريخ | الاسم | العنوان | الرقم القومي | رقم التليفون | المؤهل الدراسي | المهنة بالتفصيل | مدة الخبرة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم الشركة / رقم الترخيص /
نموذج سجل قيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال بالخارج
وزارة العمل الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة
الوقائع المصرية – العدد ۲۹۱ (تابع) في ۲٥ ديسمبر سنة ٢٠٢٥
| م | تاريخ ورود الطلبية | الدولة الواردة منها | اسم المنشأة أو صاحب العمل | جنسيته | المدير المسئول | العدد المطلوب | المهنة بالتفصيل | مدة الخبرة | الأجر والمزايا الأخرى | مدة التعاقد | شروط وظروف العمل | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم الشركة / رقم الترخيص /
نموذج سجل قيد العاملين المصريين الذين تم التعاقد معهم
وزارة العمل الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة
| الاسم | المهنة بالتفصيل | اسم المنشأة المتعاقد معها | الدولة المتعاقد للعمل بها | تاريخ السفر | العنوان | رقم التليفون | رقم وتاريخ موافقة الوزارة على الطلبية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم الشركة / رقم الترخيص /
وزارة العمل الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل الإدارة العامة لشئون شركات الحاق العمالة
نموذج رقم ( ) سجل قيد العاملين المصريين الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج وما تحصل منهم
| اسم العامل | العمل او المهنة | اسم المنشأة التي تعاقد معها | قيمة الأجر الشهري او المرتب | قيمة الأجر السنوي أو المرتب | قيمة 1% من أجر السنة الأولى | قيمة ما حصلت عليه الشركة | الباقي | توقيع المدير المسئول | توقيع العامل | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسم الشركة / رقم الترخيص /
نموذج سجل قيد العاملين المصريين
وزارة العمل الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة أصحاب التعاقدات الشخصية تأشيرات التعقيب ” الملتحقين للعمل بالسوق السعودي
| م | اسم العامل | عنوان العامل | رقم التليفون | المهنة المتعاقد عليها | اسم المنشأة المتعاقد معها | عنوانها | رقم وتاريخ موافقة الوزارة على عقد العمل | الرسوم التي حصلت عليها الشركة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسئلة شائعة وإجابات عملية حول قرار وزير العمل رقم 272 لسنة 2025 لتنظيم التشغيل بالداخل والخارج
ما المقصود بقرار وزير العمل رقم 272 لسنة 2025؟
من هي الجهات المصرح لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل والخارج؟
هل يجوز تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال؟
ما أهم شروط ترخيص وكالة تشغيل خاصة؟
ما حدود الرسوم والمبالغ التي يجوز للوكالة تقاضيها من العامل؟
ما المقصود بالتشغيل الإلكتروني وما أهم التزاماته؟
الخاتمة
في ضوء ما سبق، يتضح أن قرار وزير العمل رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢٥ قد وضع إطارًا تنظيميًا دقيقًا لعمليات التشغيل بالداخل والخارج،
مع تشديد الرقابة على الجهات المرخص لها، وتحديد الالتزامات والسجلات والعقود بما يحقق قدرًا أكبر من الحماية لطرفي علاقة العمل.
ويُنصح دائمًا بمراجعة المستندات والإجراءات قبل البدء في أي تعامل مرتبط بالتوظيف أو إلحاق العمالة لتفادي المخالفات وحفظ الحقوق.
اتصل بنا
إذا لديك استفسار حول تطبيق القرار، أو ترغب في مراجعة عقد عمل، أو تجهيز ملف ترخيص وكالة تشغيل، يمكنك التواصل معنا وسنرد عليك في أقرب وقت.
تحميل القرار الوزارىي لوازة العمل المصرية رقم 272 لسنة 2025 pdf من المصدر الرسمي
تاريخ النشر: 2026-01-25
- شرح قرار وزير العمل 272 لسنة 2025 لتنظيم التشغيل بالداخل والخارج وأهم أحكامه (25/01/2026)
- إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد: لماذا رفض الإشكال وكيف تبنى أسباب الاستئناف؟ (23/01/2026)
- زيادة نفقة الصغير وأجر المسكن في مصر: حكم الزقازيق ونموذج استئناف المدعية (22/01/2026)
- دراسة حالة: حكم إيجار مدفوع مقدما وحجيته ضد الورثة (20/01/2026)
- حكم قضائي عن الريع بسبب غصب الحيازة: دليل عملي (17/01/2026)
- الطعن على القرار السلبي لرفض إعادة الإجراءات بالحكم الغيابي (16/01/2026)
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2026/01/شرح-قرار-وزير-العمل-272-لسنة-2025.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2026-01-25.





